الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 15 سبتمبر 2014

(الطعن 2547 لسنة 59 ق جلسة 18 / 11 / 1996 مكتب فني 47 ج 2 ق 236 ص 1297)

برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ لطف الله جزر، عبد العزيز محمد، منير الصاوي وزهير بسيوني نواب رئيس المحكمة.
------------------
النص في المادة 1/9 من اتفاق القرض التنفيذي الملحق بالاتفاقية المبرمة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الموافقة على منحه لإنشاء مصنع أسمنت السويس يدل صراحة على أن الاتفاقية قد عمدت إلى إعفاء الشركة المطعون ضدها "شركة السويس للاسمنت" من رسوم الإنتاج دون تعليق هذا الإعفاء على أي إجراء آخر ودون نظر إلى قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 3 مايو سنة 1976 في هذا الشأن. لما كان ذلك وكان نص المادة الثانية من القانون رقم 133 لسنة 1981 بإصدار قانون الضريبة على الاستهلاك قد أبقى على الإعفاءات المقررة بالقوانين والقرارات من هذه الضريبة فإن الشركة المطعون ضدها تتمتع بالإعفاءات من ضريبة الاستهلاك طبقا للاتفاقية آنفة الذكر.
----------------
  بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المصلحة الطاعنة أقامت على الشركة المطعون ضدها الدعوى رقم 13 لسنة 1985 السويس الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي لها مبلغ 415693.64 جنيه وقالت بيانا لذلك إن الشركة المطعون ضدها أنشئت طبقا لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 وتخصصت في صناعة الأسمنت، وقد استحق عليها ضريبة استهلاك عن الكميات التي قامت بإنتاجها في عام 1984 عملا بأحكام القانون 133 لسنة 1981 لم تقم بسدادها بزعم أنها معفاة بنص القانون ومن ثم يحق مطالبتها بقيمة الضريبة مع التعويض بما قيمته أعلى سعر فائدة حددها البنك المركزي، وبتاريخ 3/2/1988 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنفت المصلحة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 9 لسنة 11 ق الإسماعيلية "مأمورية السويس" وبتاريخ 11/4/1989 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما المصلحة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول إن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خلص إلى إعفاء الشركة المطعون ضدها من ضريبة الاستهلاك استنادا لقرار رئيس مجلس الوزراء واتفاقية القرض المبرمة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية في حين أن قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن الإعفاء من رسوم الإنتاج - ضريبة الاستهلاك - لا يعدو أن يكون مجرد توصية لا ترقى إلى مرتبة التشريع كما أن نصوص الاتفاقية المذكورة قد خلت من النص الصريح على الإعفاء من تلك الضريبة وقد تمسكت في دفاعها أمام محكمة الاستئناف بأن إنشاء الضرائب العامة أو تعديلها أو إلغائها أو الإعفاء من أدائها لا يكون إلا في الأحوال المبينة في القانون، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يواجه هذا الدفاع مما يكون معه معيبا ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه لما كانت الاتفاقية المبرمة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الموافقة على منحة لإنشاء مصنع أسمنت السويس وملحقها التنفيذي الموقع عليها في القاهرة بتاريخ 31/7/1977 أصبحت بصدور القرار الجمهوري رقم 138 لسنة 1976 وبعد الموافقة عليها من مجلس الشعب قانونا من قوانين الدولة، وكان النص في المادة 1/9 من اتفاق القرض التنفيذي - الملحق بالاتفاقية سالفة الذكر - على أنه "الإعفاءات والمزايا لشركة السويس للأسمنت: يلتزم الممنوح باتخاذ الخطوات الضرورية بهدف تأكيد تمتع شركة السويس للأسمنت كحد أدنى بالإعفاءات والمزايا المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء بتاريخ 3 مايو سنة 1976. (1) إعفاء كافة الآلات والمعدات التي تشتريها شركة السويس للأسمنت من الرسوم الجمركية. (2) إعفاء أرباح وتوزيعات شركة السويس للأسمنت من كافة الضرائب لمدة ثماني سنوات تالية لبداية الإنتاج. (3) يصرح لشركة السويس للأسمنت بأن تبيع إنتاجها من الأسمنت بسعر 15 ج للطن تسليم المصنع بالنسبة للأسمنت البورتلاندي العادي على أن تؤول الحصيلة بالكامل إلى شركة السويس للأسمنت، مع إعفاء شركة السويس للأسمنت من رسوم الإنتاج ورسوم الخزانة، يدل صراحة على أن الاتفاقية قد عمدت إلى إعفاء الشركة المطعون ضدها من رسوم الإنتاج دون تعليق هذا الإعفاء على أي إجراء آخر ودون نظر إلى قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 3 مايو سنة 1976 في هذا الشأن. لما كان ذلك وكان نص المادة الثانية من القانون رقم 133 لسنة 1981 بإصدار قانون الضريبة على الاستهلاك قد أبقى على الإعفاءات المقررة بالقوانين والقرارات من هذه الضريبة فإن الشركة المطعون ضدها تتمتع بالإعفاء من ضريبة الاستهلاك طبقا للاتفاقية آنفة الذكر، وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة فإن النعي عليه يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

(الطعن 7474 لسنة 65 ق جلسة 20 / 11 / 1996 مكتب فني 47 ج 2 ق 242 ص 1324)

برئاسة السيد المستشار/ أحمد زكي غرابه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد أبو الحجاج، شكري العميري، عبد الصمد عبد العزيز وعبد الرحمن فكري نواب رئيس المحكمة.
---------------------
1 - المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الثمن الواجب على الشفيع دفعه مقابل أخذه العين المبيعة بالشفعة فيما عدا الملحقات القانونية هو الثمن الحقيقي الذي حصل الاتفاق عليه بين البائع والمشتري قل هذا الثمن عن قيمة العين الحقيقة وقت البيع أو زاد عليها ويعتبر الثمن المسمى في العقد هو الثمن الحقيقي حتى يثبت الشفيع صوريته.
 
2 - استخلاص الثمن الحقيقي وإن كان من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة إلا أن اعتداد الحكم في تحديد الثمن الذي تمت به الصفقة بتقدير الخبير لقيمة العقار المشفوع فيه وقت البيع استنادا على حركة السعر السائدة وقتذاك وإقامته قضاءه على هذا الأساس وحده يصمه بالعيب.
 
3 - لما كانت محكمة الموضوع قد عهدت إلى الخبير المنتدب بحث النزاع وبيان الثمن الحقيقي للأرض المشفوع فيها وقت البيع والذي خلص في تقريره إلى أن سعر الأرض مقداره ..... مراعيا في ذلك تربة الأرض وصعقها ومجاورتها لمباني بعضها حديث وبعضها قديم وجميع العناصر المؤثرة في الأسعار وتلك السائدة في منطقة عقار النزاع بما مؤداه أن هذا التقرير بني على اعتبارات متعلقة بالقيمة التي كانت تساويها الأرض المشفوع فيها وقت البيع ولا علاقة لها بالثمن الحقيقي الذي اتفق عليه الطاعن مع المطعون ضده الأول، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن طلب الطاعن إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات الثمن الحقيقي للأرض المشفوع فيها فإنه يكون فضلا عن مخالفته القانون مشوبا بالإخلال بحق الدفاع.
---------------------
  بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مورث المطعون ضدهم عدا الأول أقام على الطاعن والمطعون ضده الأول الدعوى رقم 6785 سنة 1986 مدني الزقازيق الابتدائية بطلب الحكم بأحقيته في أخذ قطعة الأرض المبينة بالصحيفة بالشفعة لقاء ثمن مقداره 2340 جنيها أو ما يظهر أنه الثمن الحقيقي. وقال بيانا لها إن المطعون ضده الأول باع إلى الطاعن مساحة 6 س 5 ط 1 ف أطيان زراعية آنفة الذكر مقابل ذلك الثمن، وباعتباره جار لهذا العقار من الحد القبلي وله حق ارتفاق عليه فيحق له أخذ القدر المبيع بالشفعة وقد أعلن رغبته في الأخذ بالشفعة وأودع الثمن خزينة المحكمة. ندبت المحكمة خبيرا وقدم تقريره ثم قضت بإعادة المأمورية إليه وبعد أن قدم تقريره التكميلي قضت بإجابة المطعون ضدهم عدا الأول إلى طلباتهم ورفضت جميع الدفوع المبداة من الطاعن. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 356 لسنة 37 ق المنصورة، مأمورية الزقازيق، وبتاريخ 1995/5/28 قضت المحكمة بالتأييد. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة طلبت فيها نقض الحكم المطعون فيه. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها ألتزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول إن محكمة الموضوع بدرجتيها اتخذت من تقدير الخبير لقيمة الأطيان المشفوع فيها وقت البيع أساسا لقضائها، ملتفتة في ذلك عن طلبه إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات الثمن الحقيقي، رغم أن حكم القانون هو أن يأخذ الشفيع العين المشفوع فيها بالثمن الحقيقي الذي حصل به البيع بين البائع والمشتري بما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الثمن الواجب على الشفيع دفعه مقابل أخذه العين المبيعة بالشفعة فيما عدا الملحقات القانونية هو الثمن الحقيقي الذي حصل الاتفاق عليه بين البائع والمشتري قل هذا الثمن عن قيمة العين الحقيقية وقت البيع أو زاد عليها ويعتبر الثمن المسمى في العقد هو الثمن الحقيقي حتى يثبت الشفيع صوريته، وأن استخلاص الثمن الحقيقي وإن كان من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة إلا أن اعتداد الحكم في تحديد الثمن الذي تمت به الصفقة بتقدير الخبير لقيمة العقار المشفوع فيه وقت البيع استنادا على حركة السعر السائدة وقتذاك وإقامته قضاءه على هذا الأساس وحده يصمه بالعيب، لما كان ذلك وكانت محكمة الموضوع قد عهدت إلى الخبير المنتدب بحث النزاع وبيان الثمن الحقيقي للأرض المشفوع فيها وقت البيع والذي خلص في تقريره إلى أن سعر الأرض مقداره 17062,500 ملـ جـ مراعيا في ذلك تربة الأرض وصقعها ومجاورتها لمباني بعضها حديث وبعضها قديم، وجميع العناصر المؤثرة في الأسعار وتلك السائدة في منطقة عقار النزاع بما مؤداه أن هذا التقدير بني على اعتبارات متعلقة بالقيمة التي كانت تساويها الأرض المشفوع فيها وقت البيع ولا علاقة لها بالثمن الحقيقي الذي أتفق عليه الطاعن مع المطعون ضده الأول، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن طلب الطاعن إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات الثمن الحقيقي للأرض المشفوع فيها فإنه يكون فضلا عن مخالفته القانون مشوبا بالإخلال بحق الدفاع بما يعيبه ويوجب نقضه.

(الطعن 5824 لسنة 65 ق جلسة 20 / 11 / 1996 مكتب فني 47 ج 2 ق 241 ص 1320)

برئاسة السيد المستشار/ ريمون فهيم إسكندر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الناصر السباعي، سيد قايد، عبد الله عصر نواب رئيس المحكمة ومحمد جمال الدين سليمان.
--------------------
1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض - أن مجرد إقامة المستأجر في مسكن أخر لا تعد بذاتها دليلا على تركه العين المؤجرة ما دام لم يفصح عن إرادته في التخلي عنها، وأن التأجير من الباطن يعتبر صورة من صور انتفاع المستأجر الأصلي بالعين المؤجرة وليس فيه أو في عدم العودة إلى الإقامة الفعلية في العين ما يصح اعتباره تخليا عنها وبالتالي فإنه لا يحول دون امتداد عقد إيجار المسكن لصالح أقارب المستأجر - المنصوص عليهم في المادة 29/1 من القانون 49 لسنة 1977 المقيمين معه حتى وفاته أو تركه العين.
 
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مخالفة الثابت في الأوراق التي تبطل الحكم هي تحريف محكمة الموضوع للثابت ماديا ببعض المستندات أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفا لما هو ثابت بأوراق الدعوى من وقائع لم تكن محل مناضلة من الخصوم. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بانتهاء عقد إيجار الشقة محل النزاع وبرفض دعوى الطاعنة بامتداد العقد إليها لإقامتها مع والدتها المستأجرة الأصلية حتى وفاتها على سند مما استخلصه من أقوال شاهدي المطعون ضدهم بالتحقيق الذي أجرته محكمة أول درجة من انتفاء إقامة المستأجرة الأصلية بالعين مع أولادها، ومنهم الطاعنة، لتأجيرها من الباطن لآخرين، دون الحصول على إذن كتابي صريح من المالك ورغم أن الثابت من إيصال سداد أجرة العين عن شهر مارس سنة 1965 والصورة الرسمية لمحضر استلام العقار الكائنة به العين المؤرخ 1967/12/18 المتضمن التصريح للمستأجرة من هيئة الأوقاف - المطعون ضدها الرابعة - بالتأجير من الباطن فإنه يكون فضلا عن خطئه في تطبيق القانون مشوبا بمخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب.
-----------------
  بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت على المطعون ضدهم الدعويين رقمي 1052، 1053 لسنة 1990 أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهم بتحرير عقد إيجار لها عن الشقة محل النزاع، تأسيسا على إقامتها بالعين مع والدتها المستأجر الأصلية حتى وفاتها مما يمتد معه عقد الإيجار إليها. وجه المطعون ضدهم الثلاثة الأوائل دعوى فرعية بطلب الحكم برفض الدعويين وبإنهاء عقد إيجار العين محل النزاع لوفاة المستأجرة الأصلية دون أن يقيم معها أحد من ورثتها بالعين. حكمت المحكمة برفض دعويي الطاعنة وفي الدعوى الفرعية بانتهاء عقد إيجار العين محل النزاع. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 80 لسنة 50 ق إسكندرية، وبتاريخ 21/3/1995 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك تقول إن قيام المستأجر بتأجير العين المؤجرة إلى الغير لا تنفي إقامته الحكمية بها هو وأولاده المقيمون معه ولا يعتبر ذلك من قبيل التخلي عن العين، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بانتهاء عقد إيجار الشقة محل النزاع بالتأسيس على انتفاء إقامة المستأجرة الأصلية بها هي والطاعنة حتى وفاة الأولى لكون العين مؤجرة من الباطن لآخرين دون إذن من المالك ورغم أن المستأجرة الأصلية كان مصرحا لها بهذا التأجير طبقا لما هو ثابت بمحضر الاستلام الإداري المقدم من الهيئة المطعون ضدها الرابعة وإيصال سداد أجرة العين عن شهر مارس سنة 1965 فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
حيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مجرد إقامة المستأجر في مسكن آخر لا تعد بذاتها دليلا على تركه العين المؤجرة ما دام لم يفصح عن إرادته في التخلي عنها، وأن التأجير من الباطن يعتبر صورة من صور انتفاع المستأجر الأصلي بالعين المؤجرة وليس فيه أو في عدم العودة إلى الإقامة الفعلية في العين ما يصح اعتباره تخليا عنها وبالتالي فإنه لا يحول دون امتداد عقد إيجار المسكن لصالح أقارب المستأجر - المنصوص عليهم في المادة 29/1 من القانون 49 لسنة 1977 - المقيمين معه حتى وفاته أو تركه العين كما أن من المقرر أن مخالفة الثابت في الأوراق التي تبطل الحكم هي تحريف محكمة الموضوع للثابت ماديا ببعض المستندات أو إبتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفا لما هو ثابت بأوراق الدعوى من وقائع لم تكن محل مناضلة من الخصوم. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بانتهاء عقد إيجار الشقة محل النزاع وبرفض دعوى الطاعنة بامتداد العقد إليها لإقامتها مع والدتها المستأجرة الأصلية حتى وفاتها على سند مما استخلصه من أقوال شاهدي المطعون ضدهم - بالتحقيق الذي أجرته محكمة أول درجة - من انتفاء إقامة المستأجرة الأصلية بالعين مع أولادها، ومنهم الطاعنة، لتأجيرها من الباطن لآخرين، دون الحصول على إذن كتابي صريح من المالك ورغم أن الثابت من إيصال سداد أجرة العين عن شهر مارس سنة 1965 والصورة الرسمية لمحضر استلام العقار الكائنة به العين المؤرخ 18/12/1967 المتضمن التصريح للمستأجرة من هيئة الأوقاف - المطعون ضدها الرابعة - بالتأجير من الباطن فإنه يكون فضلا عن خطئه في تطبيق القانون مشوبا بمخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب بما يوجب نقضه.

