الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 13 سبتمبر 2014

الطعن 2786 لسنة 60 ق جلسة 12 / 1 / 1997 مكتب فني 48 ج 1 ق 23 ص 111

جلسة 12 من يناير سنة 1997
برئاسة السيد المستشار/ محمد فتحي الجمهودي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ خيري فخري، حسين نعمان، سعيد فوده نواب رئيس المحكمة وفتحي محمد حنضل.
--------------
(23)
الطعن رقم 2786 لسنة 60 القضائية
(8 - 1) دعوى "الطلبات في الدعوى" "سبب الدعوى" "تكييف الدعوى". استئناف "نطاق الاستئناف: الأثر الناقل للاستئناف" "السبب الجديد". صورية "إثبات الصورية". إثبات "الإثبات بالبينة". إرث. وصية. نظام عام. بيع. حكم "عيوب التدليل" "ما يُعد قصوراً، الخطأ في القانون".
 (1)الطلب في الدعوى. ماهيته. القرار الذي يطلبه المدعي حماية للحق أو المركز القانوني الذي يستهدفه بدعواه.
(2) سبب الدعوى. هو الواقعة التي يستمد منها المدعي الحق في الطلب. عدم تغيره بتغير الأدلة الواقعية أو الحجج القانونية.
 (3)الاستئناف. أثره. نقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية في حدود الطلبات التي فصلت فيها محكمة أول درجة وما أُقيمت عليه من أسباب طالما لم يتم التنازل عنها. ترتيب هذا الأثر. لا يحول دون تصدي محكمة الاستئناف للأسباب التي لم تفصل فيها محكمة أول درجة. علة ذلك.
 (4)الطلب الجديد الذي لا يجوز إبداؤه أمام محكمة الاستئناف. ماهيته. اختلافه عن وسيلة الدفاع الجديد.
 (5)محكمة الموضوع ملزمة بإعطاء الدعوى وصفها الحق دون تقيد بتكييف الخصوم لها.
(6) طلب الطاعنين أمام محكمة أول درجة بطلان عقد البيع الصادر من مورثهما لعدم دفع المشتريات الثمن ثم طلبهما أمام محكمة الاستئناف عدم نفاذه لصوريته لصدوره بقصد حرمانهم من الإرث. الدعوى بهذين الطلبين في حقيقتها وحسب المقصود منها ومرماها. دعوى بطلب تقرير صورية هذا العقد صورية نسبية. اعتبار الحكم المطعون فيه الطلب الأخير طلباً جديداً لا يجوز إبداؤه أمام محكمة الاستئناف. قصور وخطاً.
 (7)طعن الوارث في البيع الصادر من المورث بأنه يخفي وصية إضراراً بحقه في الميراث أو أنه صدر في مرض الموت. جواز إثباته بكافة طرق الإثبات. الوارث لا يستمد حقه في الطعن في هذه الحالة من المورث، وإنما من القانون مباشرة. اعتباره من الغير بالنسبة لهذه التصرفات.
 (8)تمسك الوارث أمام محكمة الاستئناف بصورية العقد الصادر من مورثه. التفات المحكمة عن تحقيقه. خطاً وقصور.
-----------------
1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة ـ أن الطلب في الدعوى هو القرار الذي يطلبه المدعي من القاضي حماية للحق أو المركز القانوني الذي يستهدفه بدعواه.

2 - سبب الدعوى هو الواقعة أو الوقائع التي يستمد منها الحق في الطلب وهو لا يتغير بتغير الأدلة الواقعية أو الحجج القانونية.

3 - النص في المادة 232 من قانون المرافعات على أن "الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع الاستئناف عنه فقط" وفي المادة 233 منه على أن "يجب على المحكمة أن تنظر الاستئناف على أساس ما يقدم لها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة....." وفي المادة 235 على أنه "لا تقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها.... وكذلك يجوز مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حالة تغيير سببه والإضافة إليه" تدل مجتمعه على أن الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية في حدود الطلبات التي فصلت فيها محكمة الدرجة الأولى وما أقيمت عليه تلك الطلبات من أسباب سواء ما تعرضت له أو ما لم تتعرض له منها، وذلك طالما أن مبديها لم يتنازل عن التمسك بها، ولا يحول دون ترتيب هذا الأثر أن محكمة الاستئناف في هذه الحالة تتصدى لما لم تفصل فيه محكمة أول درجة من تلك الأسباب، ذلك أن المشرع أجاز للخصوم وفقاً لنص الفقرة الثالثة من المادة 235 من قانون المرافعات أن يغيروا سبب الدعوى أمام محكمة الاستئناف وأن يضيفوا إليه أسباباً أخرى لم يسبق طرحها أمام محكمة أول درجة مع بقاء الطلب الأصلي على حاله، ومن ثم يكون لهم تقديم ما قد يكون لديهم من أدلة أو أوجه دفاع لم يسبق طرحها عليها.

4 - إن الطلب الجديد الذي لا يجوز إبداؤه أمام محكمة الاستئناف هو ما يتغير به موضوع الدعوى، أما وسيلة الدفاع الجديدة فيجوز التمسك بها لأول مرة أمام تلك المحكمة التي تنظر الاستئناف على أساس ما يقدم إليها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديد فضلاً عما كان قد قدم من ذلك أمام محكمة أول درجة.

5 - لما كان البين من الأوراق أن الطاعنين طلبا أمام محكمة أول درجة بطلان عقد البيع العرفي المؤرخ 15/4/1980 الصادر من مورثهما ومورث المطعون عليهم الأربعة الأول لهؤلاء الأخيرات متضمناً بيعه لهن الأطيان موضوع التداعي، واستنادا في ذلك إلى عدم دفع المشتريات ثمناً لهذه الأطيان واحتفاظ المورث بملكيته لها وأنهما لدى محكمة الاستئناف طلبا عدم نفاذ هذا البيع لصوريته إذ صدر من المورث المذكور إضراراً بهما بقصد حرمانهما من حقهما في الإرث وكان تكييف هذه الدعوى وفقاً للطلبات المثارة أمام محكمة أول درجة والمطروحة على محكمة الاستئناف ـ في حقيقتها وبحسب المقصود منها ومرماها ـ أنها دعوى بطلب تقرير صورية عقد البيع مثار النزاع صورية نسبية وذلك بصرف النظر عن المسمى الذي وصفها به الطاعنان أمام محكمة أول درجة من أنها دعوى بطلب بطلان هذا العقد ثم بطلب عدم نفاذه أمام محكمة الاستئناف ذلك أن محكمة الموضوع ملزمة في كل حال بإعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح دون تقيد بتكييف الخصوم لها. وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف على قوله "أنه وفق المادة 235 مرافعات لا يجوز إبداء أسباب جديدة أمام محكمة الدرجة الثانية وأن الحكم المستأنف قد رد على طلبات المستأنفين مما تعتبره المحكمة تسبيباً كافياً" ودون أن يعرض لدفاع الطاعنين وما تمسكا به من صورة عقد البيع محل التداعي، وحجب نفسه عن تكييف طلباتهما في شأن التصرف الصادر من مورثهم لبعض الورثة فإنه يكون معيبا بالقصور فضلا عن الخطأ في القانون.

6 - لما كان البين من الأوراق أن الطاعنين طلبا أمام محكمة أول درجة بطلان عقد البيع العرفي المؤرخ 15/4/1980 الصادر من مورثهما ومورث المطعون عليهم الأربعة الأول لهؤلاء الأخيرات متضمناً بيعه لهن الأطيان موضوع التداعي، واستنادا في ذلك إلى عدم دفع المشتريات ثمناً لهذه الأطيان واحتفاظ المورث بملكيته لها وأنهما لدى محكمة الاستئناف طلبا عدم نفاذ هذا البيع لصوريته إذ صدر من المورث المذكور إضراراً بهما بقصد حرمانهما من حقهما في الإرث وكان تكييف هذه الدعوى وفقاً للطلبات المثارة أمام محكمة أول درجة والمطروحة على محكمة الاستئناف ـ في حقيقتها وبحسب المقصود منها ومرماها ـ أنها دعوى بطلب تقرير صورية عقد البيع مثار النزاع صورية نسبية وذلك بصرف النظر عن المسمى الذي وصفها به الطاعنان أمام محكمة أول درجة من أنها دعوى بطلب بطلان هذا العقد ثم بطلب عدم نفاذه أمام محكمة الاستئناف ذلك أن محكمة الموضوع ملزمة في كل حال بإعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح دون تقيد بتكييف الخصوم لها. وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف على قوله "أنه وفق المادة 235 مرافعات لا يجوز إبداء أسباب جديدة أمام محكمة الدرجة الثانية وأن الحكم المستأنف قد رد على طلبات المستأنفين مما تعتبره المحكمة تسبيباً كافياً" ودون أن يعرض لدفاع الطاعنين وما تمسكا به من صورة عقد البيع محل التداعي، وحجب نفس عن تكييف طلباتهما في شأن التصرف الصادر من مورثهم لبعض الورثة فإنه يكون معيبا بالقصور فضلاً عن الخطأ في القانون.

7 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الوارث يعتبر في حكم الغير بالنسبة للتصرف الصادر من المورث إذا كان طعنه على هذا التصرف هو أنه وإن كان في ظاهرة بيعاً منجزاً إلا أنه في حقيقته يخفى وصية إضراراً بحقه في الميراث أو أنه صدر في مرض موت المورث فيعتبر إذ ذاك في حكم الوصية لأنه في هاتين الصورتين يستمد الوارث حقه في القانون مباشرة حماية له من تصرفات مورثه التي قصد بها الاحتيال على قواعد الإرث التي تعتبر من النظام العام ويكون له إثبات الصورية التي تمس حقه في الميراث بكافة طرق الاثبات.


