الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 9 سبتمبر 2014

الطعن 5227 لسنة 61 ق جلسة 8 / 6 / 1997 مكتب فني 48 ج 2 ق 168 ص 867

جلسة 8 من يونيه سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ طلعت أمين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عزت البنداري, أحمد خيري، حامد مكي نواب رئيس المحكمة وكمال عبد النبي.

---------------

(168)
الطعن رقم 5227 لسنة 61 القضائية

تأمينات اجتماعية "خدم المنازل". قانون "نطاق تطبيقه".
خدم المنازل هم الذين يقومون بالأعمال المادية للمخدوم أو ذويه في مسكنه. خروجهم عن نطاق تطبيق قانونيّ التأمينات الاجتماعية رقميّ 92 لسنة 1959 و63 لسنة 1964 ما دام لم يصدر في شأن سريان أحكامهما بالنسبة لهم قرار من الجهة المختصة. تقاضي هيئة التأمينات اشتراكات تأمين عنهم. لا ينشئ لهم حقاًً لم تقرره أحكام هذه القوانين. مخالفة ذلك. خطأ.

-------------------
مفاد نص المادة الثانية من قانونيّ التأمينات الاجتماعية الصادرين بالقانونين رقميّ 92 لسنة 1952, 63 لسنة 1964 سريان أحكامهما على جميع العاملين عدا من نوّهت عنه تلك المادة ومن بينهم خدم المنازل الذين يخرجون عن نطاق تطبيقها طالما لم يصدر في شأن سريان أحكامهما بالنسبة لهم قرار من الجهة المختصة. لما كان ذلك, وكان المقصود بخدم المنازل هم أولئك الذين يقومون بالأعمال المادية للمخدوم أو ذويه في مسكنه. وكان الواقع في الدعوى أن المطعون ضده كان يعمل في المدة 1/ 1/ 1945 حتى تاريخ انتهاء خدمته في 31/ 5/ 1967 فراشاً وخادم مائدة "سفرجي" في المسكن الخاص بمخدومته, ومن ثم يعد من خدم المنازل الذين استبعدهم المشرع من نطاق تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية رقم 92 لسنة 1952 ومن بعده القانون رقم 63 لسنة 1964, ولا يغير من ذلك أن الهيئة تقاضت اشتراكات عن المطعون ضده لأن قيامها بتقاضي الاشتراكات لا ينشئ له حقاً لم تقرره أحكام هذه القوانين. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة بأن تؤدي له معاشاً شهرياً استناداً إلى أحكام القانونين 63 لسنة 1964, 79 لسنة 1975 فإنه يكون أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 1116 لسنة 1989 مدني بني سويف الابتدائية "مأمورية ببا" ضد الطاعنة الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية - بطلب الحكم بإلزامها بتقرير معاش شهري له وفقاً لأحكام القانون رقم 79 لسنة 1975. وقال بياناً لدعواه إنه بتاريخ 1/ 10/ 1945 التحق بالعمل لدى المرحومة...... وتم الاشتراك عنه لدى الطاعنة اعتباراً من 1/ 4/ 1959 إلى أن انتهت خدمته في 31/ 5/ 1967, وإذ امتنعت الطاعنة عن صرف المعاش المستحق له وتظلم إلى لجنة فحص المنازعات التي انتهت إلى رفض تظلمه بزعم أن مهنته سفرجي وأنها في حكم خدم المنازل الذين لا ينتفعون بأحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 بالرغم من أن مدة الاشتراك عنه لدى الطاعنة قد تجاوزت عشر سنوات فقد أقام الدعوى بالطلبات آنفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً. وبعد أن قدم تقريره, حكت في 29/ 12/ 1990 بإلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضده معاشاً شهرياً بواقع 35 جنيهاً من 12/ 10/ 1989. استأنفت الطاعنة هذا الحكم أمام محكمة استئناف بني سويف بالاستئناف رقم 37 لسنة 29 ق, وبتاريخ 11/ 5/ 1991 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم, ويعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أُقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون في الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إن الثابت بالأوراق أن المطعون ضده كان يعمل فراشاً وطباخاً داخل إحدى المساكن الخاصة, وهو على هذا النحو يعد من خدم المنازل الذين لا تنطبق في شأنهم أحكام تشريعات التأمينات الاجتماعية أرقام 92 لسنة 1959, 63 لسنة 1964, 79 لسنة 1975 ولا يغير من ذلك قبولها لاشتراكات التأمين عن المطعون ضده لأن هذا القبول يكون قد تم بطريق الخطأ ولا يكسبه حقاً في الاستفادة من أحكام القوانين السالفة الذكر. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر. فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كانت المادة الثانية من قانوني التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 92 لسنة 1959 قد نصت على أن: تسري أحكام هذا القانون على جميع العمال..... ولا يسري على 1 -.... 2 -.... 3 - .... 4 - خدم المنازل ومن في حكمهم. ويجوز لوزير الشئون الاجتماعية والعمل المركزي بعد أخذ رأي مجلس إدارة المؤسسة تنظيم شروط وأوضاع انتفاع الفئات الآتية بمزايا التأمينات الاجتماعية كلها أو بعضها بقرار منه على أن يبين فيه طريقة حساب الأجور بالنسبة إليهم: 1 - فئات العمال المشار إليهم في البنود 1، 2، 3، 4..... "كما نصت المادة الثانية من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون 63 لسنة 1964، والمعدلة في فقرتها الأولى بالقانون رقم 40 لسنة 1969 على أن "تسري أحكام هذا القانون على جميع العاملين.... ويستثنى من الخضوع لأحكامه الفئات الآتية: ( أ ).... (ب)..... (ج) خدم المنازل. ولرئيس الجمهورية بناء على اقتراح وزير العمل وبعد موافقة مجلس الإدارة أن يصدر قرار بسريان أحكام هذا القانون على الفئات الآتية كلها أو بعضها ويبين هذا القرار شروط وأوضاع الانتفاع بالتأمينات الاجتماعية وطريقة حساب الأجور والمزايا بالنسبة إلى هذه الفئات. (ب) العاملون المشار إليهم في البندين 2، 3 من الفقرة الثانية...." بما مفاده سريان أحكام المادة الثانية من القانونين سالفي الذكر على جميع العاملين عدا من نوّهت عنه تلك المادة ومن بينهم خدم المنازل الذين يخرجون عن نطاق تطبيقهما طالما لم يصدر في شأن سريان أحكامهما بالنسبة لهم قرار من الجهة المختصة. لما كان ذلك, وكان المقصود بخدم المنازل هم أولئك الذين يقومون بالأعمال المادية للمخدوم أو ذويه في مسكنه. وكان الواقع في الدعوى أن المطعون ضده كان يعمل في المدة من 1/ 1/ 1945 حتى تاريخ انتهاء خدمته في 31/ 5/ 1967 فراشاً وخادم مائدة "سفرجي" في المسكن الخاص بمخدومته, ومن ثم يعد من خدم المنازل الذين استبعدهم المشرع من نطاق تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية رقم 92 لسنة 1952 ومن بعد القانون رقم 63 لسنة 1964, ولا يغير من ذلك أن الهيئة تقاضت اشتراكات عن المطعون ضده لأن قيامها بتقاضي الاشتراكات لا ينشئ له حقاً لا تقرره له أحكام هذه القوانين. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة بأن تؤدي له معاشاً شهرياً استناداً لأحكام القانونين 63 لسنة 1964, 79 لسنة 1975 فإنه يكون أخطأ في تطبيق القانون. بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم 79 ق بني سويف بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض دعوى المطعون ضده.

الطعن 4707 لسنة 61 ق جلسة 12/ 6/ 1997 مكتب فني 48 ج 2 ق 170 ص 874

جلسة 12 من يونيه سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ محمد حسن العفيفي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ لطفي عبد العزيز, محمد محمد محمود, أحمد عبد الرازق نواب رئيس المحكمة ورمضان أمين اللبودي.

-----------------

(170)
الطعن رقم 4707 لسنة 61 القضائية

(1، 2) اختصاص "الاختصاص النوعي، الاختصاص القيمي". إصلاح زراعي. دعوى "تقدير قيمة الدعوى".
(1) الاختصاص النوعي الاستثنائي للمحكمة الجزئية بنظر المنازعات المتعلقة بالسلف الزراعية أو العينية. مناطه. أن تكون ناشئة عن علاقة مزارعة قائمة بين طرفيها وأن يكون مبنى الخلاف بينهما سوء استخدام هذه السلف من جانب طرف العقد الثابتة بيانات الحيازة باسمه. م 39 مكرراً/ 2 من المرسوم بق 178 لسنة 1952 المضافة بق 67 لسنة 1975. أثره. المنازعات المتعلقة بالسلف الزراعية أو العينية والناشئة عن سبب آخر غير عقد المزارعة. خضوعها لقواعد الاختصاص المقررة في قانون المرافعات. علة ذلك.
(2) دعوى المطعون ضدها بطلب صرف مستلزمات الإنتاج العينية والنقدية عن الأرض الزراعية التي تمتلكها وتحوزها دون أن تؤسسها على وجود عقد مزارعة بينها وبين الطاعن. خروجها عن الاختصاص الاستثنائي للمحكمة الجزئية المقرر بالمادة 39 مكرراً ق 178 لسنة 1952. انعقاد الاختصاص بنظرها للمحكمة الابتدائية باعتبارها غير مقدرة القيمة. المادتان 41، 47 مرافعات قبل تعديله بق 23 لسنة 1992.

