الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 5 أغسطس 2014

الطعن 82 لسنة 69 ق جلسة 19 / 1 / 2000 مكتب فني 51 ج 1 ق 24 ص 152

جلسة 19 من يناير سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ محمد شهاوي عبد ربه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إلهام نجيب نوار، محمد خيري أبو الليل، أحمد هاشم عبد الله نواب رئيس المحكمة وعلي محمد إسماعيل.

--------------

(24)
الطعن رقم 82 لسنة 69 القضائية

(1 - 6) إيجار "إيجار الأماكن: أسباب الإخلاء: الإخلاء للتأخير في سداد الأجرة" "التكليف بالوفاء". دعوى "قبول الدعوى". بطلان. تحديد الأجرة. "الزيادة الدورية في أجرة الأماكن المؤجرة لغير السكنى" "تخفيض الأجرة". دفاع "دفاع جوهري". حكم. "تسبيبه: عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون".
(1) تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة. شرط أساسي لقبول دعوى الإخلاء للتأخير في سدادها. وقوعه باطلاً. أثره. عدم قبولها. م 18/ ب ق 136 لسنة 1981. وجوب بيان الأجرة المستحقة المتأخرة في التكليف وألا تجاوز ما هو مستحق فعلاً في ذمة المستأجر.
(2) الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة. شرطه. ثبوت تخلف المستأجر عن الوفاء بها معدلة بالزيادة أو النقصان. منازعة المستأجر جدياً في مقدارها أو استحقاقها لخلاف في تفسير نص قانوني. وجوب الفصل في هذه المنازعة باعتبارها مسألة أولية لازمة للفصل في طلب الإخلاء.
(3) الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى التي أنشئت وأجرت أو شغلت حتى 5/ 11/ 1961 ولم تخضع لتقدير لجان الأجرة. تحديد أجرتها القانونية. خضوعه للقانون الذي يحكمها. وجوب احتساب كامل الزيادات والتخفيضات المنصوص عليها في قوانين إيجار الأماكن. لا عبرة بالأجرة الواردة بالعقد متى كانت محل منازعة جدية. الرجوع إلى أجرة المثل. شرطه. م 3 ق 6 لسنة 1977 ولائحته التنفيذية.
(4) ثبوت أن العين محل النزاع أنشئت عام 1951. عدم تحديد أجرتها بمعرفة لجان التقدير. المنازعة جدياً في عدم مطابقة أجرتها القانونية لتلك الواردة بعقد الإيجار. أثره. وجوب تحديد أجرتها وفقاً لأحكام القانون 121 لسنة 1947. احتساب التخفيضات المنصوص عليها بالمرسوم بقانون 199 لسنة 1952 والقانون 7 لسنة 1965. كيفيته.
(5) الزيادة الدورية في أجرة الأماكن المؤجرة لغير السكنى. م 7 ق 136 لسنة 1981. وجوب. احتسابها على أساس القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة على العقارات المبنية في ذات وقت الإنشاء لا على أساس الأجرة الواردة بعقد الإيجار.
(6) تمسك الطاعن بعدم مطابقة الأجرة الواردة بعقد الإيجار للأجرة القانونية لعين النزاع وطلبه ندب خبير لتحقيق دفاعه. قضاء الحكم الطعون فيه الإخلال محتسباً الزيادة المقررة بالقانون رقم 6 لسنة 1997 على أساس الأجرة الواردة بالعقد دون أن يعرض لهذا الخلاف باعتباره مسألة أولية لازمة للفصل في طلب الإخلاء. خطأ حجبه عن الوصول إلى الأجرة القانونية الواجبة الإعمال ومدى صحة التكليف بالوفاء بها.

-----------------
1 - مؤدى نص الفقرة (ب) من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن المشرع اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة المتأخرة شرطاً أساسياً لقبول دعوى الإخلاء بسبب عدم الوفاء بالأجرة، فإذا ما وقع باطلاً تعين الحكم بعدم قبول الدعوى، ويشترط أن يبين في التكليف الأجرة المستحقة المتأخرة وألا تجاوز الأجرة المطلوبة فيه ما هو مستحق فعلاً في ذمة المستأجر.
2 - المقرر في قضاء محكمة النقض أنه يشترط للحكم بالإخلاء بسبب التأخير في الوفاء بالأجرة ثبوت تخلف المستأجر عن الوفاء بها معدلة بالزيادة أو النقصان طبقاً لما تنص عليها قوانين إيجار الأماكن فإن كانت الأجرة متنازعاً عليها من جانب المستأجر منازعة جدية سواء في مقدارها أو في استحقاقها استناداً إلى خلاف في تفسير نص من نصوص تلك القوانين وكان تفسيره على نحو أو آخر مما تحتمله عبارات النص، فإنه يتعين على المحكمة قبل أن تفصل في طلب الإخلاء أن تعرض لهذا الخلاف وتقول كلمتها فيه باعتباره مسألة أولية لازمة للفصل في طلب الإخلاء المعروض عليها ثم تقضي بعد ذلك على ضوء ما يكشف عنه التفسير الصحيح للنص.
3 - مفاد النص في المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية والبند سادساً من المادة الأولى من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه والصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 أن الأجرة القانونية للأماكن التي أنشئت وتم تأجيرها أو شغلها حتى 5/ 11/ 1961 ولم تخضع لتقدير اللجان التي اختصت بتحديد الأجرة منذ العمل بالقانون رقم 46 لسنة 1962 تحدد بحسب القانون الذي يحكمها ثم تحسب كامل الزيادات والتخفيضات في الأجرة المنصوص عليها في قوانين إيجار الأماكن ولا يتعد بالأجرة المكتوبة في عقد الإيجار أياً كان تاريخ تحريره ولا بالقيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة على العقارات المبينة إذا اختلفت كلتاهما عن الأجرة القانونية، وإنه لا يرجع لأجرة المثل إلا إذا كانت الأجرة القانونية غير معلومة.
4 - إذ كان الثابت بالأوراق وبما لا خلاف عليه بين الطرفين أن العقار الكائن به العين محل النزاع أنشئ في عام 1951 وأن أجرتها لم يتم تحديدها بمعرفة لجنة تحديد الإيجارات بما يستلزم عند المنازعة الجدية في عدم مطابقتها لتلك المكتوبة في عقد الإيجار تحديد هذه الأجرة وفق التحديد الوارد في القانون الذي يحكمها بحسب تاريخ إنشاء المبنى وهو بالنسبة للعين محل النزاع القانون 121 لسنة 1947، وإذ كانت المادة الخامسة مكرراً (ا) من القانون المذكور والمضافة بالقانون رقم 199 لسنة 1952 قد تضمنت النص على أن "تخفض بنسبة 15% الأجور الحالية للأماكن التي أنشئت منذ أول يناير سنة 1944 وذلك ابتداءً من الأجرة المستحقة عن شهر أكتوبر سنة 1952" وتضمن نص المادة الخامسة مكرراً (2) من القانون المشار إليه المضافة بذات المرسوم النص على أن "تكون الأجرة بالنسبة للأماكن المذكورة في المادة السابقة، إذا لم يكن قد سبق تأجيرها على أساس أجرة المثل عند العمل بهذا القانون مخفضة بنسبة 15%" ثم صدر بعد ذلك القانون رقم 7 لسنة 1965 في شأن تخفيض إيجار الأماكن متضمناً النص في مادته الأولى علي أن "تخفض بنسبة 20% الأجور الحالية للأماكن المبينة به ومنها تلك الخاضعة لأحكام المرسوم بقانون رقم 199 لسنة 52 سالف الإشارة إليه وذلك اعتباراً من أجرة شهر مارس سنة 1965 فإذا لم يكن المكان قد سبق تأجيره قبل العمل بذلك القانون يكون التخفيض عند التعاقد على تأجيره بالنسب المشار إليها في المرسوم بقانون المشار إليه على أساس أجرة المثل الساري عند إنشاء المكان مخفضاً بذات النسبة" ومن ثم فإنه في تطبيق التخفيض المقرر بالرسوم بقانون 199 لسنة 1952 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يلجأ إلى أجرة المثل إلا إذا لم يكن المكان قد سبق تأجيره، فإذا كان قد سبق تأجيره وتعذر معرفة أجرة شهر سبتمبر 1952 فإنه يجوز إثبات أجرة هذا الشهر بكافة طرق الإثبات بما فيها البينة والقرائن لأن المطلوب إثباته ليس التعاقد في ذاته بل قيمة الأجرة في تاريخ معين، وهي تعتبر بهذه المثابة واقعة مادية اتخذ منها المشرع أساساً يجري عليه التخفيض، وأن الأجرة التي يحسب عليها التخفيض المقرر بنص المادة الأولى من القانون 7 لسنة 1965 سالف الإشارة إليه هي الأجرة الأصلية بعد إعمال التخفيض المقرر بالمرسوم بقانون رقم 199 لسنة 1952 المشار إليه.
5 - النص في المادة السابعة من القانون 136 لسنة 1981 - يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن الزيادة الدورية في أجرة الأماكن المؤجرة لغير السكنى تحدد على أساس القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة على العقارات المبنية في ذات وقت إنشاء العين وليس على أساس الأجرة الواردة بعقد الإيجار.
6 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالإخلاء محتسباً الزيادة المقررة بالقانون رقم 6 لسنة 1997 على أساس الأجرة الواردة بعقد الإيجار رغم منازعة الطاعن في مطابقتها للأجرة القانونية، وطلبه ندب خبير لتحقيق دفاعه، ودون أن يعرض لهذا الخلاف باعتباره مسألة أولية لازمة للفصل في طلب الإخلاء وقد حجبه ذلك عن الوصول إلى الأجرة القانونية الواجبة الإعمال بعد ما طرأ عليها من زيادة أو خفض ومن ثم عن مدى صحة التكليف بالوفاء بها فإنه يكون معيباً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم 840 لسنة 1997 أمام محكمة المنصورة الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء المحل المبين بالصحيفة وعقد الإيجار المؤرخ 6/ 12/ 1993 والتسليم لتأخره في الوفاء بأجرته ومقدارها عشرون جنيهاً شهرياً خلاف رسم النظافة والعوائد فضلاً عن الزيادة التي تقررت بموجب القانون رقم 6 لسنة 1997 وذلك عن الفترة من شهر مايو إلى شهر يوليو سنة 1977، كما تأخر عن الوفاء بهذه الزيادة عن شهر إبريل سنة 1977 رغم تكليفه بالوفاء بها. حكمت المحكمة بالإخلاء والتسليم. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 65 لسنة 50 ق لدى محكمة استئناف المنصورة التي قضت بتاريخ 17/ 11/ 1998 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه احتسب الزيادة التي استحدثها القانون 6 لسنة 1997 محسوبة على أساس الأجرة المنصوص عليها في عقد الإيجار اعتباراً بأن العلاقة الإيجارية بين الطرفين لم تخضع لقواعد تحديد الأجرة بمعرفة لجان تحديدها رغم أن العقار الكائن به العين محل النزاع قد أنُشئ خلال عام 1951 فيسري عليها حكم الفقرة الثالثة من المادة الثالثة من القانون 6 لسنة 1997 وتحسب الأجرة القانونية لها على أساس أخر أجرة استحقت قبل 27/ 3/ 1997 محسوبة على أساس القيمة الإيجارية في تاريخ إنشاء المبنى أو أجرة المثل مع إعمال التخفيضات المقررة، بما يبطل التكليف بالوفاء، وإذ طلب ندب خبير لتحقيق دفاعه دون أن يُعنى الحكم بذلك فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن مؤدى نص الفقرة (ب) من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن المشرع اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة المتأخرة شرطاً أساسياً لقبول دعوى الإخلاء بسبب عدم الوفاء بالأجرة، فإذا ما وقع باطلاً تعين الحكم بعدم قبول الدعوى، ويشترط أن يبين في التكليف الأجرة المستحقة المتأخرة وألا تجاوز الأجرة المطلوبة فيه ما هو مستحق فعلاً في ذمة المستأجر، وكان المقرر أيضاً في قضاء هذه المحكمة أنه يشترط للحكم بالإخلاء بسبب التأخير في الوفاء بالأجرة ثبوت تخلف المستأجر عن الوفاء بها معدلة بالزيادة أو النقصان طبقاً لما تنص عليها قوانين إيجار الأماكن، فإن كانت الأجرة متنازعاً عليها من جانب المستأجر منازعة جدية سواء في مقدارها أو في استحقاقها استناداً إلى خلاف في تفسير نص من نصوص تلك القوانين وكان تفسيره على نحو أو آخر مما تحتمله عبارات النص فإنه يتعين على المحكمة قبل أن تفصل في طلب الإخلاء أن تعرض لهذا الخلاف وتقول كلمتها فيه باعتباره مسألة أولية لازمة للفصل في طلب الإخلاء المعروض عليها ثم تقضي بعد ذلك على ضوء ما يكشف عنه التفسير الصحيح للنص. لما كان ذلك، وكان النص في المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية قد جرى علي أنه "تحدد الأجرة القانونية للعين المؤجرة لغير أغراض السكنى المحكومة بقوانين إيجار الأماكن بواقع.... وخمسة أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من أول يناير 1944 وحتى 4 نوفمبر 1961..." وتضمن البند سادساً من المادة الأولى من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه والصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 النص على أن "الأجرة القانونية الحالية: أخر أجرة استحقت قبل 27/ 3/ 1997 محسوبة وفقاً لما يلي: 1 - التحديد الوارد في قوانين إيجار الأماكن، كل مكان بحسب القانون الذي يحكمه، وذلك بالنسبة للأماكن التي أُنشئت وتم تأجيرها أو شغلها حتى 5/ 11/ 1961 ولم تخضع لتقدير اللجان التي اختصت بتحديد الأجرة منذ العمل بالقانون رقم 46 لسنة 1962 المشار إليه 2 - تقدير لجان الأجرة الذي صار نهائياً - طعن عليه أو لم يطعن - وذلك بالنسبة للأماكن التي خضعت لتقدير تلك اللجان حتى العمل بالقانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه الذي سرى على الأماكن المرخص في إقامتها اعتباراً من 31/ 7/ 1981. 3 - في جميع الأحوال يحسب كامل الزيادات والتخفيضات المنصوص عليها في قوانين إيجار الأماكن، بما في ذلك كامل الزيادة المنصوص عليها في المادة (7) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه... ولا عبرة في كل ما تقدم - بالأجرة المكتوبة في عقد الإيجار أياً كان تاريخ تحريره، ولا بالقيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة على العقارات المبنية إذا اختلف كلتاهما مقداراً عن الأجرة القانونية، وإنما يعتد بالقيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة عند حساب زيادة الأجرة المنصوص عليها في المادة (7) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه ويرجع لأجرة المثل إذا كانت الأجرة القانونية غير معلومة..." مفاده أن الأجرة القانونية للأماكن التي أنشئت وتم تأجيرها أو شغلها حتى 5/ 11/ 1961 ولم تخضع لتقدير اللجان التي اختصت بتحديد الأجرة منذ العمل بالقانون 46 لسنة 1962 تحدد بحسب القانون الذي يحكمها ثم تحسب كامل الزيادات والتخفيضات في الأجرة المنصوص عليها في قوانين إيجار الأماكن ولا يعتد بالأجرة المكتوبة في عقد الإيجار أياً كان تاريخ تحريره ولا بالقيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة على العقارات المبنية إذا اختلفت كلتاهما عن الأجرة القانونية، وإنه لا يرجع لأجرة المثل إلا إذا كانت الأجرة القانونية غير معلومة. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق وبما لا خلاف عليه بين الطرفين أن العقار الكائن به العين محل النزاع أنشئ في عام 1951 وأن أجرتها لم يتم تحديدها بمعرفة لجنة تحديد الإيجارات بما يستلزم عند المنازعة الجدية في عدم مطابقتها لتلك المكتوبة في عقد الإيجار تحديد هذه الأجرة وفق التحديد الوارد في القانون الذي يحكمها بحسب تاريخ إنشاء المبنى وهو بالنسبة للعين محل النزاع القانون 121 لسنة 1947، وإذ كانت المادة الخامسة مكرراً (ا) من القانون المذكور والمضافة بالقانون رقم 199 لسنة 1952" قد تضمنت النص على أن. "تخفض بنسبة 15% الأجور الحالية للأماكن التي أنشئت منذ أول يناير سنة 1944 وذلك ابتداء من الأجرة المستحقة عن شهر أكتوبر سنة 1952، وتضمن نص المادة الخامسة مكرراً (2) من القانون المشار إليه المضافة بذات المرسوم النص على أن "تكون الأجرة بالنسبة للأماكن المذكورة في المادة السابقة، إذا لم يكن قد سبق تأجيرها على أساس أجرة المثل عند العمل بهذا القانون مخفضة بنسبة 15%" ثم صدر بعد ذلك القانون رقم 7 لسنة 1965 في شأن تخفيض إيجار الأماكن متضمناً النص في مادته الأولى علي أن "تخفض بنسبة 20% الأجور الحالية للأماكن المبينة به ومنها تلك الخاضعة لأحكام المرسوم بقانون رقم 199 لسنة 52 سالف الإشارة إليه وذلك اعتباراً من أجرة شهر مارس سنة 1965 فإذا لم يكن المكان قد سبق تأجيره قبل العمل بذلك القانون يكون التخفيض عند التعاقد على تأجيره بالنسب المشار إليها في المرسوم بقانون المشار إليه على أساس أجرة المثل الساري عند إنشاء المكان مخفضاً بذات النسبة" ومن ثم فإنه في تطبيق التخفيض المقرر بالمرسوم بقانون 199 لسنة 1952 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يلجأ إلى أجرة المثل إلا إذا لم يكن المكان قد سبق تأجيره، فإذا كان قد سبق تأجيره وتعذر معرفة أجرة شهر سبتمبر 1952 فإنه يجوز إثبات أجرة هذا الشهر بكافة طرق الإثبات بما فيها البينة والقرائن لأن المطلوب إثباته ليس التعاقد في ذاته بل قيمة الأجرة في تاريخ معين، وهي تعتبر بهذه المثابة واقعة مادية اتخذ منها المشرع أساساً يجري عليه التخفيض، وأن الأجرة التي يحسب عليها التخفيض المقرر بنص المادة الأولى من القانون 7 لسنة 1965 سالف الإشارة إليه، هي الأجرة الأصلية بعد إعمال التخفيض المقرر بالرسوم بقانون رقم 199 لسنة 1952 المشار إليه، وكان النص في المادة السابعة من القانون 136 لسنة 1981 - يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن الزيادة الدورية في أجرة الأماكن المؤجرة لغير السكنى تحدد علي أساس القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة على العقارات المبنية في ذات وقت إنشاء العين وليس على أساس الأجرة الواردة بعقد الإيجار. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالإخلاء محتسباً الزيادة المقررة بالقانون رقم 6 لسنة 1997 على أساس الأجرة الواردة بعقد الإيجار رغم منازعة الطاعن في مطابقتها للأجرة القانونية وطلبه ندب خبير لتحقيق دفاعه، ودون أن يعرض لهذا الخلاف باعتباره مسألة أولية لازمة للفصل في طلب الإخلاء وقد حجبه ذلك عن الوصول إلى الأجرة القانونية الواجبة الإعمال بعد ما طرأ عليها من زيادة أو خفض ومن ثم عن مدى صحة التكليف بالوفاء بها فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 1007 لسنة 68 ق جلسة 19 / 1 / 2000 مكتب فني 51 ج 1 ق 23 ص 145

