الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 5 سبتمبر 2014

الطعن 1992 لسنة 74 ق جلسة 22/ 3 /2005 مكتب فني 56 ق 50 ص 301

برئاسة السيد المستشار / السيد خلف محمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / سعيد أحمد شعلة ، عبد المنعم محمود عوض ، محمود محمد محيى الدين نواب رئيس المحكمة وعبد الباري عبد الحفيظ حسن .
----------
(50)
الطعن 1992 لسنة 74 ق
(1) استئناف " شكل الاستئناف : جواز الاستئناف : نصاب الاستئناف " . دعوى " تقدير قيمة الدعوى : تقدير قيمة الدعوى لتحديد نصاب الاستئناف " .
نصاب الاستئناف . وجوب تقدير قيمة الدعوى وفقاً لأحكام المواد من 36 إلى 41 مرافعات . م 223 من القانون ذاته .
(2) دعوى" تقدير قيمة الدعوى : الدعوى بطلب التسليم ، الدعوى بطلب سد المطلات ، الدعوى بطلب تقديم حساب عن ريع " . مطلات " دعوى سد المطلات : المحكمة المختصة بنظرها " .
الأصل في الدعاوى أنها معلومة القيمة . الاستثناء . الدعاوى المرفوعة بطلب غير قابل للتقدير . اعتبارها مجهولة القيمة . شرطه . تعذر تقدير قيمة المطلوب فيها طبقاً للقواعد الواردة في المواد من 36 إلى 40 مرافعات . م 41 من القانون ذاته المعدلة بق 18 لسنة 1999 . أثره . اعتبار الدعاوى بطلب إلزام بعمل أو الامتناع عنه أو بطلب التسليم الذي يرفع بصفة أصلية أو سد مطل أو تقديم حساب عن ريع مجهولة القيمة .
(3) اختصاص " الاختصاص القيمى : اختصاص المحاكم الابتدائية بالدعاوى غير مقدرة القيمة " . استئناف " شكل الاستئناف : جواز الاستئناف : نصاب الاستئناف " . دعوى " تقدير قيمة الدعوى لتحديد نصاب الاستئناف " . مطلات " دعوى سد المطلات : المحكمة المختصة بنظرها " .
طلب سد المطل . عدم قابليته لتقدير قيمته طبقاً لقواعد التقدير الواردة في المواد من 36 إلى 40 مرافعات . مؤداه . اعتبار قيمة الدعوى في شقها الخاص به زائدة على عشرة آلاف جنيه. انعقاد الاختصاص بنظرها للمحكمة الابتدائية وعدم اعتبار حكمها فيه انتهائياً عملاً بالمادة 47/1 مرافعات . أثره . جواز استئنافه في هذا الشق . م 219 مرافعات . القضاء بعدم جواز الاستئناف لصدور الحكم في نطاق النصاب الانتهائى باعتبار أن قيمة المطلات المطلوب سدها داخله في هذا النطاق . خطأ ومخالفة للقانون .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 – مفاد نص المادة 223 من قانون المرافعات – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن تقدر قيمة الدعوى فيما يتعلق بنصاب الاستئناف وفقاً لأحكام المواد من 36 إلى 41 من ذات القانون .
2 – مفاد النص في المادة 41 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون 18 لسنة 1999 يدل على أن الأصل في الدعاوى أنها معلومة القيمة ولا يخرج عن هذا الأصل إلا الدعاوى التي ترفع بطلب غير قابل للتقدير فتعتبر مجهولة القيمة وهي لا تعتبر غير قابلة للتقدير إلا إذا كان المطلوب فيها مما لا يمكن تقدير قيمته طبقاً لأية قاعدة من قواعد تقدير الدعاوى التي أوردها المشرع في المواد من 36 إلى 40 من قانون المرافعات ومنها الدعاوى التي يكون المطلوب فيها إلزاماً بعمل أو الامتناع عن عمل أو طلب التسليم الذي يرفع بصفة أصلية أو سد مطل أو تقديم حساب عن ريع .
3 – إذ كان طلب سد المطل ليس من الطلبات التي أورد المشرع قاعدة لتقدير قيمتها في قانون المرافعات في المواد سالفة البيان ومن ثم فإن الدعوى في شقها الخاص بهذا الطلب تعتبر قيمتها زائدة على عشرة آلاف جنيه وهو ما يدخل في حدود الاختصاص الابتدائى للمحكمة الابتدائية ولا يعد حكمها فيه انتهائياً عملاً بنص المادة 47/1 من قانون المرافعات مما يجوز معه للطاعن استئناف هذا الشق من الدعوى تطبيقاً لنص المادة 219 من ذات القانون ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز استئناف الحكم الصادر من محكمة أول درجة بسد المطلات على سند من أن ذلك الحكم صدر في نطاق النصاب الانتهائي لهذه المحكمة باعتبار أن قيمة المطلات المطلوب سدها هو مبلغ 1370 جنيهاً ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
     بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
       حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
       وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم... لسنة 1994 مدنى الزقازيق الابتدائية " مأمورية فاقوس " على الطاعن بطلب الحكم بتثبيت ملكيته لقطعة الأرض الفضاء البالغ مساحتها 8 س 2 ط شيوعاً في مساحة 12 س 16 ط المبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى وبسد المطلات التي تفتح عليها ، وقال بياناً لذلك إنه يمتلك هذه الأرض بطريق الميراث الشرعي عن مورثه – ...... – ويضع اليد عليها ، وإذ قام الطاعن بفتح مطلات بمنزله عليها دون ترك المسافة القانونية ومن ثم فقد أقام الدعوى . تدخل كل من ..... ، .... خصماً في الدعوى بطلب الحكم برفضها وتثبيت ملكية أولهما لمساحة 2 ط وثانيهما لمساحة 12 س 1 ط شيوعاً في كامل مساحة الأرض موضوع النزاع ، وبعد أن قدم الخبير الذي ندبته المحكمة تقريره الأصلي وتقريريه التكميليين حكمت بتاريخ 23/6/2001 بقبول التدخل شكلاً وفى موضوع التدخل وطلب تثبيت الملكية بعدم قبول الدعوى بشأنهما وبإلزام الطاعن بسد المطلات الثلاث بالدور الأول العلوى وإزالة البروز بمقدار 70 سم على نفقته الخاصة . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ...... لسنة 44 ق المنصورة " مأمورية الزقازيق " وقد دفع المطعون ضده بعدم جواز الاستئناف لقلة النصاب ، وبعد أن قدم الخبير الذي ندبته محكمة الاستئناف تقريره قضت بتاريخ 19/1/2004 بعدم جواز الاستئناف . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه أقام قضاءه بعدم جواز الاستئناف استناداً إلى ما انتهى إليه الخبير في تقريره من أن قيمة المطلات المطلوب سدها وفقاً لنص المادة 37/2 من قانون المرافعات هو مبلغ 1370 جنيهاً ورتب على ذلك أن الحكم المستأنف صدر في حدود النصاب الانتهائي للمحكمة الابتدائية فلا يجوز استئنافه ، في حين أن الدعوى بطلب سد مطل هي من الدعاوى غير القابلة للتقدير وبالتالي تعتبر قيمتها زائدة على عشرة آلاف جنيه عملاً بنص المادة 41 من القانون سالف البيان وبالتالي فهي تدخل في الاختصاص الابتدائي للمحكمة الابتدائية ولا يعد حكمها فيها انتهائياً عملاً بنص المادة 47/1 من ذات القانون مما يجوز استئنافه ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
       وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أنه لما كان مفاد نص المادة 223 من قانون المرافعات – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن تقدر قيمة الدعوى فيما يتعلق بنصاب الاستئناف وفقاً لأحكام المواد من 36 إلى 41 من ذات القانون ، وأن النص في المادة 41 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون 18 لسنة 1999 على أنه " إذا كانت الدعوى بطلب غير قابل للتقدير بحسب القواعد المتقدمة اعتبرت قيمتها زائدة على عشرة آلاف جنيه " يدل على أن الأصل في الدعاوى أنها معلومة القيمة ولا يخرج عن هذا الأصل إلا الدعاوى التي ترفع بطلب غير قابل للتقدير فتعتبر مجهولة القيمة وهى لا تعتبر غير قابلة للتقدير إلا إذا كان المطلوب فيها مما لا يمكن تقدير قيمته طبقاً لأية قاعدة من قواعد تقدير الدعاوى التي أوردها المشرع في المواد من 36 إلى 40 من قانون المرافعات ومنها الدعاوى التي يكون المطلوب فيها إلزاماً بعمل أو الامتناع عن عمل أو طلب التسليم الذي يرفع بصفة أصلية أو سد مطل أو تقديم حساب عن ريع . لما كان ذلك , وكان طلب سد المطل ليس من الطلبات التي أورد المشرع قاعدة لتقدير قيمتها في قانون المرافعات في المواد سالفة البيان ومن ثم فإن الدعوى في شقها الخاص بهذا الطلب تعتبر قيمتها زائدة على عشرة آلاف جنيه وهو ما يدخل في حدود الاختصاص الابتدائي للمحكمة الابتدائية ولا يعد حكمها فيه انتهائياً عملاً بنص المادة 47/1 من قانون المرافعات مما يجوز معه للطاعن استئناف هذا الشق من الدعوى تطبيقاً لنص المادة 219 من ذات القانون ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز استئناف الحكم الصادر من محكمة أول درجة بسد المطلات على سند من أن ذلك الحكم صدر في نطاق النصاب الانتهائي لهذه المحكمة باعتبار أن قيمة المطلات المطلوب سدها هو مبلغ 1370 جنيهاً ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعون 2465، 2492 ، 2513 لسنة 72 ق جلسة 22 /3/ 2005 مكتب فني 56 ق 49 ص 292

جلسة 22 من مارس سنة 2005
برئاسة السيد المستشار / د . رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / على محمد على , حسن السيد متولى , د. خالد عبد الحميد نواب رئيس المحكمة وصلاح الدين كامل .
-----------
(49)
الطعون 2465، 2492 ، 2513 لسنة 72 ق
( 1 – 5 ) نقل " النقل البحري : عقد التأمين البحري " . عقد " عقد التأمين البحري " . تأمين " التأمين البحري " . تعويض . محكمة الموضوع " سلطتها في تفسير العقود والاتفاقيات " . حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون " .
(1) عقد التأمين البحري . عدم اقتصار موضوعه على ضمان الأخطار المتعلقة برحلة بحرية لسفينة . جواز الاتفاق على ما يغاير ذلك موضوعاً ومحلاً . المادتان 340 ، 400 ق 8 لسنة 1990 . علة ذلك .
(2) وثيقة التأمين وما يلحق بها من اتفاق إضافي . خضوعها في التفسير لقواعد تفسير العقود والاتفاقات . مؤداه . وجوب تغليب نصوص الملحق الإضافي على الوثيقة الأصلية حال تعارضها . علة ذلك .
(3) عقد التأمين البحري . للمؤمن حق فسخه أو إيقاف التأمين في حالة عدم سداد المؤمن له قسط التأمين . شرطه . إعذار المؤمن المؤمن له بالوفاء مع إخطاره بالإيقاف أو الفسخ عند تخلفه وانتهاء مدة خمسة عشر يوماً من هذا الإعذار . م 362 ق 8 لسنة 1990 .
(4) تسوية الخطر المؤمن عليه بعقد التأمين البحري . الأصل فيه . التعويض . الاستثناء . ترك الأشياء المؤمن عليها . عدم الاتفاق عليه والنص عليه في القانون . مثال ذلك . م 383/1 ق 8 لسنة 1990 .