-------------------
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة 39 مكرراً المضافة بالقانون رقم 67 لسنة 1975 إلى المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي، يدل على أن المناط في دخول المنازعات المتعلقة بالسلف الزراعية في الاختصاص النوعي الاستثنائي للمحكمة الجزئية أن تكون المنازعة ناشئة عن علاقة مزارعة قائمة بين طرفيها، وأن يكون مبنى الخلاف بينهما سوء استخدام هذه السلف من جانب طرف العقد الثابتة بيانات الحيازة باسمه, فتقضي المحكمة بنقل بيانات الحيازة باسم الطرف الآخر فضلاً عن إلزام الطرف المسئول عن سوء الاستخدام وحده بكافة السلف التي أساء استخدامها ولم يوجهها لخدمة الأرض المؤجرة، ومن ثم يخرج من هذا الاختصاص الاستثنائي سائر المنازعات الأخرى المتعلقة بالسلف الزراعية أو العينية متى كان موضوعها ناشئاً عن سبب آخر غير عقد المزارعة للأراضي الزراعية، بحكم الاختصاص بها قواعد قانون المرافعات، وذلك التزاماً بما هو مقرر في قواعد الأصول الفقهية من أن الاستثناء لا يُقاس عليه ولا يتوسع في تفسيره.
2 - لما كان الثابت في الأوراق أن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى بطلب إلزام المطعون ضدهما الرابع والخامس (الجمعية التعاونية الزراعية ووزير الزراعة بصفته) أن يصرفا لها مستلزمات الإنتاج العينية والنقدية عن الأرض الزراعية التي تمتلكها وتحوزها، ولم تُُُؤسس تلك الدعوى على وجود عقد مزارعة بينها وبين الطاعن، فإن الدعوى على هذا النحو لا تدخل في الاختصاص الاستثنائي للمحكمة الجزئية الوارد حكمه في المادة 39 مكرراً المشار إليها، وتخضع لقواعد الاختصاص المقررة في قانون المرافعات, وإذ كانت طلبات المطعون ضدها الأولى آنفة البيان غير قابلة لتقدير قيمتها وفقاً للقواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات فإن قيمتها تُعتبر زائدة على خمسمائة جنيه التزاماً بحكم المادة 41 منه باعتبار يوم رفع الدعوى، وذلك قبل التعديل الحاصل بالقانون رقم 23 لسنة 1992، ويكون الاختصاص بنظرها معقوداً تبعاً لذلك للمحكمة الابتدائية عملاً بنص المادة 47 من قانون المرافعات.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت على الطاعن وسائر المطعون ضدهم الدعوى رقم 1016 لسنة 1984 مدني قنا الابتدائية (مأمورية نجع حمادي) بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدهما الرابع والخامس بصفتيهما - في مواجهة الطاعن والمطعون ضدهما الثاني والثالث - أن يصرفا لها مستلزمات الإنتاج المعنية والنقدية عن الخمسة أفدنة المبينة بالصحيفة والمملوكة لها بموجب عقد هبة رسمي، التي تحوزها حيازة فعلية وواردة في تكليفها وتقوم بزراعتها بنفسها, دفع الطاعن بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وبعدم جواز نظرها لسبق الفصل فيها, بعد أن قدم الخبير الذي ندبته المحكمة تقريره، رفضت هذين الدفعين وقضت للمطعون ضدها الأولى بطلباتها بحكم استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم 426 سنة 9 ق قنا, دفع فيه بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية نوعياً بنظر الدعوى لدخولها في الاختصاص الاستثنائي للمحكمة الجزئية طبقاً لأحكام قانون الإصلاح الزراعي, طلب إلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى, بتاريخ 24/ 7/ 1991 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض, وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن, وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة أمرت باستبعاد ما عدا السبب الأول من أسباب الطعن عملاً بالحق المخّول لها بمقتضى الفقرة الخامسة من المادة 263 من قانون المرافعات, وحددت جلسة لنظر هذا السبب, التزمت فيها النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب المشار إليه, أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خالف قواعد الاختصاص النوعي المتعلقة بالنظام العام, وذلك حين رفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية نوعياً بنظر الدعوى, مع أن المنازعة تدور حول الأحقية في صرف مستلزمات الإنتاج العينية والنقدية, فينعقد الاختصاص بنظرها للمحكمة الجزئية عملاً بنص المادة 39 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بما كان يتعين معه على محكمة الاستئناف أن تقضي بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية نوعياً بنظر الدعوى, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة 39 مكرراً المضافة بالقانون رقم 67 لسنة 1975 إلى المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي على أن "تختص المحكمة الجزئية - أياً كانت قيمة الدعوى - بنظر المنازعات المتعلقة بالأراضي الزراعية وما في حكمها من الأراضي البور والصحراوية القابلة للزراعة الواقعة في دائرة اختصاصها والمبينة فيما يلي: (1)... (2) المنازعات المتعلقة بالسلف الزراعية أو العينية في خدمة الأرض المؤجرة بواسطة طرف عقد المزارعة المثبتة بيانات الحيازة باسمه، وللمحكمة إذا ثبت لها سوء استخدام هذه السلف أن تقضي بنقل بيانات الحيازة باسم الطرف الآخر، فضلاً عن إلزام الطرف المسئول عن سوء الاستخدام وحده بكافة السلف التي أساء استخدامها ولم يوجهها لخدمة الأرض المؤجرة.... إلخ، يدل على أن المناط في دخول المنازعات المتعلقة بالسلف الزراعية في الاختصاص النوعي الاستثنائي للمحكمة الجزئية أن تكون المنازعة ناشئة عن علاقة مزارعة قائمة بين طرفيها، وأن يكون مبنى الخلاف بينهما سوء استخدام هذه السلف من جانب طرف العقد الثابتة بيانات الحيازة باسمه، فتقضي المحكمة بنقل بيانات الحيازة باسم الطرف الآخر فضلاً عن إلزام الطرف المسئول عن سوء الاستخدام وحده بكافة السلف التي أساء استخدامها ولم يوجهها لخدمة الأرض المؤجرة، ومن ثم يخرج من هذا الاختصاص الاستثنائي سائر المنازعات الأخرى المتعلقة بالسلف الزراعية أو العينية متى كان موضوعها ناشئاً عن سبب آخر غير عقد المزارعة للأراضي الزراعية، ويحكم الاختصاص بها قواعد قانون المرافعات، وذلك التزاماً بما هو مقرر في قواعد الأصول الفقهية من أن الاستثناء لا يقاس عليه ولا يتوسع في تفسيره. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى بطلب إلزام المطعون ضدهما الرابع والخامس أن يصرفا لها مستلزمات الإنتاج العينية والنقدية عن الأرض الزراعية التي تمتلكها وتحوزها، ولم تؤسس تلك الدعوى على وجود عقد مزارعة بينها وبين الطاعن، فإن الدعوى على هذا النحو لا تدخل في الاختصاص الاستثنائي للمحكمة الجزئية الوارد حكمه في المادة 39 مكرراً المشار إليه، وتخضع لقواعد الاختصاص المقررة في قانون المرافعات, وإذ كانت طلبات المطعون ضدها الأولى آنفة البيان غير قابلة لتقدير قيمتها وفقاً للقواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات فإن قيمتها تعتبر زائدة على خمسمائة جنيه التزاماً بحكم المادة 41 منه باعتبار يوم رفع الدعوى، وذلك قبل التعديل الحاصل بالقانون رقم 23 لسنة 1992، ويكون الاختصاص بنظرها معقوداً تبعاً لذلك للمحكمة الابتدائية عملاً بنص المادة 47 من قانون المرافعات، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد قضاء محكمة الدرجة الأولى القاضي برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية نوعياً بنظر الدعوى فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون، ويضحى النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعنان 5870 و 7251 لسنة 66 ق جلسة 12 / 6 / 1997 مكتب فني 48 ج 2 ق 171 ص 879

جلسة 12 من يونيه سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم أحمد إبراهيم نائب رئيس المحكمة، صلاح سعداوي سعد، محمد أحمد رشدي وعبد المنعم مندور علما.

---------------

(171 )
الطعنان رقما 5870، 7251 لسنة 66 القضائية

(1) دعوى "الصفة في الدعوى". بطلان. نقض "أسباب الطعن: الأسباب المتعلقة بالنظام العام". نظام عام.
بطلان الإجراءات المبني على انعدام صفة أحد الخصوم في الدعوى. من النظام العام. م 3 مرافعات معدلة بق 81 لسنة 1996. مؤداه. جواز الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض طالما عرضت عناصره على محكمة الموضوع.
(2 - 4) تقادم "التقادم المكسب: انقطاع التقادم". محكمة الموضوع.
(2) المطالبة القضائية القاطعة للتقادم. ماهيتها. اعتبار المطالبة بما يجب بوجود الحق وبما يسقط بسقوطه إجراءً قاطعاً للتقادم بالنسبة لأصل الحق. شرطه.
(3) الدفع بالتقادم. وجوب بحث المحكمة من تلقاء نفسها ما يعترض مدة التقادم من وقف أو انقطاع متى طالعتها أوراق الدعوى بقيام سببه.
(4) طلب المطعون ضدها باعتبارها المالكة لعقار النزاع وخلف للمؤجر إخلاء الطاعنة لعدم الوفاء بالأجرة. دلالته. تمسكها بحقها في ملكية ذلك العقار وانقطاع التقادم الذي تستند إليه الطاعنة في ادعائها الملكية.
(5) حكم. "تسبيبه: التقريرات القانونية الخاطئة". نقض "سلطة محكمة النقض".
انتهاء الحكم إلى النتيجة الصحيحة. لا يعيبه اشتماله على أخطاء قانونية. لمحكمة النقض تصحيحها دون أن تنقضه.
(6) استئناف "نطاق الاستئناف". دعوى "الطلبات في الدعوى".
محكمة الاستئناف. مخالفتها قضاء محكمة أول درجة في الطلب الأصلي. أثره. وجوب إعادتها الدعوى إلى تلك المحكمة لتفصل في الطلب الاحتياطي الذي لم تبحثه. علة ذلك. م 234 مرافعات.
(7) التزام "انقضاء الالتزام: اتحاد الذمة".
اجتماع صفتا الدائن والمدين بالنسبة لدين واحد وفي ذات الشخص. أثره. انقضاء الدين لاتحاد الذمة. زوال هذا الاتحاد بأثر رجعي. مؤداه. عودة الدين بملحقاته إلى الوجود. م 370 مدني.
(8) عقد "أثار العقد".
آثار العقد سواء كانت حقاً أم التزاماً. عدم انصرافها إلى الغير الذي لم تربطه صلة بأي من طرفيه.
(9) نقض "أسباب الطعن: السبب المجهل".
النعي غير الكاشف عن المقصود منه وعدم إفصاح الطاعن عن أثره في قضاء الحكم. نعي مجهل غير مقبول.