(الطعن 8466 لسنة 65 ق جلسة 21 / 11 / 1996 مكتب فني 47 ج 2 ق 248 ص 1354)


برئاسة السيد المستشار/ محمد رأفت خفاجى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد بدر الدين المتناوي، فتيحه قره، محمد الجابري نواب رئيس المحكمة وأحمد عبد الكريم.
-----------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مؤدى الفقرة "ب" من المادة "18" من القانون رقم 136 لسنة 1981 المنطبقة على واقعة النزاع أن المشرع اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء شرطا أساسيا لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير في الوفاء بالأجرة فإذا خلت منه الدعوى أو واقع التكليف باطلا بأن خلا من بيان الأجرة المستحقة والتي يستطيع المستأجر أن يتبين منها حقيقة المطلوب منه بمجرد إطلاعه على التكليف أو كان التكليف يتضمن المطالبة بأجرة تجاوز الأجرة المستحقة فعلا في ذمة المستأجر فإن دعوى الإخلاء تكون غير مقبولة.
 
2 - المقرر- في قضاء محكمة النقض أن بطلان التكليف بالوفاء يتعلق بالنظام العام وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها حتى ولو لم يتمسك به المستأجر وهو بهذه المثابة مما تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض متى كان مبنيا على سبب قانوني بحت أو يخالطه عنصر واقعي سبق عرضه على محكمة الموضوع أو كانت العناصر التي تتمكن بها تلك المحكمة من تلقاء نفسها من الإلمام بهذا السبب تحت نظرها عند الحكم في الدعوى.
 
3 - المقرر أن النص في المادة العاشرة من القانون رقم 52 لسنة 1969 المطابقة للمادة الأولى من القانون 46 لسنة 1962 والمحددة وفقا لأحكام الأجرة القانونية لشقتي النزاع وفي الفقرة الأولى من المادة الأولى من القرار التفسيري التشريعي رقم "1" لسنة 1964 بشأن تفسير المادة الأولى من القانون 46 لسنة 1962 يدل على أن المشرع قد أورد قواعد لتقدير القيمة الإيجارية شاملة مصروفات الإدارة التي ضرب التفسير أمثلة لها وأراد بنصوصه الآمرة أن تحل إرادته محل إرادة المتعاقدين الأمر الذي يستتبع أن تكون الأجرة المحددة بمعرفة لجنة التقدير ليست قاصرة على نسبة من قيمة الأرض والمباني وإنما تشمل كذلك مصروفات الإصلاح والصيانة والإدارة، ومقابل استهلاك كهرباء المدخل والسلم ولو كان قد نص في عقد الإيجار على إلزام المستأجر بأدائها للمالك ولا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة "47" من القانون 52 لسنة 1969 من إلغاء لجميع تشريعات إيجار الأماكن السابقة عليه ومنها القانون رقم 46 لسنة 1962 وما يستتبعه ذلك من إلغاء القرارات التفسيرية الصادرة بشأنه فقد استثنت المادة "43" الأحكام المتعلقة بتحديد الأجرة وهي إن كانت قد نصت على استمرار العمل بتلك الأحكام كل في نطاق سريانه إلا أنه وقد جاءت المادة العاشرة من القانون 52 لسنة 1969 مطابقة للمادة الأولى من القانون 46 لسنة 1962 - إلا من بعض التعديلات غير المؤثرة - فان التفسير التشريعي رقم "1" لسنة 1964 الوارد على تلك المادة الأخيرة يكون معمولا بحكمه إلى جانب نص المادة العاشرة المشار إليها، هذا إلى أن المادة 7 من القانون رقم 136 لسنة 1981 والتي نصت على زيادة أجرة الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى والتي طبق الخبير حكمها على أجرة العيادة محل النزاع والتي اعتد بها الحكم المطعون عليه ألزمت المالك بأن يخصص نصف هذه الزيادة لمواجهة تكاليف الترميم والصيانة.
 
4 - النص في الفقرة الثانية من المادة "15" من القانون رقم 52 لسنة 1969 - المنطبق على واقعة النزاع - المقابلة للفقرة الثانية من المادة "22" من القانون 49 لسنة 1977" وعلى المؤجر أن يرد للمستأجر فرق الأجرة عند تحديدها بما يقل عما هو منصوص عليه في العقد وبالطريقة المنصوص عليها في الفقرة السابقة" مؤداه التزام المؤجر برد فرق الأجرة للمستأجر عند تحديدها بالنقصان عن الأجرة التعاقدية مقسطا على أقساط شهرية لمدة مساوية للمدة التي استحق عنها.
 
5 - مؤدى حكم المادتين 7، 8 من القانون رقم 136 لسنة 1981 وجوب زيادة أجرة الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى المنشأة حتى 9 سبتمبر سنة 1977 في أول يناير من كل سنة اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون زيادة دورية ثابتة وليس دفعة واحدة بواقع نسبة من القيمة الايجارية المتخذة أساسا لحساب الضريبة على العقارات المبينة في ذات وقت الإنشاء والمحددة تفصيلا بالمادة الأولى ووقوف هذه الزيادة عند انقضاء خمس سنوات كاملة على تاريخ استحقاق أول زيادة.
 
