2 - سبب الدعوى هو الواقعة أو الوقائع التي يستمد منها الحق في الطلب وهو لا يتغير بتغير الأدلة الواقعية أو الحجج القانونية.
3 - النص في المادة 232 من قانون المرافعات على أن "الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع الاستئناف عنه فقط" وفي المادة 233 منه على أن "يجب على المحكمة أن تنظر الاستئناف على أساس ما يقدم لها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة....." وفي المادة 235 على أنه "لا تقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها.... وكذلك يجوز مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حالة تغيير سببه والإضافة إليه" تدل مجتمعه على أن الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية في حدود الطلبات التي فصلت فيها محكمة الدرجة الأولى وما أقيمت عليه تلك الطلبات من أسباب سواء ما تعرضت له أو ما لم تتعرض له منها، وذلك طالما أن مبديها لم يتنازل عن التمسك بها، ولا يحول دون ترتيب هذا الأثر أن محكمة الاستئناف في هذه الحالة تتصدى لما لم تفصل فيه محكمة أول درجة من تلك الأسباب، ذلك أن المشرع أجاز للخصوم وفقاً لنص الفقرة الثالثة من المادة 235 من قانون المرافعات أن يغيروا سبب الدعوى أمام محكمة الاستئناف وأن يضيفوا إليه أسباباً أخرى لم يسبق طرحها أمام محكمة أول درجة مع بقاء الطلب الأصلي على حاله، ومن ثم يكون لهم تقديم ما قد يكون لديهم من أدلة أو أوجه دفاع لم يسبق طرحها عليها.
4 - إن الطلب الجديد الذي لا يجوز إبداؤه أمام محكمة الاستئناف هو ما يتغير به موضوع الدعوى، أما وسيلة الدفاع الجديدة فيجوز التمسك بها لأول مرة أمام تلك المحكمة التي تنظر الاستئناف على أساس ما يقدم إليها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديد فضلاً عما كان قد قدم من ذلك أمام محكمة أول درجة.
5 - لما كان البين من الأوراق أن الطاعنين طلبا أمام محكمة أول درجة بطلان عقد البيع العرفي المؤرخ 15/4/1980 الصادر من مورثهما ومورث المطعون عليهم الأربعة الأول لهؤلاء الأخيرات متضمناً بيعه لهن الأطيان موضوع التداعي، واستنادا في ذلك إلى عدم دفع المشتريات ثمناً لهذه الأطيان واحتفاظ المورث بملكيته لها وأنهما لدى محكمة الاستئناف طلبا عدم نفاذ هذا البيع لصوريته إذ صدر من المورث المذكور إضراراً بهما بقصد حرمانهما من حقهما في الإرث وكان تكييف هذه الدعوى وفقاً للطلبات المثارة أمام محكمة أول درجة والمطروحة على محكمة الاستئناف ـ في حقيقتها وبحسب المقصود منها ومرماها ـ أنها دعوى بطلب تقرير صورية عقد البيع مثار النزاع صورية نسبية وذلك بصرف النظر عن المسمى الذي وصفها به الطاعنان أمام محكمة أول درجة من أنها دعوى بطلب بطلان هذا العقد ثم بطلب عدم نفاذه أمام محكمة الاستئناف ذلك أن محكمة الموضوع ملزمة في كل حال بإعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح دون تقيد بتكييف الخصوم لها. وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف على قوله "أنه وفق المادة 235 مرافعات لا يجوز إبداء أسباب جديدة أمام محكمة الدرجة الثانية وأن الحكم المستأنف قد رد على طلبات المستأنفين مما تعتبره المحكمة تسبيباً كافياً" ودون أن يعرض لدفاع الطاعنين وما تمسكا به من صورة عقد البيع محل التداعي، وحجب نفسه عن تكييف طلباتهما في شأن التصرف الصادر من مورثهم لبعض الورثة فإنه يكون معيبا بالقصور فضلا عن الخطأ في القانون.