جلسة 19 من يناير سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ فهمي الخياط نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد شهاوي عبد ربه، إلهام نجيب نوار، أحمد هاشم عبد الله نواب رئيس المحكمة وعلي محمد إسماعيل.

-------------

(23)
الطعن رقم 1007 لسنة 68 القضائية

(1) حكم "تسبيبه".
وجوب تضمين الحكم ما يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة قد محصت الأدلة المقدمة إليها وحصلت منها ما تؤدي إليه بما ينبئ عن بحث ودراسة أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة.
(2 - 5) دعوى "الدفاع في الدعوى: دفاع جوهري". حكم "عيوب الدليل: القصور في التسبيب، مخالفة الثابت بالأوراق".
(2) الطلب أو الدفاع الجازم الذي يتغير به وجه الرأي في الدعوى وأقام مدعيه الدليل عليه أو طلب تمكينه من إثباته. التزام محكمة الموضوع بالرد عليه في حكمها بأسباب خاصة.
(3) استناد الخصم في دفاعه إلى أوراق أو مستندات لها دلالة معينة في شأن ثبوته أو نفيه. عدم تعرض المحكمة لما استند إليه ودلالته. قصور.
(4) مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم. ماهيتها.
(5) تمسك الطاعن بتسليمه عين النزاع المملوكة له لأن عقد الإيجار الذي أبرمه مع المطعون ضده الرابع حرر تنفيذاً لعقد البدل المبرم بينه وبين مورثة المطعون ضدهم الثلاثة الأول وبناء على طلبها والذي قضى بفسخه لعدم تسليم الأخيرة الشقة محل البدل وتدليله على ذلك بالقرائن والمستندات. دفاع جوهري. قضاء الحكم المطعون فيه برفض طلبه استناداً لخلو الأوراق مما يفيد أن عقد الإيجار ثمرة لعقد البدل دون أن يمحص هذا الدفاع وما قدم من مستندات. قصور ومخالفة للثابت بالأوراق.

----------------
1 - المقرر في قضاء محكمة النقض أن الحكم يجب أن يكون فيه بذاته ما يطمئن المطلع عليه أن المحكمة قد محصت الأدلة التي قدمت إليها وحصلت منها ما تؤدي إليه، وذلك باستعراض هذه الأدلة والتعليق عليها بما ينبئ عن بحث ودراسة أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة.
2 - المقرر في قضاء محكمة النقض أن كل طلب أو وجه دفاع يدلي به الخصوم لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويقدم دليل إثباته أو يطلب تحقيقه بالطريق المناسب، ويكون مما يجوز أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه بأسباب خاصة.
3 - المقرر في قضاء محكمة النقض أن استناد الخصم إلى أوراق ومستندات لها دلالة معينة في ثبوت أو نفي هذا الدفاع الجوهري يوجب عليها أن تعرض لها وتقول رأيها في شأن دلالتها إيجاباً أو سلباً و إلا كان حكمها قاصر البيان.
4 - المقرر في قضاء محكمة النقض أن ابتناء قضاء محكمة الموضوع على ما حصلته بالمخالفة للوقائع الثابتة بأوراق الدعوى يعيب حكمها بمخالفة الثابت بالأوراق.
5 - إذ كان الثابت أن الطاعن أسس طلبيه بإلزام مورثة المطعون ضدهم الثلاثة الأول والمطعون ضده الرابع بتسليمه شقة القاهرة محل عقد الإيجار المؤرخ / / 19 المحرر بينه وبين الأخير والتعويض عن عدم تسليمها له، على أن هذا العقد حُرر لتنفيذ عقد البدل الذي انعقد بينه وبين مورثة المطعون ضدهم بتاريخ / / 19 وساند ذلك بالأدلة والقرائن المشار إليها بسبب النعي، وإذ كان من شأن هذه الأدلة والقرائن لو صحت أن يتغير بها وجه الرأي في النزاع، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعن ببحثها والوقوف على دلالة تلك الأوراق والمستندات في إثبات أو نفي ورود عقد البدل على شقة القاهرة محل عقد إيجار المطعون ضده الرابع أو يندب خبيراً لتحقيق ذلك، وذهب في أسبابه إلى خلو الأوراق مما يفيد أن هذا العقد كان ثمرة لعقد التبادل. ورتب على ذلك قضاءه برفض طلب تسليم هذه الشقة والتعويض عن عدم تسليمها وهو ما يعيبه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على مورثة المطعون ضدهم الثلاثة الأول والمطعون ضده الرابع وآخر الدعوى رقم 5132 لسنة 1981 مدني محكمة جنوب القاهرة الابتدائية انتهى فيها إلى طلب الحكم - في مواجهة المطعون ضده الخامس بصفته - بفسخ عقد تبادل الوحدتين السكنيتين المبينتين بالصحيفة والمؤرخ 25 من إبريل سنة 1979 وإلزامهما متضامنين بتسليمه الشقة المملوكة له بمدينة القاهرة، وبأن يؤدياً إليه متضامنين تعويضاً مقداره عشرة آلاف جنيه. وقال بياناً لدعواه إنه بموجب هذا العقد اتفق مع مورثة المطعون ضدهم الثلاثة الأول على إجراء بدل بين شقته الموضحة عالية وشقة أخرى تستأجرها المذكورة من الشركة المطعون ضدها الأخيرة بمدينة الإسكندرية، وحررت له هذه الشركة عقد إيجار عن هذه الشقة بتاريخ 12 من مايو سنة 1979 مقابل تحريره هو عقد إيجار للمطعون ضده الرابع - ابن شقيق المورثة المذكورة - عن شقته بالقاهرة بتاريخ 19 من يونيو 1979، وتعهدت هذه المورثة بتسليمه شقة الإسكندرية في أول يوليو من نفس العام، إلا أنها امتنعت عن ذلك. فقام بإخطارها والشركة المالكة بإنهاء عقد البدل، إلا أن المطعون ضده الرابع سارع واستصدر - بالتواطؤ معها - حكما في الدعوى رقم 292 لسنة 1980 مستأنف مستعجل القاهرة بتمكينه من شقة القاهرة استناداً إلى عقد الإيجار الذي حرره له، فأقام دعواه بطلباته سالفة البيان. حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 2083 لسنة 101 قضائية أمام محكمة استئناف القاهرة، التي حكمت بتاريخ 25 من نوفمبر 1987 بتأييده. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 338 لسنة 58 القضائية، حيث قضى فيه بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف التي عادت وقضت بتاريخ 14 من يونيو سنة 1994 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية بالطعن رقم 7209 لسنة 64 القضائية، وقضت المحكمة فيه بالنقض والإحالة، وبتاريخ 18 من يونيو سنة 1996 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثالثة بالطعن رقم 796 لسنة 66 القضائية، وقضت المحكمة فيه أيضاً بالنقض والإحالة إلى محكمة الاستئناف التي قضت بتاريخ 16 من مارس 1998 بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول دعوى فسخ عقد البدل، وبإثبات فسخ هذا العقد، وتأييده في قضائه برفض طلبي تسليم شقة القاهرة والتعويض. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن الماثل، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول إن دفاعه أمام محكمة الموضوع قام على أن عقد إيجار شقة القاهرة المملوكة له والمؤرخ 16 من يونيو سنة 1979 حرر تنفيذاً لعقد البدل المحرر بينه وبين مورثه المطعون ضدهم الثلاثة الأول والذي فسخ لعدم تسليم الأخيرة الشقة الأخرى محل هذا البدل، ودلل على ذلك بإقرار الشركة المطعون ضدها الأخيرة في مذكرتها المقدمة أمام محكمة أول درجة بجلسة 26 من يناير سنة 1984 بأن الطرفين وقعا عقد التبادل بين شقتي القاهرة والإسكندرية بمقر الشركة، وأن شقة القاهرة هي المحرر عنها عقد إيجار المطعون ضده الرابع، وما أورده وكيل مورثة المطعون ضدهم المذكورين في مذكرته المقدمة أمام نفس المحكمة بجلسة 11 من مارس سنة 1982 وضمنه إقراره المؤرخ 16 من يونيو 1979 المودع ملف الشركة المذكورة بأنه وقع على عقد التبادل بين الشقتين المذكورتين بصفته وكيلاً عن شقيقته المورثة المذكورة، فضلاً عن معاصرة تاريخ هذا الإقرار الأخير لتاريخ عقد إيجار شقة القاهرة المحررة باسم ابن المذكور - المطعون ضده - الرابع - الذي وقع عليه معه كضامن له، وكذلك خطاب الطاعن إلى المورثة المذكورة والشركة المطعون ضدها الأخيرة باعتبار عقد البدل بين هاتين الشقتين كأن لم يكن، وكان من شأن هذه الأدلة والقرائن أن تغير وجه الرأي في النزاع إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعن ببحثها ولم يتعرض لدلالة تلك الأوراق والمستندات في هذا الخصوص وذهب في أسبابه إلى أن الدعوى خلت مما يفيد أن عقد إيجار شقة القاهرة كان ثمرة لعقد البدل ورتب على ذلك قضاءه برفض طلبي التسليم والتعويض فيكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله - ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الحكم يجب أن يكون فيه بذاته ما يطمئن المطلع عليه أن المحكمة قد محصت الأدلة التي قدمت إليها وحصلت منها ما تؤدي إليه، وبذلك باستعراض هذه الأدلة والتعليق عليها بما ينبئ عن بحث ودراسة أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة، وأن كل طلب أو وجه دفاع يدلي به الخصوم لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويقدم دليل إثباته أو يطلب تحقيقه بالطريق المناسب، ويكون مما يجوز أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه بأسباب خاصة، كما أن استناد الخصم إلى أوراق ومستندات لها دلالة معينة في ثبوت أو نفي هذا الدفاع الجوهري يوجب عليها أن تعرض لها وتقول رأيها في شأن دلالتها إيجاباً أو سلباً وإلا كان حكمها قاصر البيان، كما أن المقرر أن ابتناء قضاء محكمة الموضوع على ما حصلته بالمخالفة للوقائع الثابتة بأوراق الدعوى يعيب حكمها بمخالفة الثابت بالأوراق. لما كان ذلك، وكان الثابت أن الطاعن أسس طلبيه بإلزام مورثة المطعون ضدهم الثلاثة الأول والمطعون ضده الرابع بتسليمه شقة القاهرة محل عقد الإيجار المؤرخ 16 من يونيو 1979 المحرر بينه وبين الأخير، والتعويض عن عدم تسليمها له على أن هذا العقد حرر تنفيذاً لعقد البدل الذي انعقد بينه وبين مورثة المطعون ضدهم بتاريخ 25 من إبريل سنة 1979 وساند ذلك بالأدلة والقرائن المشار إليها بسبب النعي، وإذ كان من شأن هذه الأدلة والقرائن - لو صحت - أن يتغير بها وجه الرأي في النزاع، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعن ببحثها والوقوف على دلالة تلك الأوراق والمستندات في إثبات أو نفي ورود عقد البدل على شقة القاهرة محل عقد إيجار المطعون ضده الرابع، أو يندب خبيراً لتحقيق ذلك، وذهب في أسبابه إلى خلو الأوراق مما يفيد أن هذا العقد كان ثمرة لعقد التبادل، ورتب على ذلك قضاءه برفض طلب تسليم هذه الشقة والتعويض عن عدم تسليمها، وهو ما يعيبه ويوجب نقضه في خصوص قضائه هذا، ودون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، وكان الثابت من المستندات المودعة ملف الشركة المطعون ضدها الأخيرة أن الطاعن ومورثة المطعون ضدهم الثلاثة الأول اتفقا على إجراء بدل بينهما بين شقة الأول بالقاهرة والشقة المؤجرة للثانية من الشركة المذكورة بمدينة الإسكندرية أفرغ في نموذج مُعد لذلك بمقر هذه الشركة موضحاً به بيانات كل من الشقتين موقع من كل منهما وأرفق به دليل ملكية الطاعن لشقة القاهرة المتبادل عليها ووافقت اللجنة المختصة بالشركة على إتمام هذا البدل من واقع مذكرة معدة لذلك متضمنة ذات البيانات عن الشقتين محل التبادل وأثبت ذلك في اتفاق مؤرخ 25/ 4/ 1979 وقع عليه وكيل مورثة المطعون ضدهم نيابة عنها، وتنفيذاً لذلك حررت الشركة للطاعن عقد إيجار عن شقة الإسكندرية في 13/ 5/ 1979 على أن يبدأ تنفيذه في أول يوليو من نفس العام، وحرر الأخير عقداً بشقة القاهرة في 16/ 6/ 1979 لصالح المطعون ضده الرابع - ابن شقيق المورثة - كطلبها، وقع عليه والده - الموكل من الأخيرة لإنهاء إجراءات هذا البدل - كضامن له في العقد - واستحصلت الشركة من هذا الوكيل على إقرار بذات تاريخ تحرير هذا العقد بتمام البدل بين هاتين الشقتين، كما انطوى ملف الشركة المذكورة على صورة خطاب من الطاعن إلى هذا الوكيل في 16/ 7/ 1979 يتضمن اعتبار عقد البدل كأن لم يكن لعدم تسليم موكلته شقة الإسكندرية في الموعد المحدد بعقد الإيجار، كما انطوى على أوراق ومكاتبات أخرى بشأن توسط الشركة في حل الخلاف بين الطرفين بقصد إعادة عقد شقة القاهرة إلى الطاعن مقابل تحريرها عقداً بشقة الإسكندرية إلى المطعون ضده الرابع بدلاً من الأولى، وإذ لم توفق في ذلك أخطرت الوكيل بعدم إمكان تنفيذ عقد البدل لعدم وفاء موكلته بالتزاماتها. وقد تضمنت مذكرة الشركة أمام محكمة أول درجة ما يفيد صحة ذلك كله وهو ما يقطع بأن عقد استئجار المطعون ضده الرابع لشقة القاهرة حُرر تنفيذاً لعقد البدل. وإذ كان الثابت، أن مورثة المطعون ضدهم لم تقم بتسليم الطاعن شقة الإسكندرية في الموعد المتفق عليه أو بعده رغم إخطارها بذلك من قبله والشركة المؤجرة في 16/ 7، 8/ 10/ 1979، واستمرت حائزة لها حتى أخليت عام 1995 بموجب الحكم رقم 7709 لسنة 108 قضائية - القاهرة بمعرفة هذه الشركة، وهو ما يُعد إخلالاً منها بتنفيذ التزاماتها المترتبة على عقد البدل يجيز للطاعن طلب تنفيذه عيناً أو الفسخ مع التعويض طبقاً للمادة 157 مكرراً ( أ ) من القانون المدني، وكان يترتب على فسخ العقد عودة طرفيه إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد عملاً بالمادة 160 من هذا القانون، بما مؤداه أن تعود شقة القاهرة إلى الطاعن، ويلتزم المطعون ضدهم الثلاثة الأول بوصفهم خلفاً لمورثتهم والمطعون ضده الرابع، الحائز الفعلي لهذه الشقة بتسليمها إليه. وإذ كان هذا الفسخ وقع نتيجة خطأ المورثة المذكورة، وقد امتنعت بالتواطؤ مع المطعون ضده الرابع عن تسليمها مما حرم الطاعن الانتفاع بها منذ استلام الأخير لها بموجب الحكم رقم 292 لسنة 1980 مستأنف مستعجل القاهرة الصادر بتاريخ 16/ 4/ 1980، بما يتوافر معه أركان المسئولية المدنية، وكانت المحكمة ترى أن الضرر المادي الذي أصاب الطاعن من جراء ذلك يتكافأ قدراً ومبلغ التعويض المطالب به، فإنها تقضي بإلزام المطعون ضدهم الثلاثة الأول بأدائه من تركة مورثتهم بالتضامن مع المطعون ضده الرابع.