6 - إذ كان البين من الأوراق أن مورث المطعون ضدهم قد ضمن التكليف بالوفاء المعلن للطاعن في 1991/1/9 الأجرة القانونية لشقتي النزاع المحددة بالحكم الصادر في الطعن على قرار لجنة تحديد الأجرة المشار إليه آنفا مضافا إليها مقابل إنارة ونظافة السلم بواقع "0.750" للشقة الأولى ومبلغ خمسة جنيهات للشقة الثانية إعمالا للاتفاق المبرم بينهما المؤرخ 1986/7/13 بالمخالفة لصحيح القانون لاشتمال الأجرة القانونية على مقابلها كما لم يستنزل مورث المطعون ضدهم من التكليف بالوفاء فرق الأجرة المستحق للطاعن بين الأجرة الاتفاقية الواردة بالعقد والأجرة الواردة بقرار اللجنة وبين الأجرة القانونية التي قضى بها الحكم الصادر في الدعوى رقم 171 لسنة 1983 طعون بورسعيد واستئنافها سالفة البيان وذلك بخصم تلك الفروق على أقساط شهرية لمدة مساوية للمدة التي استحق عنها هذا المبلغ عملا بالمادة "15" من القانون 52 لسنة 1969 المقابلة للمادة "22" ق 49 لسنة 1977 فضلا عن أن الثابت أن محكمة الاستئناف ندبت خبيرا في الدعوى لتحديد قيمة الأجرة المستحقة على الطاعن وبحث سدادها وقد أعمل الخبير في تقريره حكم المادتين 7، 8 من القانون رقم 136 لسنة 1981. وبالبناء على ذلك قام الخبير بزيادة أجرة العيادة استئجار الطاعن بنسبة 20 % سنويا لمدة خمس سنوات اعتبارا من 1982/1/1 وحتى 1985/12/31 باعتبار أن العين أجرت منذ البداية وبعد إدخال التعديلات الجوهرية عليها لغير أغراض السكنى وقد اعتد الحكم المطعون فيه بهذه النتيجة التي انتهى إليها الخبير في هذا الشأن عند حساب متجمد الأجرة المستحقة على الطاعن ولم يعمل أثر ذلك على صحة التكليف بالوفاء والذي احتسب فيه المؤجر تلك الزيادة بنسبة 100% دفعة واحدة دون إعماله تدرج مقدار هذه الزيادة وفقا للقانون طوال الفترة المطالب بها بالتكليف بالوفاء ومن ثم ولكافة ما سلف بيانه، فإن التكليف بالوفاء سالف الذكر يكون قد وقع باطلا حابط الأثر لتضمنه مبالغ تزيد عما هم مستحق فعلا في ذمة الطاعن. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي بالإخلاء والتسليم استنادا إلى هذا التكليف، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
--------------------
  بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مورث المطعون ضدهم أقام على الطاعن الدعوى رقم 18 لسنة 1991 أمام محكمة بورسعيد الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء الشقتين المبينتين بالصحيفة والتسليم وقال بيانا لذلك إنه بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم 171 لسنة 1983 طعون بورسعيد المؤيد بالاستئناف رقم 251 لسنة 28 ق الإسماعيلية مأمورية استئناف بورسعيد تحددت القيمة الإيجارية للشقة الأولى استئجار الطاعن كمسكن بمبلغ 7,002 ملـ جـ والشقة الثانية التي يستخدمها كعيادة بمبلغ 5,005 ملـ جـ بخلاف الضرائب الأصلية والإضافية والرسوم فتكون إجمالي الأجرة الشهرية للشقة الأولى مبلغ 7,892 ملـ جـ وإجمالي الأجرة الشهرية للشقة الثانية - بعد إضافة الزيادة المنصوص عليها في المادة 19 ق 136 لسنة 1981 مبلغ 16,010 ملـ جـ وإذ امتنع الطاعن عن سداد الأجرة الشهرية عن المدة من 1983/7/1 حتى شهر يناير سنة 1991 وجملتها 690,067 ملـ جـ عبارة عن مبلغ 637,16 ملـ جـ عن الشقة الأولى + 53,51 ملـ جـ عن العيادة برغم تكليفه بالوفاء في 1991/1/9 أقام الدعوى. حكمت المحكمة بالإخلاء والتسليم. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 504 لسنة 32 ق الإسماعيلية مأمورية بورسعيد ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى وبعد أن قدم تقريره قضت بتاريخ1995/6/7 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة أمرت بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وحددت جلسة لنظر الطعن، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وبجلسة المرافعة ألتزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه لبطلان التكليف بالوفاء وفي بيان ذلك يقول إن مورث المطعون ضدهم ضمن التكليف بالوفاء المعلن له بتاريخ 1991/1/9 الأجرة القانونية لشقتي النزاع المحددة طبقا للحكم الصادر في الدعوى رقم 171 لسنة 1983 طعون بورسعيد والمؤيد استئنافيا وأضاف إليها مبلغ 0,750 ملـ جـ للشقة الأولى ومبلغ خمسة جنيهات للشقة الثانية كمقابل إنارة وصيانة ونظافة المدخل والسلم إعمالا للاتفاق المبرم بينهما بتاريخ 1986/7/13 وذلك دون وجه حق لأن القيمة الإيجارية المحددة وفق قوانين إيجار الأماكن تفترض تقاضي مقابل ذلك ضمن الأجرة المحددة بواسطة لجان التقدير وبالتالي لا يجوز تقاضي مقابل مستقل عنها. كما أن مورث المطعون ضدهم احتسب أجرة العيادة بمبلغ 16,010 ملـ جـ شهريا طوال الفترة المطالب بها بالتكليف بالوفاء بعد أن زادت الأجرة الشهرية لها وهي مبلغ 5,005 ملـ جـ والمحددة بموجب الحكم النهائي الصادر بينهما بنسبة (100%) عملا بالمادة (19) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فأصبحت 1,010 ملـ جـ شهريا في حين أن خبير الدعوى - عند احتسابه قيمة الأجرة المستحقة عليه - طبق حكم المادتين 7، 8 ق 136 لسنة 1981 واحتسب نسبة الزيادة لأجرة العيادة (100%) اعتبارا من 1982/1/1 وبنسبة 20% سنويا وتدرج في الزيادة بهذه النسبة خلال خمس سنوات تنتهي في 1985/12/31 فيكون التكليف بالوفاء المعلن له قد وقع باطلا لتضمنه أجرة تجاوز الأجرة المحددة قانونا كما لم يستنزل مورث المطعون ضدهم من ذات التكليف بالوفاء فروق الأجرة المستحقة له عن شقتي النزاع إعمالا للحكم الصادر في الدعوى المشار إليها بتخفيض الأجرة الاتفاقية اعتبارا من تاريخ التعاقد في 1974/5/1 وحتى 1983/6/30 تاريخ صدور قرار لجنة تحديد الأجرة وجملتها مبلغ 109,230 ملـ جـ والتي أشار إليها الخبير في محاضر أعماله وذلك بخصم هذا المبلغ على أقساط شهرية لمدة مساوية للمدة التي استحق عنها هذا المبلغ إعمالا لنص المادة (22) من القانون رقم 49 لسنة 1977 ومن ثم يكون التكليف بالوفاء قد تضمن أكثر مما هو مستحق عليه فعلا وقد أعتد به الحكم المطعون فيه رغم بطلانه مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مؤدى الفقرة "ب" من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المنطبقة على واقعة النزاع أن المشرع أعتبر تكليف المستأجر بالوفاء شرطا أساسيا لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير في الوفاء بالأجرة فإذا خلت منه الدعوى أو وقع التكليف باطلا بأن خلا من بيان الأجرة المستحقة والتي يستطيع المستأجر أن يتبين منها حقيقة المطلوب منه بمجرد إطلاعه على التكليف أو كان التكليف يتضمن المطالبة بأجرة تجاوز الأجرة المستحقة فعلا في ذمة المستأجر فإن دعوى الإخلاء تكون غير مقبولة كما أن المقرر أن بطلان التكليف بالوفاء يتعلق بالنظام العام وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها حتى ولو لم يتمسك به المستأجر وهو بهذه المثابة مما تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض متى كان مبنيا على سبب قانوني بحت أو يخالطه عنصر واقعي سبق عرضه على محكمة الموضوع أو كانت العناصر التي تتمكن بها تلك المحكمة من تلقاء نفسها من الإلمام بهذا السبب تحت نظرها عند الحكم في الدعوى، والمقرر أن النص في المادة العاشرة من القانون رقم 52 لسنة 1969 المطابقة للمادة الأولى من القانون 46 لسنة 1962 والمحددة وفقا لأحكامه الأجرة القانونية لشقتي النزاع، على أن "تقدر أجرة المبنى على الأسس الآتية: (أ) صافي عائد استئجار العقار بواقع 5% من قيمة الأرض والمباني (ب) مقابل استهلاك رأس المال ومصروفات الإصلاحات والصيانة والإدارة بواقع 3% من قيمة المباني ... وفي الفقرة الأولى من المادة الأولى من القرار التفسيري التشريعي رقم (1) لسنة 1964 بشأن تفسير المادة الأولى من القانون 46 لسنة 1962 على أن يدخل في مصروفات الإدارة المحسوبة ضمن القيمة الإيجارية المقدرة بمعرفة لجان التقدير مقابل نور المدخل والسلم وأجرة حارس المبنى "البواب" ... ولا يحق للمؤجر تحصيلها من المستأجر ولو نص عليها في عقد الإيجار يدل على أن المشرع قد أورد قواعد لتقدير القيمة الإيجارية شاملة مصروفات الإدارة التي ضرب التفسير التشريعي أمثلة لها وأراد بنصوصه الآمرة أن تحل إرادته محل إرادة المتعاقدين الأمر الذي يستتبع أن تكون الأجرة المحددة بمعرفة لجنة التقدير ليست قاصرة على نسبة من قيمة الأرض والمباني وإنما تشمل كذلك مصروفات الإصلاحات والصيانة والإدارة ومقابل استهلاك كهرباء المدخل والسلم ولو كان قد نص في عقد الإيجار على إلزام المستأجر بأدائها للمالك ولا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة (47) من القانون 52 لسنة 1969 من إلغاء لجميع تشريعات إيجار الأماكن السابقة عليه ومنها القانون رقم 46 لسنة 1962 وما يستتبعه ذلك من إلغاء القرارات التفسيرية الصادرة بشأنه فقد استثنت المادة (43) الأحكام المتعلقة بتحديد الأجرة وهي إن كانت قد نصت على استمرار العمل بتلك الأحكام كل في نطاق سريانه إلا أنه وقد جاءت المادة العاشرة من القانون 52 لسنة 1969 مطابقة للمادة الأولى من القانون 46 لسنة 1962 - إلا من بعض التعديلات غير المؤثرة - فإن التفسير التشريعي رقم (1) لسنة 1964 الوارد على تلك المادة الأخيرة يكون معمولا بحكمة إلى جانب نص المادة العاشرة المشار إليها هذا إلى أن المادة 7 من القانون رقم 136 سنة 1981 والتي نصت على زيادة أجرة الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى والتي طبق الخبير حكمها على أجرة العيادة محل النزاع والتي أعتد بها الحكم المطعون عليه على ما سيرد بيانه ألزمت المالك بأن يخصص نصف هذه الزيادة لمواجهة تكاليف الترميم والصيانة كما أن النص في الفقرة الثانية من المادة (15) من القانون رقم 52 لسنة 1969 - المنطبق على واقعة النزاع - المقابلة للفقرة الثانية من المادة (22) من القانون 49 لسنة 1977 - وعلى المؤجر أن يرد إلى المستأجر فرق الأجرة عند تحديدها بما يقل عما هو منصوص عليه في العقد وبالطريقة المنصوص عليها في الفقرة السابقة" مؤداه التزام المؤجر برد فرق الأجرة للمستأجر عند تحديدها بالنقصان عن الأجرة التعاقدية، مقسطا على أقساط شهرية لمدة مساوية للمدة التي استحق عنها. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن مورث المطعون ضدهم قد ضمن التكليف بالوفاء المعلن للطاعن في 1991/1/9 الأجرة القانونية لشقتي النزاع المحددة بالحكم الصادر في الطعن على قرار لجنة تحديد الأجرة المشار إليه آنفا مضافا إليها مقابل إنارة ونظافة السلم بواقع (0,750 ملـ) للشقة الأولى ومبلغ خمسة جنيهات للشقة الثانية إعمالا للاتفاق المبرم بينهما المؤرخ 1986/7/13 بالمخالفة لصحيح القانون لاشتمال الأجرة القانونية على مقابلها كما لم يستنزل مورث المطعون ضدهم من التكليف بالوفاء فرق الأجرة المستحق للطاعن بين الأجرة الاتفاقية الواردة بالعقد والأجرة الواردة بقرار اللجنة وبين الأجرة القانونية التي قضى بها الحكم الصادر في الدعوى رقم 171 لسنة 1983 طعون بورسعيد واستئنافها سالفة البيان وذلك بخصم تلك الفروق على أقساط شهرية لمدة مساوية للمدة التي استحق عنها هذا المبلغ عملا بالمادة (15) من القانون 52 لسنة 69 المقابلة للمادة (22) ق 49 لسنة 1977، فضلا عن أن الثابت أن محكمة الاستئناف ندبت خبيرا في الدعوى لتحديد قيمة الأجرة المستحقة على الطاعن وبحث سدادها وقد أعمل الخبير في تقريره حكم المادتين 7، 8 من القانون رقم 136 لسنة 1981 ومؤداه وجوب زيادة المؤجرة لغير أغراض السكنى المنشأة حتى 9 سبتمبر سنة 1977 - في أول يناير من كل سنة اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون - زيادة دورية ثابتة - وليس دفعة واحدة - بواقع نسبة من القيمة الإيجارية المتخذة أساسا لحساب الضريبة على العقارات المبنية في ذات وقت الإنشاء والمحددة تفصيلا بالمادة الأولى - ووقوف هذه الزيادة عند انقضاء خمس سنوات كاملة على تاريخ استحقاق أول زيادة، وبالبناء على ذلك قام الخبير بزيادة أجرة العيادة استئجار الطاعن بنسبة 20% سنويا لمدة خمس سنوات اعتبارا من 1982/1/1 وحتى 1985/12/31 - باعتبار أن العين أجرت منذ البداية - وبعد إدخال التعديلات الجوهرية عليها - لغير أغراض السكنى، وقد أعتد الحكم المطعون فيه بهذه النتيجة التي انتهى إليها الخبير في هذا الشأن عند حساب متجمد الأجرة المستحقة على الطاعن ولم يعمل أثر ذلك على صحة التكليف بالوفاء والذي احتسب فيه المؤجر تلك الزيادة بنسبة 100% دفعة واحدة دون إعماله تدرج مقدار هذه الزيادة وفقا للقانون طوال الفترة المطالب بها بالتكليف بالوفاء ومن ثم - ولكافة ما سلف بيانه - فإن التكليف بالوفاء سالف الذكر يكون قد وقع باطلا حابط الأثر لتضمنه مبالغ تزيد عما هو مستحق فعلا في ذمة الطاعن وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي بالإخلاء والتسليم - استنادا إلى هذا التكليف - فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين الحكم في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى.

(الطعن 7168 لسنة 65 ق جلسة 21 / 11 / 1996 مكتب فني 47 ج 2 ق 247 ص 1350)

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حماد الشافعي، إبراهيم الضهيري، مصطفى جمال الدين وفتحي قرمه نواب رئيس المحكمة.
----------------------
إذا كانت قوة الأمر المقضي كما ترد على منطوق الحكم ترد أيضا على ما يكون من أسبابه مرتبطا ارتباطا وثيقا بهذا المنطوق بحيث لا تقوم له قائمة بدونه، وكان الحكم الاستئنافي الصادر في الدعوى رقم 1183 لسنة 1987 عمال الإسكندرية الابتدائية قد خلا من قضاء بإلزام الطاعنة بأن تعيد المطعون ضده إلى عمله وأقام قضاء بخصوص بطلان قرار إنهاء خدمة المطعون ضده على ما ورد بأسبابه من أن "إنهاء خدمة العامل بالقطاع العام بالمخالفة للقانون يؤدي إلى بطلان قرار إنهاء الخدمة إلا أنه لا يترتب على ذلك إعادة العامل إلى عمله بل يقتصر حقه فقط في الحصول على تعويض عما قد يصيبه من أضرار من جراء هذا الإنهاء" ثم انتهى الحكم في أسبابه إلى إنهاء خدمة المطعون ضده قد تم عسفا وأن التعويض الجابر لذلك هو مائة جنيه فإن قوة الأمر المقضي التي حازها هذا الحكم لا تقتصر على ما قضى به في منطوقه من بطلان قرار إنهاء خدمه المطعون ضده بل تلحق أيضا ما ورد في أسبابه من أن هذا البطلان لا يرتب إلا الحق في التعويض المقضي به دون حق العودة إلى العمل لأن هذه التقريرات هي التي أنبنى عليها المنطوق ولا يقوم إلا بها وكان يتعين على المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه أن تتقيد بتلك التقريرات ويمتنع عليها وعلى الخصوم الجدل فيها من جديد. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضده بمبلغ ألفي جنيه تعويضا له عن عدم عودته لعمله مهدرا بذلك قوة الأمر المقضي التي حازها الحكم الصادر في الدعوى رقم 1183 لسنة 1987 عمال الإسكندرية الابتدائية في هذا الخصوص فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
-----------------
   بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 220 لسنة 1993 عمال الإسكندرية الابتدائية على الطاعنة - شركة ...... للصوتيات والمرئيات - بطلب الحكم بإلزامها بأن تدفع له مبلغ عشرة آلاف جنيه، وقال بيانا لذلك إنه قضى له بتاريخ 1989/9/11 في الدعوى رقم 1183 لسنة 1987 عمال الإسكندرية المقامة منه على الطاعنة ببطلان قرار إنهاء خدمته لديها وبتعويض قدره 1119 جنيها وتأيد ذلك القضاء استئنافيا في الاستئناف رقم 495 لسنة 45 ق الإسكندرية مع تعديل التعويض إلى مائة جنيه على أساس أن في عودته للعمل جبر وتعويض له وإذ امتنعت الطاعنة عن إعادته لعمله تنفيذا لذلك الحكم فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان، دفعت الطاعنة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها وبسقوط الحق في رفعها بالتقادم الحولي، وبتاريخ 1994/5/29 حكمت المحكمة برفض هذين الدفعين وبرفض الدعوى، استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 783 لسنة 50 ق الإسكندرية، وبتاريخ 1995/5/8 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الدعوى وبإلزام الطاعنة بأن تدفع للمطعون ضده مبلغ ألفي جنيه، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها ألتزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أنه أقام قضاءه على أساس أنه وقد امتنعت الشركة الطاعنة عن إعادة المطعون ضده إلى عمله تنفيذا للحكم الصادر في الدعوى رقم 1183 لسنة 1987 عمال الإسكندرية والاستئناف المقام عنها رقم 495 لسنة 45 ق الإسكندرية فإن ذلك مما يستوجب التعويض، في حين أن الحكم النهائي والحائز لقوة الشيء المحكوم فيه الصادر في الدعوى سالفة البيان لم يقض بإعادة المطعون ضده إلى العمل وأقام قضاءه بالتعويض على أن القرار الصادر بإنهاء الخدمة لا يخضع لرقابة القضاء إلا في خصوص طلب التعويض إن كان له محل وبذلك يكون الحكم المطعون فيه قد ناقض حجية الحكم النهائي الصادر في الدعوى رقم 1183 لسنة 1987 عمال الإسكندرية بين ذات الخصوم وهو ما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه لمجيئه على خلاف حكم سابق صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الشيء المقضي.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه لما كانت قوة الأمر المقضي كما ترد على منطوق الحكم ترد أيضا على ما يكون من أسبابه مرتبطا ارتباطا وثيقا بهذا المنطوق بحيث لا تقوم له قائمة بدونه، وكان الحكم الاستئنافي الصادر في الدعوى رقم 1183 لسنة 1987 عمال الإسكندرية الابتدائية قد خلا من قضاء بإلزام الطاعنة بأن تعيد المطعون ضده إلى عمله وأقام قضاءه بخصوص بطلان قرار إنهاء خدمة المطعون ضده على ما ورد بأسبابه من أن إنهاء خدمة العامل بالقطاع العام بالمخالفة للقانون يؤدي إلى بطلان قرار إنهاء الخدمة إلا أنه لا يترتب على ذلك إعادة العامل إلى عمله بل يقتصر حقه فقط في الحصول على تعويض عما قد يصيبه من أضرار من جراء هذا الإنهاء، ثم انتهى الحكم في أسبابه إلى أن إنهاء خدمة المطعون ضده قد تم عسفا وأن التعويض الجابر لذلك هو مائة جنيه فإن قوة الأمر المقضي التي حازها هذا الحكم لا تقتصر على ما قضى به في منطوقه من بطلان قرار إنهاء خدمة المطعون ضده بل تلحق أيضا ما ورد في أسبابه من أن هذا البطلان لا يرتب إلا الحق في التعويض المقضي به دون حق العودة إلى العمل لأن هذه التقريرات هي التي أنبنى عليها المنطوق ولا يقوم إلا بها وكان يتعين على المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه أن تتقيد بتلك التقريرات ويمتنع عليها وعلى الخصوم الجدل فيها من جديد، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضده بمبلغ ألفي جنيه تعويضا له عن عدم عودته لعمله مهدرا بذلك قوة الأمر المقضي التي حازها الحكم الصادر في الدعوى رقم 1183 لسنة 1987 عمال الإسكندرية الابتدائية في هذا الخصوص فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه - ولما تقدم - يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم 783 لسنة 50 ق الإسكندرية بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم 1183 لسنة 1987 عمال الإسكندرية الابتدائية.