8 - لما كان البين من الأوراق أن الطاعنين تمسكا أمام محكمة الموضوع بصورية عقد البيع موضوع التداعي وأنه قصد به الأضرار بحقهما في الميراث ولعله الاحتيال على القانون وساقا لذلك الأدلة التي يركنان إليها في إثباتها وطلبا من المحكمة إحالة الدعوى التحقيق. وكان الحكم المطعون فيه قد التفت عن دفاعهما هذا على ما ذهب إليه من أنهما ورثة المرحوم....... فلا يجوز لهما إثبات الصورية إلا بالكتابة وحجب نفسه بهذا عن بحث ما تمسك به الطاعنان، فإنه يكون فضلاً عن خطئه في القانون مشوباً بالقصور في التسبيب.
--------------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاما الدعوى رقم 6323 سنة 1982 مدني سوهاج الابتدائية ضد المطعون عليهم الخمسة الأوائل و........ بطلب الحكم ببطلان عقد البيع العرفي المؤرخ 15/4/1980 وبطلان التصرفات الواردة على مساحة 4 سهم 11 ط 2 ف أطياناً زراعية مبينة بصحيفتها والصادرة عن المرحوم ....... واعتبار هذا البيع كأن لم يكن. وقالا بيانا لذلك إن المذكور وهو مورثهما ومورث المطعون عليهن الأربعة الأول كان قد أصدر إليهن عقد البيع آنف الذكر المتضمن بيعه لهن أطيان التداعي لقاء ثمن قدره 5000 جنيه إلا أنهن لم يدفعن ثمناً لهذه الأطيان وأنه احتفظ بملكيتها بعد هذا العقد، وقد تصرف في مساحة 5 ط منها للمطعون عليه الخامس بصفته بموجب عقد البيع العرفي المؤرخ 5/1/1981، كما أنه تنازل أيضاً للطاعن الثاني عن مساحة 3 ط من هذه الأطيان، وإذ قُصد بهذا البيع حرمانهما من حقهما في الميراث الشرعي فقد أقاما الدعوى. قدمت المطعون عليهن المذكورات إقراراً مؤرخاً 11/9/1980 صادراً عن الطاعنين يقران فيه عقد البيع موضوع التداعي فطعنا عليه بالإنكار وبتاريخ 18/2/1984 حكمت المحكمة في موضوع الطعن بالإنكار برفضه وصحة الإقرار آنف الذكر، ثم وبتاريخ 3/11/1984 حكمت بانقطاع سير الخصومة في الدعوى لوفاة ....... وبعد تعجيل السير فيها واختصام ورثتها "المطعون عليهم من السادس للأخيرة" ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت في 23/3/1989 برفض الدعوى. استأنف الطاعنان هذا الحكم لدى محكمة استئناف أسيوط "مأمورية سوهاج" بالاستئناف رقم 325 سنة 64ق وطلبا بطلان الحكم المستأنف وعدم نفاذ عقد البيع المؤرخ 15/4/1980 موضوع التداعي لصوريته صورية تدليسية مطلقة وبتاريخ 8/4/1990 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وعُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقولان إن طلبهما أما محكمة أول درجة هو بطلان عقد البيع المؤرخ 15/4/1980 الصادر من مورثهما ومورث المطعون عليهن الأربعة الأول إلى هؤلاء الأخيرات متضمناً بيعه لهن الأطيان محله، وركنا في طلبهما إلى أنهن - المشتريات - لم تدفعن له ثمناً وأنه ظل محتفظاً بملكيته للأطيان المباعة حيث أصدر في تاريخ لاحق عقد بيع آخر إلى حفيده "........" ومن ثم فإنه باستئنافهما للحكم الابتدائي برفض دعواهما ينتقل طلبهما بحالته هذه إلى محكمة الدرجة الثانية، ويكون تمسكهما لديها بأن هذا العقد صوري لصدوره بين طرفيه بقصد حرمانهما من حقهما الشرعي في الميراث لا يعدو أن يكون سبباً آخر لبطلان هذا العقد يجوز لهما إبداؤه أمامها لأول مرة. وإذ اعتبر الحكم المطعون فيه أن ذلك من الأسباب الجديدة التي لا يجوز إبداؤها أمام محكمة الدرجة الثانية عملاً بنص المادة 235 من قانون المرافعات، فإنه فضلاً عن خلطه بين السبب والطلب يكون قد أخطأ في القانون. هذا إلى أنهما تمسكا أمام محكمة الموضوع بصورية هذا العقد الصادر من المورث لأحد من الورثة - بناته الأربعة الأول - وساقا بصحيفة استئنافهما الأدلة والقرائن على ذلك غير أن الحكم المطعون فيه التفت عنها ولم يعن بإيرادها أو الرد عليها على قالة أنه لا يجوز لهما باعتبارهما ورثة إثبات الصورية إلا بالكتابة حكمهم حكم مورثهم حال أن مبنى الصورية هو الاحتيال على قواعد الميراث بقصد حرمانهما من نصيبهما فيه فيستمدان حقهما من القانون مباشرة ويجوز لهما إثبات الصورية بطرق الإثبات كافة. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن النعي في شقه الأول صحيح، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه وإن كان الطلب في الدعوى هو القرار الذي يطلبه المدعي من القاضي حماية للحق أو المركز القانوني الذي يستهدفه بدعواه، إلا أن سبب الدعوى هو الواقعة أو الوقائع التي يستمد منها الحق في الطلب وهو لا يتغير بتغير الأدلة الواقعية أو الحجج القانونية وكان النص في المادة 232 من قانون المرافعات على أن "الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع الاستئناف عنه فقط". وفي المادة 233 منه على أنه "يجب على المحكمة أن تنظر الاستئناف على أساس ما يقدم لها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة ...." وفي المادة 235 على أنه "لا تقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها ...... وكذلك يجوز مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حالة تغيير سببه والإضافة إليه"، تدل مجتمعة على أن الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية في حدود الطلبات التي فصلت فيها محكمة الدرجة الأولى وما أقيمت عليه تلك الطلبات من أسباب سواء ما تعرضت له أو ما لم تتعرض له منها، وذلك طالما أن مبديها لم يتنازل عن التمسك بها، ولا يحول دون ترتيب هذا الأثر أن محكمة الاستئناف في هذه الحالة تتصدى لما لم تفصل فيه محكمة أول درجة من تلك الأسباب، ذلك أن المشرع أجاز للخصوم وفقاً لنص الفقرة الثالثة من المادة 235 من قانون المرافعات أن يغيروا سبب الدعوى أمام محكمة الاستئناف وأن يضيفوا إليه أسباباً أخرى لم يسبق طرحها أمام محكمة أول درجة مع بقاء الطلب الأصلي على حاله، ومن ثم يكون لهم تقديم ما قد يكون لديهم من أدلة أو أوجه دفاع لم يسبق طرحها عليها - باعتبار أن الطلب الجديد الذي لا يجوز إبداؤه أمام محكمة الاستئناف هو ما يتغير به موضوع الدعوى - أما وسيلة الدفاع الجديدة فيجوز التمسك بها لأول مرة أمام تلك المحكمة التي تنظر الاستئناف على أساس ما يقدم إليها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة فضلاً عما كان قد قدم من ذلك أمام محكمة أول درجة. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعنين طلبا أمام محكمة أول درجة بطلان عقد البيع العرفي المؤرخ 15/4/1980 الصادر من مورثهما ومورث المطعون عليهن الأربعة الأول لهؤلاء الأخيرات متضمناً بيعه لهن الأطيان موضوع التداعي، واستندا في ذلك إلى عدم دفع المشتريات ثمناً لهذه الأطيان واحتفاظ المورث بملكيته لها وأنهما لدى محكمة الاستئناف طلبا عدم نفاذ هذا البيع لصوريته إذ صدر من المورث المذكور إضراراً بهما بقصد حرمانهما من حقهما في الإرث. وكان تكييف هذه الدعوى وفقاً للطلبات المثارة أمام محكمة أول درجة والمطروحة على محكمة الاستئناف - في حقيقتها وبحسب المقصود منها ومرماها - أنها دعوى بطلب تقرير صورية عقد البيع مثار النزاع صورية نسبية وذلك بصرف النظر عن المسمى الذي وصفها به الطاعنان أمام محكمة أول درجة من أنها دعوى بطلب بطلان هذا العقد ثم بطلب عدم نفاذه أمام محكمة الاستئناف ذلك أن محكمة الموضوع ملزمة في كل حال بإعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح دون تقيد بتكييف الخصوم لها. وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف على قوله "أنه وفق المادة 235 مرافعات لا يجوز إبداء أسباب جديدة أمام محكمة الدرجة الثانية وأن الحكم المستأنف قد رد على طلبات المستأنفين مما تعتبره المحكمة تسبيباً كافياً". ودون أن يعرض لدفاع الطاعنين وما تمسكا به من صورية عقد البيع محل التداعي، وحجب نفسه عن تكييف طلباتهما في شأن التصريف الصادر من مورثهم لبعض الورثة فإنه يكون معيباً بالقصور فضلاً عن الخطأ في القانون. والنعي في شقه الثاني في محله ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الوارث يعتبر في حكم الغير بالنسبة للتصرف الصادر من المورث إذا كان طعنه على هذا التصرف هو أنه وإن كان في ظاهره بيعاً منجزاً إلا أنه في حقيقته يخفي وصية إضراراً بحقه في الميراث أو أنه صدر في مرض موت المورث فيعتبر إذ ذاك في حكم الوصية لأنه في هاتين الصورتين يستمد الوارث حقه من القانون مباشرة حماية له من تصرفات مورثه التي قصد بها الاحتيال على قواعد الإرث التي تعتبر من النظام العام ويكون له إثبات الصورية التي تمس حقه في الميراث بكافة طرق الإثبات. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعنين تمسكا أمام محكمة الموضوع بصورية عقد البيع موضوع التداعي وأنه قصد به الإضرار بحقهما في الميراث ولعلة الاحتيال على القانون وساقا لذلك الأدلة التي يركنان إليها في إثباتها وطلبا من المحكمة إحالة الدعوى للتحقيق. وكان الحكم المطعون فيه قد التفت عن دفاعهما هذا على ما ذهب إليه من أنهما ورثة المرحوم "......." فلا يجوز لهما إثبات الصورية إلا بالكتابة. وحجب نفسه بهذا عن بحث ما تمسك به الطاعنان، فإنه يكون فضلاً عن خطئه في القانون مشوباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه لهذا السبب بوجهيه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 70 لسنة 63 ق جلسة 13 / 1 / 1997 مكتب فني 48 ج 1 أحوال شخصية ق 25 ص 123

جلسة 13 من يناير سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ محمد مصباح شرابيه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فتحي محمود السيد، سعيد الغرياني، حسين السيد متولي، عبد الحميد الحلفاوي نواب رئيس المحكمة.

----------------

(25)
الطعن رقم 70 لسنة 63 القضائية "أحوال شخصية"

(1) أحوال شخصية. استئناف. قانون "القانون الواجب التطبيق".
استئناف الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية والوقف التي كانت من اختصاص المحاكم الشرعية. خضوعه للقواعد الواردة في لائحة ترتيب المحاكم الشرعية دون قواعد قانون المرافعات. المادتان 5، 13 من قانون 462 لسنة 1955.
(2، 3) حكم "تسبيب الحكم الاستئنافي: ما لا يعد عيباً".
(2) المصلحة من سرعة الفصل في المنازعات الشرعية. أولى من المصلحة المتوخاة من التقاضي على درجتين، حسماً لمراكز الخصوم ورفعاً للعنت بهم لطبيعة تلك المنازعات. أثره. عدم جواز إعادة القضية إلى محكمة أول درجة بعد وصولها لمحكمة الاستئناف. التزام الأخيرة بالفصل في الطلب الذي كان معروضاً أمام محكمة الدرجة الأولى وأغفلت الفصل فيه. المواد 305/ 1، 317، 321 لائحة شرعية.
(3) تصدي محكمة الاستئناف لطلب التطبيق الذي كان معروضاً على محكمة أول درجة وأغفلت الفصل فيه. لا عيب.
(4) أحوال شخصية "المسائل المتعلقة بالمسلمين: تطليق: تحكيم".
في حاله الإساءة المشتركة بين الزوجين. ليس بلازم أن يكون التطليق ببدل. الأمر متروك لاقتراح الحكمين.

----------------
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مفاد المادتين 5، 13 من القانون رقم 462 لسنة 1955 أن المشروع استبقى استئناف الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية والوقف التي كانت من اختصاص المحاكم الشرعية محكوماً بذات القواعد التي كانت تحكمه قبل إلغاء هذه المحاكم والواردة في لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادر بها المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 لا بقواعد أخرى في قانون المرافعات، وأن هذه اللائحة لا تزال هي الأصل الأصيل الذي يجب التزامه ويتعين الرجوع إليه للتعرف على أحوال استئناف هذه الأحكام وضوابطه وإجراءاته.
2 - النص في عجز الفقرة الأولى من المادة 305 من اللائحة المذكورة على أنه "وكذا يجوز الاستئناف إذا لم تفصل المحكمة في أحد الطلبات". والنص في المادة 317 من تلك اللائحة على أنه ".... ويجب على المحكمة الاستئنافية أن تعيد النظر فيما رفع عنه الاستئناف على أساس الدفوع والأدلة المقدمة لمحكمة أول درجة، وعلى أي دفع أو دليل آخر يقدم في الاستئناف من قبل الخصوم طبقاً للمادة 321، ثم تحكم المحكمة بعد نظر الدعوى طبقاً للمنهج الشرعي إما بتأييد الحكم المستأنف أو بإلغائه أو بتعديله، يدل على أن المشرع راعى في مسائل الأحوال الشخصية والوقف أن المصلحة المتوخاة من التقاضي على درجتين تتضاءل أمام المصلحة المتمثلة في سرعة الفصل في المنازعات الشرعية حسماً لمراكز الخصوم ورفعاً للعنت بهم وهو ما يتعارض مع إعادة القضية إلى محكمة أول درجة بعد وصولها لمحكمة الاستئناف، لذلك عهد إلى هذه المحكمة بالفصل في الطلب الذي كان معروضاً على محكمة أول درجة ولم تفصل فيه، وذلك مراعاة لطبيعة المنازعات المذكورة التي تختلف عن غيرها من المنازعات التي يحكمها قانون المرافعات، والتي قرر لها المشرع حكماً مغايراً في هذا الشأن.
3 - تصدي محكمة الاستئناف لطلب التطليق الذي كان معروضاً على محكمة أول درجة وأغفلت الفصل فيه، فإن الحكم لا يكون قد خالف القانون.
4 - النص في الفقرة الرابعة من المادة العاشرة من القانون رقم 25 لسنة 1929 على أنه "إذا كانت الإساءة مشتركة اقترحا التطليق دون بدل أو ببدل يتناسب مع نسبة الإساءة" مؤداه أنه ليس بلازم في حاله الإساءة المشتركة بين الزوجين أن يكون التطليق ببدل يقرره الحكمان، وإنما الأمر فيه متروك لاقتراحهما.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 1103 لسنة 1988 كلي أحوال شخصية الإسكندرية على الطاعن بطلب الحكم باعتبار إنذاره لها بالدخول في طاعته كأن لم يكن، وقالت بياناً لذلك، أنها زوج له ودخل بها وأنذرها بالدخول في طاعته وأنه غير أمين عليها وأن مسكن الطاعة مشغول بسكنى الغير، ومن ثم أقامت الدعوى، ثم أضافت إلى طلباتها طلب التطليق، أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق وبعد أن استمعت إلى شهود الطرفين حكمت بتاريخ 25/ 6/ 1990 برفض الدعوى، استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 175 لسنة 1990 شرعي الإسكندرية وبتاريخ 6/ 1/ 1993 قضت المحكمة أولاً: - بتطليق المطعون ضدها على الطاعن طلقة بائنة، ثانياً: بعدم الاعتداد بإنذار الطاعة المعترض عليه واعتباره كأن لم يكن. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقص الحكم. عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها طلبت النيابة رفض الطعن.
وحيث إن الطعن أُقيم على سببين ينعى الطاعن بالأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول: إن الحكم الابتدائي جاء حلواً من قضاء في طلب التطليق، وخلت أسبابه من التعرض لهذا الطلب والفصل فيه مما مؤداه أن المحكمة أغفلت الفصل فيه، ومن ثم يبقى الطلب معلقاً أمامها ويكون السبيل للفصل فيه الرجوع إلى نفس المحكمة لنظره والحكم فيه ولا يجوز الطعن فيه بالاستئناف إذ أن الاستئناف لا يقبل إلا عن الطلبات التي فصل فيها الحكم المستأنف صراحة أو ضمناً، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقبل الاستئناف في هذا الطلب وتصدى لموضوعه وأصدر قضاء فيه فإنه يكون قد أخل بمبدأ التقاضي على درجتين وهو من المبادئ الأساسية للنظام القضائي لا يجوز مخالفته لتعلقه بالنظام العام.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك بأنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد المادتين 5، 13 من القانون رقم 462 لسنة 1955 أن المشرع استبقى استئناف الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية والوقف التي كانت من اختصاص المحاكم الشرعية محكوماً بذات القواعد التي كانت تحكمه قبل إلغاء هذه المحاكم والواردة في لائحة ترتيب المحاكم الشرعية، الصادر بها المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 لا بقواعد أخرى في قانون المرافعات، وأن هذه اللائحة لا تزال هي الأصل الأصيل الذي يجب التزامه، ويتعين الرجوع إليه للتعرف على أحوال استئناف هذه الأحكام وضوابطه وإجراءاته، وكان النص في عجز الفقرة الأولى من المادة 305 من اللائحة المذكورة على أنه "وكذا يجوز الاستئناف إذا لم تفصل المحكمة في أحد الطلبات "، والنص في المادة 317 من تلك اللائحة على أنه ".... ويجب على المحكمة الاستئنافية أن تعيد النظر فيها رفع عنه الاستئناف على أساس الدفوع والأدلة المقدمة لمحكمة أول درجة، وعلى أي دفع أو دليل آخر يقدم في الاستئناف من قبل الخصوم طبقاً للمادة 321، ثم تحكم المحكمة بعد نظر الدعوى طبقاً للمنهج الشرعي إما بتأييد الحكم المستأنف أو بإلغائه أو بتعديله" يدل على أن المشرع راعى في مسائل الأحوال الشخصية والوقف أن المصلحة المتوخاة من التقاضي على درجتين تتضاءل أمام المصلحة المتمثلة في سرعة الفصل في المنازعات الشرعية حسماً لمراكز الخصوم ورفعاً للعنت بهم وهو ما يتعارض مع إعادة القضية إلى محكمة أول درجة بعد وصولها لمحكمة الاستئناف، لذلك عهد إلى هذه المحكمة بالفصل في الطلب الذي كان معروضاً على محكمة أول درجة ولم تفصل فيه، وذلك مراعاة لطبيعة المنازعات المذكورة التي تختلف عن غيرها من المنازعات التي يحكمها قانون المرافعات، والتي قرر لها المشرع حكماً مغايراً في هذا الشأن، ولما كان ذلك، وإذ تصدت محكمة الاستئناف لطلب التطليق الذي كان معروضاً على محكمة أول درجة وأغفلت الفصل فيه، فإن الحكم لا يكون قد خالف القانون ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول أن الحكمين أوردا في تقريرهما أن المطعون ضدها أكثر إساءة للطاعن مما كان يتعين معه أن يكون التطليق نظير بدل تلتزم به يتناسب مع نسبة إساءتها له، إلا أن الحكم المطعون فيه انتهى إلى القضاء بتطليقها عليه دون بدل وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأن النص في الفقرة الرابعة من المادة العاشرة من القانون رقم 25 لسنة 1929 على أنه "إذا كانت الإساءة مشتركة اقترحا بالتطليق دون بدل أو ببدل يتناسب مع نسبة الإساءة" مؤداه أنه ليس بلازم في حاله الإساءة المشتركة بين الزوجين أن يكون التطليق ببدل يقرره الحكمان، وإنما الأمر فيه متروك لاقتراحهما، لما كان ذلك وكان تقرير الحكمين قد تضمن أن الإساءة مشتركة بين الزوجين، ولم يقررا التطليق ببدل، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بالتطليق دون بدل أخذاً بتقرير الحكمين فإنه لا يكون قد خالف القانون ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.

