الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 13 سبتمبر 2014

الطعن 4652 لسنة 61 ق جلسة 9 / 3 / 1997 مكتب فني 48 ج 1 ق 91 ص 474

جلسة 9 من مارس سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ طلعت أمين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عزت البنداري، أحمد خيري، حامد مكي نواب رئيس المحكمة وكمال عبد النبي.

-----------------

(91)
الطعن رقم 4652 لسنة 61 القضائية

(1 - 4) عمل "سلطة صاحب العمل". مؤسسات "المؤسسات الصحفية". محكمة الموضوع "مسائل الواقع" "سلطاتها في تقدير الدليل".
(1) المؤسسات الصحفية القومية. ملكيتها للدولة ملكية خاصة. تمتعها بالشخصية الاعتبارية المستقلة عن شخصية الدولة. م 25 ق 148 لسنة 1980 بشأن سلطة الصحافة.
(2) رئيس تحرير الصحيفة بمثابة رب عمل في حدود اختصاصاته المخولة له. مقتضاه. له تقدير ملاءمة أو عدم ملاءمة المقالات المقدمة للنشر. لا يحده في ذلك إلا عيب إساءة استعمال السلطة.
(3) محكمة الموضوع. لها السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وبحث الدلائل والمستندات المقدمة فيها وتقدير أقوال الشهود واستخلاص ما تراه متفقاً وواقع الدعوى متى كان استخلاصها سائغاً وله أصل ثابت في الأوراق.
(4) محكمة الموضوع غير ملزمة بالتحدث في حكمها عن كل قرينة من القرائن التي يدلي بها الخصوم استدلالاً على دعواهم، أو بالرد استقلالاً على كل قول أو حجة أثاروها ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها الرد المسقط لتلك الأقوال والحجج .
(5) نقض "أسباب الطعن: السبب الوارد على غير محل".
وجوب إيراد سبب النعي على الدعامة التي أقام الحكم عليها قضاءه والتي لا يقوم له قضاء بدونها. وروده على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه. غير مقبول.
(6) عمل "استقالة".
الاستقالة سبب من أسباب انقضاء علاقة العمل. خلو طلب العامل من إبداء رغبته في إنهاء علاقة العمل. أثره. عدم اعتباره استقالة.
(7) حكم "ما لا يعد قصوراً.
إغفال الحكم الرد على دفاع لا يستند إلى أساس قانوني صحيح. لا عيب.
(8) نقض "أسباب الطعن: ما لا يصلح سبباً للطعن".
نعي لا يكون للطاعن مصلحة فيه. غير مقبول.