-------------------
1 - مؤدى المادة الثالثة من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 81 لسنة 1996 أن بطلان الإجراءات المبنى على انعدام صفة أحد الخصوم في الدعوى يعتبر من النظام العام مما يجوز الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض ولو لم يسبق إثارته أمام محكمة الموضوع إلا أن شريطة ذلك توافر جميع عناصر الفصل فيه من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع فإذا كان الوقوف عليها يستلزم بحث أي عنصر واقعي لم يكن معروضاً على محكمة الموضوع فلا سبيل للتمسك بهذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض لخروج ذلك عن اختصاصها ووظيفتها.
2 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص المادة 383 من القانون المدني أن التقادم ينقطع بالمطالبة القضائية وبأي عمل يقوم به الدائن للتمسك بحقه أثناء السير في إحدى الدعاوي، والمقصود بالمطالبة القضائية هو مطالبة الدائن لمدينة مطالبة صريحة جازمة بالحق قضاءً وهو ما يتم بطريق رفع الدعوى لاستصدار حكم بإجبار المدين على الوفاء بما التزم به، والمطالبة بما يجب بوجوب الحق وبما يسقط بسقوطه تعتبر إجراءً قاطعاً للتقادم بالنسب لأصل الحق ما دامت هذه المطالبة تدل في ذاتها على قصد صاحب الحق في التمسك به.
3 - حسب محكمة الموضوع أن يدفع أمامها بالتقادم حتى يتعين أن تبحث شرائطه القانونية ومنها المدة بما يعترضها من وقف أو انقطاع وأن تقرر ولو من تلقاء نفسها وقف التقادم أو انقطاعه إذا طالعتها أوراق الدعوى بقيام سببه إذ أن حصول شيء من ذلك يحول دون اكتمال مدة التقادم.
4 - لما كان الثابت في الدعوى أن وضع يد الطاعنة على العقار محل النزاع بنية الملك وإن كان بدأ اعتباراً من 4/ 2/ 1970 مما كان مقتضاه سريان التقادم من هذا التاريخ إلا أنه وقد أقامت المطعون ضدها الأولى في 13/ 4/ 1981 الدعوى رقم 690 لسنة 1981 الجيزة الابتدائية والمقيدة فيما بعد برقم 10587 لسنة 1983 الجيزة الابتدائية بطلب إخلاء الطاعنة من العقار محل النزاع واستندت في ذلك ابتداءً إلى أن الطاعنة كمستأجرة لم تف إليها كمالكة وخلف للمؤجر بأجرة العقار ودلالة ذلك ومرماه هو تمسك المطعون ضدها الأولى بحقها في ملكية العقار وإنكاره على الطاعنة ومجابهتها بذلك بدعوى قضائية من الدعاوي التي تثبت أصلاً للمالك كأثر من آثار استعماله لملكه وهو ما ينم بذاته عن تمسك المطعون ضدها الأولى بحقها في ملكية ذلك العقار وينقطع به التقادم الذي تستند إليه الطاعنة في ادعائها هذه الملكية ولا تكتمل به مدته لحدوثه قبل انقضاء خمسة عشر عاماً من بدء الحيازة فلا يثبت لها الملك بهذا السبب.
5 - لما كان الحكم المطعون فيه انتهى إلى هذه النتيجة الصحيحة فلا يعيبه ما يكون قد اشتملت عليه أسبابه من أخطاء قانونية فلمحكمة النقض تصحيحها دون أن تنقضه.
6 - لما كان المشرع أوجب في المادة 234 من قانون المرافعات على محكمة الاستئناف إذا خالفت محكمة أول درجة في قضائها في الطلب الأصلي أن تعيد الدعوى إلى تلك المحكمة لتفصل في الطلب الاحتياطي الذي لم تبحثه إذ حجبها عن نظره إجابتها للطلب الأصلي ومن ثم لم تستنفد ولايتها بالنسبة له.
7 - مؤدى المادة 370 من القانون المدني أنه إذا اجتمعت صفتا الدائن والمدين بالنسبة إلى دين واحد في ذات الشخص انقضى الدين لاتحاد الذمة وبالقدر الذي اتحدت فيه فإذ زال بأثر رجعي سبب هذا الاتحاد اعتبر كأن لم يكن وعاد الدين بملحقاته إلى الوجود.
8 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه وإن كان التسليم يعد أثراً من آثار عقد البيع باعتباره التزاماً يقع على عاتق البائع سجل العقد أو لم يسجل إلا أن.... أثار العقد وفقاً لنص المادة 145 من القانون المدني لا تنصرف إلى الغير الذي لم يكن طرفاً فيه ولم تربطه صلة بأي من طرفيه سواء كانت هذه الآثار حقاً أم التزاماً.
9 - إذ كان النعي قد ورد غير كاشف عن المقصود منه كشفاًً وافياً نافياً عنه الغموض والجهالة ولم يفصح الطاعنون عن أثره في قضاء الحكم فإنه يكون مجهلاً وغير مقبول.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعنين - تتحصل في أن بموجب عقد مشهر في 24/ 3/ 1955 وهب ...... العقار محل النزاع إلى المطعون ضدها الأولى في الطعن رقم 5870 لسنة 66 ق - الطائفة اليهودية "الإسرائيلية سابقاً" مع احتفاظه بحق الانتفاع، وفي 1/ 6/ 1957 أجره إلى والدة الطاعنة في هذا الطعن وأقامت الأخيرة مع والدتها المستأجرة حتى وفاتها. وبتاريخ 15/ 10/ 1061 فُرضت الحراسة العامة على أموال المالك الأصلي للعقار الذي توفي في 31/ 1/ 1966. باع جهاز الحراسة العامة العقار إلى شركة مصر للتأمين - المطعون ضدها الثانية التي باعته بدورها إلى الطاعنة بموجب عقد عرفي مؤرخ 4/ 2/ 1970. أقامت المطعون ضدها الأولى الدعويين رقميّ 504، 505 لسنة 1967 الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد الهبة المشار إليه وتثبيت ملكيتها للعقار وتسليمه إليها وبإبطال البيع الصادر من سلف المطعون ضده الثالث إلى المطعون ضدها الثانية مع إلزامهما بأن يؤديا إليها الريع والفوائد القانونية. وبتاريخ 29/ 6/ 1977 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم بالاستئناف رقم 3537 لسنة 94 ق أمام محكمة استئناف القاهرة التي قضت في 30/ 5/ 1978 بإلغاء الحكم المستأنف وبصحة ونفاذ عقد الهبة وتثبيت ملكية المطعون ضدها الأولى للعقار وبعدم نفاذ تصرفات سلف المطعون ضده الثالث إلى المطعون ضدها الثانية عن العقار في مواجهة المطعون ضدها الأولى... إلخ. طعن المطعون ضدهما الثانية والثالث في هذا الحكم بطريق النقض بالطعنين رقميّ 1459، 1465 لسنة 48 ق حيث قضي برفضهما، بتاريخ 13/ 4/ 1981 أقامت المطعون ضدها الأولى الدعوى رقم 690 لسنة 1981 الجيزة الابتدائية التي قيدت بعد ذلك برقم 10587 لسنة 1983 بطلب إخلاء الطاعنة من العقار محل النزاع لعدم وفائها بالأجرة المستحقة، كما أقامت الطاعنة الدعوى رقم 499 لسنة 1983 الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقدي البيع المشار إليهما ثم عدلت طلباتها إلى أصل الحكم بتثبيت ملكيتهما للعقار بالتقادم الطويل المكسب للملكية استناداً أنها منذ شرائها العقار في 4/ 2/ 1970 تغيرت نيتها في حيازته من حيازة عرضية كمستأجرة إلى حيازة بنية التملك واستمرت هذه الحيازة بشروطها المدة اللازمة لكسب الملكية، واحتياطياً في حالة استحقاق العقار للمطعون ضدها الأولى بإلزام المطعون ضدهم الأربعة الأوائل بأن يدفعوا لها متضامنين مبلغ خمسة ملايين جنيه قيمة العقار وقت الحكم بالاستحقاق ومبلغ ثلاثة ملايين جنيه على سبيل التعويض وبموجب صحيفة معلنة عدلت المطعون ضدها الأولى طلباتها إلى طلب الحكم بإخلاء الطاعنة من العقار لانعدام سندها في شغله وعدم سدادها ريعه بعد أن تنازلت نهائياً عن الإجارة بتغيير نيتها في حيازة العقار من المستأجر إلى مالكة. أقامت المطعون ضدها الثانية دعوى فرعية طلبت فيها أصلياً الحكم بتثبيت ملكية الطاعنة واحتياطياً الحكم بإلزام المطعون ضدهما الثالث والرابع بما عساه أن يقضي به عليها. طلب المطعون ضدهما السادس والسابع في هذا الطعن (الطاعنون في الطعن 7251 لسنة 66 ق ) قبول تدخلهم هجومياً والحكم باستحقاقهم العقار محل النزاع ورفض دعوى الطاعنة والدعوى الفرعية. وبعدم ضم الدعويين حكمت المحكمة في 31/ 12/ 1994 برفض طلب الخصوم المتدخلين والدعوى الفرعية موضوعاً، وبتثبيت ملكية الطاعنة للعقار موضوع النزاع وبإلزامها والمطعون ضدها الثانية متضامنين بأن يؤديا إلى المطعون ضدها الأولى مبلغ ألف جنيه على سبيل التعويض. استأنف كل من الطاعنة والمطعون ضدهم الأولى والثانية والسادس والسابع هذا الحكم بالاستئنافات أرقام 1584، 3468، 3798 لسنة 112 ق كل على التوالي أمام محكمة استئناف القاهرة التي قضت في 15/ 5/ 1996 بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في الدعوى 499 لسنة 1983 من تثبيت ملكية الطاعنة للعين محل النزاع وبرفض الدعوى في هذا الشق وبتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك، وبإلغاء الحكم فيما قضى به في الدعوى 10587 لسنة 1983 من إلزام ورفض الدعوى في هذا الشق، وبإخلاء الطاعنة من العين للغصب وإلزامها بأداء ريعه ورفضت الاستئنافين رقميّ 3762، 3798 لسنة 112 ق، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 5870 لسنة 66 ق. كما طعن فيه المطعون ضدهما السادس والسابع في الطعن آنف الذكر حيث قيد طعنهما برقم 7251 لسنة 66 ق وقدمت النيابة مذكرة في كل من الطعنين أبدت فيهما الرأي بنقض الحكم المطعون فيه. وإذ عُرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظرهما وفيها أمرت المحكمة بضم الطعن الثاني للأول ليصدر فيهما حكم واحد والتزمت النيابة رأيها.
عن الطعن رقم 5870 لسنة 66 ق:
حيث إن الطعن أُُقيم على خمسة أسباب حاصل السبب الأول أن الدولة تعترف بوجود المطعون ضدها الأولى ولم يتم شهر نظامها ومن ثم لا تتمتع بالشخصية الاعتبارية عملاً بأحكام المادة 52 من القانون المدني والمادة 8 من القانون 32 لسنة 1964 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة ويكون الاستئناف المقام منها قد أقيم من غير ذي صفة بما لا تنعقد فيه الخصومة انعقاد صحيح ويكون الحكم الصادر فيه منعدماً.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أنه ولئن كان مؤدى المادة الثالثة من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 81 لسنة 1996 أن بطلان الإجراءات المبني على انعدام صفة أحد الخصوم في الدعوى يعتبر من النظام العام مما يجوز الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض ولو لم يسبق إثارته أمام محكمة الموضوع إلا أن شريطة ذلك توافر جميع عناصر الفصل فيه من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع فإذا كان الوقوف عليها يستلزم بحث أي عنصر واقعي لم يكن معروضاً على محكمة الموضوع فلا سبيل للتمسك بهذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض لخروج ذلك عن اختصاصها ووظيفتها. لما كان ذلك، وكان ما تثيره الطاعنة لأول مرة أمام هذه المحكمة من انعدام صفة المطعون ضدها الأولى في رفع الاستئناف رقم 3468 لسنة 112 ق القاهرة لعدم تمتعها بالشخصية المعنوية تحقيقه على اعتبارات يختلط فيها الواقع بالقانون إذ يقتضي الأمر بحث ما إذا كان قد صدر من الدولة ترخيص أو إذن خاص بالمصادفة على من يمثلها أو طبقاًًً لما جرى عليه العرف كمظهر من مظاهر اعتراف الدولة بها كجهة دينية من عدمه أو ما إذا كان قد تم شهر نظامها من عدمه إذا نظر إليها كجمعية خاصة وهي كلها أمور واقعية خلت الأوراق مما يفيد طرحها على محكمة الموضوع ومن ثم يمتنع إثارة هذا السبب لأول مرة أمام محكمة النقض.