الطعن 86 لسنة 63 ق جلسة 15 / 1 / 1997 مكتب فني 48 ج 1 ق 26 ص 128

جلسة 15 من يناير سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ فهمي السيد الخياط نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين محمد خيري أبو الليل، محمد يسري زهران، حسن يحيى فرغلي، أحمد فرحات نواب رئيس المحكمة.

----------------

(26)
الطعن رقم 86 لسنة 63 القضائية

(1) إيجار "إيجار الأماكن". عقد الإيجار "عقد". "انتهاء العقد" 

التنبيه بالإخلاء لانتهاء مدة العقد. وجوب اشتمال عباراته على ما يفيد رغبة موجهه في اعتبار العقد - منتهياً في تاريخ معين دون اشتراط ألفاظ معينة. إفصاح موجه التنبيه عن السبب في طلب الإجلاء. أثره. وجوب الوقوف في إعمال الأثر المترتب على التنبيه عند هذا السبب طالما لم يتم تغييره. يستوي في تذلك إقامة دعوى الإخلاء أمام القضاء المستعجل أو القضاء الموضوعي أو أن يعقب الدعوى المستعجلة بالدعوى الموضوعية. اعتداد الحكم المطعون فيه بالتنبيه الموجه إلى الطاعن في الدعوى المستعجلة. لا خطأ. علة ذلك.
(2، 3) نقض "أثره" "النقض والإحالة ". "حكم. تسبيبه".
(2) نقض الحكم والإحالة. أثره. التزام المحكمة المحال إليها بالمسألة القانونية التي فصل فيها الحكم الناقض. م 269/ 2 مرافعات. المقصود بالمسألة القانونية. ما طرح على محكمة النقض وأدلت برأيها فيه عن قصد وبصر في حدود هذه المسألة. مؤداه. امتناع محكمة الإحالة عند إعادة نظر الدعوى عن المساس بهذه الحجية. لها بناء حكمها على فهم جديد لواقع الدعوى.
(3) نقض الحكم لقصور في التسبيب ولو تطرق لبيان أوجه القصور لا يتضمن حسماً لمسألة قانونية تلتزم محكمة الإحالة بإتباعها. (مثال بشأن صورية عقد إيجار مفروش).
(4) إيجار "إيجار الأماكن: التأجير المفروش". محكمة الموضوع.
اعتبار المكان المؤجر مفروشاً. شرطه. وجوب اشتماله فوق منفعة المكان ذاته على منقولات ومفروشات كافية للغرض الذي قصده المتعاقدان. استقلال محكمة الموضوع بتقدير جدية الفرش الموجود بالعين المؤجرة. متى كان تقديرها سائغاً.
(5) محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الأدلة". إثبات "القرائن القضائية". حكم "تسبيبه".
استناد الحكم إلى جملة قرائن متساندة تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها. عدم جواز مناقشة كل قرينة على حدة لإثبات عدم كفايتها بذاتها.
(6، 7) إيجار "إيجار الأماكن: انتهاء عقد الإيجار". عقد "التنبيه بالإخلاء".
(6) عقود الإيجار الغير خاضعة للقوانين الاستثنائية. مؤقتة. عدم تحديد مدتها أو ربط انتهائها بأمر مستقبل غير محقق الوقوع أو استحالة معرفة تاريخ انتهائها. وجوب اعتبار العقد منعقداً للفترة المحددة لدفع الأجرة. لكل من طرفيه الحق في إنهائه بالتنبيه على الآخر في الميعاد القانوني. المادتان 558، 563 مدني.
(7) انعقاد عقد الإيجار لمدة محددة تتجدد تلقائياً لمدد مماثلة طالما كان المستأجر قائماً بتنفيذ التزاماته. تخويله وحده - دون المؤجر - حق إنهائه. أثره. وجوب اعتبار العقد - بعد انتهاء المدة الاتفاقية - منعقداً للفترة المحددة لدفع الأجر وانقضائه بالتنبيه بناء على طلب أحد المتعاقدين في المواعيد المبينة بنص المادة 563 مدني.