----------------
1، 2 - إن كان القانون رقم 148 لسنة 1980 بشأن سلطة الصحافة قد نص في المادة 22/ 2 منه على أن تعتبر المؤسسات الصحفية القومية والصحف القومية مملوكة ملكية خاصة للدولة، إلا أنه أسبغ على تلك المؤسسات الشخصية الاعتبارية المستقلة عن شخصية الدولة وذلك بالنص في المادة 25 منه على أن "تكون لكل مؤسسة صحفية قومية الشخصية الاعتبارية ولها مباشرة جميع التصرفات القانونية لتحقيق أغراضها ويمثلها رئيس مجلس الإدارة" وإذ كانت المادة 21 من القانون المشار إليه قد أوجبت أن يكون لكل صحيفة رئيس تحرير مسئول يشرف إشرافاً فعلياً على ما ينشر بها، وخولته المادة 34 منه سلطة تنفيذ ما يضعه مجلس التحرير في خصوص السياسة العامة للتحرير، كما أفصحت اللائحة التنفيذية للقانون عن المهام الأخرى المسندة لرئيس التحرير وذلك بالنص في المادتين 165، 166 منها على أن يتولى رئيس التحرير توزيع العمل الصحفي على المحررين وفقاً لما يقتضيه صالح العمل وبمراعاة كفاءة وتخصص كل منهم وخبرته وعلى أن يتحمل مسئولية الإشراف الكامل على كل محتويات الصحيفة من مواد تحريرية وإعلانية، فإن مفاد ذلك أن المشرع جعل رئيس تحرير الصحيفة بمثابة رب عمل في حدود الاختصاصات المخولة له، مما مقتضاه أن له - وهو في سبيل مباشرته لهذه الاختصاصات - السلطة في تقدير ملاءمة أو عدم ملاءمة المقالات المقدمة للنشر لا يحده في ذلك إلا عيب إساءة استعمال السلطة إذا قام الدليل عليه.
3 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحث الدلائل والمستندات المقدمة فيها وتقدير أقوال الشهود واستخلاص ما تراه متفقاً وواقع الدعوى متى كان استخلاصها سائغاً وله أصل ثابت بالأوراق.
4 - محكمة الموضوع غير ملزمة بالتحدث في حكمها عن كل قرينة من القرائن التي يدلي بها الخصوم استدلالاً على دعواهم وهي غير مكلفة بالرد استقلالاً على كل قول أو حجة أثاروها ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج.
5 - من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - وجوب إيراد سبب النعي على الدعامة التي أقام الحكم عليها قضاءه والتي لا يقول له قضاء بدونها.
6، 7 - لما كانت المادة 71 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 - والتي تسري على العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية من صحفيين وإداريين عملاً بنص المادة 23 من القانون رقم 148 لسنة 1980، والمادة 178 من اللائحة التنفيذية لها القانون - قد اعتبرت استقالة العامل من بين أسباب انقضاء علاقة العمل، وكان البين من الطلب المقدم من الطاعن إلى رئيس تحرير الأهرام الاقتصادي بتاريخ 19/ 5/ 1982 خلوه مما يفيد إبداء رغبته في إنهاء علاقة العمل التي تربطه بالمطعون ضدها، فإن هذا الطلب لا يُعد استقالة مما تستلزم أن يراعي في شأنها الإجراءات المنصوص عليها في المادتين 171، 172 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 148 لسنة 1980 بشأن سلطة الصحافة. وإذ كان دفاع الطاعن في هذا الخصوص لا يستند إلى أساس قانوني صحيح فلا على الحكم المطعون فيه إن هو أغفل الرد عليه.
8 - من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يُقبل نعي لا يكون للطاعن مصلحة فيه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدها "مؤسسة الأهرام" الدعوى رقم 1799 لسنة 1982 عمال جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بعدم الاعتداد بالقرار الصادر بإلغاء سكرتارية تحرير مجلة الأهرام الاقتصادي، وتمكينه من ممارسة مهام سكرتير تحرير هذه المجلة مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام المطعون ضدها أن تؤدي له تعويضاً مؤقتاً مقداره ألف جنيه. وقال بياناً لدعواه أنه عُين سكرتيراً لتحرير مجلة الأهرام الاقتصادي في سنة 1981، وإذ فوجئ بحرمانه من الكتابة في المجلة، وبصدور قرار رئيس التحرير في 29/ 11/ 1982 بإلغاء وظيفة سكرتارية التحرير مما ألحق به أضراراً مادية وأدبية، فقد أقام الدعوى بطلباته آنفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريره، قضت بتاريخ 25/ 2/ 1989 برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 629 لسنة 103 قضائية، وبعد أن أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق واستمعت إلى شهود الطرفين حكمت بتاريخ 20/ 6/ 1991 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أُقيم على سببين ينعى الطاعن بالوجهين الأول والسابع من السبب الأول وبالوجه الأول من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم اعتبر أن رئيس تحرير المجلة هو صاحب العمل الذي يملك بهذه الصفة السلطة المطلقة في تنظيم الهيكل الوظيفي وتوزيع الأدوار على العاملين فيها وتقدير ما ينشر وما لا ينشر من المواد الصحفية، في حين أن رئيس التحرير لا يعدو أن يكون من العاملين لدى مالك المؤسسة الصحفية القومية وهو الدولة عملاً بنص المادة 22 من القانون رقم 148 لسنة 1980 التي اعتبرت المؤسسات الصحفية القومية والصحف القومية مملوكة للدولة، كما أن سلطته في تقدير ما يُنشر من المواد الصحفية ومنع نشر بعضها ينطوي على مصادرة حرية الصحفي في التعبير عن رأيه وهو الحق الذي كفله الدستور لكل مواطن بما نُص عليه في المادة 47 منه من أن حرية الرأي مكفولة وأن لكل إنسان التعبير عن رأيه كما كفله قانون الصحافة للصحفي وذلك بالنص في المادة الخامسة منه على أن للصحفي حق نشر ما يحصل عليه من أنباء ومعلومات بل أن اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه اعتبرت حرمان الصحفي من نشر مادته ماساً بأمنه، هذا من جهة ومن جهة أخرى فقد ذهب الحكم المطعون فيه إلى أن الأوراق خلت من دليل على أن المطعون ضدها منعته من نشر مقالات ومواد صحفية بقصد الإضرار به وأن ما قرره شهوده لم يصل إلى حد إثبات هذه الواقعة، وما قرره الحكم في هذا الصدد يخالف ما ورد بأقوال الشاهدة.... من أنها علمت بمنعه من نشر مقاولاته بحكم مزاملتها له في العمل، وما ورد بأقوال...... أمام الخبير من أن الطاعن شكا له من عدم نشر بعض مقاولاته, ويخالف ما قرره الشاهد....... أمام المحكمة من أن الطاعن عرض عليه مسودة مقال رفضتها المطعون ضدها وتم نشرها في مجلة أخرى، بل أن الشاهدة....... قررت أن المطعون ضدها رفضت نشر مقالين وحددت موضوع كل منهما وقدمهما الطاعن ضمن مستنداته ولم تجحد المطعون ضدها أياًً من المقالين وإنما تذرعت بأنها من المقالات السياسية رغم تمسكه في دفاعه بأن المجلة تزخر بالمقالات البحتة وأنه لا يمكن الفصل بين الاقتصاد والسياسة علاوة على أنه قدم شهادة صادرة من نقابة الصحفيين تفيد علم النقابة بعزله من مهام منصبه ومنعه من الكتابة ودلل على ذلك بما قدمه من أعداد المجلة والتي يبين منها أن المطعون ضدها أوقفت ظهور الباب الذي كان يحرره كما تمسك بالقرينة المستفادة من منازعتها أمام اللجنة الثلاثية في صفته كمحرر وادعاؤها أنه مجرد مترجم، وبالقرينة المستفادة من منحه إجازة إجبارية لمدة شهر من 13/ 12/ 1982 وهي من صور المنع من الكتابة، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن كافة أوجه الدفاع السالفة الذكر، الأمر الذي يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك إنه وإن كان القانون رقم 148 سنة 1980 بشأن سلطة الصحافة قد نص في المادة 22/ 2 منه على أن تعتبر المؤسسات الصحفية القومية والصحف القومية مملوكة ملكية خاصة للدولة، إلا أنه أسبغ على تلك المؤسسات الشخصية الاعتبارية المستقلة عن شخصية الدولة وذلك بالنص في المادة 25 منه على أن "تكون لكل مؤسسة صحفية قومية الشخصية الاعتبارية ولها مباشرة جميع التصرفات القانونية لتحقيق أغراضها ويمثلها رئيس مجلس الإدارة" وإذ كانت المادة 21 من القانون المشار إليه قد أوجبت أن يكون لكل صحيفة رئيس تحرير مسئول يشرف إشرافاً فعلياً على ما ينشر بها، وخولته المادة 34 منه سلطة تنفيذ ما يضعه مجلس التحرير في خصوص السياسة العامة للتحرير، كما أفصحت اللائحة التنفيذية للقانون عن المهام الأخرى المسندة لرئيس التحرير وذلك بالنص في المادتين 165، 166 منها على أن يتولى رئيس التحرير توزيع العمل الصحفي على المحررين وفقاً لما يقتضيه صالح العمل وبمراعاة كفاءة وتخصص كل منهم وخبرته وعلي أن يتحمل مسئولية الإشراف الكامل على كل محتويات الصحيفة من مواد تحريرية وإعلانية، فإن مفاد ذلك أن المشرع جعل رئيس تحرير الصحيفة بمثابة رب عمل في حدود الاختصاصات المخولة له، مما مقتضاه أن له - وهو في سبيل مباشرته لهذه الاختصاصات - السلطة في تقدير ملاءمة أو عدم ملاءمة المقالات المقدمة للنشر لا يحده في ذلك إلا عيب إساءة استعمال السلطة إذا قام الدليل عليه. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحث الدلائل والمستندات المقدمة فيها وتقرير أقوال الشهود واستخلاص ما تراه متفقاً وواقع الدعوى متى كان استخلاصها سائغاً وله أصل ثابت بالأوراق، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه في هذا الخصوص على أن رئيس تحرير الجريدة أو المجلة وهو صاحب السلطة في تنظيم هيكلها الوظيفي وتوزيع العمل على العاملين فيها وفحص ما يمكن نشره منها وما لا يمكن لا يحده في ذلك سوى التعسف أو إساءة استعمال السلطة وأنه لم يثبت من أقوال شهود الطاعن أو من أوراق الدعوى ومستنداتها أن المطعون ضدها منعت الطاعن من الكتابة ونشر مقالاته الصحفية الصالحة للنشر بقصد الإساءة إليه، وإذ كان هذا الاستخلاص سائغاً وله مأخذه من الأوراق ويكفي لحمل قضاء الحكم ويتفق وصحيح القانون. وكانت محكمة الموضوع غير ملزمة بالتحدث في حكمها عن كل قرينة من القرائن التي يدلي بها الخصوم استدلالاً على دعواهم وهي غير مكلفة بالرد استقلالاً على كل قول أو حجة أثاروها ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثاني والثالث والخامس من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم اعتمد ما انتهى إليه الحكم الابتدائي من إخضاع العلاقة التي تربط الصحفي بالمؤسسة الصحفية لأحكام قانون العمل، ورتب على ذلك أن المؤسسة تتمتع بسلطة رب العمل المطلقة في إدارة منشأته وفي نقل العامل إلى أي عمل آخر غير المتفق عليه ولو كان أقل ميزة أو ملاءمة، في حين أن أحكام قانون العمل لا تسري إذا تعارضت مع أحكام القانون رقم 148 لسنة 1980 بشأن سلطة الصحافة باعتبار أن عقد عمل الصحفي ذو طبيعة خاصة لما يتمتع به الصحفي من حصانات وضمانات دستورية وقانونية لا تتوافر في عقود العمل الأخرى، وترتيباً على ذلك لا يكون سديداً ما افترضه الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه وأحال إلى أسبابه من وجوب إخضاع الصحفي للتبعية المطلقة لرب العمل لأن حدود التبعية بالنسبة للصحفي تتقلص إلى الحد الذي يضمن له ممارسة مهنته باستقلال طبقاً للضمانات الدستورية والتشريعية الواردة في نصوص الدستور والقانون، هذا إلى أن ما أورده الحكم الابتدائي من حق رب العمل في نقل العامل إلى عمل آخر ولو كان أقل ميزة يخالف ما نصت عليه المادة 112 من القانون رقم 76 لسنة 1970 بشأن نقابة الصحفيين من عدم جواز نقل الصحفي إلى عمل آخر يختلف مع طبيعة مهنته.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أنه لما كان المقرر - في قضاء هذه المحكمة - وجوب إيراد سبب النعي على الدعامة التي أقام الحكم عليها قضاءه والتي لا يقول له قضاء بدونها، وكان الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه وأحال إلى أسبابه قد أقام قضاء في هذا الخصوص على ما أورده من أن الطاعن "كان معيناً أصلاً بوظيفة مترجم ثم نقل إلى محرر بالأهرام الاقتصادي ثم سكرتيراً للتحرير وقد قبل العمل إبان ذلك مترجماً فورياً لتغطية المؤتمر المنعقد بسلطنة عُمان وتقدم بطلب إغفائه من مسئوليته وألغيت وظيفة سكرتير تحرير الأهرام وهي من واجبات رئيس التحرير ومن ثم فإن دعوى المدعي تكون على غير أساس" بما مؤداه أن الحكم لم يؤسس قضاءه في هذا الشأن على أن مباشرة الطاعن لأعمال الترجمة بدلاً من سكرتارية تحرير المجلة قد تم تطبيقاً لأحكام قانون العمل فيما يتعلق منها بعلاقة التبعية أو بسلطة رب العمل في تنظيم منشأته وفي نقل العامل، إنما تأسس على أن الطاعن تقدم بطلب لإعفائه من وظيفة سكرتير التحرير ووافق على العمل مترجماً، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن لا يكون قد صادف محلاً في قضاء الحكم المطعون فيه.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثاني من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن الاستقالة التي قدمها هي في حقيقتها احتجاج على مخالفة رئيس التحرير لقانون الصحافة ولائحته التنفيذية وهي في جوهرها طلب موجه إلى الجهات المختصة للتحقيق في أسبابها اعتباراً بأن المادة 171 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 148 لسنة 1980 أوجبت عرض استقالة أعضاء مجلس التحرير وما أُبدي فيها من رأي على مجلس إدارة المؤسسة الصحيفة ثم إخطار رئيس المجلس الأعلى للصحافة بالاستقالة والرأي الذي انتهى إليه المجلس خلال الثالثة أيام التالية لتقديمها والحكمة من هذا الإخطار هو أن المادة 172 من اللائحة تجيز لرئيس المجلس الأعلى للصحافة عرض الاستقالة على مكتب المجلس الأعلى للصحافة أو على إحدى لجانه لدراسة أسبابها وإعداد تقرير بشأنها وللجنة أن تستدعى مقدمها لمناقشته في ظروف وأسباب تقديم الاستقالة، كما أوجبت المادة 172 السالفة الذكر على رئيس المجلس الأعلى للصحافة إبلاغ مجلس الشورى بما انتهى إليه من توصيات في شأن الاستقالة ليتخذ ما يراه فيها خلال الأيام الثمانية التالية لصدور قرار المجلس ولا يصبح المنصب شاغراً إلا بعد إبلاغ الصحف كتابة بقبول الاستقالة، وقد استهدف الطاعن من الاستقالة - كما تفصح عن ذلك عباراتها - الاحتجاج على ما وقع من عدوان على اختصاصه بوصفه سكرتيراً للتحرير وعضواً بمجلس التحرير وتنبيه المجلس الأعلى للصحافة ومجلس الشورى للوضع السائد في مؤسسة الأهرام وصفتها على التدخل لتصحيحه، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى أن إعفاء الطاعن من وظيفة سكرتير تحرير جاء تنفيذاً لرغبته المكتوبة التي لم يعدل عنها صراحة أو ضمناً، ودون أن يعرض لدفاعه السالف البيان أو يفطن إلى عدم جواز الاعتداد بالاستقالة طالما لم تقبل بمجلس الشورى طبقاً لنص المادتين 171، 172 من اللائحة التنفيذية للقانون، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كانت المادة 71 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 - والتي تسري على العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية من صحفيين وإداريين عملاً بنص المادة 23 من القانون رقم 148 لسنة 1980، والمادة 178 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون - قد اعتبرت استقالة العامل من بين أسباب انقضاء علاقة العمل، وكان البين من الطلب المقدم من الطاعن إلى رئيس تحرير الأهرام الاقتصادي بتاريخ 19/ 5/ 1982 خلوه مما يفيد إبداء رغبته في إنهاء علاقة العمل التي تربطه بالمطعون ضدها، فإن هذا الطلب لا يعد استقالة مما تستلزم أن يراعى في شأنها الإجراءات المنصوص عليها في المادتين 171، 172 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 148 لسنة 1980 بشأن سلطة الصحافة, وإذ كان دفاع الطاعن في هذا الخصوص لا يستند إلى أساس قانوني صحيح فلا على الحكم المطعون فيه إن هو أغفل الرد عليه.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجهين الرابع والسادس من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم اعتمد ما أورده الحكم الابتدائي من أن رئيس تحرير الجريدة أو المجلة يملك بإرادته المنفردة إلغاء وظيفة سكرتير تحرير المجلة، في حين أن المادة 168 من اللائحة لم تخول رئيس التحرير سلطة منفردة في تقرير السياسة العامة للمجلة بل أن المادة 34 من القانون رقم 148 لسنة 1980 نصت على أن مهمته هي تنفيذ السياسة العامة للتحرير وليس تقرير أو تحديد هذه السياسة وبالرغم من أن المادة 184 من اللائحة تنص على أن يصدر بتحديد الهيكل التنظيمي لكل مؤسسة صحيفة أو قومية قراراً من الجمعية العمومية لها بناء على ما يقترحه مجلس إدارة المؤسسة، بما مؤداه أن تحديد وظائف المؤسسة الصحفية وتعديلها بالإنشاء أو الإلغاء لا يدخل في اختصاص رئيس التحرير فقد أخذ الحكم المطعون فيه بما انتهى إليه الحكم الابتدائي من أن إلغاء وظيفة سكرتير تحرير المجلة تم على وجه صحيح بمقولة أنه استهدف إعادة تنظيم العمل بالمؤسسة وأنه من واجبات رئيس التحرير.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أنه لما كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يقبل نعي لا يكون للطاعن مصلحة فيه، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن الطاعن تقدم بطلب لإعفائه من عمله كسكرتير تحرير المجلة ورتب على ذلك أن إعفاءه من هذه الوظيفة جاء تنفيذاً لرغبته المكتوبة التي لم يعدل عنها صراحة أو ضمناً، كما اعتمد ما أورده الحكم الابتدائي من أن الطاعن قبل العمل مترجماً فورياً لتغطية المؤتمر المنعقد بسلطنة عُمان، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص يكون غير مقبول لانتفاء المصلحة فيه.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 3867 لسنة 61 ق جلسة 9 / 3 / 1997 مكتب فني 48 ج 1 ق 90 ص 471

جلسة 9 من مارس سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ طلعت أمين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عزت البنداري، أحمد خيري، حامد مكي نواب رئيس المحكمة وسامح مصطفى.