(الطعن 4609 لسنة 65 ق جلسة 21 / 11 / 1996 مكتب فني 47 ج 2 ق 246 ص 1346)


برئاسة السيد المستشار/ محمد حسن العفيفي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ لطفي عبد العزيز، محمد محمد محمود، أحمد عبد الرازق وعبد الرحمن العشماوي نواب رئيس المحكمة.
--------------------
1 - إن المادة 254 من قانون المرافعات قد نصت في فقرتها الأولى - بعد تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 - على أنه "يجب على الطاعن أن يودع خزانة المحكمة التي تقدم إليها صحيفة الطعن على سبيل الكفالة مبلغ مائة وخمسة وعشرين جنيها إذا كان الحكم المطعون فيه صادرا من محكمة استئناف أو خمسة وسبعين جنيها إذا كان صادرا من محكمة ابتدائية أو جزئية" وقد نصت الفقرة الأخيرة منها على أنه "ولا يقبل قلم الكتاب صحيفة الطعن إذا لم تصحب بما يثبت هذا الإيداع ويعفى من أداء الكفالة من يعفى من أداء الرسوم" ودلالة ذلك أن القانون أوجب في حالات الطعن بالنقض إجراء جوهريا لازما هو إيداع الكفالة التي حدد مقدارها خزانة المحكمة التي عينها على أن يكون الإيداع عند تقديم صحيفة الطعن أو خلال الأجل المقرر له، وإغفال هذا الإجراء يوجب البطلان ولكل ذي مصلحة أن يطلب توقيعه، وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء ذاتها، وسائر الطعون التي عددتها الفقرة الأولى يلحقها هذا الجزاء ولا يستثنى منها حسبما نصت عليه الفقرة الأخيرة غير التي يرفعها من يعفون من الرسوم القضائية.
 
2 - إن الطاعن بصفته رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي غير معفى من الرسوم القضائية المستحقة على هذا الطعن إذ لا يتعلق الطعن بمنازعة من المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قوانين التأمين الاجتماعي أرقام 79 سنة 1975، 112 سنة 1975، 108 سنة 1976، 50 سنة 1978 والتي تقضي بالإعفاء من الرسوم على الدعاوى التي ترفعها الهيئة التي يمثلها الطاعن أو المؤمن عليهم أو المستحقين أو أصحاب المعاشات طبقا لأحكامها، بل يدور حول مسئولية الطاعن بصفته عن بطلان البيع بالمزاد نتيجة عدم صحة إجراءات التنفيذ الجبري التي باشرها وتعويض الراسي عليه هذا المزاد ومن ثم يكون أساسه المسئولية التقصيرية، فإن الطاعن بصفته يكون ملزما بإيداع الكفالة المقررة في الفقرة الأخيرة من المادة 254 من قانون المرافعات عند تقديم صحيفة الطعن بالنقض أو في خلال الأجل المقرر له، وإذ لم يفعل يكون الطعن غير مقبول.
 
3 - إن الطاعن بصفته رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي غير معفى من الرسوم القضائية المستحقة على هذا الطعن إذ لا يتعلق الطعن بمنازعة من المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قوانين التأمين الاجتماعي أرقام 79 سنة 1975، 112 سنة 1975، 108 سنة 1976، 50 سنة 1978 والتي تقضي بالإعفاء من الرسوم على الدعاوى التي ترفعها الهيئة التي يمثلها الطاعن أو المؤمن عليهم أو المستحقين أو أصحاب المعاشات طبقا لأحكامها، بل يدور حول مسئولية الطاعن بصفته عن بطلان البيع بالمزاد نتيجة عدم صحة إجراءات التنفيذ الجبري التي باشرها وتعويض الراسي عليه هذا المزاد ومن ثم يكون أساسه المسئولية التقصيرية، فإن الطاعن بصفته يكون ملزما بإيداع الكفالة المقررة في الفقرة الأخيرة من المادة 254 من قانون المرافعات عند تقديم صحيفة الطعن بالنقض أو في خلال الأجل المقرر له، وإذ لم يفعل يكون الطعن غير مقبول.
-----------------
  بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل، بالقدر اللازم للفصل في هذا الطعن، في أن المطعون ضده بصفته أقام الدعوى رقم 4218 سنة 1992 مدني جنوب القاهرة الابتدائية على رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بصفته (الطاعن) طلبا لحكم يلزمه بأن يؤدي إليه تعويضا عما لحقه من ضرر نتيجة خطأ الطاعن في مباشرته إجراءات التنفيذ على محل مملوك لمدينه وفاء لدين عليه له، أدى إلى جعل المزاد الذي رسا على المطعون ضده باطلا مما مكن المدين من استرداد محله من تحت يده بموجب حكم نهائي ثبت فيه بطلان هذه الإجراءات، قضت المحكمة للمطعون ضده على الطاعن بالتعويض الذي ارتأته وذلك بحكم استأنفه الأخير بالاستئناف رقم 17110 سنة 111 ق القاهرة وفيه حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها ببطلان الطعن لعدم قيام الطاعن بصفته بإيداع مبلغ الكفالة المنصوص عليه في المادة 254 من قانون المرافعات عند تقديم صحيفة الطعن أو في خلال الأجل المقرر له مع أن الهيئة التي يمثلها ليست معفاة من أداء الرسوم القضائية عن هذا الطعن لعدم تعلق النزاع في شأنه بأحكام قوانين التأمين الاجتماعي أرقام 79 سنة 1975، 112 سنة 1975، 108 سنة 1976، 50 سنة 1978، والتي أعفت الدعاوى الناشئة عنها والتي ترفع من هذه الهيئة أو من المؤمن عليهم أو المستحقين أو أصحاب المعاشات من الرسوم القضائية وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره ألتزمت فيها النيابة رأيها.
وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك بأن المادة 254 من قانون المرافعات قد نصت في فقرتها الأولى - بعد تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 - على أنه "يجب على الطاعن أن يودع خزانة المحكمة التي تقدم إليها صحيفة الطعن على سبيل الكفالة مبلغ مائة وخمسة وعشرين جنيها إذا كان الحكم المطعون فيه صادرا من محكمة استئناف أو خمسة وسبعين جنيها إذا كان صادرا من محكمة ابتدائية أو جزئية، وقد نصت الفقرة الأخيرة منها على أنه "ولا يقبل قلم الكتاب صحيفة الطعن إذا لم تصحب بما يثبت هذا الإيداع ويعفى من أداء الكفالة من يعفى من أداء الرسوم" ودلالة ذلك أن القانون أوجب في حالات الطعن بالنقض إجراء جوهريا لازما هو إيداع الكفالة التي حدد مقدارها خزانة المحكمة التي عينها على أن يكون الإيداع عند تقديم صحيفة الطعن أو خلال الأجل المقرر له، وإغفال هذا الإجراء يوجب البطلان ولكل ذي مصلحة أن يطلب توقيعه، وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء ذاتها، وسائر الطعون التي عددتها الفقرة الأولى يلحقها هذا الجزاء ولا يستثنى منها حسبما نصت عليه الفقرة الأخيرة غير التي يرفعها من يعفون من الرسوم القضائية. ولما كان الطاعن بصفته غير معفي منها إذ لا يتعلق هذا الطعن بمنازعة من المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قوانين التأمين الاجتماعي أرقام 79 سنة 1975، 112 سنة 1975، 108 سنة 1976، 50 سنة 1978 والتي تقضي بالإعفاء من الرسوم على الدعاوى التي ترفعها الهيئة التي يمثلها الطاعن أو المؤمن عليهم أو المستحقين أو أصحاب المعاشات طبقا لأحكامها، بل يدور حول مسئولية الطاعن بصفته عن بطلان البيع بالمزاد نتيجة عدم صحة إجراءات التنفيذ الجبري التي باشرها وتعويض الراسي عليه هذا المزاد ومن ثم يكون أساسه المسئولية التقصيرية، فإن الطاعن بصفته يكون ملزما بإيداع الكفالة المقررة في الفقرة الأخيرة من المادة 254 من قانون المرافعات عند تقديم صحيفة الطعن بالنقض أو في خلال الأجل المقرر له، وإذ لم يفعل يكون الطعن غير مقبول.

(الطعن 66 لسنة 60 ق جلسة 21 / 11 / 1996 مكتب فني 47 ج 2 ق 245 ص 1334)

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حماد الشافعي، إبراهيم الضهيري، مصطفى جمال الدين نواب رئيس المحكمة وجرجس عدلي.
--------------------
1 - من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يكفي أن يكون المطعون عليه طرفا في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون خصما حقيقيا وجهت إليه طلبات من خصمه أو وجه هو طلبات إليه وأنه بقى على منازعته معه ولم يتخل عنها حتى صدور الحكم فيها لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدهم من الثاني للأخير قد تم اختصامهم أمام درجتي التقاضي دون أن توجه إليهم أي طلبات، وأنهم وقفوا من الخصومة موقفا سلبيا، ولم يحكم لهم أو عليهم بشيء وإذ أقام الطاعنون طعنهم على أسباب لا تتعلق بهم، ومن ثم فإنه لا يقبل اختصامهم في الطعن بالنقض ويتعين لذلك عدم قبول الطعن بالنسبة لهم.

2 - المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذا قام سبب من أسباب انقطاع الخصومة وتوافرت شروطه وقفت عند آخر إجراء صحيح قبل قيام سبب الانقطاع ولا يجوز اتخاذ أي إجراء من إجراءاتها في فترة الانقطاع وقبل أن يستأنف سيرها بالطريق الذي رسمه القانون ويقع باطلا كل إجراء يتم في تلك الفترة بما في ذلك الحكم الذي يصدر في الدعوى إلا أن هذا البطلان هو بطلان نسبي قرره القانون لمصلحة من شرع الانقطاع لحمايتهم وهم خلفاء المتوفى أو من يقومون مقام من فقد أهليته أو تغيرت صفته وذلك حتى لا تتخذ هذه الإجراءات دون علمهم ويصدر الحكم في غفلة منهم. لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الاستئناف قد رفع من المطعون ضدها وان المحامى الموكل عن المرحوم .... استمر يباشر إجراءات الدعوى باسمه حتى صدور الحكم فيها ولم يعلن عن وفاته أثناء قيام الاستئناف ولم يخبر المستأنفة بذلك ومن ثم فإن الإجراءات لا تكون قابلة للإبطال لأن السبب الذي كان يجب أن توقف من أجله الدعوى كان مخفيا على المستأنفة والمحكمة فلم يكن لهما أن يظنا أن المحامي الذي يمثل المتوفى قد انقضت وكالته بوفاته ومن ثم يكون النعي بالنسبة لورثة ...... محمولا على واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع وكان الطاعن الثاني ليس ممن تشملهم تلك الحماية إذ ليس خلفا عاما للخصم الذي توفى ومن ثم لا يجوز له التمسك ببطلان الحكم المطعون فيه ويضحى النعي بهذا الوجه غير مقبول.
 
3 - المقرر وفقا لنص المادة 178 من قانون المرافعات أنه يجب أن يبين في الحكم "أسماء الخصوم وألقابهم وصفاتهم وموطن كل منهم" والنقص أو الخطأ الجسيم في هذا البيان يترتب عليه بطلان الحكم إلا أن هذا البطلان لا يترتب بداهة إلا على إغفال اسم الخصم الأصيل في النزاع إذ هو الذي يعتبر من البيانات الجوهرية اللازمة لصحة الحكم، واسم الخصم لا يكون جوهريا إلا إذا كان طرفا ذا شأن في الخصومة فلا يترتب البطلان على إغفال اسم من لم توجه إليه طلبات ما. لما كان ذلك وكان الطاعن الثاني ومورث باقي الطاعنين قد اختصما ... ولم يوجها إليه طلبات ما كما أنه لم يدفع الدعوى بأي دفاع ووقف من الخصومة موقفا سلبيا أمام محكمة الموضوع وإذ توفى المذكور أمام محكمة الاستئناف وتم إعلان ورثته دون أن توجه إليهم ثمة طلبات وبالتالي لا يترتب على إغفال أسمائهم في الحكم المطعون فيه بطلانه.
 
4 - مؤدى نص المادة 128 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 بعد تعديلها بالقانون رقم 93 لسنة 1980 أن لصاحب العمل في حالة إخطاره بقيمة اشتراكات التأمين المحسوبة والمبالغ الأخرى المستحقة عليه أن يعترض على هذه المطالبة أمام الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه الإخطار وعلى الهيئة الرد خلال ثلاثين يوما من تاريخ ورود الاعتراض إليها فإذا رفضت الهيئة الاعتراض تعين عليه تقديم طلب إلى الهيئة لعرض النزاع على لجنة فحص المنازعات المشار إليها في المادة 157 خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلامه الإخطار بالرفض والالتزام بذلك الميعاد وبميعاد الاعتراض على النحو سالف البيان واجب سواء تعلقت المنازعة بأرقام الحساب أم بالتطبيق القانوني وسواء كانت المنازعة مبينة على مستندات أو سجلات صاحب العمل أو قائمة على تحريات الهيئة أو تعليماتها ولا يغير من ذلك زوال صفة صاحب العمل أو المنازعة في هذه الصفة، ويتعين على صاحب العمل اعتبارا من 1977/1/9 تاريخ نشر قرار وزير التأمينات رقم 360 لسنة 1976 بتشكيل لجان فحص المنازعات الالتزام بهذه الإجراءات والمواعيد ولو كانت الحقوق المتنازع عليها قد نشأت قبل العمل بهذا القانون طالما رفعت الدعوى بعد التاريخ سالف الذكر ويصبح الحساب نهائيا بانقضاء ميعاد الاعتراض على مطالبة الهيئة دون حدوثه أو عدم تقديم طلب عرض النزاع على لجنة فحص المنازعات في الميعاد وتكون مستحقات الهيئة واجبة الأداء والدعوى التي ترفع بالمنازعة فيه غير مقبولة وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام العام.
 
5 - إيصال علم الوصول هو ورقة رسمية لا يكفي لدحض حجيتها إنكار التوقيع عليها بل يتعين سلوك طريق الطعن بالتزوير.
 
6 - لقاضي الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن نفسه إلى ترجيحه وهو غير ملزم بالرد على كل ما يقدمه الخصوم من مستندات ولا بالتحدث عن كل قرينة غير قانونية يدلون بها ولا بأن يتتبعهم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم ويرد استقلالا على كل منها ما دام أن قيام الحقيقة التي اقتنع بها وأورد دليلها فيه بالرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات.
 