وحيث إن الطاعنة تنعي بالأوجه الثلاثة الأُول من السبب الثاني والوجه الأول من السبب الخامس على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك تقول إن الحكم أقام قضاءه برفض طلبها ثبوت ملكيتها للعقار محل النزاع على أنها خلف خاص للمطعون ضدها الثانية - شركة مصر للتأمين - ورتب على ذلك انتقال العقار إليها بكافة القيود ومنها الحكم الصادر ببطلان بيع العقار الصادر من سلف المطعون ضده الثالث، وأن تقديم المطعون ضدها الأولى مستنداتها في الإشكال المرفوع من الطاعنة وواقعة تسليم العقار للمطعون ضدها الأولى حكمياً في 2/ 9/ 1987 من شأن أي منها قطع التقادم في حين أن التقادم سبب منشئ للملكية استقلالاً عن عقد البيع لا يجوز معه أن تعتبر خلفاً للمطعون ضدها الثانية فلا تحاج بالحكم الصادر في الدعويين رقميّ 504، 505 لسنة 1967 الجيزة الابتدائية واستئنافه رقم 3537 لسنة 94 ق القاهرة اللتين لم تكن خصماً فيهما، ولا يعد إجراءً قاطعاً للتقادم مجرد تقديم المطعون ضدها الأولى في الإشكال المرفوع من الطاعنة في تنفيذ ذلك الحكم الاستئنافي صورته التنفيذية ومذكرة بصلاحيته للتنفيذ إذ لا يعتبر ذلك دفعاً موضوعياً للإشكال ولا يتعلق بأصل الحق, كما لا يعد تسليمها العقار للمطعون ضدها الأولى في 20/ 9/ 1987 نفاذاً لذلك الحكم إقراراً قاطعاً للتقادم لحصوله بعد اكتمال مدته فضلاً على أنها تمسكت في محضر التسليم بصفتها كمالكة للعقار، ولا ينال من ذلك إقامة المطعون ضدها الأولى الدعوى رقم 2244 لسنة 1987 بطلب إخلاء الطاعنة من العقار للغصب أو تعديل طلباتها في دعواها رقم 10587 لسنة 1983 إلى الإخلاء لذات السبب بدلاً من عدم سداد الأجرة لأن أي منهما لم يجر إلا بعد اكتمال التقادم مدته.
وحيث أن النعي غير مقبول إذ أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن مفاد نص المادة 383 من القانون المدني أن التقادم ينقطع بالمطالبة القضائية وبأي عمل يقوم به الدائن للتمسك بحقه أثناء السير في إحدى الدعاوي، والمقصود بالمطالبة القضائية هو مطالبة الدائن لمدينة مطالبة صريحة بالحق قضاء وهو ما يتم بطريق رفع الدعوى لاستصدار حكم بإجبار المدين على الوفاء بما التزم به والمطالبة بما يجب بوجوب الحق وبما يسقط بسقوطه تعتبر إجراءً قاطعاً للتقادم بالسبب لأصل الحق ما دامت هذه المطالبة تدل في ذاتها على قصد صاحب الحق في التمسك به، وحسب محكمة الموضوع أن يدفع أمامها بالتقادم حتى يتعين أن تبحث شرائطه القانونية ومنها المدة بما يعترضها من وقف أو انقطاع وإن تقرر ولو من تلقاء نفسها وقف التقادم أو انقطاعه إذا طالعتها أوراق الدعوى بقيام سببه إذ أن حصول شيء من ذلك يحول دون اكتمال مدة التقادم، لما كان ذلك وكان الثابت في الدعوى أن وضع يد الطاعنة على العقار محل النزاع بنية الملك وإن كان بدأ اعتباراً من 4/ 2/ 1970 مما كان مقتضاه سريان التقادم من هذا التاريخ إلا أنه وقد أقامت المطعون ضدها الأولى في 13/ 4/ 1981 الدعوى رقم 690 لسنة 1981 الجيزة الابتدائية والمقيدة فيما بعد برقم 10587 لسنة 1983 الجيزة الابتدائية بطلب إخلاء الطاعنة من العقار محل النزاع واستندت في ذلك ابتداءً إلى أن الطاعنة كمستأجرة لم تف إليها كمالكة وخلف للمؤجر بأجرة العقار ودلالة ذلك ومرماه هو تمسك المطعون ضدها الأولى بحقها في ملكية العقار وإنكاره على الطاعنة ومجابهتها بذلك بدعوى قضائية من الدعاوي التي تثبت أصلاً للمالك كأثر من آثار استعماله لملكه، وهو ما ينم بذاته عن تمسك المطعون ضدها الأولى بحقها في ملكية ذلك العقار وينقطع به التقادم الذي تستند إليه الطاعنة في ادعائها هذه الملكية ولا تكتمل به مدته لحدوثه قبل انقضاء خمسة عشر عاماً من بدء الحيازة فلا يثبت لها الملك بهذا السبب، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة فلا يعيبه ما يكون قد اشتملت عليه أسبابه من أخطاء قانونية فلمحكمة النقض تصحيحها دون أن تنقضه. ويكون النعي غير منتج.
وحيث إن حاصل الوجه الثاني من السبب الثالث أن المحكمة الاستئنافية إذ ألغت الحكم الابتدائي الذي أجاب الطاعنة إلى طلبها الأصلي في دعواها فقد كان حتماً عليها طبقاً لنص المادة 234 من قانون المرافعات أن تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في طلبها الاحتياطي إلا أنها أغفلت هذه الإحالة تأسيساً على أن الطلب الاحتياطي غير معروض عليها مما يعيب حكمها المطعون فيه بمخالفة القانون.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن المشرع أوجب في المادة 234 من قانون المرافعات على محكمة الاستئناف إذا خالفت محكمة أول درجة في قضائها في الطلب الأصلي أن تعيد الدعوى إلى تلك المحكمة لتفصل في الطلب الاحتياطي الذي لم تبحثه إذ حجبها عن نظره إجابتها للطلب الأصلي ومن ثم لم تستنفد ولايتها بالنسبة له، لما كان ذلك وكان البيّن من مدونات الحكم المطعون فيه وأسباب الحكم الابتدائي أن الطاعنة رفعت الدعوى مطالبة أصلياً بتثبيت ملكيتها للعقار محل النزاع واحتياطياً في حالة استحقاقه للمطعون ضدها الأولى الحكم بإلزام المطعون ضدهم الأول أن يدفعوا لها متضامنين خمسة ملايين جنيه قيمة العقار ومبلغ ثلاثة ملايين جنيه كتعويض فقضى الحكم الابتدائي للطاعنة بطلبها الأصلي وأورد بأسبابه أنه لا محل بعد ذلك لنظر الطلب الاحتياطي، وإذ استأنفته المطعون ضدها الأولى وانتهى الحكم المطعون فيه إلى إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وبرفض دعوى الطاعنة في هذا الشأن دون أن يعد القضية إلى محكمة الدرجة الأولى لتفصل في الطلب الاحتياطي استناداً إلى أن هذا الطلب غير معروض عليه في حين أنه ما كان يجوز للطاعنة وقد قضي لها بطلبها الأصلي أن تستأنف الحكم الابتدائي في شأن طلبها الاحتياطي فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه في هذا الخصوص.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة بباقي أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بإخلائها من العين محل النزاع على انتهاء العلاقة الإيجارية تأسيساً على أن تغيير نيتها في حيازة العقار إلى قصد التملك بشكل نوعاً من الغصب يبرر الإخلاء في حين أن ذلك لا يعد من أسباب الإخلاء المحددة على سبيل الحصر في قوانين إيجار الأماكن فإن الحكم يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن مؤدى المادة 370 من القانون المدني أنه إذا اجتمعت صفتا الدائن والمدين بالنسبة إلى دين واحد في ذات الشخص انقضى الدين لاتحاد الذمة وبالقدر الذي اتحدت فيه فإذا زال بأثر رجعي سبب هذا الاتحاد اعتبر كأن لم يكن وعاد الدين بملحقاته إلى الوجود, لما كان ذلك، وكان الثابت في الدعوى أن الطاعنة كانت مستأجرة للعقار محل النزاع بطريق الامتداد القانوني خلفاً لوالدتها المستأجرة الأصلية ثم اشترت العقار من المطعون ضدها الثانية بما يستتبع انقضاء العلاقة الإيجارية لإتحاد الذمة إلا أنه وقد قضى بحكم نهائي بات بعدم نفاذ سند البائعة لها في مواجهة المطعون ضدها الأولى بصفتها مالكة العقار فإن لازم ذلك زوال سبب اتحاد الذمة عدم نفاذه كذلك في حق الأخيرة بما مؤداه عودة العلاقة الإيجارية بكامل مقوماتها الأصلية بين الطاعنة كمستأجرة بين المطعون ضدها الأولى بوصفها خلفاً للمالك المؤجر, ولا ينال من ذلك ما تمسكت به المطعون ضدها الأولى من الطاعنة تغيرت نيتها في وضع يدها على العقار من مستأجرة إلى مالكة بالتقادم الطويل إذ أن هذا التغيير في ذاته لا يترتب عليه انتهاء العلاقة الإيجارية وانفصام عراها طالما انقطع التقادم وزال أثره واعتبرت المدة التي أنقضت منه كأن لم تكن ولم يثبت بها للطاعنة صفة الملك فتظل يدها على العقار كمستأجرة لا يجوز إخلائها منه إلا لسبب من الأسباب التي أوردها على سبيل الحصر كل من القوانين رقمي 49 لسنة 1977، 136 لسنة 1981 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وهو ما لم تطلبه المطعون ضدها الأولى وفقاً لطلباتها الختامية - بصيغة صريحة جازمة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بالإخلاء على انتهاء العلاقة الإيجارية فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه في هذا الخصوص دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
عن الطعن رقم 7251 لسنة 66 ق:
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ أقام قضاءه برفض طلب تسليمهم العين محل النزاع على أن الملكية لم تنتقل إليهم لعدم شهر عقدي شرائهم للعقار في حين أن عقد البيع ولو لم يكن مشهراً ينقل إلى المشتري جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع منها حقه في استلامه فضلاً عن خطأ الحكم في تكييفه لعقد الهبة الصادر من المالك إلى المطعون ضدها الثالثة بأنه وقف خيري.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أنه وإن كان التسليم يعد أثراً من آثار عقد البيع باعتباره التزاماً يقع على عاتق البائع سجل العقد أو لم يسجل إلا أنه لما كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن آثار العقد وفقاً لنص المادة 145 من القانون المدني لا تتصرف إلى الغير الذي لم يكن طرفاً فيه ولم تربطه صلة بأي من طرفيه سواء كانت هذه الآثار حقاً أم التزاماً وكان الثابت في الدعوى أن الطاعنين استندوا في طلبهم إخلاء المطعون ضدها الأولى من العقار محل النزاع وإلزامها بتسليمه لهم إلى عقد البيع الصادر من المطعون ضدها الثالثة "الطائفة اليهودية" إلى الطاعنين الثاني والثالث والرابع والخامس والذي حرر عنه عقد الصلح المؤرخ 1/ 3/ 1991 الذي قضى بإلحاقه بمحضر الجلسة في الدعوى رقم 769 لسنة 1991 بنها الابتدائية, وإلى عقد البيع الصادر من الطاعنة الأولى إلى باقي الطاعنين، وهذه العقود ثلاثتها ليست المطعون ضدها الأولى طرفاً فيها فلا يصح إلزامها بأي التزام قد يتولد منها، إذ انتهى الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي في هذا الخصوص إلى هذه النتيجة فإن النعي عليه بما ورد بأسبابه من تقريرات قانونية خاطئة يكون غير منتج إذ لمحكمة النقض تصحيحها دون أن تنقضه وعن الشق الثاني من النعي فإنه إذ ورد غير كاشف عن المقصود منه كشفاً وافياً نافياً عنه الغموض والجهالة ولم يفصح الطاعنون عن أثره في قضاء الحكم فإنه يكون مجهلاً وغير مقبول.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض هذا الطعن.
وحيث إنه بالنسبة للطعن رقم 5870 لسنة 66 ق فإن الموضوع صالح للفصل في شقة الخاص بالطلب الاحتياطي في الاستئناف رقم 1584 لسنة 112 ق القاهرة وفي شقة الخاص بطلب الإخلاء في الاستئناف رقم 3468 لسنة 112 ق القاهرة.

