الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 7 سبتمبر 2014

(الطعن 1724 لسنة 59 ق جلسة 24/ 4/ 2005 س 56 ق 72 ص 406)

برئاسة السيد المستشار / محمد محمود عبد اللطيف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / على حسين جمجوم ، يوسف عبد الحليم الهته ، محمد زكى خميس وحامد عبد الوهاب علام نواب رئيس المحكمة .
----------
(1) نقض " أسباب الطعن : الأسباب المتعلقة بالنظام العام " .
الأسباب المتعلقة بالنظام العام . لمحكمة النقض من تلقاء ذاتها وللخصوم والنيابة إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن . شرطه . أن تكون عناصرها مطروحة على محكمة الموضوع وواردة على الجزء المطعون فيه من الحكم .
(2) بطلان " بطلان الإجراءات ". دعوى " الصفة في الدعوى " .
بطلان الإجراءات المبنى على انعدام صفة أحد الخصوم في الدعوى من النظام العام . م 3 مرافعات معدلة بق 81 لسنة 1996 . مؤداه . جواز الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض طالما عرضت عناصره على محكمة الموضوع .
(3) إيجار " إيجار الأماكن : عقد إيجار الأجنبي : انتهاء عقد إيجار الأجنبي " .
عقود التأجير لغير المصريين . استمرارها المدة المحددة قانوناً لإقامتهم بالبلاد . انتهاء مدة الإقامة أياً كان سبب إنهائها . أثره . انتهاء عقد الإيجار . م 17 ق 136 لسنة 1981 . وفاة المستأجر الأجنبي تنتهى بها حتماً مدة إقامته . قصر استمرار العقد على الزوجة المصرية وأولادها منه المقيمون معه بالعين المؤجرة ولم يغادروا البلاد نهائياً .
(4) إيجار " إيجار الأماكن : عقد إيجار الأجنبي : الامتداد القانوني لعقد إيجار الأجنبي " .
عقد إيجار المسكن المبرم لصالح أجنبي . م 17 ق 136 لسنة 1981 . قصر الانتفاع بميزة الامتداد القانوني للعقد على من عددهم النص دون غيرهم وبالشروط المحددة به .
 (5) إيجار " إيجار الأماكن : عقد إيجار الأجنبي : انتهاء عقد إيجار الأجنبي " . حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون " . دعوى " شروط قبول الدعوى : المصلحة في الدعوى" .
الدفع بعدم قبول الدعوى من الطاعنة لانتفاء مصلحة المطعون ضدها – زوجة المستأجر الأصلي أجنبية الجنسية - لانتهاء عقد الإيجار بانتهاء إقامة المستأجر الأصلي - أجنبي الجنسية - . دفع متعلق بالنظام العام . علة ذلك . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها ولكل من الخصوم والنيابة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام – ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله واكتسب قوة الشيء المحكوم فيه .
2- المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى المادة الثالثة من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 81 لسنة 1996 أن بطلان الإجراءات المبنى على انعدام صفة أحد الخصوم في الدعوى يعتبر من النظام العام مما يجوز الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض ولو لم يسبق إثارته أمام محكمة الموضوع شريطة توافر عناصر الفصل فيه من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع .
3- المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 يدل أن المشرع قد اتجه في القانون رقم 136 لسنة 1981 إلى وضع تنظيم قانوني في شأن انتهاء عقود التأجير المبرمة لصالح غير المصريين بحيث لا يبيح للمستأجر الأجنبي الاستفادة من أحكام الامتداد المقررة ، وفقاً لتشريعات إيجار الأماكن إلا للمدة المحددة قانوناً لإقامته بالبلاد أياً كان سبب إنهائها سواء أكان بمضي المدة التي منحتها له السلطات المختصة أم كان لمغادرة البلاد نهائياً قبل انقضائها أو بإلغائها قبل انتهاء مدتها أو كان ذلك لوفاته بحسبان أنه يترتب على واقعة الوفاة حتماً أن تنتهى قانوناً المدة المحددة لإقامته بالبلاد ، فواقعة الوفاة شأنها في ذلك شأن سائر أسباب انتهاء مدة إقامة الأجنبي ترتب انتهاء عقد إيجار المستأجر الأجنبي عملاً بنص المادة 17 السالف ذكرها ، ويقتصر استمرار العقد على زوجته المصرية وأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة ولم يغادروا البلاد نهائياً .
4 - المقرر – في قضاء محكمة النقض - إنه اعتباراً من 31/7/1981 – تاريخ العمل بالقانون رقم 136 لسنة 1981 – وإعمالاً للأثر الفوري لنص المادة 17 منه باعتباره نصاً آمراً متعلقاً بالنظام العام يسرى بأثر فورى على المراكز والوقائع القانونية القائمة والتي لم تستقر نهائياً وقت العمل به بصدور حكم نهائي فيها ، يتعين قصر الانتفاع بميزة الاستمرار القانوني لعقد إيجار المسكن المبرم لصالح المستأجر الأصلي الأجنبي عند انتهاء المدة المحددة قانوناً لإقامته بالبلاد على من ذكروا صراحة بالنص وبالشروط المحددة به دون غيرهم .
5 - إذ كان الثابت من الأوراق أن المستأجر الأصلي للشقة محل التداعي وزوجته – المطعون ضدها – عراقياً الجنسية – وأن الأول قد توفى بتاريخ 9/6/1986 ومن ثم فإن عقد الإيجار المؤرخ 1/9/1981 يكون قد انتهى بقوة القانون بوفاة المستأجر الأصلي ولا يمتد لصالح المطعون ضدها عملاً بنص المادة 17 سالفة البيان ولا محل في هذا الصدد لتطبيق القاعدة العامة في الامتداد القانوني المقرر بنص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بالنسبة للأخيرة باعتبارها أجنبية . ولما كانت الطاعنة قد دفعت أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى لانتفاء مصلحة المطعون ضدها لانتهاء عقد الإيجار بانتهاء إقامة زوجها – المستأجر الأصلي للشقة مثار النزاع – في البلاد إعمالاً لنص المادة 17 سالفة البيان وهو دفع متعلق بالنظام العام لتعلقه ببطلان الإجراءات المبنى على انعدام صفة أحد الخصوم – المطعون ضدها – ومصلحتها في الدعوى . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت على الطاعنة الدعوى رقم .... لسنة 1986 إيجارات إسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بإلغاء الحكم الصادر في الدعوى رقم .... لسنة 1985 إيجارات إسكندرية الابتدائية وتسليم الشقة المبينة بالصحيفة لها وتمكينها منها وعدم تعرض الطاعنة لها في الانتفاع بها . وقالت بياناً لها إن الطاعنة سبق أن أقامت الدعوى سالفة الذكر على زوجها المرحوم ..... – العراقي الجنسية – بطلب الحكم بفسخ عقد إيجار الشقة مثار النزاع المؤرخ 1/9/1981 مع التسليم على سند من تأخره في سداد أجرتها وأنها تعمدت إعلانه في تلك الدعوى على غير موطنه الأصلي بمدينة القاهرة – رغم علمها به – وأعلنته على الشقة محل التداعي – المؤجرة كمصيف – وتمكنت بذلك من الحصول على حكم الإخلاء في الدعوى المشار إليها سلفاً . وإذ صدر هذا الحكم باطلاً لبطلان إعلان الصحيفة فأقامت الدعوى . دفعت الطاعنة بعدم قبول الدعوى لانتفاء مصلحة المطعون ضدها لانتهاء عقد الإيجار بانتهاء إقامة المستأجر الأصلي في البلاد حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى . استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 44 قضائية الإسكندرية وبتاريخ 13/3/1989 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإجابة المطعون ضدها لطلباتها. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض . وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه للسبب المثار منها ، وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إنه لما كان لمحكمة النقض من تلقاء نفسها ولكل من الخصوم والنيابة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام – ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله واكتسب قوة الشيء المحكوم فيه . وكان مؤدى المادة الثالثة من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 81 لسنة 1996 أن بطلان الإجراءات المبنى على انعدام صفة أحد الخصوم في الدعوى يعتبر من النظام العام مما يجوز الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض ولو لم يسبق إثارته أمام محكمة الموضوع شريطة توافر عناصر الفصل فيه من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع . وأن المصلحة هي مناط الدفع في الدعوى وكان النص في المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على أن " تنتهى بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدة المحددة قانوناً لإقامتهم بالبلاد ، وبالنسبة للأماكن التي يستأجرها غير المصريين في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاءها إذا ما انتهت إقامة المستأجر غير المصري في البلاد .... ومع ذلك يستمر عقد الإيجار بقوة القانون في جميع الأحوال لصالح الزوجة المصرية ولأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة ما لم يثبت مغادرتهم البلاد نهائياً " يدل على أن المشرع قد اتجه في القانون رقم 136 لسنة 1981 إلى وضع تنظيم قانوني في شأن انتهاء عقود التأجير المبرمة لصالح غير المصريين بحيث لا يبيح للمستأجر الأجنبي الاستفادة من أحكام الامتداد المقررة ، وفقاً لتشريعات إيجار الأماكن إلا للمدة المحددة قانوناً لإقامته بالبلاد أياً كان سبب إنهائها سواء أكان بمضي المدة التي منحتها له السلطات المختصة أم كان لمغادرة البلاد نهائياً قبل انقضائها أو بإلغائها قبل انتهاء مدتها أو كان ذلك لوفاته بحسبان أنه يترتب على واقعة الوفاة حتماً – أن تنتهى قانوناً المدة المحددة لإقامته بالبلاد ، فواقعة الوفاة شأنها في ذلك شأن سائر أسباب انتهاء مدة إقامة الأجنبي ترتب انتهاء عقد إيجار المستأجر الأجنبي عملاً بنص المادة 17 السالف ذكرها ، ويقتصر استمرار العقد على زوجته المصرية وأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة ولم يغادروا البلاد نهائياً . ومن ثم فإنه اعتباراً من 31/7/1981 – تاريخ العمل بالقانون رقم 136 لسنة 1981 – وإعمالاً للأثر الفوري لنص المادة 17 منه باعتباره نصاً آمراً متعلقاً بالنظام العام يسرى بأثر فورى على المراكز والوقائع القانونية القائمة والتي لم تستقر نهائياً وقت العمل به بصدور حكم نهائي فيها ، يتعين قصر الانتفاع بميزة الاستمرار القانوني لعقد إيجار المسكن المبرم لصالح المستأجر الأصلي الأجنبي– عند انتهاء المدة المحددة قانوناً لإقامته بالبلاد على من ذكروا صراحة بالنص وبالشروط المحددة به دون غيرهم . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن المستأجر الأصلي للشقة محل التداعي وزوجته – المطعون ضدها – عراقيا الجنسية – وأن الأول قد توفى بتاريخ 9/6/1986 ومن ثم فإن عقد الإيجار المؤرخ 1/9/1981 يكون قد انتهى بقوة القانون بوفاة المستأجر الأصلي ولا يمتد لصالح المطعون ضدها عملاً بنص المادة 17 سالفة البيان ولا محل في هذا الصدد لتطبيق القاعدة العامة في الامتداد القانوني المقرر بنص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بالنسبة للأخيرة باعتبارها أجنبية . ولما كانت الطاعنة قد دفعت أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى لانتفاء مصلحة المطعون ضدها لانتهاء عقد الإيجار بانتهاء إقامة زوجها – المستأجر الأصلي للشقة مثار النزاع – في البلاد إعمالاً لنص المادة 17 سالفة البيان وهو دفع متعلق بالنظام العام لتعلقه ببطلان الإجراءات المبنى على انعدام صفة أحد الخصوم – المطعون ضدها – ومصلحتها في الدعوى . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث أسباب الطعن .
ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 463 لسنة 73 ق جلسة 23 /4/ 2005 مكتب فني 56 أحوال شخصية ق 71 ص 400

جلسة 23 من ابريل سنة 2005
برئاسة السيد المستشار / علي بدوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / سعيد عبد الرحمن ، عبد الصبور خلف الله ، محمد فوزي ومجدي جاد نواب رئيس المحكمة .
---------
(71)
الطعن 463 لسنة 73 القضائية"أحوال شخصية"
( 1 - 4 ) أحوال شخصية " زواج : صحة الزواج : الكفاءة في الزواج : اعتراض الولي : توثيق الزواج "
(1) عقد الزواج . عقد رضائي قوامه الإيجاب والقبول وملزم للولي . تطلب القانون توثيقه لا ينفى عنه طبيعته الأصلية ولا يمس القواعد الشرعية المقررة .
(2) عقد زواج المرأة البالغة العاقلة بكراً أم ثيباً بدون إذن وليها . صحيح . نفاده . وكونه لازماً بالنسبة له . شرطه . أن يكون الزواج بكفء على صداق مثلها أو أكثر دون لزوم رضاء وليها . زواجها من غير كفء بمهر المثل أو كفء على مهر أقل من مهر مثلها دون رضاء وليها . أثره . للأخير حق الاعتراض عليه وطلب فسخه أمام القضاء . سقوط هذا الحق برضائه بالزواج أو عدم الاعتراض عليه .
(3) استيفاء عقد الزواج أركانه الشرعية . عدم اشتراط توثيقه . علة ذلك .
(4) القيد الوارد في المادتين 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية ، 172 من ق 1 لسنة 2000 بشأن وجوب تقديم وثيقة زواج رسمية . الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج . عدم امتداده إلى الدعاوى الناشئة عن النزاع في وجود الزوجية . مؤداه . جواز إثبات الزوجية عند الإنكار أو وجود نزاع فيها ولو لم يكن الزواج ثابتاً بوثيقة رسمية .
(5) إثبات " طلب الإحالة إلى التحقيق ". محكمة الموضوع .
طلب إجراء التحقيق ليس حقاً للخصوم . لمحكمة الموضوع عدم الاستجابة إليه دون أن تلتزم بيان سبب الرفض .
(6) نقض " أسباب الطعن : السبب المجهل ".
أسباب الطعن بالنقض وجوب تحديدها للعيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره في قضائه وإلا كان النعي غير مقبول .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن عقد الزواج شرعاً عقد رضائي يقوم على الإيجاب والقبول ، ويُلزِم الولي ، وتطلَّب القانون توثيق هذا العقد لا ينفى عنه طبيعته الأصلية ولا يمس القواعد الشرعية المقررة .
2 - إن الراجح في المذهب الحنفي وفقاً لرأى أبى حنيفة وأبى يوسف أنه إذا تزوجت المرأة البالغة العاقلة بدون إذن وليها فإن العقد يكون صحيحاً سواء كانت بكراً أم ثيباً ، ويكون نافذاً ولازماً متى تزوجت بكفء على صداق مثلها أو أكثر ، رضى الولي أو لم يرضى ، وإذا تزوجت من غير كفء بمهر المثل أو من كفء على مهر أقل من مهر مثلها ، ولم يكن وليها قد رضى بذلك فالعقد غير لازم بالنسبة لوليها فله حق الاعتراض على الزواج ، وطلب فسخه أمام القضاء ، فإذا أثبت ذلك فإنه يقضى بفسخ العقد مراعاة لحق الولي العاصب إلا إذا رضى بالزواج أو لم يعترض عليه .
3 - إذا استوفى عقد الزواج أركانه الشرعية فلا عبرة بعدم توثيقه إذ إن التوثيق ليس من أركانه الشكلية أو الموضوعية .
4 - إذ كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنة ببطلان عقد زواجها من المطعون ضده على سند من أنه لا يشترط أخذ رأي الولي وخاصة أنه لم يعترض على ذلك العقد في حينه من حيث الكفاءة والمهر ، كما أنا لطاعنة لم تطعن على توقيع الشاهدين المذيل بهما العقد بثمة مطعن ، ولم تقدم ما يثبت عدم حضورهما ، وهو من الحكم استخلاص موضوعي سائغ له أصله الثابت بالأوراق ويكفى لحمل قضائه ، ولا ينال من ذلك ما تثيره الطاعنة من أن الحكم خالف نص المادتين 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية ، 17 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية والتفت عن طلبها بإحالة الدعوى إلى التحقيق ذلك أن القيد الوارد في المادتين بشأن تقديم وثيقة زواج رسمية قاصر على الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج فلا يمتد إلى الدعاوى الناشئة عن النزاع في ذات الزواج أو في وجود الزوجية فيجوز للزوج أو الزوجة إثبات الزوجية عند الإنكار أو وجود نزاع فيها ولو لم يكن الزواج ثابتاً بوثيقة رسمية .
