الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 9 أغسطس 2014

الطعن 440 لسنة 69 ق جلسة 11 / 6 / 2000 مكتب فني 51 ج 2 ق 146 ص 780

جلسة 11 من يونيه  سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ عزت البنداري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ كمال عبد النبي، سامح مصطفى نائبي رئيس المحكمة، يحيى الجندي، ومحمد نجيب جاد.

----------------

(146)
الطعن رقم 440 لسنة 69 القضائية

(1) تأمينات اجتماعية. عمال المخابز. أجر.
الحقوق التأمينية لعمال المخابز. حسابها على أساس الأجر الذي يحدده وزير التأمينات الاجتماعية. م 125 ق 79 لسنة 1975.
(2) تأمينات اجتماعية "معاش الوفاة".
استحقاق الإخوة والأخوات للمعاش. شرطه. عدم وجود مستحق آخر معهم عدا فئة الأرامل أو الزوج العاجز أو الوالدين. وجود فئة أُخرى مستحقة للمعاش. أثره. عدم استحقاقهم له.

------------------
1 - مؤدى نص المادة 125 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 - بعد تعديلها بالقوانين أرقام 93 لسنة 1980، 61 لسنة 1981، 47 لسنة 1984 وقرار وزير التأمينات رقم 175 لسنة 1981 في شأن التأمين على عمال المخابز في القطاع الخاص والذي تم تعديله بالقرار رقم 29 لسنة 1984 أن الحقوق التأمينية للمؤمن عليهم الذي حدده هذا القرار بالاستناد إلى تفويض من القانون ذاته وإن قلت عن الأجر الفعلي الذي يتقاضاه هؤلاء العاملون والمحدد بقرار وزير التموين والتجارة الخارجية رقم 340 لسنة 1989 لأن مجال إعمال القرار الأخير هو تحديد مقابل تشغيل عمال المخابز ولا صلة له بتحديد الأجر الذي يتم على أساسه حساب حقوقهم التأمينية والذي يتم طبقاً لقرار وزير التأمينات رقم 175 لسنة 1981 المعدل بالقرار رقم 29 لسنة 1984.
2 - مفاد نص المادة 104 من القانون رقم 79 لسنة 1975 والبنود 3، 5، 11، 12 المضاف بالقانون رقم 93 لسنة 1980 من الجدول رقم (3) الملحق بهذا القانون. إن من بين شروط استحقاق الإخوة والأخوات للمعاش عدم وجود مستحق آخر معهم عدا فئة الأرامل أو الزوج العاجز أو الوالدين فإذا وجدت فئة أُخرى من فئات المستحقين في المعاش فإنهم لا يستحقون معاشاً، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى للمطعون ضدهم جميعاً بما فيهم الإخوة بالمعاش على الرغم من وجود أولاد للمتوفى مستحقين فيه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم أولاً وثانياً وثالثاً أقاموا الدعوى رقم 1341 لسنة 1994 الإسكندرية الابتدائية على الطاعنة - الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية - والمطعون ضده رابعاً انتهوا فيها إلى طلب الحكم بإلزام الطاعنة أن تؤدي إليهم مبلغ 159.88 جنيه معاش شهري ومبلغ 3891 جنيه فروق المعاش المستحق لهم اعتباراً من 13/ 5/ 1993 ومبلغ 3241.50 جنيه فروق التعويض الإضافي المستحق لهم وإلزام المطعون ضده رابعاً أن يؤدي إليهم مبلغ 504 جنيه منحة وفاة، وقالوا بياناً لها أن مورثهم......... كان يعمل "زميل عجان" اعتباراً من 10/ 9/ 1988 بمخبز المطعون ضده رابعاً ويسدد اشتراكاته التأمينية في مواعيدها للطاعنة حتى وفاته في 13/ 5/ 1993 فتقدموا إلى الطاعنة لصرف مستحقاتهم من معاش شهري وتعويض إضافي ومنحة وفاة إلا أنها لم تصرف لهم إلا معاشاً شهرياً يقل عن المستحق لهم قانوناً وأنكرت عليهم باقي حقوقهم فلجأوا إلى لجنة فحص المنازعات المختصة التي لم تفصل في تظلمهم فأقاموا الدعوى بالطلبات السالفة البيان، وندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريره قضت لهم بالطلبات، استأنفت الطاعنة على هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 188 لسنة 54 ق وبتاريخ 25/ 1/ 1999 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وعُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد من وجهين تنعى الطاعنة بالأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إنه لما كان وزير التأمينات - استناداً إلى التفويض الممنوح له في المادة 125 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 - قد أصدر القرار رقم 175 لسنة 1981 في شأن التأمين على عمال المخابز في القطاع الخاص والمعدل بالقرارين رقمي 29 لسنة 1984 و48 لسنة 1985 وبينت المادة الثانية منه طريقة حساب الأجر الذي تؤدي على أساسه الاشتراكات في نظام التأمين الاجتماعي للعمال، وبموجبها يكون أجر الاشتراك اليومي لزميل العجان مبلغ 1.250 جنيهاً - فإن هذا الأجر وحده هو الذي يعتد به في حساب الحقوق التأمينية للمطعون ضدهم أولاً وثانياً وثالثاً، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد في حساب المعاش والتعويض الإضافي المستحق لهم بأجر مخالف للأجر المنصوص عليه في القرار الوزاري سالف الذكر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كانت المادة 125 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 - بعد تعديلها بالقوانين أرقام 93 لسنة 1980، 61 لسنة 1981، 47 لسنة 1984 - تنص على أنه "تحسب الاشتراكات التي يؤديها صاحب العمل على أساس ما يستحقه المؤمن عليه من أجر خلال كل شهر، ويراعى في حساب الأجر تحديد أيام العمل في الشهر بثلاثين يوماً بالنسبة لمن يتقاضون أجورهم مشاهرة، ولا تؤدي أية اشتراكات عن المدد التي لا يستحق عنها أجراً أو تعويضاً عنه.... ومع عدم الإخلال بالحد الأقصى المشار إليه يجوز لوزير التأمينات بقرار يصدره بناءً على اقتراح مجلس الإدارة أن يحدد أجر الاشتراك بالنسبة لبعض فئات المؤمن عليهم وطريقة حساب هذا الأجر وطريقة حساب الاشتراكات" وقد أصدر وزير التأمينات استناداً إلى التفويض المشار إليه في الفقرة الأخيرة القرار رقم 175 لسنة 1981 في شأن التأمين على عمال المخابز في القطاع الخاص والذي تم تعديله بالقرار رقم 29 لسنة 1984، مما مؤداه أن الحقوق التأمينية للمؤمن عليهم من العاملين في المخابز في القطاع الخاص يجري حسابها على أساس الأجر الذي حدده هذا القرار بالاستناد إلى تفويض من القانون ذاته، وإن قلت عن الأجر الفعلي الذي يتقاضاه هؤلاء العاملون والمحدد بقرار وزير التموين والتجارة الخارجية رقم 340 لسنة 1989 لأن مجال إعمال القرار الأخير هو تحديد مقابل تشغيل عمال المخابز ولا صلة له بتحديد الأجر الذي يتم على أساسه حساب حقوقهم التأمينية والذي يتم طبقاً لقرار وزير التأمينات رقم 175 لسنة 1981 المعدل بالقرار رقم 29 لسنة 1984، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم المستأنف الذي استند في قضائه إلى تقرير الخبير الذي احتسب معاش المطعون ضدهم والتعويض الإضافي على أساس الأجر الفعلي الذي كان يتقاضاه مورثهم طبقاً لقرار وزير التموين سالف البيان في حين أن الطاعنة كانت قد أجرت حسابها على أساس الأجر الحكمي المنصوص عليه في قرار وزير التأمينات رقم 175 لسنة 1981 المعدل بالقرار رقم 29 لسنة 1984 فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الثاني من سبب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إنه إذ كان يشترط لاستحقاق الإخوة معاشاً عدم وجود أرملة أو أولاد للمتوفى يستحقون المعاش، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى للمطعون ضدهم جميعاً بمعاش شهري عن مورثهم على الرغم من أنه فيهم إخوة له لا يستحقون معاشاً لوجود أرملته وأولاده فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كانت المادة 104 من القانون رقم 79 لسنة 1975 تنص على أنه "إذ توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق في تقاضي معاش وفقاً للأنصبة والأحكام المقررة بالجدول رقم (3) المرافق من أول الشهر الذي حدثت فيه الوفاة، ويقصد بالمستحقين الأرملة والمطلقة والزوج والأبناء والبنات والوالدين والإخوة والأخوات الذين تتوافر فيهم في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش شروط الاستحقاق المنصوص عليها في المواد التالية..... وكان الجدول رقم (3) الملحق بهذا القانون قد أورد في البند الثالث بياناً بأنصبة المستحقين في حالة وجود أرملة أو زوج وأخت أو أخ أو أكثر فنص على أن تستحق الأرملة أو الزوج 3/ 4 المعاش ويستحق الإخوة والأخوات الربع لأيهما أو لهم جميعاً بالتساوي، وأورد في البند الخامس بياناً بأنصبة المستحقين في حالة وجود أرملة أو أرامل أو زوج وولد أو أكثر ووالد أو والدين فنص على أن تستحق الأرملة أو الزوج ثلث المعاش ويستحق الأولاد نصف المعاش ويستحق الوالدين السدس لأيهما أو كليهما بالتساوي، وأورد في البند الحادي عشر بياناً بأنصبة المستحقين في حالة وجود أخ أو أخت أو أكثر فنص على أن يستحق الإخوة والأخوات النصف لأيهم أولهم جميعاً بالتساوي، وأورد في البند الثاني عشر المضاف بالقانون رقم 93 لسنة 1980 بياناً بأنصبة المستحقين في حالة وجود والد أو والدين وأخ أو أخت أو أكثر فنص على أن يستحق الوالد أو الوالدان نصف المعاش بينما يستحق الإخوة والأخوات أيهم أو كليهم ربعه، ومفاد ذلك أن من بين شروط استحقاق الإخوة والأخوات للمعاش عدم وجود مستحق آخر معهم عدا فئة الأرامل أو الزوج العاجز أو الوالدين، فإذا وجدت فئة أخرى من فئات المستحقين في المعاش فإنهم لا يستحقون معاشاً. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى للمطعون ضدهم جميعاً - بما فيهم الأخوة - بالمعاش على الرغم من وجود أولاد للمتوفى مستحقين فيه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين الحكم في موضوع الاستئناف رقم 188 لسنة 54 ق الإسكندرية بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة للطاعنة (المستأنفة) ورفض الدعوى قبلها.

الطعن 664 لسنة 63 ق جلسة 13 / 6 / 2000 مكتب فني 51 ج 2 ق 150 ص 799

جلسة 13 من يونيه سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ د. رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ علي محمد علي، محمد درويش، عبد المنعم دسوقي وأحمد الحسيني نواب رئيس المحكمة.

----------------

(150)
الطعن رقم 664 لسنة 63 القضائية

(1، 2) حكم "الطعن في الحكم". نقض "الأحكام غير الجائز الطعن فيها". ضرائب "الطعن الضريبي".
(1) الأحكام الصادرة أثناء نظر الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة كلها. عدم جواز الطعن فيها استقلالاً. الاستثناء. م 212 مرافعات.
(2) وجوب تحصيل الضريبة على أساس قرار لجنة الطعن. الطعن فيه. لا يوقف التحصيل. إلا إذا صدر حكم من المحكمة الابتدائية. مؤداه. وجوب اتباع هذا الحكم حتى يفصل نهائياً في الدعوى. المادتان 159، 160/ 2 من القانون 157 لسنة 1981. قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف فيما تضمنه من إلغاء قرار لجنة الطعن. أثره. إعادة القوة التنفيذية لقرار اللجنة وتحصيل الضريبة على مقتضاه حتى صدور حكم جديد من المحكمة الابتدائية في الموضوع. مؤداه. اعتبار الحكم المطعون فيه حكماً قابلاً للتنفيذ الجبري. أثره. جواز الطعن المباشر فيه. م 212 مرافعات. علة ذلك. زوال العقبة التي كانت تقف في سبيل تنفيذ قرار لجنة الطعن.
(3، 4) ضرائب "إجراءات ربط الضريبة: بيانات النموذجين 18، 19 ضرائب". قانون. إعلان. نظام عام. بطلان.
(3) موافقة الممول على ما ورد بالنموذج 18 ضرائب. أثره. صيرورة الربط نهائياً والضريبة واجبة الأداء. اعتراض الممول وعدم اقتناع المأمورية بتلك الاعتراضات. أثره. وجوب إخطاره بالنموذج 19 ضرائب مشتملاً على بيان عناصر ربط الضريبة. عناصر الربط. ماهيتها. لا يغني عن وجوب إثبات هذه البيانات في النموذج 19 ضرائب مجرد الإحالة بشأنها إلى النموذج 18 ضرائب. علة ذلك. لا محل للقول بتحقق الغاية من الإجراء. تنظيم المشرع بقانون خاص إجراءات الإعلان بربط الضريبة. مؤداه. عدم جواز الرجوع إلى أحكام قانون المرافعات.
(4) الإجراءات المنظمة لربط الضريبة. تعلقها بالنظام العام. مخالفتها. أثره. البطلان.