الطعن 1221 لسنة 66 ق جلسة 3 / 4 / 1997 مكتب فني 48 ج 1 ق 116 ص 598

جلسة 3 من إبريل سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ محمد رأفت حفاجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ شكري جمعه حسين، فتيحه قره، ماجد قطب نواب رئيس المحكمة وأحمد عبد الكريم.

--------------

(116)
الطعن رقم 1221 لسنة 66 القضائية

إعلان "إعادة الإعلان". بطلان. حكم.
وجوب إعادة إعلان من اختصم في الدعوى وتخلف عن حضور الجلسة ولم يعلن بأصل الصحيفة لشخصه في الدعوى غير المستعجلة. م 84/ 1 مرافعات. عدم مراعاة ذلك. أثره. بطلان الحكم الصادر فيها. "مثال".

------------------
النص في المادة 84/ 1 من قانون المرافعات يدل - وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة النقض - على أن المشرع أوجب إعادة إعلان المدعى عليه إذا لم يحضر بالجلسة وكانت صحيفة الدعوى لم تعلن لشخصه - وذلك في غير الدعاوى المستعجلة لما افترضه في تلك الحالة من احتمال جهله بقيام الدعوى وبطلبات المدعي فيها وبالجلسة المحددة لنظرها كي يعد دفاعه ومستنداته ورتب على إعادة إعلانه افتراض عمله بها وبما تضمنته، ويضحى الحكم حضورياً في الحالة الأخيرة بقوة القانون، ومفاد ذلك أن الشارع عدّ من الإجراءات الجوهرية في نظام التقاضي أن يتم إعلان المدعى عليه وإعادة إعلانه - في حالة وجوبه - ورتب على تخلف هذه الإجراءات - كأصل عام - بطلان الحكم الذي يصدر في الدعوى. لما كان ما تقدم، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده أقام دعوه الماثلة ضد الطاعن وأعلنت صحيفة الدعوى لجهة الإدارة (لغير شخصه) وحضر وكيل المطعون ضده (المدعي) بجلسة.... وقدم أصل الصحيفة وطلب أجلاً لإعادة إعلانه فقررت المحكمة التأجيل لجلسة.... لإعادة الإعلان وبتلك الجلسة الأخيرة حضر وكيل المدعي وقدم إعادة إعلان لم يتم حسبما أثبته المحضر من أنه توجه لإعلان المراد إعلانه ونظراً لغيابه وعدم وجود من يستلم عنه قانوناً ولضيق الوقت للإخطار عنه عاد دون إعلان، ثم أجلت الدعوى لجلسة..... للقرار السابق مع تغريم المطعون ضده مبلغ خمسون جنيهاً لعدم تنفيذه القرار السابق وفيها حضر وكيل المطعون ضده وقدم إعادة إعلان لم يتم وحضر محامياً زعم أنه وكيل الطاعن واستأجل الدعوى لتقديم سند الوكالة بجلسة..... وبتلك الجلسة الأخيرة لم يحضر المحامي المذكور فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها لجلسة..... مما مؤداه أن الطاعن لم يعلن لشخصه بصحيفة الدعوى بل لجهة الإدارة، وقد تخلف عن حضور جميع الجلسات أمام محكمة أول درجة ولم يقم المطعون ضده بإعادة إعلانه حتى يكون الحكم حضورياً في حقه وفق القانون ومن ثم فإن الحكم المستأنف يكون باطلاً وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم المستأنف وأحال إليه في أسبابه رغم بطلانه - وتمسك الطاعن بهذا البطلان أمام محكمة الاستئناف - بمقولة أن الثابت بأوراق الدعوى وإعلانها أن إعلان الطاعن بصحيفة الدعوى وإعادة إعلانه كان طبقاً للقانون - فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وخالف الثابت بالأوراق.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم 3912 لسنة 1994 جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء المحل المبين بصحيفة الدعوى والتسليم. وقال في بيان دعواه إنه بموجب عقد مؤرخ 18/ 3/ 1989 حصل الطاعن منه بصفته على حق استغلال المحل المشار إليه لقاء مبلغ وقدره 1301 دولار أمريكي بخلاف العوائد والزيادة المقررة سنوياً وإذ تأخر في الوفاء بالأجرة المستحقة اعتباراً من 1/ 5/ 1993 رغم إنذاره، وتكرار تأخره في الوفاء بتلك الأجرة أقام الدعوى. حكمت محكمة أول درجة بفسخ العقد. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 18461 لسنة 111 ق القاهرة. وبتاريخ 6/ 12/ 1995 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وإذ عُرض الطعن عل هذه المحكمة أمرت بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وحددت جلسة لنظر الطعن، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وبجلسة المرافعة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت في الأوراق. وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك في صحيفة الاستئناف ببطلان الحكم المستأنف لعدم إجراء إعادة إعلانه بالدعوى أمام محكمة أول درجة رغم تخلفه عن حضور جلساتها وعدم إعلانه بصحيفة افتتاحها لشخصه (بل لجهة الإدارة) إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعتد بهذا الدفاع بمقولة أن الثابت بأوراق الدعوى إعلانه بصحيفتها وإعادة إعلانه بها طبقاً للقانون رغم أن الأوراق قد خلت مما يدل على إعادة إعلانه بصحيفة الدعوى، وأيد الحكم المستأنف لأسبابه مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 84/ 1 من قانون المرافعات على أنه "إذا تخلف المدعى عليه وحده في الجلسة الأولى وكانت صحيفة الدعوى قد أعلنت لشخصه حكمت المحكمة في الدعوى فإذا لم يكن قد أعلن لشخصه كان على المحكمة - في غير الدعاوى المستعجلة - تأجيل نظر القضية إلى جلسة تالية يعلن المدعي بها الخصم الغائب ويعتبر الحكم في الدعوى في الحالتين حكماً حضورياً" يدل - وعلى ما قررته هذه المحكمة - على أن المشرع أوجب إعادة إعلان المدعى عليه إذا لم يحضر بالجلسة وكانت صحيفة الدعوى لم تعلن لشخصه - وذلك في غير الدعاوى المستعجلة - لما افترضه في تلك الحالة من احتمال جهله بقيام الدعوى وبطلبات المدعي فيها وبالجلسة المحددة لنظرها كي يعد دفاعه ومستنداته ورتب على إعادة إعلانه افتراض علمه بها وبما تضمنته، ويضحى الحكم حضورياً في الحالة الأخيرة بقوة القانون، ومفاد ذلك أن الشارع عدّ من الإجراءات الجوهرية في نظام التقاضي أن يتم إعلان المدعى عليه وإعادة إعلانه - في حالة وجوبه - ورتب على تخلف هذه الإجراءات - كأصل عام - بطلان الحكم الذي يصدر في الدعوى. لما كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده أقام دعواه الماثلة ضد الطاعن وأعلنت صحيفة الدعوى لجهة الإدارة "لغير شخصه" - وحضر وكيل المطعون ضده (المدعي) بجلسة 29/ 5/ 1994 وقدم أصل الصحيفة وطلب أجلاً لإعادة الإعلان فقررت المحكمة التأجيل لجلسة 12/ 6/ 1994 لإعادة الإعلان، وبتلك الجلسة الأخيرة حضر وكيل المدعي وقدم إعادة إعلان لم يتم - حسبما أثبته المحضر من أنه توجه لإعلان المراد إعلانه ونظراً لغيابه وعدم وجود من يستلم عنه قانوناً ولضيق الوقت للإخطار عنه عاد دون إعلان، ثم أجلت الدعوى لجلسة 19/ 6/ 1994 للقرار السابق مع تغريم المطعون ضده مبلغ خمسون جنيهاً لعدم تنفيذ القرار السابق وفيها حضر وكيل المطعون ضده وقدم إعادة إعلان لم يتم وحضر محامياً زعيم أنه وكيل الطاعن واستأجل الدعوى لتقديم سند الوكالة بجلسة 3/ 7/ 1994، وبتلك الجلسة الأخيرة لم يحضر المحامي المذكور فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 31/ 7/ 1994، مما مؤداه أن الطاعن لم يعلن لشخصه بصحيفة الدعوى بل لجهة الإدارة، وقد تخلف عن حضور جميع الجلسات أمام محكمة أول درجة ولم يقم المطعون ضده بإعادة إعلانه حتى يكون الحكم حضورياً في حقه وفق القانون، ومن ثم فإن الحكم المستأنف يكون باطلاً، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم المستأنف وأحال إليه في أسبابه رغم بطلانه (وتمسك الطاعن بهذا البطلان أمام محكمة الاستئناف) - بمقولة أن الثابت بأوراق الدعوى وإعلانها أن إعلان الطاعن بصحيفة الدعوى وإعادة إعلانه كان طبقاً للقانون - فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وخالف الثابت بالأوراق، بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الاثنين، 8 سبتمبر 2014

(الطعنان 2629 ، 2632 لسنة 73 ق جلسة 13 /6/ 2005 س 56 ق 104 ص 605)

برئاسة السيد المستشار / أحمد محمود مكى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / يحيى جلال ، بليغ كمال ، مجدى زين العابدين وأحمد عبد الحميد حامد نواب رئيس المحكمة .
----------
( 1 ، 2 ) بيع " دعوى صحة التعاقد : الخصوم فيها " . دعوى " أنواع من الدعاوى : دعوى صحة التعاقد " .
(1) وجوب اختصام المشترى في دعواه بصحة عقد شرائه البائع للبائع له ليطلب الحكم بصحة ونفاذ العقد الصادر منه إلى البائع توطئة للحكم بصحة ونفاذ عقده . شرطه . ثبوت ملكية البائع للعين بأي طريق من طرق اكتساب الملكية . علة ذلك .
(2) إقامة مورث المطعون ضدهما الأولين دعوى صحة ونفاذ عقد البيع مختصماً البائع للبائع له حال كون مورث الطاعنين البائع الأول لأرض النزاع والآيلة الملكية إليه بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية . مؤداه . صيرورة انتقال ملكية الأرض للمشترى في البيوع المتتالية ممكناً . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . صحيح .
(3) نقض " أسباب الطعن : السبب المتعلق بدفاع لا حق للطاعن في إبدائه " .
نعى الطاعن على الحكم إغفاله الفصل في طلب أبداه خصمه . غير مقبول . علة ذلك .
(4) حكم " حجية الحكم : أثر الحجية ". قوة الأمر المقضي " أثر اكتساب قوة الأمر المقضي " .
القضاء النهائي في مسألة أساسية . مانع للخصوم من التنازع فيها بأية دعوى تالية تكون هي بذاتها الأساس فيما يدعيه أي من الطرفين قبل الآخر من حقوق مترتبة عليها .
( 5 ، 6 ) بيع " دعوى صحة التعاقد : ماهيتها " " نطاقها " " أثر فسخ أحد عقود البيع الواردة على المبيع ". دعوى " أنواع من الدعاوى : دعوى صحة التعاقد ". محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لعقد البيع في دعوى صحة التعاقد : تتبع البيوع الواردة على المبيع " .
(5) دعوى صحة ونفاذ عقد البيع . ماهيتها . دعوى استحقاق مآلاً . مقصودها . تنفيذ التزامات البائع التي من شأنها نقل الملكية إلى المشترى تنفيذاً عينياً والحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد في نقل الملكية . وجوب بحث ما عسى أن يثار من منازعات بشأن ملكية البائع للمبيع كله أو بعضه . إجابة المشترى إلى طلبه . شرطه . أن يكون انتقال الملكية إليه وتسجيل الحكم الذي يصدر في الدعوى ممكنين . مؤداه . وجوب تتبع البيوع المتتالية على بيع واحد . فسخ إحداها . أثره . عودة الملكية للبائع فيه وصيرورة البيوع التالية لبيعه غير نافذة قبله .
(6) تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بعدم نفاذ عقد بيع أرض النزاع لمورث المطعون ضدهما الأولين لصدوره من غير مالكين لكون عقد شراء المطعون ضدهم من الثالث للخامس للأرض من الطاعن قد تم العدول عنه بتراضي طرفيه وحلول عقد آخر محله قضى بفسخه . قطع الحكم الابتدائي المؤيد استئنافياً بأسبابه بهذا العدول وقضاؤه بفسخ العقد سالف الذكر باعتباره العقد المعول عليه بين الطرفين وحوزة هذه المسألة حجية الأمر المقضي بينهما . مؤداه . عودة ملكية الأرض للطاعن وصيرورة عقد البيع التالي لبيعه الذي قضى بفسخه عن ذات الأرض غير نافذ قبله . قضاء الحكم المطعون فيه بصحة ونفاذ عقدي البيع الأول والأخير معتبراً أن العقد الأول الغير قائم هو المعول عليه بين طرفيه على قالة اختلافه في المساحة والثمن بالمخالفة لحجية الحكم النهائي وتقرير الخبير . خطأ ومخالفة للثابت بالأوراق .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن للمشترى أن يختصم في دعوى صحة ونفاذ عقد البيع – البائع للبائع – ليطلب الحكم بصحة ونفاذ العقد الصادر منه إلى البائع توطئة للحكم بصحة ونفاذ عقده – شريطة ثبوت ملكية البائع للعين بأي طريق من طرق اكتساب الملكية حتى يمكن أن تنتقل الملكية للمشترى الثاني أو الثالث .
2- إذ كان الثابت بالأوراق أن مورث المطعون ضدهما الأولين قد أقام الدعوى ( بصحة ونفاذ عقد البيع ) باختصام البائع للبائع للبائع له وكان مورث الطاعنين هو البائع الأول لأرض النزاع وقد آلت ملكيتها له بموجب الحكم في الاستئناف .... لسنة 48 ق الإسكندرية بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية – وهو سبب مستقل لاكتساب الملكية – الأمر الذي يكون معه صيرورة انتقال ملكية الأرض للمشترى في البيوع المتتالية ممكناً – وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون .
3- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه لا يقبل من الطاعن النعي على الحكم – إغفاله الفصل فيما أبداه خصمه – إذ لا مصلحة له فيه وكان هذا النعي هو تمسك الطاعنين بدفاع خصم آخر ( المطعون ضده السادس ) فلا يحقق لهم أي مصلحة ومن ثم يكون غير مقبول .
4- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن المسألة الواحدة بعينها إذا كانت أساسية وكان ثبوتها أو انتفاؤها هو الذي ترتب عليه القضاء بثبوت الحق المطلوب في الدعوى أو بانتفائه ، فإن هذا القضاء يحوز قوة الشيء المحكوم به في تلك المسألة الأساسية بين الخصوم أنفسهم ويمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع في شأن أى حق آخر متوقف ثبوته أو انتفاؤه على ثبوت تلك المسألة السابق الفصل فيها بين الخصوم أنفسهم أو انتفائها .
5- إن دعوى صحة ونفاذ عقد البيع هي دعوى استحقاق مآلاً يقصد بها تنفيذ التزامات البائع التي من شأنها نقل ملكية المبيع إلى المشترى تنفيذاً عينياً والحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد في نقل الملكية ويتعين عند الفصل فيها بحث ما عسى أن يثار من منازعات بشأن ملكية البائع للمبيع كله أو بعضه ولا يجاب المشترى إلى طلبه إلا إذا كان انتقال الملكية إليه وتسجيل الحكم الذي يصدر في الدعوى ممكنين ، بما يتعين تتبع البيوع المتتالية على مبيع واحد فإذا فسخ إحداها عادت الملكية للبائع فيه وأصبحت البيوع التالية لبيعه غير نافذة قبله .
6- إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بعدم نفاذ عقد بيع أرض النزاع لمورث المطعون ضدهما الأولين والمؤرخ 5/12/1993 لصدوره من المطعون ضدهم من الثالث للخامس وهم غير مالكين لها لأن عقد شرائهم للأرض من الطاعن والمؤرخ 2/11/1991 قد تم العدول عنه بتراضي طرفيه وحل محله العقد المؤرخ20/11/1991 والذي قضى بفسخه ، وكان الثابت بالحكم ... لسنة 1995 الإسكندرية الابتدائية والمؤيد بالاستئناف ... لسنة 53 ق الإسكندرية أنه قطع في أسبابه بأن العقد المؤرخ 2 /11/1991 قد تم العدول عنه بإرادة الطرفين – ثم قضى بفسخ عقد شرائهم المؤرخ 20/11/1991 لذات الأرض باعتباره العقد المعول عليه بين الطرفين وحازت هذه المسألة حجية الأمر المقضي بينهما فعادت ملكية الأرض للطاعن وأصبح عقد البيع المؤرخ 5/12/1993 التالي لبيعه الذي قضى بفسخه عن ذات الأرض – على ما جاء بتقرير الخبير – غير نافذ قبل الطاعن ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بصحة ونفاذ عقدي البيع المؤرخين 2/11/1991 ، 5/12/1993 معتبراً أن العقد الأول – غير القائم – هو المعول عليه بين طرفيه بمقولة اختلافه في المساحة والثمن بالمخالفة لحجية الحكم النهائي وتقرير الخبير سالفي الذكر – مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .    

       حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية .
       وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن مورث المطعون ضدهما الأولين في الطعن الثاني 2632 لسنة 73 ق أقام الدعوى .... لسنة 1998 الإسكندرية الابتدائية على الطاعن وباقي المطعون ضدهم بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقود البيع الثلاثة المؤرخة 17/3/1985 ، 2/11/1991 ، 5/12/1993 والمتضمن أولها – بيع مورث المطعون ضدهم من السابعة إلى الأخيرة الأرض المبينة بالأوراق للطاعن ، والعقد الثاني بيع ذات الأرض من الطاعن إلى المطعون ضدهم من الثالث للخامسة ، والثالث بيعها منهم إلى مورث المطعون ضدهما الأولين ، ومحكمة أول درجة حكمت بالطلبات . استأنف المطعون ضدهم من السابعة للأخيرة هذا الحكم بالاستئناف ..... لسنة 56 ق الإسكندرية كما استأنفه الطاعن بالاستئناف .... لسنة 56 ق الإسكندرية وبتاريخ 19/2/2003 قضت المحكمة بالتأييد . طعن ورثة البائع بالعقد الأول في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن 2629 لسنة 73 ق والمشترى منه بالطعن 2632 لسنة 73 ق ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن الأول ، وبنقض الحكم المطعون فيه في الطعن الثاني ، وعُرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة ، فحددت جلسة لنظرهما وفيها التزمت النيابة رأيها .
أولاً : الطعن 2629 لسنة 73 ق
       وحيث إن ما ينعاه الطاعنون بالوجه الأول بسبب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب ذلك أنهم تمسكوا أن مورثهم لم يسجل الحكم .... لسنة 48 ق استئناف الإسكندرية القاضي بثبوت ملكيته لأرض النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية ولم يتم تسجيل عقد بيعه للأرض بتاريخ 17/3/1985 للمطعون ضده السادس والبيعين اللاحقين ، وبذلك تفتقد البيوع الثلاثة لسند الملكية المسجل مما تكون الدعوى بصحة ونفاذ هذه العقود غير مقبولة – إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع مما يعيبه ويستوجب نقضه .
       وحيث إن هذا النعي في غير محله – ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن للمشترى أن يختصم في دعوى صحة ونفاذ عقد البيع – البائع للبائع – ليطلب الحكم بصحة ونفاذ العقد الصادر منه إلى البائع توطئة للحكم بصحة ونفاذ عقده – شريطة ثبوت ملكية البائع للعين بأي طريق من طرق اكتساب الملكية حتى يمكن أن تنتقل الملكية للمشترى الثاني أو الثالث . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن مورث المطعون ضدهما الأولين قد أقام الدعوى باختصام البائع للبائع للبائع له وكان مورث الطاعنين هو البائع الأول لأرض النزاع وقد آلت ملكيتها له بموجب الحكم في الاستئناف ..... لسنة 48 ق الإسكندرية بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية – وهو سبب مستقل لاكتساب الملكية – الأمر الذي يكون معه صيرورة انتقال ملكية الأرض للمشترى في البيوع المتتالية ممكناً – وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ، ويكون هذا النعي على غير أساس .
       وحيث إن ما ينعاه الطاعنون بالوجه الأخير لسبب الطعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ذلك أن المطعون ضده السادس " الطاعن في الطعن الآخر " قد تمسك أمام محكمة الموضوع بدفاع جوهري حاصله عدم نفاذ – عقد بيع الأرض اللاحق لعقد بيعه لها بعد فسخه بحكم نهائي – قبله إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع مما يستوجب نقضه .
       وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يقبل من الطاعن النعي على الحكم – إغفاله الفصل فيما أبداه خصمه – إذ لا مصلحة له فيه وكان هذا النعي هو تمسك الطاعنين بدفاع خصم آخر " المطعون ضده السادس " فلا يحقق لهم أي مصلحة – ومن ثم يكون غير مقبول .
ثانياً : الطعن 2632 لسنة 73 ق
       وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق – ذلك أنه تمسك أمام محكمة الموضوع أن عقد بيع أرض النزاع المؤرخ 2/11/1991 الصادر منه للمطعون ضدهم من الثالث للخامس – عدل عنه طرفاه وأصبح غير قائم ، وبات عقد بيع ذات الأرض بين الطرفين والمؤرخ 20/11/1991 هو المعول عليه في تحديد العلاقة بينهما – وقد قضى بفسخه بموجب الحكم 70 لسنة 1995 الإسكندرية الابتدائية والمؤيد استئنافياً – فتحوز هذه المسألة الحجية بين الطرفين ويترتب عليها عدم نفاذ عقد بيع ذات الأرض المؤرخ 5/12/1993 الصادر من المطعون ضدهم من الثالث للخامس إلى مورث المطعون ضدهما الأولين قبل الطاعن – إلا أن الحكم المطعون فيه أطرح هذا الدفاع وقضى بصحة ونفاذ عقدي البيع المؤرخين 2/11/1991 ، 5/12/1993 معتبراً أن العقد الأول هو المعول عليه بين طرفيه بمقولة اختلافه في المساحة والثمن عن العقد المؤرخ 20/11/1991 بالمخالفة لحجية الحكم النهائي وتقرير الخبير مما يعيبه ويستوجب نقضه .
       وحيث إن هذا النعي في محله – ذلك أنه من المستقر في قضاء هذه المحكمة أن المسألة الواحدة بعينها إذا كانت أساسية وكان ثبوتها أو انتفاؤها هو الذي ترتب عليه القضاء بثبوت الحق المطلوب في الدعوى أو بانتفائه ، فإن هذا القضاء يحوز قوة الشيء المحكوم به في تلك المسألة الأساسية بين الخصوم أنفسهم ويمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع في شأن أي حق آخر متوقف ثبوته أو انتفاؤه على ثبوت تلك المسألة السابق الفصل فيها بين الخصوم أنفسهم أو انتفائها ، كما أن دعوى صحة ونفاذ عقد البيع هي دعوى استحقاق مآلاً يقصد بها تنفيذ التزامات البائع التي من شأنها نقل ملكية المبيع إلى المشترى تنفيذاً عينياً والحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد في نقل الملكية ويتعين عند الفصل فيها بحث ما عسى أن يثار من منازعات بشأن ملكية البائع للمبيع كله أو بعضه ولا يجاب المشترى إلى طلبه إلا إذا كان انتقال الملكية إليه وتسجيل الحكم الذي يصدر في الدعوى ممكنين بما يتعين تتبع البيوع المتتالية على مبيع واحد فإذا فسخ إحداها عادت الملكية للبائع فيه وأصبحت البيوع التالية لبيعه غير نافذة قبله . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بعدم نفاذ عقد بيع أرض النزاع لمورث المطعون ضدهما الأولين والمؤرخ 5/12/1993 لصدوره من المطعون ضدهم من الثالث للخامس وهم غير مالكين لها لأن عقد شرائهم للأرض من الطاعن والمؤرخ 2/11/1991 قد تم العدول عنه بتراضي طرفيه وحل محله العقد المؤرخ 20/11/1991 والذي قضى بفسخه ، وكان الثابت بالحكم 70 لسنة 1995 الإسكندرية الابتدائية والمؤيد بالاستئناف 2548 لسنة 53 ق الإسكندرية أنه قطع في أسبابه بأن العقد المؤرخ 2 /11/1991 قد تم العدول عنه بإرادة الطرفين – ثم قضى بفسخ عقد شرائهم المؤرخ 20/11/1991 لذات الأرض باعتباره العقد المعول عليه بين الطرفين وحازت هذه المسألة حجية الأمر المقضي بينهما فعادت ملكية الأرض للطاعن وأصبح عقد البيع المؤرخ 5/12/1993 التالي لبيعه الذي قضى بفسخه عن ذات الأرض – على ما جاء بتقرير الخبير – غير نافذ قبل الطاعن ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بصحة ونفاذ عقدي البيع المؤرخين2/11/1991 ، 5/12/1993 معتبراً أن العقد الأول – غير القائم – هو المعول عليه بين طرفيه بمقولة اختلافه في المساحة والثمن بالمخالفة لحجية الحكم النهائي وتقرير الخبير سالفي الذكر – مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن .
       وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعون 873 ، 876 ، 899 ، 902 ، 908 لسنة 73 ق جلسة 11 /6/ 2005 مكتب فني 56 أحوال شخصية ق 103 ص 593