(5) ارتضاء طرفي عقد التأمين على إخضاع الوحدة النيلية لأحكام قواعد التأمين البحري . أثره . وجوب تطبيق أحكامه الواردة بالقانون 8 لسنة 1990 ومنها قواعد التخلي . المواد من 367 حتى 370 ، م 383 من القانون سالف الذكر . انتهاء الحكم المطعون فيه إلى مخالفة ذلك تأسيساً على اقتصار أعمال قواعد التخلي على ضمان الأضرار المتعلقة برحلة بحرية لسفينة تجوب البحار دون الوحدات النيلية الأخرى . خطأ . علة ذلك .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 – مفاد النص في المادتين 340 , 400 الواردتين في الباب الخامس الخاص بالتأمين البحري من قانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990 أنه وإن كان الأصل أن يتعلق موضوع عقد التأمين البحري برحلة بحرية لسفينة إلا أن المشرع وقد أجاز الاتفاق - خلافاً لهذا الأصل - على سريان أحكام هذا العقد على سفينة في غير رحلة بحرية لضمان المسئولية عن الأضرار التي تصيبها أو تلحق بالغير أثناء عمليات بنائها أو إصلاحها قد أوضح عن رغبته في عدم قصر موضوع عقد التأمين البحري على ضمان الأخطار المتعلقة برحلة بحرية لسفينة تاركا لطرفي هذا العقد الاتفاق على ما يغايره موضوعاً ومحلاً .
2– إذ كانت وثيقة التأمين وما يلحق بها من اتفاق إضافي باعتبارها عقداً إنما يخضع في تفسيره لقواعد تفسير العقود والاتفاقات فإذا كانت عباراته واضحة المعنى فلا يجوز بدعوى تفسيرها الانحراف عن معناها الظاهر وإلا عد ذلك نسخاً لها وإلى أنه يتعين على القاضي أن لا يعتد في تفسيره للعقود بما تفيده عبارة معينة منها دون غيرها من عبارات بل يجب عليه أن يأخذ بما تفيده بأكملها وفى مجموعها . وكان الملحق الإضافي للوثيقة باعتباره مندمجاً فيها يوجب عند تعارض نصوصه مع شروط الوثيقة الأصلية تغليب هذه النصوص باعتبارها ناسخة لها .
3– مفاد النص في الفقرة الأولى من المادة 362 الواردة في الباب الخامس الخاص بالتأمين البحري من القانون رقم 8 لسنة 1990 أن المشرع لم يرد أن يرتب أثراً على حق المؤمن في إيقاف مفعول عقد التأمين البحري أو فسخه عند تخلف المؤمن له عن دفع قسط التأمين إلا إذا أخطره وانقضت مدة خمسة عشر يوماً حتى يستطيع خلالها إلغاء هذه النتيجة بدفع القسط المتأخر ليعود مفعول العقد إلى السريان .
4 – مفاد نص المادة 364 من قانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990 أنه إذ كان الأصل في تسوية الأضرار عند وقوع الخطر المؤمن عليه هو دفع التعويض إلا أنه يجوز أن تجرى التسوية بطريق ترك الأشياء المؤمن عليها عند وجود اتفاق أو نص في القانون كما هو الحال عند هلاك السفينة كلها أو كانت نفقات إصلاحها أو إنقاذها تعادل على الأقل ثلاثة أرباع قيمتها على نحو ما أوردته الفقرة الأولى من المادة 383 من ذات القانون .
5 – رضاء طرفي وثيقة التأمين محل النزاع على سريان أحكام عقد التأمين البحري على الوحدة النهرية المؤمن عليها فإنه يتعين تطبيق أحكامه عليها ومنها قواعد الترك الوارد ذكرها في الباب الخامس الخاص بالتأمين البحري من قانون التجارة البحرية والتي جاءت المادة 13/3 من ملحق الوثيقة مؤكدة اعتدادها بقواعد التخلي (الترك) . وذلك خلافاً لما اتجه إليه القضاء والفقه في ظل أحكام قانون التجارة البحري القديم من وجوب قصر تطبيق قواعد التخلي (الترك) على التأمين البحري دون التأمين البرى . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض إعمال قواعد الترك لتسوية الأضرار الناجمة عن وقوع الضرر المؤمن عليه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه حجبه عن بحث مدى توافر شروط تلك القواعد الواردة في المواد من 367 حتى 370 من قانون التجارة البحرية وكذا المادة 383 وما جاء بنصوص وثيقة التأمين وملحقاتها من نصوص متعلقة بها .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
       بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعون استوفت أوضاعها الشكلية فهى مقبولة شكلاً .
وحيث إن الوقائع - وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -تتحصل في أن الشركة الطاعنة في الطعن رقم 2513 لسنة 72 ق أقامت على الشركة - المطعون ضدها - الدعوى رقم ..... لسنة ..... بطلب الحكم بتخليها عن السفينة العائمة " ..... " للمطعون ضدها بصفتها المؤمن لديها لغرقها ، وبإلزامها بأن تؤدى لها مبلغ التأمين ومقداره خمسة ملايين جنيه والفوائد القانونية ، وقالت في بيان ذلك إنها بتاريخ 8 من فبراير سنة 1996 أبرمت وثيقة تأمين لدى المطعون ضدها بمبلغ خمسة ملايين جنيه لمدة سنة تبدأ من 10من فبراير سنة 1996 حتى 10 من فبراير سنة 1997 لتغطية الخسائر والأضرار التي تلحق بها ومنها الأخطار الملاحية وسددت خمسة  أقساط من وثيقة التأمين ، وبتاريخ 14 من نوفمبر سنة 1996 أخطرتها بغرق السفينة في إدفو بمنطقة الكلح بسبب سوء الأحوال الجوية وأنذرتها بالوفاء بالتزاماتها الواردة بهذه الوثيقة إلا أنها رفضت فأقامت الدعوى بطلباتها آنفة البيان ، أقامت المطعون ضدها على الطاعنة الدعوى رقم ..... لسنة ..... بطلب الحكم بفسخ عقد التأمين محل تلك الوثيقة اعتباراً من 10 من أكتوبر سنة 1996 مع إلغاء كافة الآثار المترتبة عليه من هذا التاريخ بما في ذلك إعلان التخلي ، على سند من تخلف الطاعنة عن الوفاء بقيمة القسط الخامس للوثيقة لارتداد الشيك المحرر منها بمقداره من البنك المسحوب عليه لعدم كفاية الرصيد والذي يمثل قسط الفترة التأمينية من 10 من أكتوبر سنة 1996 حتى 9 من فبراير سنة 1997 ويوجب وفقاً لشروط الوثيقة اعتبارها ملغاة دون حاجة إلى إنذار أو تنبيه من تاريخ استحقاق ذلك القسط في 12 من أكتوبر سنة 1996 وإذا كان غرق السفينة قد وقع بتاريخ 14 من نوفمبر سنة 1996 بعد إلغاء وثيقة التأمين فإن طلب التخلي يكون وارداً على غير محل ، تدخل والد من يدعى ..... الذي كان يعمل على تلك الباخرة في الدعوى بطلب الحكم بإلزام الطاعنة والمطعون ضدها بالتضامن بأن يؤديا لهما مبلغ 300000 جنيه تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بهما من جراء وفاة مورثهما في حادث غرق الباخرة على سند من عدم اتخاذ الطاعنة من الحيطة والحذر اللازمين لتأمين سلامة العاملين على الباخرة ، قدمت الشركة مالكة الباخرة طلباً فرعياً مستعجلاً بندب لجنة ثلاثية متخصصة لإثبات حالة الباخرة ، ضمت المحكمة الدعويين وقضت بتاريخ 25 من فبراير سنة 1999 في الدعوى رقم .... لسنة .... بقبول التدخل شكلاً وفى الموضوع بعدم قبوله وبإجابة الشركة الطاعنة لطلباتها عدا الفوائد وفى الدعوى رقم .... لسنة .... برفضها ، استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم ..... لسنة .... ق ، واستأنفته الطاعنة بالاستئناف رقم .... لسنة .... ق القاهرة كما استأنفه طالباً التدخل بالاستئناف رقم .... لسنة .... ق القاهرة بعد أن ضمت المحكمة الاستئنافات الثلاثة وندبت لجنة فنية لمعاينة الباخرة وأودعت تقريرها قضت بتاريخ 19 من فبراير سنة 2002 في موضوع الاستئناف رقم ...... لسنة ..... ق بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في الدعوى رقم ..... لسنة ..... وبرفضها ، وفي الاستئنافين رقمي 4233 ، 5634 لسنة 116 ق برفضهما وتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 2513 لسنة 72 ق كما طعنت المطعون ضدها عليه بالطعنين رقمي 2465 ، 2492 لسنة 72 ق وبتاريخ 17 من يونيو سنة 2003 أمرت المحكمة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتاً إلى حين الفصل في الموضوع وأودعت النيابة العامة ثلاث مذكرات أبدت الرأي في الطعن الأول بنقض الحكم المطعون فيه وفى الطعنين الآخرين برفضهما وإذ عرضت الطعون الثلاثة على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظرها وفيها أمرت بضم الطعنين رقمي 2465 لسنة 72 , 2492 لسنة 72 ق إلى الطعن رقم 2513 لسنة 72 ق ليصدر فيها حكم واحد والتزمت النيابة العامة رأيها .