--------------

(90)
الطعن رقم 3867 لسنة 61 القضائية

نقض "صحيفة الطعن". بطلان.
التوقيع على صحيفة الطعن بتوقيع غير مقروء وخلوها من الإشارة إلى اسم الموقع وأنه محام مقبول أمام محكمة النقض. أثره. بطلان الطعن. لا يغير من ذلك إيداعها من محام مقبول أمام محكمة النقض موكل من الطاعنين.

----------------
مفاد المادة 253 مرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع أوجب على الخصوم أن ينيبوا عنهم محامين مقبولين أمام محكمة النقض في القيام بالإجراءات والمرافعة أمامها والحكمة في ذلك أن هذه المحكمة لا تنظر إلا المسائل القانونية فلا يصح أن يتولى تقديم الطعن إليها أو التوقيع عليها والمرافعة فيها إلا المحامون المؤهلون لبحث مسائل القانون، ويترتب على مخالفة هذا الحكم بطلان الطعن. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن أصل صحيفة الطعن قد خلا مما يفيد أن من وقع عليه محام مقبول أما م محكمة النقض إذ ذيل أصل الصحيفة بتوقيع غير مقروء ولم يشر فيها إلى اسم من وقعها وأنه محام مقبول أمام هذه المحكمة، فإن الطعن يكون باطلاً، ولا يغير من ذلك إيداع صحيفة الطعن من محام مقبول أمام محكمة النقض موكل من الطاعنين ذلك أن الغاية من توقيع محام مقبول أمام محكمة النقض على صحيفة الطعن لم تتحقق على هذه الصورة لأن هذا التوقيع وهو وحده الذي يضمن جدية الطعن وكتابة أسبابه على النحو الذي يتطلبه القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 24 سنة 1986 قنا الابتدائية ضد الطاعنين بطلب الحكم بإرجاع أقدميته في الدرجة الثانية إلى 20/ 4/ 1978 بدلاً من 31/ 12/ 1979 وما يترتب على ذلك من آثار وقال بياناً لدعواه أنه من العاملين لدى بنك التنمية والائتمان الزراعي بقنا - الطاعن الثاني - وقد أصدر في 20/ 4/ 1978 حركة ترقيات رقى فيها إلى الدرجة الثانية لتوافر كافة الشروط والضوابط اللازمة للترقية، وإذ امتنع الطاعن الأول - البنك الرئيسي للتنمية - دون وجه حق عن اعتماد القرار الصادر بترقيته فقد أقام الدعوى بطلباته السالفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره أحالت الدعوى إلى التحقيق واستمعت إلى شهود الطرفين ثم قضت بتاريخ 18/ 3/ 1989 بأحقية المطعون ضده في الدرجة الثانية اعتباراً من 20/ 4/ 1978 بدلاً من 31/ 12/ 1979. استأنف الطاعنان هذا الحكم لدى محكمة استئناف قنا بالاستئناف رقم 25 لسنة 8 ق، وبتاريخ 8/ 5/ 1991 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن المادة 253 من قانون المرافعات تنص في فقرتها الأولى على أن يرفع الطعن بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ويوقعها محام مقبول أمام محكمة النقض.....، بما مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع أوجب على الخصوم أن ينيبوا عنهم محامين مقبولين أمام محكمة النقض في القيام بالإجراءات والمرافعة أمامها، والحكمة في ذلك أن هذه المحكمة لا تنظر إلا المسائل القانونية فلا يصح أن يتولى تقديم الطعن إليها أو التوقيع عليها والمرافعة فيها إلا المحامون المؤهلون لبحث مسائل القانون، ويترتب على مخالفة هذا الحكم بطلان الطعن, لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن أصل صحيفة الطعن قد خلا مما يفيد أن من وقع عليه محام مقبول أمام محكمة النقض إذ ذيل أصل الصحيفة بتوقيع غير مقروء ولم يشر فيها إلى اسم من وقعها وأنه محام مقبول أمام هذه المحكمة، فإن الطعن يكون باطلاً، ولا يغير من ذلك إيداع صحيفة الطعن من محام مقبول أمام محكمة النقض موكل من الطاعنين ذلك أن الغاية من توقيع محام مقبول أمام محكمة النقض على صحيفة الطعن لم تتحقق على هذه الصورة لأن هذا التوقيع وهو وحده الذي يضمن جدية الطعن وكتابة أسبابه على النحو الذي يتطلبه القانون.

الطعن 6 لسنة 63 ق جلسة 10 / 3 / 1997 مكتب فني 48 ج 1 أحوال شخصة ق 93 ص 489

جلسة 10 من مارس سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ محمد مصباح شرابيه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فتحي محمود السيد، سعيد غرياني، عبد الحميد الحلفاوي نواب رئيس المحكمة وحسن حسن منصور.

--------------

(93)
الطعن رقم 6 لسنة 63 القضائية "أحوال شخصية"

(1) أحوال شخصية "المسائل المتعلقة بالمسلمين" "المتعة: استحقاقها".
المتعة. استحقاق المطلقة لها سواء كان الطلاق من الزوج أو من القاضي نيابة عنه. علة ذلك. لجوء الزوجة إلى القاضي لتطليقها على زوجها بسبب مضارته لها. لا يتوافر به الرضا بالطلاق. علة ذلك.
 (2)
أحوال شخصية "المسائل المتعلقة بالمسلمين". قانون "القانون الواجب التطبيق".
مسائل الأحوال الشخصية. وجوب تطبيق ما ورد بشأنها من قوانين خاصة والراجح من مذهب أبي حنيفة فيما عدا ذلك. مؤداه. عدم سريان قواعد القانون المدني عليها. م 280 لائحة شرعية.
(5 - 3)
أحوال شخصية "المسائل المتعلقة بالمسلمين" "نفقة، المتعة: أساسها، تقديرها". محكمة الموضوع. نقض "أسباب الطعن: السبب الموضوعي".
 (3)
تقرير المتعة للمطلقة. أساسه. جبر خاطر المطلقة ومواساتها ومعونتها. وليس جزاء لإساءة الزوج استعمال حقه في التطليق.
(4)
المتعة. استقلال محكمة الموضوع بتقديرها دون رقابة محكمة النقض. شرطه. ألا ينزل الحكم بها عن الحد الأدنى المقرر بنفقة سنتين على الأقل بمراعاة حال المطلق يسراً أو عسراً وظروف الطلاق ومدة الزوجية.
 (5)
الحكم بفرض قدر محدد من النفقة. اعتباره مصاحباً لحال المحكوم عليه يسراً أو عسراً حتى يقوم الدليل على تبدل ظروف فرضها. قضاء الحكم المطعون فيه بمتعة قدّرها بنفقة سنتين بمراعاة ظروف الطلاق ومدة الزوجية ويسار الطاعن استناداً لحكم النفقة النهائي. النعي عليه في ذلك دون ادعاء تغير الظروف المصاحبة للحكم المذكور. جدل موضوعي. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.

--------------
1 - إن الشريعة الإسلامية قد قصرت الحق في إيقاع الطلاق على الزوج دون غيره. فإذا طلق القاضي الزوجة فإن فعله هذا - وفقاً لمذهب الحنفية - يضاف إلى الزوج فكأنه طلقها بنفسه مما يستوي معه في شأن استحقاق المتعة أن يكون الطلاق من نفس الزوج أو من القاضي نيابة عنه. ولا يغير من ذلك ما ورد في نص المادة 18 مكرراً من القانون رقم 25 لسنة 1929 باستحقاق الزوجة للمتعة من عبارة "إذا طلقها زوجها" لأن هذه العبارة مقررة للوضع الشرعي من أن الطلاق ملك للزوج وحده دون سواه سواء استعمل حقه هذا بنفسه أو بمن ناب عنه نيابة شرعية مثل القاضي، لما كان ذلك، وكان لجوء الزوجة إلى القاضي لتطليقها على زوجها بسبب مضارته لها وثبوت هذه المضارة فيه إكراه لها على طلب التطليق لتدفع الضرر عنها بما لا يتوافر به الرضا بالطلاق.
2 - مسائل الأحوال الشخصية لا تحكمها قواعد القانون المدني، بل يتعين تطبيق ما ورد بشأنها من قوانين خاصة ويطبق فيما عدا ذلك الراجح من مذهب أبي حنيفة عملاً بنص المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية.
3 - تقرير المتعة للمطلقة وفقاً لنص المادة 18 مكرراً من القانون رقم 25 لسنة 1929 ليس جزاء لإساءة الزواج استعمال حقه في التطليق، بل إن الأساس في تقريرها - على ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لهذا النص - أن المطلقة في حاجة إلى معونة أكثر من نفقة العدة، وفي المتعة ما يحقق هذه المعونة ولأن الأصل في تشريعها جبر خاطر المطلقة ومواساتها.
4 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن تقدير المتعة من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها ولا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك طالما لم ينزل الحكم بها عن الحد الأدنى المقرر بنفقة سنتين على الأقل بمراعاة حال المطلق يسراً وعسراً وظروف الطلاق ومدة الزوجية.
5 - الحكم يفرض قدر محدد من النفقة يعتبر مصاحباً لحال المحكوم عليه يسراً وعسراً حتى يقوم الدليل على تبدل الظروف التي اقتضت فرض هذه النفقة، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد استند في تقديره للمتعة إلى حكم النفقة الصادر في الدعوى رقم 489 لسنة 1988 شرعي مستأنف الجيزة وقُضى للمطعون ضدها بنفقة سنتين وهو الحد الأدنى المقرر بمقتضى نص المادة 18 مكرراً من القانون رقم 25 لسنة 1929 وبمراعاة ظروف الطلاق ومدة الزوجية ومدى يسار الطاعن. وإذ لم يدع الطاعن أن الظروف التي صاحبت حكم النفقة المذكور، قد تغيرت، فإن النعي لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع وتقدير الدليل في الدعوى لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 1622 لسنة 1986 كلي أحوال شخصية الجيزة على الطاعن بطلب الحكم بمتعة لها، وقالت بياناً لدعواها إنها كانت زوجاً له ودخل بها، وقُضي بتطليقها عليه في الدعوى رقم 1622 لسنة 1986 كلي أحوال شخصية الجيزة، وهذا الطلاق بسبب من جانبه، ومن ثم أقامت الدعوى, أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق ولم ينفذ هذا الحكم وبتاريخ 29/ 2/ 1992 قضت برفض الدعوى، استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 372 لسنة 109 ق القاهرة، وبتاريخ 9/ 11/ 1992 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضدها متعة قدرها تسعة آلاف وستمائة جنيه، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظرة وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ويقول بياناً لذلك أن المناط في استحقاق المطلقة للمتعة وفقاً لنص المادة 18 مكرراً من القانون رقم 25 لسنة 1929، أن يكون الزوج هو الذي أوقع الطلاق بإرادته المنفردة دون رضاء الزوجة، في حين أن المطعون ضدها، طُلقت قضاء بناء على طلبها، كما خلت الأوراق مما يفيد أنه أساء استعمال حقه قبلها طبقاً لنص المادة الخامسة من القانون المدني، وهي أساس القاعدة المقررة في المادة 18 مكرراً من القانون رقم 25 لسنة 1929 التي نصت على حق المطلقة في المتعة شريطة أن يلحقها ضرر من جراء الطلاق، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بمتعة للمطعون ضدها رغم أنها لم تثبت أن ضرراً أصابها فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد, بأن الشريعة الإسلامية قد قصرت الحق في إيقاع الطلاق على الزوج دون غيره, فإذا طلق القاضي الزوجة فإن فعله هذا - وفقاً لمذهب الحنفية - يضاف إلى الزوج فكأنه طلقها بنفسه مما يستوي معه في شأن استحقاق المتعة أن يكون الطلاق من نفس الزوج أو من القاضي نيابة عنه, ولا يغير من ذلك ما ورد في نص المادة 18 مكرراً من القانون رقم 25 لسنة 1929 باستحقاق الزوجة للمتعة من عبارة "إذا طلقها زوجها" لأن هذه العبارة مقررة للوضع الشرعي من أن الطلاق ملك للزوج وحده دون سواه سواء استعمال حقه هذا بنفسه أو بمن ناب عنه نيابة شرعية مثل القاضي، لما كان ذلك، وكان لجوء الزوجة إلى القاضي لتطليقها على زوجها بسبب مضارته لها وثبوت هذه المضارة فيه إكراه لها على طلب التطليق لتدفع الضرر عنها بما لا يتوافر به الرضا بالطلاق, وما يثيره الطاعن من أنه لم يتوافر في الدعوى شروط إساءة استعمال الحق طبقاً لنص المادة الخامسة من القانون المدني، فهو مردود، ذلك بأن مسائل الأحوال الشخصية لا تحكمها قواعد القانون المدني، بل يتعين تطبيق ما ورد بشأنها من قوانين خاصة ويطبق فيما عدا ذلك الراجح من مذهب أبي حنيفة عملاً بنص المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية، وتقرير المتعة للمطلقة وفقاً لنص المادة 18 مكرراً من القانون رقم 25 لسنة 1929 ليس جزاءً لإساءة الزوج استعمال حقه في التطليق، بل إن الأساس في تقريرها - على ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لها النص - أن المطلقة في حاجة إلى معونة أكثر من نفقة العدة، وفي المتعة ما يحقق هذه المعونة ولأن الأصل في تشريعها جبر خاطر المطلقة ومواساتها, لما كان ما تقدم فإن النعي يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه اتخذ من حكم النفقة الصادر ضده لصالح المطعون ضدها كأساس لتقدير المتعة دون مراعاة العناصر الأخرى التي قررها المشرع عند تقريره حق المطلقة في المتعة بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك بأن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن تقدير المتعة من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها ولا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك طالما لم ينزل الحكم بها عن الحد الأدنى المقرر بنفقة سنتين على الأقل بمراعاة حال المطلق يسراً وعسراً وظروف الطلاق ومدة الزوجية, والحكم بفرض قدر محدد من النفقة يعتبر مصاحباً لحال المحكوم عليه يسراً وعسراً حتى يقوم الدليل على تبدل الظروف التي اقتضت فرض هذه النفقة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد استند في تقديره للمتعة إلى حكم النفقة الصادر في الدعوى رقم 489 لسنة 1988 شرعي مستأنف الجيزة وقضى للمطعون ضدها بنفقة سنتين وهو الحد الأدنى المقرر بمقتضى نص المادة 18 مكرراً من القانون رقم 25 لسنة 1929 وبمراعاة ظروف الطلاق ومدة الزوجية ومدى يسار الطاعن, وإذ لم يدع الطاعن أن الظروف التي صاحبت حكم النفقة المذكورة، قد تغيرت، فإن النعي لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع وتقدير الدليل في الدعوى لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض، ومن ثم فإنه يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

 

الطعن 6853 لسنة 62 ق جلسة 12 / 3 / 1997 مكتب فني 48 ج 1 ق 94 ص 495

جلسة 12 من مارس سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ فهمي السيد الخياط نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم بركات، محمد خيري أبو الليل، محمد يسري زهران نواب رئيس المحكمة وأحمد هاشم.

----------------

(94)
الطعن رقم 6853 لسنة 62 القضائية

 (1)إيجار "إيجار الأماكن: المنشآت الآيلة للسقوط". حكم "إصدار الحكم". بطلان. "بطلان الحكم". نظام عام.
تشكيل المحكمة المختصة بنظر الطعن على القرارات الصادرة بهدم المنشآت الآيلة للسقوط أو ترميمها أو صيانتها. م 18 ق 49 لسنة 1977. تعلقه بالنظام العام. مخالفة ذلك. أثره. بطلان الحكم واستطالته إلى تقرير الخبير الذي ندبته هذه المحكمة.
(2، 3) إثبات "القرائن". محكمة الموضوع "سلطتها في استنباط القرائن". إيجار. استئناف.
(2)
استنباط القرائن من سلطة قاضي الموضوع. اعتماده على قرينة مستفادة من تقرير باطل أو مخالف للإجراءات القانونية. شرطه. تعزيزها بقرائن أو أدلة أخرى وألا تكون هي الأساس الوحيد الذي بُني عليه الحكم.
(3)
قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف برفض الطعن على القرار المطعون عليه استناداً إلى تقريري الخبير الذي ندبته محكمة أول درجة واتخاذه منهما وحدهما عمداً لقضائه رغم بطلان الحكم التمهيدي لخلو تشكيل المحكمة التي أصدرته من مهندس وفقاً لنص المادة 18 ق 49 لسنة 1977. أثره. امتداد البطلان إلى الحكم الاستئنافي.

------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن تشكيل المحكمة المختصة بنظر على النحو المنصوص عليه في المادة 18 من القانون 49 لسنة 1977، هو مما يقوم عليه النظام القضائي المتعلق بالنظام العام ويترتب على مخالفته بطلان الحكم كما يستطيل البطلان إلى تقرير الخبير الذي ندبته هذه المحكمة.
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه ولئن كان لقاضي الموضوع بحسب الأصل السلطة المطلقة في استنباط القرائن التي تؤدي إلى تكوين عقيدته فله أن يعتمد على القرينة المستفادة من تقرير باطل أو مخالف للإجراءات القانونية إلا إنه يشترط أن تكون هذه القرينة قد تعززت بقرائن أو أدلة أخرى وليست هي الأساس الوحيد الذي بني عليه الحكم.
3 - إذ كان المطعون فيه قد أيد قضاء الحكم المستأنف برفض الطعن على القرار المطعون عليه استناداً إلى تقريري الخبير الذي ندبته محكمة الأقصر الابتدائية رغم بطلانه لخلو تشكيل المحكمة التي أصدرت الحكم التمهيدي بندبه من مهندس وفقاً لما نصت عليه المادة 18 من القانون رقم 49 لسنة 1977 واتخذ من هذا التقرير وحده عماداً لقضائه فإنه يكون قد شابه البطلان.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 1134 لسنة 1988 كلي الأقصر على المطعون ضدهم بطلب الحكم بإلغاء قرار إزالة العقار المبين بالصحيفة واعتباره كأن لم يكن. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره، أحالت الدعوى إلى محكمة قنا الابتدائية التي ندبت خبيراً آخر وبعد أن أودع تقريره حكمت برفض الطعن، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 136 لسنة 10 ق لدى محكمة استئناف قنا التي قضت بتاريخ 25/ 11/ 1992 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والبطلان وفي بيان ذلك يقول إن الحكم استند في قضائه إلى تقرير خبير بُني على حكم تمهيدي باطل لصدوره من هيئة مشكلة على خلاف القانون.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن تشكيل المحكمة المختصة بنظر الطعون على القرارات الصادرة بهدم المنشآت الآيلة للسقوط أو ترميمها أو صيانتها على النحو المنصوص عليه في المادة 18 من القانون 49 لسنة 1977، هو مما يقوم عليه النظام القضائي المتعلق بالنظام العام ويترتب على مخالفته بطلان الحكم كما يستطيل البطلان إلى تقرير الخبير الذي ندبته هذه المحكمة، والمقرر أيضاً أنه ولئن كان لقاضي الموضوع بحسب الأصل، السلطة المطلقة في استنباط القرائن التي تؤدي إلى تكوين عقيدته فله أن يعتمد على القرينة المستفادة من تقرير باطل أو مخالف للإجراءات القانونية إلا أنه يشترط أن تكون هذه القرينة قد تعززت بقرائن أو أدلة أخرى وليست هي الأساس الوحيد الذي بُني عليه الحكم، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأيد قضاء الحكم المستأنف استناداً إلى تقريري الخبير الذي ندبته محكمة الأقصر الابتدائية رغم بطلانه لخلو تشكيل المحكمة التي أصدرت الحكم التمهيدي بندبه من مهندس وفقاً لما نصت عليه المادة 18 من القانون رقم 49 لسنة 1977 واتخذ من هذا التقرير وحده عماداً لقضائه فإنه يكون قد شابه البطلان مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 4873 لسنة 66 ق جلسة 13 / 3 / 1997 مكتب فني 48 ج 1 ق 95 ص 498

جلسة 13 من مارس سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم أحمد إبراهيم نائب رئيس المحكمة، صلاح سعداوي سعد، محمد أحمد رشدي وعبد المنعم مندور علما.

----------------

(95)
الطعن رقم 4873 لسنة 66 القضائية

(1، 2) خبرة "دعوة الخبير للخصوم". بطلان. حكم "تسبيبه: مخالفة الثابت بالأوراق".
(1) وجوب دعوة الخبير الخصوم بكتب مسجلة للحضور أمامه في الميعاد المحدد للبدء في مباشرة مأموريته. مخالفة ذلك. أثره. بطلان عمله. ارتفاع هذا البطلان بحضورهم عمله فيما بعد.
(2) خلو تقرير ومسودة أعمال لجنة الخبراء التي انتدبتها محكمة الاستئناف مما يفيد توجيه الدعوة إلى البنك الطاعن إيذاناً ببدء عملها ومن حضوره أمامها. إيرادها في تقريرها عدم تقديم الحاضر عن البنك أمام لجنة الخبراء المنتدبة أمام محكمة أول درجة ما يفيد تنفيذه العقدين محل النزاع. مفاده. حضوره أمام اللجنة الأخيرة وليس أمامها. مخالفة الحكم هذه الدلالة وحملها على حضوره أعمالها. مخالفة للثابت بالأوراق.