الطعن 160 لسنة 69 ق جلسة 17 / 1 / 2000 مكتب فني 51 ج 1 ق 22 ص 140

جلسة 17 من يناير سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ أحمد محمود مكي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سيد محمود يوسف، يوسف عبد الحليم الهته، خالد يحيى دراز وسيد عبد الرحيم الشيمي نواب رئيس المحكمة.

---------------

(22)
الطعن رقم 160 لسنة 69 القضائية

(1، 2) إيجار "إيجار الأماكن" "إيجار المال الشائع". حيازة. شيوع. ملكية "الملكية الشائعة".
(1) وضع المالك على الشيوع يده على جزء مفرز من العقار الشائع. عدم أحقية باقي الشركاء في انتزاع هذا القدر منه ولو جاوز نصيبه بغير القسمة ويقتصر حق الشركاء على طلب مقابل الانتفاع. شرطه. أن لا تكون حيازة الشريك واضع اليد غير مشروعة أو محلاً لعقد ينظمها أو ينظم انتقالها بين الشركاء. علة ذلك.
(2) المالك على الشيوع الحائز للعقار. حقه في تأجير جزء منه لأحد الشركاء المشتاعين أو الغير. المستأجر منه حائز عرضي لحسابه. مؤداه. بقاء العين المؤجرة في حيازته. التزام المستأجر برد العين المؤجرة عند انتهاء الإجارة. م 590 مدني.
(3) شيوع. ملكية "الملكية الشائعة".
المشتري لحصة شائعة في العقار الشائع. ليس له طلب التسليم مفرزاً. علة ذلك.
(4) إيجار "إيجار الأماكن" "أسباب الإخلاء: التنازل عن الإيجار". حكم "تسبيبه: ما لا يعيب تسبيب الحكم". نقض.
ثبوت أن انتقال حيازة عين النزاع إلى الطاعن الأول نتيجة لتنازل الطاعن الثاني عن عقد الإيجار له. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة مرتباً عليها قضاؤه بالإخلاء. النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب. غير منتج. لمحكمة النقض استكمال ما قصر في بيانه من أسباب قانونية.

---------------
1 - من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المالك على الشيوع متى وضع يده على جزء مفرز من العقار فلا سبيل لانتزاعه منه ولو جاوز نصيبه بغير القسمة وإنما يقتصر حق الشركاء على طلب مقابل الانتفاع، لا يعدو أن يكون ترديداً للقواعد العامة التي تحمي الحائز الذي يستند إلى سبب صحيح حين تتوافر في حيازته كافة الشروط القانونية لحماية الحيازة، فلا تسلب الحيازة استناداً إلى مجرد الارتكان إلى أصل الحق، كما تضمن هذا المبدأ بياناً لدعاوى أصل الحق التي يجوز رفعها فحصرها إما في القسمة أو مجرد طلب مقابل الانتفاع عن الجزء الزائد عن النصيب لأن الشريك المشتاع مالك لكل ذرة في المال الشائع، إلا أن كل ذلك مشروط بأن تكون حيازة الشريك المشتاع الذي يضع يده على جزء مفرز حيازة مشروعة جديرة بالحماية. فإن كانت وليدة اغتصاب أو غش أو معيبة بأي عيب تعين إهدارها حماية لحق باقي الشركاء في الحيازة، كما يشترط لإعمال هذا المبدأ ألا تكون حيازة الشريك المشتاع محلاً لعقد ينظمها ولا أن يكون انتقال الحيازة بين الشركاء يدخل في نطاق إعمال هذا العقد وبسببه إذ يتحتم على الشركاء في هذه الحالة إعمال أحكام العقد والالتجاء إلى دعواه ويمتنع عليه الاحتكام إلى قواعد الحيازة، لأن العقد هو قانون المتعاقدين وشريعتهم.
2 - من المقرر أنه يحق للمالك على الشيوع الحائز للعقار أن يؤجر جزءاً منه للغير سواء أكان من الشركاء المشتاعين أو غيرهم، وتبقى العين المؤجرة في حيازته رغم الإجارة، لأن المستأجر حائز عرضي يحوز لحساب المؤجر، فلا يستطيع أن يجابهه بحيازته وإنما تبقى علاقتهما محكومة بعقد الإيجار، فيلتزم المستأجر برد العين المؤجرة عند انتهاء الإجارة عملاً بالمادة 590 من القانون المدني ولا تبرأ ذمته من هذا الالتزام إلا بهذا الرد.
3 - من المقرر أنه لا يجوز لمشتري حصة شائعة أن يطلب التسليم مفرزاً لأنه ليس له من الحقوق ما يجاوز سلطة البائع.
4 - إذا كان الطاعنان لا ينازعان في أن الطاعن الثاني يستأجر عين النزاع منذ 1/ 6/ 1978 ووضع عليها اليد بهذه الصفة، ثم اشترى بعقد مسجل في 26/ 4/ 1993 حصة شائعة مقدارها 7/ 16 من القيراط من شركاء المؤجر كما أن الطاعن الأول قد اشترى حصة شائعة مقدارها 14/ 16 من القيراط من غير المؤجر ولا المستأجر بالعقد المسجل بتاريخ 30/ 4/ 1995 ثم اشترى من الطاعن الثاني الحصة سالفة الذكر بعقد مسجل بتاريخ 14/ 5/ 1996 وبذلك أصبح الطاعن الأول يمتلك 1 و15/ 16 من القيراط أي قيراطاً وسبعة أسهم ونصفاً في العقار، وحل محل الطاعن الثاني في الانتفاع بالشقة محل النزاع، ولم ينازع الطاعن الأول في علمه بأن الطاعن الثاني كان مستأجراً لعين النزاع ولا أن ذلك كان أساس وضع يده، فإن لازم ذلك كله أن انتقال حيازة عين النزاع إلى الطاعن الأول كان نتيجة لتنازل الطاعن الثاني عن عقد الإيجار، ويكون الدفاع الذي ساقه الطاعنان لا يستند إلى أساس قانوني سليم، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذا النتيجة الصحيحة ورتب عليها إخلاء الطاعنين، فإن النعي عليه بسببي الطعن الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب يكون غير منتج إذ لمحكمة النقض أن تستكمل ما قصر الحكم في بيانه من أسباب قانونية.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى 3743 لسنة 1997 مساكن الإسكندرية الابتدائية على الطاعنين بطلب الحكم بإخلاء الشقة المبينة بالأوراق، ذلك أن الطاعن الثاني يستأجرها بموجب عقد مؤرخ 1/ 6/ 1978 إلا أن المستأجر اشترى حصة شائعة في العقار مقدارها قيراط وسبعة أسهم ونصف، وبتاريخ 27/ 2/ 1993 باع هذه الحصة للطاعن الأول وتنازل له عن الشقة محل النزاع، مما يحق له طلب الإخلال للتنازل عن عقد الإيجار، ومحكمة أول درجة بعد أن أحالت الدعوى للتحقيق حكمت بالطلبات. استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف 2716 لسنة 54 ق الإسكندرية، وبتاريخ 16/ 12/ 1998 قضت المحكمة بالتأييد، طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعنان بهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب ذلك أنهما تمسكا بأن الطاعن الثاني بعد أن استأجر عين النزاع واشترى من غير المؤجر حصة شائعة في العقار الذي تقع فيه العين، فانقلب من مستأجر إلى شريك يضع اليد على قدر مفرز، ثم باعه إلى الطاعن الأول الذي وضع يده عليه ولا سبيل لانتزاع الشقة منه حتى لو جاوزت نصيبه إلا من خلال القسمة، فأطرح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وأقام قضاءه على مجرد القول بأن الطاعن الثاني تنازل عن الإيجار للطاعن الأول مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن المبدأ الذي قررته هذه المحكمة من أن المالك على الشيوع متى وضع يده على جزء مفرز من العقار فلا سبيل لانتزاعه منه ولو جاوز نصيبه بغير القسمة وإنما يقتصر حق الشركاء على طلب مقابل الانتفاع، لا يعدو أن يكون ترديداً للقواعد العامة التي تحمي الحائز الذي يستند إلى سبب صحيح حين تتوافر في حيازته كافة الشروط القانونية لحماية الحيازة، فلا تسلب الحيازة استناداً إلى مجرد الارتكان إلى أصل الحق، كما تضمن هذا المبدأ بياناً لدعاوى أصل الحق التي يجوز رفعها فحصرها إما في القسمة أو مجرد طلب مقابل الانتفاع عن الجزء الزائد عن النصيب لأن الشريك المشتاع مالك لكل ذرة في المال الشائع، إلا أن كل ذلك مشروط بأن تكون حيازة الشريك المشتاع الذي يضع يده على جزء مفرز حيازة مشروعة جديرة بالحماية. فإن كانت وليدة اغتصاب أو غش أو معيبة بأي عيب تعين إهدارها حماية لحق باقي الشركاء في الحيازة، كما يشترط لإعمال هذا المبدأ ألا تكون حيازة الشريك المشتاع محلاً لعقد ينظمها ولا أن يكون انتقال الحيازة بين الشركاء يدخل في نطاق إعمال هذا العقد وبسببه إذ يتحتم على الشركاء في هذه الحالة إعمال أحكام العقد والالتجاء إلى دعواه ويمتنع عليهم الاحتكام إلى قواعد الحيازة، لأن العقد هو قانون المتعاقدين وشريعتهم. وكان من المقرر أنه يحق للمالك علي الشيوع الحائز للعقار أن يؤجر جزءاً منه للغير سواء أكان من الشركاء المشتاعين أو غيرهم، وتبقى العين المؤجرة في حيازته رغم الإجارة، لأن المستأجر حائز عرضي يحوز لحساب المؤجر، فلا يستطيع أن يجابهه بحيازته وإنما تبقى علاقتهما محكومة بعقد الإيجار، فيلتزم المستأجرين برد العين المؤجرة عند انتهاء الإجارة عملاً بالمادة 590 من القانون المدني ولا تبرأ ذمته من هذا الالتزام إلا بهذا الرد. كما أنه من المقرر أنه لا يجوز لمشتري حصة شائعة أن يطلب التسليم مفرزاً لأنه ليس له من الحقوق ما يجاوز سلطة البائع. لما كان ذلك وكان الطاعنان لا ينازعان في أن الطاعن الثاني يستأجر عين النزاع منذ 1/ 6/ 1978 ووضع عليها اليد بهذه الصفة، ثم اشترى بعقد مسجل في 26/ 4/ 1993 حصة شائعة مقدارها 7/ 16 من القيراط من شركاء المؤجر كما أن الطاعن الأول قد اشترى حصة شائعة مقدارها 14/ 16 من القيراط من غير المؤجر ولا المستأجر بالعقد المسجل بتاريخ 30/ 4/ 1995 ثم اشترى من الطاعن الثاني الحصة سالفة الذكر بعقد مسجل بتاريخ 14/ 5/ 1996 وبذلك أصبح الطاعن الأول يمتلك 1 و15/16 من القيراط أي قيراطاً وسبعة أسهم ونصفاً في العقار، وحل محل الطاعن الثاني في الانتفاع بالشقة محل النزاع، ولم ينازع الطاعن الأول في علمه بأن الطاعن الثاني كان مستأجراً لعين النزاع ولا أن ذلك كان أساس وضع يده، فإن لازم ذلك كله أن انتقال حيازة عين النزاع إلى الطاعن الأول كان نتيجة لتنازل الطاعن الثاني عن عقد الإيجار، ويكون الدفاع الذي ساقه الطاعنان لا يستند إلى أساس قانوني سليم، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة ورتب عليها إخلاء الطاعنين، فإن النعي عليه بسببي الطعن يكون غير منتج إذ لمحكمة النقض أن تستكمل ما قصر الحكم في بيانه من أسباب قانونية، ومن ثم يكون الطعن على غير أساس.

الطعنان 7639 لسنة 63 ق و2929 لسنة 65 ق جلسة 17 / 1 / 2000 مكتب فني 51 ج 1 ق 20 ص 130

جلسة 17 من يناير سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ أحمد محمود مكي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سيد محمود يوسف، يوسف عبد الحليم الهته، خالد يحيى دراز وسيد عبد الرحيم الشيمي نواب رئيس المحكمة.