------------------
1 - النص في المادة 212 من قانون المرافعات يدل على أن الشارع وضع قاعدة عامة مقتضاها منع الطعن المباشر في الأحكام التي تصدر أثناء نظر الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة كلها بحيث لا يجوز الطعن فيها إلا مع الطعن في الحكم الصادر في الموضوع سواء كانت تلك الأحكام موضوعية أم فرعية أم قطعية أم متعلقة بالإثبات حتى لو كانت منهية لجزء من الخصومة، واستثنى الشارع أحكاماً أجاز فيها الطعن المباشر من بينها الأحكام التي تصدر في شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبري، ورائده في ذلك أن القابلية للتنفيذ - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - تنشئ للمحكوم عليه مصلحة جدية في الطعن فيه على استقلال وحتى يتسنى طلب وقف نفاذه.
2 - لئن كان الحكم المطعون فيه - بقضائه بإلغاء الحكم المستأنف فيما تضمنه من إلغاء قرار لجنة الطعن وإعادة القضية إلى محكمة أول درجة - من قبيل الأحكام الصادرة أثناء سير الدعوى وقبل صدور الحكم المنهي للخصومة كلها، إلا أنه ولما كان مفاد نص المادتين 159 من القانون رقم 157 لسنة 1981 المنطبق على وقائع الدعوى - المقابلة للمادة 53 من القانون رقم 14 لسنة 1939 -، 160/ 2 من ذات القانون - المقابلة للمادة 101 من القانون رقم 14 لسنة 1939 - مرتبطتين وجوب تحصيل الضريبة وفق قرار لجنة الطعن دون أن يترتب على الطعن فيه إيقاف تحصيلها إلا إذا صدر حكم من المحكمة الابتدائية فيكون هو الواجب الاتباع حتى الفصل نهائياً في الدعوى. لما كان ذلك وكان قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف فيما تضمنه من إلغاء قرار لجنة الطعن وإعادة القضية إلى محكمة أول درجة للحكم في موضوع الطعن الضريبي من شأنه أن يعيد لقرار اللجنة قوته التنفيذية وتحصيل الضريبة على مقتضاه حتى يصدر حكم جديد من المحكمة الابتدائية في الموضوع فإن الحكم المطعون فيه يضحى بهذه المثابة من قبيل الأحكام القابلة للتنفيذ الجبري ويكون قابلاً للطعن المباشر وفقاً لعموم نص المادة 212 من قانون المرافعات ولا يغير من ذلك أن سند التنفيذ ليس هو ذات الحكم المطعون فيه وإنما هو السند الذي أزال بصدوره العقبة التي كانت تقف في سبيل تنفيذ قرار لجنة الطعن ومن ثم يكون الدفع بعدم جواز الطعن في غير محله.
3 - النص في المادتين 41 من القانون رقم 157 لسنة 1981 في شأن الضرائب على الدخل - المنطبق على الواقعة محل النزاع - والمادة 25 من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر - يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع حدد إجراءات ربط الضريبة وإخطار الممول بها بأن أوجب على المأمورية المختصة إخطار الممول بعناصر ربط الضريبة وقيمتها بالنموذج 18 ضرائب بحيث إذا وافق الممول على ما جاء به صار الربط نهائياً والضريبة واجبة الأداء، أما إذا اعترض ولم توافق المأمورية على هذه الاعتراضات أخطرته بالنموذج 19 ضرائب مبيناً به عناصر ربط تلك الضريبة المستحقة وميعاد الطعن على هذا التقدير ولا يغني عن وجوب إثبات هذه البيانات في ذلك النموذج مجرد الإحالة بشأنها إلى النموذج 18 ضرائب وذلك حتى يتمكن الممول من تدبير موقفه من الطعن على التقدير الذي تضمنه النموذج 19 ضرائب أو العزوف عنه إن كان التقدير مناسباً، ولا ينال من ذلك الادعاء بتحقق الغاية من الإجراء بتلك الإحالة ذلك أنه إذا نظم المشرع بقانون خاص إجراءات الإعلان بعناصر ربط الضريبة على نحو معين ورأي في الإلزام بها وجهاً من المصلحة في اتباعها ورتب البطلان على مخالفتها فلا محل للرجوع إلى أحكام القانون العام - قانون المرافعات - في هذا الخصوص ومنها ما أوردته المادة 20/ 2 من أنه لا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء.
4 - المقرر أن الإجراءات المنظمة لربط الضريبة من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العامة ورتب المشرع على مخالفتها البطلان وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز التمسك به في أية حالة تكون عليها الدعوى.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافي أرباح الطاعنين من نشاطهم في تجارة الأدوات المنزلية في المدة من 1977 حتى 1981 وأخطرتهم بعناصر ربط الضريبة بالنموذج "18" ثم بالنموذج "19" ضرائب فاعترضوا وأحيل النزاع إلى لجنة الطعن الضريبي التي قررت تخفيض تقديرات المأمورية على النحو المبين بقرارها، طعن الطاعنون في هذا القرار بالدعوى رقم 1046 لسنة 1984 ضرائب جنوب القاهرة الابتدائية، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت ببطلان النموذج "19" ضرائب وبإلغاء قرار لجنة الطعن الضريبي. استأنف المطعون ضده بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم 3368 لسنة 107 ق أمام محكمة استئناف القاهرة. وبتاريخ 6 ديسمبر سنة 1992 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما تضمنه من إلغاء قرار لجنة الطعن وبصحة النموذج "19" وإعادة القضية إلى المحكمة الابتدائية للفصل في موضوع الطعن لعدم استنفاد ولايتها. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم جواز الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع غير سديد ذلك أن النص في المادة 212 من قانون المرافعات على أنه "لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري..." يدل على أن الشارع وضع قاعدة عامة مقتضاها منع الطعن المباشر في الأحكام التي تصدر أثناء نظر الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة كلها، بحيث لا يجوز الطعن فيها إلا مع الطعن في الحكم الصادر في الموضوع سواء كانت تلك الأحكام موضوعية أو فرعية أو قطعية أو متعلقة بالإثبات حتى لو كانت منهية لجزء من الخصومة، واستثنى الشارع أحكاماً أجاز فيها الطعن المباشر من بينها الأحكام التي تصدر في شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبري، ورائده في ذلك أن القابلية للتنفيذ - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - تنشئ للمحكوم عليه مصلحة جدية في الطعن فيه على استقلال، وحتى يتسنى طلب وقف نفاذه، ولئن كان الحكم المطعون فيه بقضائه بإلغاء الحكم المستأنف فيما تضمنه من إلغاء قرار لجنة الطعن وإعادة القضية إلى محكمة أول درجة - من قبيل الأحكام الصادرة أثناء سير الدعوى وقبل الحكم المنهي للخصومة كلها، إلا أنه لما كان النص في المادة 159 من القانون رقم 157 لسنة 1981 المنطبق على وقائع الدعوى - المقابلة للمادة 53 من القانون رقم 14 لسنة 1939 - تنص على أن تختص لجان الطعن بالفصل في جميع أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة في المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها في هذا القانون.... وتصدر اللجنة قرارها في حدود تقدير المصلحة وطلبات الممول ويعدل ربط الضريبة وفقاً لقرار اللجنة، فإذا لم تكن الضريبة قد حصلت فيكون تحصيلها على مقتضى هذا القرار والفقرة الثانية من المادة 160 من ذات القانون - المقابلة للمادة 101 من القانون رقم 14 لسنة 1939 - على أنه ولا يمنع الطعن على قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية من أداء الضريبة "فإن مفاد هاتين المادتين مرتبطتين وجوب تحصيل الضريبة وفق قرار لجنة الطعن دون أن يترتب على الطعن فيه إيقاف تحصيلها، إلا إذا صدر حكم من المحكمة الابتدائية فيكون هو الواجب الاتباع حتى الفصل نهائياً في الدعوى. لما كان ذلك، وكان قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف فيما تضمنه من إلغاء قرار لجنة الطعن وإعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوع الطعن الضريبي من شأنه أن يعيد لقرار اللجنة قوته التنفيذية وتحصيل الضريبة على مقتضاه حتى يصدر حكم جديد من المحكمة الابتدائية في الموضوع فيه فإن الحكم المطعون فيه يضحى بهذه المثابة من قبيل الأحكام القابلة للتنفيذ الجبري ويكون قابلاً للطعن المباشر وفقاً لعموم نص المادة 212 من قانون المرافعات، ولا يغير من ذلك أن سند التنفيذ ليس هو ذات الحكم المطعون فيه وإنما هو السند الذي أزال بصدوره العقبة التي كانت تقف في سبيل تنفيذ قرار لجنة الطعن، ومن ثم يكون الدفع بعدم جواز الطعن في غير محله.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أنه أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف وبصحة النموذج "19" ضرائب رغم خلوه من بيان أسس وعناصر ربط الضريبة على سند من أن هذه العناصر لا تكون واجبة التكرار في النموذج "19" ضرائب إلا في حالات التعديل أو التصحيح أما في حالة تأييدها بالكامل وتمسك المأمورية بكافة بنودها فلا عليها إن هي أحالت بشأنها إلى النموذج "18" ضرائب، وذلك بالمخالفة لحكم المادة 41 من القانون رقم 157 لسنة 1981 الذي أوجب على المأمورية بيان كافة عناصر وأسس ربط الضريبة بالنموذج "19" فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة 41 من القانون رقم 157 لسنة 1981 - في شأن الضرائب على الدخل - المنطبق على الواقعة محل النزاع - على أنه "على المصلحة أن تخطر الممول بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بعناصر ربط الضريبة وقيمتها وأن تدعوه إلى موافاتها كتابة بملاحظاته على التصحيح أو التعديل أو التقدير الذي أجرته المصلحة وذلك خلال شهر من تاريخ تسليم الإخطار ويتم ربط الضريبة على النحو التالي...." ب "إذا لم يوافق الممول على التصحيح أو التعديل أو التقدير أو لم يقم بالرد في الميعاد على ما طلبته المأمورية من ملاحظات على التصحيح أو التعديل أو التقدير تربط المأمورية الضريبة طبقاً لما يستقر عليه رأيها..... ويخطر الممول بهذا الربط وبعناصره بخطاب موصى عليه تحدد له فيه ميعاد ثلاثين يوماً لقبوله أو الطعن عليه طبقاً لأحكام المادة 157 من هذا القانون"، والنص في المادة 25 من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر على أنه "في حالة تصحيح الإقرار أو تعديله وكذلك في حالة تقدير الأرباح بمعرفة المأمورية المختصة يتم إخطار الممول بعناصر ربط الضريبة وبقيمتها على النموذج رقم "18"، "5" ضريبة عامة المرافق وفقاً لنص المادة 41 من القانون.... وعلى المأمورية أن تخطر الممول بربط الضريبة وعناصرها بالنموذج "19"، "6" ضريبة عامة المرافق في الأحوال الآتية.... "يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن الشارع حدد إجراءات ربط الضريبة وإخطار الممول بها بأن أوجب على المأمورية المختصة إخطار الممول بعناصر ربط الضريبة وقيمتها بالنموذج "18" ضرائب بحيث إذا وافق الممول على ما جاء به صار الربط نهائياً والضريبة واجبة الأداء، أما إذا اعترض ولم توافق المأمورية على هذه الاعتراضات أخطرته بالنموذج "19" ضرائب مبيناً به عناصر ربط تلك الضريبة المستحقة وميعاد الطعن على هذا التقدير، ولا يغني عن وجوب إثبات هذه البيانات في ذلك النموذج مجرد الإحالة بشأنها إلى النموذج "18" ضرائب وذلك حتى يتمكن الممول من تدبير موقفه من الطعن على التقدير الذي تضمنه النموذج "19" ضرائب أو العزوف عنه إن كان التقدير مناسباً ولا ينال من ذلك الادعاء بتحقق الغاية من الإجراء بتلك الإحالة ذلك أنه إذا نظم المشرع بقانون خاص إجراءات الإعلان بعناصر ربط الضريبة على نحو معين ورأى في الإلزام بها وجهاً من المصلحة في اتباعها ورتب البطلان على مخالفتها فلا محل للرجوع إلى أحكام القانون العام قانون المرافعات - في هذا الخصوص ومنها ما أوردته المادة 20/ 2 من أنه لا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء، وكان من المقرر أن الإجراءات المنظمة لربط الضريبة من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام ورتب المشرع على مخالفتها البطلان وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها، ويجوز التمسك به في أية حالة تكون عليها الدعوى، وكان الثابت في الأوراق أن النموذج "19" ضرائب الذي تم إخطار الطاعنين به عن سنوات المحاسبة من 1977 حتى 1981 قد خلا من بيان عناصر وأسس ربط الضريبة وأحال في شأنها للنموذج "18" ضرائب، فإنه يكون باطلاً بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى صحة النموذج "19" ضرائب رغم خلوه من بيان عناصر وأسس ربط الضريبة على سند من تحقق الغاية من الإجراء لسبق إخطار الطاعنين بذات العناصر في النموذج "18" ضرائب فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه في هذا الخصوص دون حاجة للتعرض لباقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، وكان الحكم المستأنف في محله للأسباب الصحيحة التي أقيم عليها والتي تأخذ بها هذه المحكمة ومن ثم يتعين تأييده.

الطعن 2713 لسنة 69 ق جلسة 13 / 6 / 2000 مكتب فني 51 ج 2 ق 153 ص 819

جلسة 13 من يونيه سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ محمد وليد الجارحي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعيد شعلة، عبد الباسط أبو سريع نائبي رئيس المحكمة، مدحت سعد الدين وعز العرب عبد الصبور.

----------------

(153)
الطعن رقم 2713 لسنة 69 القضائية

(1، 2 ) حراسة "الحراسة الإدارية". دعوى "الصفة فيها". دفوع. استئناف. حكم "عيوب التدليل: القصور، الخطأ في تطبيق القانون".
 (1)
فرض الحراسة القضائية على المال. مقتضاه. غل يد المالك عن إدارته وعدم جواز مباشرته أعمال الحفظ والصيانة والإدارة المتعلقة به. علة ذلك. الحراسة إجراء تحفظي. سلطة الحارس يستمدها من الحكم الذي يقيمه. ثبوت صفته في التقاضي عن الأعمال المتعلقة بالمال محل الحراسة. رفع الدعوى بالمخالفة لهذه القاعدة. أثره. عدم قبولها لرفعها من أو على غير ذي صفة.
(2)
تمسك الطاعن بدفاعه أمام محكمة الاستئناف بعدم قبول الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه لرفعها على غير ذي صفة لتعاقب الحراس القضائيين على الشركة محل النزاع وتدليله على ذلك بأحكام فرض الحراسة القضائية عليها. مواجهة الحكم المطعون فيه هذا الدفاع بأسباب تنبئ عن خلط المحكمة بين الدفع بعدم قبول الدعوى الجائز إبداؤه في أية حالة تكون عليها وبين تصحيح صفة المدعى عليه الواجب القيام به أمام محكمة أول درجة خلال الميعاد المحدد لرفع الدعوى، ودون أن تتحقق من اعتراض الحراسة صعوبات في تنفيذ هذه الأحكام وما اتخذ من إجراءات لتمكينهم من أداء مأموريتهم. خطأ وقصور مبطل.

