جلسة 11 من يونيه سنة 2000
برئاسة السيد المستشار/ عزت البنداري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ كمال عبد النبي، سامح مصطفى نائبي رئيس المحكمة، يحيى الجندي، ومحمد نجيب جاد.
----------------
(146)
الطعن رقم 440 لسنة 69 القضائية
(1) تأمينات اجتماعية. عمال المخابز. أجر.
الحقوق التأمينية لعمال المخابز. حسابها على أساس الأجر الذي يحدده وزير التأمينات الاجتماعية. م 125 ق 79 لسنة 1975.
(2) تأمينات اجتماعية "معاش الوفاة".
استحقاق الإخوة والأخوات للمعاش. شرطه. عدم وجود مستحق آخر معهم عدا فئة الأرامل أو الزوج العاجز أو الوالدين. وجود فئة أُخرى مستحقة للمعاش. أثره. عدم استحقاقهم له.
2 - مفاد نص المادة 104 من القانون رقم 79 لسنة 1975 والبنود 3، 5، 11، 12 المضاف بالقانون رقم 93 لسنة 1980 من الجدول رقم (3) الملحق بهذا القانون. إن من بين شروط استحقاق الإخوة والأخوات للمعاش عدم وجود مستحق آخر معهم عدا فئة الأرامل أو الزوج العاجز أو الوالدين فإذا وجدت فئة أُخرى من فئات المستحقين في المعاش فإنهم لا يستحقون معاشاً، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى للمطعون ضدهم جميعاً بما فيهم الإخوة بالمعاش على الرغم من وجود أولاد للمتوفى مستحقين فيه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم أولاً وثانياً وثالثاً أقاموا الدعوى رقم 1341 لسنة 1994 الإسكندرية الابتدائية على الطاعنة - الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية - والمطعون ضده رابعاً انتهوا فيها إلى طلب الحكم بإلزام الطاعنة أن تؤدي إليهم مبلغ 159.88 جنيه معاش شهري ومبلغ 3891 جنيه فروق المعاش المستحق لهم اعتباراً من 13/ 5/ 1993 ومبلغ 3241.50 جنيه فروق التعويض الإضافي المستحق لهم وإلزام المطعون ضده رابعاً أن يؤدي إليهم مبلغ 504 جنيه منحة وفاة، وقالوا بياناً لها أن مورثهم......... كان يعمل "زميل عجان" اعتباراً من 10/ 9/ 1988 بمخبز المطعون ضده رابعاً ويسدد اشتراكاته التأمينية في مواعيدها للطاعنة حتى وفاته في 13/ 5/ 1993 فتقدموا إلى الطاعنة لصرف مستحقاتهم من معاش شهري وتعويض إضافي ومنحة وفاة إلا أنها لم تصرف لهم إلا معاشاً شهرياً يقل عن المستحق لهم قانوناً وأنكرت عليهم باقي حقوقهم فلجأوا إلى لجنة فحص المنازعات المختصة التي لم تفصل في تظلمهم فأقاموا الدعوى بالطلبات السالفة البيان، وندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريره قضت لهم بالطلبات، استأنفت الطاعنة على هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 188 لسنة 54 ق وبتاريخ 25/ 1/ 1999 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وعُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد من وجهين تنعى الطاعنة بالأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إنه لما كان وزير التأمينات - استناداً إلى التفويض الممنوح له في المادة 125 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 - قد أصدر القرار رقم 175 لسنة 1981 في شأن التأمين على عمال المخابز في القطاع الخاص والمعدل بالقرارين رقمي 29 لسنة 1984 و48 لسنة 1985 وبينت المادة الثانية منه طريقة حساب الأجر الذي تؤدي على أساسه الاشتراكات في نظام التأمين الاجتماعي للعمال، وبموجبها يكون أجر الاشتراك اليومي لزميل العجان مبلغ 1.250 جنيهاً - فإن هذا الأجر وحده هو الذي يعتد به في حساب الحقوق التأمينية للمطعون ضدهم أولاً وثانياً وثالثاً، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد في حساب المعاش والتعويض الإضافي المستحق لهم بأجر مخالف للأجر المنصوص عليه في القرار الوزاري سالف الذكر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كانت المادة 125 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 - بعد تعديلها بالقوانين أرقام 93 لسنة 1980، 61 لسنة 1981، 47 لسنة 1984 - تنص على أنه "تحسب الاشتراكات التي يؤديها صاحب العمل على أساس ما يستحقه المؤمن عليه من أجر خلال كل شهر، ويراعى في حساب الأجر تحديد أيام العمل في الشهر بثلاثين يوماً بالنسبة لمن يتقاضون أجورهم مشاهرة، ولا تؤدي أية اشتراكات عن المدد التي لا يستحق عنها أجراً أو تعويضاً