أولاً : الطعنان رقما 2465 ، 2492 لسنة 72 ق :-

   وحيث إن حاصل النعي بأسباب الطعنين أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وشابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك أنه طبق أحكام الفسخ القضائي الواردة في المادة 157 من القانون المدني التي توجب على الدائن إعذار مدينه لسريان قواعد هذا الفسخ في حين أن عقد التأمين محل النزاع وقد ورد به نص صريح على أنه إذا تخلف المؤمن له عن سداد أي قسط من الأقساط التي تغطي فترات هذا العقد عّد مفسوخاً دون حاجة إلى إنذار أو تنبيه بما كان يتعين على الحكم المطعون فيه وقد تمسكت الطاعنة بتخلف المطعون ضدها عن سداد القسط الأخير الذي يغطي الفترة التأمينية من 10 أكتوبر سنة 1996 حتى 9 من فبراير سنة 1997 أن يعتبر ذلك العقد قد أصبح مفسوخاً من تلقاء ذاته دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واستوجب الإعذار شرطاً لإعمال أحكام فسخ عقد التأمين فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
       وحيث إن هذا النعي غير سديد , ذلك أن النص في المادة 340 الواردة في الباب الخامس الخاص بالتأمين البحري من قانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990 على أن " تسري أحكام هذا الباب على عقد التأمين الذي يكون موضوعه ضمان الأخطار المتعلقة برحلة بحرية " وفي المادة 400 منه على أنه " يجوز لمن يقوم ببناء سفينة أو إصلاحها أن يعقد تأميناً لضمان مسئوليته عن الأضرار التي تصيب السفينة أو الغير أثناء عمليات البناء أو إجراء الإصلاحات ولا تسرى على هذا أحكام التأمين البحري إلا إذا اتفق على سريانها " مفاده أنه وإن كان الأصل أن يتعلق موضوع عقد التأمين البحري برحلة بحرية لسفينة إلا أن المشرع وقد أجاز الاتفاق - خلافاً لهذا الأصل - على سريان أحكام هذا العقد على سفينة في غير رحلة بحرية لضمان المسئولية عن الأضرار التي تصيبها أو تلحق بالغير أثناء عمليات بنائها أو إصلاحها قد أوضح عن رغبته في عدم قصر موضوع عقد التأمين البحري على ضمان الأخطار المتعلقة برحلة بحرية لسفينة تاركاً لطرفي هذا العقد الاتفاق على ما يغايره موضوعاً ومحلاً ، وكانت وثيقة التأمين وما يلحق بها من اتفاق إضافي باعتبارها عقداً إنما يخضع في تفسيره لقواعد تفسير العقود والاتفاقات فإذا كانت عباراته واضحة المعنى فلا يجوز بدعوى تفسيرها الانحراف عن معناها الظاهر وإلا عد ذلك نسخاً لها وإلى أنه يتعين على القاضي أن لا يعتد في تفسيره للعقود بما تفيده عبارة معينة منها دون غيرها من عبارات بل يجب عليه أن يأخذ بما تفيده بأكملها وفى مجموعها ، وكان الملحق الإضافي للوثيقة باعتباره مندمجاً فيها يوجب عند تعارض نصوصه مع شروط الوثيقة الأصلية تغليب هذه النصوص باعتبارها ناسخة لها ، لما كان ذلك . وكان الثابت من وثيقة التأمين محل النزاع أنها عنونت بعبارة " وثيقة تأمين وحدات بحرية "وأن الوحدة المؤمن عليها هي " ...... " ونوعها فندق عائم وأن التامين يشمل الفقد أو التلف أو المصاريف وقد أشير فيها إلى أن شروط الملاحق المرفقة تعد جزءًا من هذه الوثيقة ، وجاء بالملحق المعنون " مواصفات السفينة المؤمن عليها " أنها سفينة سياحية يشترط أن تعمل " بنهر النيل بين القاهرة والأقصر وأسوان دون فروعه وبالعكس " وإلى أن نسبة السماح تضاعف في حالة وقوع حادث شحوط وبسبب العمل خلال فترة السدة الشتوية وإلى أنه في حالة عدم سداد دفعة من الدفعات الخمس في تاريخ استحقاقها تعتبر الوثيقة لاغية بدون إنذار أو تنبيه ، وكان البين في الملحق الثاني للوثيقة أنه قد ورد به بيان بشروط المجمع لتأمين السفن من حيث المدة ، والحرب والإضرابات وما جاء بالبند 13/3 منها من نص على ألا يعد ما يتخذه المؤمن له من إجراءات بغرض إنقاذ أو حماية أو استعادة موضوع التأمين تنازلاً أو قبولاً للتخلي ولا يؤثر كذلك على حقوق أي من الأطراف وما ألحق بالوثيقة كذلك من شرط المجمع لاستثناء التلوث الإشعاعي وكذا الخاص بالولايات المتحدة الأمريكية ، وكانت عبارات الوثيقة الأصلية للتأمين والملاحق الإضافية لها تقطع في مجموعها بأن طرفيها مع علمهما بحقيقة الوحدة المؤمن عليها " مركبة نيلية - فندق عائم - " يتعلق نشاطها برحلات نيلية بين القاهرة والأقصر وأسوان وبالعكس إلا أنهما ارتأيا إخضاع ضمان الأخطار التي قد تلحق بها في رحلاتها النيلية إلى أحكام عقد التأمين البحري وكان النص في الفقرة الأولى من المادة 362 الواردة في الباب الخامس الخاص بالتأمين البحري من القانون سالف البيان على أنه " 1- إذا لم يدفع المؤمن له قسط التأمين المستحق جاز للمؤمن أن يوقف التأمين أو أن يفسخ العقد ولا ينتج الإيقاف أو الفسخ أثره إلا بعد انقضاء خمسة عشر يوماً على أعذار المؤمن له بالوفاء وإخطاره بإيقاف التأمين أو فسخه .... " مؤداه أن المشرع لم يرد أن يرتب أثراً على حق المؤمن في إيقاف مفعول عقد التأمين البحري أو فسخه عند تخلف المؤمن له عن دفع قسط التأمين إلا إذا أخطره وانقضت مدة خمسة عشر يوماً حتى يستطيع خلالها إلغاء هذه النتيجة بدفع القسط المتأخر ليعود مفعول العقد إلى السريان ، وكان الحكم المطعون فيه وقد قضى برفض دعوى الفسخ المقامة من الطاعنة استناداً إلى أنها كمؤمنة لم تنذر المطعون ضدها بفسخ عقد التأمين أثر تخلفها عن سداد القسط الأخير إلا بتاريخ 14 من ديسمبر سنة 1997 بعد وقوع الحادث في 24 من نوفمبر سنة 1996 وكذا إخطارها بتمسك الأخيرة بالتخلي عن الوحدة المؤمن عليها في 3 من مايو سنة 1997 وبطلبها سداد كامل قيمة التأمين وهو ما يتفق في نتيجته مع اشتراط الإعذار لترتيب أثر الفسخ عند التخلف عن سداد أحد أقساط وثيقة التأمين فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة لا يعيبه خطأه في أسبابه القانونية إذ لمحكمة النقض أن تورد أسباباً قانونية جديدة تدعم قضاءه دون أن تنقضه ويضحى النعي بأسباب الطعنين برمتهما في غير محله .
       ولما تقدم يتعين رفض الطعنين .
ثانياً : الطعن رقم 2513 لسنة 72 :-
       وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفته القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال ذلك أنه اعتد في قضائه برفض إعمال قواعد التخلي لتسوية الأضرار الناجمة عن تحقيق الخطر المؤمن عليه وهو غرق الوحدة محل عقد التأمين إلى أن هذه القواعد يقتصر إعمال حكمها على ضمان الأضرار المتعلقة برحلة بحرية لسفينة تجوب البحار دون غيرها من الوحدات المائية ومنها المراكب النيلية المؤمن عليها وذلك لتعلق هذه القواعد بالنظام العام في حين أنه وقد ارتضى طرفا عقد التأمين إخضاع الوحدة النيلية المستخدمة كفندق عائم والتي تعمل بنهر النيل بين القاهرة والأقصر وأسوان إلى قواعد التأمين البحري ومنها قبولهما تسوية الأضرار عند وقوع الخطر المؤمن عليه بطريق التخلي فإنه يتعين إعمال إرادتهما في هذا الخصوص وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
       وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أن النص في المادة 364 من قانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990 على أن " تسوى الأضرار بطريقة التعويض إلا إذا اختار المؤمن له ترك الشيء المؤمن عليه للمؤمن في الأحوال التي يجيز له الاتفاق أو القانون اتباع هذه الطريقة " والنص في الفقرة الأولى من المادة 383 منه على أنه " 1 - يجوز للمؤمن له ترك السفينة للمؤمن في الحالات الآتية (أ) إذا هلكت السفينة كلها (ب) إذا كانت نفقات إصلاح السفينة أو إنقاذها تعادل على الأقل ثلاثة أرباع قيمتها المبينة في وثيقة التأمين ..." مفاده أنه وإن كان الأصل في تسوية الأضرار عند وقوع الخطر المؤمن عليه هو دفع التعويض إلا أنه يجوز أن تجرى التسوية بطريق ترك الأشياء المؤمن عليها عند وجود اتفاق أو نص في القانون كما هو الحال عند هلاك السفينة كلها أو كانت نفقات إصلاحها أو إنقاذها تعادل على الأقل ثلاثة أرباع قيمتها على نحو ما أوردته الفقرة الأولى من المادة 383 . لما كان ذلك ، وكانت هذه المحكمة قد قطعت في الرد على أسباب الطعنين رقمي 2465 ، 2492 سنة 72 ق إلى أن طرفي وثيقة التأمين محل النزاع وقد ارتضيا سريان أحكام عقد التأمين البحري على الوحدة النهرية المؤمن عليها فإنه يتعين تطبيق أحكامه عليها ومنها قواعد الترك الوارد ذكرها في الباب الخامس الخاص بالتأمين البحري من قانون التجارة البحرية والتي جاءت المادة 13/ 3 من ملحق الوثيقة مؤكدة اعتدادهما بقواعد التخلي (الترك) وذلك خلافاً لما اتجه إليه القضاء والفقه في ظل أحكام قانون التجارة البحري القديم من وجوب قصر تطبيق قواعد التخلي (الترك) على التأمين البحري دون التأمين البرى . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض إعمال قواعد الترك لتسوية الأضرار الناجمة عن وقوع الضرر المؤمن عليه – الفندق العائم بنهر النيل - فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه حجبه عن بحث مدى توافر شروط تلك القواعد الوارد في المواد من 367 حتى 370 من قانون التجارة البحرية وكذا المادة 383 وما جاء بنصوص وثيقة التأمين وملحقاتها من نصوص تتعلق بها بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(الطعن 2414 لسنة 72 ق جلسة 22 / 3 /2005 س 56 ق 48 ص 286)

برئاسة السيد المستشار / د. رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / على محمد على , د. خالد عبد الحميد , محمد العبادى نواب رئيس المحكمة وصلاح الدين كامل .
---------------
(1) نقض " الأحكام الجائز الطعن فيها " " حالات الطعن " . حكم " الطعن فيه " .
الأحكام الجائز الطعن عليها بالنقض . الأصل فيها . الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف . مؤداه . جواز الطعن في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف في دعاوى بطلان أحكام التحكيم . لا مجال لإعمال المادة 52 ق 27 سنة 1994 . علة ذلك .

(2) نقض " الأسباب المتعلقة بالنظام العام " . نظام عام .

إثارة السبب المتعلق بالنظام العام . شرطه . أن يكون وارداً على الجزء المطعون عليه من الحكم .
(3) دستور " دستورية القوانين " . قانون " سريان القانون " . نظام عام . نقض .
الحكم بعدم دستورية نص قانوني أو لائحة . أثره . عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية . انسحاب هذا الأثر على الوقائع والمراكز القانونية السابقة على صدوره حتى لو أدرك الدعوى أمام محكمة النقض . المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا المعدل بقانون رقم 168 لسنة 1998 . تعلق ذلك بالنظام العام . لمحكمة النقض إعماله من تلقاء نفسها . علة ذلك .
(4) دستور " المحكمة الدستورية العليا " . قانون " دستورية القوانين " . تحكيم " التحكيم الإجباري على الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان وأعضائها " .
الحكم بعدم دستورية المادتين 13/4 ، 17 من قواعد إعداد النظام الداخلي للجمعية التعاونية للبناء والإسكان و م 10 من قواعد العمل بالجمعيات التعاونية للبناء والإسكان فيما تضمنه من فرض نظام التحكيم الإجباري . لازمه . انعدام اختصاص هيئات التحكيم المشكلة وفقاً لنظام التحكيم الإجباري . علة ذلك .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - مفاد نص المادة 248 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به في قضاء محكمة النقض - أن الطعن بطريق النقض في الحالات التي حددتها هذه المادة على سبيل الحصر جائز - كأصل عام - في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف . وكان الحكم المطعون فيه قد صدر من محكمة الاستئناف فإن الطعن فيه بطريق النقض في تلك الحالات يكون جائزاً . ولا وجه لما تثيره المطعون ضدها من عدم جواز الطعن فيه بهذا الطريق عملاً بنص المادة 52 من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 إذ إن تطبيق هذا النص مقصور على أحكام التحكيم ذاتها ولا يمتد إلى الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف في الدعاوى المقامة بشأن بطلانها ، إذ لم يرد نص يمنع الطعن عليها بطريق النقض فإنها تظل خاضعة للأصل العام الوارد في المادة 248 من قانون المرافعات سالفة البيان ويكون الطعن فيها بطريق النقض جائزاً .
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن لها كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة وللخصوم أن تثير من تلقاء ذاتها المسائل المتعلقة بالنظام العام بشرط أن تكون واردة على الجزء المطعون فيه من الحكم.