6 - لما كان البين من الأوراق أن الطاعنين طلبا أمام محكمة أول درجة بطلان عقد البيع العرفي المؤرخ 15/4/1980 الصادر من مورثهما ومورث المطعون عليهم الأربعة الأول لهؤلاء الأخيرات متضمناً بيعه لهن الأطيان موضوع التداعي، واستنادا في ذلك إلى عدم دفع المشتريات ثمناً لهذه الأطيان واحتفاظ المورث بملكيته لها وأنهما لدى محكمة الاستئناف طلبا عدم نفاذ هذا البيع لصوريته إذ صدر من المورث المذكور إضراراً بهما بقصد حرمانهما من حقهما في الإرث وكان تكييف هذه الدعوى وفقاً للطلبات المثارة أمام محكمة أول درجة والمطروحة على محكمة الاستئناف ـ في حقيقتها وبحسب المقصود منها ومرماها ـ أنها دعوى بطلب تقرير صورية عقد البيع مثار النزاع صورية نسبية وذلك بصرف النظر عن المسمى الذي وصفها به الطاعنان أمام محكمة أول درجة من أنها دعوى بطلب بطلان هذا العقد ثم بطلب عدم نفاذه أمام محكمة الاستئناف ذلك أن محكمة الموضوع ملزمة في كل حال بإعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح دون تقيد بتكييف الخصوم لها. وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف على قوله "أنه وفق المادة 235 مرافعات لا يجوز إبداء أسباب جديدة أمام محكمة الدرجة الثانية وأن الحكم المستأنف قد رد على طلبات المستأنفين مما تعتبره المحكمة تسبيباً كافياً" ودون أن يعرض لدفاع الطاعنين وما تمسكا به من صورة عقد البيع محل التداعي، وحجب نفس عن تكييف طلباتهما في شأن التصرف الصادر من مورثهم لبعض الورثة فإنه يكون معيبا بالقصور فضلاً عن الخطأ في القانون.
7 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الوارث يعتبر في حكم الغير بالنسبة للتصرف الصادر من المورث إذا كان طعنه على هذا التصرف هو أنه وإن كان في ظاهرة بيعاً منجزاً إلا أنه في حقيقته يخفى وصية إضراراً بحقه في الميراث أو أنه صدر في مرض موت المورث فيعتبر إذ ذاك في حكم الوصية لأنه في هاتين الصورتين يستمد الوارث حقه في القانون مباشرة حماية له من تصرفات مورثه التي قصد بها الاحتيال على قواعد الإرث التي تعتبر من النظام العام ويكون له إثبات الصورية التي تمس حقه في الميراث بكافة طرق الاثبات.
8 - لما كان البين من الأوراق أن الطاعنين تمسكا أمام محكمة الموضوع بصورية عقد البيع موضوع التداعي وأنه قصد به الأضرار بحقهما في الميراث ولعله الاحتيال على القانون وساقا لذلك الأدلة التي يركنان إليها في إثباتها وطلبا من المحكمة إحالة الدعوى التحقيق. وكان الحكم المطعون فيه قد التفت عن دفاعهما هذا على ما ذهب إليه من أنهما ورثة المرحوم....... فلا يجوز لهما إثبات الصورية إلا بالكتابة وحجب نفسه بهذا عن بحث ما تمسك به الطاعنان، فإنه يكون فضلاً عن خطئه في القانون مشوباً بالقصور في التسبيب.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاما الدعوى رقم 6323 سنة 1982 مدني سوهاج الابتدائية ضد المطعون عليهم الخمسة الأوائل و........ بطلب الحكم ببطلان عقد البيع العرفي المؤرخ 15/4/1980 وبطلان التصرفات الواردة على مساحة 4 سهم 11 ط 2 ف أطياناً زراعية مبينة بصحيفتها والصادرة عن المرحوم ....... واعتبار هذا البيع كأن لم يكن. وقالا بيانا لذلك إن المذكور وهو مورثهما ومورث المطعون عليهن الأربعة الأول كان قد أصدر إليهن عقد البيع آنف الذكر المتضمن بيعه لهن أطيان التداعي لقاء ثمن قدره 5000 جنيه إلا أنهن لم يدفعن ثمناً لهذه الأطيان وأنه احتفظ بملكيتها بعد هذا العقد، وقد تصرف في مساحة 5 ط منها للمطعون عليه الخامس بصفته بموجب عقد البيع العرفي المؤرخ 5/1/1981، كما أنه تنازل أيضاً للطاعن الثاني عن مساحة 3 ط من هذه الأطيان، وإذ قُصد بهذا البيع حرمانهما من حقهما في الميراث الشرعي فقد أقاما الدعوى. قدمت المطعون عليهن المذكورات إقراراً