----------------
1 - مفاد ما نصت عليه المادة 563 من القانون المدني - من انتهاء الإيجار المنعقد للفترة المعينة لدفع الأجرة بانقضاء هذه الفترة بناء على طلب أحد المتعاقدين إذا هو نبه على المتعاقد الآخر بالإخلاء في المواعيد المبينة بالنص - أن التنبيه بالإخلاء هو تصرف قانوني صادر من جانب واحد يتضمن رغبة صاحبه استناداً إلى إرادته في إنهاء الإيجار ويكفي لتحقق الأثر المترتب على هذا التنبيه دلالة عبارته في عمومها على القصد منه وهو إبداء الرغبة في اعتبار العقد منتهياً في تاريخ معين إعمالاً للحق المستمد من العقد أو نص القانون فتنحل بذلك الرابطة العقدية التي كانت قائمة وينقضي العقد فلا يقوم من بعد إلا بإيجاب وقبول جديدين، وإذ أفصح موجه التنبيه عن السبب الذي صدرت عنه إرادته في الإخلاء لزم الوقوف في إعمال الأثر المترتبة على التنبيه عند هذا السبب دون سواء والنظر في الدعوى على هذا الأساس، ومن ثم فلا ينمحي ذلك الأثر إلا إذا غير موجه التنبيه السبب الذي صدرت عنه إرادته في طلب الإخلاء يستوي في ذلك أن يقيم الدعوى بالإخلاء أمام القضاء المستعجل أو القضاء الموضوعي أو يعقب الدعوى المستعجلة بالدعوى الموضوعية. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد في خصوص هذه الدعوى بالتنبيه الذي وجه إلى الطاعن في الدعوى المستعجلة والمقدم بحافظة مستندات المطعون ضدهما أمام محكمة أول درجة والذي أفصح فيه الأخيران عن رغبتهما في اعتبار العقد منتهياً بانقضاء مدته فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعي عليه على غير أساس.
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه ولئن كانت الفقرة الثانية من المادة 269 من قانون المرافعات قد نصت في عجزها على أنه "يتحتم على المحكمة التي أحيلت إليها القضية أن تتبع حكم النقض في المسألة القانونية التي فصلت فيها "إلا أنه لما كان المقصود بالمسألة القانونية في هذا المجال - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تكون قد طرحت على محكمة النقض وأدلت برأيها فيها عن قصد وبصر فاكتسب حكمها قوة الشيء المحكوم فيه في حدود المسألة أو المسائل التي تكون قد بتت فيها بحيث يمتنع على محكمة الإحالة عند إعادة نظر الدعوى المساس بهذه الحجية وما عدا ذلك فتعود الخصومة ويعود الخصوم إلى ما كانت وكانوا عليه قبل إصدار الحكم المنقوض ولمحكمة الإحالة بهذه المثابة أن تبني حكمها على فهم جديد لواقع الدعوى تحصله حرة من جميع عناصرها.
3 - المقرر في قضاء محكمة النقض أن نقض الحكم لقصور في التسبيب - أياً كان وجه هذا القصد - لا يعدو أن يكون تعييباً للحكم المنقوض لإخلاله بقاعدة عامه فرضتها المادة 176 من قانون المرافعات التي أوجبت أن تشتمل الأحكام على الأسباب التي بنيت عليها وإلا كانت باطلة، بما لا يتصور معه أن يكون الحكم الناقض قد حسم مسألة قانونية بالمعنى المشار إليه آنفاً حتى ولو تطرق لبيان أوجه القصور في الحكم المنقوض. لما كان ذلك وكان الحكم الناقض قد عاب على الحكم المنقوض قصوراً في التسبيب فيها خلص إليه من أن العين أجرت للطاعن مفروشة مستدلاً على ذلك ما ورد بعقد الإيجار سند الدعوى من أن الإجارة انصبت على محل بقالة مجهز بالمنقولات وأنها كافية لاعتباره مفروشاً وإلى زيادة الأجرة في هذا العقد عن الأجرة الواردة بعقد سابق وكان هذا الذي أورده الحكم الناقض لا يتضمن فصلاً في مسألة قانونية اكتسبت قوة الأمر المقضى بحيث تحول بين محكمة الإحالة وبين معاودة النظر في دفاع الطاعن بشأن صورية وصف العين بأنها مفروشة والرد على هذا الدفاع بما يكفي لحمله مع تبيان مصدرها في ذلك من الأوراق بل لا تحول بينها وبين أن تبني حكمها على فهم جديد تحصله حرة من جميع عناصر الدعوى وهي في ذلك لا يقيدها إلا التزامها بتسبيب حكمها خضوعاً لحكم المادة 176 من قانون المرافعات.
4 - المقرر في قضاء محكمة النقض أنه يجب لاعتبار المكان مفروشاً اشتماله فوق منفعة المكان ذاته على منقولات ومفروشات كافيه للغرض الذي قصده المتعاقدان. وأن محكمة الموضوع تستقل بتقدير جدية الفرش الموجود بالعين المؤجرة متى كان تقديرها سائغاً.
5 - المقرر في قضاء محكمة النقض أنه إذا كانت القرائن التي استند إليها الحكم من شأنها أن تؤدي متساندة فيما بينها إلى النتيجة التي انتهى إليها فلا يجوز مناقشة كل قرينة على حدة للتدليل على عدم كفايتها في ذاتها.
6 - النص في المادتين 558، 563 من القانون المدني يدل على أن المشرع استلزم توقيت عقد الإيجار واعتبر المدة ركناً فيه وأنه إذا عقد العقد دون اتفاق على ميقات ينتهي فيه الإيجار أو تعذر إثبات المدة المدعاة أو عقد لمدة معينة بحيث لا يمكن معرفة تاريخ انتهاء الإجارة على وجه التحديد كأن ربط انتهاؤها بأمر مستقبل غير محقق الوقوع تعين اعتبار العقد منعقداً للفترة المعينة لدفع الأجرة ويكون لكل من المتعاقدين الحق في إنهاء العقد بعد التنبيه على الآخر بالإخلاء في المواعيد المبينة بنص المادة 563 سالفة البيان.
7 - لما كان النص في عقد الإيجار على انعقاده لمدة محددة تتجدد تلقائياً لمدد أخرى مماثلة طالما كان المستأجر قائماً بتنفيذ التزاماته وأحقية الأخير وحده دون المؤجر في إبداء الرغبة في إنهائه يؤدي إلى اعتبار العقد - بعد انتهاء المدة المتفق عليها - متجدداً تلقائياً لمدد أخرى مماثلة لا يعرف على وجه التحديد تاريخ انتهائها إذ نهايتها منوطة بمحض مشيئة المستأجر وحده ولا يعرف متى يبدي الرغبة في إنهاء العقد ومن ثم فإن عقد الإيجار يعتبر في هذه الحالة منعقداً لمدة غير معينة ويتعين إعمال نص المادة 563 مدني واعتباره - بعد انتهاء مدته الأولى المتفق عليها - متجدداً للفترة المحددة لدفع الأجرة وينتهي بانقضائها بناء على طلب أحد المتعاقدين إذ هو نبه على المتعاقد الآخر بالإخلاء في المواعيد المبينة بنص هذه المادة فإن لم يحصل التنبيه تجدد العقد للمدة المحددة لدفع الأجرة ثم لمدة مماثلة وهكذا إلى أن يحصل التنبيه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهما أقاما على الطاعن الدعوى رقم 36 لسنة 1986 أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء العين المبينة بعقد الإيجار المؤرخ 17/ 2/ 1964 وتسليمها إليهما، وقالا بياناً لذلك إنه بموجب هذا العقد استأجر الطاعن من مورثتهما محلاً للبقالة مجهزاً بالمنقولات لقاء أجرة شهرية مقدارها سبعة جنيهات ولانتهاء مدة العقد وعدم رغبتهما في تجديده فقد نبها عليه بالإخلاء في 6/ 3/ 1984 وإذ لم يمتثل فقد أقاما الدعوى وبتاريخ 9/ 2/ 1987 أجابت المحكمة المطعون ضدها إلى طلبهما. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 3589 لسنة 104 ق لدى محكمة استئناف القاهرة التي قضت بتاريخ 24/ 5/ 1989 بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 2744 لسنة 59 ق وبتاريخ 18/ 4/ 1990 قضت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة. وبعد تعجيل الاستئناف حكمت المحكمة بتاريخ 24/ 12/ 1992 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أُقيم على خمسة أسباب ينعى الطاعن بالثلاثة الأوائل منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول إن الحكم رفض الدفع المبدى منه بعدم قبول الدعوى لاستنادها إلى تنبيه بالإخلاء استنفد غرضه بتقديمه في دعوى مستعجلة واعتد بهذا التنبيه رغم عدم وجوده ورغم أنه كان يتعين على المطعون ضدهما توجيه تنبيه آخر له قبل إقامة الدعوى الماثلة.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن مفاد ما نصت عليه المادة 563 من القانون المدني - من انتهاء الإيجار المنعقد للفترة المعينة لدفع الأجرة بانقضاء هذه الفترة بناء على طلب أحد المتعاقدين إذا هو نبه على المتعاقد الآخر بالإخلاء في المواعيد المبينة بالنص - أن التنبيه بالإخلاء هو تصرف قانوني صادر من جانب واحد يتضمن رغبة صاحبه استناداً إلى إرادته في إنهاء الإيجار ويكفي لتحقق الأثر المترتب - على هذا التنبيه دلالة عبارته في عمومها على القصد منه وهو إبداء الرغبة في اعتبار العقد منتهياً في تاريخ معين إعمالاً للحق المستمد من العقد أو نص القانون فتنحل بذلك الرابطة العقدية التي كانت قائمة وينقضي العقد فلا يقوم من بعد إلا بإيجاب وقبول جديدين، وإذ أفصح موجه التنبيه عن السبب الذي صدرت عنه إرادته في الإخلاء لزم الوقوف في إعمال الأثر المترتب على التنبيه عند هذا السبب دون سواه والنظر في الدعوى على هذا الأساس، ومن ثم فلا ينمحي ذلك الأثر إلا إذا غير موجه التنبيه السبب الذي صدرت عنه إرادته في طلب الإخلاء يستوي في ذلك أن يقيم الدعوى بالإخلاء أمام القضاء المستعجل أو القضاء الموضوعي أو يعقب الدعوى المستعجلة بالدعوى الموضوعية وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد في خصوص هذه الدعوى بالتنبيه الذي وجه إلى الطاعن في الدعوى المستعجلة والمقدم بحافظة مستندات المطعون ضدهما أمام محكمة أول درجة والذي أفصح فيه الأخيران عن رغبتهما في اعتبار العقد منتهياً بانقضاء مدته فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعي عليه بهذه الأسباب على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول إن الحكم لم يلتزم بالحكم الناقض الذي ناط به تحقيق ما تمسك به من صورية ما ورد بعقد الإيجار من أن العين مفروشة وأقام قضاءه بالإخلاء على سند من أن عين النزاع قد أجرت مفروشة استناداً إلى ما جاء بالعقد المذكور بمقولة كفاية المنقولات المبينة به لممارسة النشاط التجاري وقت التأجير دون التحقق من أن تلك المنقولات ذات قيمة تغلب منفعة العين خالية.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه ولئن كانت الفقرة الثانية من المادة 269 من قانون المرافعات قد نصت في عجزها على أنه "يتحتم على المحكمة التي أحيلت إليها القضية أن تتبع حكم النقض في المسألة القانونية التي فصلت فيها "إلا أنه لما كان المقصود بالمسألة القانونية في هذا المجال - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تكون قد طرحت على محكمة النقض وأدلت برأيها فيها عن قصد وبصر فاكتسب حكمها قوة الشيء المحكوم فيه في حدود المسألة أو المسائل التي تكون قد بتت فيها بحيث يمتنع على محكمة الإحالة عند إعادة نظر الدعوى المساس بهذه الحجية وما عدا ذلك فتعود الخصومة ويعود الخصوم إلى ما كانت وكانوا عليه قبل إصدار الحكم المنقوض ولمحكمة الإحالة بهذه المثابة أن تبني حكمها على فهم جديد لواقع الدعوى تحصله حرة من جميع عناصرها، وكان نقض الحكم لقصور في التسبيب - أياً كان وجه هذا القصور - لا يعدو أن يكون تعييباً للحكم المنقوض لإخلاله بقاعدة عامة فرضتها المادة 176 من قانون المرافعات التي أوجبت أن تشتمل الأحكام على الأسباب التي بنيت عليها وإلا كانت باطلة، بما لا يتصور معه أن يكون الحكم الناقض قد حسم مسألة قانونية بالمعنى المشار إليه آنفاً حتى ولو تطرق لبيان أوجه القصور في الحكم المنقوض. لما كان ذلك وكان الحكم الناقض قد عاب على الحكم المنقوض قصوراً في التسبيب فيها خلص إليه من أن العين أجرت للطاعن مفروشة مستدلاً على ذلك بما ورد بعقد الإيجار سند الدعوى من أن الإجارة انصبت على محل بقالة مجهز بالمقولات وأنها كافية لاعتباره مفروشاً وإلى زيادة الأجرة في هذا العقد عن الأجرة الواردة بعقد سابق وكان هذا الذي أورده الحكم الناقض لا يتضمن فصلاً في مسألة قانونية اكتسبت قوة الأمر المقضى بحيث تحول بين محكمة الإحالة وبين معاودة النظر في دفاع الطاعن بشأن صورية وصف العين بأنها مفروشة والرد على هذا الدفاع بما يكفي لحمله مع تبيان مصدرها في ذلك من الأوراق بل لا تحول بينها وبين أن تبني حكمها على فهم جديد تحصله حرة من جميع عناصر الدعوى وهي في ذلك لا يقيدها إلا التزامها بتسبيب حكمها خضوعاً لحكم المادة 176 من قانون المرافعات. ولما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أنه يجب لاعتبار المكان مفروشاً اشتماله فوق منفعة المكان ذاته على منقولات ومفروشات كافية للغرض الذي قصده المتعاقدان وأن محكمة الموضوع تستقل بتقدير جدية الفرش الموجود بالعين المؤجرة متى كان تقديرها سائغاً، وإذا كانت القرائن التي استند إليها الحكم من شأنها أن تؤدي متساندة فيما بينها إلى النتيجة التي انتهى إليها فلا يجوز مناقشة كل قرينة على حدة للتدليل على عدم كفايتها في ذاتها وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما أورده في مدوناته للتدليل على أن العين أجرت مفروشة جملة قرائن هي "أن المستأجر قبل استمرار العلاقة الإيجارية بصورتها المفروشة منذ عام 1964 حتى أقيمت الدعوى ضده بالإخلاء عام 1986 ومن قبلها الدعوى المستعجلة عام 1984 دون أن يحرك ساكناً وليس هذا شأن المتعاقد صورياً... .كما تضمنت الرخصة الصادرة عام 1952..... ما يفيد أن عين النزاع مستعملة في تجارة البقالة... وأن الترخيص بشأن عدد 2 يافطة موازية وهو ما يقطع بأن عين النزاع كانت مؤثثة لنشاط البقالة ولا يستساغ والأمر كذلك أن تؤجرها صاحبتها خالية كما يدعي المستأنف... خاصة وأن المؤجرة كما يبين من البند السابع من العقد مجرد مستأجرة للعين من مالك لها وليس من مبرر لأن تؤجرها خالية من الباطن بذات أجرتها والأصوب أن تعيدها لصاحبها إذا عنّ لها نقل منقولاتها منها وانقطاع استغلالها لها بما يحقق منفعتها.... وكان عدم تحرير قائمة مستقلة بالمنقولات لا يفيد بذاته خلو العين منها خاصة وأن هذه المنقولات مبينة بالعقد كما سكت المستأنف عن التمسك صراحة وجزماً بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات الصورية المدعى بها..... وكانت منقولات العين المؤجرة كما هي موضحة بعقد الإيجار عدد 2 فترينة، 2 أرفف مثبتة بالحائط، ميزان بكفتين وفترينة خبز من الخشب وهي منقولات كافية لممارسة النشاط التجاري بعين النزاع" وهي قرائن متساندة وسائغة وتؤدي في مجموعها إلى النتيجة التي انتهى إليها ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه لا يعدو أن يكون مجادلة في تقدير الدليل مما يستقل به قاضي الموضوع ويضحى على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الخامس على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول إن الحق في طلب إنهاء عقد الإيجار المؤرخ 17/ 2/ 1964 قد أعطى للمستأجر دون المؤجر وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بالإحالة بناء على طلب المؤجر فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن النص في المادة 558 من القانون المدني على أن "الإيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينة......" والنص في المادة 563 من هذا القانون على أن إذا عقد الإيجار دون اتفاق على مدة أو عقد لمدة غير معينة أو تعذر إثبات المدة المدعاة اعتبر الإيجار منعقداً للفترة المعينة لدفع الأجرة وينتهي بانقضاء هذه الفترة بناء على طلب أحد المتعاقدين إذا هو نبه على المتعاقد الآخر بالإخلاء في المواعيد الآتي بيانها....." يدل على أن المشرع استلزم توقيت عقد الإيجار واعتبر المدة ركناً فيه وأنه إذا عقد العقد دون اتفاق على ميقات ينتهي فيه الإيجار أو تعذر إثبات المدة المدعاة أو عقد لمدة غير معينة بحيث لا يمكن معرفة تاريخ انتهاء الإجارة على وجه التحديد كأن ربط انتهاؤها بأمر مستقبل غير محقق الوقوع تعين اعتبار العقد منعقداً للفترة المعينة لدفع الأجرة ويكون لكل من المتعاقدين الحق في إنهاء العقد بعد التنبيه على الآخر بالإخلاء في المواعيد المبينة بنص المادة 563 سالفة البيان. ولما كان النص قي عقد الإيجار على انعقاده لمدة محددة تتجدد تلقائياً لمدد أخرى مماثلة طالما كان المستأجر قائماً بتنفيذ التزاماته وأحقية الأخير وحده دون المؤجر في إبداء الرغبة في إنهائه يؤدي إلى اعتبار العقد - بعد انتهاء المدة المتفق عليها - متجدداً تلقائياً لمدد أخرى مماثلة لا يعرف على وجه التحديد تاريخ انتهائها إذ نهايتها منوطة بمحض مشيئة المستأجر وحده ولا يعرف متى يبدي الرغبة في إنهاء العقد ومن ثم فإن عقد الإيجار يعتبر في هذه الحالة منعقداً لمدة غير معينة ويتعّين إعمال نص المادة 563 مدني واعتباره بعد انتهاء مدته الأولى المتفق عليها - متجدداًً للفترة المحددة لدفع الأجرة وينتهي بانقضائها بناء على طلب أحد المتعاقدين إذ هو نبه على المتعاقد الآخر بالإخلاء في المواعيد المبينة بنص هذه المادة فإن لم يحصل التنبيه تجدد العقد للمدة المحددة لدفع الأجرة ثم لمدة مماثلة وهكذا إلى أن يحصل التنبيه وكان الثابت من عقد الإيجار محل النزاع المؤرخ 17/ 2/ 1964 أن مدته مشاهرة - تتجدد تلقائياً - وللمستأجر وحده الحق في طلب إنهائه وأن الأجرة مقدارها سبعة جنيهات تدفع مقدماً أول كل شهر ومن ثم فإنه مع وجود هذا الشرط يعتبر العقد بعد انتهاء مدته الأولى منعقداً للمدة المحددة لدفع الأجرة قبل وهي شهر يتجدد ويكون لأي من المتعاقدين الحق في إنهاء العقد إذا نبه على الآخر قبل النص الأخير من الشهر إعمالاً لنص المادة 563 مدني وإذ كان المطعون ضدهما قد نبها على الطاعن رسمياً في 6/ 3/ 1984 بإنهاء العقد فإن العلاقة الإيجارية تكون قد انفصمت بهذا التنبيه وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بالإخلاء بناء على التنبيه الحاصل من المؤجر فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحى النعي على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 985 لسنة 66 ق جلسة 16 / 1 / 1997 مكتب فني 48 ج 1 ق 30 ص 156