3 - مفاد نص المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 المعدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 - وعلى ما جرى به في قضاء محكمة النقض - أنه يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية ، وهو حكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفى صلاحيته لترتيب أى أثر من تاريخ نفاذ النص ولازم ذلك أن نص القانون أو اللائحة الذي قضى بعدم دستوريته لا يجوز تطبيقه من اليوم التالي لنشره مادام قد أدرك الدعوى قبل الفصل فيها ولو أمام محكمة النقض ، وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض من تلقاء ذاتها .
4 – إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد حكمت في القضية رقم 380 لسنة 23 قضائية " دستورية " بجلسة 11 من مايو سنة 2003 - المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 29 من مايو سنة 2003 - بعدم دستورية المادتين 13/4 ، 17 من قواعد إعداد النظام الداخلي للجمعية التعاونية للبناء والإسكان المرفقة بقرار وزير التعمير والإسكان واستصلاح الأراضي رقم 693 لسنة 1981 والمادة 10 من قواعد العمل بالجمعيات التعاونية للبناء والإسكان المرفقة بقرار وزير التعمير والإسكان واستصلاح الأراضي رقم 46 لسنة 1982 فيما تضمنته تلك النصوص من فرض نظام للتحكيم الإجباري على الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان وأعضائها . بما لازمه أن اختصاص هيئات التحكيم المشكلة وفقاً لنظام التحكيم الإجباري المنصوص عليه في المواد سالفة البيان يكون منعدماً لعدم صلاحية تلك المواد لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذها .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

       بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
       حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن -تتحصل في أن الجمعية الطاعنة أقامت لدى محكمة استئناف القاهرة دعوى البطلان رقم .... لسنة .... ق بطلب بطلان الحكم الصادر من هيئة التحكيم بالاتحاد التعاوني الإسكاني المركزي بتاريخ 4 من يوليه سنة 2001 في الطلب المقيد لديها برقم .... لسنة ...... ، وقالت بياناً لها إنها خصصت للمطعون ضدها " الشاليه " رقم 105 نموذج 8 دور علوى بالقرية التي أقامتها بمديرية ..... قسم ..... وفقاً للعقد المحرر بينهما والمؤرخ 19 من ديسمبر سنة 1998 إلا أنها لم تقبل استلام هذا الشاليه الذي خصص لها وتقدمت بطلب تحكيم ضدها قيد برقم 85 لسنة 1998 قضى فيه بجلسة 23 من ديسمبر سنة 1998 بإنهاء الإجراءات صلحاً تأسيساً على ما تضمنه التصالح من تخصيص الشاليه سالف البيان للمطعون ضدها والتزام الجمعية بعدم إقامة أية مبان جديدة أمامه . ورغم ذلك رفضت الاستلام وأقامت التحكيم موضوع الدعوى الحالية طلبت فيه استلام ذات الشاليه بعد أن وصفته بأنه أول صف على البحر مباشرة أياً كان رقمه أو رمزه ، في حين أن هذا الشاليه هو نموذج 8 حرف ھ وتم تخصيصه لآخر استلمه فعلاً وهو ما يتناقض مع طلبها استلام الشاليه رقم .... الوارد بعقد التخصيص سالف الذكر . وبتاريخ 4 من يوليه سنة 2001 حكمت هيئة التحكيم بإجابة المطعون ضدها إلى طلبها فأقامت الطاعنة دعواها للقضاء ببطلان هذا الحكم . وبتاريخ 20 من مارس سنة 2002 قضت المحكمة برفض الدعوى . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض ودفعت المطعون ضدها بعدم جواز الطعن . وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه . وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
       وحيث إن مبنى الدفع المثار من المطعون ضدها بعدم جواز الطعن أن المشرع في المادة 52 من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 نص على عدم جواز الطعن في أحكام التحكيم التي تصدر طبقاً له بأي طريق من طرق الطعن المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية وأجاز استثناء رفع دعوى بطلان على هذه الأحكام أمام محكمة الاستئناف والتي تنظرها باعتبارها محكمة قانون ، فإن الحكم الصادر منها في هذه الدعوى يعد حكماً باتاً لا يقبل الطعن فيه بطريق النقض .
       وحيث إن هذا الدفع غير سديد ، ذلك أن مفاد نص المادة 248 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به في قضاء هذه المحكمة - أن الطعن بطريق النقض في الحالات التي حددتها هذه المادة على سبيل الحصر جائز - كأصل عام - في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف . وكان الحكم المطعون فيه قد صدر من محكمة الاستئناف فإن الطعن فيه بطريق النقض في تلك الحالات يكون جائزاً . ولا وجه لما تثيره المطعون ضدها من عدم جواز الطعن فيه بهذا الطريق عملاً بنص المادة 52 من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 إذ أن تطبيق هذا النص مقصور على أحكام التحكيم ذاتها ولا يمتد إلى الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف في الدعاوى المقامة بشأن بطلانها ، إذ لم يرد نص يمنع الطعن عليها بطريق النقض فإنها تظل خاضعة للأصل العام الوارد في المادة 248 من قانون المرافعات سالفة البيان ويكون الطعن فيها بطريق النقض جائزاً .
       وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
       وحيث إن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة النقض كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة وللخصوم أن تثير من تلقاء ذاتها المسائل المتعلقة بالنظام العام بشرط أن تكون واردة على الجزء المطعون فيه من الحكم . وكان مفاد نص المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 المعدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 - وعلى ما جرى به في قضاء هذه المحكمة - أنه يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية . وهو حكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفى صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص ولازم ذلك أن نص القانون أو اللائحة الذي قضى بعدم دستوريته لا يجوز تطبيقه من اليوم التالي لنشره مادام قد أدرك الدعوى قبل الفصل فيها ولو أمام محكمة النقض ، وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض من تلقاء ذاتها . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة الدستورية العليا قد حكمت في القضية رقم 380 لسنة 23 قضائية " دستورية " بجلسة 11 من مايو سنة 2003 - المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 29 من مايو سنة 2003 - بعدم دستورية المادتين 13/4 ، 17 من قواعد إعداد النظام الداخلي للجمعية التعاونية للبناء والإسكان المرفقة بقرار وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضي رقم 693 لسنة 1981 والمادة 10 من قواعد العمل بالجمعيات التعاونية للبناء والإسكان المرفقة بقرار وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضي رقم 46 لسنة 1982 فيما تضمنته تلك النصوص من فرض نظام للتحكيم الإجباري على الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان وأعضائها . بما لازمه أن اختصاص هيئات التحكيم المشكلة وفقاً لنظام التحكيم الإجباري المنصوص عليه في المواد سالفة البيان يكون منعدماً لعدم صلاحية تلك المواد لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذها . وكان الحكم المطعون فيه قد أيد حكم التحكيم الصادر وفقاً لنظام التحكيم الإجباري المقضي بعدم دستوريته على نحو ما سلف بيانه وقضى برفض الدعوى المقامة بشأن بطلانه ، وإذ أدرك الحكم بعدم دستورية الدعوى أثناء نظر الطعن الحالي أمام هذه المحكمة فإنها يتعين عليها إعماله من تلقاء ذاتها لتعلقه بالنظام العام ، ويكون الحكم المطعون فيه معيباً بما يوجب نقضه .
    وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم فإنه يتعين إلغاء حكم التحكيم الصادر من هيئة التحكيم بالاتحاد التعاوني الإسكاني المركزي بتاريخ 4 من يوليه سنة 2001 في الطلب المقيد لديها برقم 14 لسنة 2001 . ويكون للطرفين اللجوء إلى القضاء العادي للفصل في النزاع القائم بينهما أو التحكيم الاختياري إذا اتفقا على ذلك .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الخميس، 4 سبتمبر 2014

الطعون 791 , 832 , 838 لسنة 72 ق جلسة 22/ 3/ 2005 مكتب فني 56 ق 47 ص 266

جلسة 22 مارس سنة 2005
برئاسة السيد المستشار / د. رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / على محمد على ، محمد درويش ,  د . خالد عبد الحميد ومحمد العبادي نواب رئيس المحكمة .
---------
(47)
الطعون 791 ، 832 ، 838 لسنة 72 ق
( 1 ، 2) قانون" سريان القانون " " القانون الواجب التطبيق " . نظام عام . ملكية " الملكية الفكرية " .
(1) أحكام القانون الجديد . الأصل عدم سريانها إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها . الاستثناء . الأحكام المتعلقة بالنظام العام . سريانها بأثر فورى على المراكز والوقائع القانونية ولو كانت ناشئة قبل العمل به .
(2) استحداث قانون الحماية الفكرية 82 لسنة 2002 أحكام ومنها حكم المادة 174 . أثره . عدم انطباق حكم هذه المادة على العلاقات القانونية التي نشأت قبل نفاذه أو على الآثار التي ترتبت في الماضي على هذه العلاقات قبل العمل بهذا القانون الجديد . انتهاء الحكم المطعون فيه إلى عدم تطبيق أحكام المادة 174 ق 82 سنة 2002 على العقدين المحررين قبل العمل بأحكام هذا القانون . صحيح . ولو جاء قاصراً في أسبابه القانونية .

( 3 – 6 ) ملكية " الملكية الفكرية " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الواقع " . نقض " أسباب الطعن : السبب الموضوعي " " ما لا يصلح سبباً للطعن " . نيابة " نيابة قانونية " .

(3) مُنتج المصنف السينمائي أو الإذاعي أو التليفزيوني . ماهيته . م 34 ق 354 سنة 1954 . اعتباره المنشيء الحقيقي .
(4) المصنف الجماعي . ماهيته . م 27 ق 354 سنة 1954 . مثال .
(5) لمحكمة الموضوع استخلاص الواقع في الدعوى دون رقابة محكمة النقض . شرطه . قيام حكمها على أسباب تكفى لحمله .
(6) تمسك الطاعن بأنه منتج مصنفات الموسيقى الغنائية وعدم تقديمه دليل على ذلك . جدل في سلطة محكمة الموضوع في التقدير . عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض .
(7 – 10) ملكية " الملكية الفكرية : حق استغلال المصنف " . حق " حق المؤلف " " حقه في استغلال المصنف " .
(7) المصنف الفني الموسيقى له شطران . الشطر الموسيقى والشطر الأدبي . ماهيتهما. مؤلف الشطر الموسيقى له وحده حق استغلال المصنف . علة ذلك . مؤلف الشطر الأدبي له حق الحصول على نصيبه من أرباح هذا الاستغلال وله نشر الشطر الخاص به وحده . مؤدى الأغنية . له حق مستقل في تأديته الغناء للمصنف وجوب استئذانه عند نشر هذا المصنف دون أن يكون له حق الاستغلال المالي .
(8) مؤلف المصنف . له وحده الحق في استغلال مصنفه مالياً بأية طريقة من طرق الاستغلال . لا يجوز لغيره استعمال هذا الحق إلا بإذن كتابي سابق منه أو من خلفه . شروط هذا الإذن . ماهيتها . مواد 5 ، 6 ، 7 ، 8 ، 18 ، 37 ق 354 سنة 1954 .
(9) اعتداد الحكم المطعون فيه لإثبات نقل مؤلف الشطر الموسيقى حقه في استغلال مصنفه مالياً للغير على التنازلات المكتوبة منه وحدها دون الاعتداد بسكوته على الاعتداء الواقع على حقه . صحيح . علة ذلك.
(10) ترجمة المصنف الأجنبي إلى اللغة العربية . حق لمؤلفه أو من قام بترجمته إلى لغة أجنبية أخرى خلال خمس سنوات من تاريخ أول نشر . انتهاء هذه المدة . أثره . سقوط حقهما وتصبح مباحة لأى مترجم إلى اللغة العربية دون حاجة إلى استئذانهما أو حصولهما على أي مقابل لذلك . م 8 ق 354 لسنة 1954 . علة ذلك .