------------------
1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن فرض الحراسة القضائية على مال من الأموال يقتضي غل يد المالك عن إدارة هذا المال، فلا يجوز له بمجرد تعيين الحارس القضائي أن يباشر أعمال الحفظ والصيانة أو أعمال الإدارة المتعلقة به، ذلك أن الحراسة إجراء تحفظي، والحكم الصادر فيها هو تقرير بتوافر صفة قانونية للحارس لأداء المهمة التي تناط به في الحدود التي نص عليها الحكم الصادر بتعيينه فتضيق أو تتسع بالقدر الذي يحدده هذا الحكم، ويستمد الحارس سلطته من الحكم الذي يقيمه، وتثبت له هذه الصفة في التقاضي عن الأعمال التي تتعلق بالمال محل الحراسة، فإذا رفعت الدعوى بالمخالفة لهذه القاعدة كانت غير مقبولة لرفعها من أو على غير ذي صفة.
2 - إذ كان الثابت في الأوراق أن الطاعن وغيره من ورثة المرحومين...، ... دفعوا في مذكرتهم المقدمة لمحكمة الاستئناف في جلسة.... بعدم قبول الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه (دعوى إلزام بتقديم كشف حساب وبما يسفر عنه) لرفعها على غير ذي صفة لتعاقب الحراس القضائيين على الشركة المنوه بذكرها في سبب الطعن، وقدموا صوراً مطابقة للأصول من الأحكام التي صدرت بفرض الحراسة القضائية على الشركة فواجه الحكم المطعون فيه هذا الدفع بما أورده في أسبابه من أن (أما عن الدفعين المبدين من الحاضر عن المستأنف ضدهم والمستأنفين فرعياً بعدم قبول الدعوى الابتدائية لرفعها من غير ذي صفة وعلى غير ذي صفة فإنهما غير سديدين ذلك أنهما يدوران حول وجود الحارس القضائي في الدعوى ابتداء. ولما كان الثابت بالأوراق أن المستأنف ضدهم لم يختصوا الحارس القضائي أو يدخلوه في الدعوى المستأنف حكمها. ولما كانت الخصومة في الاستئناف تتحدد بالأشخاص الذي كانوا مختصمين أو متدخلين في الدعوى والمناط في تحديد الخصم بتوجيه الطلبات في الدعوى فلا يكفي مجرد المثول أمام محكمة أول درجة دون أن يكون للطرف الماثل طلبات قبل صاحبه أو لصاحبه طلبات قبله فلا يعتبر خصماً بالمعنى الذي يجوز معه توجبه الدعوى إليه في المرحلة الاستئنافية فإذا تم الاختصام على خلاف ذلك أمام محكمة الاستئناف فإنه يعد بدءً بدعوى جديدة أمامها مما يخالف قواعد الاختصاص ومبدأ التقاضي على درجتين لذلك فقد نصت المادة 336/ 1 مرافعات على أنه لا يجوز في الاستئناف إدخال من لم يكن خصماً في الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف ما لم ينص القانون على غير ذلك ومن ثم فإن طلب المستأنفين فرعياً إدخال الحارس القضائي في هذا الاستئناف بل وكل ما أثير حول وجوده في الدعوى ابتداءً على غير سند من القانون وتلتفت عنه المحكمة) - وهي أسباب تنبئ عن أن المحكمة خلطت بين الدفع بعدم قبول الدعوى - وهو دفع يجوز إبداؤه في أية حالة تكون عليها - وبين تصحيح صفة المدعى عليه - الذي يجب أن يتم أمام محكمة أول درجة، وخلال الميعاد المحدد لرفع الدعوى حتى ينتج التصحيح أثره، وحيث لا يجوز أن يختصم أمام محكمة الدرجة الثانية من لم يكن طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المستأنف. ومن ثم فإن المحكمة - بما قالته في هذا الخصوص - تكون قد أخطأت في تطبيق القانون. وإذ حجبها هذا الخطأ عن التحقق مما إذا كانت قد اعترضت الحراس القضائيين الذين تم تعيينهم بالأحكام الصادرة في الدعاوى أرقام.... أية صعوبات في تنفيذ هذه الأحكام كالممانعة في تسليم المال موضوع الحراسة، أو استئثار أحد الشركاء به ومنع الحارس من إدارته واستغلاله، وما يكون قد اتخذ من إجراءات لتمكينه من أداء مأموريته - فإن حكمها فضلاً عما تقدم يكون مشوباً بقصور يبطله.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهما أقامتا الدعوى رقم 17674 لسنة 1990 مدني شمال القاهرة الابتدائية على ورثة شقيقهما - ....... - بطلب الحكم بإلزامهم بتقديم كشف حساب مشفوعاً بما يؤيده من مستندات من تاريخ وفاة مورثهم "........" في 19/ 8/ 1978، وبأن يؤدوا إليهما ما يسفر عنه هذا الحساب من تاريخ الوفاة حتى تاريخ رفع الدعوى بالنسبة إلى أولادهما، واعتباراً من 1/ 1/ 1983 بالنسبة للثانية. وقالتا بياناً لدعواهما إنه بتاريخ 13/ 8/ 1978 توفى والدهما وخلف تركة مكونة من منزل وأرض زراعية وشركة تضامن لتجارة الفاكهة، وأن شقيقيهما....... وورثتهما من بعدهما كانوا يضعون أيديهم على التركة ويستولون على ريعها دون محاسبتهما. ومحكمة أول درجة حكمت برفض الدعوى. استأنفتا المطعون ضدهما الحكم بالاستئناف رقم 4738 لسنة 112 ق القاهرة. وبعد أن ندبت محكمة الاستئناف خبيراً أودع تقريره، قضت بتاريخ 14/ 4/ 1999 بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعن عن نفسه وبصفته خلفاً عاماً لمورثه بأن يدفع إلى المطعون ضدها الأولى مبلغ 63655.360 جنيهاً، وإلى الثانية مبلغ 55613 جنيهاً. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بالسبب الثاني منها الخطأ في تطبيق القانون، والقصور في التسبيب، وبياناً لذلك يقول إنه دفع أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى بالنسبة له لرفعها على غير ذي صفة على سند من أن الشركة المطالب بنصيب في أرباحها فرضت عليها الحراسة القضائية بالأحكام الصادرة في الدعويين 1308 لسنة 1981، 5663 لسنة 1983 مستعجل القاهرة، وفي الاستئناف رقم 1017 لسنة 1991 مستأنف مستعجل القاهرة ومن ثم يكون الحارس القضائي هو صاحب الصفة في الدعاوى التي ترفع من الشركة أو عليها، وإذ رفض الحكم المطعون فيه هذا الدفاع تأسيساً على أن الحارس لم يُختصم أمام محكمة أول درجة ولا يجوز اختصامه في الاستئناف، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن فرض الحراسة القضائية على مال من الأموال يقتضي غل يد المالك عن إدارة هذا المال، فلا يجوز له بمجرد تعيين الحارس القضائي أن يباشر أعمال الحفظ والصيانة أو أعمال الإدارة المتعلقة به، ذلك أن الحراسة إجراء تحفظي، والحكم الصادر فيها هو تقرير بتوافر صفة قانونية للحارس لأداء المهمة التي تناط به في الحدود التي نص عليها الحكم الصادر بتعيينه فتضيق أو تتسع بالقدر الذي يحدده هذا الحكم، ويستمد الحارس سلطته من الحكم الذي يقيمه، وتثبت له هذه الصفة في التقاضي عن الأعمال التي تتعلق بالمال محل الحراسة، فإذا رفعت الدعوى بالمخالفة لهذه القاعدة كانت غير مقبولة لرفعها من أو على غير ذي صفة. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن الطاعن وغيره من ورثة المرحومين......... دفعوا في مذكرتهم المقدمة لمحكمة الاستئناف في جلسة 28/ 5/ 1998 بعدم قبول الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه لرفعها على غير ذي صفة لتعاقب الحراس القضائيين على الشركة المنوه بذكرها في سبب الطعن، وقدموا صوراً مطابقة للأصول من الأحكام التي صدرت بفرض الحراسة القضائية على الشركة فواجه الحكم المطعون فيه هذا الدفع بما أورده في أسبابه من أن (أما عن الدفعين المبديين من الحاضر عن المستأنف ضدهم والمستأنفين فرعياً بعدم قبول الدعوى الابتدائية لرفعها من غير ذي صفة وعلى غير ذي صفة فإنهما غير سديدين ذلك أنهما يدوران حول وجود الحارس القضائي في الدعوى ابتداء. ولما كان الثابت بالأوراق أن المستأنف ضدهم لم يختصموا الحارس القضائي أو يدخلوه في الدعوى المستأنف حكمها. ولما كانت الخصومة في الاستئناف تتحدد بالأشخاص الذين كانوا مختصمين أو متدخلين في الدعوى والمناط في تحديد الخصم بتوجيه الطلبات في الدعوى فلا يكفي مجرد المثول أمام محكمة أول درجة دون أن يكون للطرف الماثل طلبات قبل صاحبه أو لصاحبه طلبات قبله فلا يعتبر خصماً بالمعنى الذي يجوز معه توجيه الدعوى إليه في المرحلة الاستئنافية فإذا تم الاختصام على خلاف ذلك أمام محكمة الاستئناف فإنه يعد بدءً بدعوى جديدة أمامها مما يخالف قواعد الاختصاص ومبدأ التقاضي على درجتين لذلك فقد نصت المادة 336/ 1 مرافعات على أنه لا يجوز في الاستئناف إدخال من لم يكن خصماً في الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف ما لم ينص القانون على غير ذلك ومن ثم فإن طلب المستأنفين فرعياً إدخال الحارس القضائي في هذا الاستئناف بل وكل ما أثير حول وجوده في الدعوى ابتداءً على غير سند من القانون وتلتفت عنه المحكمة) - وهي أسباب تنبئ عن أن المحكمة خلطت بين الدفع بعدم قبول الدعوى - وهو دفع يجوز إبداؤه في أية حالة تكون عليها - وبين تصحيح صفة المدعى عليه - الذي يجب أن يتم أمام محكمة أول درجة، وخلال الميعاد المحدد لرفع الدعوى حتى ينتج التصحيح أثره، وحيث لا يجوز أن يختصم أمام محكمة الدرجة الثانية من لم يكن طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المستأنف. ومن ثم فإن المحكمة - بما قالته في هذا الخصوص - تكون قد أخطأت في تطبيق القانون. وإذ حجبها هذا الخطأ عن التحقق مما إذا كانت قد اعترضت الحراس القضائيين الذين تم تعيينهم بالأحكام الصادرة في الدعاوى أرقام 1308 سنة 1980، 2663 لسنة 1983، 3909 سنة 1990 مستعجل القاهرة أية صعوبات في تنفيذ هذه الأحكام كالمانعة في تسليم المال موضوع الحراسة، أو استئثار أحد الشركاء به ومنع الحارس من إدارته واستغلاله، وما يكون قد اتخذ من إجراءات لتمكينه من أداء مأموريته - فإن حكمها فضلاً عما تقدم يكون مشوباً بقصور يبطله بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعنان 829 و 1180 لسنة 69 ق جلسة 13 / 6 / 2000 مكتب فني 51 ج 2 ق 152 ص 811

