الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 4 سبتمبر 2014

الطعن 3715 لسنة 73 ق جلسة 17 / 3 /2005 مكتب فني 56 ق 46 ص 262

جلسة 17 من مارس سنة 2005
برئاسة السيد المستشار/ محمود رضا الخضيري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمود سعيد محمود ، محي الدين السيد ، حامد زكي ورفعت أحمد فهمي نواب رئيس المحكمة .
---------
(46)
الطعن 3715 لسنة 73 ق
(1) نقض " الخصوم في الطعن ".     
الطعن بالنقض . وجوب اختصام الطاعن لخصومه المحكوم لهم ما لم يكن اختصام باقي الخصوم واجباً قانوناً . ثبوت أن المطعون ضده الأخير قائد السيارة المتسببة في الحادث محكوم عليه والشركة الطاعنة بالتعويض . عدم لزوم اختصام الأخيرة له في الطعن بالنقض . أثره . عدم قبول الطعن بالنسبة له .
(2) حكم " حجية الأحكام : حجية الحكم الجنائي " .
حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية . شرطه . أن يكون باتاً غير قابل للطعن فيه بالاستئناف أو بالنقض لاستنفاد طرق الطعن فيه أو لفوات المواعيد . م 456 ق إجراءات جنائية .
(3) قوة الأمر المقضي " أحكام لا تحوز الحجية " .
الحكم الحضوري اعتباري . جواز المعارضة فيه . شرطه . ثبوت قيام عذر للمحكوم عليه منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الحكم .
(4) حكم " حجية الأحكام : حجية الحكم الجنائي " . قوة الأمر المقضي " أحكام لا تحوز الحجية " .
إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه بإلزام شركة التأمين الطاعنة بالتعويض تأسيساً على حجية الحكم الجنائي الحضوري الاعتباري بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد رغم أن باب المعارضة الاستئنافية فيه ما زال مفتوحاً لعدم إعلانه للمحكوم عليه . خطأ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 – بحسب الطاعن عند توجيهه لطعنه - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن يختصم خصومه المحكوم لهم ما لم يكن اختصام باقي الخصوم واجباً قانوناً ولما كان ذلك , وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الأخير - قائد السيارة المتسببة في الحادث - محكوم عليه والشركة الطاعنة ( شركة التأمين ) بالتعويض فإن اختصامه غير لازم ويتعين عدم قبول الطعن بالنسبة له .
2 – المقرر – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية أنه لا يكون للحكم الجنائي قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية إلا إذا كان باتاً لا يجوز الطعن فيه بالاستئناف أو بالنقض إما لاستنفاد طرق الطعن فيه أو لفوات مواعيده .
3 – الحكم الحضوري الاعتباري هو حكم قابل للمعارضة إذا ما أثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الحكم .
4 – إذ كان الحكم المطعون فيه قد اعتد في قضائه بإلزام الشركة الطاعنة(شركة التأمين ) بالتعويض بحجية الحكم رقم .... جنح مستأنف البداري المحكوم فيه حضورياً اعتبارياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد في ثبوت خطأ المتهم المتسبب في الحادث وأقام عليه قضاءه بمسئولية الشركة الطاعنة عن التعويض رغم أن باب المعارضة الاستئنافية في الحكم مازال مفتوحاً لعدم إعلانه للمحكوم عليه فلم يصبح باتاً بعد فإنه يكون معيباً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضدهم من الأول للسادسة عشرة أقاموا الدعوى رقم ..... لسنة 2000 مدني كفر الشيخ الابتدائية " مأمورية سيدي سالم " على الشركة الطاعنة والمطعون ضده الأخير طلباً للحكم بإلزامهما بالتعويض عما لحقهم من أضرار من جراء وفاة مورثهم في حادث سيارة مؤمن من مخاطرها لدى الشركة الطاعنة وحرر عنه الجنحة رقم .... لسنة 1999 .... ، حكمت محكمة أول درجة للمدعين بما قدرته من تعويض ، استأنفت الشركة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 35 ق طنطا " مأمورية كفر الشيخ " بطلب إلغائه ، كما استأنفه المضرورون بالاستئناف رقم .... لسنة 35 ق طنطا " مأمورية كفر الشيخ " بطلب المزيد , ومحكمة الاستئناف قضت بتأييد الحكم المستأنف ، طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الأخير وبقبوله شكلاً وبنقض الحكم بالنسبة لباقي المطعون ضدهم ، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إنه عن الدفع بالنسبة للمطعون ضده الأخير المتسبب في الحادث فإنه بحسب الطاعن عند توجيهه لطعنه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يختصم خصومه المحكوم لهم ما لم يكن اختصام باقي الخصوم واجباً قانوناً . ولما كان ذلك , وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الأخير قائد السيارة المتسببة في الحادث محكوم عليه والشركة الطاعنة بالتعويض فإن اختصامه غير لازم ويتعين عدم قبول الطعن بالنسبة له .
وحيث إن الطعن بالنسبة لباقي المطعون ضدهم استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالأول منهما الخطأ في تطبيق القانون حين عول في قضائه بإلزامها بالتعويض على الحكم الجنائي الصادر في الجنحة بإدانة قائد السيارة المتسببة في الحادث مع أن هذا الحكم لم يصبح باتاً بعد فلا يكفى لتقرير مسئوليتها وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .
وحيث إن النعي سديد ذلك بأن المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن مؤدى نص المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية أنه لا يكون للحكم الجنائي قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية إلا إذا كان باتاً لا يجوز الطعن فيه بالاستئناف أو بالنقض إما لاستنفاد طرق الطعن فيه أو لفوات مواعيده ، كما أن الحكم الحضوري الاعتباري هو حكم قابل للمعارضة إذا ما أثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الحكم . لما كان ذلك , وكان الحكم المطعون فيه قد اعتد في قضائه بإلزام الشركة الطاعنة بالتعويض بحجية الحكم رقم ... لسنة 2000 جنح مستأنف البداري المحكوم فيه حضورياً اعتبارياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد في ثبوت خطأ المتهم المتسبب في الحادث وأقام عليه قضاءه بمسئولية الشركة الطاعنة عن التعويض رغم أن باب المعارضة الاستئنافية في الحكم مازال مفتوحاً لعدم إعلانه للمحكوم عليه فلم يصبح باتاً بعد فإنه يكون معيباً مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث السبب الثاني من أسباب الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(الطعن 3253 لسنة 74 ق جلسة 13/ 3 /2005 س 56 ق 45 ص 257)

برئاسة السيد المستشار/ فؤاد شلبي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / حامد مكى ، جرجس عدلي ، مجدى مصطفى نواب رئيس المحكمة ومحمد خليفة .
--------
(1) دعوى " ماهيتها ".
الدعوى . ماهيتها . حق الالتجاء إلى القضاء لحماية الحق أو المركز القانوني المدعى به . وجوب توافر الصفة الموضوعية لطرفيها .
(2) دعوى " شروطها ".
بحث شروط قبول الدعوى . العبرة فيه . وقت طرح الطلب على القضاء . علة ذلك .
( 3 ، 4 ) التصاق " تعويض صاحب الأرض مقابل تنازله لجاره عن ملكية الجزء المشغول بالبناء " . تعويض " من صور التعويض : تعويض صاحب الأرض مقابل تنازله لجاره عن ملكية الجزء المشغول بالبناء " .
(3) التعويض العادل الذي يمنح لصاحب الأرض مقابل تنازله لجاره عن ملكية الجزء المشغول بالبناء . م 928 مدنى .ماهيته . مقابل استبقاء المباني دون إزالة . شرطه . توافر حسن نية الجار صاحب البناء عند بنائه على الجزء الملاصق لأرضه . افتراض قيام حسن النية ما لم يقم الدليل على العكس أو توافر أسباب تحول دون قيام هذا الافتراض .
(4) تمسك الطاعن بانقطاع صلته بالعقار المجاور لأرض المطعون ضده أو مشاركته في أعمال البناء عليها وبملكية زوجته لذلك العقار وتدليله على ذلك بالمستندات . قضاء الحكم المطعون فيه بإلزامه وزوجته بالتعويض تأسيساً على أن مصدر التزامهما هو الفعل الضار ودون تحقيق دفاع الطاعن مجتزأ القول بعدم تمسكه به أمام الشرطة حال أن ما تمسك به يقطع بانتفاء صفته في الدعوى وبأنه ليس الجار المعنى فيها مع خلو الأوراق من الدليل على اعتدائه على ملك المطعون ضده أو مشاركته في إقامة المباني عليه . خطأ وقصور وفساد في الاستدلال .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 – المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الدعوى هي حق الالتجاء إلى القضاء لحماية الحق أو المركز القانوني المدعى به فإنه يلزم توافر الصفة الموضوعية لطرفي هذا الحق بأن ترفع الدعوى ممن يدعى استحقاقه لهذه الحماية وضد من يراد الاحتجاج عليه بها .
2 – المقرر – في قضاء محكمة النقض– أن العبرة في بحث شروط قبول الدعوى بوقت طرح الطلب على القضاء لأنه الوقت الذي كان يتعين أن يصدر فيه الحكم حتى لا يضار صاحب الحق ببطء إجراءات التقاضي أو مماطلة الخصوم كما وأنه الوقت الذي يتحقق فيه مبدأ المواجهة بين الخصوم .
 3 – إن التعويض العادل الذي يمنح لصاحب الأرض مقابل تنازله لجاره عن ملكية الجزء المشغول بالبناء وعلى ما جرى به نص المادة 928 من القانون المدني هو مقابل استبقاء المباني دون إزالة وذلك على شرط أن يكون الجار صاحب البناء حسن النية عند البناء على الجزء الملاصق لأرضه وأن حسن النية يفترض ما لم يقم الدليل على العكس أو تقوم أسباب تحول حتما دون قيام هذا الافتراض .
4 – إذ كان الثابت في الأوراق أن الحكم الابتدائي مؤيداً بقضاء الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض طلب الإزالة على ما قرره من ثبوت حسن نية الجار الملاصق لأرض المطعون ضده غير أنه قضى بالتعويض على أساس أن مصدر التزامه هو الفعل الضار وإذ تمسك الطاعن في شتى مراحل النزاع بانقطاع صلته بالعقار المجاور أو مشاركته في أعمال البناء لأنه مملوك أرضاً ومباني لزوجته المحكوم عليها وقدم المستندات الدالة على ذلك إلا أن الحكم المطعون فيه تقاعس عن فحص وتحقيق دفاع الطاعن مجتزأ القول بأن هذا الدفاع لم يتمسك به صاحبه أمام الشرطة عند شكايته قبل رفع الدعوى عليه وأنه أقام المباني على جزء من أرض المطعون ضده حين أن هذا الذي استخلصه الحكم يقطع بعدم معرفته لحقيقة الدعوى من وقائعها ومن الأدلة المقدمة إليه في شأن صفة الطاعن في الخصومة وأنه ليس الجار المعنى فيها إذ لم يقدم المطعون ضده دليلاً على سوء نية الطاعن واعتدائه على ملكه أو مشاركته في إقامة المباني عليه فضلاً عن أن إمساك الطاعن عن إبداء دفاعه أمام الشرطة لا يؤدى إلى إضفاء سوء النية لديه فيكون إقحامه في الدعوى والحكم عليه على غير أساس وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون معيباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
       بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
       حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
       وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن وأخرى الدعوى ..... سنة 1996 مدنى الفيوم الابتدائية بطلب الحكم بصفة أصلية بإزالة المباني المقامة على أرضه المبينة بالصحيفة واحتياطياً بإلزامهما أن يؤديا إليه مبلغ 000ر50 جنيه تعويضاً شاملاً ثمن المساحة المغتصبة من أرضه . ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بإلزامهما أن يدفعا إليه مبلغ 8290 جنيه . استأنف الطاعن والأخرى هذا الحكم برقم ..... سنة 36 ق بنى سويف " مأمورية الفيوم " فقضت المحكمة بتأييده ، فطعنا عليه بالنقض بالطعن رقم ...... سنة 70 قضائية وبتاريخ 25/6/2002 نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه جزئياً فيما قضى به على الطاعن بمفرده للفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب لاستخلاص صفة الطاعن في الخصومة من علاقة الزوجية بينه والأخرى دون بحث وتمحيص دفاعه في هذا الخصوص وأحالت القضية إلى محكمة الاستئناف وبعد تعجيلها قضت الأخيرة بالتأييد ، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن بسببي الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وفى بيان ذلك يقول أنه استهل دفاعه منذ بدء الخصومة أمام محكمة الموضوع وفيما نقض الحكم السابق بسببه بانتفاء صلته بالعقار المجاور لأرض المطعون ضده لأنه مملوك أرضاً ومباني لزوجته وقدم المستندات الدالة على ذلك ومنها عقد مشتراها للأرض ورخصة المباني إلا أن الحكم عاد وأطرح هذا الدفاع وقضى بتأييد الحكم الابتدائي بإلزامه معها بالتعويض الذي قدره على سند من مجرد أن الطاعن اعتدى على ملك المطعون ضده وأقام عليه البناء مع زوجته ولم ينازع في ذلك عند شكايته أمام الشرطة قبل رفع الدعوى رغم أن هذا الاستخلاص بنى على الظن ولا دليل عليه إذ خلت الأوراق مما يفيد ثبوت سوء نية الطاعن أو مشاركته في إقامه المباني بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أنه لما كانت الدعوى هي حق الالتجاء إلى القضاء لحماية الحق أو المركز القانوني المدعى به فإنه يلزم توافر الصفة الموضوعية لطرفي هذا الحق بأن ترفع الدعوى ممن يدعى استحقاقه لهذه الحماية وضد من يراد الاحتجاج عليه بها ، كما وأن العبرة في بحث شروط قبول الدعوى بوقت طرح الطلب على القضاء لأنه الوقت الذي كان يتعين أن يصدر فيه الحكم حتى لا يضار صاحب الحق ببطء إجراءات التقاضي أو مماطلة الخصوم كما وأنه الوقت الذي يتحقق فيه مبدأ المواجهة بين الخصوم ، وأن التعويض العادل الذي يمنح لصاحب الأرض مقابل تنازله لجاره عن ملكية الجزء المشغول بالبناء وعلى ما جرى به نص المادة 928 من القانون المدني هو مقابل استبقاء المباني دون إزالة وذلك على شرط أن يكون الجار صاحب البناء حسن النية عند البناء على الجزء الملاصق لأرضه وأن حسن النية يفترض ما لم يقم الدليل على العكس أو تقوم أسباب تحول حتما دون قيام هذا الافتراض . لما كان ذلك , وكان الثابت في الأوراق أن الحكم الابتدائي مؤيداً بقضاء الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض طلب الإزالة على ما قرره من ثبوت حسن نية الجار الملاصق لأرض المطعون ضده غير أنه قضى بالتعويض على أساس أن مصدر التزامه هو الفعل الضار وإذ تمسك الطاعن في شتى مراحل النزاع بانقطاع صلته بالعقار المجاور أو مشاركته في أعمال البناء لأنه مملوك أرضاً ومباني لزوجته المحكوم عليها وقدم المستندات الدالة على ذلك إلا أن الحكم المطعون فيه تقاعس عن فحص وتحقيق دفاع الطاعن مجتزأ القول بأن هذا الدفاع لم يتمسك به صاحبه أمام الشرطة عند شكايته قبل رفع الدعوى عليه وأنه أقام المباني على جزء من أرض المطعون ضده حين أن هذا الذي استخلصه الحكم يقطع بعدم معرفته لحقيقة الدعوى من وقائعها ومن الأدلة المقدمة إليه في شأن صفة الطاعن في الخصومة وأنه ليس الجار المعنى فيها إذ لم يقدم المطعون ضده دليلاً على سوء نية الطاعن واعتدائه على ملكه أو مشاركته في إقامة المباني عليه فضلاً عن أن إمساك الطاعن عن إبداء دفاعه أمام الشرطة لا يؤدى إلى إضفاء سوء النية لديه فيكون إقحامه في الدعوى والحكم عليه على غير أساس , وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون معيباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه .
وحيث إن الطعن للمرة الثانية – وفى ذات المسألة – وأن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم فإنه يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به على الطاعن وبعدم قبول الدعوى بالنسبة له لرفعها على غير ذي صفة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(الطعن 4109 لسنة 73 ق جلسة 13/ 3 /2005 س 56 ق 44 ص 253)

برئاسة السيد المستشار / فؤاد شلبي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / حامد مكى ، جرجس عدلي ، مجدى مصطفى نواب رئيس المحكمة ومعتز مبروك .
-------------
(1) استئناف " ميعاد الاستئناف : ميعاد المسافة " .
الانتقال الذي يحسب على أساسه ميعاد المسافة . م 16 مرافعات . انصرافه لمن يستلزم الإجراء ضرورة انتقالهم و هم الخصوم أو من ينوب عنهم من المحضرين و غيرهم .
( 2 ، 3 ) دعوى " المسائل التي تعترض سير الخصومة : الوقف الجزائي : ميعاد التعجيل من الوقف " .
(2) ميعاد تعجيل السير في الدعوى بعد وقفها جزاءً . م 99/3 مرافعات . ميعاد إجرائي مما يضاف إليه ميعاد مسافة . الانتقال الذي يقتضيه القيام بهذا الإجراء . ماهيته . انتقال المحضر من مقر المحكمة التي قدمت صحيفة التعجيل لها إلى محل إقامة المراد إعلانه بها . وجوب احتساب ميعاد المسافة على أساس البعد بين هذين المحلين . التزام المحكمة بإعماله من تلقاء نفسها .
(3) إعلان الطاعنة للمطعون ضدهم بصحيفة تعجيل استئنافها بعد وقفه جزاءً لمدة شهر . مقتضاه . انتقال المحضر من مقر محكمة الاستئناف إلى محل إقامتهم الوارد بالصحيفة . ثبوت توافر شرائط إضافة ميعاد مسافة إلى ميعاد التعجيل . أثره . حق الطاعنة في التمسك بإضافة ميعاد مسافة . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه باعتبار الاستئناف كأن لم يكن للتعجيل به بعد الميعاد . خطأ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - مفاد النص في المادة 16 من قانون المرافعات " يدل أن قصد الشارع - وعلى ما ورد بالمذكرة التفسيرية وجرى به قضاء محكمة النقض – إنما ينصرف إلى انتقال من يستلزم الإجراء ضرورة انتقالهم وهم الخصوم أو من ينوب عنهم من المحضرين وغيرهم .
2 - الميعاد المنصوص عليه في المادة 99/3 من قانون المرافعات (ميعاد تعجيل السير في الدعوى بعد وقفها جزاءً ) التي استندت إليها الطاعنة هو ميعاد إجرائى مما يضاف إليه أصلاً ميعاد مسافة إلى ميعاد الخمسة عشر يوماً المحددة فيها لإعلان تعجيل السير في الدعوى بعد وقفها لانتهاء مدة الوقف . وكان الانتقال الذي يقتضيه القيام بهذا الإجراء هو انتقال المحضر من مقر المحكمة التي قدمت صحيفة التعجيل لها إلى محل من يراد إعلانه بها فإن ميعاد المسافة الذي يزاد على ميعاد إعلان صحيفة التعجيل يحتسب على أساس المسافة بين هذين المحلين بما كان يتعين معه على محكمة الاستئناف مراعاة إضافة هذا الميعاد من تلقاء نفسها بحيث يلتحم بالميعاد الأصلي فيكون هو والأصل وحدة متواصلة الأيام .
3 – إذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه بتاريخ 14/12/2002 قضت محكمة الاستئناف بوقف الدعوى جزاءً لمدة شهر فعجلتها الطاعنة بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة استئناف المنصورة "مأمورية الزقازيق " بتاريخ 18/1/2003 وأعلنت للمطعون ضدهم الأربعة الأول فى30/1/2003 بمحل إقامتهم بالمنزلة دقهلية وكان إعلانهم بصحيفة التعجيل يقتضى انتقال المحضر من مقر محكمة استئناف المنصورة " مأمورية الزقازيق " حيث تم إيداع الصحيفة إلى محل إقامتهم الوارد بها فإنه يحق لهم التمسك ( أمام محكمة النقض ) بإضافة ميعاد مسافة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
       حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن واقعات الطعن تخلص حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق في أن المطعون ضدهم الأربعة الأول أقاموا الدعوى ...... لسنة 2001 الزقازيق الابتدائية بطلب الحكم بإلزام الطاعن والمطعون ضده الأخير – وآخر غير ممثل في الطعن – بأن يؤدوا لهم بالتضامم مائة وخمسون ألف جنيه تعويضاً عما لحق بهم من أضرار من جراء وفاة مورثهم إثر حادث سيارة مؤمن من مخاطرها لدى الطاعنة وأدين قائدها بحكم بات . حكمت المحكمة بإلزام الطاعنة بالتعويض الذي قدرته . فاستأنفت هذا الحكم برقم ....... لسنة 45 ق المنصورة " مأمورية الزقازيق " وبتاريخ 14/5/2003 حكمت المحكمة باعتبار الاستئناف كأن لم يكن . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
       وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ أقام قضاءه باعتبار الاستئناف كأن لم يكن على قالة إن التعجيل من الوقف تم بعد الميعاد المقرر قانوناً و فاته أن يضيف ميعاد مسافة إلى الميعاد الأصلي إعمالاً للمادة 16 من قانون المرافعات مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد , ذلك أن النص في المادة 16 من قانون المرافعات على أنه " إذا كان الميعاد معيناً في القانون للحضور أو لمباشرة إجراء فيه زيد عليه يوم لكل مسافة مقدارها خمسون كيلو متراً بين المكان الذي يجب الانتقال منه والمكان الذي يجب الانتقال إليه ...... " يدل أن قصد الشارع - وعلى ما ورد بالمذكرة التفسيرية وجرى به قضاء هذه المحكمة – إنما ينصرف إلى انتقال من يستلزم الإجراء ضرورة انتقالهم وهم الخصوم أو من ينوب عنهم من المحضرين وغيرهم ، ولما كان الميعاد المنصوص عليه في المادة 99/3 من قانون المرافعات التي استندت إليها الطاعنة هو ميعاد إجرائى . مما يضاف إليه أصلاً ميعاد مسافة إلى ميعاد الخمسة عشر يوماً المحددة فيها لإعلان تعجيل السير في الدعوى بعد وقفها لانتهاء مدة الوقف . وكان الانتقال الذي يقتضيه القيام بهذا الإجراء هو انتقال المحضر من مقر المحكمة التي قدمت صحيفة التعجيل لها إلى محل من يراد إعلانه بها فإن ميعاد المسافة الذي يزاد على ميعاد إعلان صحيفة التعجيل يحتسب على أساس المسافة بين هذين المحلين بما كان يتعين معه على محكمة الاستئناف مراعاة إضافة هذا الميعاد من تلقاء نفسها بحيث يلتحم بالميعاد الأصلي فيكون هو والأصل وحدة متواصلة الأيام . لما كان ذلك , وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه بتاريخ 14/12/2002 قضت محكمة الاستئناف بوقف الدعوى جزاءً لمدة شهر فعجلتها الطاعنة بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة استئناف المنصورة " مأمورية الزقازيق " بتاريخ 18/1/2003 وأعلنت للمطعون ضدهم الأربعة الأول في 30/1/2003 بمحل إقامتهم بالمنزلة دقهلية وكان إعلانهم بصحيفة التعجيل يقتضى انتقال المحضر من مقر محكمة استئناف المنصورة " مأمورية الزقازيق " حيث تم إيداع الصحيفة إلى محل إقامتهم الوارد بها فإنه يحق لهم التمسك بإضافة ميعاد مسافة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 2156 لسنة 53 ق جلسة 10/ 3 /2005 مكتب فني 56 ق 43 ص 246

جلسة 10 مارس سنة 2005
برئاسة السيد المستشار/ حسام الدين الحناوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / يحيى الجندي ، عاطف الأعصر ، إسماعيل عبد السميع وأحمد على داود نواب رئيس المحكمة .
------------
(43)
الطعن 2156 لسنة 53 ق
(1 ، 2) حكم " الطعن في الحكم : القبول المانع من الطعن : تسبيب الحكم : ما لا يعيب التسبيب " . نقض " سلطة محكمة النقض " .
(1) القبول المانع من الطعن . شرطه . أن يكون قاطع الدلالة على رضاء المحكوم عليه بالحكم وتركه الحق في الطعن .
(2) انتهاء الحكم إلى النتيجة الصحيحة . لا يعيبه خطؤه في الأسباب التي بنى عليها قضاءه . لمحكمة النقض تقويمها بأسباب من عندها دون أن تنقضه .
(3) عمل " العاملون بشركات القطاع العام : أجر : الأجر بالإنتاج " .
ربط الأجر بالإنتاج في ظل القانون رقم 48 لسنة 1978 . شرطه . أن يكون للعامل إنتاج فردى أو جماعي يمكن قياسه بوحدة قياس تبين معدل الإنتاج الواجب تحقيقه للحصول على الأجر المحدد له وبيان الزيادة في الإنتاج التي تؤدى لزيادة الأجر دون تقيد بنهاية مربوط المستوى الوظيفي .
(4) عمل " العاملون بشركات مصر للتأمين : أجر : عمولة " . قانون . حكم " تسبيب الأحكام : الخطأ في تطبيق القانون " .
إلغاء أحكام القرار الجمهوري رقم 113 لسنة 1961 بشأن عدم زيادة الأجر عن خمسة آلاف جنيه سنوياً . مؤداه . استحقاق العاملين بشركة مصر للتأمين عمولة عن العمليات الإنتاجية التي ينجح العامل في عقدها دون التقيد بحد أقصى . مخالفة ذلك . خطأ .
(5) نقض " أثر نقض الحكم " .
نقض الحكم . أثره . إلغاء جميع الأحكام والأعمال اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساساً لها . م 271 مرافعات .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1– مفاد النص في المادة 211 من قانون المرافعات صريح في أنه متى قبل الخصم الحكم الصادر في الدعوى قبولاً صريحاً أو ضمنياً يفيد تنازله عن حق الطعن فيه يقبل منه بعد ذلك إلا أنه يشترط في القبول المانع – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن يكون قاطع الدلالة على رضاء المحكوم عليه بالحكم وتركه الحق في الطعن.
2– إذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة (رفض الدفع بعدم جواز الاستئناف) يكون قد أصاب صحيح القانون ولا يعيبه خطأه في الأسباب التي بنى عليها قضائه إذ لمحكمة النقض أن تقوم هذه الأسباب بأسباب من عندها تصلح لما انتهى إليه دون أن تنقضه .
3 – الأصل في تحديد أجر العامل طبقاً لقانون نظام العاملين بالقطاع العام رقم61 لسنة1971 والقانون رقم 48 لسنة 1978 الذي حل محله - المنطبق على واقعة الدعوى - هو ربط أجر العامل بوحدة زمنية يحدد أجرها طبقاً لجدول توصيف الوظائف الذي يحدد الأجر المقرر لها ، وأنه استثناء من هذا الأصل - تحقيقاً للحافز المادي - أجاز الشارع لمجلس إدارة شركة القطاع العام في المادة 22 من القانون رقم 61 لسنة 1971 المقابلة للمادة 47 من القانون رقم 48 لسنة 1978 وضع نظام للعمل بالقطعة أو بالإنتاج أو بالعمولة بحيث يتضمن معدلات الأداء الواجب تحقيقها بالنسبة للعامل أو مجموعة العاملين والأجر المقابل وحساب الزيادة في هذا الأجر عند زيادة الإنتاج عن المعدلات المقررة وذلك دون التقيد بنهاية مربوط المستوى الوظيفي المعين فيه العامل ، ومفاد ذلك أن يكون للعامل إنتاج فردى أو جماعي يمكن قياسه بوحدة قياس تبين معدل الإنتاج الواجب تحقيقه للحصول على الأجر المحدد له كما تبين الزيادة في إنتاج العامل الذي يترتب عليها زيادة في أجره عن الأجر المحدد لمعدل الأداء دون تقيد بنهاية مربوط المستوى الوظيفي المعين فيه العامل .
4 – مفاد النص في المادة الثانية من مواد إصدار القانون رقم 48 لسنة 1978 على أن يلغى القانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام كما يلغى كل نص يخالف أحكام القانون المرافق مما لا يتسنى معه إعمال أحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 113 لسنة 1961 فيما تضمنه من عدم جواز أن يزيد على خمسة آلاف جنيه سنوياً مجموع ما يتقاضاه رئيس مجلس الإدارة أو عضو مجلس الإدارة المنتدب أو عضو مجلس الإدارة أو أي شخص يعمل في أي هيئة أو مؤسسة عامة أو شركة بصفته موظفاً أو مستشاراً أو بأي صفة أخرى سواء صرفت إليه المبالغ بصفة مكافأة أو راتب أو بدل حضور أو بدل تمثيل أو بأي صورة أخرى .... لأن هذا النص يتعارض مع العلة التي توخاها المشرع عند وضع المادة 47 من القانون 48 لسنة 1978 من ربط العمل بالإنتاج وإطلاق الحد الأقصى للأجر عند زيادة الإنتاج عن المعدلات المقررة . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق وبما لا تمارى فيه المطعون ضدها أن الطاعنين يعملون لديها في الإنتاج ويتحدد أجر كل منهم بمرتب شهري فضلاً عن عمولة إنتاج تستحق عن كل عملية جديدة ينجح في عقدها مما مفاده أن العمولة التي تستحق لكل منهم تتحدد بمقدار العمليات الإنتاجية التي ينجح في عقدها دون التقيد بحد أقصى لها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه برفض دعوى الطاعنين استناداً إلى عدم جواز تخطى جملة ما يحصل عليه كل منهم مبلغ 5000 جنيه سنوياً طبقاً للقرار الجمهوري بالقانون رقم 113 لسنة 1961 سالف الذكر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .
5 – إذ كانت المادة 271 من قانون المرافعات تقضى بأنه يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام والأعمال اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساساً لها فإنه يترتب على نقض الحكم فيما قضى به من عمولة الإنتاج يترتب عليه نقضه فيما قضى به في طلب الفوائد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
       حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
     وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -تتحصل في أن الطاعنين من الأول إلى السادس أقاموا على المطعون ضدها – شركة مصر للتأمين - الدعوى رقم ..... لسنة 1980 الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم وفقاً لطلباتهم الختامية بأحقيتهم في صرف العمولات ولو زادت عن 5000 جنيه سنوياً وإلزام المطعون ضدها بأن تؤدى لكل منهم الفرق بين ما تم صرفه وبين ما هو مستحق بالفعل عن السنوات الخمس السابقة على رفع الدعوى والفوائد القانونية بواقع 4٪ سنوياً ، وقالوا بياناً لها إنهم يعملون لدى المطعون ضدها ويتحدد أجرهم براتب عبارة عن مبلغ ثابت شهرياً إلى جانب عمولة على الإنتاج وامتنعت المطعون ضدها عن صرف عمولة الإنتاج لكل منهم فيما زاد عن 5000 جنيه سنوياً بالمخالفة لأحكام القانون فقد أقاموا الدعوى بطلباتهم سالفة البيان ، كما أقام الطاعن السابع الدعوى رقم ...... لسنة 1981 الإسكندرية الابتدائية على ذات المطعون ضدها وبذات طلبات وقول الطاعنين سالفة البيان . ضمت المحكمة الدعويين وبتاريخ 27/5/1981 حكمت المحكمة بأحقية الطاعنين في مبدأ إطلاق الحد الأقصى لعمولة الإنتاج ولو زادت عن 5000 جنيه سنوياً وندب خبير لحساب قيمة العمولة المستحقة للطاعنين بدون حد أقصى وبيان ما تم صرفه منها والفروق المستحقة خلال الخمس سنوات السابقة على رفع الدعويين وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت المحكمة بتاريخ 19/1/1983 بإلزام المطعون ضدها أن تؤدى لكل من الطاعنين الفروق المستحقة خلال الخمس سنوات السابقة على رفع الدعويين طبقاً لما ورد بتقرير الخبير ورفضت طلب الفوائد القانونية . استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم ..... لسنة 39 ق كما استأنفه الطاعنون باستئناف فرعى بمذكرة وبتاريخ 19/6/ 1983 حكمت المحكمة في الاستئناف الأصلي بإلغاء الحكمين المستأنفين الصادرين بجلستي 27/5/1981 ، 19/1/1983 ورفض الدعويين وفى الاستئناف الفرعى برفضه . طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه . عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
       وحيث إن الطعن أُقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعنون بالأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم المطعون فيه قضى برفض الدفع بعدم جواز الاستئناف المرفوع من المطعون ضدها عن الحكم الابتدائي الصادر في 27/5/1981 في شقه الأول والقاضي بإطلاق الحد الأقصى لعمولة الإنتاج ولو زادت عن 5000 جنيه سنوياً لقبولها الحكم بالنسبة للمدة التالية لرفع الدعوى فقط وقدموا لمحكمة الاستئناف أوراق منسوبة للمطعون ضدها تدل على هذا القبول بصرفها العمولات كاملة دون حد أقصى إلا أن الحكم خالف هذا النظر وقضى برفض الدفع مما يعيبه ويستوجب نقضه .
       وحيث إن هذا النعي غير سديد ، ذلك أنه ولئن كان النص في المادة 211 من قانون المرافعات صريح في أنه متى قبل الخصم الحكم الصادر في الدعوى قبولاً صريحاً أو ضمنياً يفيد تنازله عن حق الطعن فيه يقبل منه بعد ذلك إلا أنه يشترط في القبول المانع – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن يكون قاطع الدلالة على رضاء المحكوم عليه بالحكم وتركه الحق في الطعن . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق قيام المطعون ضدها – بالفعل – بالطعن بالاستئناف على الحكم الصادر في 27/5/1981 في شقه الأول القاضي بإطلاق الحد الأقصى لعمولة الإنتاج ولو زادت عن 5000 جنيه سنوياً بالاستئناف رقم ..... لسنة 37 ق أمام محكمة استئناف الإسكندرية وقضى فيه بعدم جواز الطعن على استقلال مما يدل على عدم قبولها ذلك الحكم ولا ينال من ذلك قيامها بصرف العمولة دون حد أقصى – بعد رفع الدعوى – ومن ثم فإن الدفع يكون لا سند له وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة يكون قد أصاب صحيح القانون ولا يعيبه خطؤه في الأسباب التي بنى عليها قضائه إذ لمحكمة النقض أن تقوم هذه الأسباب بأسباب من عندها تصلح لما انتهى إليه دون أن تنقضه ويضحى النعي عليه بهذا السبب غير منتج .
       وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفى بيان ذلك يقولون إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه استناداً إلى القرار الجمهوري بالقانون رقم 113 لسنة 1961 والذي نص في مادته الأولى  " بأنه لا يجوز أن يزيد على خمسة آلاف جنيه ( خمسين ألف ليرة ) سنوياً مجموع ما يتقاضاه رئيس مجلس الإدارة أو عضو مجلس الإدارة المنتدب أو عضو مجلس الإدارة أو أي شخص يعمل في أي هيئة أو مؤسسة عامة أو شركة بصفته موظفاً أو مستشاراً أو بأي صفة أخرى ، سواء صرفت إليه المبالغ بصفة مكافأة أو راتب أو بدل حضور أو بدل تمثيل أو بأي صورة أخرى ويبطل كل تقدير يتم على خلاف ذلك " في حين أن المادة التاسعة من القرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 في فقرتها الثانية أجازت لمجلس إدارة كل شركة وضع نظام للعمل بالإنتاج أو بالعمولة على أساس حصول العامل على الحد الأدنى المقرر لفئة عمله بالإضافة إلى أجر محدد عن كل إنتاج يزيد عن المعدل الذي تقرره الشركة في المهن المختلفة ، ونصت المادة الثانية من ذات القرار على إلغاء كل نص يخالف أحكام النظام المرافق مما مفاده أن هذا الإلغاء يلحق القرار الجمهوري بقانون رقم 113 لسنة 1961 جزئياً فيما يتعلق بوضع حد أقصى لما يجب أن يحصل عليه العامل من أجر وملحقات ومن ثم فالحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
       وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أن الأصل في تحديد أجر العامل طبقاً لقانون نظام العاملين بالقطاع العام رقم 61 لسنة 1971 والقانون رقم 48 لسنة 1978 الذي حل محله - المنطبق على واقعة الدعوى - هو ربط أجر العامل بوحدة زمنية يحدد أجرها طبقاً لجدول توصيف الوظائف الذي يحدد الأجر المقرر لها ، وأنه استثناء من هذا الأصل - تحقيقاً للحافز المادي – أجاز الشارع لمجلس إدارة شركة القطاع العام في المادة 22 من القانون رقم 61 لسنة 1971 المقابلة للمادة 47 من القانون رقم 48 لسنة 1978 وضع نظام للعمل بالقطعة أو بالإنتاج أو بالعمولة بحيث يتضمن معدلات الأداء الواجب تحقيقها بالنسبة للعامل أو مجموعة العاملين والأجر المقابل وحساب الزيادة في هذا الأجر عند زيادة الإنتاج عن المعدلات المقررة وذلك دون التقيد بنهاية مربوط المستوى الوظيفي المعين فيه العامل ، ومفاد ذلك أن يكون للعامل إنتاج فردى أو جماعي يمكن قياسه بوحدة قياس تبين معدل الإنتاج الواجب تحقيقه للحصول على الأجر المحدد له كما تبين الزيادة في إنتاج العامل الذي يترتب عليها زيادة في أجره عن الأجر المحدد لمعدل الأداء دون تقيد بنهاية مربوط المستوى الوظيفي المعين فيه العامل ، وكان النص في المادة الثانية من مواد إصدار القانون رقم 48 لسنة 1978 على أن يلغى القانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام كما يلغى كل نص يخالف أحكام القانون المرافق مما لا يتسنى معه إعمال أحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 113 لسنة 1961 فيما تضمنه من عدم جواز أن يزيد على خمسة آلاف جنيه سنوياً مجموع ما يتقاضاه رئيس مجلس الإدارة أو عضو مجلس الإدارة المنتدب أو عضو مجلس الإدارة أو أي شخص يعمل في أي هيئة أو مؤسسة عامة أو شركة بصفته موظفاً أو مستشاراً أو بأي صفة أخرى سواء صرفت إليه المبالغ بصفة مكافأة أو راتب أو بدل حضور أو بدل تمثيل أو بأي صورة أخرى .... لأن هذا النص يتعارض مع العلة التي توخاها المشرع عند وضع المادة 47 من القانون 48 لسنة 1978 من ربط العمل بالإنتاج وإطلاق الحد الأقصى للأجر عند زيادة الإنتاج عن المعدلات المقررة . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق وبما لا تمارى فيه المطعون ضدها أن الطاعنين يعملون لديها في الإنتاج ويتحدد أجر كل منهم بمرتب شهري فضلاً عن عمولة إنتاج تستحق عن كل عملية جديدة ينجح في عقدها مما مفاده أن العمولة التي تستحق لكل منهم تتحدد بمقدار العمليات الإنتاجية التي ينجح في عقدها دون التقيد بحد أقصى لها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه برفض دعوى الطاعنين استناداً إلى عدم جواز تخطى جملة ما يحصل عليه كل منهم مبلغ 5000 جنيه سنوياً طبقاً للقرار الجمهوري بالقانون رقم 113 لسنة 1961 سالف الذكر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث مدى استيفاء الطاعنين لضوابط وشروط استحقاق العمولة مثار النزاع مما يوجب نقضه .
       وحيث إنه لما كانت المادة 271 من قانون المرافعات تقضى بأنه يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام والأعمال اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساساً لها فإنه يترتب على نقض الحكم فيما قضى به من عمولة الإنتاج يترتب عليه نقضه فيما قضى به في طلب الفوائد ومن ثم فلا حاجة للرد على نعيهم في هذا الخصوص بالسبب الثالث على أن يكون مع النقض الإحالة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 295 لسنة 70 ق جلسة 8 /3 /2005 مكتب فني 56 ق 42 ص 241

جلسة 8 من مارس سنة 2005
برئاسة السيد المستشار/ د. رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / على محمد على ، حسين السيد متولي , محمد خليل درويش و د. خالد أحمد عبد الحميد نواب رئيس المحكمة .
--------------
(42)
الطعن 295 لسنة 70 ق
(1 ، 2) هيئات " القطاع العام " . شركات " مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه " " شركات قطاع الأعمال العام " . خلف " خلف عام " . حكم "عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ".
(1) هيئات القطاع العام المنشأة بق 97 لسنة 1983 . إلغاؤها وحلول الشركات القابضة محلها . أثره . اعتبار هذه الشركات خلفاً عاماً لها . مؤداه . مسئوليتها مسئولية كاملة عن جميع التزاماتها . علة ذلك . م 2 من مواد إصدار ق 203 لسنة 1991 .
(2) حلول الشركة القابضة للغزل والنسيج محل هيئة القطاع العام للغزل . أثره . مسئوليتها عن جميع التزامات الأخيرة ومنها التزامها بضمان الشركة المطعون ضدها الثانية في سداد السندات الإذنية محل التداعي . انتقال تبعية هذه الشركة إلى الطاعنة . ليس من شأنه انتقال التزامات الشركة القابضة التي كانت تتبعها إليها . مخالفة الحكم هذا النظر . خطأ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - مفاد النص في المادة الثانية من مواد إصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 أنه اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون – في 19 يولية سنة 1991 – تنقضي هيئات القطاع العام التي كانت خاضعة لأحكام القانون رقم 97 لسنة 1983 وتحل محلها الشركات القابضة حلولاً قانونياً فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات وتخلفها في ذلك خلافة عامة ومن ثم تكون مسئولة مسئولية كاملة عن جميع التزاماتها .
2 – إذ كان الثابت من الأوراق أن هيئة القطاع العام للغزل والنسيج والملابس قد ضمنت المطعون ضدها الثانية في سداد مديونياتها الثابتة بالسندات الإذنية موضوع التداعي وإذ انقضت هذه الهيئة وحلت محلها الشركة القابضة للغزل والنسيج والملابس الجاهزة بموجب المادة الثانية من مواد إصدار القانون رقم 203 لسنة 1991 سالف البيان فإن جميع التزاماتها تنتقل إليها وتسأل عنها مسئولية كاملة ومنها التزاماتها بضمان سداد السندات الإذنية المشار إليها طوال فترة بقاء شخصيتها المعنوية مستمرة لم تنقض . ولما كان صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 217 لسنة 1993 بنقل تبعية المطعون ضدها الثانية إلى الطاعنة مع استمرار الشخصية المعنوية للشركة القابضة للغزل والنسيج (الضامنة) ليس من شأنه أن تتحمل الطاعنة التزامات هذه الشركة القابضة التي كانت تتبعها المطعون ضدها الثانية قبل ذلك ، بل تظل هي المسئولة وحدها عن الالتزامات التي ترتبت في ذمتها قبل هذا الانتقال ومنها ضمانها المطعون ضدها الثانية في التزامها بسداد قيمة المديونية الثابتة في السندات الإذنية محل المطالبة ولو انتقلت تبعيتها إلى شركة قابضة أخرى . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورتب على مجرد انتقال تبعية المطعون ضدها الثانية إلى الطاعنة انتقال التزامات الشركة القابضة التي كانت تتبعها بضمان سداد المديونية سالفة الذكر إلى الثانية فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

       بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر ، والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن البنك المطعون ضده الأول تقدم إلى السيد الرئيس بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية بصفته قاضياً للأداء بطلب استصدار أمر بإلزام الشركة المطعون ضدها الثانية والشركة الطاعنة بالتضامن بأن يؤديا له مبلغ ..... جنيه ، على سند من أنه يداين الأولى بهذا المبلغ بضمان الثانية بموجب عقد قرض مؤرخ 29 يوليه سنة 1991 صدر عنه سندات إذنية بقيمته ، وإذ امتنعا عن الوفاء بها رغم إنذارهما فقد تقدم بطلبه . رفض الرئيس بالمحكمة إصدار الأمر وحدد جلسة لنظر الدعوى فقيدت برقم ..... لسنة ...... تجارى جنوب القاهرة الابتدائية وأضاف فيها ذلك البنك إلى طلبه سالف البيان طلب إلزامهما بالتضامن بالفوائد على هذا المبلغ باعتبار سعر الفائدة 17٪ حتى تاريخ السداد مضافاً إليه 3٪ سنوياً ، وبتاريخ 16 مارس سنة 1998 حكمت المحكمة بإلزام المطعون ضدها الثانية والطاعنة متضامنين بأن يؤديا للمطعون ضده الأول مبلغ ...... جنيه وفوائده بسعر 3٪ سنوياً اعتباراً من تاريخ المطالبة القضائية في 16 يونيه سنة 1997 وحتى تمام السداد . استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم .... لسنة ..... ق طالباً القضاء بفائدة تأخيرية مقدارها 20٪ على المبلغ المقضي به . كما استأنفته الطاعنة بالاستئناف رقم ..... لسنة ..... ق بطلب إلغاء الحكم بإلزامها بالتضامن في أداء المبلغ المقضي به لتخلف سند التزامها بالوفاء به . ضمت المحكمة الاستئناف الثاني إلى الأول ، وبتاريخ 8 فبراير سنة 2000 قضت برفض الاستئناف الثاني وفى موضوع الاستئناف الأول بإلغاء الحكم المستأنف في خصوص ما قضى به من فوائد تأخيرية وبإلزام المطعون ضدها الثانية والطاعنة بالتضامن بأداء الفوائد بسعر 20٪ سنوياً من قيمة كل سند تسرى من تاريخ استحقاقه . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه . وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة العامة رأيها.
    وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، إذ أيد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من إلزامها بأداء مبلغ المديونية للمطعون ضده الأول بالتضامن مع المطعون ضدها الثانية على سند من أنها حلت محل هيئة القطاع العام للغزل والنسيج التي كانت قد ضمنت سداد هذه المديونية وفقاً للمادة الثانية من مواد إصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 ، في حين أن الشركة القابضة التي حلت محل هيئة القطاع العام للغزل والنسيج حلولاً قانونياً هي الشركة القابضة للغزل والنسيج والملابس الجاهزة التي لا تزال تمارس نشاطها فتنتقل إليها الحقوق والالتزامات الخاصة بها . أما نقل تبعية الشركة المطعون ضدها الثانية إلى الطاعنة باعتبارها شركة قابضة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 217 لسنة 1993 فهو مجرد نقل للتبعية الرئاسية والإشراف الإداري إليها ، ولم يتضمن النص على حلولها محل الشركة القابضة للغزل والنسيج في التزاماتها قبل الغير أو على دمج الشركتين في شركة جديدة أو دمج أية منهما في الأخرى فتظل لكل منهما شخصيتها الاعتبارية المستقلة . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه .
       وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك بأن النص في المادة الثانية من مواد إصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 على أن " تحل الشركات القابضة محل هيئات القطاع العام الخاضعة لأحكام القانون رقم 97 لسنة 1983 المشار إليه ، كما تحل الشركات التابعة محل الشركات التي تشرف عليها هذه الهيئات وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون ودون حاجة إلى أى إجراء آخر . وتنتقل إلى الشركات القابضة والشركات التابعة لها بحسب الأحوال كافة ما لهيئات القطاع العام وشركاته الملغاة من حقوق بما فيها حقوق الانتفاع والإيجار ، كما تتحمل جميع التزاماتها وتسأل مسئولية كاملة عنها ..... " . مفاده أنه اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون – في 19 يولية سنة 1991 - تنقضي هيئات القطاع العام التي كانت خاضعة لأحكام القانون رقم 97 لسنة 1983 وتحل محلها الشركات القابضة حلولاً قانونياً فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات وتخلفها في ذلك خلافة عامة ومن ثم تكون مسئولة مسئولية كاملة عن جميع التزاماتها . وكان الثابت من الأوراق أن هيئة القطاع العام للغزل والنسيج والملابس قد ضمنت المطعون ضدها الثانية في سداد مديونياتها الثابتة بالسندات الإذنية موضوع التداعي وإذ انقضت هذه الهيئة وحلت محلها الشركة القابضة للغزل والنسيج والملابس الجاهزة بموجب المادة الثانية من مواد إصدار القانون رقم 203 لسنة 1991 سالف البيان فإن جميع التزاماتها تنتقل إليها وتسأل عنها مسئولية كاملة ومنها التزاماتها بضمان سداد السندات الإذنية المشار إليها طوال فترة بقاء شخصيتها المعنوية مستمرة لم تنقض . لما كان ذلك ، وكان صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 217 لسنة 1993 بنقل تبعية المطعون ضدها الثانية إلى الطاعنة مع استمرار الشخصية المعنوية للشركة القابضة للغزل والنسيج (الضامنة) ليس من شأنه أن تتحمل الطاعنة التزامات هذه الشركة القابضة التي كانت تتبعها المطعون ضدها الثانية قبل ذلك ، بل تظل هي المسئولة وحدها عن الالتزامات التي ترتبت في ذمتها قبل هذا الانتقال ومنها ضمانها المطعون ضدها الثانية في التزامها بسداد قيمة المديونية الثابتة في السندات الإذنية محل المطالبة ولو انتقلت تبعيتها إلى شركة قابضة أخرى . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورتب على مجرد انتقال تبعية المطعون ضدها الثانية إلى الطاعنة انتقال التزامات الشركة القابضة التي كانت تتبعها بضمان سداد المديونية سالفة الذكر إلى الثانية فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه فيما قضى به في هذا الخصوص في الاستئنافين دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن .
       وحيث إن موضوع هذا الشق صالح للفصل فيه ، ولما تقدم ، فإنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف في خصوص ما قضى به من إلزام الشركة المستأنفة في الاستئناف رقم ..... لسنة ...... ق القاهرة بمبلغ المديونية وفوائده وبرفض الدعوى بالنسبة لها ، وفى الاستئناف رقم ..... لسنة ...... ق القاهرة بقصر الالتزام بالفوائد على المستأنف عليها الأولى وحدها .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(الطعن 1924 لسنة 61 ق جلسة 3 / 3 /2005 س 56 ق 41 ص 238)

برئاسة السيد المستشار/ محمود رضا الخضيري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود سعيد محمود، محى الدين السيد ، رفعت أحمد فهمى نواب رئيس المحكمة وبدوى عبد الوهاب .
--------
( 1 ، 2 ) حق " حق الانتفاع " . حيازة " أنواع الحيازة : الحيازة العرضية " " دعاوى الحيازة : دعوى استرداد الحيازة " . دعوى " أنواع من الدعاوى : دعوى استرداد الحيازة ".
(1) حيازة المرخص له في الانتفاع بالعين المرخص بها . اعتبارها حيازة أصلية في مواجهة الغير . حق الحائز في رفع كافة دعاوى الحيازة باسمه قبل المعتدى على الحق المرخص به . قيامها على رد الاعتداء غير المشروع بدون نظر إلى صفة واضع اليد واشتراط توافر نية التملك عنده . شرطه . أن يكون لرافعها حيازة مادية حالة متصلة بالعقار اتصالاً فعلياً قائماً في حالة وقوع الغصب .
(2) إقامة الطاعن دعواه برد حيازة الأرض موضوع الدعوى استناداً إلى حيازته لها وانتفاعه بها بترخيص من الجهة المالكة . قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدعوى بقالة أن أرض التداعي من أملاك الدولة ولا يجوز رفع دعوى استرداد الحيازة بشأنها . خطأ وقصور .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 – حيازة المرخص له في الانتفاع بالعين المرخص بها وإن اعتبرت حيازة عرضية في مواجهة الجهة المرخصة إلا أنها حيازة أصلية في مواجهة الغير تجيز للحائز أن يرفع باسمه على من يتعرض له جميع دعاوى الحيازة إذا وقع منه اعتداء على الحق المرخص به وهى تقوم على رد الاعتداء غير المشروع بدون نظر إلى صفة واضع اليد فلا يشترط توافر نية التملك عنده ويكفى لقبولها أن يكون لرافعها حيازة مادية حالة متصلة بالعقار اتصالاً فعلياً قائماً في حالة وقوع الغصب والعبرة في ثبوت هذه الحيازة وهى واقعة مادية بما يثبت قيامه فعلاً .
2 – إذ كان الطاعن لم يستند في طلباته ( رد حيازة العقار موضوع الدعوى ) إلى ملكيته لأرض النزاع وإنما ركن فيها إلى أنه يحوزها وينتفع بها بترخيص من الجهة المالكة فيكون له حماية حيازته لها والانتفاع بها ودفع أي اعتداء من الغير على الحق المرخص به وإذ قضى الحكم رغم ذلك برفض دعواه استناداً منه على أن أرض التداعي من أملاك الدولة ولا يجوز رفع دعوى استرداد الحيازة بشأنها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

       بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
       حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
       وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم .... لسنة 1987 مدنى الإسماعيلية الابتدائية على المطعون ضدهم الأول والثاني والسابع بطلب الحكم على المطعون ضده الأول ..... برد حيازة العقار المبين بالأوراق وقال بياناً لذلك إنه يضع اليد على هذا العقار بصفة هادئة وظاهرة وغير منقطعة بترخيص من المطعون ضدهما الثاني والسابع إلى أن قام المطعون ضده الأول بسلب حيازته بالقوة . ندبت محكمة أول درجة خبيراً في الدعوى وبعد أن قدم تقريره حكمت برفضها . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 14 ق الإسماعيلية وفيه قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفضه وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
       وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بأسباب الطعن الثلاثة الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب حين قضى برفض دعواه باسترداد حيازته لأرض النزاع على أساس أنها من أملاك الدولة ولا يجوز رفع دعوى باسترداد الحيازة بشأنها مع أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأنه يحوز الأرض بناء على الترخيص الصادر له من الدولة وقام المطعون ضده الأول بسلب حيازته لهذه الأرض الأمر الذي يجيز له استرداد هذه الحيازة منه ويعيب الحكم إذ قضى برفض دعواه ويستوجب نقضه .
       وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن حيازة المرخص له في الانتفاع بالعين المرخص بها وإن اعتبرت حيازة عرضية في مواجهة الجهة المرخصة إلا أنها حيازة أصلية في مواجهة الغير تجيز للحائز أن يرفع باسمه على من يتعرض له جميع دعاوى الحيازة إذا وقع منه اعتداء على الحق المرخص به وهى تقوم على رد الاعتداء غير المشروع بدون نظر إلى صفة واضع اليد فلا يشترط توافر نية التملك عنده ويكفى لقبولها أن يكون لرافعها حيازة مادية حالة متصلة بالعقار اتصالاً فعلياً قائماً في حالة وقوع الغصب والعبرة في ثبوت هذه الحيازة وهى واقعة مادية بما يثبت قيامه فعلاً . لما كان ذلك , وكان الطاعن لم يستند في طلباته إلى ملكيته لأرض النزاع وإنما ركن فيها إلى أنه يحوزها وينتفع بها بترخيص من الجهة المالكة فيكون له حماية حيازته لها والانتفاع بها ودفع أي اعتداء من الغير على الحق المرخص به وإذ قضى الحكم رغم ذلك برفض دعواه استناداً منه على أن أرض التداعي من أملاك الدولة ولا يجوز رفع دعوى استرداد الحيازة بشأنها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب بما يوجب نقضه .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