5 - إن طلب إجراء التحقيق ليس حقاً للخصوم ، إنما هو من الرخص التي تملك محكمة الموضوع عدم الاستجابة إليها ، متى وجدت في أوراق الدعوى ومستنداتها ما يكفى لتكوين عقيدتها ، ومن ثم يكون النعي غير مقبول .
6 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - إعمالاً لحكم المادة 253 من قانون المرافعات يجب أن تكون أسباب الطعن واضحة وأن تعرف تعريفاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه ، وإلا كان النعي غير مقبول .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .       
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم .... لسنة 2000 كلى أحوال شخصية الإسكندرية على المطعون ضده للحكم ببطلان مشروع عقد الزواج العرفي المؤرخ 12/6/1987واعتباره كأن لم يكن ، وقالت بياناً لذلك إنها اتفقت هي والمطعون ضده على الزواج وحررا ذلك العقد ثم عدلا عنه ، وكان المطعون ضده قد أقام عليها الدعوى رقم ..... لسنة 1999 مدنى كلى الإسكندرية بطلب الحكم بصحة توقيعها على ذلك العقد ، ولما كانت الطاعنة تنكر الزوجية فقد أقامت الدعوى ، بتاريخ 31/10/2002 حكمت  المحكمة برفض الدعوى استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ...... لسنة 58 ق الإسكندرية ، وبتاريخ 7/4/2003 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن ، عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفى بيان ذلك تقول إنه يشترط لصحة عقد الزواج أن يكون بحضور شاهدين رجلين أو رجل وامرأتين ، وإذ لم تستجب محكمة الموضوع لطلبها بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات عدم حضورهما مجلس عقد زواجها بالمطعون ضده ، وكان وليها لم يوافق على هذا الزواج ، ولم يوثق العقد بالمخالفة للمادتين 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية ، 17 من القانون رقم 1 لسنة 2000 فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن عقد الزواج شرعاً عقد رضائي يقوم على الإيجاب والقبول ، ويُلزِم الولي ، وتطلُّب القانون توثيق هذا العقد لا ينفى عنه طبيعته الأصلية ولا يمس القواعد الشرعية المقررة ، وإن الراجح في المذهب الحنفي وفقاً لرأى أبى حنيفة وأبى يوسف أنه إذا تزوجت المرأة البالغة العاقلة بدون إذن وليها فإن العقد يكون صحيحاً سواء كانت بكراً أم ثيباً ، ويكون نافذاً ولازماً متى تزوجت بكفء على صداق مثلها أو أكثر ، رضى الولي أو لم يرض ، وإذا تزوجت من غير كفء بمهر المثل أو من كفء على مهر أقل من مهر مثلها ، ولم يكن وليها قد رضى بذلك فالعقد غير لازم بالنسبة لوليها فله حق الاعتراض على الزواج ، وطلب فسخه أمام القضاء ، فإذا أثبت ذلك فإنه يقضى بفسخ العقد مراعاة لحق الولي العاصب إلا إذا رضى بالزواج أو لم يعترض عليه ، وأنه إذا استوفى عقد الزواج أركانه الشرعية فلا عبرة بعدم توثيقه إذ إن التوثيق ليس من أركانه الشكلية أو الموضوعية .
       لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنة ببطلان عقد زواجها من المطعون ضده على سند من أنه لا يشترط أخذ رأي الولي وخاصة أنه لم يعترض على ذلك العقد في حينه من حيث الكفاءة والمهر ، كما أن الطاعنة لم تطعن على توقيع الشاهدين المذيل بهما العقد بثمة مطعن ، ولم تقدم ما يثبت عدم حضورهما ، وهو من الحكم استخلاص موضوعي سائغ له أصله الثابت بالأوراق ويكفى لحمل قضائه ، ولا ينال من ذلك ما تثيره الطاعنة من أن الحكم خالف نص المادتين 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية ، 17 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية والتفت عن طلبها بإحالة الدعوى إلى التحقيق ذلك أن القيد الوارد في المادتين بشأن تقديم وثيقة زواج رسمية قاصر على الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج فلا يمتد إلى الدعاوى الناشئة عن النزاع في ذات الزواج أو في وجود الزوجية فيجوز للزوج أو الزوجة إثبات الزوجية عند الإنكار أو وجود نزاع فيها ولو لم يكن الزواج ثابتاً بوثيقة رسمية ، كما أن طلب إجراء التحقيق ليس حقاً للخصوم ، إنما هو من الرخص التي تملك محكمة الموضوع عدم الاستجابة إليها ، متى وجدت في أوراق الدعوى ومستنداتها ما يكفى لتكوين عقيدتها ، ومن ثم يكون النعي غير مقبول .
       وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال وفى بيان ذلك تقول إن الحكم لم يُلٌقِ بالاً إلى حقيقة الدعوى ووضع الطاعنة ، وأقام قضاءه على استنتاج ظني ليس في تقريرات الحكم ما يؤيده ولا يصلح هذا الظن أساساً لقيام الحكم مما يعيبه ويستوجب نقضه .
       وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أن المقرر - في قضاء محكمة النقض - إعمالاً لحكم المادة 253 من قانون المرافعات يجب أن تكون أسباب الطعن واضحة وأن تعرف تعريفاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه ، وإلا كان النعي غير مقبول .
       لما كان ذلك ، وكانت الطاعنة لم تبين ماهية الاستنتاج الظني الذي أقام عليه الحكم قضاءه وليس في تقريراته ما يؤيده ، فإن النعي عليه بهذا السبب يكون مجهلاً ، ومن ثم غير مقبول .
       ولما تقدم يتعين رفض الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(الطعن 1315 لسنة 67 قجلسة 20 /4/ 2005 س 56 ق 70 ص 395)

برئاسة السيد المستشار/ محمد جمال الدين حامد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / درويش مصطفى أغا ، على محمد إسماعيل نائبى رئيس المحكمة ، عبد الرحيم زكريا يوسف وعمرو الشوربجي .
---------
( 1 ، 2 ) إيجار " إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء : الإخلاء لترك العين المؤجرة " " الإخلاء للتغيير وإساءة استعمال العين المؤجرة " .
(1) ترك العين المؤجرة . عنصراه . هجر المستأجر الإقامة فيها كلياً على وجه نهائي بنية تخليه عن العلاقة الإيجارية للغير . تخلف ذلك . أثره . عدم تحققه في معنى المادة 29 ق 49 لسنة 1977 .
(2) للمستأجر تغيير استعمال العين المؤجرة إلى غير أغراض السكنى مقابل زيادة الأجرة طبقاً لنص المادة 19 ق 136 لسنة 1981 . شرطه . ألا يترتب عليه ضرر بالمبنى أو شاغليه . تغيير الغرض من غير المستأجر . اعتباره تنازلاً في صورة تغيير النشاط . أثره . حق المؤجر في طلب الإخلاء .
(3) إيجار " إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء : الإخلاء للتنازل عن العين المؤجرة "" الإخلاء للتغيير وإساءة استعمال العين المؤجرة " . حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون ".
ثبوت تخلى المستأجر الأصلي لشقة النزاع عن إحدى حجراتها لابنه المطعون ضده وتغيير الأخير الغرض من استعمالها إلى عيادة طبية يمارس فيها نشاطه مع بقاء المستأجر شاغلاً لباقي الحجرات كمسكن ومنتفعاً بها حتى وفاته . اعتباره تنازلاً عن جزء من العين المؤجرة في صورة تغيير للنشاط دون موافقة المالك . أثره . حق المؤجر في طلب الإخلاء . م 18/ ج ق 136 لسنة 1981 . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتباره واقعة التخلي تركاً في مفهوم المادة 29 ق 49 لسنة 1977 مرتباً على ذلك اعتبار المطعون ضده مستأجراً لتلك الحجرة وأحقيته في تغيير الغرض من استعمالها إلى عيادة طبية عملاً بالمادة 19 ق 136 لسنة 1981 . خطأ . علة ذلك .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن النص في المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 يدل على أن الترك الذي يجيز لهؤلاء المقيمين مع المستأجر البقاء في العين المؤجرة والاستفادة من الامتداد القانوني لعقد الإيجار في مفهوم هذه المادة هو الترك الفعلي من جانب المستأجر مع بقاء من كانوا يقيمون معه وقت حصول الترك ، ويجب أن يتوافر في الترك عنصران أولهما مادى يتمثل في هجر الإقامة في العين على وجه نهائي والثاني معنوي بأن يصاحب هجر الإقامة فيها عنصر التخلي عن العلاقة الإيجارية للغير بما لازمه أن يكون ترك المستأجر الإقامة بالعين المؤجرة وتخليه عنها للغير تركاً كلياً فإن كان الترك جزئياً بأن تخلى المستأجر عن جزء من العين للغير ولو كان لأحد المقيمين معه ممن عددتهم المادة 29 سالفة الذكر فلا تتحقق حالة الترك التي عناها المشرع بالمادة سالفة البيان .
       2 - المقرر- في قضاء محكمة النقض – أنه وإن أجازت المادة 19 من القانون رقم 136 لسنة 1981 للمستأجر تغيير استعمال العين المؤجرة إلى غير أغراض السكنى مقابل زيادة في الأجرة على الوجه المبين بهذا النص بشرط عدم ترتيب ضرر للمبنى أو شاغليه إلا أنه يجب أن يثبت للمحكمة أن المستأجر هو الذي غير الغرض من استعمال العين من سكنى إلى غرض آخر وإلا كان ذلك تنازلاً في صورة تغيير للنشاط .
3 - إذ كان الثابت بالأوراق وبلا خلاف بين الطرفين أن المستأجر الأصلي لعين النزاع قد تخلى عن إحدى حجراتها لابنه المطعون ضده الذي قام بتغيير الغرض من استعمالها من سكنى إلى عيادة يمارس فيها نشاطه الطبي في حين استمر المستأجر الأصلي شاغلاً لباقي حجرات العين المؤجرة ومنتفعاً بها حتى وفاته ، ومن ثم فلا يتحقق بهذا التخلي الجزئي حالة الترك التي نصت عليها المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 سالف البيان وإنما يعد في حقيقته تنازلاً عن جزء من العين المؤجرة في صورة تغيير للنشاط وذلك دون الحصول على إذن كتابي من الطاعنة مما يجيز لها طلب إخلاء العين المؤجرة عملاً بالمادة 18/ج من القانون رقم 136 لسنة 1981 وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر أن تخلى المستأجر لابنه المطعون ضده الذي كان يقيم  معه عن حجرة من حجرات العين التي يستأجرها للسكنى تركاً أجازته المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ورتب على ذلك اعتبار المطعون ضده مستأجراً لتلك الحجرة وأحقيته في تغيير الغرض من استعمالها إلى عيادة طبية عملاً بنص المادة 19 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
       بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -تتحصل في أن الطاعنة أقامت على المطعون ضده الدعوى رقم .... لسنة 1996 أمام محكمة إسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 20/6/1956 وطرد المطعون ضده من عين النزاع والتسليم وقالت بياناً لها إنه بموجب ذلك العقد استأجر مورث الأخير العين المبينة بالصحيفة لاستعمالها سكناً خاصاً وإذ تنازل بدون إذنها عن جزء منها لابنه المطعون ضده الذي أنشا فيه عيادة طبية فقد أقامت الدعوى . حكمت المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها ، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ...... لسنة 52 ق لدى محكمة استئناف الإسكندرية التي قضت بتاريخ 11/12/1996 بإلغاء الحكم المستأنف ثم قضت بتاريخ 25/3/1997 برفض الدعوى . طعنت الطاعنة في الحكم الأخير بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه اعتبر تخلى المستأجر إلى ابنه المقيم معه عن إحدى حجرات العين التي يستأجرها للسكنى تركاً مما تجيزه المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في حين أن الترك في مفهوم تلك المادة هو التخلي نهائياً عن كل العين المؤجرة بقصد عدم الانتفاع بها وليس التخلي عن جزء منها وإذ رتب الحكم على هذا النظر المخالف للقانون اعتبار ذلك الابن مستأجراً لجزء من العين يحق له تغيير استعماله من مسكن إلى عيادة طبية فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن النص في المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أن " لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك .... " يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن الترك الذي يجيز لهؤلاء المقيمين مع المستأجر البقاء في العين المؤجرة والاستفادة من الامتداد القانوني لعقد الإيجار في مفهوم هذه المادة هو الترك الفعلي من جانب المستأجر مع بقاء من كانوا يقيمون معه وقت حصول الترك ، ويجب أن يتوافر في الترك عنصران أولهما مادى يتمثل في هجر الإقامة في العين على وجه نهائي والثاني معنوي بأن يصاحب هجر الإقامة فيها عنصر التخلي عن العلاقة الإيجارية للغير بما لازمه أن يكون ترك المستأجر الإقامة بالعين المؤجرة وتخليه عنها للغير تركاً كلياً فإن كان الترك جزئياً بأن تخلى المستأجر عن جزء من العين للغير ولو كان لأحد المقيمين معه ممن عددتهم المادة 29 سالفة الذكر فلا تتحقق حالة الترك التي عناها المشرع بالمادة سالفة البيان ، كما أن من المقرر- في قضاء هذه المحكمة - أنه وإن أجازت المادة 19 من القانون رقم 136 لسنة 1981 للمستأجر تغيير استعمال العين المؤجرة إلى غير أغراض السكنى مقابل زيادة في الأجرة على الوجه المبين بهذا النص بشرط عدم ترتيب ضرر للمبنى أو شاغليه إلا أنه يجب أن يثبت للمحكمة أن المستأجر هو الذي غير الغرض من استعمال العين من سكنى إلى غرض آخر وإلا كان ذلك تنازلاً في صورة تغيير للنشاط . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق وبلا خلاف بين الطرفين أن المستأجر الأصلي لعين النزاع قد تخلى عن إحدى حجراتها لابنه المطعون ضده الذي قام بتغيير الغرض من استعمالها من سكنى إلى عيادة يمارس فيها نشاطه الطبي في حين استمر المستأجر الأصلي شاغلاً لباقي حجرات العين المؤجرة ومنتفعاً بها حتى وفاته ، ومن ثم فلا يتحقق بهذا التخلي الجزئي حالة الترك التي نصت عليها المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 سالف البيان وإنما يعد في حقيقته تنازلاً عن جزء من العين المؤجرة في صورة تغيير للنشاط وذلك دون الحصول على إذن كتابي من الطاعنة مما يجيز لها طلب إخلاء العين المؤجرة عملاً بالمادة 18/ج من القانون رقم 136 لسنة 1981 وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر أن تخلى المستأجر لابنه المطعون ضده الذي كان يقيم معه عن حجرة من حجرات العين التي يستأجرها للسكنى تركاً أجازته المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ورتب على ذلك اعتبار المطعون ضده مستأجراً لتلك الحجرة وأحقيته في تغيير الغرض من استعمالها إلى عيادة طبية عملاً بنص المادة 19 من القانون رقم 136 لسنة 1981فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن .
       وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


(الطعن 576 لسنة 74 ق جلسة 17 /4/ 2005 س 56 ق 69 ص 391)

برئاسة السيد المستشار/ عزت البنداري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / كمال عبد النبي ، سامح مصطفى ، محمد نجيب جاد نواب رئيس المحكمة وحسام قرني .
------------
(1) عمل " العاملون بالهيئة القومية للإنتاج الحربى : انتهاء الخدمة " .
مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربى له سلطة وضع لوائح نظام العاملين بها وبالشركات والجهات التابعة لها . عدم تقيده في ذلك بالنظم واللوائح المعمول بها في الحكومة والهيئات العامة والقطاع العام . نفاذ هذه اللوائح . شرطه . موافقة وزير الإنتاج الحربى عليها . انقطاع العامل عن عمله بغير إذن مقبول أكثر من ثلاثين يوماً غير متصلة في السنة . أثره . اعتبار خدمته منتهية بالاستقالة من اليوم التالي لاكتمال هذه المدة . م 137 من اللائحة .
(2) عمل " إنهاء الخدمة : سلطة صاحب العمل " .
العبرة في سلامة إنهاء خدمة العامل وفيما إذا كان صاحب العمل متعسفاً فيه من عدمه بالظروف والملابسات المحيطة به وقت صدور القرار .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 – مؤدى نص المواد 5 ، 7 ، 8 ، 9 من القانون رقم 6 لسنة 1984 بإنشاء الهيئة القومية للإنتاج الحربى أن مجلس إدارتها هو السلطة المهيمنة على شئونها والمختص برسم سياستها العامة وإداراتها والإشراف عليها وله أن يتخذ ما يراه من قرارات لتحقيق الأهداف التي قامت من أجلها على الوجه المبين في هذا القانون دون التقيد بالنظم واللوائح المعمول بها في الحكومة والهيئات العامة والقطاع العام ، وله وضع اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها والشركات والجهات التابعة لها وتحديد نظم تعيينهم وترقياتهم ومرتباتهم ومكافأتهم والمزايا والحوافز الخاصة بهم وغيرها من اللوائح المتعلقة بشئون العاملين ، ولا تعتبر هذه اللوائح نافذة إلا بعد موافقة الوزير المختص بالإنتاج الحربى ، وقد صدر تنفيذاً لها قرار وزير الإنتاج الحربى رقم 124 لسنة 1995 بلائحة نظام العاملين بالهيئة القومية للإنتاج الحربى والشركات والجهات التابعة لها ومنها الشركة الطاعنة ، ومؤدى نص المادة 137 منها أنه إذا انقطع العامل عن عمله بغير إذن تقبله جهة الإدارة أكثر من ثلاثين يوماً غير متصلة في السنة يعتبر مقدماً استقالته وتعتبر خدمته منتهية في هذه الحالة من اليوم التالي لاكتمال هذه المدة .
2 –المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن العبرة في سلامة إنهاء خدمة العامل وفيما إذا كان صاحب العمل قد تعسف في ذلك أم لا بالظروف والملابسات التي كانت محيطة به وقت إصدار القرار .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .    
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم ..... لسنة 2001 بنها الابتدائية على الطاعنة - شركة بنها للصناعات الإلكترونية - بطلب الحكم بإلغاء قرار إنهاء خدمته رقم 26 في 6/2/2001 وإلزام الطاعنة أن تؤدى له مبلغ مائة ألف جنيه ، وقال بياناً لدعواه إنه كان من العاملين لدى الطاعنة ، وبتاريخ 6/2/2001 أصدرت قرارها رقم 26 لسنة 2001 بإنهاء خدمته بسبب انقطاعه عن العمل أكثر من ثلاثين يوماً غير متصلة ، وإذ جاء الفصل مشوباً بالتعسف لتواجده بالشركة حتى يوم 10/2/2001 ، وأُصيب من جراء الفصل بأضرار يستحق التعويض عنها ، فقد أقام الدعوى بطلباته السالفة البيان ، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريريه قضت في 29/5/2003 بإلزام الطاعنة أن تؤدى للمطعون ضده مبلغ 86000 جنيه ، استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا " مأمورية بنها "بالاستئناف رقم .... لسنة 36 ق ، كما استأنفه المطعون ضده أمام ذات المحكمة بالاستئناف رقم ..... لسنة 36 ق ، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئناف الأخير للأول حكمت بتاريخ 6/1/2004 في الاستئناف الأول بتعديل الحكم المستأنف بجعل التعويض المقضي به 40,000 جنيه وتأييده فيما عدا ذلك ، وفى الاستئناف الثاني برفضه ، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه ، وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
       وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك تقول إن إنهاء خدمة المطعون ضده جاء متفقاً ونص المادة 137/2 من لائحة نظام العاملين بالهيئة القومية للإنتاج الحربى وشركاتها ومنها الشركة الطاعنة الصادرة بقرار وزير الإنتاج الحربى رقم 124 لسنة 1995 نفاذاً للمادة 9 من القانون رقم 6 لسنة 1984 بإنشاء الهيئة القومية للإنتاج الحربى ، إذ اعتبر مستقيلاً لانقطاعه عن العمل أكثر من ثلاثين يوماً غير متصلة دون سبب مشروع أو عذر تقبله جهة الإدارة ، وإذ أقام الحكم قضاءه بالتعويض استناداً إلى تقرير الخبير الأول من أن المطعون ضده كان مُكلفاً بمأمورية خارج الشركة في يومي 15/10/2000 و 7/12/2000 على الرغم من أنه لم يتقدم للشركة بما يُفيد أنه كان مُكلفاً بالمأموريتين قبل قيامه بهما إعمالاً للأمر المكتبي رقم 8 لسنة 1999 في 28/2/1999 بل احتفظ بهما لمدة تزيد على العام حتى تاريخ مناقشته أمام الخبير في 23/1/2002 ولم يخطر الشركة بهما قبل صدور قرار إنهاء خدمته أو بعده ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
       وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أن مؤدى نص المواد 5 ، 7 ، 8 ، 9 من القانون رقم 6 لسنة 1984 بإنشاء الهيئة القومية للإنتاج الحربى أن مجلس إدارتها هو السلطة المهيمنة على شئونها والمختص برسم سياستها العامة وإدارتها والإشراف عليها وله أن يتخذ ما يراه من قرارات لتحقيق الأهداف التي قامت من أجلها على الوجه المبين في هذا القانون دون التقيد بالنظم واللوائح المعمول بها في الحكومة والهيئات العامة والقطاع العام ، وله وضع اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها والشركات والجهات التابعة لها وتحديد  نظم تعيينهم وترقياتهم ومرتباتهم ومكافأتهم والمزايا والحوافز الخاصة بهم وغيرها من اللوائح المتعلقة بشئون العاملين ، ولا تعتبر هذه اللوائح نافذة إلا بعد موافقة الوزير المختص بالإنتاج الحربى ، وقد صدر تنفيذاً لها قرار وزير الإنتاج الحربى رقم 124 لسنة 1995 بلائحة نظام العاملين بالهيئة القومية للإنتاج الحربى والشركات والجهات التابعة لها ومنها الشركة الطاعنة ، ومؤدى نص المادة 137 منها أنه إذا انقطع العامل عن عمله بغير إذن تقبله جهة الإدارة أكثر من ثلاثين يوماً غير متصلة في السنة يعتبر مقدماً استقالته وتعتبر خدمته منتهية في هذه الحالة من اليوم التالي لاكتمال هذه المدة ، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن العبرة في سلامة إنهاء خدمة العامل وفيما إذا كان صاحب العمل قد تعسف في ذلك أم لا بالظروف والملابسات التي كانت محيطة به وقت إصدار القرار ، لما كان ذلك وكان الواقع في الدعوى أن المطعون ضده انقطع عن العمل دون عذر أكثر من ثلاثين يوماً غير متصلة خلال سنة 2000 وتم إنذاره بعد انقطاعه لمدة خمسة عشر يوماً ، ولاستمراره في الانقطاع عن العمل أصدرت قرارها في 6/2/2001 باعتباره مستقيلاً من العمل بالتطبيق لنص المادة 137/2 من اللائحة ، فإن هذا القرار يكون مبرر أو غير مشوب بالتعسف ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بالتعويض عن الفصل التعسفي على ما استخلصه من تقرير الخبير من أن انقطاع المطعون ضده عن العمل في عام 2000 لم يبلغ مدته الموجبة لإنهاء الخدمة واعتباره مستقيلاً بعد أن استبعد يومي انقطاعه عن العمل في 15/10/2000 و 7/12/2000 بمقولة إنه كان بمأموريتين خاصتين بالطاعنة على الرغم من أنه لم يخطرها قبل القيام بهما طبقاً للأمر الإداري رقم 8 لسنة 1999 ولا بعد عودته ولم يكشف عنهما - بفرض صحتهما - إلا بعد إصدار قرار إنهاء خدمته بوقت طويل وأثناء مباشرة هذه الدعوى يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
       وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئنافين رقمي ..... و ..... لسنة 36 ق طنطا " مأمورية بنها " بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(الطعن 57 لسنة 74 ق جلسة 17/ 4 /2005 س 56 ق 68 ص 386)

برئاسة السيد المستشار/ عزت البنداري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ كمال عبد النبي ، سامح مصطفى ، محمد نجيب جاد نواب رئيس المحكمة وعصام الدين كامل .
------------
(1) حكم " حجية الحكم " . قوة الأمر المقضي .
حجية الأمر المقضي . مناطها . وحدة الخصوم والمحل والسبب في الدعويين السابقة والتالية . سبب الدعوى . ماهيته .
(2) عمل " العاملون بشركات قطاع الأعمال : أجر : استرداد ما صُرف بغير حق " . حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون " . قانون .
التجاوز عن استرداد ما صُرف للعاملين بإحدى الجهات المبينة بالمادة الأولى من القانون رقم 4 لسنة 2000 بصفة مرتب أو أجر أو بدل أو راتب إضافي أو علاوة خاصة . شرطه . أن يكون من العاملين بالحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وشركات القطاع العام . عدم سريان حكم هذه المادة على العاملين بالشركة الطاعنة . مخالفة ذلك . خطأ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 – المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة 101 من قانون الإثبات أن الحكم النهائي السابق يحوز حجية الأمر المقضي المانعة من نظر النزاع في الدعوى اللاحقة إذا اتحد الموضوع والسبب والخصوم ، وأن المقصود بسبب الدعوى هو الواقعة التي يستمد منها المدعى الحق في الطلب .
2– إذ كانت المادة الأولى من القانون رقم 4 لسنة 2000 قد نصت على أنه " يتجاوز عن استرداد ما صُرف بغير حق حتى تاريخ العمل بهذا القانون من الحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة أو شركات القطاع العام للعاملين بصفة مرتب أو أجر أو بدل أو راتب إضافي أو علاوة خاصة ، إذا كان الصرف قد تم تنفيذاً لحكم قضائي أو فتوى من مجلس الدولة أو رأى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ، ثم ألغى الحكم أو عدل عن الفتوى أو الرأي ..... " بما مفاده أن الجهات المخاطبة بأحكام هذا القانون قد حُددت تحديد حصر وهي الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وشركات القطاع العام ولما كانت الطاعنة هي إحدى شركات قطاع الأعمال العام ومن ثم لا يسري بشأنها القانون المذكور ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بإجابة المطعون ضده لطلباته على قول منه إن شركات قطاع الأعمال العام هي الوريث الشرعي لشركات القطاع العام فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .    
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم ..... لسنة 2001 بندر الفيوم الجزئية على الطاعنة شركة مطاحن مصر الوسطى بطلب الحكم ببراءة ذمته من باقي الفروق المالية التي صرفتها له دون وجه حق ، وقال بياناً لها إنه قد صدر له حكم في الدعوى رقم ..... لسنة 1986 مدنى الفيوم الابتدائية والمؤيد بالاستئناف رقم ..... لسنة 52 ق والقاضي بأحقيته في ضم مدة خدمته السابقة بالسكة الحديد إلى مدة خدمته لدى الطاعنة مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وقامت الطاعنة بتسوية حالته نفاذاً لهذا الحكم اعتباراً من 27/9/1970 ، ثم قضى بنقض الحكم وإلغاء الحكم المستأنف فقامت الطاعنة بإلغاء التسوية وإعادته لحالته الوظيفية الأولى واسترداد ما تم صرفه من فروق مالية على أقساط شهرية تنتهى في 9/1/2009 وإذ صدر القانون رقم 4 لسنة 2000 بشأن التجاوز عن استرداد ما صُرف للعاملين بدون وجه حق فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان . دفعت الطاعنة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم ..... لسنة 1999 مدنى الفيوم الابتدائية وبتاريخ 31/12/2001 قضت المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها ، استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة 2002 مدنى مستأنف الفيوم وبتاريخ 28/5/2002 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة أول درجة قيمياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة الفيوم الابتدائية حيث قيدت الأوراق برقم ..... لسنة 2002 وبتاريخ 28/10/2002 حكمت المحكمة ببراءة ذمة المطعون ضده من المبالغ التي صُرفت له كفروق مالية نفاذاً للحكم الصادر في الدعوى ..... لسنة 1986 الفيوم الابتدائية والتجاوز عن استرداد ما تبقى بذمته من تلك المبالغ اعتباراً من 10/3/2000 ، ورفضت في أسباب الحكم الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم ..... لسنة 1999 مدنى الفيوم الابتدائية ، استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف بنى سويف " مأمورية الفيوم " بالاستئناف رقم ..... لسنة 38 ق ، وبتاريخ 19/11/2003 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه ، وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقُيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالوجه الرابع من السبب الأول منها والوجه الثاني من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفى بيان ذلك تقول إن سبب الدعوى هو المصدر القانوني للحق المدعى به والمنفعة القانونية ، وإذ كانت المنفعة القانونية المدعاة من المطعون ضده في الدعوى رقم ..... لسنة 1999 مدنى كلى الفيوم هي التجاوز عن استرداد ما صُرف بغير وجه حق ، وهى ذات المنفعة المطالب بها في الدعوى الماثلة ومن ثم يتحد السبب والموضوع والخصوم في الدعويين ، وإذ رفض الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه الدفع المبدى منها بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم ..... لسنة 1999 مدنى كلي الفيوم بمقولة اختلاف السبب في الدعويين فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
       وحيث إن هذا النعي غير سديد ، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص المادة 101 من قانون الإثبات أن الحكم النهائي السابق يحوز حجية الأمر المقضي المانعة من نظر النزاع في الدعوى اللاحقة إذا اتحد الموضوع والسبب والخصوم ، وأن المقصود بسبب الدعوى هو الواقعة التي يستمد منها المدعى الحق في الطلب . لما كان ذلك ، وكان الثابت في الأوراق أن المطعون ضده سبق أن أقام على الطاعنة الدعوى رقم ..... لسنة 1999 مدنى كلى الفيوم بطلب الحكم ببراءة ذمته من المبالغ المستحقة عليه من فروق مالية سبق له صرفها بعد صدور حكم لصالحه ثم ألغى الحكم بعد ذلك واستند في طلبه إلى أحكام القانون رقم 96 لسنة 1986 الصادر بشأن التجاوز عن استرداد ما صُرف بغير وجه حق من مرتبات وأجور ، وقضى برفض دعواه تأسيساً على أن ذلك القانون قد قصر التجاوز عما صُرف للعامل حتى تاريخ العمل به في 26/6/1986 بينما صرف المطعون ضده المبالغ التي يطلب التجاوز عن استردادها بعد ذلك التاريخ في 3/10/1991 ، وقد أقام المطعون ضده الدعوى الراهنة بطلب التجاوز عن باقي مستحقات الطاعنة التي لم تقم بتنفيذها بعد عليه استناداً إلى صدور القانون رقم 4 لسنة 2000 بشأن التجاوز عن استرداد ما صُرف بغير وجه حق من مرتبات وأجور حتى تاريخ العمل به في 9/3/2000 ومن ثم يختلف السبب في الدعويين ، ولا يكون للحكم الأول حجية الأمر المقضي في الدعوى الماثلة ، وإذ التزم الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق صحيح القانون ويكون النعي عليه بالوجهين سالفي الذكر على غير أساس .
       وحيث إن مما تنعاه الطاعنة في باقي أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك تقول إن المادة الأولى من القانون رقم 4 لسنة 2000 بشأن التجاوز عن استرداد ما صُرف دون وجه حق قد حددت على سبيل الحصر الهيئات والجهات المخاطبة بأحكامه وهى الحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة أو شركات القطاع العام ولما كانت الطاعنة إحدى شركات قطاع الأعمال العام ومن ثم لا يسرى بشأنها القانون المذكور ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وذهب إلى أن شركات قطاع الأعمال العام هي الوريث الشرعي لشركات القطاع العام جورتب على ذلك قضاءه الخاطئ بإجابة المطعون ضده لطلباته ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
       وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أنه لما كانت المادة الأولى من القانون رقم 4 لسنة 2000 قد نصت على أنه " يتجاوز عن استرداد ما صُرف بغير حق حتى تاريخ العمل بهذا القانون من الحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة أو شركات القطاع العام للعاملين بصفة مرتب أو أجر أو بدل أو راتب إضافي أو علاوة خاصة ، إذا كان الصرف قد تم تنفيذاً لحكم قضائي أو فتوى من مجلس الدولة أو رأى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ، ثم ألغى الحكم أو عدل عن الفتوى أو الرأي ....... " بما مفاده أن الجهات المخاطبة بأحكام هذا القانون قد حُددت تحديد حصر وهى الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وشركات القطاع العام ولما كانت الطاعنة هي إحدى شركات قطاع الأعمال العام ومن ثم لا يسرى بشأنها القانون المذكور ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بإجابة المطعون ضده لطلباته على قول منه أن شركات قطاع الأعمال العام هي الوريث الشرعي لشركات القطاع العام فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم ..... لسنة 38 ق بنى سويف " مأمورية الفيوم " بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(الطعن 1818 لسنة 73 ق جلسة 17 / 4 /2005 س 56 ق 67 ص 379)

برئاسة السيد المستشار/ عزت البنداري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / كمال عبد النبي ، سامح مصطفى ، محمد نجيب جاد نواب رئيس المحكمة ومنصور العشري .