جلسة 13 من يونيه سنة 2000 
برئاسة السيد المستشار/ محمود رضا الخضيري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الباسط أبو سريع نائب رئيس المحكمة، عبد المنعم محمود، مدحت سعد الدين وعز العرب عبد الصبور. 
-------------- 
(152)
الطعنان رقما 829، 1180 لسنة 69 القضائية 
(1)دفوع "تكييف الدفع" "الدفوع الشكلية، الموضوعية" "أثر الحكم في الدفع". دعوى "شروط قبولها" "استنفاد الولاية". محكمة الموضوع "استنفاد ولايتها". استئناف.
الدفع بعدم القبول. م 115 مرافعات. المقصود به. اختلافه عن الدفع المتعلق بشكل الإجراءات وعن الدفع المتصل بأصل الحق المتنازع عليه. الإجراء الذي يوجب القانون اتخاذه حتى تستقيم الدعوى. الدفع المبني على تخلفه. اعتباره دفعاً شكلياً. خروجه عن نطاق الدفع بعدم القبول الوارد في المادة المذكورة. شرطه. انتفاء صلته بالصفة أو المصلحة في الدعوى أو بالحق في رفعها. العبرة في تكييف الدفع بحقيقة جوهره ومرماه. قضاء محكمة أول درجة بقبول هذا الدفع الشكلي لا تستنفد به ولايتها في نظر الدعوى. أثره. التزام المحكمة الاستئنافية - إذا ألغت هذا القضاء - بإعادة الدعوى إليها لنظر موضوعها وبعدم التصدي له. علة ذلك.
(2 - 5) شهر عقاري. تسجيل .عقد. بيع. حق. دعوى "إجراءاتها" "شروط قبولها" "الطلبات فيها" "استنفاد الولاية" "أنواع من الدعاوى: دعوى صحة التعاقد". محكمة الموضوع "استنفاد ولايتها". دفوع. استئناف. حكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه".
(2) وجوب شهر صحيفة دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية أو أي طلب يستهدف الحكم بصحة التعاقد على حق من تلك الحقوق سواء اتخذ شكل دعوى مبتدأة أو قُدم كطلب عارض أو كان طلباً بإثبات اتفاق الخصوم على صحة التعاقد على حق من هذه الحقوق قُدم كتابة أو رُدد شفاهة وأثبت في محضر الجلسة. جزاء عدم اتخاذ هذا الإجراء. عدم قبول الدعوى. المواد 65/ 3، 103/ 2، 126 مكرر مرافعات.
(3) إجراء الشهر المنصوص عليه في المواد 65/ 3، 103/ 2، 126 مكرر مرافعات. ماهيته. انتفاء صلته بالصفة أو المصلحة في الدعوى وعدم تعلقه بالحق في رفعها. مؤداه. اعتباره دفعاً شكلياً. خروجه من نطاق الدفع بعدم القبول المنصوص عليه في المادة 115 مرافعات.
(4) قيد الشهر الوارد في المواد 65/ 3، 103/ 2، 126 مكرر مرافعات. شروط إعماله. لا محل لإعماله على رفع الدعوى إذا كان المطروح فيها على المحكمة طلباً آخر غير صحة التعاقد ولو اقتضى الفصل فيه التعرض لصحة العقد والفصل فيها أولاً. علة ذلك.
(5) الدعوى بطلب تسليم العقار محل عقد البيع الابتدائي. عدم خضوعها للقيد الوارد في المواد 65/ 3، 103/ 2، 126 مكرر مرافعات. إلغاء الحكم المطعون فيه حكم محكمة أول درجة الصادر بعدم قبول الدعوى لعدم تسجيل صحيفتها صحيح. تصديه لنظر موضوع الدعوى وفصله فيه وعدم إعادتها لمحكمة أول درجة. مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه. علة ذلك.
---------------------
1 - الدفع بعدم القبول الذي تستنفد به المحكمة ولايتها في نظر الدعوى والذي نصت عليه المادة 115 من قانون المرافعات وأجازت إبداءه في أية حالة كانت عليها الدعوى هو الدفع الذي يرمي إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى وهي الصفة والمصلحة والحق في رفع الدعوى باعتباره حقاً مستقلاً عن ذات الحق الذى ترفع الدعوى بطلب تقريره كانعدام الحق في الدعوى أو سقوطه لسبق الصلح فيه أو لانقضاء المدة المحددة في القانون لرفعها ونحو ذلك مما لا يختلط بالدفع المتعلق بشكل الإجراءات من جهة ولا بالدفع المتصل بأصل الحق المتنازع عليه من جهة أخرى، فإنه حيث يتعلق الأمر بإجراء أوجب القانون اتخاذه، حتى تستقيم الدعوى فإن الدفع المبني على تخلف هذا الإجراء يعد دفعاً شكلياً ويخرج عن نطاق الدفع بعدم القبول الوارد في المادة 115 سالفة الذكر متى انتقلت صلته بالصفة أو المصلحة في الدعوى أو الحق في رفعها دون اعتداد بالتسمية التي تطلق عليه لان العبرة في تكييف الدفع بحقيقة جوهره ومرماه، وهو بهذه المثابة لا تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها في نظر الدعوى بالحكم بقبوله مما يتعين معه على المحكمة الاستئنافية إذا ألغت هذا الحكم أن تعيد الدعوى إليها لنظر موضوعها لأنها لم تقل كلمتها فيه بعد ولا تملك المحكمة الاستئنافية التصدي للموضوع لما يترتب على ذلك من تفويت إحدى درجتي التقاضي الاستئنافية على الخصوم.
2 - النص في الفقرة الثالثة من المادة 65 من قانون المرافعات المضافة بالقانون رقم 6 لسنة 1991 على أن (ولا تقبل دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية إلا إذا أشهرت صحيفتها) والفقرة الثانية من المادة 103 من ذات القانون على أن ( ومع ذلك فإذا كان طلب الخصوم يتضمن إثبات اتفاقهم على صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية فلا يحكم بإلحاق ما اتفقوا عليه - كتابة أو شفاهة - بمحضر الجلسة إلا إذا تم شهر الاتفاق المكتوب أو صورة رسمية من محضر الجلسة الذي اثبت فيه الاتفاق والنص في المادة 126 مكرر من ذات القانون أيضا على أن (ولا يقبل الطلب العارض أو طلب التدخل إذا كان محله صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية إلا إذا تم شهر صحيفة هذا الطلب أو صورة رسمية من محضر الجلسة الذي اثبت فيه) يدل على أن المشرع فرض على المدعى اتخاذ إجراء معين هو شهر صحيفة دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية أو أي طلب يستهدف الحكم بصحة التعاقد على حق من تلك الحقوق سواء اتخذ الطلب شكل دعوى مبتدأه أو قدم كطلب عارض من احد طرفي الدعوى أو من طالب التدخل في دعوى قائمة أو كان طلبا بإثبات اتفاق الخصوم على صحة التعاقد على حق من هذه الحقوق قدم كتابه أو ردد شفاهة واثبت في محضر الجلسة ووضع جزاء على عدم اتخاذ هذا الإجراء هو عدم قبول الدعوى.
3 - لما كان هذا الإجراء (إجراء الشهر المنصوص عليه في المواد 65/3 ، 103 / 2 ،126 مكرر من قانون المرافعات) الذي أوجبه القانون وحتى تسمع دعوى المدعى لا صلة له بالصفة أو المصلحة فيها ولا يتعلق بالحق في رفعها وإنما هو قيد مؤقت أن اتخذ ولو في تاريخ لاحق على رفع الدعوى استقامت وبالتالي فانه يخرج من نطاق الدفع بعدم القبول المنصوص عليه في المادة 115 مرافعات ويعد دفعا شكليا.
4 - إذ كان يشترط لإعمال هذا القيد (قيد الشهر الوارد في المواد 65/3 ، 103/2 ، 126 مكرر مرافعات) أن يكون المطلوب في الدعوى الحكم بصحة تعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية وأن يكون هناك طلب مقدم إلى المحكمة بالطريق القانوني بذلك سواء أبدى هذا الطلب بصفة أصليه في صورة دعوى مبتدأه أو أبدى في صورة طلب عارض في دعوى قائمة من المدعى أو المدعى عليه فيها أو ممن يتدخل فيها لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى وبالتالي فلا يكون هناك محل لإعمال هذا القيد على رفع الدعوى إذا كان المطروح فيها على المحكمة طلب آخر غير صحة التعاقد ولو اقتضى الأمر للفصل فيه التعرض لصحة العقد كمسألة أولية يجب على المحكمة الفصل فيها قبل الفصل في الطلب المطروح عليها ذلك أنه لا شبهة في أن النصوص التي وضعت هذا القيد على رفع الدعوى نصوص استثنائية لأنها تضع قيدا على حق اللجوء إلى القضاء وهو الحق الذي كفله الدستور للناس كافة وهو لذلك يتأبى على القيود ويستعصى عليها وبالتالي لا يجوز القياس عليه أو التوسع في تفسيره والقول بغير ذلك يؤدى إلى نتائج غير مقبولة عملا إذ معناه ضرورة تسجيل صحيفة كل دعوى بطلب تنفيذ الالتزام من الالتزامات الناتجة عن عقد من العقود الواردة على حق عيني عقاري وهى متعددة مثل طلب البائع إلزام المشترى بسداد ثمن المبيع أو الباقي منه أو طلب المشترى تنفيذ التزام البائع بضمان التعرض، يضاف إلى ذلك أن ما يجرى التأشير به على هامش تسجيل صحف دعاوى التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية إعمالا لحكم المادة 16 من قانون الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946 هو منطوق الأحكام الصادرة في هذه الدعاوى والقضاء في المسألة الأولية لا يرد في المنطوق إلا إذا كان محل طلب من الخصوم.
5 - إذ كان الطلب المطروح في الدعوى الماثلة هو طلب تسليم العقار محل عقد البيع الابتدائي المؤرخ .....(شقة) ومن ثم فإنها لا تخضع للقيد الوارد في المواد 65/3 ، 103/2 ، 126 مكرر من قانون المرافعات وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وألغى حكم محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى لعدم تسجيل صحيفتها فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون إلا إنه كان يجب عليه إعادة الدعوى إليها للنظر في موضوعها الذي لم تقل بعد كلمتها فيه حتى لا يفوت على الخصوم درجة من درجات التقاضي وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك وتصدى لنظر موضوع الدعوى وفصل فيه فانه يكون معيبا.
----------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة. 
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. 
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول في الطعنين أقام الدعوى 4759 لسنة 1995 مدني شمال القاهرة الابتدائية على الطاعنة في الطعنين والمطعون ضدهما الثاني والثالث في الطعن رقم 1180 لسنة 69 ق بطلب الحكم بتسليمه عين النزاع المبينة بصحيفة الدعوى خالية - على سند من أنه اشترى في 11/4/1989 شقة من شركة (......) للإنشاء والتعمير لقاء ثمن مقداره مائة وخمسون ألف جنيه - وإذ فرضت الحراسة على البائعة وعين المطعون ضده الثالث حارسا وأمتنع عن تسليمه الشقة ووضعت الطاعنة اليد عليها فقد أقامت الدعوى. وبتاريخ 19/1/1989 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لعدم شهر صحيفتها. استأنف المطعون ضده الأول الحكم بالاستئناف رقم 1421 لسنة 2 ق القاهرة. وبتاريخ 13/1/1999 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعنة والمطعون ضدهما الثاني والثالث بتسليم المطعون ضده الأول الشقة محل النزاع طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض بالطعنين رقمي 829, 1180 لسنة 69 ق وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم, وعرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظرهما, وفيها قررت ضمهما والتزمت النيابة رأيها. 
وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الأول في كل من الطعنين على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بإلغائه حكم محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى لعدم تسجيل صحيفتها على سند من عدم امتداد قيد التسجيل إلى صحيفة الدعوى بطلب التسليم وتصديه لنظر موضوع الدعوى رغم أن محكمة أول درجة لم تقل كلمتها فهي بعد الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي سديد, ذلك أن الدفع بعدم القبول الذي تستنفد به المحكمة ولايتها في نظر الدعوى والذي نصت عليه 115 من قانون المرافعات وأجازت إبداءه في أية حالة كانت عليها الدعوى هو الدفع الذي يرمي إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى وهو الصفة والمصلحة والحق في رفع الدعوى باعتباره حقا مستقلا عن ذات الحق الذي ترفع الدعوى بطلب تقريره كانعدام الحق في الدعوى أو سقوطه لسبق الصلح فيه أو لانقضاء المدة المحددة في القانون لرفعها ونحو ذلك مما لا يختلط بالدفع المتعلق بشكل الإجراءات من جهة ولا بالدفع المتصل بأصل الحق المتنازع عليه من جهة أخرى, فإنه حيث يتعلق الأمر بإجراء أوجب القانون اتخاذه حتى تستقيم الدعوى فإن الدفع المبني على تخلف هذا الإجراء يعد دفعا شكليا ويخرج عن نطاق الدفع بعدم القبول الوارد في المادة 115 سالفة الذكر متى انتفت صلته بالصفة أو المصلحة في الدعوى أو الحق في رفعها دون اعتداد بالتسمية التي تطلق عليه لأن العبرة في تكييف الدفع بحقيقة جوهره ومرماه. وهو بهذه المثابة لا تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها في نظر الدعوى بالحكم بقبوله مما يتعين معه على المحكمة الاستئنافية إذا ألغت هذا الحكم أن تعيد الدعوى إليها لنظر موضوعها لأنها لم تقل كلمتها فيه بعد ولا تملك المحكمة الاستئنافية التصدي للموضوع لما يترتب على ذلك من تفويت إحدى درجتي التقاضي على الخصوم. لما كان ذلك وكان النص في الفقرة الثالثة من هذه المادة (65) من قانون المرافعات المضافة بالقانون رقم 6 لسنة 1991 على أن "ولا تقبل دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية إلا إذا أشهرت صحيفتها" والفقرة الثانية من المادة (103) من ذات القانون على أن "ومع ذلك فإذا كان طلب الخصوم يتضمن إثبات اتفاقهم على صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية, فلا يحكم بإلحاق ما اتفقوا عليه - كتابة أو شفاهة - بمحضر الجلسة إلا إذا تم شهر الاتفاق المكتوب أو صورة رسمية من محضر الجلسة الذي أثبت فيه الاتفاق" والنص في المادة (126) مكرر من ذات القانون أيضا على أن "ولا يقبل الطلب العارض أو طلب التدخل إذا كان محله صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية إلا إذا تم شهر صحيفة هذا الطلب أو صورة رسمية من محضر الجلسة الذي أثبت فيه" يدل على أن المشرع فرض على المدعي اتخاذ إجراء معين هو شهر صحيفة دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية أو أي طلب يستهدف الحكم بصحة التعاقد على حق من تلك الحقوق سواء اتخذ الطلب شكل دعوى مبتدأه أو قدم كطلب عارض من أحد طرفي الدعوى أو من طالب التدخل في دعوى قائمة أو كان طلبا بإثبات اتفاق الخصوم على صحة التعاقد على حق من هذه الحقوق قدم كتابة أو ردد شفاهة وأثبت في محضر الجلسة ووضع جزاء على عدم اتخاذ هذا الإجراء هو عدم قبول الدعوى, ولما كان هذا الإجراء الذي أوجبه القانون وحتى تسمع دعوى المدعي لا صلة له بالصفة أو المصلحة فيها ولا يتعلق بالحق في رفعها وإنما هو قيد مؤقت إن اتخذ ولو في تاريخ لاحق على رفع الدعوى استقامت وبالتالي فإنه يخرج من نطاق الدفع بعدم القبول المنصوص عليه في المادة (115) مرافعات ويعد دفعا شكليا, لما كان ذلك وكان يشترط لإعمال هذا القيد أن يكون المطلوب في الدعوى الحكم بصحة تعاقد على حق من الحقوق العقارية وأن يكون هناك طلب مقدم إلى المحكمة بالطريق القانوني بذلك سواء أبدى هذا الطلب بصفة أصلية في صورة دعوى مبتدأه أو أبدى في صورة طلب عارض في دعوى قائمة من المدعي أو المدعى عليه فيها أو ممن يتدخل فيها مطالبا لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى, وبالتالي فلا يكون هناك محل لإعمال هذا القيد على رفع الدعوى إذا كان المطروح فيها على المحكمة طلبا أخر غير صحة التعاقد, ولو اقتضى الأمر للفصل فيه التعرض لصحة العقد كمسألة أولية يجب على المحكمة الفصل فيها قبل الفصل في الطلب المطروح عليها, ذلك أنه لا شبهة في أن النصوص التي وضعت هذا القيد على رفع الدعوى نصوص استثنائية لأنها تضع قيدا على حق اللجوء إلى القضاء وهو الحق الذي كفله الدستور للناس وهو لذلك يتأبى على القيود ويستعصى عليها. وبالتالي لا يجوز القياس عليه أو التوسع في تفسيره, والقول بغير ذلك يؤدي إلى نتائج غير مقبولة عملا إذ معناه ضرورة تسجيل صحيفة كل دعوى بطلب تنفيذ التزام من الالتزامات الناتجة عن عقد من العقود الواردة على حق عيني عقاري وهي متعددة مثل طلب البائع إلزام المشتري بسداد ثمن المبيع أو الباقي منه, أو طلب المشتري تنفيذ التزام البائع بضمان التعرض, يضاف إلى ذلك أن ما يجري التأشير به على هامش تسجيل صحف دعاوي التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية إعمالا لحكم المادة (16) من قانون الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946 هو منطوق الأحكام الصادرة في هذه الدعاوي والقضاء في المسألة الأولية لا يرد في المنطوق إلا إذا كان محل طلب من الخصوم. لما كان ما تقدم وكان الطلب المطروح في الدعوى الماثلة هو طلب تسليم العقار محل عقد البيع الابتدائي المؤرخ 11/4/1989 (شقة) ومن ثم فإنها لا تخضع للقيد الوارد في المواد 65/3, 103/2, 126 مكرر من قانون المرافعات وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وألغي حكم محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى لعدم تسجيل صحيفتها فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون إلا أنه كان يجب عليه إعادة الدعوى إليها للنظر في موضوعها الذي لم تقل بعد كلمتها فيه حتى لا يفوت على الخصوم درجة من درجات التقاضي وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك وتصدى لنظر موضوع الدعوى وفصل فيه فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعنين. 
وحيث إن الاستئناف صالح للفصل فيه ولما تقدم فإنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف وإحالة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها.