7 - إذ كان الحكم المطعون فيه .... قد التزم صحيح القانون في اعتبار مستحقات الهيئة المطعون ضدها قبل الطاعنين واجبة الأداء بانقضاء المواعيد المنصوص عليها في المادة 128 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدعوى على هذا الأساس ولم يعرض لموضوع النزاع فإن النعي "بأن المبالغ التي تطالبهم بها الهيئة قد سقطت بالتقادم وببراءة الذمة منها" يكون قد ورد على غير محل من قضائه وبالتالي غير مقبول.
 
8 - أنه متى كان مقتضى أسباب الحكم المطعون فيه الصحيحة أن يكون منطوق الحكم، عدم قبول الدعوى" فإنه لا مصلحة للطاعنين في التمسك بالنعي على أن منطوق الحكم هو "رفض الدعوى" إذ أن الحكم برفض الدعوى أو عدم قبولها يتساويان في نتيجتهما ويكون النعي بالتالي غير منتج ولا جدوى منه.
------------------
  بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المرحوم ...... والطاعن الثاني أقاما على المطعون ضدها الأولى - الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية - الدعوى رقم 842 لسنة 1985 عمال الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم ببراءة ذمتيهما من مبلغ 526,500 وبسقوط حقها بالتقادم في مواجهة باقي المطعون ضدهم وقالا بيانا لدعواهما أن الهيئة المطعون ضدها طالبتهما بالمبلغ سالف الذكر بمقولة أنه مستحق لها كاشتراكات صاحب العمل عن عماله ومبالغ إضافية عن ترخيص البناء رقم 771 لسنة 1967 فاعترضا لديها ثم تقدما بطلب للجنة فض المنازعات التي قررت في 1985/9/18 برفضه، وإذ كان حق الهيئة قد سقط بالتقادم وأن مقاولين قاموا بالبناء فقد أقاما الدعوى بطلباتهما آنفة البيان. وبتاريخ 1986/5/20 حكمت لهما بالطلبات، استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 426 لسنة 42 ق إسكندرية وبتاريخ 1989/11/23 قضت بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى، طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن شكلا بالنسبة للمطعون ضدهم من الثاني للأخير وفي الموضوع بنقضه، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها ألتزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهم من الثاني للأخير أنه لم توجه إليهم طلبات في الدعوى ولم يحكم عليهم بشيء.
وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يكفي أن يكون المطعون عليه طرفا في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون خصما حقيقيا وجهت إليه طلبات من خصمه أو وجه هو طلبات إليه وأنه بقى على منازعته معه ولم يتخل عنها حتى صدور الحكم فيها، لما كان ذلك وكان البين في الأوراق أن المطعون ضدهم من الثاني للأخير قد تم اختصامهم أمام درجتي التقاضي دون أن توجه إليهم أي طلبات، وأنهم وقفوا من الخصومة موقفا سلبيا، ولم يحكم لهم أو عليهم بشيء وإذ أقام الطاعنون طعنهم على أسباب لا تتعلق بهم، ومن ثم فإنه لا يقبل اختصامهم في الطعن بالنقض، ويتعين لذلك عدم قبول الطعن بالنسبة لهم.
وحيث إن الطعن فيما عدا ما تقدم استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب ينعى الطاعنون بالوجه الأول من السبب الأول منها على الحكم المطعون فيه البطلان ذلك أن المرحوم ...... توفي إلى رحمة الله في 1989/3/6 وفقا لما هو ثابت من شهادة الوفاة المرفقة فيكون الحكم قد صدر على شخص متوفي مما يترتب عليه بطلانه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أنه ولئن كان المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذا قام سبب من أسباب انقطاع الخصومة وتوافرت شروطه وقفت عند آخر إجراء صحيح قبل قيام سبب الانقطاع ولا يجوز اتخاذ أي إجراء من إجراءاتها في فترة الانقطاع وقبل أن يستأنف سيرها بالطريق الذي رسمه القانون ويقع باطلا كل إجراء يتم في تلك الفترة بما في ذلك الحكم الذي يصدر في الدعوى إلا أن هذا البطلان هو بطلان نسبي قرره القانون لمصلحة من شرع الانقطاع لحمايتهم وهم خلفاء المتوفي أو من يقومون مقام من فقد أهليته أو تغيرت صفته وذلك حتى لا تتخذ هذه الإجراءات دون علمهم ويصدر الحكم في غفلة منهم. لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الاستئناف قد رفع من المطعون ضدها وأن المحامي الموكل عن المرحوم ...... استمر يباشر إجراءات الدعوى باسمه حتى صدور الحكم فيها ولم يعلن عن وفاته أثناء قيام الاستئناف ولم يخبر المستأنفة بذلك ومن ثم فإن الإجراءات لا تكون قابلة للإبطال لأن السبب الذي كان يجب أن توقف من أجله الدعوى كان مخفيا على المستأنفة والمحكمة فلم يكن لهما أن يظنا أن المحامي الذي يمثل المتوفي قد انقضت وكالته بوفاته، ومن ثم يكون النعي بالنسبة لورثة ...... محمولا على واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع، وكان الطاعن الثاني ليس ممن تشملهم تلك الحماية إذ ليس خلفا عاما للخصم الذي توفي ومن ثم لا يجوز له التمسك ببطلان الحكم المطعون فيه ويضحى النعي بهذا الوجه غير مقبول.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالوجه الثاني من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة نص المادة 178 من قانون المرافعات إذ ورد بأسماء الخصوم اسم المرحوم ..... رغم اختصام ورثته وصدر الحكم خلوا من أسمائهم مما يشوبه بالبطلان.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه وإن كان المقرر وفقا لنص المادة 178 من قانون المرافعات أنه يجب أن يبين في الحكم "أسماء الخصوم وألقابهم وصفاتهم وموطن كل منهم" والنقص أو الخطأ الجسيم في هذا البيان يترتب عليه بطلان الحكم، إلا أن هذا البطلان لا يترتب بداهة إلا على إغفال اسم الخصم الأصيل في النزاع إذ هو الذي يعتبر من البيانات الجوهرية اللازمة لصحة الحكم، واسم الخصم لا يكون جوهريا إلا إذا كان طرفا ذا شأن في الخصومة، فلا يترتب البطلان على إغفال اسم من لم توجه إليه طلبات ما. لما كان ذلك وكان الطاعن الثاني ومورث باقي الطاعنين قد اختصما - ..... - ولم يوجها إليه طلبات ما كما أنه لم يدفع الدعوى بأي دفاع ووقف من الخصومة موقفا سلبيا أمام محكمة الموضوع وإذ توفي المذكور أمام محكمة الاستئناف وتم إعلان ورثته دون أن توجه إليهم ثمة طلبات وبالتالي لا يترتب على إغفال أسمائهم في الحكم المطعون فيه بطلانه ويكون النعي على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالأسباب الثاني والثالث والوجه الثالث من السبب الخامس أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وأخل بحق الدفاع ذلك أن صاحب العمل هو من يستخدم عمالا بالأجر ويكون العامل تحت إشرافه وإدارته وإذ عهد الطاعنون بإنشاء البناء إلى مقاولين متفرقين كل فيما يخصه ولا يخضعون لإشرافهم وإدارتهم ومن ثم فلا يحق للهيئة مطالبتهم بسداد أي اشتراكات عن العمال لأن الملتزم بأدائها هم المقاولون، وبالرغم من عدم انطباق نص المادة 128 من القانون رقم 79 لسنة 1975 عليهم إلا أنهم أرسلوا في 1985/4/20 خطابين مسجلين بعلم الوصول إلى رئيس مكتب المقاولات بالهيئة المطعون ضدها، ثم أرسلوا في 1985/5/24 طلبا إلى الهيئة لعرض النزاع على لجنة فض المنازعات والتي رفضته. وإذ التفتت المحكمة عما سلف وما قدم منهم من مستندات مؤيدة لها وأقامت قضاءها برفض الدعوى على أن الهيئة المطعون ضدها أرسلت إليهم مطالبة في 1985/1/20 تم استلامها في1985/1/22 بعلم وصول موقع عليه وأن التظلم إلى لجنة فض المنازعات كان بتاريخ 1985/6/1 بعد الميعاد ولم ترد على دفاعهم بأن المطالبة رقم 2205 في 1985/1/20 صورة مصطنعة لا يعتد بها وأن التوقيع على علم الوصول غير صادر من أي منهما فإن حكمها يكون مشوبا بالخطأ في تطبيق القانون وتفسيره بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن النص في المادة 128 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 بعد تعديلها بالقانون رقم 93 لسنة 1980 على أن "يلتزم صاحب العمل في القطاع الخاص بأن يقدم للهيئة المختصة ...... وعلى الهيئة المختصة إخطار صاحب العمل بقيمة الاشتراكات المحسوبة وفقا للفقرة السابقة وكذلك المبالغ الأخرى المستحقة للهيئة بخطاب موصى عليه مع علم الوصول. ويجوز لصاحب العمل الاعتراض على هذه المطالبة بخطاب موصى عليه مع علم الوصول خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلامه الإخطار، وعلى الهيئة المختصة أن ترد على هذا الاعتراض خلال ثلاثين يوما من تاريخ وروده إليها ولصاحب العمل في حالة رفض الهيئة اعتراضه أن يطلب منها عرض النزاع على اللجان المشار إليها في المادة (157).. وتكون المستحقات واجبة الأداء بانقضاء موعد الطعن دون حدوثه أو صدور قرار اللجنة أو برفض الهيئة المختصة لاعتراض صاحب العمل وعدم قيامه بطلب عرض النزاع على لجنة فحص المنازعات خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلامه الإخطار بالرفض، مؤداه أن لصاحب العمل في حالة إخطاره بقيمة اشتراكات التأمين المحسوبة والمبالغ الأخرى المستحقة عليه أن يعترض على هذه المطالبة أمام الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه الإخطار وعلى الهيئة الرد خلال ثلاثين يوما من تاريخ ورود الاعتراض إليها. فإذا رفضت الهيئة الاعتراض تعين عليه تقديم طلب إلى الهيئة لعرض النزاع على لجنة فحص المنازعات المشار إليها في المادة 157 خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلامه الإخطار بالرفض والالتزام بذلك الميعاد وبميعاد الاعتراض على النحو سالف البيان واجب سواء تعلقت المنازعة بأرقام الحساب أم بالتطبيق القانوني وسواء كانت المنازعة مبنية على مستندات أو سجلات صاحب العمل أو قائمة على تحريات الهيئة أو تعليماتها ولا يغير من ذلك زوال صفة صاحب العمل أو المنازعة في هذه الصفة، ويتعين على صاحب العمل اعتبارا من 1977/1/9 تاريخ نشر قرار وزير التأمينات رقم 360 لسنة 1976 بتشكيل لجان فحص المنازعات الالتزام بهذه الإجراءات والمواعيد ولو كانت الحقوق المتنازع عليها قد نشأت قبل العمل بهذا القانون طالما رفعت الدعوى بعد التاريخ سالف الذكر ويصبح الحساب نهائيا بانقضاء ميعاد الاعتراض على مطالبة الهيئة دون حدوثه أو عدم تقديم طلب عرض النزاع على لجنة فحص المنازعات في الميعاد وتكون مستحقات الهيئة واجبة الأداء والدعوى التي ترفع بالمنازعة فيه غير مقبولة وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام العام. وكان إيصال علم الوصول هو ورقة رسمية لا يكفي لدحض حجيتها إنكار التوقيع عليها بل يتعين سلوك طريق الطعن بالتزوير. وكان لقاضي الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها، وموازنة بعضها بالبعض الأخر، وترجيح ما تطمئن نفسه إلى ترجيحه، وهو غير ملزم بالرد على كل ما يقدمه الخصوم من مستندات ولا بالتحدث عن كل قرينة غير قانونية يدلون بها، ولا بأن يتتبعهم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم، ويرد استقلالا على كل منها ما دام أن قيام الحقيقة التي اقتنع بها وأورد دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الهيئة المطعون ضدها أخطرت الطاعن الثاني ومورث باقي الطاعنين بخطاب موصى عليه مع علم الوصول في 1985/1/20 بحساب المبالغ المستحقة عليهما تسلماه في 1985/1/22 ولم يعترضا عليه في الميعاد سالف الذكر، كما أنهما لم يطلبا من الهيئة عرض طلبهما على لجنة فحص المنازعات إلا في 1985/6/1 ومن ثم تكون مستحقات الهيئة واجبة الأداء لنهائية الحساب، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ولا يعيبه التفاته عن منازعتهما بشأن توقيعهما على علم الوصول طالما لم يسلكا طريق الطعن بالتزوير عليه، ولا عدم الرد على جميع المستندات التي قدمت منهما ويكون النعي على الحكم المطعون فيه بهذه الأسباب في غير محله.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الرابع والوجهين الأول والثاني من السبب الخامس الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان السبب الرابع يقولون أن المبالغ التي تطالبهم بها الهيئة قد سقطت بمرور خمسة عشر عاما لأن الترخيص محل المطالبة صدر في عام 1967 وأقيمت الدعوى في عام 1985، فضلا عن أنها سقطت بالتقادم الخمسي باعتبارها من الحقوق الدورية المتجددة، وفي بيان الوجهين الأول والثاني من السبب الخامس يقولون إن الطاعن الثاني سبق أن أقام الدعويين رقمي 133، 330 لسنة 1974 إسكندرية الابتدائية على الهيئة المطعون ضدها عن الترخيصين رقمي 1591 لسنة 1966، 1070 لسنة 1967 عن بناء باقي العقار وقضى فيها ببراءة ذمته من مطالبة الهيئة عن اشتراكات العمال تأسيسا على أن المقاولين هم الذين قاموا بالعمل فمن باب أولى ليس للهيئة مستحقات عن الترخيص رقم 771 لسنة 67 محل المطالبة عن الدورين الثاني والثالث من العقار.
وحيث إن هذا النعي غير منتج، ذلك أنه لما كان الحكم المطعون فيه حسبما سلف بيانه قد التزم صحيح القانون في اعتبار مستحقات الهيئة المطعون ضدها قبل الطاعنين واجبة الأداء بانقضاء المواعيد المنصوص عليها في المادة 128 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدعوى على هذا الأساس ولم يعرض لموضوع النزاع فإن النعي يكون قد ورد على غير محل من قضائه وبالتالي غير مقبول.
وحيث إن حاصل النعي بالشق الأول من الوجه الرابع من السبب الخامس أن الحكم المطعون فيه قد أورد في أسبابه صحة الدفع بعدم قبول الدعوى لصيرورة الحساب النهائي غير جائز الطعن عليه إلا أنه انتهى إلى رفض الدعوى مما يشوبه بالتناقض.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أنه متى كان مقتضى أسباب الحكم المطعون فيه الصحيحة أن يكون منطوق الحكم "عدم قبول الدعوى" فإنه لا مصلحة للطاعنين في التمسك بالنعي على أن منطوق الحكم هو "رفض الدعوى" إذ أن الحكم برفض الدعوى أو عدم قبولها يتساويان في نتيجتهما ويكون النعي بالتالي غير منتج ولا جدوى منه.