عنه.... ومع عدم الإخلال بالحد الأقصى المشار إليه يجوز لوزير التأمينات بقرار يصدره بناءً على اقتراح مجلس الإدارة أن يحدد أجر الاشتراك بالنسبة لبعض فئات المؤمن عليهم وطريقة حساب هذا الأجر وطريقة حساب الاشتراكات" وقد أصدر وزير التأمينات استناداً إلى التفويض المشار إليه في الفقرة الأخيرة القرار رقم 175 لسنة 1981 في شأن التأمين على عمال المخابز في القطاع الخاص والذي تم تعديله بالقرار رقم 29 لسنة 1984، مما مؤداه أن الحقوق التأمينية للمؤمن عليهم من العاملين في المخابز في القطاع الخاص يجري حسابها على أساس الأجر الذي حدده هذا القرار بالاستناد إلى تفويض من القانون ذاته، وإن قلت عن الأجر الفعلي الذي يتقاضاه هؤلاء العاملون والمحدد بقرار وزير التموين والتجارة الخارجية رقم 340 لسنة 1989 لأن مجال إعمال القرار الأخير هو تحديد مقابل تشغيل عمال المخابز ولا صلة له بتحديد الأجر الذي يتم على أساسه حساب حقوقهم التأمينية والذي يتم طبقاً لقرار وزير التأمينات رقم 175 لسنة 1981 المعدل بالقرار رقم 29 لسنة 1984، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم المستأنف الذي استند في قضائه إلى تقرير الخبير الذي احتسب معاش المطعون ضدهم والتعويض الإضافي على أساس الأجر الفعلي الذي كان يتقاضاه مورثهم طبقاً لقرار وزير التموين سالف البيان في حين أن الطاعنة كانت قد أجرت حسابها على أساس الأجر الحكمي المنصوص عليه في قرار وزير التأمينات رقم 175 لسنة 1981 المعدل بالقرار رقم 29 لسنة 1984 فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الثاني من سبب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إنه إذ كان يشترط لاستحقاق الإخوة معاشاً عدم وجود أرملة أو أولاد للمتوفى يستحقون المعاش، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى للمطعون ضدهم جميعاً بمعاش شهري عن مورثهم على الرغم من أنه فيهم إخوة له لا يستحقون معاشاً لوجود أرملته وأولاده فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كانت المادة 104 من القانون رقم 79 لسنة 1975 تنص على أنه "إذ توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق في تقاضي معاش وفقاً للأنصبة والأحكام المقررة بالجدول رقم (3) المرافق من أول الشهر الذي حدثت فيه الوفاة، ويقصد بالمستحقين الأرملة والمطلقة والزوج والأبناء والبنات والوالدين والإخوة والأخوات الذين تتوافر فيهم في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش شروط الاستحقاق المنصوص عليها في المواد التالية..... وكان الجدول رقم (3) الملحق بهذا القانون قد أورد في البند الثالث بياناً بأنصبة المستحقين في حالة وجود أرملة أو زوج وأخت أو أخ أو أكثر فنص على أن تستحق الأرملة أو الزوج 3/ 4 المعاش ويستحق الإخوة والأخوات الربع لأيهما أو لهم جميعاً بالتساوي، وأورد في البند الخامس بياناً بأنصبة المستحقين في حالة وجود أرملة أو أرامل أو زوج وولد أو أكثر ووالد أو والدين فنص على أن تستحق الأرملة أو الزوج ثلث المعاش ويستحق الأولاد نصف المعاش ويستحق الوالدين السدس لأيهما أو كليهما بالتساوي، وأورد في البند الحادي عشر بياناً بأنصبة المستحقين في حالة وجود أخ أو أخت أو أكثر فنص على أن يستحق الإخوة والأخوات النصف لأيهم أولهم جميعاً بالتساوي، وأورد في البند الثاني عشر المضاف بالقانون رقم 93 لسنة 1980 بياناً بأنصبة المستحقين في حالة وجود والد أو والدين وأخ أو أخت أو أكثر فنص على أن يستحق الوالد أو الوالدان نصف المعاش بينما يستحق الإخوة والأخوات أيهم أو كليهم ربعه، ومفاد ذلك أن من بين شروط استحقاق الإخوة والأخوات للمعاش عدم وجود مستحق آخر معهم عدا فئة الأرامل أو الزوج العاجز أو الوالدين، فإذا وجدت فئة أخرى من فئات المستحقين في المعاش فإنهم لا يستحقون معاشاً. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى للمطعون ضدهم جميعاً - بما فيهم الأخوة - بالمعاش على الرغم من وجود أولاد للمتوفى مستحقين فيه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين الحكم في موضوع الاستئناف رقم 188 لسنة 54 ق الإسكندرية بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة للطاعنة (المستأنفة) ورفض الدعوى قبلها.