----------------
1 - لما كانت المادة 146 من قانون الإثبات توجب على الخبير أن يدعو الخصوم للحضور أمامه في الميعاد المحدد للبدء في مباشرة مأموريته ورسمت الوسيلة التي يدعو بها الخصوم وهي كتب مسجلة يخبرهم فيها بمكان أول اجتماع ويومه وساعته ورتبت على مخالفة ذلك بطلان عمل الخبير ويرتفع هذا البطلان بحضورهم عمله فيما بعد.
2 - إذ كان الثابت في الدعوى أن تقرير ومسودة أعمال لجنة الخبراء التي انتدبتها محكمة الاستئناف من أعضاء هيئة التدريس بكلية التجارة جاءت خلواً مما يفيد أن اللجنة قد وجهت الدعوة إلى الطاعن إيذاناً ببدء عملها طبقاً للإجراءات المنصوص عليها قانوناً كما خلت مما يفيد حضور الطاعن أمامها ولا ينال من ذلك ما أوردته في تقريرها من "أنه بفحص محاضر الأعمال خلال الفترة من 10/ 4/ 1990 إلى 16/ 5/ 1991 الخاص بلجنة خبراء وزارة العدل بالإسماعيلية اتضح أن الحاضر عن الطاعن لم يقدم ما يفيد قيام البنك بتنفيذ العقدين الثاني والثالث" إذ أن دلالة ذلك الحضور أمام لجنة خبراء وزارة العدل وليس أمام لجنة كلية التجارة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذه الدلالة وحملها على حضور الطاعن أعمال اللجنة الثانية ورتب على ذلك رفض الدفع ببطلان تقريرها وعوّل في قضائه بإلزام الطاعن بالتعويض على هذا التقرير فإنه يكون قد شابه الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق مما استجره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على البنك الطاعن الدعوى رقم 945 لسنة 1989 الإسماعيلية الابتدائية انتهى فيها إلى طلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي إليه مبلغ أربعة ملايين جنيه كتعويض عما لحقه من أضرار مادية وأدبية من جزاء إخلال الطاعن بالتزاماته الناشئة عن عقدي القرض المبرمين معه في 31/ 10/ 1984، 5/ 3/ 1985. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 26/ 3/ 1994 برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 99 لسنة 19 ق أمام محكمة استئناف الإسماعيلية التي ندبت خبيراً وبعد أن قدم تقريره قضت في 19/ 3/ 1996 بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضده مبلغ 258881.680 جنيه. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول إنه دفع أمام محكمة الاستئناف ببطلان أعمال لجنة الخبراء التي انتدبتها وذلك لعدم توجيهها كتاب مسجل إليه بدعوته لمباشرة أعمالها طبقاً لما تقضي به المادة 146 من قانون الإثبات إلا أن الحكم رفض هذا الدفع على سند من أن ما أوردته اللجنة بالصحيفة الخامسة من تقريرها من عبارة "أن الحاضر عن البنك لم يقدم ما يفيد قيام البنك بتنفيذ التزاماته الواردة في العقدين الثاني والثالث" تدل على حضور الطاعن أمام اللجنة وإبدائه دفاعه في حين أن الثابت أنها كانت تشير بهذه العبارة إلى ما تكشفته من فحص محاضر أعمال لجنة الخبراء المنتدبة أمام محكمة أول درجة فحسب بما يعني عدم حضور الطاعن أمام اللجنة الأخيرة وعدم تمكنه من تقديم ما لديه من دفاع ومستندات.
و حيث إن هذا النعي سديد، ذلك إنه لما كانت المادة 146 من قانون الإثبات توجب على الخبير أن يدعو الخصوم للحضور أمامه في الميعاد المحدد للبدء في مباشرة مأموريته ورسمت الوسيلة التي يدعو بها الخصوم وهي كتب مسجلة يخبرهم فيها بمكان أول اجتماع ويومه وساعته ورتبت على مخالفة ذلك بطلان عمل الخبير ويرتفع هذا البطلان بحضورهم عمله فيما بعد، وكان الثابت في الدعوى أن تقرير ومسودة أعمال لجنة الخبراء التي انتدبتها محكمة الاستئناف من أعضاء هيئة التدريس بكلية التجارة جاءت خلواً مما يفيد أن اللجنة قد وجهت الدعوة إلى الطاعن إيذاناً ببدء عملها طبقاً للإجراءات المنصوص عليها قانوناً كما خلت مما يفيد حضور الطاعن أمامها ولا ينال من ذلك ما أوردته في تقريرها من "أنه بفحص محاضر الأعمال خلال الفقرة من 10/ 4/ 1990 إلى 16/ 5/ 1991 الخاص بلجنة خبراء وزارة العدل بالإسماعيلية اتضح أن الحاضر عن الطاعن لم يقدم ما يفيد قيام البنك بتنفيذ العقدين الثاني والثالث" إذ أن دلالة ذلك الحضور أمام لجنة خبراء وزارة العدل وليس أمام لجنة كلية التجارة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذه الدلالة وحملها على حضور الطاعن أعمال اللجنة الثانية ورتب على ذلك رفض الدفع ببطلان تقريرها وعوّل في قضائه بإلزام الطاعن بالتعويض على هذا التقرير فإنه يكون قد شابه الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق مما استجره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 10088 لسنة 65 ق جلسة 17/ 3/ 1997 مكتب فني 48 ج 1 ق 98 ص 512

جلسة 17 من مارس سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ أحمد محمود مكي نائب رئيس المحكمة عضوية السادة المستشارين/ إلهام نجيب نوار, سيد محمود يوسف، يوسف عبد الحليم الهته نواب رئيس المحكمة وخالد يحيى دراز.

--------------

(98)
الطعن رقم 10088 لسنة 65 القضائية

(1، 2) إيجار "إيجار الأماكن" "الإخلاء لعدم سداد الأجرة", تحديد الأجرة. "لجان تحديد الأجرة".
(1) حق المؤجر في طلب الإخلاء للتخلف عن الوفاء بالأجرة. شرطه. تخلف المستأجر عن الوفاء بأجرة استحق أداؤها فعلاً قبل رفع الدعوى رغم تكليفه بالوفاء بها ومضي خمسة عشر يوماً. عدم تخلفه عن الوفاء بالأجرة قبل رفع الدعوى. أثره. عدم قبولها.
(2) تحديد أجرة الأماكن بالزيادة أو النقصان عن المنصوص عليه في العقد. للمدين تقسيط فرق الأجرة لمدة مساوية للمدة التي استحقت عنها. م 22 ق 49 لسنة 1977. مؤداه. فرق الأجرة الناتج عن صدور قرار من لجان تحديد الأجرة بالزيادة أو النقصان أو إلغاؤه. أداء هذا الفرق مقسطاً. علة ذلك.
(3) حكم "عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون".
تمسك الطاعن بسداده أجرة عين النزاع المتفق عليها مضافاً إليها قيمة الفروق الناشئة عن إلغاء قرار لجنة تحديد الأجرة مقسطة شهراً بشهر قبل رفع الدعوى. دفاع جوهري. إطراح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وإقامة قضاءه بالإخلاء استناداً إلى وجوب سداد فروق الأجرة جملة واحدة. خطأ.

---------------
1 - يدل النص في المادة 18/ ب من قانون إيجار الأماكن 136 لسنة 1981 على أن حق المؤجر في رفع دعوى الإخلاء للتخلف عن الوفاء بالأجرة لا ينشأ إلا إذا تحقق تخلف المستأجر عن الوفاء بأجرة استحق أداؤها للمؤجر فعلاً قبل رفع الدعوى وأصر على عدم الوفاء بها رغم تكليف المؤجر له بالوفاء ثم مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ هذا التكليف قبل رفع الدعوى وإلا كانت الدعوى نفسها غير مقبولة.
2 - النص في المادتين 17، 22 من القانون 49 لسنة 1977 - يدل على أن المشرع بعد أن فرض احترام قرارات لجان تحديد الأجرة حتى لو كانت غير نهائية أراد أن يخفف من آثار تدخله في تحديد أجرة الأماكن بالزيادة والنقصان المؤدي إلى تراكم مديونية المؤجر أو المستأجر على سواء على نحو قد يُعجز أيهما عن الوفاء بهذا الدين الذي تراكم دون تقصير منه فرخص للمدين بتقسيط الدين لمدة مساوية للمدة التي استحقت عنها الزيادة، مما لازمه أنه كلما كان تراكم فرق الأجرة يرجع إلى صدور قرار من لجان تحديد الأجرة بزيادتها أو نقصانها تحتم أن يكون أداء هذا الفرق مقسطاً باعتبار أن صدور هذا القرار أو إلغاؤه قد أنشأ أعباءً جديدة غير المنصوص عليها في العقد وذلك نتيجة لتراكم الدين.
3 - إذ كان الثابت في الأوراق أن الطاعن تمسك بأن سداد أجرة عين النزاع المتفق عليها مضافاً إليها قيمة الفروق الناشئة عن إلغاء قرار اللجنة بالحكم الصادر في 9/ 4/ 1994 مقسط شهراً بشهر.... وذلك قبل رفع الدعوى. فأطرح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وأقام قضاءه على أنه يتعين سداد فروق الأجرة جملة واحدة، وكان من شروط قبول دعوى الإخلاء للتخلف عن الوفاء بالأجرة حسبما تقدم أن تكون الأجرة مستحقة الأداء فإن الحكم يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى 7713 لسنة 1994 إيجارات جنوب القاهرة الابتدائية على الطاعن بطلب الحكم بإخلائه من عين النزاع لتخلفه عن الوفاء بالأجرة، ذلك لأنه يستأجرها منه بعقد مؤرخ 1/ 5/ 1983 بأجرة شهرية مقدارها واحد وأربعون جنيهاً وثمانون قرشاً مضافاً إليها رسم النظافة ثم قامت لجنة تقدير الإيجارات بتخفيضها إلى مبلغ 22.44 جنيه شهرياً وقام بسداده حتى 1/ 6/ 1994 ثم استصدار المؤجر حكماً بسريان الأجرة الاتفاقية فتجمد له في ذمته الفرق بين القيمة الإيجارية حسب قرار اللجنة والقيمة الإيجارية طبقاً للعقد عن المدة من 1/ 5/ 1983 حتى 1/ 6/ 1994 مقدارها 2677.44 جنيه وامتنع عن سداد هذا المبلغ كما امتنع عن سداد أجرة شهر يونيه سنة 1994 ومحكمة أول درجة حكمت بعدم قبول الدعوى لبطلان التكليف بالوفاء. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف 5074 لسنة 122 ق القاهرة وبتاريخ 16/ 8/ 1995 قضت المحكمة بإلغاء الحكم بالاستئناف وإجابة المطعون ضده لطلباته، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبقيه ذلك أنه قضى بإخلائه لتخلفه عن الوفاء بقيمة فرق الأجرة الناتج عن إلغاء قرار اللجنة دفعة واحدة، في حين أنه من حقه أن يسددها عن أقساط شهرية لمدة مساوية للمدة التي استحقت عنها مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كان النص في المادة 18/ ب من قانون إيجار الأماكن 136 لسنة 1981 على أنه "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية: ....... (ب) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تكليفه بذلك......" يدل على أنه حق المؤجر في رفع دعوى الإخلاء للتخلف عن الوفاء بالأجرة لا ينشأ إلا إذا تحقق تخلف المستأجر عن الوفاء بأجرة استحق أداؤها للمؤجر فعلاً قبل رفع الدعوى وأصر على عدم الوفاء بها رغم تكليف المؤجر له بالوفاء ثم مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ هذا التكليف قبل رفع الدعوى وإلا كانت الدعوى نفسها غير مقبولة وكان النص في المادة 17 من القانون 49 لسنة 1977 على أن "تكون قرارات لجان تحديد الأجرة نافذة رغم الطعن عليها....." وتنص المادة 22 من ذات القانون على أن "يلتزم المستأجر في حالة تحديد الأجرة بالزيادة عما هو منصوص عليه في العقد، بأداء الفرق مقسطاً على أقساط شهرية لمدة مساوية للمدة التي استحق عنها، أو بسداده كاملاً إذا أراد إخلاء العين المؤجرة قبل انقضاء المدة المذكورة، وعلى المؤجر أن يرد إلى المستأجر فرق الأجرة عند تحديدها بما يقل عما هو منصوص عليه في العقد بالطريقة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، وحسبما ورد بالمذكرة الإيضاحية أن المشرع قد نظم طريق رد الفروق المستحقة لكل من المالك والمستأجر على السواء، يدل على أن المشرع بعد أن فرض احترام قرارات لجان تحديد الأجرة حتى لو كانت غير نهائية أراد أن يخفف من آثار تدخله في تحديد أجرة الأماكن بالزيادة والنقصان المؤدي إلى تراكم مديونية المؤجر أو المستأجر على سواء على نحو قد يعجز أيهما عن الوفاء بهذا الدين الذي تراكم دون تقصير منه فرخص للمدين بتقسيط الدين لمدة مساوية للمدة التي استحقت عنها الزيادة، مما لازمه أنه كلما كان تراكم فرق الأجرة يرجع إلى صدور قرار من لجان تحديد الأجرة بزيادتها أو نقصانها تحتم أن يكون أداء هذا الفرق مقسطاً باعتبار أن صدور هذا القرار أو إلغاءه قد أنشأ أعباءً جديدة غير المنصوص عليها في العقد وذلك نتيجة لتراكم الدين. لما كان ذلك وكان الثابت في الأوراق أن الطاعن تمسك بأنه سدد أجرة عين النزاع المتفق عليها مضافاً إليها قيمة الفروق الناشئة عن إلغاء قرار اللجنة بالحكم الصادر في 9/ 4/ 1994 مقسطة شهراً بشهر.... وذلك قبل رفع الدعوى. فأطرح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وأقام قضاءه على أنه يتعين سداد فروق الأجرة جملة واحدة، وكان من شروط قبول دعوى الإخلاء للتخلف عن الوفاء بالأجرة حسبما تقدم أن تكون الأجرة مستحقة الأداء فإن الحكم يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
لما تقدم وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه.