(الطعن 1289 لسنة 59 ق جلسة 21 / 11 / 1996 مكتب فني 47 ج 2 ق 244 ص 1331)

برئاسة السيد المستشار/ محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم أحمد إبراهيم نائب رئيس المحكمة، صلاح سعداوي ومحمد أحمد رشدي ونعيم عبد الغفار العتريس.
--------------------
1 - إذ كانت قاعدة الربط الحكمي تقوم على اتخاذ أرباح سنة معينه يطلق عليها سنة الأساس لربط الضريبة عن سنة أو سنوات تاليه تسمى السنوات المقيسة مما مفاده أن أرباح هذه السنوات الأخيرة لا تقدر تقديرا فعليا من جانب مصلحة الضرائب.
 
2 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المحاكم لا تملك تقدير أرباح الممول ابتداء وإنما تقتصر ولايتها على النظر فيما يقدم إليها من طعون في قرارات لجنة الطعن، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه استبعد تطبيق قاعدة الربط الحكمي بالنسبة لأرباح سنة 1975 التي قررتها المأمورية ولجنة الطعن وقدر أرباحها تقديرا فعليا طبقا لما خلص إليه الخبير في تقريره فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
-------------
  بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل وفي حدود ما هو مطروح فيه في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافي أرباح المطعون ضدهم في سنوات النزاع واتخذت أرباح سنة 1973 أساسا لربط الضريبة عن السنوات من 1974 حتى 1976 وإذ أعترضوا فقد أحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت تخفيض التقديرات وتأييد قرار المأمورية باتخاذ أرباح سنة 1973 أساسا للربط عن السنوات من 1974 حتى 1976. أقام المطعون ضدهم الدعوى رقم 1043 لسنة 1984 دمياط الابتدائية طعنا على قرار اللجنة. ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 1986/6/15 بتعديل التقديرات وبتقدير أرباح كل من المطعون ضدهما الأولين في سنة 1975 مبلغ 396 جنيه واتخاذها أساسا للربط في سنة 1976، استأنفت الطاعنة هذا الحكم في شقه الخاص بأرباح سنة 1975 بالاستئناف رقم 52 لسنة 19 ق لدى محكمة استئناف المنصورة التي قضت بتاريخ 1989/2/4 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها ألتزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ خلص الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إلى تقدير أرباح المنشأة في سنة 1975 تقديرا فعليا أخذا بتقدير الخبير حال أن مأمورية الضرائب ولجنة الطعن قدرت أرباح هذه السنة تقديرا حكميا بما كان يوجب إعادة الأوراق إلى المأمورية لتقدير أرباح تلك السنة تقديرا فعليا باعتبار أن المحاكم ليست جهة تقدير ابتداء.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه لما كانت قاعدة الربط الحكمي تقوم على اتخاذ أرباح سنة معينة يطلق عليها سنة الأساس أساسا لربط الضريبة عن سنة أو سنوات تالية تسمى السنوات المقيسة مما مفاده أن أرباح هذه السنوات الأخيرة لا تقدر تقديرا فعليا من جانب مصلحة الضرائب وكان المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المحاكم لا تملك تقدير أرباح الممول ابتداء وإنما تقتصر ولايتها على النظر فيما يقدم إليها من طعون في قرارات لجنة الطعن، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه استبعد تطبيق قاعدة الربط الحكمي بالنسبة لأرباح سنة 1975 التي قررتها المأمورية ولجنة الطعن وقدر أرباحها تقديرا فعليا طبقا لما خلص إليه الخبير في تقريره فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه جزئيا في هذا الخصوص دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه.

(الطعن 491 لسنة 59 ق جلسة 21 / 11 / 1996 مكتب فني 47 ج 2 ق 243 ص 1328)

برئاسة السيد المستشار/ محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم أحمد إبراهيم نائب رئيس المحكمة ومحمد أحمد رشدي ونعيم عبد الغفار العتريس.
--------------------
لما كان التنازع بشأن جديد الشركة في مجال إعمال الفقرة الأخيرة من المادة 41 من القانون 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 46 لسنة 1978 والفقرة الثانية من المادة 32 من قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 المنطبقتين على واقعة الدعوى وإن كان يحوز قوة الأمر المقضي متى كانت هذه المسألة قد استقرت حقيقتها بين الخصوم بحكم نهائي إلا أن هذا الحكم تكون له حجية موقوتة لا يجوز معها إثارة النزاع الذي فصل فيه الحكم من جديد متى كانت المراكز القانونية للخصوم والوقائع المادية التي طرحت عليه والظروف التي انتهت بهذا الحكم هي بعينها لم يطرأ عليها تعديل أو تغيير إذ أن مسألة جدية الشركة بين الأصول والفروع أو بين الأزواج أو صوريتها هي بطبيعتها مما تقبل التغيير أو التبديل.
---------------
  بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة "الطاعنة" قدرت أرباح المطعون ضدهما عن نشاطهما التجاري عن سنتي 1980، 1981 مع تطبيق القانون رقم 78 لسنة 1973 وإذ لم يرتضيا هذا التقدير فقد أحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت تخفيض تقديرات المأمورية وتأييدها فيما عدا ذلك. أقام المطعون ضدهما الدعوى رقم 640 لسنة 1984 دمياط الابتدائية طعنا في قرار اللجنة. ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن قدم تقريره حكمت في 1988/3/20 بتعديل القرار المطعون فيه بتخفيض التقديرات وبجدية الشركة القائمة بين المطعون ضدهما. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 134 لسنة 20 ق أمام محكمة استئناف المنصورة "مأمورية دمياط" التي قضت في 1988/12/5 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها ألتزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ قضى بجدية الشركة بين المطعون ضدهما وذلك على خلاف الحكم النهائي الصادر في الدعوى رقم 717 لسنة 1983 دمياط الابتدائية بين ذات الخصوم والذي قضى بعدم جدية هذه الشركة.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه لما كان التنازع بشأن جدية الشركة في مجال إعمال الفقرة الأخيرة من المادة 41 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 46 لسنة 1978 والفقرة الثانية من المادة 32 من قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 المنطبقتين على واقعة الدعوى وإن كان يحوز قوة الأمر المقضي متى كانت هذه المسألة قد استقرت حقيقتها بين الخصوم بحكم نهائي إلا أن هذا الحكم تكون له حجية موقوتة لا يجوز معها إثارة النزاع الذي فصل فيه الحكم من جديد متى كانت المراكز القانونية للخصوم والوقائع المادية التي طرحت عليه والظروف التي انتهت بهذا الحكم هي بعينها لم يطرأ عليها تعديل أو تغيير إذ أن مسألة جدية الشركة بين الأصول والفروع أو بين الأزواج أو صوريتها هي بطبيعتها مما تقبل التغيير أو التبديل وكان الثابت من الحكم الصادر في الدعوى رقم 717 لسنة 1983 دمياط الابتدائية بتاريخ1987/11/18 بين ذات الخصوم والذي أصبح نهائيا لعدم استئنافه - وفقا للشهادة المقدمة من الطاعنة - أنه فصل في النزاع حول جدية الشركة بين المطعون ضدهما وخلص إلى عدم جديتها في نشاطهما عن السنوات من 1976 حتى ... السابقة على سنتي المحاسبة في الطعن المطروح فإن هذا الحكم يكون حائزا قوة الأمر المقضي في هذا الخصوص ومانعا للخصوم من العودة إلى مناقشة هذه المسألة في أية دعوى تالية يثار فيها هذا النزاع ما دامت الظروف التي انتهت بالحكم السابق هي بعينها لم يطرأ عليها تغيير وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه ... قضاءه بجدية الشركة على ما خلص إليه من أقوال الشهود من أن الشركة جدية منذ نشأتها دون أن يستند إلى وقائع تالية لسنوات النزاع في الحكم السابق فإنه يكون قد خالف حجية هذا الحكم بما يوجب نقضه جزئيا في هذا الخصوص.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه.

(الطعن 1937 لسنة 60 ق جلسة 24 / 11 / 1996 مكتب فني 47 ج 2 ق 251 ص 1374)

جلسة 24 من نوفمبر سنة 1996
برئاسة السيد المستشار/ طلعت أمين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عزت البنداري, أحمد خيري, حامد مكي نواب رئيس المحكمة وسامح مصطفى.
-------------
(251)
الطعن رقم 1937 لسنة 60 القضائية

(1) تأمينات اجتماعية "تعويض الدفعة الواحدة".
استحقاق المؤمن عليه تعويض الدفعة الواحدة. مناطه. زيادة مدة اشتراكه في التأمين على ست وثلاثين سنة أو القدر المطلوب لاستحقاقه الحد الأقصى للمعاش أيهما أكبر. طلب المؤمن عليه حساب مدة خدمة سابقة في المعاش وفقاً لنص المادة 16 من قرار رئيس الجمهورية رقم 989 لسنة 1967. مؤداه. إدخال هذه المدة في حساب تعويض الدفعة الواحدة. أثره. عدم سريان أحكام المادة 26/ 3 من القانون 79 لسنة 1975 عليها. علة ذلك.
 (2)دعوى "مصروفات الدعوى".
إعفاء دعاوى هيئة التأمينات الاجتماعية والمؤمن عليهم والمستحقين من الرسوم القضائية جميع درجات التقاضي. م 137 ق 79 لسنة 1975. غل يد المحكمة ومنعها من الحكم بالمصروفات على خاسر الدعوى من الفئات المعفاة من الرسوم القضائية.


-------------------
1 - إذا كانت الفقرة الأولى من المادة 26 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والمعدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1977 تقضي بأنه إذا زادت مدة الاشتراك في التأمين على ست وثلاثين سنة أو القدر المطلوب لاستحقاق الحد الأقصى للمعاش الذي يتحمل به الصندوق أيهما أكبر استحق المؤمن عليه تعويضا من دفعة واحدة يقدر بواقع 15% من الأجر السنوي عن كل سنة من السنوات الزائدة. وكانت المادة 16 من قرار رئيس الجمهورية رقم 989 لسنة 1967 في شأن قواعد تحويل احتياطي المعاش وحساب مدة الخدمة السابقة في المعاش تجيز للمؤمن عليهم أن يطلبوا حساب مدد خدمتهم السابقة التي قضت في الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة والتي لا يستحق عنها احتياطي معاش كذا المدد غير المحسوبة في المعاش التي قضيت في الشركات أو المهن الحرة المنظمة بقوانين ولوائح على أن يقوموا بسداد المبالغ المستحقة لحساب هذه المدد وفقا للجدول رقم "1" المرافق لذلك القرار. وطبقا للقواعد والأسس المنظمة لذلك وكان الواقع في الدعوى - وعلى ما سجله تقرير الخبير - أن المطعون ضده قد تقدم بطلب للهيئة الطاعنة بتاريخ 1975/7/16 لضم مدد خدمة سابقة مجموعها خمس سنوات وأخطرته الهيئة بالتكلفة الفعلية لضمها في 1975/8/31 طبقا لأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 989 لسنة 1967 السالف الإشارة إليه. وقبل العمل بأحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 في 1975/9/1، فقام بالسداد فى2، 1975/9/6 فان مؤدى ذلك أن هذه المدة تدخل في حساب تعويض الدفعة الواحدة للمطعون ضده إعمالا لنص المادتين سالفتي الذكر. وتضحى بالتالي بمنأى عن الأحكام الخاصة باستبعاد بعض المدد التي تضم من مدة الاشتراك في التأمين والمنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 26 من القانون رقم 79 لسنة 1975 ومنها المدد التي حسبت وفقا للمادة 34 من هذا القانون، ولا ينال من ذلك سداد المطعون ضده مبلغ التكلفة بعد صدور القانون، ولا ينال من ذلك سداد المطعون ضده مبلغ التكلفة بعد صدور القانون سالف الذكر ما دام حساب هذه المدة لم يكن مستندا إلى أحكام المادة 34 سالفة البيان.