--------------

(20)
الطعنان رقما 7639 لسنة 63 القضائية و 2929 لسنة 65 القضائية

(1، 2) إيجار "إيجار الأماكن" "أسباب الإخلاء: الإضرار بسلامة المبنى". إثبات "طرق الإثبات". حكم "حجية الحكم: حجية الحكم الجنائي". نقض.
(1) حجية الحكم الجنائي أمام المحكمة المدنية. مناطها. أن الفعل غير المشروع الذي أقيمت الدعوى الجنائية طلباً للعقاب عنه هو ذاته الذي أقيمت الدعوى المدنية لتقرير المسئولية المدنية عنه. المادتان 456 إجراءات جنائية، 102 ق إثبات. الحكم الجنائي الذي فصل في وقوع فعل غير مشروع نشأ عنه إتلاف منقولات ونسبته إلى فاعله. يعد حجة في دعوى إثبات الإضرار بسلامة المبنى المقامة من المؤجر على المستأجر. شرطه. أن يكون الفعل غير المشروع الذي نشأ عنه إتلاف المنقولات ورفعت عنه الدعوى الجنائية هو بذاته الفعل الذي نسبه المؤجر إلى المستأجر على أنه استعمال للمكان المؤجر أدى إلى الإضرار بسلامة المبنى. اختلاف الضرر في الدعويين. لا أثر له. علة ذلك. "مثال لتسبيب معيب".
(2) نقض الحكم. أثره. إلغاء كافة الأحكام والأعمال اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساساً لها. م 271/ 1 مرافعات.

--------------
1 - مؤدى النص في المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 102 من قانون الإثبات أن مناط حجية الحكم الجنائي ليست وحدة الموضوع في الدعويين لأن موضوع الدعوى الجنائية دائماً هو عقاب المتهم وهو ما لا شأن للمحاكم المدنية به، وإنما مناط الحجية أن الفعل غير المشروع ذاته الذي أقيمت الدعوى الجنائية طلباً للعقاب عنه هو ذاته الذي أقيمت الدعوى المدنية لتقرير المسئولية المدنية عنه فإذا كان الفعل غير المشروع الذي نشأ عنه إتلاف المنقولات ورفعت عنه الدعوى الجنائية هو بذاته الفعل الذي نسبه المؤجر إلى المستأجر على أنه استعمال للمكان المؤجر أدى إلى الإضرار بسلامة المبنى، فإن الحكم الجنائي الذي يفصل في وقوع هذا الفعل ونسبته إلى فاعله يكون حجة في دعوى إثبات الضرر بصرف النظر عن أن الدعوى الجنائية رفعت طلباً عن إتلاف المنقولات بينما دعوى إثبات الضرر تخص سلامة المبنى لأنه لا عبرة باختلاف الضررين مادام أنهما ناشئان عن فعل واحد، لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده قد رفع الدعوى ابتداءً بطلب إثبات الضرر الذي أصاب المبنى نتيجة ترك الطاعن لصنابير المياه مفتوحة مما أسقط سقف السندرة الواقعة أسفل عين النزاع وهذا الفعل ذاته هو الذي حوكم عنه الطاعن في المخالفة 803 لسنة 1988 دمياط لأن سقوط ذلك السقف أتلف منقولات للمطعون ضده فحكمت المحكمة الجنائية ببراءته لأن الفعل المنسوب للطاعن لم يثبت لأن الشقة كانت في السنة السابقة مغلقة ولم يستهلك مياهاً أو كهرباء، فإن الحكم الجنائي يكون قد فصل فصلاً لازماً في الأساس المشترك بين الدعويين، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه على أن موضوع الدعوى الجنائية كان عن تلف المنقولات في حين أن موضوع الدعوى الراهنة قد اتسع إلى طلب التعويض عن الأضرار التي حاقت بالمبنى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
2- إذ كانت الفقرة الأولى من المادة 271 من قانون المرافعات تنص على أنه "يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام، أياً كانت الجهة التي أصدرتها والأعمال اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساساً لها" وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الحكم موضوع الطعن 7639 لسنة 63 ق كان أساساً لها، فإنه يتعين اعتبار الحكم المطعون فيه ملغياً ونقضه على هذا الأساس إعمالاً لنص المادة 271/ 1 سالفة البيان.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده فيهما أقام الدعوى 1092 لسنة 1988 مدني دمياط الابتدائية على الطاعن بطلب الحكم بثبوت الضرر لسوء استعماله للشقة المؤجرة له وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ عشرة آلاف جنيه قيمة التلفيات، ومحكمة أول درجة رفضت الدعوى، استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف 254 لسنة 21 ق المنصورة "مأمورية دمياط" ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 19/ 8/ 1993 بإلغاء الحكم المستأنف وبثبوت الضرر وإلزام الطاعن بأن يدفع للمطعون ضده مبلغ 500 جنيه، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقيد طعنه برقم 7639 لسنة 63 ق. ثم أقام نفس المطعون ضده الدعوى 715 لسنة 1993 إيجارات دمياط الابتدائية على الطاعن بطلب الحكم بإخلائه من الشقة المبينة بالأوراق على سند من أنه أساء استعمال العين المؤجر على النحو الثابت بالدعوى 1092 لسنة 1988 واستئنافها سالفي البيان، ومحكمة أول درجة حكمت بالطلبات، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف 710 لسنة 26 ق المنصورة "مأمورية دمياط"، وبتاريخ 22/ 2/ 1995 قضت المحكمة بالتأييد، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن 2929 لسنة 65 ق، وقدمت النيابة مذكرة في كل طعن أبدت فيهما الرأي برفضهما، وعرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظرهما وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن في الطعن 7639 لسنة 63 ق على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، ذلك أنه أهدر حجية الحكم الجنائي الصادر في المخالفة 803 لسنة 1988 دمياط بالبراءة من تهمة الإتلاف تأسيساً على عدم اطمئنان المحكمة إلى ما قرره المطعون ضده من أن الطاعن ترك صنابير المياه مفتوحة وهي التي تسببت في سقوط سقف دورة المياه الخاصة به على سندرة الشاكي، وهو أمر كان لازماً لهذا القضاء ويتضمن الفصل في الأساس المشترك بين الدعويين، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ونفى حجية هذا الحكم وانتهى إلى ثبوت إساءته لاستعمال عين النزاع دون بيان لخطئه فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن مؤدى النص في المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية على أن (يكون للحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو بالإدانة قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية في الدعاوى التي لم يكن قد فصل فيها نهائياً فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها، ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة، سواء بني على انتفاء التهمة أو على عدم كفاية الأدلة. ولا تكون له هذه القوة إذا كان مبنياً على أن الفعل لا يعاقب عليه القانون) وفي المادة 102 من قانون الإثبات على أنه (لا يرتبط القاضي المدني بالحكم الجنائي إلا في الوقائع التي فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ضرورياً) أن مناط حجية الحكم الجنائي ليست وحدة الموضوع في الدعويين، لأن موضوع الدعوى الجنائية دائماً هو عقاب المتهم. وهو ما لا شأن للمحاكم المدنية به، وإنما مناط الحجية أن الفعل غير مشروع ذاته الذي أقيمت الدعوى الجنائية طلباً للعقاب عنه هو ذاته الذي أقيمت الدعوى المدنية لتقرير المسئولية المدنية عنه فإذا كان الفعل غير المشروع الذي نشأ عنه إتلاف المنقولات ورفعت عنه الدعوى الجنائية هو بذاته الفعل الذي نسبه المؤجر إلى المستأجر على أنه استعمال للمكان المؤجر أدى إلى الإضرار بسلامة المبنى، فإن الحكم الجنائي الذي يفصل في وقوع هذا الفعل ونسبته إلى فاعله يكون حجة في دعوى إثبات الضرر بصرف النظر عن أن الدعوى الجنائية رفعت طلباً للعقاب عن إتلاف المنقولات بينما دعوى إثبات الضرر تخص سلامة المبنى لأنه لا عبرة باختلاف الضررين ما دام أنهما ناشئان عن فعل واحد. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده قد رفع الدعوى ابتداءً بطلب إثبات الضرر الذي أصاب المبنى نتيجة ترك الطاعن لصنابير المياه مفتوحة مما أسقط سقف السندرة الواقعة أسفل عين النزاع وهذا الفعل ذاته هو الذي حوكم عنه الطاعن في المخالفة 803 لسنة 1988 دمياط لأن سقوط ذلك السقف أتلف منقولات للمطعون ضده فحكمت المحكمة الجنائية ببراءته لأن الفعل المنسوب للطاعن لم يثبت لأن الشقة كانت في السنة السابقة مغلقة ولم يستهلك مياهاً أو كهرباء، فإن الحكم الجنائي يكون قد فصل فصلاً لازماً في الأساس المشترك بين الدعويين، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه على أن موضوع الدعوى الجنائية كان عن تلف المنقولات في حين أن موضوع الدعوى الراهنة قد اتسع إلى طلب التعويض عن الأضرار التي حاقت بالمبنى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. لما كان ذلك، وكان المطعون ضده قد تمسك في صحيفة استئنافه بأن الطاعن قد قصر في صيانة العين المؤجرة فأضاف سبباً جديداً وهو ما انتهى إليه الخبير المنتدب من محكمة الاستئناف ولكنه لم يبين في تقريره ما هي الترميمات التي كان عليه القيام بها ولم يستظهر الحكم المطعون فيه ما إذا كانت تعد من الترميمات الضرورية التي يلتزم بها المؤجر أم من الترميمات التأجيرية، فإن الحكم المطعون فيه إذ اكتفى بالإحالة إلى تقرير الخبير فإنه يكون قد شابه القصور بما يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إنه عن الطعن 2929 لسنة 67 ق، فإنه لما كانت الفقرة الأولى من المادة 271 من قانون المرافعات تنص على أنه "يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام، أياً كانت الجهة التي أصدرتها والأعمال اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساساً لها" وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الحكم موضوع الطعن 7639 لسنة 63 ق كان أساساً لها، فإنه يتعين اعتبار الحكم المطعون فيه ملغياً ونقضه على هذا الأساس إعمالاً لنص المادة 271/ 1 سالفة البيان.

الطعن 5486 لسنة 62 ق جلسة 17 / 1 / 2000 مكتب فني 51 ج 1 ق 19 ص 127

جلسة 17 من يناير سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد الحديدي، محمد الشناوي، منير الصاوي وعبد المنعم علما نواب رئيس المحكمة.

------------

(19)
الطعن رقم 5486 لسنة 62 القضائية

ضرائب "ضريبة الأرباح التجارية والصناعية". شركات "شركات التضامن".
ضريبة الأرباح التجارية والصناعية. فرضها على كل شريك شخصياً في شركة التضامن. لازمه. توجيه الإجراءات إليه شخصياً من مصلحة الضرائب واستقلاله في إجراءاته الموجهة لها. مؤداه. وجوب أن يطعن في الربط بنفسه أو بمن ينيبه. تخلف ذلك. أثره. صيرورة الربط نهائياً. اعتبارات الملائمة تقتضي إخطار كل شريك بربط الضريبة عليه وفقاً لحصته في أرباح الشركة. علة ذلك.

---------------
إن المقرر أنه وإن كان مؤدى نص المادتين 14/ 1، 27/ 2 من قانون الضرائب على الدخل الصادر به القانون رقم 157 لسنة 1981 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن القانون لم يفرض ضريبة الأرباح التجارية والصناعية على ما تحققه. شركات التضامن من أرباح، ولكنه فرض الضريبة على كل شريك شخصياً عن مقدار نصيب في الربح يعادل حصته في الشركة، مما مقتضاه أن الشريك في شركة التضامن يعتبر في مواجهة مصلحة الضرائب هو الممول وهو المسئول شخصياً عن الضريبة بما لازمه أن توجه الإجراءات إليه شخصياً من هذه المصلحة كما يستقل في إجراءاته الموجهة لها، ويكون عليه أسوة بالممول الفرد أن يطعن في الربط بنفسه أو بمن ينيبه و إلا أصبح الربط نهائياً والضريبة واجبة الأداء، إلا أنه لما كان ربط الضريبة على الشريك وفقاً لما سلف، يقتضي بداءة تقدير أرباح الشركة ذاتها في سنوات المحاسبة توصلاً إلى تحديد نصيب كل شريك فيها ومن ثم فإن اعتبارات الملائمة وعدم تضارب التقديرات واستقرار مراكز هؤلاء الشركاء تقتضي في حالة قيام مثل هذه الشركة إخطار كل شريك فيها بربط الضريبة عليه وفقاً لمقدار نصيبه من أرباحها ليتاح لكل منهم إن شاء الاعتراض والطعن على هذا الربط في وقت معاصر.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن لجنة الطعن المختصة قررت تعديل مقدار أرباح الطاعن عن السنوات من 1981 إلى 1986 مع تأييد قرار مأمورية الضرائب في اعتبار المنشأة فردية. لم يرتض الطاعن هذا القرار فأقام الدعوى رقم 680 لسنة 1990 ضرائب الإسكندرية بطلب سقوط حق مصلحة الضرائب في اقتضاء الضريبة عن عام 1981 بطلان الإخطار بالنماذج الضريبية لعدم إخطار الشريكة المتضامنة مع التمسك بجدية الشركة وسلامة دفاترها. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت في 6/ 11/ 1991 بسقوط حق مصلحة الضرائب في المطالبة بالضريبة عن عام 1981 وتعديل مقدار أرباح الطاعن عن الفترة من 1982 حتى 1986 ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 838 لسنة 47 ق، وبجلسة 30/ 6/ 1992 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف وبعدم إعمال نص المادة 32/ 2 من القانون رقم 157 لسنة 1981. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وبياناً لذلك يقول إن الحكم انتهى في قضائه إلى اعتماد جدية الشركة محل المحاسبة بينه وزوجته بما مؤداه إخطار كل شريك بمقدار نصيبه في الأرباح بموجب نموذج ضريبي مستقل ومحاسبته على هذا الأساس، إلا أن الحكم الطعين انتهى إلى رفض دفاعه بشأن بطلان إخطاره وحده بالنماذج الضريبية دون شريكته مما يخالف المادة (41) من القانون رقم 157 لسنة 1981 ويشوب بالبطلان ما تلا ذلك من إجراءات وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك إنه وإن كان مؤدى نص المادتين 14/ 1، 27/ 2 من قانون الضرائب على الدخل الصادر به القانون رقم 157 لسنة 1981 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن القانون لم يفرض ضريبة الأرباح التجارية والصناعية على ما تحققه شركات التضامن من أرباح، ولكنه فرض الضريبة على كل شريك شخصياً عن مقدار نصيب في الربح يعادل حصته في الشركة، مما مقتضاه أن الشريك في شركة التضامن يعتبر في مواجهة مصلحة الضرائب هو الممول وهو المسئول شخصياً عن الضريبة بما لازمه أن توجه الإجراءات إليه شخصياً من هذه المصلحة كما يستقل في إجراءاته الموجهة لها، ويكون عليه أسوة بالممول الفرد أن يطعن في الربط بنفسه أو بمن ينيبه وإلا أصبح الربط نهائياً والضريبة واجبة الأداء، إلا أنه لما كان ربط الضريبة على الشريك وفقاً لما سلف، يقتضي بداءة تقدير أرباح الشركة ذاتها في سنوات المحاسبة توصلاً إلى تحديد نصيب كل شريك فيها ومن ثم فإن اعتبارات الملائمة وعدم تضارب التقديرات واستقرار مراكز هؤلاء الشركاء تقتضي في حالة قيام مثل هذه الشركة إخطار كل شريك فيها بربط الضريبة عليه وفقاً لمقدار نصيبه من أرباحها ليتاح لكل منهم إن شاء الاعتراض والطعن على هذا الربط في وقت معاصر. لما كان ذلك، وكان الثابت أنه تم تقدير أرباح الطاعن عن نشاطه محل المحاسبة باعتباره نشاطاً فردياً، بينما خلص الحكم الطعون فيه خلافاً لذلك إلى الاعتداد بالشركة القائمة بين الطاعن وزوجته، فإنه كان يتعين تقدير أرباح كل من الطاعن وشريكته المتضامنة - بوصفهما شريكين في تلك الشركة - وفقاً لما يسفر عنه تحديد أرباحها، وإخطار كل منهما بربط الضريبة المستحقة عليه حتى يتاح له الاعتراض والطعن على هذا الربط، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه في هذا الخصوص.