(11 – 13) اختصاص " قضاء مستعجل ". ملكية " الملكية الفكرية " . نقض " أسباب الطعن : السبب الموضوعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
(11) اختصاص القضاء المستعجل بالطلبات المستعجلة سواء المختص بها نوعياً أو بالتبعية لطلبات موضوعية . شرطه . أن يكون الإجراء المطلوب عاجلاً يخشى عليه من فوات الوقت ولا يمس أصل الحق . م 45 مرافعات .
(12) طلب المؤلف أو من يخلفه بوقف نشر أو عرض أو صناعة المصنف . اختصاص رئيس المحكمة الابتدائية وحده بنظره . علة ذلك . اعتباره إجراءً وقتياً يخضع لأحكام الأوامر على عرائض في قانون المرافعات . لازمه . عدم اختصاص القضاء المستعجل به سواء كان نوعياً أو تبعياً ما لم يتوافر شرط الاستعجال .
(13) تحقق شرط الاستعجال من عدمه . خضوعه لسلطة محكمة الموضوع في التقدير . مؤداه . عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض .
(14) ملكية " الملكية الفكرية : حق المؤلف في النزول عن حقوق استغلال مصنفه مالياً ".
نزول المؤلف عن حقوق استغلال مصنفه مالياً . أثره . انتقالها إلى المتنازل إليه . نطاقها . الحقوق التي ذكرها صراحة في تصرفه . م 37 ق 354 لسنة 1954 .
(1517) إثبات " حجية الأوراق العرفية " . نقض " أسباب الطعن : السبب الجديد " .
(15) صور الأوراق العرفية خطية أو ضوئية . لا حجية لها في الإثبات إلا بمقدار ما تهدى إلى الأصل الموقع عليه في حالة وجوده . عدم وجود الأصل . أثره . لا سبيل للاحتجاج بالصورة إذا أنكرها الخصم ولو تم بصمها بخاتم إحدى المصالح الحكومية . علة ذلك .
(16) لا يقبل التحدي أمام محكمة النقض بمستند لم يسبق عرضه على محكمة الموضوع .
(17) الشخص الطبيعي أو المعنوي . عدم جواز اتخاذ أي منهما من عمل نفسه لنفسه دليلاً يحتج به على الغير .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 – المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن القوانين لا تسرى إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا تنعطف آثارها على ما يقع قبلها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك مما مؤداه عدم انسحاب تطبيق القانون الجديد على ما يكون قد وقع قبل العمل به من تصرفات أو تحقق من أوضاع إذ يحكم هذه وتلك القانون الذي كان معمولاً به وقت وقوعها إعمالاً لمبدأ عدم رجعية القوانين ، ولو رأى المشرع إلغاء القاعدة المقررة بقانون فإن ذلك لا يبرر الخروج عنها بالنسبة للوقائع السابقة على هذا الإلغاء بل هو تأكيد بالتزام العمل بها في النطاق المنصوص عليه بالتشريع السابق وذلك ما لم يكن القانون الجديد قد تعلقت بعض أحكامه بالنظام العام فإنها تحكم الآثار التي تترتب من وقت نفاذه ولو كانت ناشئة عن مراكز قانونية سابقة عليه وذلك تطبيقاً للأثر الفوري المباشر لهذا التشريع .
2 – إذ كان المطعون ضده الأول في الطعنين قد استند في دعواه أمام محكمة أول درجة إلى العقدين الصادرين له من ورثة مؤلفي الشطر الموسيقى بتاريخ 5 ، 9 من نوفمبر سنة 1996 خلال فترة نفاذ أحكام القانون رقم 354 لسنة 1954 الخاص بحماية حق المؤلف باعتباره القانون الذي كان سارياً عند إبرامهما ، فلا يطبق على هذين العقدين ما استحدثه قانون حماية الملكية الفكرية الجديد رقم 82 لسنة 2002 - والمعمول به اعتباراً من 3 من يونيه سنة 2002 - من أحكام ومنها حكم المادة 174 منه التي تنص على أنه " إذا اشترك أكثر من شخص في تأليف مصنف بحيث لا يمكن فصل نصيب كل منهم في العمل المشترك اعتبر جميع الشركاء مؤلفين للمصنف بالتساوي فيما بينهم ما لم يتفق كتابة على غير ذلك .. " باعتبار أن هذا الحكم ليس من النظام العام والذي يقصد به تحقيق مصلحة عامة سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية تتعلق بنظام المجتمع الأعلى وتعلو على مصلحة الأفراد بما يوجب ألا تنطبق على علاقات قانونية نشأت قبل نفاذه أو على الآثار التي ترتبت في الماضي على هذه العلاقات قبل العمل بهذا القانون الجديد . وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة لا يعيبه قصوره في أسبابه القانونية إذ لمحكمة النقض أن تضيف إليها ما يقومه دون أن تنقضه .
3 - مفاد نص المادة 34 من القانون رقم 354 لسنة 1954 أن منتج المصنف السينمائي أو الإذاعي أو التليفزيوني هو الذي يتولى تهيئة الوسائل المادية والمالية اللازمة لإنتاجه وتحقيق إخراجه باعتباره المنشئ الحقيقي للمصنف فيعد تبعاً لذلك نائباً عن مؤلفيه وعن خلفهم في الاتفاق على عرض الشريط واستغلاله ومتنازلاً له عن هذا الاستغلال ما لم يتفق على خلاف ذلك .
4 - مفاد المادة 27 من ذلك القانون أنه حتى يُعَد المصنف جماعياً أن يشترك في وضعه جماعة بتوجيه من شخص يتكفل بنشره تحت إدارته وباسمه ويندمج هدفه مع هدف المشتركين فيه اندماجاً يستحيل معه فصل عمل كل منهم وتمييزه عن غيره .
5 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في استخلاص ما ترى أنه الواقع الصحيح في الدعوى بلا رقابة عليها من محكمة النقض ولها الأخذ بما تطمئن إليه من الأدلة واطراح ما عداه دون حاجة إلى الرد استقلالاً على الأدلة التي لم تأخذ بها مادام حكمها يقوم على أسباب تكفى لحمله .
6 – إذ كان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي فيما خلص إليه من أن المصنفات المتنازع عليها هي من مصنفات الموسيقى الغنائية فيكون لمؤلف الشطر الموسيقى في كل منها - وفقاً لحكم المادة 29 من القانون 354 لسنة 1954 - الحق في مباشرة حقوق الاستغلال المالي للمصنف كله وينتقل هذا الحق إلى ورثته بعد وفاته ، والتفت عن الدفاع الذي تمسك به الطاعن من أنه المنتج لهذه المصنفات بعد أن خلت الأوراق من دليل على أنه تولى تهيئة الوسائل المادية والمالية اللازمة لإنتاجه وفقاً لحكم المادة 34 سالفة الذكر أو توافر مفهوم المصنف الجماعي على نحو ما سلف بيانه تطبيقاً لحكم المادة 27 آنفة البيان . فإن النعي عليه في ذلك لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في التقدير لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
7 - النص في المادة 29 من قانون حماية حق المؤلف رقم 354 لسنة 1954 على أنه " في حالة الاشتراك في تأليف مصنفات الموسيقى الغنائية يكون لمؤلف الشطر الموسيقى وحده الحق في الترخيص بالأداء العلني للمصنف كله أو بتنفيذه أو بنشره أو بعمل نسخ منه مع عدم الإخلال بحق مؤلف الشطر الأدبي ، ويكون لمؤلف الشطر الأدبي الحق في نشر الشطر الخاص به وحده على أنه لا يجوز له التصرف في هذا الشطر ليكون أساساً لمصنف موسيقى آخر ما لم يتفق على غير ذلك , مفاد ذلك أن مصنفات الموسيقى الغنائية لها مؤلفان : مؤلف الشطر الموسيقى وهو الذي وضع اللحن الموسيقى ، ومؤلف الشطر الأدبي وهو الذي وضع الكلام الذي يؤدى في الأغنية ولما كان الشطر الموسيقى في هذه المصنفات هو الجزء الأهم منها فإن مؤلف هذا الشطر يستقل باستغلال حقوق المؤلف الأدبية والمالية للمصنف كله ، فله وحده حق تقرير نشر المصنف وتعيين وسائله والترخيص بالأداء العلني له أو عمل نسخ منه ولا يخل ذلك بحق مؤلف الشطر الأدبي الذي يعد شريكاً في تأليف المصنف له الحصول على نصيبه من أرباح استغلاله بالإضافة إلى حقه في نشر الشطر الخاص به وحده ، أما مؤدى الأغنية فلا يعد مؤلفاً ولا يعتبر شريكاً للمؤلفين سالفي الذكر الحق في المصنف وإنما يكون له حق أصيل مستقل في تأديته للغناء فإذا أريد نشر المصنف الموسيقى الغنائي بتأديته هو بالذات وجب استئذانه دون أن يكون له حق إبرام التصرف في الاستغلال المالي لهذا المصنف الذي يقتصر على مؤلف الشطر الموسيقى وحده .
8 - مفاد المواد 5 ، 6 ، 7 ، 18 ، 37 من قانون حماية حق المؤلف رقم 354 لسنة 1954 أن المؤلف وحده له الحق في استغلال مصنفه مالياً بأية طريقة من طرق الاستغلال بما في ذلك نقل المصنف إلى الجمهور مباشرة بأية صورة أو نقله إلى الجمهور بطريقة غير مباشرة بنسخ صور منه تكون في متناوله ، ولا يجوز لغيره مباشرة هذا الحق دون إذن كتابى سابق منه أو ممن يخلفه وأنه يشترط لقيام هذا التصرف أن يكون مكتوباً يحدد فيه صراحة وبالتفصيل كل حق على حدة نزل عنه المؤلف للغير مع بيان مداه والغرض منه ومدة الاستغلال ومكانه وذلك حتى يكون كل من الطرفين على بينة من أمره ولكى لا توضع في العقد نصوص عامة غامضة مجحفة له . وتعد الكتابة ركناً في العقد لا يقوم إلا بها ، وهى بالضرورة لازمة لإثباته بما لا يغنى عنها أي دليل آخر .
9 – إذ كان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي في الاعتداد بالتنازلات المكتوبة وحدها لإثبات نقل مؤلف الشطر الموسيقى حق استغلال مصنفاته مالياً إلى الطاعنة ، فاستبعد من العقدين المؤرخين 5 ، 9 من نوفمبر سنة 1996 الصادرين من ورثة المؤلف إلى المطعون ضده الأول المصنفات التي ثبت سبق تنازل المؤلف عنها كتابة للطاعنة ومنها أغنية ...... وهى ذاتها أغنية ....... التي أوردها الحكم الابتدائي في منطوقه مع المصنفات المستبعدة من العقدين وأغفل أغنيتي .... و ...... لعدم تقديم أصول مكتوبة للتنازل عنهما ، فإنه لا يعيبه بعد ذلك الالتفات عن الشهادة الصادرة من جمعية المؤلفين والملحنين أو عن الرد على الأثر المترتب على سكوت المؤلف على إنتاج الطاعنة - في الطعن 791 لسنة 72ق على فرض حصوله - لهذه المصنفات وعدم اعتراضه على ذلك حتى وفاته ، إذ أن سكوت المؤلف على الاعتداء الواقع على حقه لا يعد حائلاً له - أو ورثته من بعد - من مباشرة حقه في دفع هذا الاعتداء إذا استمر أو تكرر وقوعه مادامت مدة الحماية التي قررها القانون لحقه قائمة لم تنقض.
10 – النص في المادة 8 من القانون رقم 354 لسنة 1954 على أن " تنتهى حماية حق المؤلف وحق من ترجم مصنفه إلى لغة أجنبية أخرى في ترجمة ذلك المصنف إلى اللغة العربية إذا لم يباشر المؤلف أو المترجم هذا الحق بنفسه أو بواسطة غيره في مدة خمس سنوات من تاريخ أول نشر للمصنف الأصلي أو المترجم " مفاده أن الشارع رغبة منه في تيسير ترجمة المصنفات الأجنبية إلى اللغة العربية وحفز أصحاب هذه المصنفات إلى المبادرة إلى ذلك ، جعل عدم قيام مؤلف المصنف الأصلي أو لمن ترجم مصنفه إلى لغة أجنبية أخرى بترجمته إلى اللغة العربية خلال خمس سنوات من تاريخ أول نشر له مؤدياً إلى سقوط حقه في القيام بهذه الترجمة فتصبح مباحة لأى مترجم إلى العربية دون حاجة إلى استئذان أحد منهما أو حصولهما على أى مقابل لذلك .
11 - مفاد نص المادة 45 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن الطلبات المستعجلة سواء قدمت للقضاء المستعجل المختص نوعياً بنظرها أو للقضاء الموضوعي بالتبعية للطلبات الموضوعية المعروضة عليه ، يشترط للاختصاص بها أن يكون الإجراء المطلوب عاجلاً يخشى عليه من فوات الوقت وإلا يمس هذا الإجراء أصل الحق الذي يترك لذوى الشأن يتناضلون فيه أمام القضاء الموضوعي . ويستقل القاضي المعروض عليه الطلب المستعجل بتقدير توافر شرط الاستعجال.
12 – أجازت المادة 43 من قانون حماية حق المؤلف رقم 354 لسنة 1954 للمؤلف أو من يخلفه طلب وقف نشر أو عرض أو صناعة المصنف الذي نشر أو عرض دون إذن كتابي بذلك من أيهما ، فإنها قد خصت رئيس المحكمة الابتدائية وحده بإصدار الأمر بهذا الإجراء الوقتي بموجب أمر على عريضة وفقاً لأحكام الأوامر على عرائض في قانون المرافعات بما لازمه عدم اختصاص القاضى المستعجل سواء نوعياً أو بالتبعية للدعوى الموضوعية بنظر هذه الطلبات الوقتية إلا إذا توافر لها شرط الاستعجال الذي يستقل هذا القضاء بتقدير توافره .
13 – إذ كان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي في قضائه بعدم الاختصاص بنظر طلب الطاعن الحكم بصفة مستعجلة بوقف نشر وطبع وتوزيع المصنفات الغنائية المبينة بصحيفة الدعوى والموجودة تحت يد المطعون ضدها الثانية على سند من عدم تحقق شرط الاستعجال لعدم توافر الخطر الداهم الذي لا يمكن تلافيه ، فإن النعي عليه في ذلك لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في التقدير لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
14 - نزول المؤلف عن حقوق استغلال مصنفه مالياً - وفقاً للمادة 37 من القانون رقم 354 لسنة 1954 - يترتب عليه انتقال هذه الحقوق إلى المتنازل إليه الذي يكون له الحق في مباشرتها وحده ما لم يتنازل عنها إلى غيره ، ويقتصر أثر التنازل على الحقوق التي ذكرها المؤلف صراحة في تصرفه ولا يمتد إلى غيرها من الحقوق الأخرى التي لم يرد ذكرها فيه .
15 – إذ كانت صور الأوراق العرفية خطية كانت أو فوتوغرافية ليست لها حجية ولا قيمة لها في الإثبات إلا بمقدار ما تهدى إلى الأصل الموقع عليه إذا كان موجوداً فيرجع إليه كدليل للإثبات أما إذا كان الأصل غير موجود فلا سبيل للاحتجاج بالصورة إذا أنكرها الخصم ولو تم بصمها بخاتم إحدى المصالح الحكومية باعتبار أنها لا تحمل توقيع من صدرت منه بإحدى الصور بالإمضاء أو بصمة الختم أو بصمة الإصبع التي تعد المصدر القانوني الوحيد لإضفاء الحجية على الأوراق العرفية.
16- لا يعتد بالصورة الضوئية للمستند الذي قدمته المطعون ضدها الثانية أمام هذه المحكمة لإثبات تنازل الشريك المتضامن في الشركة عن حصته في رأس مالها إليها إذ لا يقبل التحدي أمام محكمة النقض بمستند لم يسبق عرضه على محكمة الموضوع .
17 – لا يجوز للشخص الطبيعي أو المعنوي أن يتخذ من عمل نفسه لنفسه دليلاً يحتج به على الغير .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعون قد استوفت أوضاعها الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن ...... عن نفسه وبصفته الممثل القانوني والشريك المتضامن لشركة ..... للصوتيات " الطاعن في الطعن رقم ..... " أقام الدعوى رقم .... على اتحاد الإذاعة والتلفزيون وشركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات " المطعون ضدهما الأول والثانية في ذات الطعن السابق " بطلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف نشر وطبع وتوزيع المصنفات الغنائية - المبينة بصحيفة الدعوى - والموجودة تحت يد المطعون ضدها الثانية داخل البلاد وخارجها ، وفى الموضوع بإلزامهما متضامنين بأن يدفعا إليه مبلغ خمسة آلاف ومائة جنيه على سبيل التعويض المؤقت عما أصابه من أضرار مادية وأدبية نتيجة نشر وتسويق تلك المصنفات داخل مصر وخارجها ، وإلزامهما بأن يسلما إليه ما يوجد لديهما من أصول ونسخ لهذه الأشرطة والاسطوانات والمواد التي تستعمل في صنعها ، وعلى سبيل الاحتياط ضبط هذه الأشرطة والاسطوانات والمواد المستعملة في صنعها وإتلافها . وقال بياناً لذلك إنه بموجب العقدين المؤرخين 5 ، 9 من نوفمبر سنة 1996 تنازل له كل من ورثة الموسيقار ..... وورثة الموسيقار ..... عن حقوق الاستغلال المالي للمصنفات الموسيقية الغنائية المبينة بالعقدين بكافة طرق الاستغلال داخل مصر وخارجها لمدة أربعين سنة . إلا أن المطعون ضدها الثانية قامت - بموافقة المطعون ضده الأول - بطبع عدد من هذه المصنفات على أشرطة كاسيت واسطوانات ليزر تحمل اسميهما وتوزيعها في الأسواق المحلية والعالمية وتحتفظ في مخازنها بآلاف النسخ منها وذلك دون تصريح منه باعتباره صاحب الحق في الاستغلال المالي لهذه المصنفات ، ومن ثم فقد أقام دعواه . أقامت المطعون ضدها الثانية دعوى فرعية على الطاعن وورثة كل من .... طلبت فيها الحكم بصفة مستعجلة بوقف طبع ونشر وتوزيع أي مصنف من المصنفات الواردة بصحيفة الدعوى الأصلية بمعرفة الطاعن ، وفى الموضوع بعدم الاعتداد بالعقدين المؤرخين 5 ، 9 من نوفمبر سنة 1996 وإلزامهم متضامنين بأن يؤدوا لها مبلغ مليون جنيه عما لحقها ويلحق بها من أضرار . ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 28 من أغسطس سنة 2001 بعدم اختصاصها بنظر الشق المستعجل في الدعويين الأصلية والفرعية ، وفى موضوع الدعوى الأصلية بإلزام المطعون ضدها الأولى والثانية متضامنين بأن يؤديا للطاعن مبلغ 5100 جنيه على سبيل التعويض المؤقت ورفضت ما عدا ذلك من طلبات . وفى موضوع الدعوى الفرعية بعدم الاعتداد بالعقدين المؤرخين 5 ، 9 من نوفمبر سنة 1996 بالنسبة للمصنفات الغنائية الموضحة بمنطوق الحكم دون باقى المصنفات الواردة في العقدين ورفضت ما عدا ذلك من طلبات . استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم ..... ، كما استأنفه المطعون ضده الأول أمام ذات المحكمة بالاستئناف رقم ... ، واستأنفته المطعون ضدها الثانية بالاستئناف رقم ... ضمت المحكمة الاستئنافين الثاني والثالث إلى الأول وقضت بتاريخ 31 من يوليه سنة 2002 بتأييد الحكم المستأنف . طعنت شركة .... ( المطعون ضدها الثانية ) في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 791 لسنة 72 ق وطعن فيه اتحاد الإذاعة والتلفزيون ( المطعون ضده الأول ) بذات الطريق بالطعن رقم 832 لسنة 72 ق . وطعن فيه ..... بالطعن رقم 838 لسنة 72 ق وبتاريخ ..... أمرت المحكمة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتاً . أودعت النيابة العامة مذكرات في الطعون الثلاثة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه . وإذ عرضت هذه الطعون على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظرها وفيها قررت ضم الطعنين الثاني والثالث إلى الأول للارتباط وليصدر فيها حكم واحد والتزمت النيابة رأيها .
أولاً : الطعنان رقما 791 ، 832 لسنة 72 ق :
       حيث إن الطعن رقم 791 لسنة 72ق أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالسبب الأول منها والوجه الأول من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب ، إذ استند في قضائه إلى نص المادة 29 من قانون حماية حق المؤلف رقم 354 لسنة 1954 الذي جعل مؤلف الشطر الموسيقى في مصنفات الموسيقى الغنائية هو وحده صاحب الحق في الترخيص بالأداء العلني للمصنف كله أو بتنفيذه أو بنشره أو بعمل نسخ منه . في حين أنه قد صدر قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 2 من يونيه سنة 2002 وعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره ونص في المادة الثانية من مواد إصداره على إلغاء القانون رقم 354 لسنة 1954 سالف البيان بما تضمنه من حكم يعطى مؤلف الشطر الموسيقى الحق في الانفراد بذلك الترخيص واعتبر جميع المشتركين في مصنف مؤلفين له بالتساوي فيما بينهم لا يجوز لأحدهم الانفراد بمباشرة حقوق المؤلف إلا باتفاق مكتوب بينهم وذلك وفقاً لما جاء بالمادة 174 منه . وإذ أغفل الحكم المطعون فيه تطبيق هذه المادة المتعلق حكمها بالنظام العام وطبق حكم المادة 29 من القانون رقم 354 لسنة 1954 الذي تم إلغاؤه فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
       وحيث إن هذا النعي غير سديد ، ذلك أنه من الأصول الدستورية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن القوانين لا تسرى إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا تنعطف آثارها على ما يقع قبلها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك مما مؤداه عدم انسحاب تطبيق القانون الجديد على ما يكون قد وقع قبل العمل به من تصرفات أو تحقق من أوضاع إذ يحكم هذه وتلك القانون الذي كان معمولاً به وقت وقوعها إعمالاً لمبدأ عدم رجعية القوانين . ولو رأى المشرع إلغاء القاعدة المقررة بقانون فإن ذلك لا يبرر الخروج عنها بالنسبة للوقائع السابقة على هذا الإلغاء بل هو تأكيد بالتزام العمل بها في النطاق المنصوص عليه بالتشريع السابق وذلك ما لم يكن القانون الجديد قد تعلقت بعض أحكامه بالنظام العام فإنها تحكم الآثار التي تترتب من وقت نفاذه ولو كانت ناشئة عن مراكز قانونية سابقة عليه وذلك تطبيقاً للأثر الفوري المباشر لهذا التشريع . لما كان ذلك، وكان المطعون ضده الأول في الطعنين قد استند في دعواه أمام محكمة أول درجة إلى العقدين الصادرين له من ورثة مؤلفي الشطر الموسيقى بتاريخ ...... خلال فترة نفاذ أحكام القانون رقم 354 لسنة 1954 الخاص بحماية حق المؤلف باعتباره القانون الذي كان سارياً عند إبرامهما ، فلا يطبق على هذين العقدين ما استحدثه قانون حماية الملكية الفكرية الجديد رقم 82 لسنة 2002 - والمعمول به اعتباراً من 3 من يونيه سنة 2002 - من أحكام ومنها حكم المادة 174/1 منه التي تنص على أنه " إذا اشترك أكثر من شخص في تأليف مصنف بحيث لا يمكن فصل نصيب كل منهم في العمل المشترك اعتبر جميع الشركاء مؤلفين للمصنف بالتساوي فيما بينهم ما لم يتفق كتابة على غير ذلك .. " باعتبار أن هذا الحكم ليس من النظام العام والذي يقصد به تحقيق مصلحة عامة سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية تتعلق بنظام المجتمع الأعلى وتعلو على مصلحة الأفراد بما يوجب ألا تنطبق على علاقات قانونية نشأت قبل نفاذه أو على الآثار التي ترتبت في الماضي على هذه العلاقات قبل العمل بهذا القانون الجديد . وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة لا يعيبه قصوره في أسبابه القانونية إذ لمحكمة النقض أن تضيف إليها ما يقومه دون أن تنقضه . وبذلك يضحى النعي عليه بهذا السبب على غير أساس .
       وحيث إن الطعن رقم 832 لسنة 72 ق أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، إذ أيد الحكم الابتدائي في رفضه الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة تأسيساً على تنازل ورثة مؤلفي الشطر الموسيقى للمطعون ضده الأول عن حقوق استغلال المصنفات الموسيقية موضوع النزاع . في حين أن هذه المصنفات تعد مملوكة للطاعن باعتباره المنتج لها وفقاً لحكم المادتين 27 ، 34 من القانون رقم 354 لسنة 1954 إذ سجلت خصيصاً لصالح الإذاعة المصرية وتحت إدارته وإشرافه فيكون له وحده الحق في مباشرة حقوق المؤلف على هذه المصنفات ولا يملك مؤلفا الشطر الموسيقى لها حق استغلالها وبالتالي لا يحق لورثتهما التنازل عن هذا الحق للغير ، وتنعدم بذلك صفة المطعون ضده الأول في المطالبة بأية حقوق تتعلق بها . وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي مردود ، ذلك أن مفاد نص المادة 34 من القانون رقم 354 لسنة 1954 أن منتج المصنف السينمائي أو الإذاعي أو التليفزيوني هو الذي يتولى تهيئة الوسائل المادية والمالية اللازمة لإنتاجه وتحقيق إخراجه باعتباره المنشئ الحقيقي للمصنف فيعد تبعاً لذلك نائباً عن مؤلفيه وعن خلفهم في الاتفاق على عرض الشريط واستغلاله ومتنازلاً له عن هذا الاستغلال ما لم يتفق على خلاف ذلك . وكان مفاد المادة 27 من ذلك القانون أنه حتى يعد المصنف جماعياً يجب أن يشترك في وضعه جماعة بتوجيه من شخص يتكفل بنشره تحت إدارته وباسمه ويندمج هدفه مع هدف المشتركين فيه اندماجاً يستحيل معه فصل عمل كل منهم وتمييزه عن غيره . وكان المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في استخلاص ما ترى أنه الواقع الصحيح في الدعوى بلا رقابة عليها من محكمة النقض ولها الأخذ بما تطمئن إليه من الأدلة واطراح ما عداه دون حاجة إلى الرد استقلالاً على الأدلة التي لم تأخذ بها مادام حكمها يقوم على أسباب تكفى لحمله . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي فيما خلص إليه من أن المصنفات المتنازع عليها هي من مصنفات الموسيقى الغنائية فيكون لمؤلف الشطر الموسيقى في كل منها - وفقاً لحكم المادة 29 من القانون 354 لسنة 1954 - الحق في مباشرة حقوق الاستغلال المالي للمصنف كله وينتقل هذا الحق إلى ورثته بعد وفاته ، وإذ التفت عن الدفاع الذي تمسك به الطاعن من أنه المنتج لهذه المصنفات بعد أن خلت الأوراق من دليل على أنه تولى تهيئة الوسائل المادية والمالية اللازمة لإنتاجه وفقاً لحكم المادة 34 سالفة الذكر أو توافر مفهوم المصنف الجماعي على نحو ما سلف بيانه تطبيقاً لحكم المادة 27 آنفة البيان . فإن النعي عليه في ذلك لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ، ومن ثم يكون غير مقبول.
       وحيث إن الطاعنين في الطعنين ينعيان بالوجه الرابع من السبب الثاني للطعن الأول وبالسبب الثالث من الطعن الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ، إذ أيد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من أن مؤلف الشطر الموسيقى هو وحده صاحب الحق في استغلال المصنف ونشره واعتد بالعقدين المؤرخين ...... الصادرين من ورثته متجاهلاً بذلك حق مؤلف الشطر الأدبي لهذه المصنفات والمؤدى لها ، إذ يعد استغلال المصنفات دون استئذانهما عدواناً على حقهما المكون لعناصر المسئولية التقصيرية فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في غير محله ، ذلك أن النص في المادة 29 من قانون حماية حق المؤلف رقم 354 لسنة 1954 على أنه " في حالة الاشتراك في تأليف مصنفات الموسيقى الغنائية يكون لمؤلف الشطر الموسيقى وحده الحق في الترخيص بالأداء العلني للمصنف كله أو بتنفيذه أو بنشره أو بعمل نسخ منه مع عدم الإخلال بحق مؤلف الشطر الأدبي . ويكون لمؤلف الشطر الأدبي الحق في نشر الشطر الخاص به وحده على أنه لا يجوز له التصرف في هذا الشطر ليكون أساساً لمصنف موسيقى آخر ما لم يتفق على غير ذلك " مفاده أن مصنفات الموسيقى الغنائية لها مؤلفان : مؤلف الشطر الموسيقى وهو الذي وضع اللحن الموسيقى ، ومؤلف الشطر الأدبي وهو الذي وضع الكلام الذي يؤدى في الأغنية ولما كان الشطر الموسيقى في هذه المصنفات هو الجزء الأهم منها فإن مؤلف هذا الشطر يستقل باستغلال حقوق المؤلف الأدبية والمالية للمصنف كله ، فله وحده حق تقرير نشر المصنف وتعيين وسائله والترخيص بالأداء العلني له أو عمل نسخ منه . ولا يخل ذلك بحق مؤلف الشطر الأدبي الذي يعد شريكاً في تأليف المصنف له الحق في الحصول على نصيبه من أرباح استغلاله بالإضافة إلى حقه في نشر الشطر الخاص به وحده . أما مؤدى الأغنية فلا يعد مؤلفاً ولا يعتبر شريكاً للمؤلفين سالفي الذكر في المصنف وإنما يكون له حق أصيل مستقل في تأديته للغناء فإذا أريد نشر المصنف الموسيقى الغنائي بتأديته هو بالذات وجب استئذانه دون أن يكون له حق إبرام التصرف في الاستغلال المالي لهذا المصنف الذي يقتصر على مؤلف الشطر الموسيقى وحده . لما كان ذلك ، وكانت المصنفات الموسيقية الغنائية موضوع العقدين المؤرخين ..... قد تم التنازل عنها للمطعون ضده الأول في الطعنين من ورثة مؤلفة الشطر الموسيقى لهذه المصنفات . ولم يقم دليل على عدم حصول مؤلفي الشطر الأدبي على نصيبهم من أرباح استغلال هذه المصنفات أو على عدم استئذان المؤدين في نشر هذه المصنفات بتأديتهم ، ولم ينازع أحد منهم في ذلك وكان الطاعنان في الطعنين لا يعدان ممثلين لهم في ذلك بما لا يحق لهما المطالبة بأي حقوق عنهم . فيكون النعي على الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف التفاته عن تحقيق ما لهؤلاء من حقوق على المصنفات محل النزاع على غير أساس .
       وحيث إن حاصل النعي بباقي أوجه السببين الثاني والثالث من الطعن رقم 791 لسنة 72 ق وبالوجه الأول من السبب الثاني من الطعن رقم 832 لسنة 72 ق أن الحكم المطعون فيه شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، إذ قضى للمطعون ضده الأول بالتعويض عن الضرر الذي لحقه من استغلالها المصنفات موضوع العقدين المؤرخين .... الصادرين من ورثة مؤلفي الشطر الموسيقى له عدا ما استبعده الحكم من هذه المصنفات لسبق تنازل المؤلف عنها للطاعنة حسبما ثبت بأصول التنازلات المقدمة منها ، في حين أغفل استبعاد ثلاثة مصنفات قدمت أصول التنازلات الصادرة عنها وهي أغاني .... و ..... و ..... وأغفل الحكم كذلك دلالة شهادة جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين التي قدمتها والتي تقطع بأنها الناشر الأول للمصنفات الواردة بها ولها حق استغلالها وتقوم بسداد كافة الحقوق الخاصة بالمؤلفين والملحنين لها ، وقد مضى على إنتاجها هذه المصنفات مدة تصل إلى أربعين سنة لم ينازع المؤلف خلالها في ذلك بما يؤكد سبق تنازله عنها لها وسقوط حقه فيها بالتقادم وورثته من بعده . هذا إلى أنه التفت عن طلب إعادة الأوراق إلى الخبير وأخذ بالتقرير المقدم منه رغم ما اعتراه من قصور . كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
       وحيث إن هذا النعي غير سديد ، ذلك أن مفاد المواد 5 ، 6 ، 7 ، 18 ، 37 من قانون حماية حق المؤلف رقم 354 لسنة 1954 أن المؤلف وحده له الحق في استغلال مصنفه مالياً بأية طريقة من طرق الاستغلال بما في ذلك نقل المصنف إلى الجمهور مباشرة بأية صورة أو نقله إلى الجمهور بطريقة غير مباشرة بنسخ صور منه تكون في متناوله ، ولا يجوز لغيره مباشرة هذا الحق دون إذن كتابي سابق منه أو ممن يخلفه وأنه يشترط لقيام هذا التصرف أن يكون مكتوباً يحدد فيه صراحة وبالتفصيل كل حق على حدى نزل عنه المؤلف للغير مع بيان مداه والغرض منه ومدة الاستغلال ومكانه وذلك حتى يكون كل من الطرفين على بينة من أمره ولكي لا توضع في العقد نصوص عامة غامضة مجحفة له . وتعد الكتابة ركناً في العقد لا يقوم إلا بها ، وهى بالضرورة لازمة لإثباته بما لا يغنى عنها أي دليل آخر . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي في الاعتداد بالتنازلات المكتوبة وحدها لإثبات نقل مؤلف الشطر الموسيقى حق استغلال مصنفاته مالياً إلى الطاعنة ، فاستبعد من العقدين المؤرخين ..... الصادرين من ورثة المؤلف إلى المطعون ضده الأول المصنفات التي ثبت سبق تنازل المؤلف عنها كتابة للطاعنة ومنها أغنية .... وهي ذاتها أغنية .... التي أوردها الحكم الابتدائي في منطوقه مع المصنفات المستبعدة من العقدين وأغفل أغنيتي ..... و .... لعدم تقديم أصول مكتوبة للتنازل عنهما. فإنه لا يعيبه بعد ذلك الالتفات عن الشهادة الصادرة من جمعية المؤلفين والملحنين أو عن الرد على الأثر المترتب عل سكوت المؤلف على إنتاج الطاعنة في الطعن 791 لسنة 72ق على فرض حصوله لهذه المصنفات وعدم اعتراضه على ذلك حتى وفاته ، إذ أن سكوت المؤلف على الاعتداء الواقع على حقه لا يعد حائلاً له أو ورثته من بعد من مباشرة حقه في دفع هذا الاعتداء إذا استمر أو تكرر وقوعه مادامت مدة الحماية التي قررها القانون لحقه قائمة لم تنقض . وكان الحكم المطعون فيه لم يعول في قضائه على تقرير الخبير الذي انتدبته محكمة أول درجة ، فلا عليه إذ التفت عن طلب إعادة الأوراق إلى الخبير . ومن ثم يكون النعي على الحكم المطعون فيه بتلك الأوجه على غير أساس .