مؤرخاً 11/9/1980 صادراً عن الطاعنين يقران فيه عقد البيع موضوع التداعي فطعنا عليه بالإنكار وبتاريخ 18/2/1984 حكمت المحكمة في موضوع الطعن بالإنكار برفضه وصحة الإقرار آنف الذكر، ثم وبتاريخ 3/11/1984 حكمت بانقطاع سير الخصومة في الدعوى لوفاة ....... وبعد تعجيل السير فيها واختصام ورثتها "المطعون عليهم من السادس للأخيرة" ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت في 23/3/1989 برفض الدعوى. استأنف الطاعنان هذا الحكم لدى محكمة استئناف أسيوط "مأمورية سوهاج" بالاستئناف رقم 325 سنة 64ق وطلبا بطلان الحكم المستأنف وعدم نفاذ عقد البيع المؤرخ 15/4/1980 موضوع التداعي لصوريته صورية تدليسية مطلقة وبتاريخ 8/4/1990 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وعُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقولان إن طلبهما أما محكمة أول درجة هو بطلان عقد البيع المؤرخ 15/4/1980 الصادر من مورثهما ومورث المطعون عليهن الأربعة الأول إلى هؤلاء الأخيرات متضمناً بيعه لهن الأطيان محله، وركنا في طلبهما إلى أنهن - المشتريات - لم تدفعن له ثمناً وأنه ظل محتفظاً بملكيته للأطيان المباعة حيث أصدر في تاريخ لاحق عقد بيع آخر إلى حفيده "........" ومن ثم فإنه باستئنافهما للحكم الابتدائي برفض دعواهما ينتقل طلبهما بحالته هذه إلى محكمة الدرجة الثانية، ويكون تمسكهما لديها بأن هذا العقد صوري لصدوره بين طرفيه بقصد حرمانهما من حقهما الشرعي في الميراث لا يعدو أن يكون سبباً آخر لبطلان هذا العقد يجوز لهما إبداؤه أمامها لأول مرة. وإذ اعتبر الحكم المطعون فيه أن ذلك من الأسباب الجديدة التي لا يجوز إبداؤها أمام محكمة الدرجة الثانية عملاً بنص المادة 235 من قانون المرافعات، فإنه فضلاً عن خلطه بين السبب والطلب يكون قد أخطأ في القانون. هذا إلى أنهما تمسكا أمام محكمة الموضوع بصورية هذا العقد الصادر من المورث لأحد من الورثة - بناته الأربعة الأول - وساقا بصحيفة استئنافهما الأدلة والقرائن على ذلك غير أن الحكم المطعون فيه التفت عنها ولم يعن بإيرادها أو الرد عليها على قالة أنه لا يجوز لهما باعتبارهما ورثة إثبات الصورية إلا بالكتابة حكمهم حكم مورثهم حال أن مبنى الصورية هو الاحتيال على قواعد الميراث بقصد حرمانهما من نصيبهما فيه فيستمدان حقهما من القانون مباشرة ويجوز لهما إثبات الصورية بطرق الإثبات كافة. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن النعي في شقه الأول صحيح، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه وإن كان الطلب في الدعوى هو القرار الذي يطلبه المدعي من القاضي حماية للحق أو المركز القانوني الذي يستهدفه بدعواه، إلا أن سبب الدعوى هو الواقعة أو الوقائع التي يستمد منها الحق في الطلب وهو لا يتغير بتغير الأدلة الواقعية أو الحجج القانونية وكان النص في المادة 232 من قانون المرافعات على أن "الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع الاستئناف عنه فقط". وفي المادة 233 منه على أنه "يجب على المحكمة أن تنظر الاستئناف على أساس ما يقدم لها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة ...." وفي المادة 235 على أنه "لا تقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها ...... وكذلك يجوز مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حالة تغيير سببه والإضافة إليه"، تدل مجتمعة على أن الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية في حدود الطلبات التي فصلت فيها محكمة الدرجة الأولى وما أقيمت عليه تلك الطلبات من أسباب سواء ما تعرضت له أو ما لم تتعرض له منها، وذلك طالما أن مبديها لم يتنازل عن التمسك بها، ولا يحول دون ترتيب هذا الأثر أن محكمة الاستئناف في هذه