------------
(1) حكم " حجية الأحكام : الحكم الجنائي " . قوة الأمر المقضي.
الحكم الجنائي يقيد القاضي المدني فيما يتصل بوقوع الجريمة ونسبتها إلى المتهم . شرطه . أن يكون نهائياً فاصلاً في موضوع الدعوى الجنائية دون الأوامر والقرارات الصادرة من سلطات التحقيق . علة ذلك . مؤداه . لا حجية لتلك القرارات أمام القضاء المدني .
( 2 – 5 ) عمل " إنهاء عقد العمل : سلطة صاحب العمل : التزامات العامل " .
(2) العامل الموقوف احتياطياً عن العمل لسبب من الأسباب المبينة بالمادة 67/1 من قانون العمل ولم يُقدم للمحاكمة الجنائية أو قُضى ببراءته . له مركز قانوني خاص . افتراض التعسف في جانب صاحب العمل إذا رفض إعادته للعمل . علة ذلك . عدم تعارض ذلك مع حق صاحب العمل في إنهاء عقد العمل الغير محدد المدة . شرطه .
(3) حق صاحب العمل في فسخ عقد العمل . مناطه . إخلال العامل بالتزاماته الجوهرية المترتبة عليه . علة ذلك .
(4) وجوب تحلى العامل بالأمانة طوال مدة خدمته وعدم الخروج على مقتضيات الواجب في أعمال وظيفته . علة ذلك .
(5) الثقة في العامل . أمر غير قابل للتجزئة . فقد صاحب العمل الثقة في العامل الذي يتولى إحدى الوظائف . مؤداه . فقد الثقة فيه إذا تولى وظيفة أخرى . أثره . لصاحب العمل فصله من العمل . م 61/5 ق 137 لسنة 1981 .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 – المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه ولئن كان الحكم الجنائي يقيد القضاء المدني فيما يتصل بوقوع الجريمة ونسبتها إلى المتهم إلا أن هذه الحجية لا تثبت على ما يستفاد من نص المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 406 من القانون المدني إلا للأحكام النهائية الفاصلة في موضوع الدعوى الجنائية دون غيرها من الأوامر والقرارات الصادرة من سلطات التحقيق لأن هذه القرارات لا تفصل في موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو الإدانة وإنما تفصل في توفر أو عدم توفر الظروف التي تجعل الدعوى صالحة لإحالتها إلى المحكمة للفصل في موضوعها ومن ثم فلا تكتسب تلك القرارات أية حجية أمام القضاء المدني ويكون له أن يقضى بتوفر الدليل على وقوع الجريمة أو على نسبتها إلى المتهم على خلاف القرار الصادر من سلطة التحقيق .
2 – مفاد النص في المادة الأولى من القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام والفقرة الأخيرة من المادة 44 من ذات القانون والمادة 67 من قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 يدل على أن المشرع أنشأ للعامل الموقوف لسبب من الأسباب المبينة في الفقرة الأولى من المادة المذكورة ورأت السلطة المختصة عدم تقديمه للمحاكمة أو قضى ببراءته مركزاً قانونياً خاصاً يفترض التعسف من صاحب العمل إذا هو رفض إعادته إلى عمله ، وذلك حملاً لصاحب العمل على الظاهر أو الغالب ، وهذا المركز الخاص لا يتعارض مع حق صاحب العمل في إنهاء عقد العمل الغير محدد المدة إذا توافر المبرر المشروع لهذا الإنهاء على أن يتحمل صاحب العمل عبء إثبات توافر المبرر لأنه هو الذي يدعى خلاف الثابت حكماً .
3 – مفاد المادة 61 من قانون العمل 137 لسنة 1981 يدل على أن لصاحب العمل فسخ عقد العمل لإخلال العامل بأي من الالتزامات الجوهرية المترتبة على هذا العقد ، ومرد ذلك أن عقد العمل مُلزم لطرفيه ويُرتب في ذمتهما التزامات متبادلة تسوغ لأحدهما التحلل من رابطة العقد إذا امتنع الطرف الآخر عن تنفيذ التزامه أو أخل به بشرط أن يكون ذلك راجعاً إلى خطئه سواء عن عمد أو إهمال وقد جاء هذا النص عاماً ليشمل جميع حالات إخلال العامل بالتزام من التزاماته المترتبة على عقد العمل .
4 – مقتضى المادة 685 من القانون المدني وجوب تحلى العامل بالأمانة طوال مدة خدمته وعدم الخروج على مقتضيات الواجب في أعمال وظيفته فكلها من الالتزامات الجوهرية التي يرتبها عقد العمل .
5 – إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنة أصدرت قرارها بفصل المطعون ضده لإخلاله بالالتزامات الجوهرية المترتبة على عقد العمل بأن وجدت عجزاً بعهدته بفرع جملة إمبابة بالجرد الحاصل بتاريخ 14/11/1998 مقداره 1801660 جنيه علاوة على مخالفته تعليمات المنشور الدوري رقم 5 لسنة 1997 وذلك بصرف بضاعة لتجار الائتمان زيادة عن الائتمان المتعاقد عليه بلغت قيمتها مبلغ 750ر582364 جنيه لم يتم سداده وأن المطعون ضده أقر بصحة ما نُسب إليه مما أدى إلى الريبة في أمانته وفقد الثقة فيه ، وكانت الثقة في العامل غير قابلة للتجزئة فإذا ما فقد صاحب العمل الثقة في العامل في إحدى الوظائف ، فإنه يفقدها في أي وظيفة أخرى مما يسوغ معه للطاعنة فصل المطعون ضده بالاستناد إلى نص الفقرة الخامسة من المادة 61 من قانون العمل سالف الذكر ، وإذ انتهى الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إلى أن فصل المطعون ضده جاء مشوباً بالتعسف بمقولة إنه كان يتعين على الطاعنة وقفه عن العمل لحين تحديد موقفه من البلاغ الذي قدمته الطاعنة لنيابة الأموال العامة إعمالاً لنص المادة 67 من قانون العمل والمادتين 97 ، 98 من لائحة الشركة ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .    