الطعن 5354 لسنة 64 ق جلسة 17 / 1 / 2000 مكتب فني 51 ج 1 ق 21 ص 135

جلسة 17 من يناير سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ أحمد محمود مكي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سيد محمود يوسف، يوسف عبد الحليم الهته، خالد يحيى دراز وسيد عبد الرحيم الشيمي نواب رئيس المحكمة.

--------------

(21)
الطعن رقم 5354 لسنة 64 القضائية

(1) إيجار "إيجار الأماكن". عقد "عقد الإيجار" "الامتداد القانوني لعقد الإيجار" "الالتزامات والحقوق الناشئة عن العقد".
عقد الإيجار. الالتزامات الناشئة عنه وقوعها على عاتق طرفيه. جواز اتفاقهما على ترتيب حقوق للغير. المقيمون مع المستأجر على سبيل التسامح أو وفاءً لالتزامات أخرى مصدرها علاقة غير الإيجار. حقهم في الانتفاع بالعين من قبيل استعمال المستأجر لها. طلب المؤجر طردهم أو إخلائهم من العين. شرطه. انقضاء العلاقة الإيجارية. التزام المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن كفل المشرع له الحق في خلافة المستأجر متى توافرت شروطها. مؤداه. لشاغل العين التمسك قبل المؤجر بعدم انتهاء العلاقة الإيجارية. المادتان 152 مدني، 29 ق 49 لسنة 1977.
(2، 3) دعوى "نظر الدعوى أمام المحكمة: التدخل في الدعوى" "نطاق الدعوى: الطلبات في الدعوى". محكمة الموضوع.
(2) محكمة الموضوع. التزامها بقبول تدخل من كان يصح اختصامه في الدعوى باعتباره الخصم الحقيقي للمدعي. لازمه. قبول تمسك المدعى عليه بالصفة التي تجعله خصماً للمدعي.
(3) التزام محكمة الموضوع بقبول طلبات المدعى عليه التي تؤدي إلى عدم الحكم للمدعي بطلباته. لازمه. قبولها الدفوع الموضوعية التي يبديها وتقف عند حد رفض الدعوى.

-----------------
1 - مؤدى نص المادة 152 مدني وما نصت به المادة 29 من قانون إيجار الأماكن 49 لسنة 1977 المقابلة لنص المادة 21 من القانون 52 لسنة 1969 أن الالتزامات الناشئة عن العقود عامة بما في ذلك عقد الإيجار لا تقع إلا على عاتق طرفيه، وإن كان لهما باتفاقهما أن يرتبا حقوقاً للغير، ومن طبيعة عقد إيجار المساكن أنه عائلي وجماعي لا يتعاقد فيه المستأجر ليسكن بمفرده بل ليعيش معه أفراد أسرته أو غيرهم ممن يتراءى له إسكانهم، إما على سبيل التسامح المحض أو وفاءً لالتزامات مصدرها علاقة أخرى غير الإيجار كالتزام الزوج بسكنى زوجته والأب بسكنى صغاره والمخدوم بسكنى خدمة، فهؤلاء جميعاً ليسوا مستأجرين أصليين، ولا يعد المستأجر نائباً عنهم، وإن كان لهم حق الانتفاع بالعين تبعاً لقيام حق المستأجر وتعتبر إقامتهم في العين من قبيل استعمال المستأجر فلا يستطيعون مزاحمته فيها استناداً لعقد الإيجار، ويستقل المستأجر وحده بوضع ضوابط علاقته بالمؤجر، ولا يستطيع المؤجر أن يقيم دعوى يطلب فيها إخلاء أحد هؤلاء أو طرده من العين المؤجرة ما لم تكن العلاقة الإيجارية الأصلية قد انقضت مع ملاحظة أن المشرع في نص قانوني إيجارات الأماكن سالفي الذكر قد كفل لبعضهم بشروط معينة الحق في خلافة المستأجر وإلزام المؤجر بتحرير عقد إيجار له لينقلب مستأجراً أصلياً، فإذا أقام المؤجر الدعوى على أحد هؤلاء الشاغلين للعين بطلب إخلائها أو طرده منها تأسيساً على أن العلاقة الإيجارية التي تربطه بالمستأجر الأصلي والتي لم يكن الشاغل طرفاً فيها قد انقضت كان للمدعى عليه أن ينفي زعم المؤجر ويتمسك بأن عقد الإيجار سنده في شغل العين لازال قائماً باعتبار أن عقد الإيجار وبقاءه وانتهاءه بالنسبة لشاغل العين واقعة قانونية له أن يتمسك بقيامه طالما أن المدعي يحتج عليه بانتهائه، و إلا كان في ذلك إخلال بمبدأ المساواة.
2 - مؤدى المواد 115، 117، 125، 126 من قانون المرافعات مجتمعة أن المشرع حرصاً منه على تبسيط إجراءات الدعوى، وتغليباً لموجبات الصحة على دواعي البطلان، ومنعاً لتقطيع أوصال المسألة الواحدة وتوزيعها بين مختلف المحاكم وهو ما يفتح باباً يؤدي إلى تناقض الأحكام، ويهز مفهوم العدالة، ويعصف بالثقة العامة في القضاء، أوجب على المحاكم أن تقبل تدخل كل من كان يصح اختصامه في الدعوى عند رفعها باعتباره الخصم الحقيقي للمدعي، فمن باب أولى تقبل من المدعى عليه أن يتمسك بالصفة التي تجعله الخصم الحقيقي للمدعي لأنها هي المكلفة بوصف الرابطة بين الخصوم وإسباغ التكييف الصحيح عليها.
3 - أوجبت نصوص المواد 115، 117، 125، 126 من قانون المرافعات على المحاكم أن تقبل طلبات المدعى عليه التي تؤدي إلى عدم الحكم للمدعي بطلباته فمن باب أولى فهي ملزمة بقبول دفوع المدعى عليه الموضوعية التي وقف فيها عند حد الطلب رفض الدعوى دون أن يجاوز ذلك إلى طلب الحكم لنفسه بشيء. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ورد على دفاع الطاعنين المشار إليه بوجه النعي بما أورده في أسبابه (إن الثابت للمحكمة من مطالعتها لصحيفة الدعوى الابتدائية أنها قد رفعت على المستأنفين بصفتهما الشخصية دون تلك الصفة المشار إليها) فإنه يكون فد أخطأ في تطبيق القانون وجره ذلك إلى الإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى 11221 لسنة 1991 إيجارات جنوب القاهرة الابتدائية على الطاعنين بطلب الحكم بطردهما من عين النزاع وتسليمها خالية، ذلك أن الطاعن الأول استأجرها وتنازل عنها لابنته التي تحرر عقد إيجار جديد باسمها بتاريخ 1/ 4/ 1982، ثم توفيت بتاريخ 27/ 4/ 1991 دون أن يكون أحد منهما مقيماً معها. ومحكمة أول درجة حكمت بالطلبات. استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف 420 لسنة 110 ق القاهرة، وبتاريخ 13/ 4/ 1994 قضت المحكمة بالتأييد. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب ذلك أنهما تمسكا بأن عقد إيجار عين النزاع المبرم بين المطعون ضدها وابنتهما لم ينته بوفاتها لإقامة أحفادهما الثلاثة القصر مع أمهما المستأجرة الأصلية حتى وفاتها، وهم مشمولون بوصاية الطاعن وحضانة الطاعنة وأقاما مع القصر بهذه الصفة ودللا على ذلك بتقديم صورة من قرار الوصاية والإعلام الشرعي فأطرح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع قولاً منه بأن الدعوى أقيمت عليهما بصفتهما الشخصية وليس بصفة الطاعن الأول وصياً عليهم فليس له أن يتمسك باستمرار العقد، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن مؤدى نص المادة 152 من القانون المدني على أن (لا يرتب العقد التزاماً في ذمة الغير ولكن يجوز أن يكسبه حقاً) في ضوء ما جاء بالأعمال التحضيرية وما نصت به المادة 29 من قانون إيجار الأماكن 49 لسنة 1977 المقابلة لنص المادة 21 من القانون 52 لسنة 1969 أن الالتزامات الناشئة عن العقود عامة بما في ذلك عقد الإيجار لا تقع إلا على عاتق طرفيه، وإن كان لهما باتفاقها أن يرتبا حقوقاً للغير، ومن طبيعة عقد إيجار المساكن أنه عائلي وجماعي لا يتعاقد فيه المستأجر ليسكن بمفرده بل ليعيش معه أفراد أسرته أو غيرهم ممن يتراءى له إسكانهم، إما على سبيل التسامح المحض أو وفاء لالتزامات مصدرها علاقة أخرى غير الإيجار كالتزام الزوج بسكنى زوجته والأب بسكنى صغاره والمخدوم بسكنى خدمه، فهؤلاء جميعاً ليسوا مستأجرين أصليين، ولا يعد المستأجر نائباً عنهم، وإن كان لهم حق الانتفاع بالعين تبعاً لقيام حق المستأجر وتعتبر إقامتهم في العين من قبيل استعمال المستأجر فلا يستطيعون مزاحمته فيها استناداً لعقد الإيجار، ويستقل المستأجر وحده بوضع ضوابط علاقته بالمؤجر، ولا يستطيع المؤجر أن يقيم دعوى بطلب فيها إخلاء أحد هؤلاء أو طرده من العين المؤجرة ما لم تكن العلاقة الإيجارية الأصلية قد انقضت مع ملاحظة أن المشرع في نص قانوني إيجارات الأماكن سالفي الذكر قد كفل لبعضهم بشروط معينة الحق في خلافة المستأجر وإلزام المؤجر بتحرير عقد إيجار له لينقلب مستأجراً أصلياً، فإذا أقام المؤجر الدعوى على أحد هؤلاء الشاغلين للعين بطلب إخلائها أو طرده منها تأسيساً على أن العلاقة الإيجارية التي تربطه بالمستأجر الأصلي والتي لم يكن الشاغل طرفاً فيها قد انقضت كان للمدعى عليه أن ينفي زعم المؤجر ويتمسك بأن عقد الإيجار سنده في شغل العين لازال قائماً باعتبار أن عقد الإيجار وبقاءه وانتهاءه بالنسبة لشاغل العين واقعة قانونية له أن يتمسك بقيامه طالما أن المدعي يحتج عليه بانتهائه، وإلا كان في ذلك إخلال بمبدأ المساواة، وكذلك فإن مؤدى النص في المادة 115 من قانون المرافعات (وإذا رأت المحكمة أن الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفة المدعى عليه قائم على أساس أجلت الدعوى لإعلان ذي الصفة) وفي المادة 117 على أن (للخصم أن يدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها) وفي المادة 118 على أن (للمحكمة ومن تلقاء نفسها أن تأمر بإدخال من ترى إدخاله لمصلحة العدالة أو لإظهار الحقيقة) وفي المادة 125 على أن (للمدعى عليه أن يقدم من الطلبات العارضة: ...... 2 - أي طلب يترتب عليه إجابته ألا يحكم للمدعي بطلباته كلها أو بعضها أو أن يحكم له بها مقيدة بقيد لمصلحة المدعي عليه. 3 - أي طلب متصلاً بالدعوى الأصلية اتصالاً لا يقبل التجزئة) وفي المادة 126 على أنه (يجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الدعوى منضماً لأحد الخصوم، أو طالباً الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى) فإن مؤدى هذه النصوص مجتمعة أن المشرع حرصاً منه على تبسيط إجراءات الدعوى، وتغليباً لموجبات الصحة على دواعي البطلان، ومنعاً لتقطيع أوصال المسألة الواحدة وتوزيعها بين مختلف المحاكم وهو ما يفتح باباً يؤدي إلى تناقض الأحكام، ويهز مفهوم العدالة، ويعصف بالثقة العامة في القضاء، أوجب على المحاكم أن تقبل تدخل كل من كان يصح اختصامه في الدعوى عند رفعها باعتباره الخصم الحقيقي للمدعي، فمن باب أولى تقبل من المدعى عليه أن يتمسك بالصفة التي تجعله الخصم الحقيقي للمدعي، لأنها هي المكلفة بوصف الرابطة بين الخصوم وإسباغ التكييف الصحيح عليها، كما أوجبت هذه النصوص على المحاكم أن تقبل طلبات المدعى عليه التي تؤدي إلى عدم الحكم للمدعي بطلباته فمن باب أولى فهي ملزمة بقبول دفوع المدعى عليه الموضوعية التي وقف فيها عند حد طلب رفض الدعوى دون أن يجاوز ذلك إلى طلب الحكم لنفسه بشيء. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ورد على دفاع الطاعنين المشار إليه بوجه النعي بما أورده في أسبابه (إن الثابت للمحكمة من مطالعتها لصحيفة الدعوى الابتدائية أنها قد رفعت على المستأنفين بصفتهما الشخصية دون تلك الصفة المشار إليها) فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وجره ذلك إلى الإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 5737 لسنة 62 ق جلسة 13 / 1 / 2000 مكتب فني 51 ج 1 ق 17 ص 118

جلسة 13 من يناير سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ محمد حسن العفيفي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد محمد محمود، عبد الرحمن العشماوي، محمود سعيد محمود نواب رئيس المحكمة ومحيي الدين السيد.

--------------

(17)
الطعن رقم 5737 لسنة 62 القضائية

(1 - 3) شفعة. صورية. إثبات. حكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه: ما يعد كذلك".
(1) الشفيع. اعتباره من الغير بالنسبة لطرفي البيع سبب الشفعة. عدم الاحتجاج عليه إلا بالعقد الظاهر. شرطه. أن يكون حسن النية.
(2) صورية الثمن المسمى في عقد البيع المشفوع فيه. للشفيع الأخذ بالعقد الظاهر وعدم التزامه إلا بدفع الثمن المذكور فيه. شرطه. أن يكون حسن النية غير عالم بهذه الصورية وقت إظهار رغبته في الأخذ بالشفعة. عبء إثبات علم الشفيع بالصورية. وقوعه على عاتق المشفوع ضده. إثبات الأخير سوء نية الشفيع وعلمه بالصورية وبالثمن الحقيقي من قبل إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة. اعتبار الإيداع ناقصاً. م 942/ 2 مدني. أثره. سقوط حق الشفيع في الأخذ بالشفعة. عدم إثبات المشفوع ضده ذلك. للشفيع الأخذ بالشفعة لقاء الثمن المبين في العقد. اعتبار إجراء الإيداع صحيح قانوناً.
(3) عدم تمسك أي من المطعون ضدهم أمام محكمة الموضوع بعلم الطاعن الشفيع بصورية الثمن المسمى في العقد المسجل المشفوع فيه أو طلب منها تمكينه من إثبات ذلك. عدم تعويل الحكم المطعون فيه على مقدار الثمن المودع من الطاعن والمسمى في العقد متخذاً الثمن الوارد على خلافه بتقرير الخبير حجة على الطاعن ملقياً عليه عبء إثبات صوريته وأن الثمن الحقيقي هو الوارد في هذا العقد وقضاؤه بسقوط حق الطاعن في الأخذ بالشفعة. خطأ.