الجمعة، 12 سبتمبر 2014

الطعن 27 لسنة 63 ق جلسة 17 / 3 / 1997 مكتب فني 48 ج 1 ق 97 ص 506

جلسة 17 من مارس سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ محمد مصباح شرابيه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فتحي محمود السيد، سعيد غرياني، حسين السيد متولي، عبد الحميد الحلفاوي نواب رئيس المحكمة.

--------------

(97)
الطعن رقم 27 لسنة 63 القضائية

(1) نقض "الخصوم في الطعن".
عدم توجيه الطاعنين طلبات للمطعون ضدهم، وعدم القضاء عليهم بشيء. مؤداه. عدم تحقق مصلحة لهم في اختصامهم. أثره. عدم قبول الطعن.
(2) أحوال شخصية "إعلام شرعي: حجيته".
حجية الإعلام الشرعي. دفعها بحكم من المحكمة المختصة. م 361 لائحة شرعية.
(3، 4) أحوال شخصية "نسب". إثبات "الإقرار".
(3) إقرار المرأة بأمومتها للولد. أثره. ثبوت نسبه منها سواء كانت الولادة من زواج صحيح أو فاسد أو من غير زواج كالسفاح أو الدخول بالمرأة بشبهة. شرطه. كون المرأة متزوجة أو معتدة. ثبوت النسب من زوجها. شرطه. مصادقته على إقرارها أو ثبوت أن الولد جاء على فراش الزوجية فيثبت النسب منهما.
(4) صدور إقرار الأم بالنسب مستوفياً لشروطه. أثره. ترتيب جميع الحقوق والأحكام الثابتة بين الأبناء والآباء.
(5 - 7) أحوال شخصية (نسب: تبني). نظام عام.
(5) التبني. المقصود به. اعتباره حراماً وباطلاً ولا يترتب عليه أي حكم شرعي ثابت.
(6) الدعوة المثبتة للنسب. ماهيتها. أثرها. ثبوت النسب بها وإن كذبتها الظواهر. جواز ورودها لاحقة على التبني طالما لم يبين المقر وقت إقراره سبب البنوة.
(7) أحكام النسب - وفقاً للراجح في المذهب الحنفي - حجة على الكافة. علة ذلك. اعتباره من النظام العام. أثره. عدم نقضه بالجحود أو ارتداده بالرد أو انفساخه بعد ثبوته.

------------------
1 - أن الطاعنين لم يوجهوا طلبات للمطعون ضدهم من الثاني إلى الخامس، ولم يُقض عليهم بشيء فلا تتحقق للطاعنين مصلحة في اختصامهم في الطعن، ومن ثم فإن الطعن يكون غير مقبول بالنسبة لهم.
2 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن حجية الإعلام الشرعي تُدفع وفقاً لنص المادة 361 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بحكم يصدر من المحكمة المختصة.
3 - نسب الولد يثبت من المرأة التي تقر بأمومتها متى لم تكن له أم معروفة، طالما كان مثله ممن يولد لمثلها وأن يصادقها المقر على إقرارها إن كان في سن التمييز دون توقف على شيء آخر ودون حاجة إلى إثبات، سواء كانت الولادة من زواج صحيح أو فاسد، أو من غير زواج شرعي كالسفاح أو الدخول بالمرأة بشبهة، إذ أن ولد الزنا يثبت نسبه من الأم بخلاف الأب طالما لم تكن المرأة ذات زوج أو معتدة، وإلا وجب لثبوته من زوجها أن يُصادقها على إقرارها أو أن يثبت أن هذا الولد جاء على فراش الزوجية وحينئذ نسبه منهما.
4 - إذا تحققت شروط إقرار الأم بالنسب نفذ عليها وثبت النسب به وتعين معاملة المقر بإقراره والمصادق بمصادقته، ولا يجوز الرجوع عن هذا الإقرار بعد صحته، ويترتب عليه جميع الحقوق والأحكام الثابتة بين الأبناء والآباء.
5 - يقصد بالتبني - إلحاق شخص معروف النسب أو مجهوله مع التصريح باتخاذه ولداً مع أنه ليس ولد حقيقي - ولئن كان التبني يعد حراماً وباطلاً في الشريعة الإسلامية، ولا يترتب عليه أي حكم من الأحكام الشرعية الثابتة.
6 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النسب يثبت بالدعوة وهي الإقرار المجرد بالنسب بما ينطوي عليه من اعتراف ببنوة الولد متى كان مثله بولد لمثل المقر سواء كان صادقاً في الواقع أم كذاباً، فيثبت لهذا الولد عند ذلك شرعاً جميع أحكام البنوة، اعتباراً بأنه إن كان كاذباً وقع عليه إثم الادعاء، ويصح النسب بهذه الطريقة طالما لم يقرن به وجهه حتى وإن كانت الظواهر تكذبه ولا يحول دون ذلك ورود الإقرار الصريح أو الضمني لاحقاً على التبني المدعى به لما يُنم عنه من رغبة المقر في تصحيح الأوضاع، ما دام لم يبين وقت إقراره سبب هذه البنوة، فيفرض أن المتوفاة تسلمت البنت بقصد التبني فلا يشكل ذلك تناقضاً، ومن الميسور التوفيق بين الأمرين طالما لم يثبت نسبها إلى أخرى.
7 - الراجح - في المذهب الحنفي - المعمول به، أن أحكام النسب حجة على الكافة ذلك بأن الشريعة الإسلامية تجعل النسب من النظام العام، فلا ينقض بالجحود، كما لا يرتد بالرد ولا ينفسخ بعد ثبوته.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم 1134 لسنة 1988 كلي أحوال شخصية طنطا على المطعون ضدهم بطلب الحكم بعدم الاعتداد بالحكم الصادر في الدعوى رقم 718 لسنة 1982 كلي أحوال شخصية طنطا، وقالوا بياناً لذلك إن المطعون ضده الأول تواطأ مع زوجته المرحومة.... واستصدرا حكماً في الدعوى رقم 718 لسنة 1982 كلي أحوال شخصية طنطا بثبوت نسب البنت "....." "إليهما رغم أن شقيقتهم المذكورة عاقر، وتبين من الإعلام الشرعي رقم 205 لسنة 1987 وارثات زفتى الصادر بثبوت وفاتها أن تلك البنت ليست ابنتها، وإذ آل إليها معاشها، ومن ثم أقاموا الدعوى بتاريخ 20/ 11/ 1986 قضت المحكمة برفض الدعوى. استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 330 لسنة 40 ق طنطا. وبتاريخ 21/ 1/ 1993 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعنون في الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهم من الثالث إلى الخامس ورفض الطعن بالنسبة لباقي المطعون ضدهم، عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبني الدفع المُبدى من النيابة أن المطعون ضدهم من الثالث إلى الخامس ليسوا خصوماً حقيقيين في الطعن.
وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك بأن الطاعنين لم يوجهوا طلبات للمطعون ضدهم من الثالث إلى الخامس، ولم يُقض عليهم بشيء فلا تتحقق للطاعنين مصلحة في اختصامهم في الطعن، ومن ثم فإن الطعن يكون غير مقبول بالنسبة لهم.
وحيث إن الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما الأول والثانية استوفى أوضاعه الشكلية، وحيث إن الطعن أقيم سببين ينعى بهما الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، والفساد في الاستدلال، والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقولون إن الإعلام الشرعي حُجة ما لم يصدر حكم على خلافه، وأن البين من إشهاد الوارثة رقم 205 لسنة 1987 زفتى الصادر بثبوت وفاة ووراثة شقيقتهم المرحوم...... ثابت أنه لم يتضمن اسم البنت "......" ضمن ورثتها، كما تمسكوا بصورية إجراءات الخصومة بين مورثتهم والمطعون ضده الأول بشأن ثبوت بنوتها إليهما، وقدموا كتاباً من إدارة الأسرة والطفولة ثبت منه أن البنت المذكورة لقيطة، وإذ أهدر الحكم المطعون فيه حجية ذلك الإعلان، وإغفال بيان ما لمستنداتهم من دلالة، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأنه ولئن كان - من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن حجية الإعلام الشرعي تُدفع وفقاً لنص 361 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بحكم يصدر من المحكمة المختصة، إلا أن نسب الولد يثبت من المرأة التي تقر بأمومتها متى لم تكن له أم معروفة، طالما كان مثله ممن يولد لمثلها وأن يصادقها المقر له على إقرارها إن كان في سن التمييز دون توقف على شيء آخر ودون حاجة إلى إثبات، سواء كانت الولادة من زواج صحيح أو فاسد، أو من غير زواج شرعي كالسفاح أو الدخول بالمرأة بشبهة، إذ أن ولد الزنا يثبت نسبه من الأم بخلاف الأب طالما لم تكن ذات زوج أو معتدة، وإلا وجب لثبوته من زوجها أن يصادقها على إقرارها, أو أن يثبت أن هذا الولد جاء على فراش الزوجية وحينئذ يثبت نسبه منهما، فإذا تحققت هذه الشروط في إقرار الأم نفذ عليها وثبت النسب به وتعين معاملة المقر بإقراره والمصادق بمصادقته، ولا يجوز الرجوع عن هذا الإقرار بعد صحته، ويترتب عليه جميع الحقوق والأحكام الثابتة بين الأبناء والآباء، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما أورده بأسبابه من أن "البنت..... ليس لها والدان قبل أن تقرر....... - شقيقة الطاعنين - أنها أم للبنت ونسبتها لزوجها... - المطعون ضده الأول - حال قيام الزوجية بينهما، ولم ينكر الزوج ذلك بل أقر بأبوته للبنت.... التي تولد لمثل هذين الزوجين..."، وهذه أسباب سائغة تتفق والراجح في مذهب أبي حنيفة وفقاً لما سبق بيانه، أما بصدد ما أثاره الطاعنون من أنه جاء بكتاب إدارة الأمومة والطفولة أن المتوفاة تسلمت طفلة تسمى"....." بقصد التبني، فهو مردود، ذلك بأنه وإن كان يقصد بالتبني استلحاق شخص معروف النسب أو مجهوله مع التصريح باتخاذه ولداً مع أنه ليس ولد حقيقي، ولئن كان التبني يعد حراماً وباطلاً في الشريعة الإسلامية، ولا بترتب عليه أي حكم من الأحكام الشرعية الثابتة، إلا أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النسب يثبت بالدعوة، وهي الإقرار المجرد بالنسب بما ينطوي عليه من اعتراف ببنوة الولد متى كان مثله يولد لمثل المقر سواء كان صادقاً في الواقع أم كاذباً, فيثبت لهذا الولد عند ذاك شرعاً جميع أحكام البنوة. اعتباراً بأنه إن كان كاذباً وقع عليه إثم الادعاء, ويصح النسب بهذا الطريق طالما لم يقرن به وجهة حتى وأن كانت الظواهر تكذبه، ولا يحول دون ذلك ورود الإقرار الصريح أو الضمني لاحقاً على التبني المدعى به لما ينُم عنه من رغبة المقر في تصحيح الأوضاع، ما دام لم يبين وقت إقراره سبب هذه البنوة، فيفرض أن المتوفاة تسلمت البنت بقصد التبني فلا يشكل ذلك تناقضاً، ومن الميسور التوفيق بين الأمرين طالما لم يثبت نسبها إلى أخرى، لما كان ما تقدم وكان الواقع في الدعوى على ما تفصح عنه مدونات الحكم المطعون فيه أن المرحومة........ أقامت الدعوى رقم 718 لسنة 1982 كلي أحوال شخصية طنطا على زوجها المطعون ضده الأول بغية الحكم بثبوت نسب البنت...... إليه منها ومَثُل زوجها أمام المحكمة وصادقها على مدعاها، والراجح في المذهب الحنفي - المعمول به - أن أحكام النسب حجة على الكافة ذلك بأن الشريعة الإسلامية تجعل النسب من النظام العام. فلا ينقض بالجحود، كما لا يرتد، ولا ينفسخ بعد ثبوته، فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى رفض دعوى إبطال حكم النسب السابق يكون قد انتهى إلى قضاء صحيح، ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 421 لسنة 59 ق جلسة 17 / 3 / 1997 مكتب فني 48 ج 1 ق 96 ص 502