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده تقدم بشكوى إلى مكتب العمل المختص ضمنها أنه كان يعمل لدى الطاعنة بأجر شهري مقداره 85¸487 جنيهاً بوظيفة كاتب حسابات مخازن . وفوجئ بإصدارها قراراً بفصله بتاريخ 4/9/1999 دون العرض على اللجنة الثلاثية ، وإذ تعذر تسوية النزاع أُحيل إلى محكمة العمال الجزئية بالقاهرة حيث ُقيد أمامها برقم ..... لسنة 1999 ، وبتاريخ 30/12/1999 حكمت المحكمة بوقف قرار الفصل وإلزام الطاعنة أن تؤدى للمطعون ضده مبلغ 245,230 جنيهاً شهرياً من تاريخ فصله حتى يُقضى في طلباته الموضوعية . وحددت جلسة لنظر تلك الطلبات التي حددها المطعون ضده في طلب إلزام الطاعنة أن تؤدى له مبلغ 487,85 جنيهاً بدل إنذار ومبلغ 2767 جنيهاً مقابل رصيد إجازات ومبلغ 50000 جنيه تعويض عن الفصل التعسفي ، وبتاريخ 24/2/2000 قضت المحكمة بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية حيث قُيدت أمامها برقم ..... لسنة 2000 . وجهت الطاعنة دعوى فرعية للمطعون ضده بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدى لها مبلغ 750ر2384024 جنيهاً . ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد أن أودع تقريريه حكمت بتاريخ 31/12/2002 بإلزام الطاعنة أن تؤدى للمطعون ضده مبلغ 6000 جنيه وفى الدعوى الفرعية بعدم قبولها . استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم ..... لسنة 120 ق واستأنفه المطعون ضده لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم ..... لسنة 120 ق . وبعد أن أمرت المحكمة بضم الاستئناف الثاني للأول . حكمت بتاريخ 18/6/2003 برفضهما وتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه . وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
       وحيث إن الطعن أُقيم على سببين تنعى الطاعنة بالوجه الثالث من السبب الأول وبالوجه الثاني من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ، وفى بيان ذلك تقول إن الحكم التفت عن الرد على دعواها الفرعية بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في غير محله ، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه ولئن كان الحكم الجنائي يقيد القضاء المدني فيما يتصل بوقوع الجريمة ونسبتها إلى المتهم إلا أن هذه الحجية لا تثبت على ما يستفاد من نص المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 406 من القانون المدني إلا للأحكام النهائية الفاصلة في موضوع الدعوى الجنائية دون غيرها من الأوامر والقرارات الصادرة من سلطات التحقيق لأن هذه القرارات لا تفصل في موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو الإدانة وإنما تفصل في توفر أو عدم توفر الظروف التي تجعل الدعوى صالحة لإحالتها إلى المحكمة للفصل في موضوعها ، ومن ثم فلا تكتسب تلك القرارات أية حجية أمام القضاء المدني ويكون له أن يقضى بتوفر الدليل على وقوع الجريمة أو على نسبتها إلى المتهم على خلاف القرار الصادر من سلطة التحقيق . لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قضى بعدم قبول الدعوى الفرعية على سند من أنه لم يتم تحديد مدى مسئولية المطعون ضده بشأن العجز الذي أبلغت عنه الطاعنة نيابة الأموال العامة وأن التحقيقات مازالت متداولة ولم يصدر في هذا الموضوع حكم نهائي وأن الطاعنة تكون بذلك قد أقامت دعواها قبل الأوان ، ومن ثم فإن النعي على الحكم بما ورد بوجه النعي يكون على غير أساس .
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة بباقي أوجه الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك تقول إنها فصلت المطعون ضده من العمل بعد أن ثبت لديها وجود عجز بعهدته يقدر بحوالي مليوني جنيه وإقراره كتابة بصحة هذا العجز وامتناعه عن سداده مما أصابها بخسارة مادية جسيمة وأنه لما كان ما بدر من المطعون ضده يعد خروجاً على مقتضيات وظيفته ويبعث على الريبة في أمانته ويفقد الثقة فيه ويُجيز لها فصله إعمالاً لحكم المادة 61 من قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 ، فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى إلزامها بالتعويض بمقولة إن الفصل جاء تعسفياً وأنه كان يتعين عليها وقفه عن العمل عملاً بنص المادة 67 من القانون المشار إليه والمادتين 97 و 98 من لائحة نظام العاملين بها ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أنه لما كانت المادة الأولى من القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام تنص على أن " يعمل في شأن قطاع الأعمال العام بأحكام القانون المرافق . ويقصد بهذا القطاع الشركات القابضة والشركات التابعة لها الخاضعة لأحكام هذا القانون ..... " ونصت المادة 44 من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون سالف الذكر في فقرتها الأخيرة على أن تسرى في شأن واجبات العاملين بالشركات التابعة والتحقيق معهم وتأديبهم أحكام الفصل الخامس من الباب الثالث من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 ، وكان النص في المادة 67 من قانون العمل والواردة في الفصل الخامس المشار إليه على أنه " إذ نُسب إلى العامل ارتكاب جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة أو أي جنحة داخل دائرة العمل جاز لصاحب العمل وقفة احتياطياً .... فإذا رأت السلطة المختصة عدم تقديم العامل للمحاكمة أو قضى ببراءته وجب إعادته إلى عمله وإلا اعتبر عدم إعادته فصلاً تعسفياً .... " يدل على أن المشرع أنشأ للعامل الموقوف لسبب من الأسباب المبينة في الفقرة الأولى من المادة المذكورة ورأت السلطة المختصة عدم تقديمه للمحاكمة أو قضي ببراء ته مركزاً قانونياً خاصاً يفترض التعسف من صاحب العمل إذا هو رفض إعادته إلى عمله ، وذلك حملاً لصاحب العمل على الظاهر أو الغالب ، وهذا المركز الخاص لا يتعارض مع حق صاحب العمل في إنهاء عقد العمل الغير محدد المدة إذا توافر المبرر المشروع لهذا الإنهاء على أن يتحمل صاحب العمل عبء إثبات توافر المبرر لأنه هو الذي يدعى خلاف الثابت حكماً ، ولما كانت المادة 61 من ذات القانون تنص على أنه " لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأً جسيماً ويُعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الآتية ...... 5 - إذا لم يقم العامل بتأدية التزاماته الجوهرية المترتبة على عقد العمل ..... " بما مفاده أن لصاحب العمل فسخ عقد العمل لإخلال العامل بأي من الالتزامات الجوهرية المترتبة على هذا العقد ، ومرد ذلك أن عقد العمل ملزم لطرفيه ويُرتب في ذمتهما التزامات متبادلة تسوغ لأحدهما التحلل من رابطة العقد إذا امتنع الطرف الآخر عن تنفيذ التزامه أو أخل به بشرط أن يكون ذلك راجعاً إلى خطئه سواء عن عمد أو إهمال وقد جاء هذا النص عاماً ليشمل جميع حالات إخلال العامل بالتزام من التزاماته المترتبة على عقد العمل ، وكانت المادة 685 من القانون المدني تنص على أنه يجب على العامل (أ) أن يؤدى العمل بنفسه وأن يبذل في تأديته من العناية ما يبذله الشخص المعتاد (ب) أن يأتمر بأوامر رب العمل الخاصة بتنفيذ العمل المتفق عليه أو الذي يدخل في وظيفة العامل إذا لم يكن في هذه الأوامر ما يخالف العقد أو القانون أو الآداب ولم يكن في إطاعتها ما يعرض للخطر ... " مما مقتضاه وجوب تحلى العامل بالأمانة طوال مدة خدمته وعدم الخروج على مقتضيات الواجب في أعمال وظيفته فكلها من الالتزامات الجوهرية التي يرتبها عقد العمل . لما كان ذلك , وكان البين من الأوراق أن الطاعنة أصدرت قرارها بفصل المطعون ضده لإخلاله بالالتزامات الجوهرية المترتبة على عقد العمل بأن وجدت عجزاً بعهدته بفرع جملة إمبابة بالجرد الحاصل بتاريخ 14/11/1998 مقداره 1801660 جنيه علاوة على مخالفته تعليمات المنشور الدوري رقم 5 لسنة 1997 وذلك بصرف بضاعة لتجار الائتمان زيادة عن الائتمان المتعاقد عليه بلغت قيمتها مبلغ 750ر582364 جنيه لم يتم سداده وأن المطعون ضده أقر بصحة ما نُسب إليه مما أدى إلى الريبة في أمانته وفقد الثقة فيه ، وكانت الثقة في العامل غير قابلة للتجزئة فإذا ما فقد صاحب العمل الثقة في العامل في إحدى الوظائف ، فإنه يفقدها في أى وظيفة أخرى مما يسوغ معه للطاعنة فصل المطعون ضده بالاستناد إلى نص الفقرة الخامسة من المادة 61 سالفة الذكر ،وإذ انتهى الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إلى أن فصل المطعون ضده جاء مشوباً بالتعسف بمقولة إنه كان يتعين على الطاعنة وقفه عن العمل لحين تحديد موقفه من البلاغ الذي قدمته الطاعنة لنيابة الأموال العامة إعمالاً لنص المادة 67 من قانون العمل والمادتين 97 ، 98 من لائحة الشركة ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئنافين رقمي ..... ، ..... لسنة 120 ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض للمطعون ضده وبرفض الدعوى بالنسبة لهذا الشق .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