الحالة تتصدى لما لم تفصل فيه محكمة أول درجة من تلك الأسباب، ذلك أن المشرع أجاز للخصوم وفقاً لنص الفقرة الثالثة من المادة 235 من قانون المرافعات أن يغيروا سبب الدعوى أمام محكمة الاستئناف وأن يضيفوا إليه أسباباً أخرى لم يسبق طرحها أمام محكمة أول درجة مع بقاء الطلب الأصلي على حاله، ومن ثم يكون لهم تقديم ما قد يكون لديهم من أدلة أو أوجه دفاع لم يسبق طرحها عليها - باعتبار أن الطلب الجديد الذي لا يجوز إبداؤه أمام محكمة الاستئناف هو ما يتغير به موضوع الدعوى - أما وسيلة الدفاع الجديدة فيجوز التمسك بها لأول مرة أمام تلك المحكمة التي تنظر الاستئناف على أساس ما يقدم إليها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة فضلاً عما كان قد قدم من ذلك أمام محكمة أول درجة. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعنين طلبا أمام محكمة أول درجة بطلان عقد البيع العرفي المؤرخ 15/4/1980 الصادر من مورثهما ومورث المطعون عليهن الأربعة الأول لهؤلاء الأخيرات متضمناً بيعه لهن الأطيان موضوع التداعي، واستندا في ذلك إلى عدم دفع المشتريات ثمناً لهذه الأطيان واحتفاظ المورث بملكيته لها وأنهما لدى محكمة الاستئناف طلبا عدم نفاذ هذا البيع لصوريته إذ صدر من المورث المذكور إضراراً بهما بقصد حرمانهما من حقهما في الإرث. وكان تكييف هذه الدعوى وفقاً للطلبات المثارة أمام محكمة أول درجة والمطروحة على محكمة الاستئناف - في حقيقتها وبحسب المقصود منها ومرماها - أنها دعوى بطلب تقرير صورية عقد البيع مثار النزاع صورية نسبية وذلك بصرف النظر عن المسمى الذي وصفها به الطاعنان أمام محكمة أول درجة من أنها دعوى بطلب بطلان هذا العقد ثم بطلب عدم نفاذه أمام محكمة الاستئناف ذلك أن محكمة الموضوع ملزمة في كل حال بإعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح دون تقيد بتكييف الخصوم لها. وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف على قوله "أنه وفق المادة 235 مرافعات لا يجوز إبداء أسباب جديدة أمام محكمة الدرجة الثانية وأن الحكم المستأنف قد رد على طلبات المستأنفين مما تعتبره المحكمة تسبيباً كافياً". ودون أن يعرض لدفاع الطاعنين وما تمسكا به من صورية عقد البيع محل التداعي، وحجب نفسه عن تكييف طلباتهما في شأن التصريف الصادر من مورثهم لبعض الورثة فإنه يكون معيباً بالقصور فضلاً عن الخطأ في القانون. والنعي في شقه الثاني في محله ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الوارث يعتبر في حكم الغير بالنسبة للتصرف الصادر من المورث إذا كان طعنه على هذا التصرف هو أنه وإن كان في ظاهره بيعاً منجزاً إلا أنه في حقيقته يخفي وصية إضراراً بحقه في الميراث أو أنه صدر في مرض موت المورث فيعتبر إذ ذاك في حكم الوصية لأنه في هاتين الصورتين يستمد الوارث حقه من القانون مباشرة حماية له من تصرفات مورثه التي قصد بها الاحتيال على قواعد الإرث التي تعتبر من النظام العام ويكون له إثبات الصورية التي تمس حقه في الميراث بكافة طرق الإثبات. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعنين تمسكا أمام محكمة الموضوع بصورية عقد البيع موضوع التداعي وأنه قصد به الإضرار بحقهما في الميراث ولعلة الاحتيال على القانون وساقا لذلك الأدلة التي يركنان إليها في إثباتها وطلبا من المحكمة إحالة الدعوى للتحقيق. وكان الحكم المطعون فيه قد التفت عن دفاعهما هذا على ما ذهب إليه من أنهما ورثة المرحوم "......." فلا يجوز لهما إثبات الصورية إلا بالكتابة. وحجب نفسه بهذا عن بحث ما تمسك به الطاعنان، فإنه يكون فضلاً عن خطئه في القانون مشوباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه لهذا السبب بوجهيه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.