جلسة 16 من يناير سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ حماد الشافعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم الضهيري، مصطفى جمال الدين، فتحي قرمة نواب رئيس المحكمة وجرجس عدلي.

----------------

(30)
الطعن رقم 985 لسنة 66 القضائية

(1) عمل "العاملون بالقطاع العام" "سلطة جهة العمل".
سلطة صاحب العمل في تقدير كفاية العامل ووضعه في المكان الذي يصلح له وأن يكلفه بعمل آخر غير المتفق عليه أو ينقله إلى مركز أقل ميزه أو ملاءمة. شرطه. أن يكون لمصلحة العمل.
(2) عمل "العاملون بالقطاع العام" "ندب العامل".
ندب العامل لشغل إحدى الوظائف لا يكسبه حقاً فيها ولا يعد نقلاً إليها. حق جهة العمل في إنهاؤه متى رأت ذلك.
(3، 4) مسئولية. محكمة الموضوع. نقض "سلطة محكمة النقض".
(3) استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية من سلطة محكمة الموضوع التقديرية.
(4) تكييف محكمة الموضوع للفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ من عدمه. خضوع قضاء الموضوع فيه لرقابة محكمة النقض.

---------------
1 - من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن من سلطة صاحب العمل تقدير كفاية العامل ووضعه في المكان المناسب الذي يصلح له بما يحقق مصلحة الإنتاج وله أن يكلف العامل عملا آخر غير المتفق عليه لا يختلف عنه اختلافاً جوهرياً وأن ينقله إلى مركز أقل ميزة أو ملاءمة من المركز الذي كان يشغله متى اقتضت مصلحة العمل ذلك.
2 - الندب بحسب طبيعته ووفقاً للمادة 55 من القانون رقم 48 لسنة 1978 الصادر بنظام العاملين بالقطاع العام إنما هو طريق مؤقت لشغل الوظائف فلا يعد نقلاً ولا يقطع صلة العامل بالوظيفة التي ندب منها ولا يكسبه حقاً في استمراره متى رأت الجهة المختصة إنهاءه.
3 - استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع.
4 - تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه هو من المسائل التي يخضع فيها قضاء محكمة الموضوع لرقابة محكمة النقض.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة - ...... - الدعوى رقم 752/ 1992 عمال الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بإلغاء القرار رقم 239/ 1992 الصادر بنقله وبإلزامها أن تؤدي إليه مبلغ عشرة آلاف جنيه وقال بياناً لدعواه إنه كان يشغل وظيفة أخصائي أول متابعة إدارية بالدرجة الأولى إلا أن الشركة الطاعنة أصدرت القرار المذكور بنقله إلى وظيفة أخصائي أول تدريب مما أصابه بأضرار مادية وأدبية تقدر بالمبلغ المطالب به ومن ثم فقد أقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 29/ 1/ 1995 ببطلان قرار الندب رقم 239 الصادر في 12/ 5/ 1992 وبإلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضده مبلغ ثلاثة آلاف جنية. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 193/ 51 ق الإسكندرية واستأنفه المطعون ضده بالاستئناف رقم 241/ 51 ق الإسكندرية وبعد ضم الاستئنافين حكمت المحكمة بتاريخ 29/ 11/ 1995 برفضهما وتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك تقول أن المطعون ضده كان يشغل وظيفة أخصائي أول متابعة إدارية بالدرجة الأولى اعتباراً من 8/ 3/ 1989 ثم ندب مديراً لإدارة المتابعة الإدارية اعتباراً من 12/ 3/ 1991 وتعدل ندبه بالقرار المطعون عليه لوظيفة أخصائي أول تدريب بالدرجة الأولى بذات حالته في وظيفته الأصلية وإذ قضى الحكم المطعون فيه ببطلان هذا القرار على سند من أنه صدر مشوباً بالتعسف ويعتبر جزاء مقنعاً أصيب من جرائه المطعون ضده بأضرار لأن الوظيفة التي ندب إليها أدنى من وظيفته الأصلية ورتب على ذلك أحقيته في التعويض فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن من سلطة صاحب العمل تقدير كفاية العامل ووضعه في المكان المناسب الذي يصلح له بما يحقق مصلحة الإنتاج وله أن يكلف العامل عملاً آخر عير المتفق عليه لا يختلف عنه اختلافاً جوهرياً وأن ينقله إلى مركز أقل ميزة أو ملاءمة من المركز الذي كان يشغله متى اقتضت مصلحة العمل ذلك، وكان الندب بحسب طبيعته ووفقاً للمادة 55 من القانون رقم 48 لسنة 1978 الصادر بنظام العاملين بالقطاع العام إنما هو طريق مؤقت لشغل الوظائف فلا يعد نقلاً ولا يقطع صلة العامل بالوظيفة التي ندب منها ولا يكسبه حقاً في استمراره متى رأت الجهة المختصة إنهاءه، وكان استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع إلا أن تكييف هذا الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه هو من المسائل التي يخضع فيها قضاء محكمة الموضوع لرقابة محكمة النقض. وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من بطلان قرار إنهاء ندب المطعون فيه ضده لوظيفة مدير إدارة المتابعة الإدارية مع ندبه أخصائي أول تدريب بالدرجة الأولى وبالتعويض على ما أورده بمدوناته "أن المطعون ضده ندب لوظيفة لا يجد كرسياً للجلوس عليه كما هو موضح من الطلب المقدم منه لرئيس مجلس إدارة الشركة بما يعني أنه ندب لمكان لا يؤدي فيه عملاً وأن ذلك بالقطع هو ندب تتضمن جزاءً تأديبياً وجاء مشوباً بعيب العسف....." فإنه يكون قد استدل من الطلب المقدم من المطعون ضده لرئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة على أن الندب تم لوظيفة لا عمل لها وبالتالي يتضمن جزاءً تأديبياً مشوباً بالتعسف في حين أن الثابت بالأوراق أن المطعون ضده ندب بتاريخ 12/ 3/ 1991 لوظيفة مدير إدارة المتابعة الإدارية ثم أنهى هذا الندب بالقرار رقم 239 لسنة 1992 اعتباراً من 12/ 5/ 1992 مستبدلاً به ندباً آخر إلى وظيفة أخصائي أول تدريب بذات درجته المالية وحالته لمدة ثلاثة شهور لاعتبارات قدرتها الشركة الطاعنة وأن تلك الوظيفة الأخيرة يختص شاغلها - حسب الثابت بتقرير الخبير - بأعمال ذات صعوبة ومسئولية كبيرة فإن الطاعنة تكون قد استعملت حقها المشروع في إنهاء الندب لوظيفة مدير إدارة المتابعة الإدارية وتعديله لوظيفة أخصائي أول تدريب ويكون الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر مشوباً بالفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح الفصل فيه، ولما تقدم، الحكم في موضوع الاستئنافين رقميّ 193/ 51، 241/ 51 ق الإسكندرية بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.

الطعن 2229 لسنة 63 ق جلسة 16 / 1 / 1997 مكتب فني 48 ج 1 ق 29 ص 145

جلسة 16 من يناير سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ محمد رأفت خفاجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد بدر الدين المتناوي، شكري جمعه حسين، محمد الجابري نواب رئيس المحكمة وأحمد عبد الكريم.

------------

(29)
الطعن رقم 2229 لسنة 63 القضائية

 (7 - 1)إيجار "إيجار الأماكن: تحديد الأجرة". استئناف. اختصاص "الاختصاص الولائي". حكم "الطعن في الحكم: مواعيد الطعن". قانون "سريان القانون". نظام عام. نقض "حالات الطعن".
(1)
القواعد الإجرائية المتعلقة بتقدير الأجرة في القانون 136 لسنة 1981. سريانها على الأماكن المرخص في إقامتها أو المنشأة بعد العمل بأحكامه في 31/ 7/ 1981 مؤداه. النصوص الواردة في القوانين السابقة. استمرار سريانها في النطاق القانوني لكل منها.
(2)
استمرار العمل بالقواعد الإجرائية في القانون 49 لسنة 1977 بشأن طرق الطعن في الأحكام. علة ذلك. عدم إلغاء القانون 136 لسنة 1981 لها
(3)
تعلق المنازعة في تحديد أجرة العين موضوع النزاع الكائنة بالعقار المرخص في إنشائه في ظل العمل بالقانون 49 لسنة 1977. أثره. خضوعها لأحكامه. مؤداه. عدم جواز الطعن بالنقض في الحكم الصادر من محكمة الاستئناف في هذه المنازعة. المادتان 18، 20 ق 49 لسنة 1977 ولو رفع الطعن بعد العمل بالقانون 136 لسنة 1981.
 (4)
الدعاوى التي أقيمت قبل القانون 49 لسنة 1977. وجوب نظرها طبقاً للقواعد والإجراءات السارية قبل نفاذه. م 85 منه. المحكمة الابتدائية بتشكيلها المنصوص عليه في المادة 18 من القانون المذكور. استمرار اختصاصها بنظر الطعون في قرارات تحديد الأجرة الخاضعة لأحكام القانون 49 لسنة 1977 حتى ولو رفعت بعد العمل بأحكام القانون 136 لسنة 1981. علة ذلك.
(5)
تشكيل المحكمة الابتدائية المختصة بنظر الطعون على تحديد المنصوص عليه في المادة 18 ق 49 لسنة 1977. تعلقه بالنظام العام. مخالفة ذلك. أثره. بطلان الحكم. جواز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض.
 (6)
المنازعة في تحديد القيمة الإيجارية. خضوعها لأحكام القانون 136 لسنة 1981. خلو تشكيل المحكمة من مهندس. لا عيب. علة ذلك.
 (7)
تحديد أجرة الأماكن الخاضعة لأحكام القانون 136 لسنة 1981 معقود للمالك طبقاً للأسس المنصوص عليها فيه م (5) من القانون المذكور. حق المستأجر وحده في الطعن أمام اللجنة المختصة على الأجرة المحددة خلال تسعين يوماً. حالاته. عدم مراعاته للميعاد المذكور. أثره. سقوط حقه في الطعن وصيرورة التقدير المبدئي للأجرة نهائياً ونافذاً. مؤداه. اختصاص لجان تحديد الأجرة في ظل القانونين 49 لسنة 1977، 136 لسنة 1981 من قبيل الاختصاص الولائي المتعلق بالنظام العام. اعتبار مسألة الاختصاص الولائي مطروحة دائماً على محكمة الموضوع التي تنظر الطعن. مقتضاه.