الطعن 1679 لسنة 63 ق جلسة 13 / 6 / 2000 مكتب فني 51 ج 2 ق 151 ص 806

جلسة 13 من يونيه سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ د. رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ علي محمد علي، محمد درويش، عبد المنعم دسوقي وأحمد الحسيني نواب رئيس المحكمة.

-----------------

(151)
الطعن رقم 1679 لسنة 63 القضائية

(1، 2) حجز "الحجز الإداري". إعلان "الإعلان بالحجز الإداري".
(1) حق الحكومة والأشخاص الاعتبارية المنصوص عليها في القانون في اتباع إجراءات الحجز الإداري. اقتصارها على تحصيل إيجار أملاك الدولة الخاصة ومقابل الانتفاع بالأملاك العامة. المادة 1/ هـ من القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري.
(2) إعلان الحجز الإداري على المنقول لدى المدين تمامه بتوقيعه بشخصه أو من ينيب عنه على محضر الحجز. رفض أي منهما التوقيع بالاستلام. أثره. إثبات ذلك في المحضر وتعليق نسخة منه على باب الجهة الإدارية التي يقع الحجز في دائرتها. مؤداها. قيام هذا الإجراء مقام الإعلان. المادتان 4، 7 من ق 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري. مخالفة ذلك. خطأ.

--------------
1 - مؤدي الفقرة "هـ" من المادة الأولى من القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري أن الشارع أجاز للحكومة وللأشخاص الاعتبارية - رؤساء الوحدات المحلية - اتباع إجراءات الحجز الإداري المبينة بهذا القانون لتحصيل مستحقاتهم قبل الغير عند عدم الوفاء بها في مواعيدها وحدد المستحقات التي يجوز تحصيلها بهذا الطريق على سبيل الحصر وفرق في ذلك بين أملاك الدولة الخاصة وأملاكها العامة وقصر اتباع الإجراءات المذكورة في الحالة الأولى على مبالغ الإيجار المستحقة فحسب وأجاز اتباعها بالنسبة لمقابل الانتفاع بالأملاك العامة سواء كان هذا الانتفاع بموجب عقد أو بدونه باستغلالها بطريق الخفية.
2 - مفاد المادتين الرابعة والسابعة من هذا القانون أن إعلان حجز المنقول إدارياً لدى المدين يتم بتوقيعه بشخصه أو لمن يجيب عنه على التنبيه بالأداء والإنذار بالحجز ومحضر الحجز فإذا رفض أي منهما التوقيع واستلام نسخة منه أثبت ذلك في هذا المحضر وعلقت نسخة منه على باب الجهة الإدارية التي يقع الحجز في دائرتها ويقوم هذا الإجراء مقام الإعلان، لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن مندوب الطاعن بصفته قد انتقل بتاريخ 14/ 1/ 1991 إلى محل إقامة المطعون ضدها ونبه عليها بدفع مبلغ 754.600 جنيه قيمة إيجار المحل المؤجر لها من الوحدة المحلية بمركز قوص ومصروفات الحجز - التي تعد ضمن الحالات التي أجازت الفقرة "هـ" من المادة الأولى من القانون سالف الذكر تحصيلها بطريق الحجز الإداري - وذلك عن المدة من مايو سنة 1990 حتى نوفمبر سنة 1990 وأنذرها بالحجز وإذ لم تستجب فقد شرع في توقيع الحجز الإداري بحضور شاهدين على "تليفزيون ملون" قدر قيمته بحوالي 800 جنيه أقرت بملكيتها له وتركه في حراستها وطلب منه التوقيع على التنبيه والإنذار ومحضر الحجز واستلام صورته فرفضت فقام على أثره بتعليق نسخة منه على باب قسم الشرطة الذي أجرى الحجز في دائرته فتحقق بهذا الإجراء إعلانها به حسبما رتبه القانون وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى عدم الاعتداد بإجراءات حجز المنقول لدى المطعون ضدها سالفة الذكر واعتباره كأن لم يكن على سند من أن الطاعن لم يعلنها بنسخة من محضر الحجز في خلال الثمانية أيام التالية لتوقيعه في 14/ 1/ 1990 إعمالاً لحكم المادة 29 من قانون الحجز الإداري المتعلقة بإعلان حجز ما للمدين لدى الغير وهو أمر لم يستلزمه الشارع في إعلان حجز المنقول لدى المدين فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 82 لسنة 1981 مدني قوص الجزئية على الطاعنة بصفته بطلب الحكم - في مادة تنفيذ موضوعية - بعدم الاعتداد بمحضر الحجز الإداري المؤرخ 14/ 1/ 1991 الموقع من الطاعن تحت يدها واعتباره كأنه لم يكن وقالت بياناً لذلك إنه بموجب هذا المحضر أوقع الطاعن حجزاً إدارياً تحت يدها على جهاز "تليفزيون ملون" مملوكاً لها وفاءً لمبلغ 754.600 قيمة إيجار متأخر عن المحل المؤجر لها في سوق المدينة عن المدة من مايو 1990 حتى نوفمبر سنة 1990 في حين أن محضر هذا الحجز لم يعلن إليها خلال الثمانية أيام التالية لتاريخ توقيعه ومن ثم يعتبر كأن لم يكن عملاً بحكم المادة 29 من قانون الحجز الإداري رقم 308 لسنة 1955. حكمت المحكمة بالطلبات. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 386 لسنة 11 ق أمام محكمة استئناف قنا، وبتاريخ 31/ 12/ 1992 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أنه قضى - ومن قبله الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه - ببطلان الحجز الإداري المؤرخ 14/ 1/ 1991 الموقع تحت يد المطعون ضدها واعتباره كأن لم يكن تأسيساً على أنه لم يعلن لها في خلال الثمانية أيام التالية لتوقيع الحجز عملاً بحكم المادة 29 من قانون الحجز الإداري رقم 308 لسنة 1955 مع أن حكم هذه المادة ينطبق على حالة توقيع حجز ما للمدين لدى الغير ولا يسري على حجز المنقول لدى المدين محل النزاع مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن مؤدى الفقرة "هـ" من المادة الأولى من القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري أن الشارع أجاز للحكومة وللأشخاص الاعتبارية - رؤساء الوحدات المحلية - اتباع إجراءات الحجز الإداري المبينة بهذا القانون لتحصيل مستحقاتهم قبل الغير عند عدم الوفاء بها في مواعيدها وحدد المستحقات التي يجوز تحصيلها بهذا الطريق على سبيل الحصر وفرق في ذلك بين أملاك الدولة الخاصة وأملاكها العامة وقصر اتباع الإجراءات المذكورة في الحالة الأولى على مبالغ الإيجار المستحقة فحسب وأجاز اتباعها بالنسبة لمقابل الانتفاع بالأملاك العامة سواء كان هذا الانتفاع بموجب عقد أو بدونه باستغلالها بطريق الخفية وأن مفاد المادتين الرابعة والسابعة من هذا القانون أن إعلان حجز المنقول إدارياً لدى المدين يتم بتوقيعه بشخصه أو لمن يجيب عنه على التنبيه بالأداء والإنذار بالحجز ومحضر الحجز فإذا رفض أي منهما التوقيع واستلام نسخة منه أثبت ذلك في هذا المحضر وعُلٌقت نسخة منه على باب الجهة الإدارية التي يقع الحجز في دائرتها ويقوم هذا الإجراء مقام الإعلان، لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن مندوب الطاعن بصفته قد انتقل بتاريخ 14/ 1/ 1991 إلى محل إقامة المطعون ضدها ونبه عليها بدفع مبلغ 754.600 جنيه قيمة إيجار المحل المؤجر لها من الوحدة المحلية بمركز قوص ومصروفات الحجز - التي تعد ضمن الحالات التي أجازت الفقرة "هـ" من المادة الأولى من القانون سالف الذكر تحصيلها بطريق الحجز الإداري - وذلك عن المدة من مايو سنة 1990 حتى نوفمبر سنة 1990 وأنذرها بالحجز وإذ لم تستجب فقد شرع في توقيع الحجز الإداري بحضور شاهدين على "تليفزيون ملون" قدر قيمته بحوالي 800 جنيه أقرت بملكيتها له وتركه في حراستها وطلب منها التوقيع على التنبيه والإنذار ومحضر الحجز واستلام صورته فرفضت فقام على أثره بتعليق نسخة منه على باب قسم الشرطة الذي أجرى الحجز في دائرته فتحقق بهذا الإجراء إعلانها به حسبما رتبه القانون وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى عدم الاعتداد بإجراءات حجز المنقول لدى المطعون ضدها سالفة الذكر واعتباره كأن لم يكن على سند من أن الطاعن لم يعلنها بنسخة من محضر الحجز في خلال الثمانية أيام التالية لتوقيعه في 14/ 1/ 1990 إعمالاً لحكم المادة 29 من قانون الحجز الإداري المتعلقة بإعلان حجز ما للمدين لدى الغير وهو أمر لم يستلزمه الشارع في إعلان حجز المنقول لدى المدين فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون ما حاجة للتعرض لباقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم وكان دفاع المستأنف ضدها قد اقتصر على عدم الاعتداد بالحجز الموقع لديها لعدم إعلانها به خلال الثمانية أيام التالية لتوقيعه، وكان الحكم الابتدائي قد اعتد بهذا الدفاع الخاطئ فإنه يتعين إلغاؤه والقضاء برفض الدعوى مع إلزام المستأنف ضدها المصروفات.

الطعن 4335 لسنة 61 ق جلسة 13 / 6 / 2000 مكتب فني 51 ج 2 ق 149 ص 796

جلسة 13 من يونيه سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ محمد وليد الجارحي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعيد شعله، عبد الباسط أبو سريع نائبي رئيس المحكمة، عبد المنعم محمود ومدحت سعد الدين.

----------------

(149)
الطعن رقم 4335 لسنة 61 القضائية

(1، 2) حكم "تسبيبه" "عيوب التدليل: القصور، مخالفة الثابت بالأوراق" "وبطلان الحكم". بطلان "بطلان الأحكام". محكمة الموضوع. دعوى "الدفاع الجوهري". إثبات "الطعن بالجهالة". بيع.
(1) وجوب اشتمال أسباب الحكم على ما يدل على أن القاضي فحص الأدلة التي طرحت عليه فحصاً دقيقاً وفند وجوه الدفاع الجوهري وأوفاها ما تقتضيه من عناية. رد الحكم عليها رداً ينبئ عن عدم درس أوراق الدعوى. أثره. خروج أسبابه عن التسبيب الذي يتطلبه القانون وصيرورته باطلاً.
(2) تمسك الطاعنة في صحيفة استئنافها بخطأ الحكم المستأنف لرفضه طعنها بالجهالة على توقيع مورثها على عقد البيع موضوع الدعوى واعتماده في قضائه على أقوال شاهدين لم يقطعا بصحة ذلك التوقيع بأن كان أولهما أمياً لا يعرف إذا كان للمورث توقيع على العقد، ولم ترد لثانيهما إجابة بمحضر التحقيق لدى سؤاله عما إذا كان قد شاهد واقعة توقيع المورث. عدم مراقبة الحكم المطعون فيه لهذا الحكم فيما انتهى إليه وعلى قالة اقتصار دفاع الطاعنة على صدور العقد من المورث في مرض الموت وأنه لم يدفع فيه ثمن فتكون قد كفت منازعتها في صحة التوقيع. مخالفة للثابت بالأوراق وقصور.

-----------------
1 - إن أسباب الحكم يجب أن تشتمل على ما يدل على أن القاضي فحص الأدلة التي طرحت عليه فحصاً دقيقاً، وفنَّد وجوه الدفاع الجوهرية، وأوفاها ما تقتضيه من عناية، وكل حكم يرد على هذه الوجوه رداً ينبئ عن عدم درس أوراق الدعوى لا يكون مسبباً التسبيب الذي يتطلبه القانون، ويكون باطلاً.
2 - إذ كان الثابت من الاطلاع على صحيفة استئناف الطاعنة أنها في السبب الأول من أسباب استئنافها عيَّبت الحكم المستأنف بما أوردته تفصيلاً في وجه النعي (بالخطأ لرفضه طعنها بالجهالة وقضاؤه بصحة توقيع مورثها على عقد البيع موضوع النزاع معتمداً في ذلك على أقوال شاهدين للمطعون ضدهم لم يقطعا بصحة التوقيع بأن كان أولهما أمياً لا يعرف ما إذا كان للمورث توقيع على العقد ولم ترد لثانيهما إجابة بمحضر التحقيق عند سؤاله عما إذا كان قد شاهد المورث لدى توقيعه على العقد)، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا الثابت في الأوراق بما أورده من أن "دفاع المستأنفة في أسباب استئنافها قد اقتصر على الادعاء بأن عقد البيع سالف البيان قد صدر من البائع في مرض الموت، وأنه لم يدفع فيه ثمن، وبذلك تكون قد كفت منازعتها في صحة توقيع البائع على عقد البيع "وإذ حجبته هذه المخالفة عن مراقبة الحكم المستأنف فيما انتهى إليه من ثبوت صحة توقيع مورث الطاعنة على عقد البيع موضوع النزاع، فإنه - فضلاً عما تقدم - يكون مشوباً بقصور يبطله.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى 596 لسنة 1986 مدني قنا الابتدائية على الطاعنة بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 1/ 10/ 1983 الذي باعهم..... مورثهم ومورث الطاعنة بمقتضاه مساحة 91 م2 شائعة في المنزل المبين بصحيفة دعواهم لقاء ثمن مقداره خمسة وعشرون ألف جنيه، والتسليم. دفعت الطاعنة بجهالة توقيع مورثها على عقد البيع، وبعد أن أحالت محكمة أول درجة الدعوى للتحقيق وسمعت شاهدي المطعون ضدهم حكمت بتاريخ 20/ 1/ 1988 برفض الطعن بالجهالة وبصحة توقيع المورث على العقد، وبتاريخ 30/ 3/ 1988 حكمت بالطلبات. استأنفت الطاعنة الحكم بالاستئناف 273 لسنة 7 ق قنا، وبتاريخ 2/ 6/ 1991 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه بالوجه الأول من السبب الأول مخالفة الثابت في الأوراق، والإخلال بحق الدفاع، والقصور في التسبيب، وبياناً لذلك تقول إنها تمسكت في صحيفة استئنافها بأن حكم أول درجة أخطأ إذ رفض الطعن بالجهالة، وقضى بصحة توقيع مورثها على عقد البيع موضوع النزاع معتمداً في ذلك على أقوال شاهدين للمطعون ضدهم لم يقطعا بصحة توقيع المورث على العقد، إذ فضلاً عن أن أولهما أمي لا يعرف ما إذا كان للمورث توقيع على هذا العقد، فالبين من محضر التحقيق أن ثانيهما لم ترد له إجابة عندما سئل عما إذا كان قد شاهد المورث لدى توقيعه على العقد، ولما كان الحكم المطعون فيه قد التفت عن هذا الدفاع الجوهري بزعم أن طلباتها - الطاعنة - اقتصرت على الدفع بأن العقد صدر في مرض الموت، وأنه لم يدفع فيه ثمن، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن أسباب الحكم يجب أن تشتمل على ما يدل على أن القاضي فحص الأدلة التي طرحت عليه فحصاً دقيقاً، وفنَّد وجوه الدفاع الجوهرية، وأوفاها ما تقتضيه من عناية، وكل حكم يرد على هذه الوجوه رداً ينبئ عن عدم درس أوراق الدعوى لا يكون مسبباً التسبيب الذي يتطلبه القانون، ويكون باطلاً. ولما كان الثابت من الاطلاع على صحيفة استئناف الطاعنة أنها في السبب الأول من أسباب استئنافها عيَّبت الحكم المستأنف بما أوردته تفصيلاً في وجه النعي، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا الثابت في الأوراق بما أورده من أن "دفاع المستأنفة في أسباب استئنافها قد اقتصر على الادعاء بأن عقد البيع سالف البيان قد صدر من البائع في مرض الموت، وأنه لم يدفع فيه ثمن، وبذلك تكون قد كفت منازعتها في صحة توقيع البائع على عقد البيع "وإذ حجبته هذه المخالفة عن مراقبة الحكم المستأنف فيما انتهى إليه من ثبوت صحة توقيع مورث الطاعنة على عقد البيع موضوع النزاع، فإنه - فضلاً عما تقدم - يكون مشوباً بقصور يبطله، ويوجب نقضه لهذا الوجه من وجوه النعي دون حاجة لبحث باقي أسباب الأوجه.

الطعن 2418 لسنة 69 ق جلسة 14 / 6 / 2000 مكتب فني 51 ج 2 ق 154 ص 825

جلسة 14 من يونيه سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ محمد شهاوي عبد ربه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ الهام نجيب نوار، محمد خيري أبو الليل، درويش مصطفى أغا وأحمد هاشم عبد الله نواب رئيس المحكمة.

-----------------

(154)
الطعن رقم 2418 لسنة 69 القضائية

(1 - 4) إيجار "إيجار الأماكن" "أسباب الإخلاء: الإخلاء لتكرار التأخير في سداد الأجرة" "نطاق سريان القانون". قانون "القانون الواجب التطبيق". نظام عام.
(1) أحكام القوانين. الأصل سريانها على ما يقع من تاريخ العمل بها. الاستثناء. الأحكام المتعلقة بالنظام العام سريانها بأثر فوري على المراكز والوقائع القانونية القائمة وقت نفاذه ولو كانت ناشئة قبله.
(2) الأحكام الخاصة بتعين أسباب الإخلاء. تعلقها بالنظام العام. سريانها بأثر فوري على المراكز والوقائع التي لم تستقر نهائياً وقت نفاذها ولو كانت ناشئة قبل تاريخ العمل بها.
(3) صدور تشريع لاحق يستحدث حكماً جديداً يتعلق بذاتية القاعدة الموضوعية الآمرة. سريانه بأثر فوري على المراكز والوقائع القائمة وقت نفاذه. تعلق التعديل ببعض شروط إعمال القاعدة الآمرة. عدم سريانه إلا من تاريخ نفاذها على الدعاوى التي رفعت في ظله. م 9 مدني.
(4) تكرار امتناع المستأجر أو تأخيره في الوفاء بالأجرة دون مبرر. وجوب إخلائه من العين المؤجرة ولو أوفى بها قبل إقفال باب المرافعة. م 22/ أ ق 52 لسنة 1969، 31/ أ ق 49 لسنة 1977، 18/ ب ق 136 لسنة 1981، سريانها بأثر فوري على المراكز القانونية القائمة التي استمرت حتى نفاذها. عدم انسحابها على المراكز التي نشأت وانتهت قبل العمل بها. مؤداه. التأخير في الوفاء بالأجرة الذي أقيمت به الدعوى وصدر الحكم فيها قبل العمل بتلك القوانين. لا تقوم به حالة التكرار الموجب للحكم بالإخلاء. (مثال لتسبيب معيب).

----------------
1 - من الأصول الدستورية المقررة - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن أحكام القوانين لا تسري إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، وأنه لا يترتب عليها أثر فيما قبلها، مما مؤداه عدم جواز انسحاب أثر القانون الجديد على ما يكون قد وقع قبل العمل به من تصرفات أو تحقق من أوضاع، إذ يحكم هذه وتلك القانون الذي كان معمولاً به وقت وقوعها إعمالاً لمبدأ عدم رجعية القوانين، غير أن ذلك لا ينقص من سريان أحكام القانون الجديد على ما يقع منذ العمل به من تصرفات أو يتحقق من أوضاع ولو كانت مستندة إلى علاقات سابقة عليه إعمالاً لمبدأ الأثر المباشر للقانون، وذلك ما دامت تلك القواعد والأحكام الجديدة غير متعلقة بالنظام العام، أما إذا استحدث القانون الجديد أحكاماً متعلقة بالنظام العام فإنها تسري بأثر فوري على المراكز والوقائع القانونية القائمة وقت نفاذها ولو كانت ناشئة قبله.
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الأحكام الخاصة بتعيين أسباب الإخلاء في قوانين إيجار الأماكن هي قواعد آمرة ومتعلقة بالنظام العام، ومن ثم فإنها تسري بأثر فوري على جميع المراكز والوقائع القائمة والتي لم تستقر نهائياً وقت نفاذها ولو كانت ناشئة قبل تاريخ العمل بها.
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه إذا صدر قانون لاحق تضمن تعديلاً في تشريعات إيجار الأماكن كان من شأنه استحداث حكم جديد متعلق بذاتية تلك القواعد الموضوعية الآمرة سواء بالإلغاء أو بالتغيير إضافة أو حذفاً فإن هذا التعديل يأخذ حكم القاعدة الآمرة من حيث سريانه بأثر فوري على المراكز والوقائع القائمة وقت نفاذه، أما إذا كان التعديل منصباً على بعض شروط إعمال القاعدة الآمرة - دون مساس بذاتيتها أو حكمها - كما لو استوجب لتطبيقها توافر شروط خاصة أو اتخذا إجراءات معينة سواء من إجراءات التقاضي أو الإثبات لم تكن مطلوبة ولا مقررة من قبل فإن التعديل لا يسري في هذه الحالة إلا من تاريخ نفاذه وعلى الوقائع والمراكز التي تنشأ في ظله دون أن يكون له أثر على الوقائع التي نشأت في ظل القانون السابق باعتبار أن القانون الذي رفعت الدعوى في ظله هو الذي يحكم شروط قبولها وإجراءاتها وقواعد إثباتها وقد نصت المادة التاسعة من القانون المدني على أن "تسري في شأن الأدلة التي تعد مقدماً النصوص المعمول بها في الوقت الذي أعد فيه الدليل أو في الوقت الذي كان ينبغي فيه إعداده".
4 - إذ كان المشرع قد استحدث بالتعديل الذي أورده بالفقرة "أ" من المادة 23 من القانون 52 لسنة 1969 حكماً يقضي بأن على المحكمة أن تقضي بالإخلاء حتى ولو أوفى المستأجر بالأجرة المتأخرة قبل إقفال باب المرافعة في الدعوى متى تحقق لها تكرار امتناعه أو تراخيه عن الوفاء بالأجرة بلا مبرر تقتنع به وأورد هذا الحكم من بعد في المادة 31/ 1 من القانون 49 لسنة 1977 ثم في المادة 18/ ب، من القانون الحالي رقم 136 لسنة 1981 وكانت هذه القوانين تسري بأثر فوري على المراكز القانونية القائمة التي استمرت حتى نفاذها ولا تنسحب على المراكز التي نشأت وانتهت قبل العمل بها، بما مؤداه أن التأخير في الوفاء بالأجرة الذي أقيمت به الدعوى وصدر الحكم فيها قبل العمل بتلك القوانين التي استحدثت التكرار في التأخير في الوفاء بالأجرة كسبب من أسباب الإخلاء لا تقوم بها حالة التكرار الموجب للحكم بالإخلاء، ولما كان الثابت من الأوراق أن التأخير السابق في الوفاء بالأجرة قد أقيمت عنه الدعوى السابقة في سنة 1965 وصدر الحكم فيها بتاريخ 17/ 3/ 1966 أي قبل العمل بالقانون 52 لسنة 1969، ومن ثم لا تعد هذه الدعوى ضمن حالات التأخير التي يتوافر بها ركن التكرار في خصوص الدعوى الراهنة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد بذلك الحكم فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مورث المطعون ضدهم الثلاثة الأول أقام على مورث الطاعن وباقي المطعون ضدهم الدعوى رقم 344 لسنة 1996 أمام محكمة الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء العين المبينة بالصحيفة والتسليم لتأخره عن الوفاء بأجرتها رغم تكليفه بذلك. حكمت المحكمة بالإخلاء والتسليم. استأنف مورث الطاعن وباقي المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف رقم 12199 لسنة 113 ق لدى محكمة استئناف القاهرة حيث ندبت خبيراً وبعد أن قدم تقريره طلب ورثة المؤجر - المطعون ضدهما الاثنتان الأخيرتان - الإخلاء للتكرار في التأخير في الوفاء بالأجرة، وبتاريخ 22/ 9/ 1999 قضت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول إن الحكم استدل في قضائه بتوافر التكرار في التأخير في الوفاء بالأجرة إلى سبق صدور حكم في الدعوى 1179 لسنة 65 محكمة الجيزة الابتدائية في حين أنه لا يصلح سنداً للتكرار لصدوره في ظل قانون لم يكن يجعل من التكرار سبباً مستقلاً للإخلاء.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه من الأصول الدستورية المقررة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن أحكام القوانين لا تسري إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، وأنه لا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها، مما مؤداه عدم جواز انسحاب أثر القانون الجديد على ما يكون قد وقع قبل العمل به من تصرفات أو تحقق من أوضاع، إذ يحكم هذه وتلك القانون الذي كان معمولاً به وقت وقوعها إعمالاً لمبدأ عدم رجعية القوانين، غير أن ذلك لا ينقص من سريان أحكام القانون الجديد على ما يقع منذ العمل به من تصرفات أو يتحقق من أوضاع ولو كانت مستندة إلى علاقات سابقة عليه إعمالاً لمبدأ الأثر المباشر للقانون، وذلك ما دامت تلك القواعد والأحكام الجديدة غير متعلقة بالنظام العام، أما إذا استحدث القانون الجديد أحكاماً متعلقة بالنظام العام فإنها تسري بأثر فوري على المراكز والوقائع القائمة وقت نفاذه ولو كانت ناشئة قبله. وكان المقرر في قوانين إيجار الأماكن هي قواعد أمرة ومتعلقة بالنظام العام، ومن ثم فإنها تسري بأثر فوري على جميع المراكز والوقائع القائمة والتي لم تستقر نهائياً وقت نفاذها ولو كانت ناشئة قبل تاريخ العمل بها، ومؤدى ذلك أنه إذا صدر قانون لاحق تضمن تعديلاً في تشريعات إيجار الأماكن كان من شأنه استحداث حكم جديد متعلق بذاتية تلك القواعد الموضوعية الآمرة سواء بالإلغاء أو بالتغيير إضافة أو حذفاً فإن هذا التعديل يأخذ حكم القاعدة الآمرة من حيث سريانه بأثر فوري على المراكز والوقائع القائمة وقت نفاذها، أما إذا كان التعديل منصباً على بعض شروط إعمال القاعدة الآمرة - دون مساس بذاتيتها أو حكمها - كما لو استوجب لتطبيقها توافر شروط خاصة أو اتخاذ إجراءات معينة سواء من إجراءات التقاضي أو الإثبات لم تكن مطلوبة ولا مقررة من قبل فإن التعديل لا يسري في هذه الحالة إلا من تاريخ نفاذه وعلى الوقائع والمراكز التي تنشأ في ظله دون أن يكون له أثر على الوقائع التي نشأت في ظل القانون السابق باعتبار أن القانون الذي رفعت الدعوى في ظله هو الذي يحكم شروط قبولها وإجراءاتها وقواعد إثباتها وقد نصت المادة التاسعة من القانون المدني على أن "تسري في شأن الأدلة التي تعد مقدماً النصوص المعمول بها في الوقت الذي أعد فيه الدليل أو في الوقت الذي كان ينبغي فيه إعداده". لما كان ذلك، وكان المشرع قد استحدث بالتعديل الذي أورده بالفقرة "أ" من المادة 23 من القانون 52 لسنة 1969 حكماً يقضي بأن على المحكمة أن تقضي بالإخلاء حتى ولو أوفى المستأجر بالأجرة المتأخرة قبل إقفال باب المرافعة في الدعوى متى تحقق لها تكرار امتناعه بالأجرة أو تراخيه عن الوفاء بالأجرة بلا مبرر تقتنع به وأورد هذا الحكم من بعد في المادة 31/ 1 من القانون 49 لسنة 1977 ثم في المادة 18/ ب، من القانون الحالي رقم 136 لسنة 1981 وكانت هذه القوانين تسري بأثر فوري على المراكز القانونية القائمة التي استمرت حتى نفاذها ولا تنسحب على المراكز التي نشأت وانتهت قبل العمل بها، بما مؤداه أن التأخير في الوفاء بالأجرة الذي أقيمت به الدعوى وصدر الحكم فيها قبل العمل بتلك القوانين التي استحدثت التكرار في التأخير في الوفاء بالأجرة كسبب من أسباب الإخلاء لا تقوم بها حالة التكرار الموجب للحكم بالإخلاء، ولما كان الثابت من الأوراق أن التأخير السابق في الوفاء بالأجرة قد أقيمت عنه الدعوى السابقة في سنة 1965 وصدر الحكم فيها بتاريخ 17/ 3/ 1966 أي قبل العمل بالقانون 52 لسنة 1969، ومن ثم لا تعد هذه الدعوى ضمن حالات التأخير التي يتوافر بها ركن التكرار في خصوص الدعوى الراهنة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد بذلك الحكم فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، وكان الثابت من الأوراق ومن مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن قد قام بتوقي الإخلاء بالوفاء بالأجرة وملحقاتها وما استجد منها وكذا النفقات والمصاريف الفعلية التي قدرتها المحكمة قبل إقفال باب المرافعة بما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.

الطعن 1842 لسنة 69 ق جلسة 21 / 6 / 2000 مكتب فني 51 ج 2 ق 155 ص 831

جلسة 21 من يونيه سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ فهمي السيد الخياط نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد شهاوي عبد ربه، الهام نجيب نوار، محمد خيري أبو الليل ودرويش مصطفى أغا نواب رئيس المحكمة.

----------------

(155)
الطعن رقم 1842 لسنة 69 القضائية

(1، 2) حكم. "تسبيبه: عيوب التدليل: ما يُعد قصوراً".
(1) الحكم. وجوب اشتماله في ذاته ما يطمئن المطلع عليه أن المحكمة قد محصت الأدلة المقدمة إليها توصلاً إلى ما ترى أنه الواقع في الدعوى.
(2) تمسك الخصم بمستندات لها دلالتها. التفات الحكم عن التحدث عنها كلها أو بعضها مع ما قد يكون لها من دلالة. قصور.
(3، 4) إيجار "إيجار الأماكن" "الامتداد القانوني لعقد الإيجار: امتداد عقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي". حكم "تسبيبه: عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون: القصور في التسبيب".
(3) عقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي. استمراره بعد وفاة المستأجر لصالح المستفيدين من ورثته. اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون 49 لسنة 1977. مناطه. استعمالهم العين في ذات النشاط الذي يمارسه المستأجر طبقاً للعقد حال حياته وقت وقوع الامتداد. المادتان 1، 5 ق 6 لسنة 1997 ولائحته التنفيذية. للورثة تغيير النشاط. شرطه. ألا يلحق ضرراً بسلامة المبنى أو شاغليه.
(4) قضاء الحكم المطعون فيه بالإخلاء استناداً لعجز الطاعن عن إثبات مشاركته مورثه - المستأجر الأصلي - في النشاط الذي يمارسه بالعين محل النزاع قبل وفاته واستمراره فيه بعدها. خطأ. حجبه عن بحث استعمال الطاعن للعين في ذات النشاط الذي يمارسه مورثه حال حياته طبقاً للعقد وقت وقوع الامتداد ودلالة قبض المؤجر للأجرة من الطاعن بعد وفاة مورثه.

------------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الحكم يجب أن يكون فيه بذاته ما يطمئن المطلع عليه أن المحكمة قد محصت الأدلة التي قدمت إليها توصلاً إلى ما ترى أنه الواقع في الدعوى.
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه متى قدم الخصم لمحكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها كلها أو بعضها مع ما يكون لها من الدلالة فإنه يكون معيباً بالقصور.
3 - النص في المادتين الأولى والخامسة من القانون رقم 6 لسنة 1997 بشأن تعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية، والمادتين الرابعة والسابعة من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه والصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 بتاريخ 16/ 5/ 1997 والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 28 مكرراً يدل على أنه اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 فإن المناط لامتداد عقد الإيجار لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي بعد وفاة المستأجر إلى ورثته المشار إليهم هو استعمالهم العين في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي طبقاً للعقد حال حياته وذلك بالنظر في وقت امتداد عقد الإيجار للمستفيدين من المستأجر الأصلي بعد وفاته باعتباره ضابطاً استلزمه المشرع للحفاظ على الرواج المالي والتجاري فينتقل حق الإجارة لصالحهم بقوة القانون ويحق لهم الانتفاع بالعين المؤجرة بذات الحقوق التي كانت للمستأجر الأصلي ولما كان لمستأجر العين لغير غرض السكنى وفقاً لنص المادة 19 من القانون رقم 136 لسنة 1981 أن يغير وجه النشاط غير السكنى الذي يباشره فيها وما دام لا يسبب ضرراً بالمبنى وبشاغليه وفقاً للضوابط التي استلزمتها هذه المادة ولم تتوافر في حقه إحدى الحالات التي تجيز الإخلاء، فإنه يحق لمن امتد إليه عقد الإيجار من ورثة المستأجر الأصلي وفقاً للقانون أن يغير فيما بعد النشاط الذي كان يمارسه مورثه من قبل وفاته ما دام لم يثبت المؤجر أن هذا التغيير من شأنه أن يلحق ضرراً بسلامة المبنى أو بشاغليه.
4 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالإخلاء استناداً إلى أن الطاعن قد عجز عن إثبات مشاركته مورثه المستأجر الأصلي في نشاطه قبل وفاته واستمراره في ممارسة هذا النشاط رغم أن هذه المشاركة غير مطلوبة الامتداد العقد، وقد حجبه ذلك عن بحث مدى استعمال الطاعن للعين في ذات النشاط الذي كان يمارسه مورثه المستأجر الأصلي طبقاً للعقد حال حياته وقت وقوع امتداد العقد إليه والذي دلل الطاعن على توافره بما تضمنه المحضر الإداري رقم ( ) الذي قدم صورة رسمية منه أمام محكمة الموضوع كما حجبه هذا التقرير الخاطئ أيضاً عن التصدي لدلالة استلام مورث المطعون ضدهم - المؤجر - للأجرة بعد وفاة المستأجر مورث الطاعن وصدور إيصالي استلام الأجرة باسم الورثة وبمناولة الطاعن بما ينبئ عن قيام علاقة إيجارية جديدة ومباشرة بين الوارث والمؤجر بوصفه من ورثة ذلك المستأجر ولا يحول دون قيام هذه العلاقة انقضاء عقد الإيجار الأصلي مع المورث بوفاته لاستقلال هذه الرابطة الجديدة عن عقد الإيجار السابق المبرم مع المورث، وإذ دلل الطاعن على ذلك بإيصالي سداد الأجرة المقدمين منه أمام محكمة الموضوع دون أن يطعن عليهما أي من المطعون ضدهم بأي مطعن فإن الحكم المطعون فيه بقضائه المتقدم يكون معيباً بمخالفة القانون والقصور في التسبيب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مورث المطعون ضدهم السنة الأول المرحوم/ ....... أقام على الطاعن وباقي المطعون ضدهم الدعوى رقم 7993 لسنة 1989 محكمة الزقازيق الابتدائية بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/ 4/ 1970 وإخلاء المحل المبين بالصحيفة والتسليم، على سند من أن المرحوم/ ....... مورث المذكورين استأجره منه بموجب ذلك العقد وبعد وفاته فوجئ بالطاعن يشغله دون سند وأقام ضده الدعوى رقم 2080 لسنة 1984 أمام تلك المحكمة بطلب إلزامه بتحرير عقد إيجار له عن ذلك المحل بزعم أنه كان شريكاً لمستأجره الأصلي قبل وفاته وقضى برفضها لانتهاء هذه الشركة بحكم نهائي يحاج به في أن شغله له دون سند، وأن تنازل ورثة المستأجر الأصلي له عنه دون موافقته مخالف للقانون فأقام دعواه. حكمت المحكمة لمورث المطعون ضدهم المذكورين بالطلبات. استأنف الطاعن وباقي المحكوم عليهم هذا الحكم بالاستئناف رقم 247 لسنة 34 ق المنصورة "مأمورية الزقازيق" التي قضت برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في ذلك الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 5555 لسنة 64 ق. وحيث نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة الاستئناف وبعد أن عجل الطاعن السير في الاستئناف وإدخال ورثة المرحوم/ ............ - وهم المطعون ضدهم الستة الأول خصوماً في الدعوى - قضت تلك المحكمة بتاريخ 1/ 6/ 1999 برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أورد بأسبابه أن الطاعن وإن كان وارثاً من الدرجة الثانية إلا أنه عجز عن إثبات مشاركة المستأجر الأصلي في نشاطه قبل وفاته واستمراره في ممارسة هذا النشاط في حين أنه لا يشترط بالنسبة للوارث أن يشارك المستأجر الأصلي حال حياته في ذلك النشاط، هذا إلى أنه قدم صورة من المحضر الإداري رقم 388 لسنة 1977 قسم أول الزقازيق وإيصالي سداد الأجرة عن شهر يناير سنتي 1985، 1986 للتدليل على ممارسته لذات النشاط وقبول المؤجر لوضع يده على العين إلا أن الحكم أعرض عن الرد على دلالة هذه المستندات واتخذ من مجرد طلبه العدول عن حكمي التحقيق وندب الخبير عجزاً منه عن الإثبات في حين أنه طلب ذلك لخروجهما عن نطاق الدعوى وكفاية المستندات التي قدمها للتدليل على دفاعه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الحكم يجب أن يكون فيه بذاته ما يطمئن المطلع عليه أن المحكمة قد محصت الأدلة التي قدمت إليها توصلاً إلى ما ترى أنه الواقع في الدعوى، فإذا قدم الخصم لمحكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها كلها أو بعضها مع ما يكون لها من الدلالة فإنه يكون معيباً بالقصور، وكان النص في المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 بشأن تعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية - والذي نشر بالعدد 12 مكرراً من الجريدة الرسمية بتاريخ 26/ 3/ 1997 على أن "يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر النص الآتي "فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي فلا ينتهي العقد بموت المستأجر ويستمر لصالح الذين يستعملون العين من ورثته في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي طبقاً للعقد، أزواجاً وأقارب حتى الدرجة الثانية ذكوراً وإناثاً من قصر وبلغ يستوي في ذلك أن يكون الاستعمال بالذات أو بواسطة نائب عنهم"، وفي المادة الخامسة منه على أن "ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره عدا الفقرة الأولى من المادة الأولى فيعمل بها اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه". والنص في المادة الرابعة من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه والصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 بتاريخ 16/ 5/ 1997 والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 28 مكرراً على أن "يعمل بأحكام الفصل الأول منها الاستمرار بأثر رجعي طبقاً للفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المعدلة بالفقرة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 اعتباراً من 9/ 9/ 1977". وفي المادة السابعة منها على أن "يشترط لاستمرار العقد لصالح المستفيدين من الورثة وهم زوجات المستأجر وزوج المستأجرة والأقارب نسباً من الدرجتين الأولى والثانية وفقاً لحكم المادة 36 من القانون المدني أن يستعملوا العين في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي طبقاً للعقد". يدل على أنه اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 فإن المناط لامتداد عقد الإيجار لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي بعد وفاة المستأجر إلى ورثته المشار إليهم هو استعمالهم العين في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي طبقاً للعقد حال حياته وذلك بالنظر في وقت امتداد عقد إيجار للمستفيدين من المستأجر الأصلي بعد وفاته باعتباره ضابطاً استلزمه المشرع للحفاظ على الرواج المالي والتجاري فينتقل حق الإجارة لصالحهم بقوة القانون ويحق لهم الانتفاع بالعين المؤجرة بذات الحقوق التي كانت للمستأجر الأصلي، ولما كان المستأجر العين لغير غرض السكنى وفقاً لنص المادة 19 من القانون رقم 136 لسنة 1981 أن يغير وجه النشاط غير السكنى الذي يباشره فيها وما دام لا يسبب ضرراً بالمبنى أو بشاغليه وفقاً للضوابط التي استلزمتها هذه المادة ولم تتوافر في حقه إحدى الحالات التي تجيز الإخلاء، فإنه يحق لمن امتد إليه عقد الإيجار من ورثة المستأجر الأصلي وفقاً للقانون أن يغير فيما بعد النشاط الذي كان يمارسه مورثه من قبل وفاته ما دام لم يثبت المؤجر أن هذا التغيير من شأنه أن يلحق ضرراً بسلامة المبنى أو بشاغليه. لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالإخلال استناداً إلى أن الطاعن قد عجز عن إثبات مشاركته مورثه المستأجر الأصلي في نشاطه قبل وفاته واستمراره في ممارسة هذا النشاط رغم أن هذه المشاركة غير مطلوبة لامتداد العقد، وقد حجبه ذلك عن بحث مدى استعمال الطاعن للعين في ذات النشاط الذي كان يمارسه مورثه المستأجر الأصلي طبقاً للعقد حال حياته وقت وقوع امتداد العقد إليه والذي دلل الطاعن على توافره بما تضمنه المحضر الإداري رقم 388 لسنة 1977 قسم أول الزقازيق الذي قدم صورة رسمية منه أمام محكمة الموضوع كما حجبه هذا التقرير الخاطئ أيضاً عن التصدي لدلالة استلام مورث المطعون ضدهم - المؤجر - للأجرة بعد وفاة المستأجر مورث الطاعن وصدور إيصالي استلام الأجرة باسم الورثة وبمناولة الطاعن بما ينبئ عن قيام علاقة إيجارية جديدة ومباشرة بين الوارث والمؤجر بوصفه من ورثة ذلك المستأجر ولا يحول دون قيام هذه العلاقة انقضاء عقد الإيجار الأصلي مع المورث بوفاته لاستقلال هذه الرابطة الجديدة عن عقد الإيجار السابق المبرم مع المورث، وإذ دلل الطاعن على ذلك بإيصالي سداد الأجرة المقدمين منه أمام محكمة الموضوع دون أن يطعن عليهما أي من المطعون ضدهم بأي مطعن، فإن الحكم المطعون فيه بقضائه المتقدم يكون معيباً بمخالفة القانون والقصور في التسبيب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه.