جلسة 11 من يونيه سنة 2005
برئاسة السيد المستشار/ على بدوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعيد عبد الرحمن، عبد الصبور خلف الله، محمد فوزى ومجدى جاد نواب رئيس المحكمة.
-----------------
(103)
الطعون أرقام 873، 876، 899، 902، 908 لسنة 73 القضائية "أحوال شخصية"
(1) أحوال شخصية " المسائل المتعلقة بالمسلمين : الطلاق : آثار الطلاق ". إرث .
سريان آثار الطلاق في حق الزوجة من تاريخ إيقاعه . تعمد الزوج إخفاءه عنها . أثره. عدم ترتيب آثاره من حيث الميراث والحقوق المالية الأخرى إلا من تاريخ علمها به. العدة. بدؤها من تاريخ الطلاق علمت به الزوجة أو لم تعلم. م 5 مكرراً من المرسوم بق 25 لسنة 1929 المضافة بق 100 لسنة 1985 .
(2 ، 3) أحوال شخصية " المسائل المتعلقة بغير المسلمين : زواج : عدة " . قانون" القانون الواجب التطبيق ". نظام عام .
(2) عدة المرأة بعد الدخول بها في الشريعة الإسلامية . ماهيتها . تأثر الشرائع المسيحية بها رغم عدم معرفتها بها . مؤداه . اشتراطها مدة معينة تنتظرها المرأة بعد انقضاء زواجها الأول وقبل زواجها الجديد .
(3) عدة المرأة تعلقها بالنظام العام . أثره . وجوب تطبيقها على شرائع الكاثوليك والبروتستانت التي لا تنظمها . علة ذلك .
(4) إثبات " الإقرار " . أحوال شخصية " الطلاق ".
الإقرار. شرط صحته. أن يفيد ثبوت الحق المقر به على سبيل الجزم واليقين فلو شابته مظنة أو اعترته إثارة من شك في بواعث صدوره . أثره . عدم اعتباره من قبيل الإقرار بمعناه ولا يؤاخذ به صاحبه .
(5) حكم " تسبيب الحكم " " عيوب التدليل الفساد في الاستدلال ".
أسباب الحكم . اعتبارها مشوبة بالفساد في الاستدلال . مناطه . انطواءها على عيب يمس سلامة الاستنباط . تحققه بالاستناد إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو عدم فهم العناصر الواقعية الثابتة لديها أو وقوع تناقض بينها كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي تنتهى إليها المحكمة بناء على تلك العناصر .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - النص في المادة الخامسة مكرراً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على أن " على المطلق أن يوثق إشهاد طلاقه لدى الموثق المختص خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إيقاع الطلاق وتعتبر الزوجة عالمة بالطلاق بحضورها توثيقه فإذا لم تحضر كان على الموثق إعلان إيقاع الطلاق لشخصها على يد محضر ، وعلى الموثق تسليم نسخة إشهاد الطلاق إلى المطلقة أو من ينوب عنها وفق الإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير العدل ، وتترتب آثار الطلاق من تاريخ إيقاعه إلا إذا أخفاه الزوج عن الزوجة ، فلا تترتب آثاره من حيث الميراث والحقوق المالية الأخرى إلا من تاريخ علمها به يدل على أن آثار الطلاق تسرى في حق الزوجة من تاريخ إيقاعه إلا إذا تعمد الزوج إخفاءه عنها فلا تترتب من حيث الميراث والحقوق المالية الأخرى إلا من تاريخ علمها به ، أما العدة فتبدأ من تاريخ الطلاق سواء علمت به الزوجة أو لم تعلم لأنها تتعلق بحق الله تعالى لاتصالها بحقوق وحرمات أوجب الله رعايتها .
2 - إذ تقضي الشريعة الإسلامية بأنه إذا انقضى عقد زواج المرأة بعد الدخول بها بسبب طلاق أو بطلان أو فسخ أو وفاة زوجها ، فإنه يجب أن تتربص المرأة مدة معينة تسمح بالتأكد من خلو رحمها من الحمل قبل عقد زواجها بآخر ، والمدة التي تنتظرها المرأة لاستبراء رحمها تسمى بالعدة وقد شرعت منعاً لاختلاط الأنساب أو حداداً على الزوج المتوفى ، ولا تعرف شرائع المسيحيين العدة بهذا المعنى ..... غير أنها تأثرت بالعرف الشرقي وبأحكام الشريعة الإسلامية مما جعلها تشترط مدة معينة تنتظرها المرأة بعد انقضاء زواجها الأول وقبل زواجها الجديد .
3 - استقر جمهور الفقه المصري على أن مانع العدة من النظام العام بحيث يجب الأخذ به ولو كانت شريعة معينة لا تنظمه ، وتعتبر أحكام الشريعة الإسلامية هي الواجبة التطبيق في حالة خلو شريعة معينة من حكم العدة بما مؤداه سريان أحكامها بشأن العدة على طوائف الكاثوليك والبروتستانت الذين لم تنظم قواعدهم شيئاً عن العدة ، وبالتالي يجب على المرأة أن تنتظر بعد انقضاء زواجها ولا تعقد زواجاً جديداً حتى تضع حملها إن كانت حاملاً ، فإن لم تكن حاملاً كان عليها أن تنتظر أربعة أشهر وعشرة أيام هجرية بعد وفاة زوجها إن أرادت الزواج من جديد ، أو تنتظر ثلاثة قروء بعد الحكم نهائياً بتطليقها أو ببطلان زواجها أو بفسخه ، وذلك إذا انقضى عقد زواجها بأحد هذه الأسباب بعد الدخول بها .
4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه يشترط لصحة الإقرار أن يُفيد ثبوت الحق المقر به على سبيل الجزم واليقين فلو شابته مظنة أو اعتورته إثارة من شك في بواعث صدوره فلا يؤاخذ به صاحبه ، ولا يعتبر من قبيل الإقرار بمعناه .
5 - إن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بفساد الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي تثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها في حكمها بناء على تلك العناصر التي ثبتت لديها .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعون استوفت أوضاعها الشكلية .
       وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن في كل الطعون أقام الدعوى رقم ... لسنة 2002 كلي أحوال شخصية جنوب القاهرة على المطعون ضدها فيهم للحكم برد وبطلان عقد زواجه منها المؤرخ 12/7/2002 ، وقال بياناً لذلك إنه تزوج بها في ذلك التاريخ وفقاً لمذهب الطائفة الإنجيلية وقيد هذا الزواج بسجل الأحوال المدنية برقم 2268 لسنة 2002 توثيق عابدين بتاريخ 13/7/2002 ، إلا أنه لم يدخل بها ولم يعاشرها معاشرة الأزواج وحدد زفافه عليها يوم 31/7/2002 ، وقد علم قبل هذا التاريخ أنها أخفت عليه زواجها من آخر يدعى .... بتاريخ 20/12/1997 وطلقت منه بتاريخ 10/7/2002 بإشهاد طلاق مقيد برقم 1435 أ لسنة 2002 ، وقد أقرت بوثيقة الزواج بأنها لم يسبق لها الزواج ، وإذ لم تنتظر فترة العدة المنصوص عليها شرعاً وقانوناً وأقدمت على عقد الزواج من الطاعن بعد يومين من تاريخ طلاقها من زوجها السابق فإن عقد الزواج يكون باطلاً لاقترانه بالغش والتدليس، ومن ثم فقد أقام الدعوى، بتاريخ 19/12/2002 حكمت المحكمة ببطلان عقد الزواج ، استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 120 ق القاهرة ، وبتاريخ 12/11/2003 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى ، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض بالطعون أرقام 873 ، 876 ، 899 ، 902 ، 908 لسنة 73 ق أحوال شخصية وقدمت النيابة مذكرة في كل طعن أبدت فيها الرأي بنقض الحكم في الطعن الأول وبرفض باقي الطعون ، عرضت الطعون على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظرها وفيها ضمت الطعون الأربعة الآخرون للأول ، والتزمت النيابة رأيها .
       وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه - في كل الطعون - مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفى بيان ذلك يقول إن الحكم قضى برفض الدعوى تأسيساً على أن الطرفين من طائفة الإنجيليين التي تتبع المذهب البروتستانتي ، وأن هذه الطائفة لا تعرف العدة كمانع من موانع الزواج ولا يبطل الزواج الذي حصل خلالها ، وعلى أن الثابت بالمحضر الإداري رقم 14821 لسنة 2002 مدينة نصر أن المطعون ضدها قد طلقت من زوجها ..... بتاريخ 27/2/2002 وأن زواجها من الطاعن بعد انتهاء عدتها ، مع أن القول بأن طائفة الإنجيليين لا تعرف العدة يخالف النظام العام في مصر ، وأن عدة الذمية المطلقة من مسلم تخضع لأحكام الشريعة الإسلامية ، وأن المحضر الإداري سالف الذكر تم بعد رفع الدعوى وتحرر لخدمتها ، وأنه يتعارض مع الدليل المستمد من إشهاد الطلاق الموثق بتاريخ 10/7/2002 على أن الطلاق الثابت به هو الذي يعتد به بداية لمدة العدة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
   وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن النص في المادة الخامسة مكرراً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على أن " على المطلق أن يوثق إشهاد طلاقه لدى الموثق المختص خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إيقاع الطلاق وتعتبر الزوجة عالمة بالطلاق بحضورها توثيقه فإذا لم تحضر كان على الموثق إعلان إيقاع الطلاق لشخصها على يد محضر ، وعلى الموثق تسليم نسخة إشهاد الطلاق إلى المطلقة أو من ينوب عنها وفق الإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير العدل ، وتترتب آثار الطلاق من تاريخ إيقاعه إلا إذا أخفاه الزوج عن الزوجة ، فلا تترتب آثاره من حيث الميراث والحقوق المالية الأخرى إلا من تاريخ علمها به " يدل على أن آثار الطلاق تسرى في حق الزوجة من تاريخ إيقاعه إلا إذا تعمد الزوج إخفاءه عنها فلا تترتب من حيث الميراث والحقوق المالية الأخرى إلا من تاريخ علمها به ، أما العدة فتبدأ من تاريخ الطلاق سواء علمت به الزوجة أو لم تعلم لأنها تتعلق بحق الله تعالى لاتصالها بحقوق وحرمات أوجب الله رعايتها .
       وإذ تقضى الشريعة الإسلامية بأنه إذا انقضى عقد زواج المرأة بعد الدخول بها بسبب طلاق أو بطلان أو فسخ أو وفاة زوجها ، فإنه يجب أن تتربص المرأة مدة معينة تسمح بالتأكد من خلو رحمها من الحمل قبل عقد زواجها بآخر ، والمدة التي تنتظرها المرأة لاستبراء رحمها تسمى بالعدة وقد شرعت منعاً لاختلاط الأنساب أو حداداً على الزوج المتوفى ، ولا تعرف شرائع المسيحيين العدة بهذا المعنى ..... غير أنها تأثرت بالعرف الشرقي وبأحكام الشريعة الإسلامية مما جعلها تشترط مدة معينة تنتظرها المرأة بعد انقضاء زواجها الأول وقبل زواجها الجديد .
واستقر جمهور الفقه المصري على أن مانع العدة من النظام العام بحيث يجب الأخذ به ولو كانت شريعة معينة لا تنظمه ، وتعتبر أحكام الشريعة الإسلامية هي الواجبة التطبيق في حالة خلو شريعة معينة من حكم العدة بما مؤداه سريان أحكامها بشأن العدة على طوائف الكاثوليك والبروتستانت الذين لم تنظم قواعدهم شيئاً عن العدة ، وبالتالي يجب على المرأة أن تنتظر بعد انقضاء زواجها ولا تعقد زواجاً جديداً حتى تضع حملها إن كانت حاملاً ، فإن لم تكن حاملاً كان عليها أن تنتظر أربعة أشهر وعشرة أيام هجرية بعد وفاة زوجها إن أرادت الزواج من جديد ، أو تنتظر ثلاثة قروء بعد الحكم نهائياً بتطليقها أو ببطلان زواجها أو بفسخه ، وذلك إذا انقضى عقد زواجها بأحد هذه الأسباب بعد الدخول بها . وكان المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يشترط لصحة الإقرار أن يُفيد ثبوت الحق المقر به على سبيل الجزم واليقين فلو شابته مظنة أو اعتورته إثارة من شك في بواعث صدوره فلا يؤاخذ به صاحبه ، ولا يعتبر من قبيل الإقرار بمعناه .
وأن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بفساد الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي تثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها في حكمها بناء على تلك العناصر التي ثبتت لديها . لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بالدفاع الوارد بسبب النعي إلا أن الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفاع تأسيساً على أن لائحة الأقباط الإنجيليين لا تعرف البطلان للزواج في فترة العدة ، واعتد بإقرار مطلقها في المحضر الإداري رقم 14821 لسنة 2002 مدينة نصر بأن الطلاق قد تم في 27/2/2002 رغم أن هذا الإقرار مشوب بالمظنة والشك في بواعث صدوره مما يجعله غير مؤاخذ به صاحبه ولا يعتبر من قبيل الإقرار بمعناه ، ومن ثم لا يعدو أن يكون وسيلة دفاع فرضتها عليه الظروف ولا يدل على حقيقة وقوع الطلاق في ذلك التاريخ ، وإذ كان مانع العدة من النظام العام يجب الأخذ به ولو كانت شريعة الطرفين لا تنظمه ، وكانت الشريعة الإسلامية هي الواجبة التطبيق في هذه الحالة ، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بمخالفة القانون والفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن .
       وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم وكان الحكم الابتدائي قد انتهى إلى قضاء صحيح ، ومن ثم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم ...... لسنة 120 ق القاهرة برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
ـــــــــــــــــــــــــــــ

(الطعن 1399 لسنة 67 ق جلسة 8 /6 /2005 س 56 ق 102 ص 592)

برئاسة السيد المستشار / ريمون فهيم إسكندر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / سيد قايد ، عبد الله فهيم ، عبد الغفار المنوفي نواب رئيس المحكمة ونبيل فوزى .
---------

( 1 – 4 ) إيجار " إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء : إخلاء المباني غير السكنية لإعادة بنائها " . حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون " .

(1) إخلاء المبنى المؤجرة وحداته لغير أغراض السكنى لإعادة بنائه وزيادة عدد وحداته . م 49 ق 49 لسنة 1977 . مناطه . حصول المالك على ترخيص ببناء وحدات جديدة تصلح لذات الغرض الذي تستعمل فيه الوحدات المرخص بهدمها فضلاً عن توافر الشروط الأخرى المقررة بالنص المذكور . خلو القانون 49 لسنة 1977 من بيان ممارسة هذا الحق . أثره .

(2) مدة سريان ترخيص الأعمال المتعلقة بالمباني سنة واحدة قابلة للتجديد لمدة سنة أخرى . عدم تنفيذ تلك الأعمال خلال المدة المحددة قانوناً . أثره . سقوط الترخيص .
­(3) نص المادة 6 مكرر من القانون 106 لسنة 1976 المعدل بق 30 لسنة 1983 بوجوب تنفيذ أعمال البناء على مرحلتين . سريانه على تراخيص البناء الصادرة بعد نفاذه دون أن يكون له أثر رجعى على التراخيص السابقة . علة ذلك .
(4) قضاء الحكم المطعون فيه بإخلاء الطاعن من العين المؤجرة تطبيقاً لنص م 49 ق 49 لسنة 1977 رغم تمسك الأخير أمام محكمة أول درجة بانتهاء الترخيص وإلغاء رخصة البناء بمضي المدة وتدليله على ذلك بالمستندات . خطأ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر - في قضاء محكمة النقض - إن إخلاء المبنى المؤجر كل وحداته لغير أغراض السكنى بقصد إعادة بنائه وزيادة مسطحاته وعدد وحداته وفقاً لنص المادة 49 من قانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977 منوط بحصول المالك على ترخيص سار بذلك من الجهة الإدارية المختصة متضمناً بناء وحدات جديدة تصلح لذات الغرض الذي كانت تستعمل فيه الوحدات المرخص بهدمها فضلاً عن توافر الشروط الأخرى الواردة بالنص وإذ سكت القانون عن تنظيم كيفية ممارسة هذا الحق وطريق الحصول على هذه التراخيص وتحديد مدة سريانها وتكفل بهذا البيان القانون 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1983 فمن ثم يلزم الرجوع إلى هذا القانون .
2- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد النص في المادتين الرابعة والتاسعة من القانون 106 لسنة 1976 المعدل بالقانون 30 لسنة 1983 أن المشرع حدد مدة سريان ترخيص الأعمال المتعلقة بالمباني بسنة واحدة وأوجب على المرخص له إذا لم يشرع في تنفيذ هذه الأعمال خلالها تجديد الترخيص لمدة سنة واحدة فقط تبدأ من انقضاء مدته الأصلية وجعل ميعاد السنة التي حددها سواء بالنسبة لمدته الأصلية أو تلك المدة المحددة لتجديده من المواعيد الحتمية التي يترتب على عدم مراعاتها سقوط الترخيص وصيرورته حابط الأثر قانوناً وهذا الحكم لم يتغير بصدور القانون رقم 25 لسنة 1992 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 .
3- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن النص في المادة السادسة مكرر من القانون 106 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1992 على تنفيذ أعمال البناء على مرحلتين ووجوب تحديد مدة إتمام المبنى وإعداده للسكنى في الترخيص بما لا يجاوز خمس سنوات لأن هذا النص المستحدث يسري على تراخيص البناء الصادرة بعد نفاذه دون أن يكون له أثر رجعى على التراخيص السابقة التي انتهت قبل العمل به ومع عدم الإخلال بحكم المادة التاسعة من القانون رقم 106 لسنة 1976 سالفة البيان التي لم يشملها التعديل .
4- إذ كان الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه بإخلاء الطاعن من العين المؤجرة له بالتطبيق لأحكام المادة 49 من القانون 49 لسنة 1977 إلى حصول المطعون ضدهم الثلاثة الأول على الترخيص رقم 684 لسنة 1987 الصادر من الجهة الإدارية المختصة بالتنظيم الذي تضمن بناء وحدات جديدة بالعقار محل النزاع - بالإضافة إلى توافر الشروط الأخرى الواردة بالحكم - رغم أن الطاعن قدم أمام محكمة أول درجة شهادة من المجلس الأعلى لمدينة الأقصر مؤرخة 19/12/1995 تفيد أن ترخيص هدم العقار محل النزاع لم ينفذ وأن رخصة المباني رقم 684 لسنة 1987 قد ألغيت بمضي المدة القانونية طبقاً للقانون رقم 106 لسنة 1976 مما مؤداه - وقد خلت الأوراق من تجديد هذا الترخيص أو استصدار ترخيص آخر بالبناء - أن يكون الترخيص المشار إليه قد سقط بمضي مدة سنة دون تنفيذه أو تجديده وفقاً لأحكام القانون 106 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1983 - الواجب التطبيق - وأصبح بذلك حابط الأثر قبل إقامة الدعوى الماثلة بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة أول درجة بتاريخ 7/5/1994 وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك بقالة صدور ترخيص البناء سالف الذكر قبل الإنذار الموجه من المطعون ضدهم للطاعن في 28/7/1992 - قبل إقامة الدعوى - للتنبيه بإخلاء المبنى ، وطول أمد نظر الدعوى مع عدم إخلاء العقار محلها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم الثلاثة الأول أقاموا على الطاعن والمطعون ضده الرابع الدعوى رقم .... لسنة 1994أمام محكمة الأقصر الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء المحل والجراج المبينين بالصحيفة وقالوا بياناً لدعواهم إنهم يمتلكون العقار الكائن به محلى النزاع اللذين يستأجرهما الطاعن والمطعون ضده الأخير لغير أغراض السكنى ولما كانوا يرغبون في هدم هذا العقار وإعادة بناء وحداته بشكل أوسع عملاً بنص المادة 49 من القانون 49 لسنة 1977 فقد حصلوا على الترخيص اللازم للهدم والبناء وقاموا بإنذار المستأجرين بالإخلاء إلا أنهما لم يستجيبا ومن ثم فقد أقاموا الدعوى ، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت برفض الدعوى ، استأنف المطعون ضدهم الثلاثة الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 15 ق قنا " مأمورية الأقصر " وبتاريخ 9/4/1997 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وإخلاء الطاعن من الجراج المؤجر له . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
       وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول إنه يشترط لإخلاء المبنى المؤجرة كل وحداته لغير أغراض السكنى وفقاً لنص المادة 49 من القانون رقم 49 لسنة 1977 أن يحصل المالك على التصاريح والتراخيص اللازمة لذلك وإذ استند الحكم المطعون فيه في قضائه بإخلاء العقار محل النزاع إلى حصول المطعون ضدهم الثلاثة الأول على الترخيص بإعادة البناء 684 لسنة 1987 رغم أن الثابت من الشهادة الصادرة من الإدارة الهندسية بمجلس مدينة الأقصر المقدمة منه أمام محكمة الموضوع أن هذا الترخيص قد ألغى لسقوطه بمضي المدة وخلت الأوراق مما يفيد قيام المطعون ضدهم الثلاثة الأول بتجديد هذا الترخيص فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن إخلاء المبنى المؤجر كل وحداته لغير أغراض السكنى بقصد إعادة بنائه وزيادة مسطحاته وعدد وحداته وفقاً لنص المادة 49 من قانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977 منوط بحصول المالك على ترخيص سار بذلك من الجهة الإدارية المختصة متضمناً بناء وحدات جديدة تصلح لذات الغرض الذي كانت تستعمل فيه الوحدات المرخص بهدمها فضلاً عن توافر الشروط الأخرى الواردة بالنص وإذ سكت القانون عن تنظيم كيفية ممارسة هذا الحق وطريق الحصول على هذه التراخيص وتحديد مدة سريانها وتكفل بهذا البيان القانون 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1983 فمن ثم يلزم الرجوع إلى هذا القانون . وإذ نص في المادة الرابعة منه على أنه " لا يجوز إنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعديلها أو ترميمها أو هدمها أو إجراء أية تشطيبات خارجية مما تحدده اللائحة التنفيذية إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم وإخطارها بذلك وفقاً لما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون ..... " وفى المادة التاسعة منه على أنه " إذا مضت سنة واحدة على منح الترخيص دون أن يشرع صاحب الشأن في تنفيذ الأعمال المرخص فيها ، وجب عليه تجديد الترخيص ويكون التجديد لمدة سنة واحدة فقط تبدأ من انقضاء السنة الأولى ويتبع في تقديم طلب التجديد وفحصه والبت فيه الأحكام التي بينتها اللائحة التنفيذية ..... " مفاد ذلك إن المشرع حدد مدة سريان ترخيص الأعمال المتعلقة بالمباني بسنة واحدة وأوجب على المرخص له إذا لم يشرع في تنفيذ هذه الأعمال خلالها تجديد الترخيص لمدة سنة واحدة فقط تبدأ من انقضاء مدته الأصلية وجعل ميعاد السنة التي حددها سواء بالنسبة لمدته الأصلية أو تلك المدة المحددة لتجديده من المواعيد الحتمية التي يترتب على عدم مراعاتها سقوط الترخيص وصيرورته حابط الأثر قانوناً وهذا الحكم لم يتغير بصدور القانون رقم 25 لسنة 1992 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 ونصه في مادته السادسة مكرراً على تنفيذ أعمال البناء على مرحلتين ووجوب تحديد مدة إتمام المبنى وإعداده للسكنى في الترخيص بما لا يجاوز خمس سنوات لأن هذا النص المستحدث يسري على تراخيص البناء الصادرة بعد نفاذه دون أن يكون له أثر رجعى على التراخيص السابقة التي انتهت قبل العمل به ومع عدم الإخلال بحكم المادة التاسعة من القانون رقم 106 لسنة 1976 سالفة البيان التي لم يشملها التعديل ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه بإخلاء الطاعن من العين المؤجرة له - بالتطبيق لأحكام المادة 49 من القانون 49 لسنة 1977 - إلى حصول المطعون ضدهم الثلاثة الأول على الترخيص رقم 684 لسنة 1987 الصادر من الجهة الإدارية المختصة بالتنظيم الذي تضمن بناء وحدات جديدة بالعقار محل النزاع - بالإضافة إلى توافر الشروط الأخرى الواردة بالحكم - رغم أن الطاعن قدم أمام محكمة أول درجة شهادة من المجلس الأعلى لمدينة الأقصر مؤرخة 19/12/1995 تفيد أن ترخيص هدم العقار محل النزاع لم ينفذ وأن رخصة المباني رقم 684 لسنة 1987 قد ألغيت بمضي المدة القانونية طبقاً للقانون رقم 106 لسنة 1976 مما مؤداه وقد خلت الأوراق من تجديد هذا الترخيص أو استصدار ترخيص آخر بالبناء أن يكون الترخيص المشار إليه قد سقط بمضي مدة سنة دون تنفيذه أو تجديده وفقاً لأحكام القانون 106 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1983 الواجب التطبيق وأصبح بذلك حابط الأثر قبل إقامة الدعوى الماثلة بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة أول درجة بتاريخ 7/5/1994 وإذ خالف ذلك الحكم المطعون فيه بقالة صدور ترخيص البناء سالف الذكر قبل الإنذار الموجه من المطعون ضدهم للطاعن في 28/7/1992 - قبل إقامة الدعوى - للتنبيه بإخلاء المبنى ، وطول أمد نظر الدعوى مع عدم إخلاء العقار محلها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
       وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم يتعين الحكم في موضوع الاستئناف .... لسنة 15 ق قنا بتأييد الحكم المستأنف .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