2 - مفاد نص المادة 137 من القانون رقم 79 لسنة 1975 غل يد المحكمة عن الحكم بالمصروفات على خاسر الدعوى من الفئات المعفاة سلفا من الرسوم القضائية في جميع درجات التقاضي فيمتد هذا الإعفاء إلى وقت الحكم في الدعوى ليحول دون تطبيق الأصل العام المقرر في المادة 184 من قانون المرافعات والحكم عليها بالمصروفات وكان الإعفاء من الرسوم القضائية لا يقتصر على رسوم الدعوى وإنما يشمل طبقا لما ورد بنص المادة 23 من القانون رقم 90 لسنة 1944 ونص المادة 25/3 من القانون رقم 91 لسنة 1944 "رسوم الصور والشهادات والملخصات وغير ذلك من رسوم الأوراق القضائية والإدارية ورسوم التنفيذ وأجر نشر الإعلانات القضائية والمصاريف الأخرى التي يتحملها الخصوم" بما مفاده أن الرسوم القضائية في صور الإعفاء منها لا يختلف معناها في نظر الشارع عن المعنى الذي قصده من المصروفات وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
----------------
المحكمة
  بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 1052 لسنة 1984 عمال الإسكندرية الابتدائية على الطاعنة - الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية - بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي إليه مبلغ 2289.722 جنيها. وقال بيانا لها إنه كان يعمل لدى شركة التأمين الأهلية وانتهت خدمته بها في 28/9/1984. وله مدة اشتراك في الهيئة الطاعنة تزيد عن مدة الحد الأقصى للمعاش بمقدار 22 يوم 4 شهر 5 سنة. وإذ يستحق عن هذه المدة تعويضا إضافيا طبقا للمادة 26 من القانون رقم 79 لسنة 1975، ولم تصرف له الطاعنة سوى المبلغ المقابل لمدة 22 يوم 4 شهر فقط بالرغم مما انتهت إليه لجنة فض المنازعات من قبول طلبه فقد أقام الدعوى بطلبه السالف البيان. ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن قدم تقريره قضت في 31/1/1989 بإلزام الطاعنة أن تؤدي له مبلغ 1317.375 جنيها. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 184 لسنة 45 ق الإسكندرية. وبتاريخ 22/2/1990 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي الطاعنة بالأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إنه لما كان الحكم قد قضى بأحقية المطعون ضده في تعويض الدفعة الواحدة عن خمس سنوات إعمالا لحكم المادة 26 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المعدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1977 في حين أنها ضمت لمدة اشتراكه في التأمين طبقا لحكم المادة 34 من القانون سالف الذكر فلا يجوز حسابها ضمن المدة المستحق عنها هذا التعويض فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أنه لما كانت الفقرة الأولى من المادة 26 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والمعدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1977 تقضي بأنه إذا زادت مدة الاشتراك في التامين على ست وثلاثين سنة أو القدر المطلوب لاستحقاق الحد الأقصى للمعاش الذي يتحمل به الصندوق أيهما أكبر استحق المؤمن عليه تعويضا من دفعة واحدة يقدر بواقع 15 % من الأجر السنوي عن كل سنة من السنوات الزائدة، وكانت المادة 16 من قرار رئيس الجمهورية رقم 989 لسنة 1967 في شأن قواعد تحويل احتياطي المعاش وحساب مدة الخدمة السابقة في المعاش تجيز للمؤمن عليهم أن يطلبوا حساب مدد خدمتهم السابقة التي قضيت في الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة والتي لا يستحق عنها احتياطي معاش، وكذا المدد غير المحسوبة في المعاش التي قضيت في الشركات أو المهن الحرة المنظمة بقوانين ولوائح على أن يقوموا بسداد المبالغ المستحقة لحساب هذه المدد وفقا للجدول رقم (1) المرافق لذلك القرار وطبقا للقواعد والأسس المنظمة لذلك. وكان الواقع في الدعوى - وعلى ما سجله تقرير الخبير - أن المطعون ضده قد تقدم بطلب للهيئة الطاعنة بتاريخ 16/7/1975 لضم مدد خدمة سابقة مجموعها خمس سنوات، وأخطرته الهيئة بالتكلفة الفعلية لضمها في 31/8/1975 طبقا لأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 989 لسنة 1967 السالف الإشارة إليه وقبل العمل بأحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 في 1/9/1975، فقام بالسداد في 2، 6/9/1975، فإن مؤدي ذلك أن هذه المدة تدخل في حساب تعويض الدفعة الواحدة للمطعون ضده إعمالا لنص المادتين سالفتي الذكر وتضحي بالتالي بمنأى عن الأحكام الخاصة باستبعاد بعض المدد التي تضم من مدة الاشتراك في التأمين والمنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 26 من القانون رقم 79 لسنة 1975 ومنها المدد التي حسبت وفقا للمادة 34 من هذا القانون ولا ينال من ذلك سداد المطعون ضده مبلغ التكلفة بعد صدور القانون سالف الذكر مادام حساب هذه المدة لم يكن مستندا إلى أحكام المادة 34 سالفة البيان. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق صحيح القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الثاني من سببي الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وفي بيان ذلك تقول إن الحكم ألزمها بمصروفات الدعوى عن درجتي التقاضي بمقولة أنها معفاة من الرسوم القضائية فقط طبقا للمادة 137 من القانون رقم 79 لسنة 1975، في حين أن إعفاءها من الرسوم القضائية يشمل كافة مصروفات الدعوى وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة 137 من القانون رقم 79 لسنة 1975 على أن "تعفى من الرسوم القضائية في جميع درجات التقاضي الدعاوي التي ترفعها الهيئة المختصة أو المؤمن عليهم أو المستحقون طبقا لأحكام هذا القانون ..." مفاده غل يد المحكمة عن الحكم بالمصروفات على خاسر الدعوى من الفئات المعفاة سلفا من الرسوم القضائية في جميع درجات التقاضي فيمتد هذا الإعفاء إلى وقت الحكم في الدعوى ليحول دون تطبيق الأصل العام المقرر في المادة 184 من قانون المرافعات والحكم عليهم بالمصروفات. وكان الإعفاء من الرسوم القضائية لا يقتصر على رسم الدعوى وإنما يشمل طبقا لما ورد بنص المادة 23 من القانون رقم 90 لسنة 1944 ونص المادة 25/3 من القانون رقم 91 لسنة 1944 (رسوم الصور والشهادات والملخصات وغير ذلك من رسوم الأوراق القضائية والإدارية ورسوم التنفيذ وأجر نشر الإعلانات القضائية والمصاريف الأخرى التي يتحملها الخصوم) بما مفاده أن الرسوم القضائية في صور الإعفاء منها لا يختلف معناها في نظر الشارع عن المعنى الذي قصده من المصروفات. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه في هذا الخصوص.
وحيث إن الموضوع - في خصوص ما نقض الحكم فيه - صالح للفصل فيه ومن ثم تعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم 184 لسنة 45 ق الإسكندرية بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به إلزام الطاعنة بالمصروفات وأعفتها من المصروفات عن درجتي التقاضي.

(الطعن 1917 لسنة 60 ق جلسة 24 / 11 / 1996 مكتب فني 47 ج 2 ق 250 ص 1370)

برئاسة السيد المستشار/ طلعت أمين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عزت البنداري، أحمد خيري، حامد مكي نواب رئيس المحكمة وكمال عبد النبي.
-----------------------
1 - مؤدى نص المادتين 128، 157 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والمعدل بالقانونين رقمي 25 لسنة 1977، 93 لسنة 1980 والمادة الثانية من قرار وزير التأمينات الاجتماعية رقم 360 لسنة 1976 بتشكيل لجان فحص المنازعات والمعدل بالقرار رقم 20 لسنة 1979 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الشارع نظم إجراءات رفع الدعاوى الخاصة بالمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام ذلك القانون، وأنه اعتبارا من 1977/1/9 تاريخ نشر القرار الوزاري رقم 360 لسنة 1976 لا يجوز لصاحب العمل اللجوء إلى القضاء دون سلوك طريق الاعتراض لدى الهيئة المختصة وتقديم طلب إلى هذه الهيئة بعرض منازعته على هذه اللجان سواء كانت المنازعة متعلقة بأرقام الحساب أم بالتطبيق القانوني وإلا كانت الدعوى غير مقبولة.
 
2 - إذ كان الواقع في الدعوى أن المطعون ضدهما بعد أن تقدما بطلب إلى الطاعنة لعرض نزاعهما على لجنة فحص المنازعات أقاما الدعوى أثناء نظر اللجنة للنزاع وقبل أن تصدر قرارها بالفصل فيه فإن الدعوى تكون غير مقبولة لرفعها قبل صدور قرار لجنة فحص المنازعات، وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدفع المبدى من الطاعنة بعدم قبول الدعوى تأسيسا على أن اللجنة أصدرت بعد رفع الدعوى قرارا برفض النزاع وأنه بصدور هذا القرار تتحقق الغاية من الإجراء، فإنه يكون قد خالف القانون.
--------------------
  بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليهما أقاما الدعوى رقم 6866 سنة 1984 مدني الزقازيق الابتدائية ضد الهيئة الطاعنة بطلب الحكم ببراءة ذمتهما من مبلغ 7321.613 ج المطالب به وإلزامها أن تؤدي لهما تعويضا مقداره 50000 جنيه وقالا بيانا لدعواهما إنهما أخطرا من الهيئة بمديونيتهما في مبلغ 7321.613 ج قيمة الاشتراكات المستحقة عن العاملين لديهما، وإذا اتبعا الإجراءات التي أوجبتها المادة 128 من القانون رقم 79 لسنة 1975 ومنها أنهما تقدما بطلب لعرض نزاعهما على لجنة فحص المنازعات المنصوص عليها في المادة 157 من القانون المشار إليه والتي لم تصدر لصالحهما قرارا في المنازعة وإزاء الحجز الإداري الذي وقعته الطاعنة على أموالهما، وأصيبا من جرائه بأضرار مادية يقدر التعويض عنها بمبلغ 50000 ج فقد أقاما الدعوى بطلباتهما السالفة البيان. دفعت الطاعنة بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان طبقا للمادتين 128، 157 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975. ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى وبعد أن قدم تقريره التكميلي قضت في 29/1/1989 برفض الدفع المبدي من الطاعنة وببراءة ذمة المطعون ضدهما من مبلغ 5347.676 ج. استأنف المطعون ضدهما هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة - مأمورية الزقازيق - بالاستئناف رقم 333 لسنة 32 ق، كما استأنفته الطاعنة أمام ذات المحكمة بالاستئناف رقم 438 لسنة 32 ق الزقازيق. ضمت المحكمة الاستئنافين ثم حكمت بتاريخ 7/3/1990 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، ويعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك تقول إن الثابت بالأوراق أن منازعة المطعون ضدهما تدور حول اشتراكات التأمين المستحقة عن العاملين لديهما وأنهما قاما برفع دعواهما أثناء نظر الطلب المقدم منهما بعرض النزاع على لجنة فحص المنازعات وقبل أن تصدر اللجنة قرارها فيه مما يجعل الدعوى غير مقبولة عملا بنص المادتين 128، 157 من القانون رقم 79 لسنة 1975، وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدفع المبدي منهما بعدم قبول الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه لما كان مؤدي نص المادتين 128، 157 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والمعدل بالقانونين رقمي 25 لسنة 1977، 93 لسنة 1980 والمادة الثانية من قرار وزير التأمينات الاجتماعية رقم 360 لسنة 1976 بتشكيل لجان فحص المنازعات والمعدل بالقرار رقم 20 لسنة 1979 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الشارع نظم إجراءات رفع الدعاوي الخاصة بالمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام ذلك القانون، وأنه اعتبارا من 9/1/1977 تاريخ نشر القرار الوزاري رقم 360 لسنة 1976 لا يجوز لصاحب العمل اللجوء إلى القضاء دون سلوك طريق الاعتراض لدى الهيئة المختصة وتقديم طلب إلى هذه الهيئة بعرض منازعته على هذه اللجان سواء كانت المنازعة متعلقة بأرقام الحساب أم بالتطبيق القانوني وإلا كانت الدعوى غير مقبولة. لما كان ذلك وكان الواقع في الدعوى أن المطعون ضدهما بعد أن تقدما بطلب إلى الطاعنة لعرض نزاعهما على لجنة فحص المنازعات أقاما الدعوى أثناء نظر اللجنة للنزاع وقبل أن تصدر قرارها بالفصل فيه فإن الدعوى تكون غير مقبولة لرفعها قبل صدور قرار لجنة فحص المنازعات، وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدفع المبدي من الطاعنة بعدم قبول الدعوى تأسيسا على أن اللجنة أصدرت بعد رفع الدعوى قرارا برفض النزاع وأنه بصدور هذا القرار تتحقق الغاية من الإجراء، فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين الحكم في الاستئناف المرفوع من الطاعنة برقم 438 لسنة 32 ق المنصورة - مأمورية الزقازيق - بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول دعوى المطعون عليهما لرفعها بغير الطريق القانوني.

(الطعن 1385 لسنة 58 ق جلسة 24 / 11 / 1996 مكتب فني 47 ج 2 ق 249 ص 1364)

برئاسة السيد المستشار/ محمد فتحي الجمهودي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/  مصطفى حسيب، أحمد خيري، خيري فخري، حسين نعمان نواب رئيس المحكمة وفتحي محمد حنضل.
------------------
1 - المقرر- في قضاء هذه المحكمة - أن مفاد النص في المادتين 265، 271/1 من القانون المدني أنه وإن كان كل من الشرط والأجل وصف يلحق الالتزام إلا أنهما يختلفان في قوامهما اختلافاً ينعكس أثره على الالتزام الموصوف فبينما الشرط أمر مستقبل غير محقق الوقوع يترتب عليه وجود الالتزام أو زواله فإن الأجل لا يكون إلا أمراً مستقبلاً محقق الوقوع مما يجعل الالتزام الموصوف به حقا كامل الوجود.
 
2 - النص في المادة 271 من القانون المدني على أن "1- يكون الالتزام لأجل إذا كان نفاذه أو انقضاؤه مترتبا على أمر مستقبل محقق الوقوع 2- ويعتبر الأمر محقق الوقوع متى كان وقوعه محتما ولو لم يعرف الوقت الذي يقع فيه" . مؤداه أن الحق المقترن بأجل حق كامل الوجود وإنما يكون نفاذه مترتبا على حلول الأجل فإذا اتفق على تأخير تنفيذ الالتزام إلى وقت القيام بعمل متعلق بإرادة المدين فإن ذلك يعد اتفاقا على اجل غير معين، للدائن الحق في أن يدعو المدين إلى القيام بالعمل الموكول لإرادته أو يطلب من القاضي أن يحدد أجلا معقولا للقيام بهذا العمل، فإذا لم يقم المدين بالعمل خلال هذا الوقت المعلوم المحدد له من الدائن، أو الذي منحه القاضي له، أصبح الأجل معينا بانتهاء هذا الوقت، ويصير الالتزام نافذا، ويتعين على المدين تنفيذه إذا ما اعذره الدائن، ويكون لهذا الأخير إجباره على القيام بما التزم به.
 