الطعن 987 لسنة 69 ق جلسة 22 / 6 / 2000 مكتب فني 51 ج 2 ق 156 ص 837

جلسة 22 من يونيه سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد القادر سمير نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حماد الشافعي، إبراهيم الضهيري، أحمد علي خيري نواب رئيس المحكمة، وعاطف الأعصر.

----------------

(156)
الطعن رقم 987 لسنة 69 القضائية

(1 - 3) إثبات "مبدأ الثبوت بالكتابة. الإثبات بالبينة" نقض. محكمة الموضوع. حكم "عيوب التدليل: القصور في التسبيب، الخطأ في تطبيق القانون: ما يعد كذلك".
(1) مبدأ الثبوت بالكتابة. قوته في الإثبات تعادل الكتابة متى أكمله الخصم بشهادة الشهود والقرائن. شرطه. وجود ورقة مكتوبة وصادرة من الخصم وأن تجعل الواقعة المراد إثباتها قريبة الاحتمال.
(2) اعتبار الورقة مبدأ ثبوت بالكتابة من جهة كونها ورقة مكتوبة أو صادرة من الخصم من مسائل القانون. خضوع محكمة الموضوع في ذلك لرقابة محكمة النقض. اعتبار الواقعة المراد إثباتها قريبة الاحتمال. من مسائل الواقع. استقلال محكمة الموضوع بها. شرطه. إقامة قضائها على أسباب سائغة لا تتعارض مع الثابت بالورقة.
(3) قضاء محكمة الموضوع برفض طلب الطاعنة إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات واقعة استقالة المطعون ضده المرسلة إليها منه عن طريق الفاكس تأسيساً على أنها صورة لورقة عرفية أنكرها المطعون ضده. خطأ وقصور. علة ذلك. اعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة يجوز تكملته بشهادة الشهود.

----------------
1 - لما كانت المادة 62 من قانون الإثبات تنص على أن "يجوز الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بالكتابة إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة، وكل كتابة تصدر من الخصم ويكون من شأنها أن تجعل وجود التصرف المدعى به قريب الاحتمال، تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة" ومفاد ذلك أن المشرع وقد جعل لمبدأ الثبوت بالكتابة ما للكتابة من قوة في الإثبات متى أكمله الخصم بشهادة الشهود أو القرائن فقد اشترط لتوافر مبدأ الثبوت بالكتابة أن يكون هناك ورقة مكتوبة - أياً كان شكلها أو الغرض منها - ولم يتطلب المشرع بيانات معينة في الورقة لاعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة فيكفي أن تكون صادرة من الخصم ويحتج عليه بها وأن تجعل الواقعة المراد إثباتها مرجحة الحصول وقريبة الاحتمال.
2 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن تقدير الورقة المراد اعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة من جهة كونها ورقة مكتوبة أو صادرة من الخصم من مسائل القانون التي تخضع لرقابة محكمة النقض أما من جهة كونها تجعل الواقعة المراد إثباتها قانوناً مرجحة الحصول وقريبة الاحتمال فان ذلك يعتبر من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها في ذلك على أسباب سائغة ولم تتعارض مع الثابت بالورقة.
3 - لما كان الواقع في الدعوى أن الطاعنة تقدمت لمحكمة الموضوع بورقة مبيناً بها استقالة مسببة مرسلة إليها عن طريق الفاكس وقررت أنها بخط وتوقيع المطعون ضده فإن هذه الورقة التي يحتفظ المرسل بأصلها لديه كما هو متبع في حالة إرسال الرسائل عن طريق الفاكس تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة يجوز تكملته بشهادة الشهود أو بالقرائن القضائية. وإذ رفض الحكم المطعون فيه طلب الطاعنة إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات واقعة الاستقالة بكافة طرق الإثبات تأسيساً على أن هذه الورقة المرسلة إلى الطاعنة بطريق الفاكس ما هي إلا صورة لورقة عرفية لا حجية لها في الإثبات طالما أن المطعون ضده قد أنكرها ولم تقدم هي أصلها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وعابه القصور في التسبيب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 387 لسنة 1994 عمال جنوب القاهرة الابتدائية على الطاعنة - ...... - وطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي إليه تعويضاً مقداره مائة ألف جنيهاً وأجر سبتمبر سنة 1994 وأجر شهر مقابل مهلة الإنذار وقال بياناً لها إنه كان يعمل لدى الطاعنة منذ 1/ 8/ 1988 بموجب عقد عمل في وظيفة كبير مهندسين وتمت ترقيته إلى وظيفة مدير إقليمي ووصل أجره إلى مبلغ 2970 جنيهاً بخلاف الحوافز والبدلات والمكافآت والتي تعادل أجر 6 شهور سنوياً وخلال شهر أكتوبر سنة 1993 وأثناء إشرافه على بعض أعمال الشركة بشرم الشيخ تم منعه من أداء هذا العمل بزعم أنه تقدم باستقالته عن طريق الفاكس في حين أنه لم يتقدم بالاستقالة فأقام الدعوى رقم 667 لسنة 1994 عمال جزئي القاهرة بوقف تنفيذ قرار إنهاء خدمته وقضى برفضها فأقام الدعوى بطلباته سالفة البيان، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت المحكمة بتاريخ 27/ 5/ 1997 بإلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضده تعويضاً مقداره 3000 جنيهاً عن الأضرار المادية ومبلغ 2000 جنيهاً عن الأضرار الأدبية ومبلغ 2950 جنيه مرتب شهر سبتمبر سنة 1993. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 644 لسنة 114 ق القاهرة كما استأنفه المطعون ضده بالاستئنافين 637 و649 لسنة 114 ق القاهرة وبتاريخ 20/ 5/ 1999 حكمت المحكمة برفض استئناف الطاعنة وفي موضوع الاستنئافين 637، 649 لسنة 114 ق القاهرة بتعديل الحكم المستأنف وإلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضده عشرة آلاف جنيه تعويضاً مادياً وأدبياً ومبلغ 2950 جنيهاً مقابل مهلة الإنذار وتأييده فيما عدا ذلك. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على أن نسخة الاستقالة المرسلة من المطعون ضده عن طريق الفاكس إلى الطاعنة تعتبر صورة عرفية منها لا حجية لها في الإثبات وذلك بعد أن جحدها المطعون ضده ولم تقدم الطاعنة أصلها في حين أن هذه النسخة لا تعتبر صورة عرفية من الاستقالة بل صورة مطابقة للأصل المرسل عن طريق الفاكس - والذي يظل تحت يد المرسل بما يستحيل معه تقديمه - ولها حجيتها في الإثبات لأنها محررة صلباً وتوقيعاً من المطعون ضده وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه بهذه الحجية أو يجيب الطاعنة إلى طلبها بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات واقعة الاستقالة المرسلة بالفاكس من المطعون ضده بكافة طرق الإثبات فإن ذلك ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كانت المادة 62 من قانون الإثبات تنص على أن "يجوز الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بالكتابة إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة، وكل كتابة تصدر من الخصم ويكون من شأنها أن تجعل وجود التصرف المدعى به قريب الاحتمال، تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة" ومفاد ذلك أن المشرع وقد جعل لمبدأ الثبوت بالكتابة ما للكتابة من قوة في الإثبات متى أكمله الخصم بشهادة الشهود أو القرائن فقد اشترط لتوافر مبدأ الثبوت بالكتابة أن يكون هناك ورقة مكتوبة - أياً كان شكلها أو الغرض منها - ولم يتطلب المشرع بيانات معينة في الورقة لاعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة فيكفي أن تكون صادرة من الخصم ويحتج عليه بها وأن تجعل الواقعة المراد إثباتها مرجحة الحصول وقريبة الاحتمال وكان المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن تقدير الورقة المراد اعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة من جهة كونها ورقة مكتوبة أو صادرة من الخصم من مسائل القانون التي تخضع لرقابة محكمة النقض أما من جهة كونها تجعل الواقعة المراد إثباتها قانوناً مرجحة الحصول وقريبة الاحتمال فإن ذلك يعتبر من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها في ذلك على أسباب سائغة ولم تتعارض مع الثابت بالورقة. لما كان ذلك، وكان الواقع في الدعوى أن الطاعنة تقدمت لمحكمة الموضوع بورقة مبيناً بها استقالة مسببة مرسلة إليها عن طريق الفاكس وقررت أنها بخط وتوقيع المطعون ضده فإن هذه الورقة التي يحتفظ المرسل بأصلها لديه كما هو متبع في حالة إرسال الرسائل عن طريق الفاكس تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة يجوز تكملته بشهادة الشهود أو بالقرائن القضائية. وإذ رفض الحكم المطعون فيه طلب الطاعنة إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات واقعة الاستقالة بكافة طرق الإثبات تأسيساً على أن هذه الورقة المرسلة إلى الطاعنة بطريق الفاكس ما هي إلا صورة لورقة عرفية لا حجية لها في الإثبات طالما أن المطعون ضده قد أنكرها ولم تقدم هي أصلها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وعابه القصور في التسبيب بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.

الطعن 482 لسنة 65 ق جلسة 26 / 6 / 2000 مكتب فني 51 ج 2 أحوال شخصية ق 157 ص 842

جلسة 26 من يونيه سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ محمد مصباح شرابية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعيد غرياني، عبد الحميد الحلفاوي، حسن حسن منصور نواب رئيس المحكمة وسعيد سعد عبد الرحمن.

-----------------

(157)
الطعن رقم 482 لسنة 65 القضائية "أحوال شخصية"

أحوال شخصية "تطليق للضرر: دعوى الأحوال الشخصية (الحكم فيها: الطعن في الحكم بالاستئناف)". استئناف. "الأثر الناقل للاستئناف" حكم "عيوب التدليل: القصور". نقض "أثر نقض الحكم".
الاستئناف. أثره. إعادة الدعوى إلى الحالة التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف. م 317 لائحة شرعية - المنطبقة على الدعوى - إقامة الطاعنة دعوى التطليق للضرر مستندة إلى ثلاث صور من الضرر - تعدي المطعون ضده عليها بالقول والفعل، وهجره لها، وعدم أمانته عليها. قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف القاضي بالطلبات ورفض الدعوى لانتفاء الهجر دون بحث باقي صور الضرر التي لم تتنازل عنها الطاعنة صراحة أو ضمناً. قصور. أثره. نقض الحكم مع الإحالة. عدم التزام محكمة النقض بالتصدي للموضوع. علة ذلك. عدم قضاء الحكم المطعون فيه بفسخ عقد الزواج أو بطلانه أو الطلاق أو التطليق. م 63 من ق 1 لسنة 2000.

-----------------
مقتضى نص المادة 317 لائحة ترتيب المحاكم الشرعية - المنطبقة على الدعوى - أن الاستئناف يعيد الدعوى إلى الحالة التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف، بحيث يجب على محكمة الاستئناف إعادة النظر فيما رفع عنه الاستئناف على أساس الطلبات والدفوع والأدلة المقدمة أمام محكمة أول درجة. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة قد أقامت دعواها بطلب التطليق على المطعون ضده للضرر مستندة إلى ثلاث صور من الضرر أولها: الاعتداء عليها بالقول والفعل، وثانيها: الهجر، وثالثها: عدم أمانته عليها، وقد حكمت محكمة أول درجة بطلباتها، إلا أن محكمة الاستئناف قضت بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى لانتفاء الهجر دون بحث باقي صور الضرر التي ساقتها وهي اعتداء المطعون ضده وعدم أمانته عليها، ولم يثبت نزول الطاعنة عن ذلك صراحة أو ضمناً، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن، على أن يكون مع النقض الإحالة، إذ لم يقض الحكم بفسخ عقد الزواج أو بطلانه أو الطلاق أو التطليق، فلا تلتزم محكمة النقض بالتصدي للموضوع عملاً بالمادة 63 من القانون رقم 1 لسنة 2000.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 1118 لسنة 1994 كلي أحوال شخصية الإسكندرية على المطعون ضده بطلب الحكم بتطليقها عليه بائناً للضرر، وقالت بياناً لدعواها، إنها زوج له، وأنه اعتدى عليها وهجرها وأنه غير أمين عليها، ومن ثم أقامت الدعوى، أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق، وبعد أن سمعت شهود الطرفين، حكمت بتاريخ 16/ 1/ 1995 بتطليق الطاعنة على المطعون ضده طلقة بائنة، استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 78 لسنة 1995 الإسكندرية، وبتاريخ 28/ 6/ 1995 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول، إنها استندت في دعواها بالتطليق إلى عدة صور من الضرر هي قيام الطاعن بالاعتداء عليها والهجر وعدم أمانته عليها، وأجابتها محكمة أول درجة إلى طلباتها، إلا أن محكمة الاستئناف قضت بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى لانتفاء الهجر دون أن تعني ببحث باقي صور الضرر التي ساقتها، فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأن مقتضى نص المادة 317 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية - المنطبقة على الدعوى - أن الاستئناف يعيد الدعوى إلى الحالة التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف، بحيث يجب على محكمة الاستئناف إعادة النظر فيما رفع عنه الاستئناف على أساس الطلبات والدفوع والأدلة المقدمة أمام محكمة أول درجة. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة قد أقامت دعواها بطلب التطليق على المطعون ضده للضرر مستندة إلى ثلاث صور من الضرر أولها: الاعتداء عليها بالقول والفعل، وثانيها: الهجرة، وثالثها: عدم أمانته عليها، وقد حكمت محكمة أول درجة بطلباتها، إلا أن محكمة الاستئناف قضت بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى لانتفاء الهجر دون بحث باقي صور الضرر التي ساقتها وهي اعتداء المطعون ضده وعدم أمانته عليها، ولم يثبت نزول الطاعنة عن ذلك صراحة أو ضمناً، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن، على أن يكون مع النقض الإحالة، إذ لم يقض الحكم بفسخ عقد الزواج أو بطلانه أو الطلاق أو التطليق، فلا تلتزم محكمة النقض بالتصدي للموضوع عملاً بالمادة 63 من القانون رقم 1 لسنة 2000.