-------------
1 - المقرر في قضاء محكمة النقض أن القواعد الإجرائية المتعلقة بطرق الطعن في أحكام تحديد الأجرة الواردة في القانون رقم 136 لسنة 1981 يقتصر سريانها على الأماكن التي رخص في إقامتها أو المنشأة بعد العمل بأحكامه في 31/ 7/ 1981، أما الأماكن التي لم يرخص في إقامتها أو لم تنشأ بعد العمل بأحكام هذا القانون تحكمها النصوص الأخرى الواردة في القوانين السابقة عليه كل في نطاق سريان أحكامه.
2 - القواعد الواردة بالقانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن طرق الطعن في الأحكام المتعلقة بتحديد الأجرة لا تزال سارية لم يتناولها الإلغاء بنص صريح في القانون رقم 136 لسنة 1981.
3 - إن كانت الدعاوى قد رفعت في غضون عام 1984، أي بعد العمل بأحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 إلا أن الطعون قد تعلقت بتحديد أجرة البدروم والأربع أدوار التالية له والمؤجرة للطعون ضدهم من الرابع حتى الخامس عشر والمرخص في إقامتها بمقتضى الترخيصين رقميّ 2223 لسنة 1976، 519 لسنة 1981 والأخير قد صدر بتاريخ 4/ 3/ 1981 ومن ثم فإن أحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 تكون هي الواجبة التطبيق على القواعد والإجراءات المتعلقة بالطعن في الشق الأول من الحكم. لما كان ذلك وكان النص في المادة 18 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير الأماكن على أن: "يكون الطعن على قرارات لجان تحديد الأجرة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار بصدور قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها المكان المؤجر..." وفي المادة 20 منه على أن "لا يجوز الطعن في الحكم الصادر من المحكمة المشار إليها في المادة 18 إلا لخطا في تطبيق القانون. ويكون الطعن أمام محكمة الاستئناف خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الحكم.... ويكون حكمها غير قابل للطعن فيه بأي وجه من أوجه الطعن". يدل على أن المشرع رأى لمصلحة قدرها الاكتفاء بنظر المنازعة في تحديد القيمة الإيجارية أمام اللجنة المختصة بتحديد الأجرة ثم أمام المحكمة الابتدائية ولم ير وجهاً للطعن بالاستئناف في الحكم الذي تصدره هذه المحكمة إلا للخطأ في تطبيق القانون، واعتبر الحكم الصادر من محكمة الاستئناف باتاً غير قابل للطعن فيه بأي وجه من أوجه الطعن، مما مفاده أنه لا يجوز الطعن بطريق النقض فيما تصدره محكمة الاستئناف من أحكام في هذا الخصوص استثناء من القواعد الواردة في قانون المرافعات ومن ثم فإن الطعن بالنقض على الحكم المطعون فيه فيما قضى به بالنسبة للوحدات المؤجرة إلى المطعون ضدهم من الرابع حتى الخامس عشر يكون غير جائز.
4 - النص في المادة 85 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المعمول به اعتباراً من 9/ 9/ 1977 على أن "تستمر المحاكم في نظر الدعاوى التي أقيمت قبل العمل بهذا القانون طبقاً للقواعد والإجراءات السارية قبل نفاذه". وفي المادتين 18، 59 من ذات القانون بإلحاق مهندس معماري أو مدني بتشكيل المحكمة الابتدائية المختصة بنظر الطعون في القرارات التي أقيمت في ظل أحكام هذا القانون، ولا يسري على الدعاوى التي أقيمت قبله بحيث تستمر المحاكم في نظرها طبقاً للقواعد والإجراءات السارية قبل نفاذه، وأن تظل المحكمة الابتدائية بالتشكيل المنصوص عليه في المادة سالفة البيان تختص بنظر الطعون على قرار لجان تحديد الأجرة الخاضعة لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 حتى ولو رفعت تلك الطعون بعد العمل بأحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 إذ لا يسري عليها حكم المادة الخامسة من هذا القانون الأخير والتي خلت من إلحاق مهندس بتشكيل المحكمة لاقتصار حكمها على الطعون على تحديد الأجرة الخاضعة لأحكام القانون رقم 136 لسنة 1981.
5 - تشكيل المحكمة الابتدائية المختصة بنظر الطعون على تحديد الأجرة مما يتعلق بأسس النظام القضائي المتعلقة بالنظام العام ويترتب على مخالفته بطلان الحكم ويحق التمسك بذلك لأول مرة أمام محكمة النقض.
6 - لما كانت البيانات المثبتة بالحكم الابتدائي الصادر بتاريخ.... طعناً على قرار تقدير القيمة الإيجارية عن وحدات العقار محل النزاع إنه وإن كان قد خلا من بيان اسم المهندس المعماري أو المدني ضمن تشكيل المحكمة التي أصدرته وقد أيده الحكم المطعون فيه إلا أنه بالنسبة للطعن على الشق الخاص بالبدروم حتى الدور الربع علوي والمؤجرة للمطعون ضدهم من الرابع حتى الخامس عشر فإن الطعن بالنسبة لهذا الشق غير جائز لصدور الحكم إعمالاً لنص المادة 18 ق 49 لسنة 1977 حتى ولو كان الحكم باطلاً. أما بالنسبة للشق الخاص بالأدوار من الخامس إلى السابع والمؤجرة للمطعون ضدهم من السادس عشر حتى الأخير والمنطبق عليها أحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 الذي خلا من النص على ضرورة تشكيل المحكمة من مهندس فلا يعيب الحكم الابتدائي خلوه من بيان اسم المهندس ضمن تشكيل المحكمة التي أصدرته ومن ثم يضحى النعي برمته على غير أساس.
7 - النص في المادة الخامسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 يدل - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب - أن المشرع جعل تحديد الأجرة معقوداً للمالك على ضوء أسس التكليف المشار إليها في القانون إلا في حالة عدم موافقة المستأجر على هذا التحديد فيكون له أن يلجأ إلى اللجنة لتحديد الأجرة وذلك خلال تسعين يوماً من تاريخ التعاقد إذا كان تعاقده على إتمام البناء أما إذا كان تعاقده سابقاً على ذلك فإن الميعاد يسري من تاريخ إخطاره من قبل المالك بالأجرة المحددة أو من تاريخ شغله للمكان أيهما أقرب، وإذا لم يتقدم المستأجر إلى اللجنة في الميعاد المشار إليه فإن التقدير المبدئي للأجرة يصير نهائياً ونافذاً ولا يجوز للجنة بعد ذلك أن تتصدى لتحديد الأجرة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المستأجر الحاصل بعد الميعاد باعتبار أن هذا الميعاد - أخذاً بالغرض من تقريره - يعد ميعاداً حتمياً وليس ميعاداً تنظيمياً بما يرتب سقوط حق المستأجر في اللجوء إلى تلك الجهة بعد انقضاء الأجل المحدد. ومفاد ما تقدم أن لجنة تحديد أجرة الأماكن أصبحت في ظل القانون رقم 136 لسنة 1981 جهة طعن في تحديد الأجرة التي يتولى المالك تقديرها في عقد الإيجار ويكون الطعن في هذا التقدير من المستأجر وحده - دون المالك - خلال الميعاد القانوني المنصوص عليه، وأصبح الاختصاص المنصوص عليه في القانون هو من قبيل الاختصاص الولائي المتعلق بالنظام العام والأصل أن مسألة الاختصاص الولائي قائمة في الخصومة التي يرفعها المالك أو المستأجر طعناً على قرارات تلك اللجان وتعتبر مطروحة دائماً على محكمة الموضوع التي تنظر الطعن وعليها أن تقضي من تلقاء نفسها في سلطة تلك اللجان والقرارات الصادرة منها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهم الدعوى رقم 1915 لسنة 1984 أمام محكمة إسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار لجنة تحديد الأجرة وتعديله بالزيادة التي تسفر عنها إعادة الدراسة الجدية، وقال بياناً لذلك إنه أقام العمارة السكنية الصادر بشأنها قرار اللجنة بعد حصوله على التراخيص اللازمة وهي مكونة من 23 وحدة سكنية تحتوي كل وحدة على أربع غرف والمنافع وكذا خمس محلات تجارية ومخزن وقامت اللجنة بتقدير القيمة الإيجارية لوحداتها وأصدرت قرارها بتاريخ 8/ 12/ 1983 بمبلغ 1139.145 مليمجـ ولما كان هذا التقدير جاء مجحفاً بحقوقه ولا يتفق مع القيمة الحقيقية للأرض التي أُقيمت عليها والمواد المستعملة في البناء ومستوى التشطيب فأقام الدعوى.
وحيث إن المطعون ضدهم الثامن والتاسع والسادس عشر والسابع عشر والثاني والعشرين أقاموا على الطاعن وآخرين الدعوى رقم 2002 لسنة 1984 أمام محكمة إسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار لجنة تحديد الأجرة وبإعادة النظر في تقدير الأجرة المستحقة عن الوحدات المؤجرة لهم، وأن المطعون ضده الرابع أقام على الطاعن والمطعون ضدهم الثلاثة الأوائل بصفتهم الدعوى رقم 2064 لسنة 1984 أمام محكمة إسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بتعديل القرار المطعون فيه بالنسبة للشقة سكنه، وقد أقام المطعون ضده الخامس على الطاعن والمطعون ضده الثاني وآخرين الدعوى رقم 300 لسنة 1990 أمام محكمة إسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بتعديل قرار لجنة تحديد الأجرة بالنسبة للشقة سكنه. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع الخبير تقريره حكمت بقبول الطعنين رقميّ 1915، 2002 لسنة 1984 شكلاً وقبل الفصل في موضوع الطعون بإعادة المأمورية إلى الخبير، وبعد أن قدم الخبير تقريره قررت المحكمة ضم الطعون وحكمت برفض الدعوى 1915 لسنة 1984 وفي موضوع الطعون الثلاثة الأخرى بتعديل القرار المطعون فيه بجعل الأجرة للوحدات التي يشغلها كل من الطاعنين على النحو المبين بالجدول المرفق بتقرير الخبير، استأنف المطعون ضده الخامس عشر هذا الحكم بالاستئناف رقم 301 لسنة 48 ق إسكندرية كما استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم 361 لسنة 48 ق إسكندرية، وبتاريخ 13/ 1/ 1993 قضت المحكمة برفض الاستئنافين وبتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم جواز الطعن بالنسبة للمطعون ضدهم من الرابع حتى الخامس عشر عملاً بالمادة 20 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وفيما عدا ذلك بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه عن الدفع المبدى من النيابة بعدم جواز الطعن بالنسبة للمطعون ضدهم من الرابع حتى الخامس عشر استناداً لحكم المادة 20 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فالثابت من الأوراق بما لا خلاف عليه بين الخصوم أن الوحدات من الدور الأرضي حتى الدور الرابع والمؤجرة للمطعون ضدهم من الرابع حتى الخامس عشر قد أنشئت في ظل أحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 حسبما هو ثابت من الأوراق وتقرير الخبير إذ صدر الترخيص رقم 2223 لسنة 1976 للمالك ببناء بدروم ومخزن ودور أرضي ثلاث شقق ودكان ودور علوي ثم صدر الترخيص رقم 519 لسنة 1981 بتاريخ 4/ 3/ 1981 ببناء الدور الثاني والثالث والرابع العلوي وقد صدر الترخيص رقم 1559 لسنة 1982 بتاريخ 3/ 6/ 1982 ببناء الدورين الخامس والسادس العلوي وقد تم بناء الدور السابع العلوي بدون ترخيص وإذ كان المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن القواعد الإجرائية المتعلقة بطرق الطعن في أحكام تحديد الأجرة الواردة في القانون رقم 136 لسنة 1981 يقتصر سريانها على الأماكن التي رخص في إقامتها أو المنشأة بعد العمل بأحكامه في 31/ 7/ 1981 أما الأماكن التي لم يرخص في إقامتها أو لم تنشأ بعد العمل بأحكام هذا القانون تحكمها النصوص الأخرى الواردة في القوانين السابقة عليه كل في نطاق سريان أحكامه وإذ كانت القواعد الواردة بالقانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن طرق الطعن في الأحكام المتعلقة بتحديد الأجرة لا تزال سارية لم يتناولها الإلغاء بنص صريح في القانون رقم 136 لسنة 1981 وإن كانت الدعاوى قد رفعت في غضون عام 1984 أي بعد العمل بأحكام القانون الأخير إلا أن الطعون قد تعلقت بتحديد أجرة البدروم والأربع أدوار التالية له والمؤجرة للمطعون ضدهم من الرابع حتى الخامس عشر والمرخص في إقامتها بمقتضى الترخيصين رقميّ 2223 لسنة 1976، 519 لسنة 1981 والأخير قد صدر بتاريخ 4/ 3/ 1981 ومن ثم فإن أحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 تكون هي الواجبة التطبيق على القواعد والإجراءات المتعلقة بالطعن في الشق الأول من الحكم. لما كان ذلك وكان النص في المادة 18 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير الأماكن على أن "يكون الطعن على قرارات لجان تحديد الأجرة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار بصدور قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها المكان المؤجر.......، وفي المادة 20 منه على أن "لا يجوز الطعن في الحكم الصادر من المحكمة المشار إليها في المادة 18 إلا لخطا في تطبيق القانون. ويكون الطعن أمام محكمة الاستئناف خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الحكم....... ويكون حكمها غير قابل للطعن فيه بأي وجه من أوجه الطعن" يدل على أن المشرع رأى لمصلحة قدرها الاكتفاء بنظر المنازعة في تحديد القيمة الإيجارية أمام اللجنة المختصة بتحديد الأجرة ثم أمام المحكمة الابتدائية ولم ير وجهاً للطعن بالاستئناف في الحكم الذي تصدره هذه المحكمة إلا للخطأ في تطبيق القانون، واعتبر الحكم الصادر من محكمة الاستئناف باتاً غير قابل للطعن فيه بأي وجه من أوجه الطعن، مما مفاده أنه لا يجوز الطعن بطريق النقض فيما تصدره محكمة الاستئناف من أحكام في هذا الخصوص استثناء من القواعد العامة الواردة في قانون المرافعات. ومن ثم فإن الطعن بالنقض على الحكم المطعون فيه فيما قضى به بالنسبة للوحدات المؤجرة إلى المطعون ضدهم من الرابع حتى الخامس عشر يكون غير جائز.
وحيث إنه بالنسبة للشق الآخر من الحكم المطعون فيه الخاص بأجرة الشقق محل النزاع الكائنة بالأدوار الخامس والسادس والسابع التي يستأجرها المطعون ضدهم من السادس عشر حتى الأخير فإن الثابت من الأوراق ومن تقرير الخبير المودع ملف الطعن أن مباني الدورين الخامس والسادس قد صدر بشأنها ترخيص البناء رقم 1559 لسنة 1982 بتاريخ 3/ 6/ 1982 وقد تم بناء الدور السابع بدون ترخيص بعد ذلك ومن ثم فإن تقدير أجرة هذه الأماكن تخضع لأحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 المعمول به اعتباراً من 31/ 7/ 1981 ومن ثم يجوز الطعن في الحكم المطعون فيه في هذا الشق بطريق النقض وإذ رفع الطعن في الميعاد فإنه يكون قد استوفى أوضاعه الشكلية وحيث إن الطعن أُقيم على سببين ينعى الطاعن بالأول منهما على الحكم المطعون فيه البطلان وفي بيان ذلك يقول إن تشكيل المحكمة الابتدائية التي أصدرت الحكم الابتدائي لم يتضمن مهندساً ومن ثم يكون باطلاً، وإذ أيد الحكم المطعون فيه الحكم الابتدائي لأسبابه فإنه يكون بدوره باطلاً مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي هذا مردود، ذلك أن النص في المادة 85 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المعمول به اعتباراً من 9/ 9/ 1977 على أن "تستمر المحاكم في نظر الدعاوى التي أقيمت قبل العمل بهذا القانون طبقاً للقواعد والإجراءات السارية قبل نفاذه" وفي المادتين 18، 59 من ذات القانون بإلحاق مهندس معماري أو مدني بتشكيل المحكمة الابتدائية المختصة بنظر الطعون في القرارات التي أقيمت في ظل أحكام هذا القانون، ولا يسري على الدعاوى التي أُقيمت قبله بحيث تستمر المحاكم في نظرها طبقاً للقواعد والإجراءات السارية قبل نفاذه، وأن تظل المحكمة الابتدائية بالتشكيل المنصوص عليه في المادة 18 سالفة البيان تختص بنظر الطعون على قرار لجان تحديد الأجرة الخاضعة لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 حتى ولو رفعت تلك الطعون بعد العمل بأحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 إذ لا يسري عليها حكم المادة الخامسة من هذا القانون الأخير والتي خلت من إلحاق مهندس بتشكيل المحكمة لاقتصار حكمها على الطعون على تحديد الأجرة الخاضعة لأحكام القانون رقم 136 لسنة 1981. لما كان ذلك وكان تشكيل المحكمة على هذا النحو مما يتعلق بأسس النظام القضائي المتعلقة بالنظام العام ويترتب على مخالفته بطلان الحكم ويحق التمسك بذلك لأول مرة أمام محكمة النقض، إلا أن الثابت من البيانات المثبتة بالحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 29/ 1/ 1992 طعناً على قرار تقدير القيمة الإيجارية عن وحدات العقار محل النزاع إنه وإن كان قد خلا من بيان اسم المهندس المعماري أو المدني ضمن تشكيل المحكمة التي أصدرته وقد أيده الحكم المطعون فيه إلا أنه بالنسبة للطعن على الشق الخاص بالبدروم حتى الدور الرابع علوي والمؤجرة للمطعون ضدهم من الرابع حتى الخامس عشر فإن الطعن بالنسبة لهذا الشق غير جائز لصدور الحكم إعمالاً لنص المادة 18 ق 49 لسنة 1977 حتى ولو كان الحكم باطلاً, أما بالنسبة للشق الخاص بالأدوار من الخامس إلى السابع والمؤجرة للمطعون ضدهم من السادس عشر حتى الأخير والمنطبق عليها أحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 الذي خلا من النص على ضرورة تشكيل المحكمة من مهندس فلا يعيب الحكم الابتدائي خلوه من بيان اسم المهندس ضمن تشكيل المحكمة التي أصدرته ومن ثم يضحى النعي برمته على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ومخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع ببطلان قرار لجنة تقدير الأجرة بالنسبة للوحدات الكائنة بالطوابق من الخامس حتى السابع وذلك لأن المطعون ضدهم من السادس عشر حتى الأخير مستأجري هذه الوحدات تقدموا بطلباتهم إلى تلك اللجنة بعد ميعاد التسعين يوماً المنصوص عليه في المادة الخامسة من القانون رقم 136 لسنة 1981، إلا أن الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفع تأسيساً على أن تقرير الخبير قد تكفل بالرد عليه رغم أن تقرير الخبير جاء خلواً من بحث وفحص هذا الدفاع مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة الخامسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 على أن "إذا رأى المستأجر أن الأجرة التي حددها المالك تزيد على الحدود المنصوص عليها في هذا القانون جاز له خلال تسعين يوماً من تاريخ التعاقد أو من تأريخ الإخطار أو من تاريخ شغله للمكان، أن يطلب من لجنة تحديد الأجرة المختصة القيام بتحديد أجرة المكان وفقاً للأسس المنصوص عليها في هذا القانون. ويكون الطعن على قرارات هذه اللجان أمام المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها المكان المؤجر، وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ إخطار ذوي الشأن بقرارها. ولا تسري على هذه الطعون أحكام المادتين 18، 20 من القانون 49 لسنة 1977، يدل - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب - أن المشرع جعل تحديد الأجرة معقوداً للمالك على ضوء أسس التكاليف المشار إليها بالقانون إلا في حالة عدم موافقة المستأجر على هذا التحديد فيكون له أن يلجأ إلى اللجنة لتحديد الأجرة وذلك خلال تسعين يوماً من تاريخ التعاقد إذا كان تعاقده لاحقاً على إتمام البناء أما إذا كان تعاقده سابقاً على ذلك فإن الميعاد يسري من تاريخ إخطاره من قبل المالك بالأجرة المحددة أو من تاريخ شغله للمكان المؤجر أيهما أقرب، وإذا لم يتقدم المستأجر إلى اللجنة في الميعاد المشار إليه فإن التقدير المبدئي للأجرة يصير نهائياً ونافذاً ولا يجوز للجنة بعد ذلك أن تتصدى لتحديد الأجرة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المستأجر الحاصل بعد الميعاد باعتبار أن هذا الميعاد - أخذاً بالغرض من تقريره - يعد ميعاداً حتمياً وليس ميعاداً تنظيمياً بما يرتب سقوط حق المستأجر في اللجوء إلى تلك الجهة بعد انقضاء الأجل المحدد، ومفاد ما تقدم أن لجنة تحديد أجرة الأماكن أصبحت في ظل القانون رقم 136 لسنة 1981 جهة طعن في تحديد الأجرة التي يتولى المالك تقديرها في عقد الإيجار، ويكون الطعن في هذا التقدير من المستأجر وحده - دون المالك - خلال الميعاد القانوني المنصوص عليه، وأصبح الاختصاص المنصوص عليه في القانون هو من قبيل الاختصاص الولائي المتعلق بالنظام العام والأصل أن مسألة الاختصاص الولائي قائمة في الخصومة التي يرفعها المالك أو المستأجر طعناً على قرارات تلك اللجان وتعتبر مطروحة دائماً على محكمة الموضوع التي تنظر الطعن وعليها أن تقضي من تلقاء نفسها في سلطة تلك اللجان والقرارات الصادرة منها، لما كان ذلك وكان الواقع في هذا الشق من دعوى النزاع أن الطاعن تمسك أمام المحكمة الموضوع ببطلان قرار اللجنة محل النزاع بالنسبة للوحدات الكائنة بالطوابق من الخامس حتى السابع بسبب تقديم المطعون ضدهم - المستأجرين لتلك الوحدات - طلباتهم إلى لجنة تقدير الأجرة بعد فوات ميعاد التسعين يوماً، وكان البين من تقرير الخبير أنه لم يتعرض لفحص وبحث هذا الدفاع لبيان ما إذا كان المطعون ضدهم قد تقدموا إلى تلك اللجنة خلال ميعاد التسعين يوماً من عدمه وكان هذا الدفاع جوهرياً إن صح قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإذا رفض الحكم المطعون فيه هذا الدفاع بمقولة أن تقرير الخبير تكفل بالرد عليه يكون معيباً بما يوجب نقضه
.