---------------
1 - المقرر - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن الشفيع بحكم كونه صاحب حق أخذ العقار بالشفعة يعتبر من الغير بالنسبة لطرفي البيع سبب الشفعة فلا يحتج عليه إلا بالعقد الظاهر متى كان حسن النية.
2 - متى كان الثمن المسمى في عقد البيع المشفوع فيه صورياً وأقل من الثمن الحقيقي فإن للشفيع - باعتباره من الغير في هذا العقد - أن يأخذ بالعقد الظاهر ولا يلزم إلا بدفع الثمن المذكور فيه متى كان حسن النية بألا يكون عالماً بهذه الصورية وقت إظهار رغبته في الأخذ بالشفعة وعبء إثبات علمه بهذه الصورية يقع على عاتق من يدعيه وهو المشفوع ضده بأن يثبت مع صورية الثمن الظاهر علم الشفيع بحقيقة الثمن الذي تم به البيع فعلاً من قبل إعلان رغبته في الأخذ بالشفعة فإن أفلح في إثبات هذين الأمرين معاً كان الإيداع الذي قام به الشفيع ناقصاً أي مخالفاً لما أوجبته المادة 942/ 2 من القانون المدني بما يسقط حق هذا الشفيع في الأخذ بالشفعة، أما إذا فشل في إثبات أي من هذين الأمرين أي لم يثبت أن الثمن المبين في عقد البيع صوري ويقل عن الثمن الحقيقي أو أثبت ذلك ولكنه لم يثبت سوء نية الشفيع فإن الثمن المبين في العقد يعتبر من الناحية القانونية أنه هو الثمن الحقيقي بالنسبة لهذا الشفيع فيحق له الأخذ بالشفعة لقائه ويكون إجراء الإيداع على هذا النحو صحيحاً قانوناً.
3 - إذ كان البين من الأوراق أن أياً من المطعون ضدهم لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بأن الطاعن الشفيع كان يعلم بصورية الثمن المسمى في العقد المسجل المشفوع فيه أو طلب منها تمكينه من إثبات ذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يعول على مقدار الثمن والمودع من الطاعن والمسمى في العقد متخذاً الثمن الوارد على خلافه بتقرير الخبير حجة على الطاعن ليلقي عليه تبعاً لذلك عبء إثبات صوريته وأن الثمن الحقيقي هو الوارد في العقد المسجل وهو ما أدى به إلى القضاء بسقوط حق الطاعن في أخذ العقار بالشفعة فإنه يكون فيما ذهب وانتهى إليه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 5568/ 1982 مدني محكمة المنصورة الابتدائية على المطعون ضدهم الأول والثاني بصفتهما والثالثة ومورثتها ورثة باقي المطعون ضدهم بطلب الحكم بأحقيته في أخذ العقار المبين بالصحيفة بالشفعة والتسليم مقابل ما أودعه خزانة المحكمة من الثمن المسمى في عقد بيعه أو ما يثبت أنه الثمن الحقيقي على سند من أنه جار مالك للعقار الذي بيع بموجب عقد مسجل بتاريخ 24/ 4/ 1982 مقابل ثمن مقداره 8020 جنيه فأعلن رغبته في أخذه بالشفعة مقابل هذا الثمن الذي أودعه خزانة المحكمة وبعد أن قدم الخبير الذي ندبته المحكمة تقريره رفضت الدعوى بحكم استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم 700/ 39 ق المنصورة وفيه أعادت المحكمة الدعوى إلى الخبير وبعد أن قدم تقريره حكمت بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك حين اعتبر أن حقه في الشفعة قد سقط على سند من أن الثمن الذي أودعه خزانة المحكمة يقل عما قدره الخبير ثمناً للعقار المبيع في حين أنه وهو شفيع يعد من طبقة الغير بالنسبة لطرفي البيع المشفوع فيه فله بالتالي أن يتمسك بالثمن الظاهر في العقد ما دام أنه حسن النية وهو ما يفترضه القانون ما لم يثبت عكسه فلا يستطيع البائع أو المشتري التمسك ضده بالثمن الحقيقي إلا إذا أثبتا فضلاً عن صورية الثمن الظاهر سوء نيته بعلمه بهذه الصورية وقت إظهار رغبته في الأخذ بالشفعة وإذ لم يتمسك أي من المطعون ضدهم بذلك فإن الحكم الطعون فيه إذ اعتبره رغم هذا قد أودع أقل من الثمن الحقيقي ورتب على ذلك سقوط حقه في الشفعة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الشفيع بحكم كونه صاحب حق في أخذ العقار بالشفعة يعتبر من الغير بالنسبة لطرفي البيع سبب الشفعة فلا يحتج عليه إلا بالعقد الظاهر متى كان حسن النية وبالتالي فإنه متى كان الثمن المسمى في عقد البيع المشفوع فيه صورياً وأقل من الثمن الحقيقي فإن للشفيع - باعتباره من الغير في هذا العقد - أن يأخذ بالعقد الظاهر ولا يلزم إلا بدفع الثمن المذكور فيه متى كان حسن النية بألا يكون عالماً بهذه الصورية وقت إظهار رغبته في الأخذ بالشفعة، وعبء إثبات علمه بهذه الصورية يقع على عاتق من يدعيه وهو المشفوع ضده بأن يثبت مع صورية الثمن الظاهر علم الشفيع بحقيقة الثمن الذي تم به البيع فعلاً من قبل إعلان رغبته في الأخذ بالشفعة فإن أفلح في إثبات هذين الأمرين معاً كان الإيداع الذي قام به الشفيع ناقصاً أي مخالفاً لما أوجبته المادة 942/ 2 من القانون المدني بما يسقط حق هذا الشفيع في الأخذ بالشفعة، أما إذا فشل في إثبات أي من هذين الأمرين أي لم يثبت أن الثمن المبين في عقد البيع صوري ويقل عن الثمن الحقيقي أو أثبت ذلك ولكنه لم يثبت سوء نية الشفيع فإن الثمن المبين في العقد يعتبر من الناحية القانونية أنه هو الثمن الحقيقي بالنسبة لهذا الشفيع فيحق له الأخذ بالشفعة لقائه ويكون إجراء الإيداع على هذا النحو صحيحاً قانوناً. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن أياً من المطعون ضدهم لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بأن الطاعن الشفيع كان يعلم بصورية الثمن المسمى في العقد المسجل المشفوع فيه أو طلب منها تمكينه من إثبات ذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يعول على مقدار الثمن المودع من الطاعن والمسمى في العقد متخذاً الثمن الوارد على خلافه بتقرير الخبير حجة على الطاعن ليلقي عليه تبعاً لذلك عبء إثبات صوريته وأن الثمن الحقيقي هو الوارد في العقد المسجل وهو ما أدى به إلى القضاء بسقوط حق الطاعن في أخذ العقار بالشفعة فإنه يكون فيما ذهب وانتهى إليه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 250 لسنة 69 ق جلسة 13 / 1 / 2000 مكتب فني 51 ج 1 ق 18 ص 122

جلسة 13 من يناير سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ كمال نافع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد بدر الدين المتناوي، لطف الله يس جزر، ماجد قطب نواب رئيس المحكمة وسمير فايزي.

----------------

(18)
الطعن رقم 250 لسنة 69 القضائية

(1 - 4) إيجار "إيجار الأماكن" "آثار عقد الإيجار: سريان عقد الإيجار في حق المالك الجديد". بيع. تسجيل. خلف "الخلف الخاص". عقد "آثار العقد". ملكية.
(1) عقد الإيجار. سريانه في حق المالك الجديد ولو لم يكن له تاريخ ثابت بوجه رسمي سابق على انتقال الملكية. م 30 ق 49 لسنة 1977 المقابلة للمادة 22 ق 52 لسنة 1996. شرطه.
(2) آثار عقد الإيجار. انصرافها إلى الخلف الخاص للمؤجر بحكم القانون. مشتري العقار المؤجر. لا يكون خلفاً خاصاً للبائع إلا بانتقال الملكية إليه. مؤداه. وجوب تسجيل عقد شرائه للاحتجاج به قبل المستأجر من البائع له. اعتباره قبل التسجيل دائناً عادياً للبائع المؤجر. عدم جواز مطالبته المستأجر أو مطالبة الأخير له بشيء بالطريق المباشر. علة ذلك.
(3) علم المستأجر ببيع العقار إلى مشتر سجل عقد شرائه وانتقلت إليه الملكية. أثره. التزامه بدفع الأجرة إليه.
(4) عدم تسجيل المطعون ضدها سند ملكيتها لعين النزاع. أثره. بقاء ملكية العين للبائع لها. عقد الإيجار المبرم بينه وبين الطاعنة في تاريخ لاحق للبيع. سند قانوني لوضع يد الطاعنة على العين. مخالفة ذلك. خطأ. علة ذلك.

----------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن النص في المادة 30 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر المنطبق على واقعة النزاع - المقابلة للمادة 22 من القانون رقم 52 لسنة 1969 - على أنه "استثناء من حكم المادة 604 من القانون المدني تسري عقود الإيجار القائمة على المالك الجديد، ولو لم يكن لسند الإيجار تاريخ ثابت بوجه رسمي سابق على انتقال الملكية"، يدل على أن عقود الإيجار الصادرة من المالك السابق تسري في حق المالك الجديد ولو لم يكن لهذه العقود تاريخ ثابت سابق على انتقال الملكية إليه وأن هذه العقود التي تسري في مواجهة المالك الجديد هي تلك القائمة في مواجهة المالك السابق وهي لا تكون كذلك إلا إذا صدرت صحيحة، ممن له حق التأجير طبقاً للقانون.
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مؤدى ما تنص عليه المواد 146، 604، 605، 606 من القانون المدني أن أثر الإيجار ينصرف إلى الخلف الخاص بحكم القانون فيحل هذا الخلف محل المؤجر في جميع حقوقه قبل المستأجر وفي جميع التزاماته نحوه، غير أن انصراف عقد الإيجار إلى الخلف الخاص الذي يتلقى ملكية العين المؤجرة هو وما يترتب عليه من آثار، وإن كان يُعد تطبيقاً للقاعدة العامة المنصوص عليها في المادة 146 من القانون المدني إلا أنه وفقاً للتنظيم القانوني الذي قرره المشرع لهذه القاعدة في المواد الثلاثة الأخرى سالفة البيان وبالشروط المبينة فيها ولا يكون المتصرف إليه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - خلفاً خاصاً في هذا الخصوص إلا إذا انتقلت إليه الملكية فعلاً وعلى ذلك فإنه يتعين على مشتري العقار حتى يستطيع الاحتجاج بعقد شرائه قبل المستأجر من البائع أن يسجل هذا العقد لتنتقل إليه الملكية بموجبه، أما قبل التسجيل فهو ليس إلا دائناً عادياً للبائع مؤجر العقار وعلاقة المشتري بالبائع وعلاقة الأخير بالمستأجر منه علاقتان شخصيتان تستقل كل منهما عن الأخرى ولا يترتب عليها قيام أية علاقة بين مشتري العقار الذي لم يسجل والمستأجر لهذا العقار، من ثم فليس لأحد هذين أن يطالب الآخر بشيء بالطريق المباشر.
2 - المقرر أن علم المستأجر المعول عليه في الحلول محل البائع في عقد الإيجار وإلزامه دفع الأجرة لمشتري العقار المؤجر هو علمه بأن هذا العقار بيع إلى مشتري سجل عقد شرائه وانتقلت إليه الملكية.
4 - إذ كان الثابت من الأوراق أن سند ملكية المطعون ضدها لعين النزاع هو عقد البيع العرفي المؤرخ 19/ 1/ 1985 الذي قضى بصحته ونفاذه في الدعوى رقم 1063 لسنة 1990 مدني كلي المنصورة، وخلت الأوراق مما يفيد تسجيله أو الحكم الصادر بصحته ونفاذه ومن ثم فإن ملكية عين النزاع لا تزال ثابتة للبائع ولم تنتقل للمطعون ضدها فلا تستطيع الاحتجاج بعقد شرائها قبل الطاعنة (المستأجرة) ولا يكون لها أن تطالبها بشيء بالطريق المباشر إذ لا تعدوا أن تكون دائنة عادية لزوجها البائع لها والمؤجر للطاعنة وحقها في تسلم عين النزاع حق شخصي مترتب لها في ذمته ويضحى بذلك وضع يد الطاعنة على عين النزاع بمقتضى سند قانوني هو عقد الإيجار المؤرخ 1/ 1/ 1989 الصادر لها من المالك وينقضي عنها الغصب، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بطرد الطاعنة من عين النزاع تأسيساً على أن وضع يد الطعون ضدها على عين النزاع بلا سند من القانون ذلك أن عقد الإيجار الصادر لها من زوجها والمؤرخ 1/ 1/ 1989 صادر من غير مالك لأنه باعها للمطعون ضدها بعقد بيع مؤرخ 19/ 1/ 1985 أي قبل واقعة التأجير للطاعنة مما يعيبه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت على الطاعنة الدعوى رقم 1002 لسنة 1993 أمام محكمة المنصورة الابتدائية بطلب الحكم بطردها من المحل المبين الحدود والمعالم بالصحيفة والتسليم، وقالت بياناً لذلك، إنها تمتلك العين محل النزاع بموجب عقد بيع قضي بصحيفة ونفاذه في الدعوى رقم 1063 لسنة 1990 مدني المنصورة الابتدائية، وقد قامت الطاعنة باغتصاب المحل، فأقامت الدعوى، ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريره حكمت بطرد الطاعنة والتسليم، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1197 لسنة 48 ق المنصورة، وبتاريخ 6/ 1/ 1999 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة أمرت بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتاً حتى يفصل في موضوع الطعن، وحددت جلسة لنظره وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بطرد الطاعنة من العين محل النزاع استناداً إلى أن عقد الإيجار الصادر لها - من زوج المطعون ضدها - المرحوم...... - والمؤرخ 1/ 1/ 1989 - صدر من غير مالك وأنه تصرف فيه بالبيع للمطعون ضدها بالعقد - المؤرخ 19/ 1/ 1985 والذي صدر حكم بصحته ونفاذه في الدعوى رقم 1063 لسنة 1990 مدني المنصورة الابتدائية ولم يتم تسجيل هذا الحكم فلم تنتقل الملكية إليها بعد ومن ثم فإن عقد الإيجار الصادر للطاعنة من زوج المطعون ضدها - المالك لمحل النزاع هو عقد صحيح وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة 30 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر المنطبق على واقعة النزاع - المقابلة للمادة 22 من القانون رقم 52 لسنة 1969 - على أنه "استثناء من حكم المادة 604 من القانون المدني تسري عقود الإيجار القائمة على المالك الجديد، ولو لم يكن لسند الإيجار تاريخ ثابت بوجه رسمي سابق على انتقال الملكية"، يدل على أن عقود الإيجار الصادرة من المالك السابق تسري في حق المالك الجديد ولو لم يكن لهذه العقود تاريخ ثابت سابق على انتقال الملكية إليه وأن هذه العقود التي تسري في مواجهة المالك الجديد هي تلك القائمة في مواجهة المالك السابق وهي لا تكون كذلك إلا إذا صدرت صحيحة، ممن له حق التأجير طبقاً للقانون، وكان مؤدى ما تنص عليه المواد 146، 604، 605، 606 من القانون المدني أن أثر الإيجار ينصرف إلى الخلف الخاص بحكم القانون فيحل هذا الخلف محل المؤجر في جميع حقوقه قبل المستأجر وفي جميع التزاماته نحوه، غير أن انصراف عقد الإيجار إلى الخلف الخاص الذي يتلقى ملكية العين المؤجرة هو وما ترتب عليه من آثار، وإن كان يُعد تطبيقاً للقاعدة العامة المنصوص عليها في المادة 146 من القانون المدني إلا أنه وفقاً للتنظيم القانوني الذي قرره المشرع لهذه القاعدة في المواد الثلاثة الأخرى سالفة البيان وبالشروط المبينة فيها لا يكون المتصرف إليه - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - خلفاً في هذا الخصوص إلا إذا انتقلت الملكية فعلاً وعلى ذلك فإنه يتعين على مشتري العقار حتى يستطيع الاحتجاج بعقد شرائه قبل المستأجر من البائع أن يسجل هذا العقد لتنقل إليه الملكية بموجبه، أما قبل التسجيل فهو ليس إلا دائناً عادياً للبائع مؤجر العقار وعلاقة المشتري بالبائع وعلاقة الأخير بالمستأجر منه علاقتان شخصيتان تستقل كل منهما عن الأخرى ولا يترتب عليها قيام أية علاقة بين مشتري العقار الذي لم يسجل والمستأجر لهذا العقار، ومن ثم فليس لأحد هذين أن يطالب الآخر بشيء بالطريق المباشر، وكان علم المستأجر المعول عليه في الحلول محل البائع في عقد الإيجار وإلزامه دفع الأجرة لمشتري العقار المؤجر هو علمه بأن هذا العقار بيع إلى مشتر سجل عقد شرائه وانتقلت إليه الملكية. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن سند ملكية المطعون ضدها لعين النزاع هو عقد البيع العرفي المؤرخ 19/ 1/ 1985 الذي قضى بصحته ونفاذه في الدعوى رقم 1063 لسنة 1990 مدني كلي المنصورة، وخلت الأوراق مما يفيد تسجيله أو الحكم الصادر بصحته ونفاذه ومن ثم فإن ملكية عين النزاع لا تزال ثابتة للبائع ولم تنتقل للمطعون ضدها فلا تستطيع الاحتجاج بعقد شرائها قبل الطاعنة (المستأجرة) ولا يكون لها أن تطالبها بشيء بالطريق المباشر إذ لا تعدو أن تكون دائنة عادية لزوجها البائع لها والمؤجر للطاعنة وحقها في تسلم عين النزاع حق شخصي مترتب لها في ذمته ويضحى بذلك وضع يد الطاعنة على عين النزاع بمقتضى سند قانوني هو عقد الإيجار المؤرخ 1/ 1/ 1989 الصادر لها من المالك وينتفي عنها الغصب، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بطرد الطاعنة من عين النزاع تأسيساً على أن وضع يد الطعون ضدها على عين النزاع بلا سند من القانون ذلك أن عقد الإيجار الصادر لها من زوجها والمؤرخ 1/ 1/ 1989 صادر من غير مالك لأنه باعها للمطعون ضدها بعقد بيع مؤرخ 19/ 1/ 1985 أي قبل واقعة التأجير للطاعنة مما يعيبه ويستوجب نقضه.

الطعن 75 لسنة 67 ق جلسة 11 / 1 / 2000 مكتب فني 51 ج 1 رجال قضاء ق 1 ص 41

جلسة 11 من يناير سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح علي أحمد السعيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ علي عبد الرحمن بدوي، د. فتحي المصري، محمد برهام عجيز وعبد الله عمر "نواب رئيس المحكمة".

-------------

(1)
الطلب رقم 75 لسنة 67 القضائية "رجال القضاء"

(1) تأمينات اجتماعية. إصابة العمل "الانتكاس: مضاعفة الإصابة: التعويض عن الأجر".
تخلف العامل عن عمله بسبب الإصابة. أثره. صرف تعويض الأجر المقرر للمؤمن عليه. قواعد صرفه. م 49 ق التأمين الاجتماعي 79 لسنة 1975. الانتكاس أو مضاعفة الإصابة في حكم الإصابة.
(2) تأمينات اجتماعية. إصابة العمل "تقدير نسبة العجز: تقادم".
نسبة العجز الناشئة عن إصابة العمل. عدم جواز تقديرها بعد انقضاء أربع سنوات من تاريخ ثبوت العجز ولو بسبب الانتكاس أو مضاعفة الإصابة. م 58 ق التأمين الاجتماعي 79 لسنة 1975.
(3) تأمينات اجتماعية. إصابة العمل.
الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل. اعتبارها إصابة عمل. شرطه. م 5 (هـ) ق التأمين الاجتماعي 79 لسنة 1975.

-----------------
1 - النص في المادة 49 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 مفاده أنه يتعلق بتنظيم قواعد صرف تعويض الأجر المقرر للمؤمن عليه في حالة تخلفه عن عمله بسبب الإصابة، واعتبر المشرع في حكم الإصابة - في هذا النطاق - كل حالة انتكاس أو مضاعفة تنشأ عنها، ولم يشأ المشرع أن يضع قاعدة عامة في هذا الصدد.
2 - النص في المادة 58 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 يدل على أنه لا يجوز إعادة تقدير نسبة العجز الناشئة عن إصابة العمل بعد انقضاء أربع سنوات من تاريخ ثبوت العجز ولو كان ذلك لسبب الانتكاس أو مضاعفة الإصابة.
3 - النص في المادة الخامسة فقرة (هـ) من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 والمادة الأولى من قرار وزير التأمينات الاجتماعية رقم 74 لسنة 1985 في شأن شروط وقواعد اعتبار الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل إصابة عمل مفادهما أن الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل لا تعد إصابة عمل إلا إذا كان المؤمن عليه قد بذل مجهوداً إضافياً يفوق المجهود العادي بسبب تكليفه بإنجاز عمل معين في وقت محدد يقل عن الوقت اللازم لإنجاز هذا العمل أو بالإضافة إلى عمله الأصلي، وأن يكون الإجهاد أو الإرهاق من العمل ناتجاً عن بذل هذا المجهود الإضافي ويتسبب عنه الإصابة بأحد الأمراض المبينة في القرار الوزاري رقم 74 لسنة 1985 سالفة الذكر وبحيث تتوافر رابطة السببية بين حالة الإجهاد أو الإرهاق والحالة المرضية، وألا تكون هذه الحالة ناتجة عن مضاعفات أو تطوراً لحالة مرضية سابقة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 8/ 7/ 1997 تقدم المستشار/ .... - الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة - بهذا الطلب للحكم - وفقاً لطلباته الختامية - أولاً: باعتبار إصابته التي حدثت في 23/ 11/ 1993 إصابة عمل بحسبانها انتكاسة لإصابة عمل سابقة، وتقدير نسبة العجز الناجمة عن تلك الإصابة، وصرف مستحقاته الناشئة عن ذلك. ثانياً: إلزام الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بأن تؤدي إليه تعويضاً قدره مائتا ألف جنيه. ثالثاً: واحتياطياً: اعتبار إصابته الواقعة في 23/ 11/ 1993 إصابة عمل جديدة ناتجة عن الإجهاد والإرهاق، وتقدير نسبة العجز الناجمة عنها، وصرف مستحقاته الناشئة عن ذلك. وقال بياناً لطلبه، إنه عين بتاريخ 1/ 10/ 1993 رئيساً بمحكمة استئناف قنا، وعهد إليه برئاسة الدائرة السادسة المدنية بأسوان، وبتاريخ 23/ 11/ 1993 وإبان نظر الجلسة أصيب بذبحة صدرية نقل عن أثرها إلى مستشفى أسوان العام، ثم عرض على استشاري أمراض قلب بالقاهرة فتقدم بتقرير عن حالته تضمن وجود انسداد بالشريان النازل الأمامي والدائري الأيسر مع انسداد بالشريان الأيمن المغذي للجدار الخلفي لعضلة القلب، ويحتاج إلى جراحة عاجلة لترقيع الشرايين التاجية، فأجريت له جراحة عاجلة تم فيها تغيير الشرايين الرئيسية للقلب. ثم عرض على لجنة الإجهاد المشكلة بالقرار الوزاري رقم 74 لسنة 1985 فقررت عدم اعتبار إصابته إصابة عمل، فتظلم إلى لجنة الفصل في التظلمات ورفض تظلمه، فأعاد التظلم أمام وزير التأمينات الاجتماعية طبقاً للمادة السابعة من القرار سالف الذكر. وإذ رفض تظلمه، وكانت إصابته في 23/ 11/ 1993 تعد إصابة عمل وفقاً للمادة 49/ 3 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 باعتبارها انتكاسة لإصابة سابقة أو طبقاً للقرار الوزاري رقم 74 لسنة 1985 بحسبانها إصابة ناجمة عن الإجهاد أو الإرهاق، فتقدم بطلبه. طلب الحاضران عن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والحكومة رفض الطلب وأبدت النيابة الرأي برفضه كذلك.
وحيث إنه عن طلب الطالب اعتبار إصابته في 23/ 11/ 1993 إصابة عمل بحسبانها انتكاسه لإصابته السابقة في 18/ 8/ 1976 استناداً إلى الفقرة الثالثة من المادة 49 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975، فإنه لما كان نص المادة سالفة الذكر قد جرى على أنه "إذا حالت الإصابة بين المؤمن عليه وبين أداء عمله تؤدي الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر خلال فترة تخلفه عن عمله بسببها تعويضاً عن أجره يعادل أجره المسدد عنه الاشتراك... ويستمر صرف ذلك التعويض طوال مدة عجز المصاب عن أداء عمله أو حتى ثبوت العجز المستديم أو حدوث الوفاة... وتعتبر في حكم الإصابة كل حالة انتكاس أو مضاعفة تنشأ عنها.." وكان مفاد هذا النص أنه يتعلق بتنظيم قواعد صرف تعويض الأجر المقرر للمؤمن عليه في حالة تخلفه عن عمله بسبب الإصابة، واعتبر المشرع في حكم الإصابة - في هذا النطاق - كل حالة انتكاس أو مضاعفة تنشأ عنها، ولم يشأ المشرع أن يضع قاعدة عامة في هذا الصدد وكان نص المادة 58 من ذات القانون على أنه "يجوز لكل من المصاب وجهة العمل والهيئة المختصة طلب إعانة الفحص الطبي مرة كل ستة أشهر خلال السنة الأولى من تاريخ ثبوت العجز ومرة كل سنة خلال الثلاث سنوات التالية، وعلى جهة العلاج أن تعيد تقدير درجة العجز في كل مرة، ولا يجوز إعادة التقدير بعد انتهاء أربع سنوات من تاريخ ثبوت العجز" يدل على أنه لا يجوز إعادة تقدير نسبة العجز الناشئة عن إصابة العمل بعد انقضاء أربع سنوات من تاريخ ثبوت العجز ولو كان ذلك لسبب الانتكاس أو مضاعفة الإصابة. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أنه بتاريخ 10/ 12/ 1980 اعتبرت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي إصابة الطالب في 18/ 8/ 1976 إصابة عمل، وكانت إصابته اللاحقة قد وقعت في 23/ 11/ 1993 بعد انقضاء أكثر من أربع سنوات من ثبوت العجز الناشئ عن إصابته الأولى، وكانت إعادة تقدير نسبة العجز غير جائزة على النحو سالف البيان فإنه لا يجدي الطالب اعتبار إصابته الأخيرة انتكاسة لإصابة سابقة، ومن ثم يتعين - والحال كذلك - رفض الطلب الأصلي في شقه الأول.
وحيث إنه عن الطلب الاحتياطي باعتبار إصابة الطالب في 23/ 11/ 1993 إصابة عمل جديدة ناشئة عن الإجهاد والإرهاق، فإنه لما كانت المادة الخامسة فقرة (هـ) من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 قد نصت على أن "... تعتبر الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل إصابة عمل متى توافرت فيها الشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التأمينات بالاتفاق مع وزير الصحة" ونصت المادة الأولى من قرار وزير التأمينات الاجتماعية رقم 74 لسنة 1985 في شأن شروط وقواعد اعتبار الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل إصابة عمل على أن "تعتبر الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل إصابة عمل متى كانت سن المصاب أقل من الستين وتوافرت في الإصابة الشروط التالية مجتمعة: 1 - أن يكون الإجهاد أو الإرهاق ناتجاً عن بذل مجهود إضافي يفوق المجهود العادي للمؤمن عليه سواء بذل هذا المجهود وقت العمل الأصلي أو في غيره. 2 - أن يكون المجهود الإضافي ناتجاً عن تكليف المؤمن عليه بإنجاز عمل معين في وقت محدد يقل عن الوقت اللازم عادة لإنجاز هذا العمل أو تكليفه بإنجاز عمل معين في وقت محدد بالإضافة إلى عمله الأصلي. 3- أن يكون هناك ارتباط مباشر بين حالة الإجهاد أو الإرهاق من العمل والحالة المرضية. 4 - أن تكون الفترة الزمنية للإجهاد أو الإرهاق كافية لوقوع الحالة المرضية. 5 - أن تكون الحالة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق ذات مظاهر مرضية حادة. 6 - أن ينتج عن الإرهاق أو الإجهاد في العمل إصابة المؤمن عليه بأحد الأمراض الآتية: ( أ ) نزيف المخ أو انسداد شرايين المخ متى ثبت ذلك بوجود علامات إكلينيكية واضحة. (ب) الانسداد بالشرايين التاجية متى ثبت ذلك بصفة قاطعة. 7 - ألا تكون الحالة المرضية ناتجة عن مضاعفات أو تطوراً لحالة مرضية سابقة". ومفاد ذلك أن الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل لا تعد إصابة عمل إلا إذا كان المؤمن عليه قد بذل مجهوداً إضافياً يفوق المجهود العادي بسبب تكليفه بإنجاز عمل معين في وقت محدد يقل عن الوقت اللازم لإنجاز هذا العمل أو بالإضافة إلى عمله الأصلي، وأن يكون الإجهاد أو الإرهاق من العمل ناتجاً عن بذل هذا المجهود الإضافي ويتسبب عنه الإصابة بأحد الأمراض المبينة في القرار الوزاري رقم 74 لسنة 1985 سالفة الذكر وبحيث تتوافر رابطة السببية بين حالة الإجهاد أو الإرهاق والحالة المرضية، وألا تكون هذه الحالة ناتجة عن مضاعفات أو تطوراً لحالة مرضية سابقة. لما كان ذلك، وكانت إصابة الطالب التي حدثت بتاريخ 23/ 11/ 1993 لم تكتمل بشأنها الشروط سالفة البيان والتي يجب توافرها مجتمعة لاعتبارها إصابة عمل فلم يثبت أن الطالب كلف بإنجاز عمل معين بالإضافة إلى رئاسة الدائرة التي كان مختصاً بها طبقاً لتوزيع العمل بالمحكمة، أو كلف بإنجاز عمل معين في وقت محدد يقل عن الوقت اللازم عادة لإنجاز هذا العمل، ولم يقدم دليل من الأوراق أو من التقرير الطبي الصادر من جهة العلاج على أن إصابة الطالب نتجت عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل بالمعنى السابق ومن ثم لا تنطبق عليها أحكام القرار الوزاري سالف الذكر ولا تعتبر إصابة عمل ناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق، ويكون الطلب الاحتياطي على غير أساس، متعيناً رفضه.
وحيث إنه طلب التعويض فلا محل له بعد أن انتهت المحكمة - في قضائها آنفاً - إلى رفض الطلب بشقيه وانتفاء الخطأ من جانب الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

الطعن 19 لسنة 68 ق جلسة 11 / 1 / 2000 مكتب فني 51 ج 1 رجال قضاء ق 2 ص 46

جلسة 11 من يناير سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح علي أحمد السعيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم الشهاوي، علي عبد الرحمن بدوي، د. فتحي المصري وعبد الله عمر "نواب رئيس المحكمة".

----------------

(2)
الطلب رقم 19 لسنة 68 القضائية "رجال القضاء"

إجراءات الطلب "طريقة رفع الطلب".
إجراءات التقاضي من النظام العام. مؤدى ذلك. وجوب إيداع طلبات رجال القضاء والنيابة العامة بعريضة تودع قلم كتاب محكمة النقض بحضور الطالب أو من ينيبه أمام الموظف المختص. م 84/ 1 ق السلطة القضائية. مخالفة ذلك. أثره. عدم قبول الطلب. لا يغير من ذلك إقامة الطلب أمام محكمة القضاء الإداري وقضاؤها بعدم الاختصاص والإحالة إلى هذه المحكمة. علة ذلك.

------------------
لما كانت إجراءات التقاضي من النظام العام. وكان النص في الفقرة الأولى من المادة 84 من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية على أن "الطلبات التي يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة ترفع بعريضة تودع قلم كتاب محكمة النقض وتتضمن - عدا البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم ومحال إقامتهم موضوع الطلب وبياناً كافياً عن الدعوى" مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يتم الإيداع بحضور الطالب أو من ينيبه قانوناً أمام الموظف المختص بقلم كتاب محكمة النقض فإن لم يتم الإيداع على هذا النحو فلا يعد الطلب قد رفع بالأوضاع التي رسمها القانون. لما كان ذلك، وكان الطالب لم يسلك هذه الطريق وإنما أقام الدعوى أمام جهة القضاء الإداري فإن الطلب يكون غير مقبول. ولا يغير من ذلك أن تكون محكمة القضاء الإداري قد قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وبإحالتها إلى هذه المحكمة عملاً بنص المادة 110 من قانون المرافعات لأن قانون السلطة القضائية قانون خاص يحكم القضايا التي تدخل في ولاية هذه المحكمة ويحدد الإجراءات التي ترفع بها فلا يجوز اللجوء إلى سواه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن الطالب أقام الدعوى رقم 6340 لسنة 51 ق أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة للحكم بإعادة تصحيح أوراق إجابته في اختبار الترشيح للتعيين في وظيفة مساعد نيابة عامة وبإعلان اجتيازه هذا الاختبار وبتعيينه في تلك الوظيفة مع ما يترتب على ذلك من آثار. وقال بيانياً لدعواه إنه حاصل على ليسانس الحقوق وأعلنت النيابة العامة عن مسابقة لشغل وظيفة مساعدي نيابة فتقدم بطلب للتعيين في هذه الوظيفة وأدى الاختبار التحريري بتاريخ 17/ 5/ 1996 إلا أنه فوجئ بقرار إعلان أسماء الناجحين دون أن يشمله وإذ كانت إجاباته على هذا الاختبار صحيحة ونموذجية ولم ترد الجهة الإدارية على تظلمه فقد أقام الدعوى، وبتاريخ 21/ 10/ 1997 قضت المحكمة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى هذه المحكمة للاختصاص فقيد الطلب برقم 19 لسنة 68 ق "رجال القضاء".
دفع الحاضر عن الحكومة بعدم قبول الطلب لرفعه بغير الطريق المقرر قانوناً. وأبدت النيابة الرأي بعدم قبوله كذلك.
وحيث إن الدفع المبدى من الحكومة والنيابة في محله ذلك أنه لما كانت إجراءات التقاضي من النظام العام وكان النص في الفقرة الأولى من المادة 84 من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية على أن "الطلبات التي يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة ترفع بعريضة تودع قلم كتاب محكمة النقض وتتضمن - عدا البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم ومحال إقامتهم - موضوع الطلب وبياناً كافياً عن الدعوى" مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يتم الإيداع بحضور الطالب أو من ينيبه قانوناً أمام الموظف المختص بقلم كتاب محكمة النقض فإن لم يتم الإيداع على هذا النحو فلا يعد الطلب قد رفع بالأوضاع التي رسمها القانون.
لما كان ذلك وكان الطالب لم يسلك هذا الطريق وإنما أقام الدعوى أمام جهة القضاء الإداري فإن الطلب يكون غير مقبول. ولا يغير من ذلك. أن تكون محكمة القضاء الإداري قد قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وبإحالتها إلى هذه المحكمة عملاً بنص المادة 110 من قانون المرافعات لأن قانون السلطة القضائية قانون خاص يحكم القضايا التي تدخل في ولاية هذه المحكمة ويحدد الإجراءات التي ترفع بها فلا يجوز اللجوء إلى سواه.

الطعن 6095 لسنة 64 ق جلسة 2 / 1 / 2000 مكتب فني 51 ج 1 ق 16 ص 113

جلسة 2 من يناير سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ محمد جمال الدين شلقاني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ شكري جمعة حسين، عبد الجواد هاشم فراج، محمد محمد زكي نواب رئيس المحكمة وأحمد سعيد حسين.

--------------

(16)
الطعن رقم 6095 لسنة 64 القضائية

(1 - 4) إيجار. "إيجار الأماكن". "الامتداد القانوني لعقد الإيجار". محكمة الموضوع "مسائل الواقع". أحوال شخصية "الطلاق: الطلاق البائن".
(1) استمرار عقد الإيجار لصالح أقارب المستأجر المقيمين معه قبل الوفاة. م 29 ق 49 لسنة 1977. مناطه. الإقامة المستقرة المعتادة. مؤداه. النزاع المتعلق بامتداد العقد لمن لهم الحق. قابليته للتجزئة.
(2) عقد الإيجار. عدم انتهائه بوفاة المستأجر للعين المؤجرة. استمراره لصالح المستفيدين. م 29/ 1 ق 49 لسنة 1977. الإقامة التي يترتب عليها مزية الامتداد القانوني لعقد الإيجار. المقصود بها. الإقامة المستقرة حتى الوفاة أو الترك. الإقامة العرضية والعابرة لا تعد كذلك. تقديرها من سلطة محكمة الموضوع طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة.
(3) الطلاق. ماهيته. الطلاق البائن. مؤداه. انحلال رابطة الزوجية. أثره. صيرورة الزوجة أجنبية عن زوجها عدم جواز إقامته معها في مسكن واحد. قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعنة الثانية بامتداد العقد إليها لإقامتها مع والدها إقامة مستقرة بعد طلاقها بائناً حتى وفاته استناداً إلى أن إقامتها بعد الطلاق غير مستقرة. خطأ.
(4) انتهاء الحكم المطعون فيه سائغاً إلى رفض دعوى الطاعنة الأولى بامتداد عقد الإيجار إليها استناداً إلى أن إقامتها المستقرة بمنزل الزوجية وإقامتها مع والدها لظروف مرضه ينحسر عنها وصف الإقامة المستقرة. صحيح. النعي عليه جدل موضوعي. عدم جواز التحدي به أمام محكمة النقض.

--------------
1 - المقرر في قضاء محكمة النقض - أنه إذا كان النزاع يدور حول استمرار عقد الإيجار لأقارب المستأجر الذين كانوا يقيمون معه قبل وفاته وهو ما يحكمه نص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن - ولما كانت الإقامة المستقرة المعتادة هي المناط في استمرار عقد الإيجار لهؤلاء الأقارب فإن النزاع يكون بطبيعته قابلاً للتجزئة إذ الفصل فيه يحتمل القضاء لأحدهم دون الآخرين ممن لم يتحقق بالنسبة لهم شرط الإقامة.
2 - النص في المادة 29/ 1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 سالف الإشارة أن عقد الإيجار لا ينتهي كأصل عام بوفاة المستأجر بل يمتد إلى زوجته وأولاده الذين يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك وأن الإقامة التي يترتب عليها مزية الامتداد القانوني بعد وفاة المستأجر الأصلي أو تركه العين هي تلك الإقامة المستقرة المعتادة مع المستأجرين بالعين المؤجرة أياً كانت مدتها وبدايتها بشرط أن تستمر حتى تاريخ الوفاة أو الترك ولا تعد الإقامة العرضية والعابرة كذلك وأن الإقامة المستقرة هي من أمور الواقع التي تدخل في سلطة محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغاً.
3 - إذ كان الطلاق البائن هو رفع القيد الثابت شرعاً بالزواج أي حل رابطة الزوجية في الحال أو المال ويؤدي الطلاق البائن إلى انحلال هذه الرابطة في الحال عقب صدور الطلاق خلافاً للطلاق الرجعي الذي لا تنحل به العلاقة الزوجية إلا بعد انقضاء العدة ويكون الطلاق بائناً إذا كان نظير مال تدفعه الزوجة لتفتدي به نفسها من قيد الزواج أو إذا طلبت الطلاق على أن تبرئه من مؤخر مهرها أو من نفقة عدتها ولا يجوز للزوج أن يعيد المطلقة بائناً بما دون الثلاث إلى عصمته إلا بعقد ومهر جديدين ومنذ وقوع هذا الطلاق فإن المطلقة تعتبر أجنبية عن زوجها لا يجوز له الإقامة معها في مسكن واحد. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنة الثانية ركنت في إثبات طلاقها من زوجها إلى إشهاد طلاق صدر عن يد مأذون يفيد طلاقها من زوجها على الإبراء من حقوقها الشرعية بتاريخ 12/ 7/ 1986 - برقم... صفحة.... وأن المستأجر الأصلي قد توفى في 25/ 7/ 1986 أي بعد الطلاق البائن وأنها كانت بعد طلاقها إلى حين وفاته تقيم مع والدها على النحو الثابت بمحضر الشكوى الإداري رقم 347 لسنة 86 إداري الدقي ومن أقوال شاهديها أمام محكمة أول درجة مما مؤداه أن إقامة هذه الطاعنة مع والدها واستمرارها في المنزل محل النزاع بعد طلاقها بائناً وحتى وفاته تتسم بالاستقرار مما يخول لها الاستفادة من امتداد عقد الإيجار إليها. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر إقامتها بعد الطلاق البائن غير مستقرة فإنه يكون قد خالف القانون.
4 - استخلاص انتهاء الحكم الطعون فيه من أقوال شاهدي الطاعنة الأولى أن إقامتها المستقرة هي بمنزل الزوجية وأنها كانت تتردد على والدها بالمنزل محل النزاع لمراعاته أثناء مرضه وأن إقامتها قبل الوفاة لمدة سبعة أشهر ينحسر عنها وصف الإقامة المستقرة مناط الامتداد القانوني لعقد الإيجار وهي أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتدخل في سلطته التقديرية فإن مجادلة الطاعنة الأولى في ذلك لا تعدو أن تكون مجادلة موضوعية فيما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز التحدي بها أمام محكمة النقض.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده عن نفسه وبصفته وصياً على شقيقيه أقام على الطاعنين الدعوى رقم 22009 لسنة 1989 مدني شمال القاهرة بطلب الحكم بانتهاء العلاقة الإيجارية والإخلاء والتسليم. على سند من أنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 24/ 6/ 1962 استأجر مورث الطاعنتان من مورثه "المنزل" المبين بالصحيفة بأجرة شهرية مقدارها ثلاثة عشر جنيهاً وإذ توفى المستأجر الأصلي فقد استقلت كل من الطاعنتين بمسكن خاص وتركا المنزل محل النزاع فانتهت بذلك العلاقة الإيجارية أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق ثم حكمت برفض الدعوى، استأنف المطعون ضده عن نفسه وبصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم 5654 لسنة 108 ق، وبتاريخ 11/ 5/ 1994 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وانتهاء العلاقة الإيجارية والإخلاء والتسليم. طعنت الطاعنتان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنتان بها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب ذلك أنه وفقاً لنص المادة 29/ 1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 يمتد لهن عقد الإيجار متى كانت إقامتهن مع والدهن - المستأجر الأصلي - إقامة دائمة ومستقرة حتى وفاته إذ شهد شاهديهما من أن الطاعنة الأولى وإن كانت قد انتقلت إلى منزل الزوجية إلا أنها عادت وأقامت مع والدها المريض إقامة دائمة قبل وفاته بسبعة أشهر، وأن الطاعنة الثانية تركت منزل الزوجية أثر خلافها مع زوجها وأقامت مع والدها مدة سنة سابقة على وفاته إلى أن تم طلاقها من زوجها طلاقاً بائناً وقبل وفاة والدها واستمرت إقامتها معه حتى وفاته وقدمتا العديد من المستندات الدالة على ذلك غير أن الحكم المطعون فيه أهدر دلالة هذه المستندات وانتهى إلى أن إقامتهما مع والدهما إقامة عرضية لا تخول لهما امتداد عقد الإيجار مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي سديد بالنسبة للطاعنة الثانية ذلك أنه لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كان النزاع يدور حول استمرار عقد الإيجار لأقارب المستأجر الذين كانوا يقيمون معه قبل وفاته وهو ما يحكمه نص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن - ولما كانت الإقامة المستقرة المعتادة هي المناط في استمرار عقد الإيجار لهؤلاء الأقارب فإن النزاع يكون بطبيعته قابلاً للتجزئة إذ الفصل فيه يحتمل القضاء لأحدهم دون الآخرين ممن لم يتحقق بالنسبة لهم شرط الإقامة، ولما كان مؤدى النص في المادة 29/ 1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 سالف الإشارة أن عقد الإيجار لا ينتهي كأصل عام بوفاة المستأجر بل يمتد إلى زوجته وأولاده الذين يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك وأن الإقامة التي يترتب عليها مزية الامتداد القانوني بعد وفاة المستأجر الأصلي أو تركه العين هي تلك الإقامة المستقرة المعتادة مع المستأجر بالعين المؤجرة أياً كانت مدتها وبدايتها بشرط أن تستمر حتى تاريخ الوفاة أو الترك ولا تعد الإقامة العرضية والعابرة كذلك وأن الإقامة المستقرة هي من أمور الواقع التي تدخل في سلطة محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغاً لما كان ذلك، وكان الطلاق هو رفع القيد الثابت شرعاً بالزواج أي حل رابطة الزوجية في الحال أو المال ويؤدي الطلاق البائن إلى انحلال هذه الرابطة في الحال عقب صدور الطلاق خلافاً للطلاق الرجعي الذي لا تنحل به العلاقة الزوجية إلا بعد انقضاء العدة ويكون الطلاق بائناً إذا كان نظير مال تدفعه الزوجة لتفتدي به نفسها من قيد الزواج أو إذا طلبت الطلاق على أن تبرئه من مؤخر مهرها أو من نفقة عدتها ولا يجوز للزوج أن يعيد المطلقة بائناً بما دون الثلاث إلى عصمته إلا بعقد ومهر جديدين ومنذ وقوع هذا الطلاق فإن المطلقة تعتبر أجنبية عن زوجها لا يجوز له الإقامة معها في مسكن واحد لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنة الثانية ركنت في إثبات طلاقها من زوجها إلى إشهار طلاق صدر عن يد مأذون الدقي بقيد طلاقها من زوجها على الإبراء من حقوقها الشرعية بتاريخ 12/ 7/ 1986 - برقم 242045 صفحة رقم 9 - وأن المستأجر الأصلي قد توفى في 25/ 7/ 1986 أي بعد الطلاق البائن وأنها كانت بعد طلاقها إلى حين وفاته تقيم مع والدها على النحو الثابت بمحضر الشكوى الإداري رقم 347 لسنة 86 إداري الدقي ومن أقوال شاهديها أمام محكمة أول درجة مما مؤداه أن إقامة هذه الطاعنة مع والدها واستمرارها في المنزل محل النزاع بعد طلاقها بائناً وحتى وفاته تتسم بالاستقرار مما يخول لها الاستفادة من امتداد عقد الإيجار إليها. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر إقامتها بعد الطلاق البائن غير مستقرة فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً بالنسبة لها.
وحيث إنه بالنسبة للطاعنة الأولى فإن الحكم المطعون فيه إذ خلص من أقوال شاهديها إلى أن إقامتها المستقرة هي بمنزل الزوجية وأنها كانت تتردد على والدها بالمنزل محل النزاع لمراعاته أثناء مرضه وأن إقامتها قبل الوفاة لمدة سبعة أشهر ينحسر عنها وصف الإقامة المستقرة مناط الامتداد القانوني لعقد الإيجار وهي أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتدخل في سلطته التقديرية فإن مجادلة الطاعنة الأولى في ذلك لا تعدو أن تكون مجادلة موضوعية فيما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز التحدي بها أمام محكمة النقض.
وحيث إن الموضوع صالح للنظر فيه ولما تقدم يتعين نقض الحكم نقضاً جزئياً.