3 - البين من الأوراق - وعلى ما حصله الحكم المطعون فيه - أن عقد الاتفاق المؤرخ 1970/10/9 تضمن مشاركة كل من الطاعن والمطعون عليه الثاني للمطعون عليه الأول في الصفقة محل عقد البيع المؤرخ 1970/5/3 بحق الثلث لكل منهما وأن ذلك مشروط بقيام المطعون عليه الأول ببيع العقار كله بعد أن فوضاه في ذلك، وأنه يبين من مدونات الحكم أنه كيف الالتزام الوارد بالبند الثالث من عقد الاتفاق المذكور أنه التزام لأجل غير معين موكول لإرادة المطعون عليه الأول وليس تعليقا على شرط واقف، مما مؤداه أن هذا الالتزام هو حق كامل الوجود مترتب نفاذه على حلول الأجل الذي يدعو له الدائن أو يعينه القاضي، ومن ثم فقد حق للدائن أن يدعو المدين لتنفيذ التزامه تعجيلا لهذا الأجل، أو يطلب من القاضي تحديد وقت معلوم لنفاذ هذا الحق، وكانت صحيفة الدعوى المبتدأة قد اشتملت على دعوة الطاعن للمطعون عليه الأول للقيام ببيع عقار التداعي خلال شهر، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعن على قالة أن الالتزام معلق على أجل غير معين وعلى إرادة المطعون عليه الأول ومن ثم فهو لا يخول الدائن التنفيذ الجبري ضد المدين ورتب على ذلك عدم أحقية الطاعن في المطالبة بالتنفيذ العيني ودون أن يبحث أثر الإنذار الموجه من الطاعن للمطعون عليه الأول لتعجيل الأجل الوارد بالاتفاق، أو يعين أجلا معقولا للمدين لتنفيذ التزامه إذا قدر عدم كفاية الأجل الذي حدده له الطاعن، وما يرتبه القانون على ذلك من آثار، فإنه يكون معيبا.
-------------------
  بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 3620 سنة 1984 مدني الزقازيق الابتدائية ضد المطعون عليهما بطلب الحكم بأحقيته لثلث الصفقة محل عقد الاتفاق المؤرخ 9/10/1970، وقال بيانا لذلك إنه بموجب عقد البيع المؤرخ 25/7/1967 اشترى والمطعون عليه الثاني العقار موضوع التداعي من "......." وآخرين ولتأخرهما في سداد أقساط الثمن المستحق عليهما أقام البائعون ضدهما الدعوى رقم 381 سنة 1968 مدني كلي الزقازيق بطلب فسخ ذلك العقد وقضى لهم بطلباتهم فاستأنفا ذلك الحكم وتوسط المطعون عليه الأول لإنهاء ذلك الخلاف واتفق معهما على الحلول محلهما في شرائه من البائعين لهما وأن يتنازلا عن استئنافهما المشار إليه، في مقابل أن يكونا شريكين له فيه بحق الثلث لكل منهما، ونفاذا لذلك اشترى المطعون عليه الأول العقار من بائعيه بموجب عقد البيع العرفي المؤرخ 3/5/1970، ثم تحرر الاتفاق المؤرخ 9/10/1970 بينهما وبين المطعون عليه الأول متضمنا تنازلهما عن استئنافهما المشار إليه ودخولهما شريكين معه في هذه الصفقة غير أن ذلك مشروط بإتمام المطعون عليه الأول بيع هذه الصفقة وقد فوضاه في ذلك، على أن يوزع الثمن عليهم جميعا طبقا لما اتفق عليه، ورغم أنه قد انقضى أكثر من أربعة عشر عاما منذ ذلك الاتفاق فإن المطعون عليه لم ينجز التزامه ببيع العقار وظل مستأثرا به وحده ومن ثم فقد أقام الدعوى. وبتاريخ 26/2/1986 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة "مأمورية الزقازيق" بالاستئناف رقم 340 سنة 29 ق، وبتاريخ 6/2/1988 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول إن الالتزام إذا كان معلقا على أجل واقف فهو حق كامل الوجود وإنما يكون نفاذه مترتبا على حلول الأجل، ولما كان طرفا الاتفاق المؤرخ 9/10/1970 لم يحددا أجلا لتنفيذ التزام المطعون عليه الأول ببيع العقار محل التداعي فقد حق له أن يدعو المدين المذكور إلى القيام بالعمل محل الالتزام الموكول له أو يطلب من القاضي أن يحدد أجلا للقيام به، وإذ كيف الحكم المطعون فيه التزام المطعون عليه الأول ببيع العقار محل التداعي بأنه التزام معلق على أجل واقف فإن لازم ذلك أن يقضي له بإجبار مدينه المذكور على تنفيذ التزامه ببيع العقار أو القضاء له بحقه في الصفقة، ما دام الثابت أن المطعون عليه الأول تقاعس عن تنفيذ التزامه خلال الأجل الذي حدده له في صحيفة دعواه مستأثرا بالعقار وريعه منذ تاريخ ذلك الاتفاق، غير أن الحكم قضى رغم ذلك برفض دعواه وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مفاد النص في المادتين 265، 271/1 من القانون المدني أنه وإن كان كل من الشرط والأجل وصفا يلحق الالتزام إلا أنهما يختلفان في قوامهما اختلافا ينعكس أثره على الالتزام الموصوف فبينما الشرط أمر مستقبل غير محقق الوقوع يترتب عليه وجود الالتزام أو زواله فإن الأجل لا يكون إلا أمرا مستقبلا محقق الوقوع مما يجعل الالتزام الموصوف به حقا كامل الوجود. وأن النص في المادة 271 من القانون المدني على أن "1- يكون الالتزام لأجل إذا كان نفاذه أو انقضاؤه مترتبا على أمر مستقبل محقق الوقوع، 2- ويعتبر الأمر محقق الوقوع متى كان وقوعه محتما ولو لم يعرف الوقت الذي يقع فيه، مؤداه أن الحق المقترن بأجل حق كامل الوجود وإنما يكون نفاذه مترتبا على حلول الأجل، فإذا اتفق على تأخير تنفيذ الالتزام إلى وقت القيام بعمل متعلق بإرادة المدين فإن ذلك يعد اتفاقا على أجل غير معين، للدائن الحق في أن يدعو المدين إلى القيام بالعمل الموكول لإرادته أو يطلب من القاضي أن يحدد أجلا معقولا للقيام بهذا العمل، فإذا لم يقم المدين بالعمل خلال هذا الوقت المعلوم المحدد له من الدائن، أو الذي منحه القاضي له، أصبح الأجل معينا بانتهاء هذا الوقت ويصير الالتزام نافذا، ويتعين على المدين تنفيذه إذا ما أعذره الدائن، ويكون لهذا الأخير إجباره على القيام بما التزم به. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق - وعلى ما حصله الحكم المطعون فيه - أن عقد الاتفاق المؤرخ 9/10/1970 تضمن مشاركة كل من الطاعن والمطعون عليه الثاني للمطعون عليه الأول في الصفقة محل عقد البيع المؤرخ 3/5/1970 بحق الثلث لكل منهما وأن ذلك مشروط بقيام المطعون عليه الأول ببيع العقار كله بعد أن فوضاه في ذلك، وأنه يبين من مدونات الحكم أنه كيف الالتزام الوارد بالبند الثالث من عقد الاتفاق المذكور أنه التزام لأجل غير معين موكول لإرادة المطعون عليه الأول وليس معلقا على شرط واقف، مما مؤداه أن هذا الالتزام هو حق كامل الوجود مترتب نفاذه على حلول الأجل الذي يدعو له الدائن أو يعينه القاضي، ومن ثم فقد حق للدائن أن يدعو المدين لتنفيذ التزامه تعجيلا لهذا الأجل، أو يطلب من القاضي تحديد وقت معلوم لنفاذ هذا الحق، وكانت صحيفة الدعوى المبتدأة قد اشتملت على دعوة الطاعن للمطعون عليه الأول للقيام ببيع عقار التداعي خلال شهر، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعن على قالة أن الالتزام معلق على أجل غير معين وعلى إرادة المطعون عليه الأول ومن ثم فهو لا يخول الدائن التنفيذ الجبري ضد المدين ورتب على ذلك عدم أحقية الطاعن في المطالبة بالتنفيذ العيني ودون أن يبحث أثر الإنذار الموجه من الطاعن للمطعون عليه الأول لتعجيل الأجل الوارد بالاتفاق، أو يعين أجلا معقولا للمدين لتنفيذ التزامه إذا قدر عدم كفاية الأجل الذي حدده له الطاعن، وما يرتبه القانون على ذلك من آثار، فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه.

(الطعن 34 لسنة 63 ق جلسة 25 / 11 / 1996 مكتب فني 47 ج 2 ق 254 ص 1395)

برئاسة السيد المستشار/ محمد مصباح شرابيه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعيد غرياني، حسين السيد متولي، عبد الحميد الحلفاوي نواب رئيس المحكمة وحسن حسن منصور.
-----------------
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز أن يختصم في الطعن إلا من كان خصما حقيقيا في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه، والمناط في تحديد الخصم هو توجيه الطلبات منه أو إليه فلا يقبل اختصام من لم يفض له أو عليه بشيء إذ أنه ليس خصما حقيقيا.
 
2 - لما كان الطرفان ينتميان لطائفة الأقباط الأرثوذكس وكان النص في المادة 47 من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الواجبة التطبيق على أنه" يجب على المرأة أن تسكن مع زوجها وأن تتبعه أينما سار لتقيم معه في أي محل لائق يختاره لإقامته ......" والنص في المادة 147 من تلك اللائحة على انه "يسقط حق الزوجة في النفقة إذا تركت منزل زوجها بغير مسوغ شرعي أو أبت السفر معه إلى الجهة التي نقل إليها محل إقامته بدون سبب مقبول". وكانت النفقة تشمل الطعام والكسوة والسكن عملا بالمادة 140 من اللائحة المذكورة، والسبب في وجوب نفقة الزوجة على زوجها هو العقد الصحيح بشرط الاحتباس أو الاستعداد له تحقيقا لمقاصد الزواج، فإذا فوتت عليه حقه في الاحتباس فلا تجب لها النفقة عليه، وعلى هذا فليس لها أن تمتنع عن مساكنته بغير حق في المسكن الذي يعده لها متى توافرت فيه شروطه الشرعية، لأن أساس الحياة الزوجية أن تعيش الزوجة مع زوجها حيث يقيم، لما له عليها من حق الطاعة استيفاء لحقوقه المقررة بمقتضى عقد الزواج، ومفاد نص المادة 47 من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس أن الرجل هو الذي يختار مسكن الزوجية وفقا لظروفه باعتباره رب الأسرة.
 
3 - لما كان الثابت من الأوراق أنه قضي بنشوز المطعون ضدها بمقتضى حكم نهائي في الاستئناف رقم 156 لسنة 1985 أحوال شخصية بور سعيد على أساس أنها امتنعت عن الانتقال لمساكنة زوجها بالمسكن الذي أعده لها بشبين الكوم حيث نقل للعمل طبيبا بمستشفى شبين الكوم دون مسوغ شرعي، ومقتضى هذا الحكم الذي حاز قوة الأمر المقضي سقوط حقها في النفقة بما فيها حق السكنى إلى أن تعود لطاعته، ولا يلتزم زوجها بإسكانها بعيدا عنه بمسكن مستقل، ويترتب على ذلك أنه ليس لها الاستقلال بعين النزاع التي تقع في بور سعيد والتي لم يعد الطاعن يتخذها مسكنا للزوجية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بإلغائه للحكم المستأنف ورفض دعوى الطاعن لمجرد قيام علاقة الزوجية بين الطرفين، فإن الحكم يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، بما يوجب نقضه.
---------------
  بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 246 لسنة 1987 مساكن كلي بورسعيد على المطعون ضدها بطلب الحكم بطردها من الشقة الموضحة بصحيفة الدعوى وتسليمها له، وقال بيانا لذلك، إنه زوج للمطعون ضدها واستصدر حكما نهائيا بنشوزها واستمرت في شغل تلك العين رغم تجاوز أولادها سن الحضانة، ومن ثم أقام الدعوى، أدخلت المطعون ضدها المطعون ضده الثاني بصفته خصما في الدعوى ليقدم ما لديه من مستندات، وبتاريخ 26/6/1988 حكمت المحكمة بإخلاء المطعون ضدها من عين النزاع وتسليمها خالية للطاعن، استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم بالاستئناف رقم 369 لسنة 29 ق مدني بورسعيد، وبتاريخ 5/1/1993 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني بصفته ورفض الطعن، عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدي من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني بصفته أن المطعون ضدها الأولى اختصمته في الدعوى ليقدم ما لديه من مستندات ولم يقض الحكم المطعون فيه له أو عليه بشيء.
وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك بأن - من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز أن يختصم في الطعن إلا من كان خصما حقيقيا في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه، والمناط في تحديد الخصم هو توجيه الطلبات منه أو إليه فلا يقبل اختصام من لم يقض له أو عليه بشيء إذ أنه ليس خصما حقيقيا، لما كان ذلك، وكان المطعون ضده الثاني بصفته قد اختصم ليقدم ما لديه من مستندات ولم يقض له أو عليه بشيء فإنه لا يعتبر خصما حقيقيا في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه ومن ثم فإن الطعن بالنسبة له يكون غير مقبول.
وحيث إنه فيما عدا ما سلف فإن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول، إن المطعون ضدها امتنعت عن الإقامة معه بالمسكن الذي أعده لها حيث مقر عمله فقضى بنشوزها لإخلالها بالالتزام بمساكنته ويترتب على ذلك أنه لا حق لها في التمسك بالإقامة بعين النزاع باعتبار أن السكن يندرج في النفقة التي تستحقها الزوجة مقابل احتباسها وإقامتها مع زوجها، إلا أن الحكم اعتبر مجرد قيام الزوجية مبررا لاستقلال المطعون ضدها بعين التداعي رغم القضاء بنشوزها.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأن الطرفين ينتميان لطائفة الأقباط الأرثوذكس، وكان النص في المادة 47 من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الواجبة التطبيق على أنه: " يجب على المرأة أن تسكن مع زوجها وأن تتبعه أينما سار لتقيم معه في أي محل لائق يختاره لإقامته ...." والنص في المادة 147 من تلك اللائحة على أنه: " يسقط حق الزوجة في النفقة إذا تركت منزل زوجها بغير مسوغ شرعي أو أبت السفر معه إلى الجهة التي نقل إليها محل إقامته بدون سبب مقبول، وكانت النفقة تشمل الطعام والكسوة والسكن عملا بالمادة 140 من اللائحة المذكورة، والسبب في وجود نفقة الزوجة على زوجها هو العقد الصحيح بشرط الاحتباس أو الاستعداد له تحقيقا لمقاصد الزواج، فإذا فوتت عليه حقه في الاحتباس فلا تجب لها النفقة عليه، وعلى هذا فليس لها أن تمتنع عن مساكنته بغير حق في المسكن الذي يعده لها متى توافرت فيه شروطه الشرعية، لأن أساس الحياة الزوجية أن تعيش الزوجة مع زوجها حيث يقيم، لما له عليها من حق الطاعة استيفاء لحقوقه المقررة بمقتضى عقد الزواج، ومفاد نص المادة 47 من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس أن الرجل هو الذي يختار مسكن الزوجية وفقا لظروفه باعتباره رب الأسرة. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أنه قضى بنشوز المطعون ضدها بمقتضى حكم نهائي في الاستئناف رقم 156 لسنة 1985 أحوال شخصية بورسعيد على أساس أنها امتنعت عن الانتقال لمساكنة زوجها بالمسكن الذي أعده لها بشبين الكوم حيث نقل للعمل طبيبا بمستشفى شبين الكوم دون مسوغ شرعي، ومقتضى هذا الحكم الذي حاز قوة الأمر المقضي سقوط حقها في النفقة بما فيها حق السكنى إلى أن تعود لطاعته، ولا يلتزم زوجها بإسكانها بعيدا عنه بمسكن مستقل، ويترتب على ذلك أنه ليس لها الاستقلال بعين النزاع التي تقع في بورسعيد والتي لم يعد الطاعن يتخذها مسكنا للزوجية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بإلغائه للحكم الابتدائي المستأنف ورفض دعوى الطاعن لمجرد قيام علاقة الزوجية بين الطرفين، فإن الحكم يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة، دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.