       وحيث إن الطاعن في الطعن رقم 832 لسنة 72 ق ينعى بالوجه الثاني من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، إذ أيد الحكم الابتدائي في رفضه الدفع المبدى بسقوط حق المؤلف في حماية مصنفه بمضي خمس سنوات على أول نشر للمصنف وفقاً للمادة 8 من القانون رقم 354 لسنة 1954 على سند من أن هذا التقادم يتعلق بحق الترجمة وحده ، في حين أن عبارات هذه المادة جاءت عامة مقررة حماية لحقين هما حق المؤلف وحق المترجم فلا يجوز قصره على أحدهما . هذا إلى إنه لم يثبت قيام مؤلفي الشطر الموسيقى للمصنفات موضوع النزاع بممارسة حقهما في حماية مصنفاتهما ، فيكون هذا الحق قد سقط بمضي خمس سنوات من تاريخ أول نشر للمصنف ولا يجوز لهما أو لورثتهما النزول عنها بعد ذلك. وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
       وحيث إن هذا النعي غير سديد ، ذلك أن النص في المادة 8 من القانون رقم 354 لسنة 1954 على أن " تنتهى حماية حق المؤلف وحق من ترجم مصنفه إلى لغة أجنبية أخرى في ترجمة ذلك المصنف إلى اللغة العربية إذا لم يباشر المؤلف أو المترجم هذا الحق بنفسه أو بواسطة غيره في مدى خمس سنوات من تاريخ أول نشر للمصنف أو المترجم " مفاده أن الشارع رغبة منه في تيسير ترجمة المصنفات الأجنبية إلى اللغة العربية وحفز أصحاب هذه المصنفات إلى المبادرة إلى ذلك ، جعل عدم قيام مؤلف المصنف الأصلي أو لمَنْ ترجم مصنفه إلى لغة أجنبية بترجمته إلى اللغة العربية خلال خمس سنوات من تاريخ أول نشر له مؤدياً إلى سقوط حقه في القيام بهذه الترجمة فتصبح مباحة لأى مترجم إلى العربية دون حاجة إلى استئذان أحد منهما أو حصولهما على أى مقابل لذلك . لما كان ذلك ، وكان موضوع النزاع لا يتعلق بالحق في ترجمة مصنفات أجنبية إلى اللغة العربية فلا محل لتطبيق نص المادة 8 سالفة البيان . وإذ اعتد الحكم المطعون فيه بهذا النظر فإن النعي عليه بذلك الوجه يكون على غير أساس .
ولما تقدم يتعين رفض الطعنين .
ثانياً : الطعن رقم 838 لسنة 72 ق :
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ، ينعى الطاعن بالوجه السادس من السبب الثاني منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، إذ أيد الحكم الابتدائي في قضائه بعدم اختصاصه بنظر الطلب المستعجل بوقف نشر وطبع وتوزيع المصنفات الغنائية الموضحة بصحيفة الدعوى والموجودة تحت يد المطعون ضدها الثانية على سند من عدم توافر الخطر الداهم الذي لا يمكن تلافيه ، في حين أن ذلك يتناقض مع ما قضت به من ثبوت ملكيته لعدد واحد وثلاثين مصنفاً من المصنفات موضوع الدعوى وثبوت الاعتداء على حقه فيها فتعد الاستجابة للطلب المستعجل أثراً حتمياً لهذا القضاء إذ إن مؤدى رفضه هو استمرار المطعون ضدهما الأول والثانية في اغتصاب حقوقه على هذه المصنفات . وقد جعل الشارع في المادة 43 من القانون رقم 354 لسنة 1954 طلب وقف نشر المصنفات التي تمت دون إذن كتابي من المؤلف طلباً وقتياً فيكون من الطلبات المستعجلة التي تختص بها المحكمة . وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
       وحيث إن هذا النعي مردود ، ذلك أن مفاد نص المادة 45 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الطلبات المستعجلة سواء قدمت للقضاء المستعجل المختص نوعياً بنظرها أو للقضاء الموضوعي بالتبعية للطلبات الموضوعية المعروضة عليه ، يشترط للاختصاص بها أن يكون الإجراء المطلوب عاجلاً يخشى عليه من فوات الوقت وألا يمس هذا الإجراء أصل الحق الذي يترك لذوى الشأن يتناضلون فيه أمام القضاء الموضوعي . ويستقل القاضي المعروض عليه الطلب المستعجل بتقدير توافر شرط الاستعجال . وإذا كانت المادة 43 من قانون حماية حق المؤلف رقم 354 لسنة 1954 قد أجازت للمؤلف أو من يخلفه طلب وقف نشر أو عرض أو صناعة المصنف الذي نشر أو عرض دون إذن كتابي بذلك من أيهما ، فإنها قد خصت رئيس المحكمة الابتدائية وحده بإصدار الأمر بهذا الإجراء الوقتي بموجب أمر على عريضة وفقاً لأحكام الأوامر على عرائض في قانون المرافعات بما لازمه عدم اختصاص القاضي المستعجل سواء نوعياً أو بالتبعية للدعوى الموضوعية بنظر هذه الطلبات الوقتية إلا إذا توافر لها شرط الاستعجال الذي يستقل هذا القضاء بتقدير توافره . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي في قضائه بعدم الاختصاص بنظر طلب الطاعن الحكم بصفة مستعجلة بوقف نشر وطبع وتوزيع المصنفات الغنائية المبينة بصحيفة الدعوى والموجودة تحت يد المطعون ضدها الثانية على سند من عدم تحقق شرط الاستعجال لعدم توافر الخطر الداهم الذي لا يمكن تلافيه ، فإن النعي عليه في ذلك لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في تقدير مدى توافر شرط الاستعجال لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ومن ثم يكون هذا السبب على غير أساس .
       وحيث إن مما ينعاه الطاعن بباقي أسباب طعنه على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع ، إذ أيد حكم محكمة أول درجة فيما انتهى إليه من عدم الاعتداد بالعقدين المؤرخين 5 ، 9 من نوفمبر سنة 1996 بخصوص اثنى عشر مصنفاً غنائياً أوردها في منطوقه ، في حين أنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن التنازلات المتعلقة بالمصنف الأول والمصنفات من الرابع إلى السابع صادرة من مؤلف الشطر الموسيقى إلى شركة ..... ولم يثبت انتقال الحقوق المتعلقة بها إلى أحد المطعون ضدهما الأول أو الثانية فلا يحق لهما التمسك بهذه التنازلات . وقد قصر المؤلف التنازل المتعلق بالمصنف الثامن على الأداء بالإذاعة المصرية فقط واحتفظ لنفسه بحق الأداء العلني والطبع الميكانيكي فلا يجوز استغلاله عن طريق المطعون ضدها الثانية في طبع اسطوانات أو أشرطة لهذا المصنف . هذا إلى أنها لم تقدم أصول التنازلات الصادرة عن المصنفات من التاسع إلى الثاني عشر بعد أن جحدت الطاعنة الصور الضوئية لهذه التنازلات ولو كانت قد بصمت بخاتم المطعون ضده الأول إذ لا تعد بذلك صوراً رسمية بما لا يجوز التعويل عليها باعتبارها من صنع الشخص لنفسه ولو كان جهة حكومية . وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
       وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أن نزول المؤلف عن حقوق استغلال مصنفه مالياً وفقاً - للمادة 37 من القانون رقم 354 لسنة 1954 - يترتب عليه انتقال هذه الحقوق إلى المتنازل إليه الذي يكون له الحق في مباشرتها وحده ما لم يتنازل عنها إلى غيره . ويقتصر أثر التنازل على الحقوق التي ذكرها المؤلف صراحة في تصرفه ولا يمتد إلى غيرها من الحقوق الأخرى التي لم يرد ذكرها فيه . وكان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن صورة الأوراق العرفية خطية كانت أو فوتوغرافية ليست لها حجية ولا قيمة لها في الإثبات إلا بمقدار ما تهدى إلى الأصل الموقع عليه إذا كان موجوداً فيرجع إليه كدليل للإثبات أما إذا كان الأصل غير موجود فلا سبيل للاحتجاج بالصورة إذا أنكرها الخصم ولو تم بصمها بخاتم إحدى المصالح الحكومية باعتبار أنها لا تحمل توقيع من صدرت منه بإحدى الصور بالإمضاء أو بصمة الختم أو بصمة الإصبع التي تعد المصدر القانوني الوحيد لإضفاء الحجية على الأوراق العرفية . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن التنازلات المقدمة من المطعون ضدهما الأول والثانية عن المصنفات الأول ومن الرابع إلى السابع الواردة في منطوق حكم محكمة أول درجة وهي أغنيات .... قد صدرت من مؤلف الشطر الموسيقى إلى شركة ..... ولم يثبت تنازل هذه الشركة عن حقوق الاستغلال موضوع هذه المصنفات إلى أحد من المطعون ضدهما الأول أو الثانية فلا يجوز لهما التمسك بالحق في استغلالها ، ولا يعتد في ذلك بالصورة الضوئية للمستند الذي قدمته المطعون ضدها الثانية أمام هذه المحكمة لإثبات تنازل الشريك المتضامن في الشركة عن حصته في رأس مالها إليها إذ لا يقبل التحدي أمام محكمة النقض بمستند لم يسبق عرضه على محكمة الموضوع . هذا إلى أن التنازل الخاص بالمصنف الثامن وهو أغنية ...... قد صدر من مؤلف الشطر الموسيقى إلى ..... واحتفظ فيه المؤلف لنفسه بكافة الحقوق في الأداء العلني والميكانيكي فلا يجوز للمتنازل إليه نقل هذا المصنف إلى الجمهور بطريقة غير مباشرة بنسخ صور منه على أشرطة أو اسطوانات . وكانت التنازلات المقدمة عن المصنفات من التاسع إلى الثاني عشر وهي أغنيات ..... هي صورة ضوئية لم تقدم أصولها وقد جحدها الطاعن فلا سبيل للاحتجاج بها . ولا تكتسب هذه الصور الضوئية الصفة الرسمية لمجرد بصمها بخاتم " اتحاد الإذاعة والتلفزيون " المطعون ضده الأول إذ إن مناط رسمية الورقة أن يكون محررها موظفاً عمومياً مكلفاً بتحريرها بمقتضى وظيفته كما أن بصمها بهذا الخاتم لا يعد دليلاً على مطابقتها لأصولها الموجودة لدى هذه الجهة ذاتها إذ لا يجوز للشخص الطبيعي أو المعنوي أن يتخذ من عمل نفسه لنفسه دليلاً يحتج به على الغير وذلك على نحو ما سلف بيانه . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد بالتنازلات المقدمة عن المصنفات سالفة البيان وأيد حكم محكمة أول درجة في استبعادها من العقدين المؤرخين ..... ودون أن يرد على دفاع الطاعن بشأنها فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب في خصوص ما قضى به في الاستئناف رقم ......دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