جلسة 17 من مارس سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد العزيز محمد، منير الصاوي، زهير بسيوني نواب رئيس المحكمة ووجيه أديب.

---------------

(96)
الطعن رقم 421 لسنة 59 القضائية

ضرائب "التقادم الضريبي". تقادم "التقادم المسقط".
الحق في المطالبة بدين الضريبة. بدء مدة سقوطه من تاريخ وجوبه في ذمة المدين. مؤدى ذلك. وجوب تقديم كل ممول إخطاراً لمصلحة الضرائب خلال شهرين من تاريخ مزاولة النشاط. سقوط حق المصلحة في المطالبة بمضي خمس سنوات تبدأ من تاريخ الإخطار. سبق محاسبة الممول عن سنة سابقة. قيامه مقام الإخطار وتبدأ به مدة التقادم. علة ذلك.

-----------------
مدة سقوط الحق في المطالبة بدين الضريبة لا تبدأ - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلا من تاريخ وجوبه في ذمة المدين بحيث إذا كان مؤجلاً أو معلقاً على شرط فإن ميعاد سقوطه يبدأ من يوم حلول الأجل أو تحقق الشرط، وكان المشرع قد فرض في المادة 1/ 2 من القانون رقم 7 لسنة 1953 في شأن حصر الممولين الخاضعين للضرائب على الثروة المنقولة على كل ممول يزاول تجارة أو صناعة أو مهنة تجارية أو غير تجارية تقديم إخطار بذلك لمصلحة الضرائب خلال شهرين من تاريخ مزاولة هذا النشاط، وبعد أن حددت المادة 97 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدل بالقانون رقم 146 لسنة 1950 أجل التقادم المسقط لحق مصلحة الضرائب بخمس سنوات جرى نص المادة 97 مكرر (1) في فقرتيها الأولى والثالثة على التوالي من ذات القانون على أن تبدأ مدة التقادم في الحالات المنصوص عليها في المادة 47 مكرر منه - وهي حالات تقديم إقرارات ناقصة أو تقديم بيانات غير صحيحة أو استعمال طرق احتيالية للتخلص من أداء الضريبة - من تاريخ العلم بالعناصر المخفاه وتبدأ هذه المدة بالنسبة إلى الممول الذي لم يقدم الإخطار المنصوص عليه في المادة الأولى من المرسوم بقانون السالف الإشارة إليه من تاريخ إخطاره المصلحة بمزاولة النشاط. لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد انتهى إلى تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من قبول الدفع المُبدى من المطعون ضدهم وبسقوط دين الضريبة على المورث عن كل من سنتي 69/ 1970 والمدة من 1/ 1/ 1971 حتى 14/ 9/ 1971 بالتقادم تأسيساً على ما سبق محاسبته عن سنة 1967 وإذ كان سبق محاسبة الممول عن سنة سابقة يقوم مقام الإخطار إذ لم يشترط القانون شكلاً خاصاً للإخطار بمزاولة النشاط الخاضع للضريبة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافي أرباح المنشأة وهي فردية باسم مورث المطعون ضدهم من نشاطه محل المحاسبة عن السنوات من 1968 وحتى 14/ 9/ 1971، كما قدرت أرباح المنشأة وهي شركة بين المورث وشقيقة المطعون ضده الأخير عن الفترة الباقية من سنة 1971 والسنوات من 1972 حتى 1978، كما قدرت أرباح المنشأة وهي شركة من ذات النشاط ومن تسويق الموبيليا عن سنة 1979، اعترض المطعون ضدهم على هذا القرار وأُحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت تخفيض تقديرات المأمورية لأرباح المورث عن السنوات 68/ 1970 وعن فترة 1971، وبإعادة الملف إلى المأمورية عن السنوات 73/ 1978، وبقبول الدفع بالتقادم عن سنة 1968. طعن المطعون ضدهم في هذا القرار بالدعوى رقم 670 لسنة 1983 دمياط الابتدائية، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 24/ 1/ 1987 بقبول الدفع المُبدى من المطعون ضدهم وبسقوط الضريبة المستحقة على المورث عن كل من سنتي 69/ 1970 والمدة من 1/ 1/ 1971 حتى 14/ 9/ 1971 بالتقادم، وتعديل قرار اللجنة عن السنوات 72/ 1976 إلى مبلغ 581 ج وعن سنة 1979 إلى مبلغ 1000 ج وبإحالة الأوراق إلى المأمورية لاتخاذ شئونها بالنسبة لسنتي 77/ 1978. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 126 لسنة 19 ق المنصورة "مأمورية دمياط" وبتاريخ 5/ 12/ 1988 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عُرض على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أُقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والفساد في الاستدلال إذ أيد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من بدء التقادم الخمسي لدين الضريبة من تاريخ عام الطاعنة بمزاولة النشاط الخاضع للضريبة المستفاد من سبق محاسبة المورث عن عام 1967 ورتب على ذلك سقوط حق الطاعنة في مطالبة الورثة بدين الضريبة المستحقة على أرباح مورثهم عن كل من سنتي 69/ 1970 والمدة من 1/ 1/ 1971 حتى 14/ 9/ 1971 في حين أن الإخطار إجراء حتمي لبدء سريان التقادم المسقط بالنسبة للممول الذي لم يقدم إقراراً ولا يغني عنه تحقق علم المصلحة بمزاولة النشاط بأية وسيلة أخرى، كما أن محاسبة المنشأة عن السنوات 1964/ 1967 قد تمت في ذات التاريخ الذي حررت فيه مذكرة تقدير الأرباح عن السنوات 68/ 1969 وهو 19/ 12/ 1977 وذلك بمذكرة مستقلة على اعتبار أنها دون حد الإعفاء وقد أقر المورث صراحة بذلك في محضر المناقشة الأخير، فإنه على فرض اعتبار هذا الإجراء الأخير يُغني عن الإخطار ويبدأ منه سريان التقادم فإن الطاعنة قد أخطرت المطعون ضدهم في 14/ 2/ 1981 بالنموذج 18 من قبل اكتمال مدة التقادم مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث عن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه كانت مدة سقوط الحق في المطالبة بدين الضريبة لا تبدأ - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلا من تاريخ وجوبه في ذمة المدين بحيث إذا كان مؤجلاً أو معلقاً على شرط فإن ميعاد سقوطه يبدأ من يوم حلول الأجل أو تحقق الشرط، وكان المشرع قد فرض في المادة 1/ 2 من القانون رقم 7 لسنة 1953 في شأن حصر الممولين الخاضعين للضرائب على الثروة المنقولة على كل ممول يزاول تجارة أو صناعة أو مهنة تجارية أو غير تجارية تقديم إخطار بذلك لمصلحة الضرائب خلال شهرين من تاريخ مزاولة هذا النشاط، وبعد أن حددت المادة 97 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدل بالقانون رقم 146 لسنة 1950 أجل التقادم المسقط لحق مصلحة الضرائب بخمس سنوات جرى نص المادة 97 مكرر (1) في فقرتيها الأولى والثالثة على التوالي من ذات القانون على أن تبدأ مدة التقادم في الحالات المنصوص عليها في المادة 47 مكرر منه - وهي حالات تقديم إقرارات ناقصة أو تقديم بيانات غير صحيحة أو استعمال طرق احتيالية للتخلص من أداء الضريبة - من تاريخ العلم بالعناصر المخفاة وتبدأ هذه المدة بالنسبة إلى الممول الذي لم يقدم الإخطار المنصوص عليه في المادة الأولى من المرسوم بقانون السالف الإشارة إليه من تاريخ إخطاره المصلحة بمزاولة النشاط. لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه إنه قد انتهى إلى تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من قبول الدفع المُبدى من المطعون ضدهم وبسقوط دين الضريبة المستحقة على المورث عن كل من سنتي 69/ 1970 والمدة من 1/ 1/ 1971 حتى 14/ 9/ 1971 بالتقادم تأسيساً على سبق محاسبته عن سنة 1967 وإذ كان سبق محاسبة الممول عن سنة سابقة يقوم مقام الإخطار إذ لم يشترط القانون شكلاً خاصاً للإخطار بمزاولة النشاط الخاضع للضريبة مما يضحى معه النعي غير مقبول، ولا يقدح في ذلك ما تتذرع به المصلحة الطاعنة من أن سبق محاسبة المورث عن عام 1967 قد تمت بتاريخ 19/ 12/ 1977 في ذات تاريخ محاسبة المورث عن سنتي 1968/ 1969 لأنه يشكل دفاعاً قانونياً جديداً يخالطه واقع لم يسبق عرضه على محكمة الموضوع.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 6181 لسنة 62 ق جلسة 19 / 3/ 1997 مكتب فني 48 ج 1 ق 101 ص525

جلسة 19 من مارس سنة 1997
برئاسة السيد المستشار/ فهمي السيد الخياط نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم بركات، محمد خيري أبو الليل، محمد يسري زهران، أحمد فرحات نواب رئيس المحكمة.
-----------
(101)
الطعن رقم 6181 لسنة 62 القضائية
( 1،2 ) إيجار "إيجار الأماكن". إثبات "إثبات الإيجار". عقد "عقد الوديعة". حكم "تسبيبه: عيوب التسبيب: الخطأ في تطبيق القانون: ما لا يُعد كذلك".
 (1)عقد الإيجار والوديعة. ماهية كل منهما. إيداع سيارة بجراج عمومي لحفظها لقاء جعل معين. اعتباره عقد وديعة بأجر. مؤداه. عدم خضوعه لأحكام عقد الإيجار.
 (2)
قيام الطاعن بوضع سيارته بجراج عمومي لقاء جعل شهري. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى أن العلاقة بين الطاعن والمطعون ضده مجرد عقد وديعة بأجر ينحسر عنها وصف العلاقة الإيجارية. النعي عليه بمخالفة نص المادة 24 ق 49 لسنة 1977 لعدم وجود عقد إيجار مكتوب. على غير أساس
. 

 (3)نقض. "أسباب الطعن: السبب الجديد".
دفاع يخالطه واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
(4،5 ) محكمة. "محكمة الموضوع". "سلطتها في تقدير الأدلة وشهادة الشهود".
(4) تقدير أقوال الشهود والموازنة بين الأدلة المقدمة في الدعوى. من سلطة قاضي الموضوع. له الأخذ بما اقتنع به منها وطرح ما عداه دون بيان سبب ترجيحه لشهادة شاهد على آخر. شرطه. ألا يخرج فيه عن مدلولها ومؤدياً للنتيجة التي انتهى إليها.
 (5)
محكمة الموضوع. عدم التزامها بالرد استقلالاً على كل قول أو حجة يثيرها الخصوم ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج.
-------------
1 - عقد الإيجار وفقاً لنص المادة 558 من القانون المدني هو عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينة لقاء أجر معلوم وهو بهذا الوصف يختلف عن عقد الوديعة الذي بمقتضاه يلتزم المودع لديه بالمحافظة على الشيء المودع فالغرض الأساسي من عقد الإيجار هو الانتفاع بالشيء. ومن ثم فإن إيداع سيارة بجراج عمومي لحفظها لقاء جعل معين لا يعدو أن يكون عقداً من عقود الوديعة بأجر تنحسر عنه أحكام عقد الإيجار ولا يرتب ثمة حق انتفاع على جزء محدد من الجراج.
2 - إذ كان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد خلُص إلى أن الطاعن كان يضع سيارته بالجراج العمومي الذي يستغله المطعون ضده مقابل جعل شهري كأي صاحب سيارة يترك سيارته لدى جراج عمومي مما مؤداه أن العلاقة بينهما هي مجرد عقد وديعة بأجر يلتزم فيه المطعون ضده بحفظ سيارة الطاعن بالجراج الذي يقوم باستغلاله وينحسر عنها وصف العلاقة الإيجارية ولا تخضع سواء من حيث انعقادها أو إثباتها للقواعد التي تحكم عقد الإيجار ويكون النعي على الحكم المطعون فيه بمخالفته نص المادة 24 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فيما تضمنته من وسيلة إثبات العلاقة الإيجارية غير قائم على أساس قانوني سليم.
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الدفاع الموضوعي الذي يخالطه واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن تقدير أقوال الشهود مرهون بما يطمئن إليه وجدان قاضي الموضوع ولا رقابة عليه في ذلك إلا أن يخرج بتلك الأقوال إلى ما لا يؤدي إليها مدلولها، وأن له أن يوازن بين الأدلة المقدمة في الدعوى ويأخذ بما اقتنع به منها ويطرح ما عداه دون أن يكون ملزماً ببيان سبب ترجيحه لشهادة شاهد على أخر طالما أنه لم يخرج عما يؤدي إليه مدلولها وحسبه في ذلك أن يقيم قضاءه على أسباب سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما انتهى إليه.
5 - المقرر - في قضاء محكمة النقض أن محكمة الموضوع غير مكلفة بالرد استقلالاً على كل قول أو حجة يثيرها الخصوم ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال أو الحجج.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 9788 لسنة 1989 أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية طالباً الحكم بإنهاء الاتفاق المبرم بينه وبين الطاعن على إيواء سيارته بالجراج الذي يستغله في إيواء السيارات عموماً والإخلاء لامتناعه عن سداد مقابل إيوائها عن المدة من مايو 1988 حتى إبريل 1989 ولعدم رغبته في تجديد هذا الاتفاق. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق ثم حكمت بالطلبات. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 36 لسنة 108 ق لدى محكمة استئناف القاهرة التي قضت بتاريخ 5/ 8/ 1992 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالسببين الأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأحكام قانون إيجار الأماكن التي توجب أن يكون عقد الإيجار مكتوباً وقدم تأييداً لدفاعه حكماً صادراً من ذات المحكمة في نزاع مماثل إلا أن المحكمة أعرضت عن ذلك وأعملت قواعد القانون المدني.
وحيث إن هذا النعي في غير محله. ذلك أن عقد الإيجار وفقاً لنص المادة 558 من القانون المدني هو عقد يلتزم به المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينة لقاء أجر معلوم وهو بهذا الوصف يختلف عن عقد الوديعة الذي بمقتضاه يلتزم المودع لديه بالمحافظة على الشيء المودع فالغرض الأساسي من عقد الإيجار هو الانتفاع بالشيء. ومن ثم فإن إيداع سيارة بجراج عمومي لحفظها لقاء جعل معين لا يعدو أن يكون عقداً من عقود الوديعة بأجر تنحسر عنه أحكام عقد الإيجار ولا يرتب للمودع ثمة حق انتفاع على جزء محدد من الجراج. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن الطاعن كان يضع سيارته بالجراج العمومي الذي يستغله المطعون ضده مقابل جعل شهري كأي صاحب سيارة يترك سيارته لدى جراج عمومي مما مؤداه أن العلاقة بينهما هي مجرد عقد وديعة بأجر يلتزم فيه المطعون ضده بحفظ سيارة الطاعن بالجراج الذي يقوم باستغلاله وينحسر عنها وصف العلاقة الإيجارية ولا تخضع سواء من حيث انعقادها أو إثباتها للقواعد التي تحكم عقد الإيجار ويكون النعي على الحكم المطعون فيه بمخالفته نص المادة 24 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فيما تضمنته من وسيلة إثبات العلاقة الإيجارية غير قائم على أساس قانوني سليم.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إنه قدم لمحكمة الاستئناف المستندات الدالة على وفائه بالأجرة للمطعون ضده حتى نهاية يونيو 1992 بعد صدور الحكم المستأنف مما يعتبر تنازلاً من الأخير عن هذا الحكم وقد تأكد ذلك باستلامه الأجرة منه حتى سبتمبر 1992 بعد صدور الحكم المطعون فيه إلا أن الحكم التفت عن دلالة هذه المستندات وإعمال أثر هذا التنازل.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول بحسبانه دفاعاً موضوعياً يخالطه واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع ولا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون مخالفة القانون والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أطرح أقوال شاهديه رغم صراحتها ووضوحها وأخذ بأقوال شاهدي المطعون ضده رغم تمسكه بوجود خصومة بينه وبين أولهما.
وحيث إن النعي مردود، ذلك أن المقرر - وعلى ما جرى به قضاه هذه المحكمة - أن تقدير أقوال الشهود مرهون بما يطمئن إليه وجدان قاضي الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك إلا أن يخرج بتلك الأقوال إلى ما لا يؤدي إليه مدلولها، وأن له أن يوازن بين الأدلة المقدمة في الدعوى ويأخذ بما اقتنع به منها ويطرح ما عداه دون أن يكون ملزماً ببيان سبب ترجيحه لشهادة شاهد على آخر طالما لم يخرج عما يؤدي إليه مدلولها وحسبه في ذلك أن يقيم قضاءه على أسباب سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما انتهى إليه. لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاه في شأن طبيعة العلاقة بين الطاعن والمطعون ضده على ما خلص إليه من اطمئنانه إلى أقوال شاهدي الأخير، وكان هذا الاستخلاص يقوم على أسباب سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما انتهى إليه. وكانت محكمة الموضوع غير مكلفة بالرد استقلالاً على كل قول أو حجة يثيرها الخصوم ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال أو الحجج ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون مجادلة في تقدير محكمة الموضوع للأدلة المطروحة في الدعوى بما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ويكون النعي على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.