الطعن 1031 لسنة 59 ق جلسة 16 / 1 / 1997 مكتب فني 48 ج 1 ق 28 ص 142

جلسة 16 من يناير سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم أحمد إبراهيم نائب رئيس المحكمة، صلاح سعداوي سعد، محمد أحمد رشدي وعبد المنعم مندور علما.

--------------

(28)
الطعن رقم 1031 لسنة 59 القضائية

(1، 2) ضرائب "ضريبة الأرباح التجارية والصناعية " "وعاء الضريبة" "الربط الحكمي".
(1) النشاط المستحدث المستثنى من الربط الحكمي. مقصوده . كل نشاط يختلف نوعياً عن النشاط الأصلي ويصلح بذاته أن يكون أساساً لربط مستقل.
(2) قاعدة الربط الحكمي. سريانها. شرطه. وحدة النشاط في سنة القياس والسنوات المقيمة المقصود بوحدة النشاط. نوعه لا كميته. إضافة الممول سيارة لنشاطه نقل البضائع بالسيارات. لا أثر له في كونه نشاطاً واحداً.

----------------
1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المقصود بالنشاط المستحدث الذي استثناه الشارع من الربط الحكمي هو كل نشاط يختلف نوعياً عن النشاط الأصلي ويصلح بذاته أن يكون أساساً لربط مستقل.
2 - يشترط لسريان قاعدة الربط الحكمي توافر وحدة النشاط في سنة القياس والسنوات المقيسة والمقصود بوحدة النشاط هو نوع النشاط لا كميته بحيث إذا كان الممول يزاول نوعاً معيناً من النشاط في سنة القياس واستمر على مزاولته في السنوات المقيسة فإن قاعدة الربط الحكمي تجري عليه ولا يعتد بما عساه أن يطرأ على كمية هذا النشاط أو مقداره من تغيير. وإذ كان الثابت في الدعوى أن نشاط الطاعن في سنوات النزاع أو السنوات السابقة عليها هو نقل البضائع بالسيارات وهي وسيلة مزاولته النشاط فإنه يكون واحداً فيها دون أن يؤثر في ذلك إضافة السيارة محل المحاسبة في سنة النزاع.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافي أرباح الطاعن عن نشاطه في استغلال سيارة نقل في السنوات من 1976 حتى 1981 وأخطرته بالتقديرات وإذ اعترض فقد أُحيل إلى لجنة الطعن التي قررت تخفيض تقديرات المأمورية. طعن الطاعن في هذا القرار بالدعوى رقم 336/ 1985 المنصورة الابتدائية - ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 18/ 11/ 1987 بتعديل القرار المطعون عليه. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 502/ 39 ق أمام محكمة استئناف المنصورة التي قضت في 2/ 1/ 1989 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول أن الحكم أقام قضاءه على استبعاد تطبيق قاعدة الربط الحكمي على أن نشاط استغلال السيارة النقل محل المحاسبة يعتبر نشاطاً مستحدثاً ومستقلاً عن النشاط الأول ورتب على ذلك تقدير أرباح السنوات من 1976 - 1978 تقديراً فعلياً في حين أن قاعدة الربط الحكمي تسري ولو تعدد النشاط ما دامت نوعيته واحدة لم تتغير والثابت في الدعوى أن النشاط الأصلي للطاعن هو نقل البضائع بالسيارات فلا يكون من شأن إضافة السيارة محل المحاسبة تغيير نوع النشاط.
وحيث إن هذا النعي في محله - ذلك أنه لما كانت المادة 55 مكرراً من القانون رقم 14/ 1939 المعدلة بالقانون رقم 77/ 1969 تنص على أن "استثناء من أحكام المادتين السابقتين تربط الضريبة على الأرباح الحقيقية للممول في إحدى السنوات المقيسة على الوجه المبين فيما بعد في الأحوال الآتية: 1 - إذ استحدث الممول نشاطاً جديداً يختلف في نوعه عن نشاطه الأصلي خلال السنة....." وكان المقصود بالنشاط المستحدث الذي استثناء الشارع من الربط الحكمي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو كل نشاط يختلف نوعياً عن النشاط الأصلي ويصلح بذاته أن يكون أساساً لربط مستقل وكان يشترط لسريان قاعدة الربط الحكمي توافر وحدة النشاط في سنة القياس والسنوات المقيسة والمقصود بوحدة النشاط هو نوع النشاط لا كميته بحيث إذا كان الممول يزاول نوعاً معيناً من النشاط في سنة القياس واستمر على مزاولته في السنوات المقيسة فإن قاعدة الربط الحكمي تجري عليه ولا يعتد بما عساه أن يطرأ على كمية هذا النشاط أو مقداره من تغيير وإذ كان الثابت في الدعوى أن نشاط الطاعن في سنوات النزاع أو السنوات السابقة عليها هو نقل البضائع بالسيارات وهي وسيلة مزاولته النشاط فإنه يكون واحداً فيها دون أن يؤثر في ذلك إضافة السيارة محل المحاسبة في سنة النزاع، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر ورتب على ذلك عدم تطبيق قواعد الربط الحكمي وتقدير أرباح السيارة في سنوات النزاع تقديراً فعلياً فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 1394 لسنة 54 ق جلسة 16 / 1 / 1997 مكتب فني 48 ج 1 ق 27 ص 138

جلسة 16 من يناير سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم أحمد إبراهيم نائب رئيس المحكمة، صلاح سعداوي سعد، محمد أحمد رشدي وعبد الجواد موسى عبد الجواد.

----------------

(27)
الطعن رقم 1394 لسنة 54 القضائية

(1) أعمال تجارية. ضرائب "الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية" "الضريبة على الاستغلال الزراعي".
عمليات بيع المحصولات والثمار الناتجة عن الأرض الزراعية بمعرفة صاحب الأرض أو المستغل لها. لا تعتبر عملاً تجارياً. م 3 ق التجارة. أثره. عدم انطلاق عليها وصف الأنشطة التجارية أو الصناعية التي تفرض عليها ضريبة الأرباح التجارية والصناعية. لا يغير من ذلك قيام مستغل الأرض بعمليات تغليف المحصول أو تحويره صناعياً. شرطه. أن يكون الغرض منها حفظ المحصول من التلف وتحمل عمليات الشحن والنقل بحيث تظل ثانوية بالنسبة إلى عملية الزراعة.
(2) حكم "تسبيبه: الخطأ في تطبيق القانون: الفساد في الاستدلال. "ضرائب". الإعفاء من الضريبة على الاستغلال الزراعي" الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية.
انتهاء تقرير الخبير وقرار لجنة الطعن المحال عليهما من الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إلى خضوع عمليات بيع الطاعن لمحصولات أرضه الزراعية للضريبة على الأرض التجارية والصناعية. استنادهما إلى أن تصدير المحصولات إلى الخارج يقتضي إجراء تحويرات بها تخرجها من نطاق الإعفاء وأن الطاعن يشتري محصولات الغير ويبيعها محققاً بذلك أرباحاًً. خطأ وفساد في الاستدلال. علة ذلك قيام مستغل الأرض الزراعية بتصدير ناتج أرضه لا يدل بذاته على أن المحصولات المصدرة قد تم تحويرها صناعياً بحيث تكون عمليات الزراعة ثانوية بالنسبة لعمليات التحوير وأن قيامه بشراء محصولات الغير وبيعها لا يؤثر في إعفاء عمليات بيع ناتج أرضه الزراعية.

----------------
1 - مفاد نص المادة الثالثة من قانون التجارة أن عمليات بيع المحصولات والثمار الناتجة عن الأرض الزراعية بمعرفة صاحب الأرض أو المستغل لها لا تعتبر عملاً تجارياً فلا ينطبق عليها وصف الأنشطة التجارية أو الصناعية التي تفرض عليها ضريبة الأرباح التجارية والصناعية طبقاً للمادة 30 وما بعدها من القانون رقم 14 لسنة 1939 - المنطبق على واقعة الدعوى - لا يغير من ذلك قيام مستغل الأرض بعمليات تغليف المحصول أو تحويره صناعياً، متى كان الغرض منها حفظ المحصول من التلف وتحمل عمليات الشحن والنقل بحيث تظل ذلك العمليات ثانوية بالنسبة إلى عملية الزراعة.
2 - لما كان البين من تقرير الخبير وقرار لجنة الطعن المحال عليهما من الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أن الخبير خلص في تقريره إلى خضوع عمليات بيع الطاعن لمحصولات أرضه الزراعية للضريبة استناداً إلى أنه يقوم بتصديرها للخارج مفترضاً أن ذلك يقتضي إجراء تحويرات بالمحصول تخرجه من نطاق الإعفاء وأن قرار اللجنة استند في خضوع عمليات البيع - المشار إليها - إلى أن الطاعن يقوم إلى جانب ذلك بشراء محصولات الغير وبيعها محققاً بذلك أرباحاً وكان قيام مستغل الأرض الزراعية بتصدير ناتج أرضه لا يدل بذاته على أن المحصولات التي تم تصديرها قد تم تحويرها صناعياً بحيث تكون عمليات الزراعة ثانوية بالنسبة لعمليات التحوير وأن قيام مستغل الأرض بشراء محصولات الغير وبيعها - وهو ما يخضع للضريبة - لا يوثر في إعفاء عمليات بيع ناتج أرضه الزراعية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون مشوباً بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافي أرباح الطاعن عن نشاطه في تصدير الحاصلات الزراعية عن السنوات من 1970 حتى 1973، وإذ اعترض فقد أُحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت إلغاء تقديرات المأمورية لأرباح الفترة من 1/ 1/ 1970 حتى 17/ 6/ 1970، وتخفيض التقديرات لباقي فترة المحاسبة، أقام الطاعن الدعوى رقم 481 سنة 1977 الإسكندرية الابتدائية طعناً في هذا القرار، ندبت المحكمة خبيراً - وبعد أن أودع تقريره - حكمت في 10/ 5/ 1983 برفض الدعوى، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 822 سنة 39 ق أمام محكمة استئناف الإسكندرية التي قضت بتاريخ 28/ 2/ 1984 بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون إذ أيد قرار اللجنة في محاسبته عن نشاط تصدير الحاصلات الزراعية الناتجة عن الأرض المملوكة له ويقوم بزراعتها في سنوات النزاع، استناداً إلى ما أورده الخبير في تقريره من إدخال عناصر أخرى في إعداد المحصول للبيع في حين أن هذه العناصر تنحصر في عمليات التغليف اللازم للتصدير، وهو ما لا ينطوي على عمليات صناعية أو تحويرية، بما يرتب عدم خضوع بيع المحصول للضريبة.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن مفاد نص المادة الثالثة من قانون التجارة أن عمليات بيع المحصولات والثمار الناتجة عن الأرض الزراعية بمعرفة صاحب الأرض أو المستغل لها لا تعتبر عملا تجارياً فلا ينطبق عليها وصف الأنشطة التجارية أو الصناعية التي تفرض عليها ضريبة الأرباح التجارية والصناعية طبقاً للمادة 30 وما بعدها من القانون رقم 14 سنة 1939 - المنطبق على واقعة الدعوى - لا يغير من ذلك قيام مستغل الأرض بعمليات تغليف المحصول أو تحويره صناعياً, متى كان الغرض منها حفظ المحصول من التلف وتحمل عمليات الشحن والنقل بحيث تظل تلك العمليات ثانوية بالنسبة إلى عملية الزراعة، لما كان ذلك وكان البين من تقرير الخبير وقرار لجنة الطعن المحال عليهما من الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أن الخبير خلص في تقريره إلى خضوع عمليات بيع الطاعن لمحصولات أرضه الزراعية للضريبة استناداً إلى أنه يقوم بتصديرها للخارج مفترضاً أن ذلك يقتضي إجراء تحويرات بالمحصول تخرجه من نطاق الإعفاء، وأن قرار الجنة استند في خضوع عمليات البيع - المشار إليها - إلى أن الطاعن يقوم إلى جانب ذلك بشراء محصولات الغير وبيعها محققاً بذلك أرباحاً، وكان قيام مستغل الأرض الزراعية بتصدير ناتج أرضه لا يدل بذاته على أن المحصولات التي تم تصديرها قد تم تحويرها صناعياً بحيث تكون عمليات الزراعة ثانوية بالنسبة لعمليات التحوير، وأن قيام مستغل الأرض بشراء محصولات الغير وبيعها - وهو ما يخضع للضريبة - لا يوثر في إعفاء عمليات بيع ناتج أرضه الزراعية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر, فإنه يكون مشوباً بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه جزئياً.

الطعن 1001 لسنة 60 ق جلسة 20 / 1 / 1997 مكتب فني 48 ج 1 ق 33 ص 168

جلسة 20 من يناير سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد العزيز محمد، زهير بسيوني نائبي رئيس المحكمة، وجيه أديب وناجي عبد اللطيف.

---------------

(33)
الطعن رقم 1001 لسنة 60 القضائية

(1) استئناف "ميعاد الاستئناف". ضرائب "الضرائب على الدخل".
خلو قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 من تنظيم مواعيد استئناف الأحكام الصادرة في قضايا الضرائب. مؤداه. خضوعها للقواعد العامة في قانون المرافعات.
(2) نقض "أثر نقض الحكم".
نقض الحكم. أثره. إلغاء جميع الأحكام أياً كانت الجهة التي أصدرتها والأعمال اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساساً لها. م 271 مرافعات.

----------------
1 - لما كانت مواعيد الطعن في الأحكام من النظام العام، وكان قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 لم ينظم مواعيد استئناف الأحكام الصادرة في قضايا الضرائب فإن مؤدى ذلك خضوعها للقواعد العامة في قانون المرافعات فيسري ميعاد الاستئناف المنصوص عليه في المادة 227 من هذا القانون. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الحكم المستأنف قد صدر حضورياً في 14/ 5/ 1987 فإن ميعاد استئنافه يبدأ من تاريخ صدوره وينتهي في يوم 23/ 6/ 1987 وكان المطعون ضده لم يرفع استئنافه إلا في 20/ 12/ 1987 متجاوزاً الميعاد الذي قرره القانون فإنه كان يتعين على محكمة الاستئناف أن تقضي من تلقاء نفسها بسقوط الحق في الاستئناف وفقاً للمادة 215 من قانون المرافعات. وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك وقضى بقبول الاستئناف شكلاً فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه
2 - من المقرر طبقاً لنص المادة 271 من قانون المرافعات أنه يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام أياً كانت الجهة التي أصدرتها والأعمال اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساساً لها وكان الحكم بقبول الاستئناف شكلاً والصادر بتاريخ 15/ 4/ 1989 أساساً لما قضى به الحكم المطعون فيه في موضوع الاستئناف فإنه بترتب على نقض الحكم بقبول الاستئناف إلغاء الحكم الصادر في موضوعه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافي أرباح المطعون ضدهم في سنوات النزاع، فاعترضوا وأُحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت تعديل تقديرات المأمورية. طعن المطعون ضدهم في هذا القرار بالدعوى رقم 199 لسنة 1987 شمال القاهرة الابتدائية. وبتاريخ 14/ 5/ 1987 حكمت المحكمة بتأييد القرار المطعون فيه، استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف رقم 2015 لسنة 104 ق القاهرة، وبتاريخ 5/ 4/ 1989 قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وندب خبير في الدعوى وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 9/ 1/ 1990 في موضوع الاستئناف بتعديل الحكم المستأنف، طعنت مصلحة الضرائب على هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه. وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أُقيم على سبب واحد تنعى به المصلحة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك تقول أن ميعاد استئناف الأحكام الصادرة في الطعون الضريبية المتعلقة بالضرائب على الدخل أربعون يوماً وإذ صدر الحكم المستأنف حضورياً في 14/ 5/ 1987 وقدمت صحيفة الاستئناف لقلم الكتاب في 17/ 12/ 1987 فإن الاستئناف يكون قد أُقيم بعد الميعاد المقرر قانوناً، وإذ انتهى الحكم إلى قبول الاستئناف وقضى في موضوعه فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه لما كانت مواعيد الطعن في الأحكام من النظام العام، وكان قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 لم ينظم مواعيد استئناف الأحكام الصادرة في قضايا الضرائب فإن مؤدى ذلك خضوعها للقواعد العامة في قانون المرافعات فيسري ميعاد الاستئناف المنصوص عليه في المادة 227 من هذا القانون. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الحكم المستأنف قد صدر حضورياً في 14/ 5/ 1987 فإن ميعاد استئنافه يبدأ من تاريخ صدوره وينتهي في يوم 23/ 6/ 1987 وكان المطعون ضده لم يرفع استئنافه إلا في 20/ 12/ 1987 متجاوزاً الميعاد الذي قرره القانون فإنه كان يتعين على محكمة الاستئناف أن تقضي من تلقاء نفسها بسقوط الحق في الاستئناف وفقاً للمادة 215 من قانون المرافعات. وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك وقضى بقبول الاستئناف شكلاً فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه , وإذ كان المقرر طبقاً لنص المادة 271 من قانون المرافعات أنه يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام أياً كانت الجهة التي أصدرتها والأعمال اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساساً لها وكان الحكم بقبول الاستئناف شكلاً الصادر بتاريخ 15/ 4/ 1989 أساساً لما قضى به الحكم المطعون فيه في موضوع الاستئناف فإنه يترتب على نقض الحكم بقبول الاستئناف إلغاء الحكم الصادر في موضوعه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه.