الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 27 يوليو 2014

الطعن 16578 لسنة 62 ق جلسة 20 / 3 / 2001 مكتب فني 52 ق 58 ص 349

جلسة 20 من مارس سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ فتحي خليفة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أمين عبد العليم، عمر بريك، رشاد قذافي وعبد التواب أبو طالب نواب رئيس المحكمة.

---------------

(58)
الطعن رقم 16578 لسنة 62 القضائية

 (1)نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب".
عدم تقديم الطاعن أسباباً لطعنه. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.
(2)
قتل عمد. شروع. سبق إصرار. عقوبة "تقديرها". ظروف مخففة. نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
معاقبة الطاعن عن جريمة الشروع في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد بالحبس. خطأ في القانون. يؤذن بتصحيح العقوبة.
قصور الحكم في استظهار قصد القتل. يوجب النقض والإعادة.

--------------
1 - لما كان المحكوم عليه وإن قرر بالطعن بالنقض إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه ومن ثم يكون غير مقبول شكلاً.
2 - لما كانت عقوبة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد هي الإعدام عملاً بالمادة 230 من قانون العقوبات وكان نص الفقرة الأولى من المادة 46 من ذات القانون على أنه يعاقب على الشروع في الجريمة التي عقوبتها الإعدام بالأشغال الشاقة المؤبدة وكان استعمال الرأفة يسمح بتبديل هذه العقوبة وعملاً بالفقرة الثانية من المادة 17 من قانون العقوبات بجعلها الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بالحبس عن جريمة الشروع في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد التي أدانه عنها يكون قد أخطأ في تطبيق القانون إذ نزل بالعقوبة إلى أبعد مما تسمح المادة 17 من قانون العقوبات بالنزول إليه - هو السجن - لما كان ذلك وكان، هذا الخطأ في تطبيق القانون من شأنه أن يؤذن بتصحيح العقوبة، إلا أنه لما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه اقتصر في استظهار نية القتل على قوله "إنه لوجود شجار سابق بين المتهم والمجني عليه ولرغبته في الانتقام أعد للأمر عدته وذلك باستخدام سلاح ناري قاتل بطبيعته وترقب مروره في الطريق الموقن مروره منه وإطلاقه عدة أعيرة نارية صوبه كل ذلك يقطع بجلاء بأن مقصده كان إزهاق روح المجني عليه" وكان ما أورده الحكم المطعون فيه على السياق المتقدم لا يعدو ترديد للأفعال المادية التي أتاها المطعون ضده ولا يفيد في ثبوت قصد إزهاق الروح لأن مجرد الإطلاق وإن تعدد من سلاح ناري لا يعني بذاته توافر نية القتل إذ قد ينصرف الإطلاق لغير هذا القصد ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قاصراً في التدليل على نية القتل. لما كان ذلك، وكان مناط التصحيح هو ألا يكون الحكم المراد تصحيحه قاصراً في بيان الجريمة وأدلتها والقصد الخاص فيها فإنه يتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه والإعادة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: شرع في قتل المجني عليه مع سبق الإصرار والترصد بأن عقد العزم وبيت النية على قتله وأعد لذلك سلاحاً نارياً "بندقية" وتربص له في الطريق الموصل لزراعته والذي أيقن مروره فيه في مثل هذا الوقت وما أن ظفر به أطلق عليه أربع طلقات قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو مداركة المجني عليه بالعلاج 2 - أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن "بندقية" 3 - أحرز ذخائر مما تستعمل في السلاح الناري سالف الذكر دون أن يكون مرخصاً له في حيازته أو إحرازه. وأحالته إلى محكمة جنايات....... لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في 16 يونيو سنة 1992 عملاً بالمواد 45، 46، 230، 231، 232 من قانون العقوبات والمواد 1/ 1، 6، 26/ 1، 5 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981 والجدول رقم 2 الملحق بالقانون الأول بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة.
فطعن كل من المحكوم عليه والنيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

من حيث إن المحكوم عليه وإن قرر بالطعن بالنقض إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه ومن ثم يكون غير مقبول شكلاً.
ومن حيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجرائم الشروع في القتل مع سبق الإصرار والترصد وإحراز سلاح ناري غير مششخن وذخائر بدون ترخيص وقضى بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة قد أخطأ في تطبيق القانون إذ نزل بالعقوبة إلى أبعد مما تسمح به المادة 17 من قانون العقوبات عند إعمالها على عقوبة الجريمة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
من حيث إن المحكمة قد عاقبت المطعون ضده بعقوبة الجريمة الأشد وهي الشروع في القتل مع سبق الإصرار والترصد لما كان ذلك، وكانت عقوبة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد هي الإعدام عملاً بالمادة 230 من قانون العقوبات وكان نص الفقرة الأولى من المادة 46 من ذات القانون على أنه يعاقب على الشروع في الجريمة التي عقوبتها الإعدام بالأشغال الشاقة المؤبدة وكان استعمال الرأفة يسمح بتبديل هذه العقوبة وعملاً بالفقرة الثانية من المادة 17 من قانون العقوبات بجعلها الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بالحبس عن جريمة الشروع في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد التي أدانه عنها يكون قد أخطأ في تطبيق القانون إذ نزل العقوبة، إلى أبعد مما تسمح المادة 17 من قانون العقوبات بالنزول إليه - هو السجن - لما كان ذلك وكان هذا الخطأ في تطبيق القانون من شأنه أن يؤذن بتصحيح العقوبة إلا أنه لما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه اقتصر في استظهار نية القتل على قوله "إنه لوجود شجار سابق بين المتهم والمجني عليه ولرغبته في الانتقام أعد للأمر عدته وذلك باستخدام سلاح ناري قاتل بطبيعته وترقب مروره في الطريق الموقن مروره منه وإطلاقه عدة أعيرة نارية صوبه كل ذلك يقطع بجلاء بأن مقصده كان إزهاق روح المجني عليه، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه على السياق المتقدم لا يعدو ترديد للأفعال المادية التي أتاها المطعون ضده ولا يفيد في ثبوت قصد إزهاق الروح لأن مجرد الإطلاق وإن تعدد من سلاح ناري لا يعني بذاته توافر نية القتل إذ قد ينصرف الإطلاق لغير هذا القصد ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قاصراً في التدليل على نية القتل. لما كان ذلك، وكان مناط التصحيح هو ألا يكون الحكم المراد تصحيحه قاصراً في بيان الجريمة وأدلتها والقصد الخاص فيها فإنه يتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه والإعادة.

الطعن 356 لسنة 65 ق جلسة 27 / 3 / 2001 مكتب فني 52 ق 60 ص 383

جلسة 27 من مارس سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ محمد شعبان باشا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ طه سيد قاسم، سلامة أحمد عبد المجيد، عبد الرحمن فهمي نواب رئيس المحكمة ومحمد سامي إبراهيم.

----------------

(60)
الطعن رقم 356 لسنة 65 القضائية

تبديد. إجراءات "إجراءات المحاكمة". تزوير "الطعن بالتزوير". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". حكم "بطلانه".
الطعن بالتزوير وسيلة دفاع. خضوعها لتقدير المحكمة. حد ذلك؟
تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى. موضوعي.
المحكمة هي الخبير الأعلى في كل ما تستطيع أن تفصل فيه بنفسها أو الاستعانة بخبير يخضع رأيه لتقديرها، ما دامت المسألة المطروحة ليست فنية بحته.
صحة عدم الاستجابة لطلب المتهم تمكينه من الطعن بالتزوير. رهن باستخلاص المحكمة عدم الحاجة إليه. التفات المحكمة كلية عن هذا الطلب. يبطل الحكم.

-----------------
لما كان الطعن بالتزوير على ورقة من أوراق الدعوى هو من وسائل الدفاع التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع التي لا تلتزم بإجابته. لأن الأصل أن للمحكمة كامل السلطة في تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث وهي الخبير الأعلى في كل ما تستطيع أن تفصل في بنفسها أو بالاستعانة بخبير يخضع رأيه لتقديرها ما دامت المسألة المطروحة ليست من المسائل الفنية البحتة التي لا تستطيع المحكمة بنفسها أن تشق طريقها لإبداء رأي فيها، وأن طلب المتهم تمكينه من الطعن بالتزوير إنما هو من قبيل التأجيل لاتخاذ إجراء مما لا تلتزم المحكمة في الأصل بالاستجابة إليه. إلا أن ذلك مشروط بأن تستخلص المحكمة من وقائع الدعوى عدم الحاجة إلى ذلك الإجراء. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لطلب التأجيل رغم تعلقه بتحقيق دفاع جوهري يتصل بالدليل المقدم في الدعوى بحيث إن صح هذا الدفاع تغير وجه الرأي فيها، فقد كان على المحكمة أن تعرض في حكمها لهذا الدفاع وأن تمحصه وأن تبين العلة في عدم إجابته إن هي رأت إطراحه، أما وأنها لم تفعل والتفتت عنه كلية مقتصرة على تأييد الحكم المستأنف لأسبابه، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدد المبلغ النقدي المبين قدراً بالأوراق والمملوك لـ....... والمسلم إليه على سبيل الوكالة لتوصيله إلى....... فاختلسه لنفسه إضراراً بمالكه، وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات. وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهم بمبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح........ قضت حضورياً بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لوقف التنفيذ وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة. استأنف ومحكمة........ الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بسقوط الاستئناف. عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والإيقاف.
فطعن الأستاذ/ ....... المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.


المحكمة

وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة خيانة الأمانة قد شابه قصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع. ذلك بأن الطاعن أثار دفاعاً جوهرياً بتزوير الإيصال المعزو إليه استلام المال بمقتضاه مستهدفاً التصريح له بالطعن فيه بالتزوير، بيد أن المحكمة لم تستجب له أو تعرض في حكمها لهذا الدفاع. مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن البين من محضر الجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه أن الطاعن طلب تمكينه من الطعن بالتزوير على إيصال الأمانة محل الاتهام بيد أن المحكمة قضت بتأييد الحكم المستأنف الذي دان الطاعن دون أن تعرض لما أثاره من دفاع. لما كان ذلك، ولئن كان من المقرر أن الطعن بالتزوير على ورقة من أوراق الدعوى هو من وسائل الدفاع التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع التي لا تلتزم بإجابته. لأن الأصل أن للمحكمة كامل السلطة في تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث وهي الخبير الأعلى في كل ما تستطيع أن تفصل فيه بنفسها أو بالاستعانة بخبير يخضع رأيه لتقديرها ما دامت المسألة المطروحة ليست من المسائل الفنية البحتة التي لا تستطيع المحكمة بنفسها أن تشق. طريقها لإبداء رأي فيها، وأن طلب المتهم تمكينه من الطعن بالتزوير إنما هو من قبيل التأجيل لاتخاذ إجراء مما لا تلتزم المحكمة في الأصل بالاستجابة إليه. إلا أن ذلك مشروط بأن تستخلص المحكمة من وقائع الدعوى عدم الحاجة إلى ذلك الإجراء. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لطلب التأجيل رغم تعلقه بتحقيق دفاع جوهري يتصل بالدليل المقدم في الدعوى بحيث إن صح هذا الدفاع تغير وجه الرأي فيها، فقد كان على المحكمة أن تعرض في حكمها لهذا الدفاع وأن تمحصه وأن تبين العلة في عدم إجابته إن هي رأت إطراحه، أما وأنها لم تفعل والتفتت عنه كلية مقتصرة على تأييد الحكم المستأنف لأسبابه، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة.

الطعن 8139 لسنة 65 ق جلسة 1 / 4 / 2001 مكتب فني 52 ق 62 ص 390

جلسة الأول من إبريل سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ مجدي الجندي نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين/ أنور محمد جبري، أحمد جمال الدين عبد اللطيف، فريد عوض علي عوض وبدر الدين السيد البدوي نواب رئيس المحكمة.

----------------

(62)
الطعن رقم 8139 لسنة 65 القضائية

(1) سب وقذف. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
تقدير كون عبارات السب والقذف مما يستلزمه الدفاع. موضوعي.
(2)
إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
للمحكمة أن تتبين حقيقة الواقعة من جماع الأدلة المطروحة. غير مقيدة بدليل معين. لها أن تأخذ بالصورة الشمسية متى اطمأنت إلى صحتها.
 (3)
دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
عدم التزام المحكمة بإجابة دفاع الطاعن بضم ملف الاستئناف الذي قدمت فيه صورة مذكرة المدعي المدني. ما دامت الواقعة قد وضحت لديها ولم تر من جانبها اتخاذ هذا الإجراء.

---------------
1 - لما كان الفصل فيما إذا كانت عبارات السب أو القذف مما يستلزمه الدفاع متروك لمحكمة الموضوع.
2 - من المقرر أن للمحكمة أن تتبين حقيقة الواقعة من جماع الأدلة المطروحة وهي ليست مطالبة بألا تأخذ إلا بالأدلة المباشرة بل لها أن تستخلص الحقائق القانونية من كل ما يقدم إليها من أدلة ولها أن تكون عقيدتها في الدعوى بكل طرق الإثبات فلها أن تأخذ بالصور الشمسية كدليل متى اطمأنت إلى صحتها.
3 - لما كان الحكم المطعون فيه عول في إدانته للطاعن على ما تضمنته صورة المذكرة التي تقدم بها بجلسة الاستئناف رقم...... من عبارات - والمقدمة من المدعي بالحق المدني - اعتبرتها المحكمة مما لا يستلزمه حق الدفاع ولا يمتد إليه حماية القانون واطمأنت إلى صدور تلك المذكرة عن الطاعن وهو ما يجحده فلا عليها إن لم تجب الدفاع إلى ضم ملف هذا الاستئناف الذي قدمت فيه تلك المذكرة ما دامت الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هي من جانبها اتخاذ هذا الإجراء فإن منعاه في هذا الخصوص يكون في غير محله.


الوقائع

أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة....... ضد الطاعن بوصف أنه سب وقذف علناً في حقه وأسند إليه عبارات علانية بجلسة المرافعة بمحكمة استئناف....... وطلب عقابه بالمواد 171، 302/ 1، 303/ 1، 306 مكرر ب، من قانون العقوبات وبإلزامه بأن يؤدي له مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بتغريمه مائتي جنيه وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. استأنف ومحكمة....... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها.. لما كان ذلك وكان الفصل فيما إذا كانت عبارات السب أو القذف مما يستلزمه الدفاع متروك لمحكمة الموضوع ولها أن تتبين حقيقة الواقعة من جماع الأدلة المطروحة وهي ليست مطالبة بألا تأخذ إلا بالأدلة المباشرة بل لها أن تستخلص الحقائق القانونية من كل ما يقدم إليها من أدلة ولها أن تكون عقيدتها في الدعوى بكل طرق الإثبات فلها أن تأخذ بالصور الشمسية كدليل متى اطمأنت إلى صحتها وإذ كان الحكم المطعون فيه عول في إدانته للطاعن على ما تضمنته صورة المذكرة التي تقدم بها بجلسة الاستئناف رقم.... من عبارات - والمقدمة من المدعي بالحق المدني - اعتبرتها المحكمة مما لا يستلزمه حق الدفاع ولا يمتد إليه حماية القانون واطمأنت إلى صدور تلك المذكرة عن الطاعن وهو ما لا يجحده فلا عليه إن لم تجب الدفاع إلى ضم ملف هذا الاستئناف الذي قدمت فيه تلك المذكرة ما دامت الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هي من جانبها اتخاذ هذا الإجراء فإن منعاه في هذا الخصوص يكون في غير محله.. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون قد أفصح عن عدم قبوله موضوعاً مع مصادرة الكفالة.

الطعن 18271 لسنة 62 ق جلسة 1 / 4 / 2001 مكتب فني 52 ق 61 ص 386

جلسة الأول من إبريل سنة 2001

برئاسة السيد المستشار مجدي الجندي نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين/ أنور محمد جبري، أحمد جمال الدين عبد اللطيف، فريد عوض علي عوض وعادل السيد الكناني نواب رئيس المحكمة.

-----------------

(61)
الطعن رقم 18271 لسنة 62 القضائية

 (1)نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب".
تقديم أسباب الطعن في الميعاد دون التقرير به. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.
 (2)
إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
لمحكمة الموضوع الحرية في تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى.
أخذ المحكمة بأقوال الشاهد. مفاده؟
عدم التزام المحكمة بإجابة طلب إعادة سماع الشاهد متى اطمأنت لأقواله. المجادلة في ذلك أمام النقض. غير جائزة
.
 (3)
نقض "المصلحة في الطعن".
لا مصلحة للطاعن في التمسك بأوجه البطلان المتعلقة بغيره من المتهمين. ما دامت لا تمس حقاً له.

-------------
1 - لما كان التقرير بالطعن بالنقض كما رسمه القانون، هو الذي يترتب عليه دخول الطعن في حوزة محكمة النقض واتصالها به، بناء على إفصاح ذي الشأن عن رغبته فيه، فإن عدم تقرير المحكوم عليه........ بالطعن، لا يجعل للطعن قائمة، فلا تتصل به محكمة النقض ولا يغني عنه تقديم أسباب له، ومن ثم يكون طعنه غير مقبول شكلاً.
2 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع كامل السلطة في تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى، ومتى أخذت بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد إطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، كما أنها ليست ملزمة بإجابة طلب إعادة سماعه متى وجدت في أقواله ما يكفي لظهور الحقيقة في الدعوى، وكانت المحكمة في هذه الدعوى قد اطمأنت إلى أقوال المجني عليها، ورفضت إجابة طلب إعادة مناقشتها، فإنها تكون قد فصلت في أمر موضوعي، لا شأن لمحكمة النقض به، ولا يجوز المجادلة في أمامها.
3 - لما كان لا مصلحة للطاعن في التمسك بأوجه الطعن المتعلقة بغيره من المتهمين، ما دامت لا تمس حقاً له، فلا يكون مقبولاً ما يثيره المتهم الآخر في الدعوى.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما: - المتهم الأول (1) شرع في قتل...... عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد وذلك بأن أطلق عليها عياراً نارياً من سلاحه الناري المضبوط قاصداً من ذلك قتلها فأحدث بها الإصابة الموصوفة بتقرير الطب الشرعي وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو مداركة المجني عليها بالعلاج. 2 - أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن "فرد" 3 - أحرز ذخيرة "طلقة واحدة" مما تستعمل في السلاح الناري آنف البيان دون أن يكون مرخصاً له بحيازته أو إحرازه. المتهم الثاني: (1) شرع في قتل....... عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد وذلك بأن أطلق عليها عياراً نارياً من سلاحه الناري المضبوط قاصداً من ذلك قتلها فأحدث بها الإصابة الموصوفة بتقرير الطب الشرعي وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو مداركة المجني عليها بالعلاج. 2 - أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن "فرد". 3 - أحرز ذخيرة "طلقة واحدة" مما تستعمل في السلاح الناري آنف البيان دون أن يكون مرخصاً له بحيازته أو إحرازه، وإحالتهما إلى محكمة جنايات........ لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1/ 1، 6، 26/ 1 - 5، 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والجدول رقم (2) المحلق بالقانون الأول مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات أولاً: بمعاقبة المتهم الأول بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وبتغريمه مبلغ مائة جنيه لما نسب إليه ومصادرة السلاح المضبوط. ثانياً: ببراءة المتهم الثاني بالنسبة للتهمتين الأولى والثالثة وبمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وبتغريمه مبلغ مائة جنيه لما نسب إليه عن التهمة الثانية ومصادرة السلاح المضبوط وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

حيث إنه لما كان التقرير بالطعن بالنقض كما رسمه القانون، هو الذي يترتب عليه دخول الطعن في حوزة محكمة النقض واتصالها به، بناء على إفصاح ذي الشأن عن رغبته فيه، فإن عدم تقرير المحكوم عليه الثاني....... بالطعن، لا يجعل للطعن قائمة، فلا تتصل به محكمة النقض ولا يغني عنه تقديم أسباب له، ومن ثم يكون طعنه غير مقبول شكلاً.
حيث ينعى الطاعن الأول على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم إحراز سلاح ناري وذخيرة بدون ترخيص والجرح العمد قد شابه الإخلال بحق الدفاع، ذلك أن المحكمة لم تجب المدافع عنه إلى طلبه إعادة سؤال المجني عليها، كما لم تجب المدافع عن المتهم الآخر في الدعوى إلى طلبه ضم دفتر الأحوال. بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدي إلى ما ربته عليها. لما كان ذلك. وكان الأصل أن لمحكمة الموضوع كامل السلطة في تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى، ومتى أخذت بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد إطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، كما أنها ليست ملزمة بإجابة طلب إعادة سماعه متى وجدت في أقواله ما يكفي لظهور الحقيقة في الدعوى، وكانت المحكمة - في هذه الدعوى - قد اطمأنت إلى أقوال المجني عليها، ورفضت إجابة طلب إعادة مناقشتها، فإنها تكون قد فصلت في أمر موضوعي، لا شأن لمحكمة النقض به، ولا يجوز المجادلة فيه أمامها. لما كان ذلك، وكان لا مصلحة للطاعن في التمسك بأوجه الطعن المتعلقة بغيره من المتهمين، ما دامت لا تمس حقاً له، فلا يكون مقبولاً ما يثيره بشأن المتهم الآخر في الدعوى. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 30966 لسنة 68 ق جلسة 2 / 4 / 2001 مكتب فني 52 ق 64 ص 398

جلسة 2 من إبريل سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغرياني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد شتا، أسامة توفيق عبد الهادي نائبي رئيس المحكمة، هشام البسطويسي ومحمود مكي.

-----------------

(64)
الطعن رقم 30966 لسنة 68 القضائية

(1) تفتيش "إذن التفتيش. إصداره". استدلالات. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير جدية التحريات".
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش. موضوعي.
 (2)
تفتيش "إذن التفتيش. إصداره". مواد مخدرة. بطلان. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
إثبات الحكم أن إذن التفتيش صدر بناء على تحريات بإحراز الطاعنة لجواهر مخدرة. مفاده: أن الإذن صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها لا لضبط جريمة مستقبلة.
 (3)
تفتيش "إذن التفتيش. تنفيذه". مأمورو الضبط القضائي "اختصاصهم". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
تنفيذ الإذن بتفتيش الطاعنة دون الاستعانة بأنثى. لا يعيب إجراءات التفتيش. طالما اقتصر على مواضع لا تعتبر من عورات المرأة.
 (4)
تفتيش. "دفوع الدفع ببطلان التفتيش". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الدفع ببطلان التفتيش. شرع للمحافظة على المكان. التمسك ببطلان تفتيشه. لا يقبل من غير حائزه ولو كان يستفيد منه. علة ذلك؟
(5)
مواد مخدرة. نيابة عامة. مأمورو الضبط القضائي. تفتيش "التفتيش بإذن" "إذن التفتيش. تنفيذه". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
صدور الإذن بالتفتيش لأحد مأموري الضبط أو لمن يعاونه أو ينيبه. قيام أي من هؤلاء بتنفيذه. صحيح.
 (6)
إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع. "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. ما دام سائغاً.
 (7)
إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
وزن أقوال الشهود. موضوعي.
خصومة الشاهد للمتهم. لا تمنع من الأخذ بشهادته.
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض.
عدم التزام المحكمة بالإشارة إلى أقوال شهود النفي. ما دامت لم تستند إليها
.
 (8)
دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". دفوع. "الدفع بتلفيق التهمة". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الدفع بتلفيق التهمة. موضوعي. لا يستوجب رداً صريحاً. ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة.
(9)
مواد مخدرة. وصف التهمة. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم تقيد المحكمة بالوصف الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم. حقها في تعديله متى رأت أن ترد الواقعة إلى الوصف القانوني السليم.
اقتصار التعديل على استبعاد قصد الإتجار باعتباره ظرفاً مشدداً في جريمة حيازة المخدر. لا يقتضي تنبيه الدفاع.

---------------
1 -  من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، وكانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره - كما هو الشأن في الدعوى المطروحة - وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن، فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون.
2 - لما كان الحكم قد أثبت في مدوناته أن النقيب رئيس وحدة مكافحة المخدرات قد استصدر إذناً من النيابة بعد أن دلت التحريات على أن الطاعنة تحرز وتحوز جواهر مخدرة وانتقل إلى مسكنها النقيب الذي تمكن من ضبطها وبحوزتها المخدرات المضبوطة فإن مفهوم ذلك قد صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من الطاعنة لا لضبط جريمة مستقبلة ويكون الحكم فيما انتهى إليه من إطراح الدفع المبدى من الطاعنة في هذا الشأن قد أصاب صحيح القانون.
3 - لما كان ما ينعاه المدافع عن الطاعنة من عدم اصطحاب الضابط لأنثى معه عند انتقاله لتنفيذ الإذن بتفتيش الطاعنة، مردوداً بأن هذا الإلزام مقصور على إجراء التفتيش ذاته في مواضع تعتبر من عورات المرأة وإذ كان الحكم المطعون فيه قد حصل صورة الواقعة - بما لا تمارى فيه الطاعنة - في أن الضابط قام بضبطها وهي حائزة للمخدر المضبوط داخل كيس بلاستيك دون أن يتطاول بفعله إلى تفتيش شخصها أو المساس بما يعد من عوراتها ومن ثم يكون النعي الموجه إلى إجراءات التفتيش لا محل له.
4 - لما كان الدفع ببطلان التفتيش إنما شرع للمحافظة على المكان ومن ثم فإن التمسك ببطلان تفتيشه لا يقبل من غير حائزه فإن لم يثره فليس لغيره أن يبديه ولو كان يستفيد منه لأن هذه الفائدة لا تلحقه إلا بطريق التبعية وحدها، وإذ كانت الطاعنة لا تدعي ملكيتها أو حيازتها المسكن الذي جرى تفتيشه وضبطت فيه فإنه لا يقبل منها الدفع ببطلان الإذن الصادر بتفتيشه لأنه لا صفة لها في التحدث عن ذلك ويكون منعاها على الحكم في هذا الصدد غير مقبول.
5 - لما كان الإذن بالتفتيش قد صدر من النيابة العامة لأحد مأموري الضبط القضائي أو لمن يعاونه أو ينيبه، فإن انتقال أي من هؤلاء لتنفيذه يجعل من أجراه بمفرده صحيحاً لوقوعه في حدود الأمر الصادر من النيابة والذي خول كلاً منهم سلطة إجرائه، ما دام من أذن بالتفتيش لم يقصد أن يقوم بتنفيذه واحد بالذات بحيث يكون مقصوراً عليه لا يتعداه بالإجازة إلى غيره. وكانت الطاعنة لا تدعي بصدور الإذن لمعين دون غيره من مأموري الضبط القضائي، فإن التفتيش الذي قام به الضابط المعاون لزميله المأذون أصلاً به يكون قد وقع صحيحاً.
6 - حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليها اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى، ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق.
7 - لما كان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه، ولها أن تأخذ بشهادة الشاهد ولو كانت بينه وبين المتهم خصومة قائمة، وكان ما تثيره الطاعنة من تشكيك في أقوال شاهد الإثبات الأول وما ساقته من قرائن تشير إلى تلفيق التهمة لا يعدو أن يكون من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب رداً صريحاً من الحكم بل إن الرد يستفاد من أدلة الثبوت التي أوردها، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهدي الإثبات وصحة تصويرهما للواقعة فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض، ولا عليها بعد ذلك إن هي لم تعرض لقالة شهود النفي ما دامت لا تثق بما شهدوا به، إذ هي غير ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم ما دامت لم تستند إليها، وفي قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها دلالة في أنها لم تطمئن إلى أقوال هؤلاء الشهود فأطرحتها.
8 - من المقرر أن الدفع بتلفيق الاتهام أو كيديته من الدفوع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل رداً صريحاً من الحكم ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها.
9 - لما كان الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانوني السليم، وإذ كانت الواقعة المادية التي كانت مطروحة بالجلسة ودارت حولها المرافعة وهي واقعة حيازة الجوهر المخدر هي بذاتها الواقعة التي اتخذها الحكم المطعون فيه أساساً للوصف الجديد الذي دان الطاعنة به، وكان مرد التعديل هو عدم قيام الدليل على توافر قصد الاتجار لدى الطاعنة واستبعاد هذا القصد باعتباره ظرفاً مشدداً للعقوبة، دون أن يتضمن التعديل إسناد واقعة مادية أو إضافة عناصر جديدة تختلف عن الأولى، فإن الوصف الذي نزلت إليه المحكمة في هذا النطاق حين اعتبرت حيازة الطاعنة للمخدر مجردة عن أي من قصدي الاتجار أو التعاطي لا يستلزم لفت نظر الدفاع.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها أحرزت بقصد الاتجار نبات الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالتها إلى محكمة جنايات...... لمعاقبتها طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 29، 38/ 1، 42/ 1 من القانون رقم 182 سنة 1960 المعدل والبند رقم 1 من الجدول رقم 5 الملحق وقرار وزير الصحة بمعاقبة المتهمة بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وتغريمها مبلغ خمسين ألف جنيه عما أسند إليها وبمصادرة المخدر المضبوط باعتبار أن الإحراز مجرد من القصود.
فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

ومن حيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة إحراز نبات الحشيش المخدر بغير قصد من القصود الخاصة المسماة في القانون قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه رد بما لا يسوغ على دفع الطاعنة ببطلان إذن النيابة العامة بالتفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية، ولصدوره عن جريمة مستقبلة، ولأنه انصب على منزل والدها بالمخالفة للمادة 206 من قانون الإجراءات الجنائية والتفتت المحكمة كلية عن دفوع الطاعنة ببطلان إجراءات تنفيذ الإذن لعدم إجرائها بمعرفة الضابط مجري التحريات، ولعدم اصطحاب أنثى أثناء إجرائه، وببطلان محضر الضبط وما تلاه من إجراءات لعدم صحة ومعقولية الواقعة وفقاً لتصوير الضابط لها، وبتلفيق الاتهام وكيديته بدلالة أقوال شاهدي النفي ووجود خلاف بين شقيق والدة الطاعنة والضابط مجري التحريات، وأخيراً فإن المحكمة عدلت قيد ووصف التهمة دون بيان أسباب ذلك أو تنبيه الطاعنة أو المدافع عنها، وكل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنة بها وأورد على ثبوتها في حقها أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، وكانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره - كما هو الشأن في الدعوى المطروحة - وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن، فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون. لما كان ذلك، وكان الحكم قد أثبت في مدوناته أن النقيب رئيس وحدة مكافحة المخدرات قد استصدر إذناً من النيابة بعد أن دلت التحريات على أن الطاعنة تحرز وتحوز جواهر مخدرة وانتقل إلى مسكنها النقيب الذي تمكن من ضبطها وبحوزتها المخدرات المضبوطة فإن مفهوم ذلك أن الأمر قد صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من الطاعنة لا لضبط جريمة مستقبلة ويكون الحكم فيما انتهى إليه من إطراح الدفع المبدى من الطاعنة في هذا الشأن قد أصاب صحيح القانون. لما كان ذلك، وكان ما ينعاه المدافع عن الطاعنة من عدم اصطحاب الضابط لأنثى معه عند انتقاله لتنفيذ الإذن بتفتيش الطاعنة، مردوداً بأن هذا الإلزام مقصور على إجراء التفتيش ذاته في مواضع تعتبر من عورات المرأة وإذ كان الحكم المطعون فيه قد حصل صورة الواقعة - بما لا تمارى فيه الطاعنة - في أن الضابط قام بضبطها وهي حائزة للمخدر المضبوط داخل كيس بلاستيك - دون أن يتطاول بفعله إلى تفتيش شخصها أو المساس بما يعد من عوراتها ومن ثم يكون النعي الموجه إلى إجراءات التفتيش لا محل له. لما كان ذلك، وكان الدفع ببطلان التفتيش إنما شرع للمحافظة على المكان ومن ثم فإن التمسك ببطلان تفتيشه لا يقبل من غير حائزه فإن لم يثره فليس لغيره أن يبديه ولو كان يستفيد منه لأن هذه الفائدة لا تلحقه إلا بطريق التبعية وحدها، وإذ كانت الطاعنة لا تدعي ملكيتها أو حيازتها المسكن الذي جرى تفتيشه وضبطت فيه فإنه لا يقبل منها الدفع ببطلان الإذن الصادر بتفتيشه لأنه لا صفة لها في التحدث عن ذلك ويكون منعاها على الحكم في هذا الصدد غير مقبول. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه إذا كان الإذن بالتفتيش قد صدر من النيابة العامة لأحد مأموري الضبط القضائي أو لمن يعاونه أو ينيبه. فإن انتقال أي من هؤلاء لتنفيذه يجعل من أجراه بمفرده صحيحاً لوقوعه في حدود الأمر الصادر من النيابة والذي خول كلاً منهم سلطة إجرائه، ما دام من أذن بالتفتيش لم يقصد أن يقوم بتنفيذه واحد بالذات بحيث يكون مقصوراً عليه لا يتعداه بالإجازة إلى غيره، وكانت الطاعنة لا تدعي بصدور الإذن لمعين دون غيره من مأموري الضبط القضائي، فإن التفتيش الذي قام به الضابط المعاون لزميله المأذون أصلاً به يكون قد وقع صحيحاً. لما كان ذلك، وكان الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليها اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى، ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه، ولها أن تأخذ بشهادة الشاهد ولو كانت بينه وبين المتهم خصومة قائمة، وكان ما تثيره الطاعنة من تشكيك في أقوال شاهد الإثبات الأول وما ساقته من قرائن تشير إلى تلفيق التهمة لا يعدو أن يكون من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب رداً صريحاً من الحكم بل إن الرد يستفاد من أدلة الثبوت التي أوردها، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهدي الإثبات وصحة تصويرهما للواقعة فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض، ولا عليها بعد ذلك إن هي لم تعرض لقالة شهود للنفي ما دامت لا تثق بما شهدوا به، إذ هي غير ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم ما دامت لم تستند إليها، وفي قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها دلالة في أنها لم تطمئن إلى أقوال هؤلاء الشهود فأطرحتها. لما كان ذلك، وكان الدفع بتلفيق الاتهام أو كيديته من الدفوع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل رداً صريحاً من الحكم ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها. لما كان ذلك، وكان الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانوني السليم، وإذ كانت الواقعة المادية التي كانت مطروحة بالجلسة ودارت حولها المرافعة وهي واقعة حيازة الجوهر المخدر هي بذاتها الواقعة التي اتخذها الحكم المطعون فيه أساساً للوصف الجديد الذي دان الطاعنة به، وكان مرد التعديل هو عدم قيام الدليل على توافر قصد الإتجار لدى الطاعنة واستبعاد هذا القصد باعتباره ظرفاً مشدداً للعقوبة، دون أن يتضمن التعديل إسناد واقعة مادية أو إضافة عناصر جديدة تختلف عن الأولى، فإن الوصف الذي نزلت إليه المحكمة في هذا النطاق حين اعتبرت حيازة الطاعنة للمخدر مجردة عن أي من قصدي الاتجار أو التعاطي لا يستلزم لفت نظر الدفاع، ويكون ما تثيره الطاعنة في هذا الخصوص غير سديد. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 22805 لسنة 61 ق جلسة 2 / 4 / 2001 مكتب فني 52 ق 63 ص 393

جلسة 2 من إبريل سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغرياني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد شتا، أسامة توفيق، محمد ناجي دربالة نواب رئيس المحكمة وهشام البسطويسي.

----------------

(63)
الطعن رقم 22805 لسنة 61 القضائية

(1) ضرائب "الضريبة على الأرباح التجارية". جريمة "أركانها".
الضريبة على الأرباح التجارية. ماهيتها؟
 (2)
ضرائب "الضريبة على الأرباح التجارية". جريمة "أركانها". قانون "تفسيره". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره".
تسجيل أو توثيق عقود البيع. وسيلة لإثبات الملكية.
تحقق الواقعة المنشئة للضريبة حتى مع عدم إجراء هذه الوسيلة. علة ذلك؟
استناد الحكم في قضائه ببراءة المطعون ضده إلى أن استحقاق الضريبة عن نشاط تقسيم وبيع الأراضي يكون عند تسجليها أو توثيق عقودها إعمالاً لحكم القانون 46 لسنة 1978. خطأ في القانون. أثره؟

--------------
1 - لما كان المشرع قد جعل استحقاق ضريبة الأرباح التجارية منوطاً بنتيجة العمليات على اختلاف أنواعها التي باشرتها المنشأة في بحر السنة. لا فرق في ذلك بين المنشآت الفردية أو الشركات المساهمة أي يكفي أن تكون نتيجة النشاط التجاري في نهاية السنة الضريبية ربحاً حتى تفرض الضريبة على الربح الصافي.
2 - لما كان اشتراط تسجيل أو توثيق أو شهر أو التصديق على عقد البيع المتضمن التصرف في أراضي البناء المقسمة لدى مكاتب الشهر العقاري والتوثيق لا يعدو أن يكون شرطاً لقبول المحرر كوسيلة من وسائل إثبات الملكية أو سبيلاً من سبل ضمان عدم المنازعة فيما تضمنته من تصرفات أو طريقاً لعدم إنكار ما أثبت فيها من تاريخ أو توقيعات، وعدم إجرائه لا ينال من حدوث البيع وحصول البائع على ما عساه أن يحققه من أرباح بما يتوافر به تحقق الواقعة المنشئة للضريبة وهي تحقيق الربح سواء تم تسجيل أو توثيق أو شهر العقد أو التصديق على توقيع البائع أم لا لأن العبرة في شئون الضرائب هي بواقع الأمر. لما كان ذلك، وكان ما ورد بالفقرة الخامسة من البند (1) من المادة 32 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المستبدلة بالقانون رقم 46 لسنة 1978 إنما ينصرف إلى ما استهدفه المشرع من التوسع في التحصيل لحساب الضريبة بإلزام مأموريات ومكاتب الشهر العقاري بأن تحصل الضريبة مع رسوم التوثيق والشهر وبذات إجراءات تحصيلها من المتصرف إليه ولا يتعداه إلى استحداث قاعدة جديدة لاستحقاق الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه ببراءة المطعون ضده مما أسند إليه من اتهام على هذا الفهم القانوني الخاطئ الذي حجبه عن أن يقول كلمته في أدلة الاتهام وفي دفاع المتهم القائم على أنه لم ينشئ تقسيماً بإرادته ولم يحقق أرباحاً من جرائه - فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون ويعجز هذه المحكمة عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً والتقرير برأيها في شأن ما تثيره النيابة العامة من الخطأ في تطبيق القانون وفي تأويله مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كل من: ......، ...... (1) بصفتهما ممولين خاضعين للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية لم يخطرا مصلحة الضرائب عند بدء مزاولة نشاطهما في تقسيم وبيع الأراضي وذلك في خلال الميعاد المحدد وعلى النحو المقرر قانوناً (2) بصفتهما سالفة الذكر تهربا من أداء الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية المقررة قانوناً والمستحقة على أرباحهما من نشاطهما سالف البيان والخاضع لتلك الضريبة عن الأعوام 1974 - 1977 - 1978 - 1982 - 1983 وذلك باستعمال إحدى الطرق الاحتيالية بإخفاء ذلك النشاط عن مصلحة الضرائب وذلك على النحو المبين تفصيلاً بالأوراق (3) بصفتهما سالفة الذكر لم يقدما إلى مأمورية الضرائب المختصة إقراراً صحيحاً وشاملاً عن أرباحهما من نشاطهما سالف البيان الخاضع لتلك الضريبة عن الأعوام 1974، 1977، 1978، 1982، 1983 وذلك في خلال الميعاد المحدد وعلى النحو المقرر قانوناً. وأحالتهما إلى محكمة جنايات...... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً أولاً: بانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهمة الثانية لوفاتها. ثانياً: ببراءة المتهم الأول مما أسند إليه.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

ومن حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من جرائم عدم إخطار مصلحة الضرائب عند بدء نشاطه في تقسيم وبيع الأراضي وعدم تقديمه إقراراً بأرباحه عن ذلك النشاط عن أعوام 1974، 1977، 1978، 1982، 1983 والتهرب من أداء الضريبة على أرباحه التجارية عن نشاطه سالف الذكر بإخفائه له شابه الخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه لم يفطن إلى أن جريمة التهرب من أداء الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية باستعمال طرق احتيالية هي جريمة مستمرة ومن ثم تخضع للتأثيم وفق أحكام القانون رقم 157 لسنة 1981 بإصدار قانون الضرائب على الدخل مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه ببراءة المطعون ضده على ما خلص إليه من أن الواقعة المنشئة لاستحقاق الضريبة على الأرباح التجارية عن نشاط تقسيم وبيع الأراضي هي واقعة تسجيل أو توثيق أو شهر أو التصديق على العقود التي تفرغ فيها التصرفات التي ترد على تلك الأراضي استناداً إلى ما ورد بالفقرة الخامسة من البند (1) من المادة 32 من قانون 14 لسنة 1939 المستبدلة بالقانون رقم 46 لسنة 1978 والتي أناطت بمأموريات ومكاتب الشهر العقاري تحصيل الضريبة المقررة على أرباح تقسيم أراضي البناء والتصرف فيها - ومن نص البند رقم (3) من المادة 32 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المستبدلة بالقانون رقم 46 لسنة 1978 - على رسوم التوثيق والشهر المقررة بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بذات إجراءات تحصيلها من المتصرف إليه الذي يلزم بسدادها لحساب الممول المتصرف. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن المشرع قد جعل استحقاق ضريبة الأرباح التجارية منوطاً بنتيجة العمليات على اختلاف أنواعها التي باشرتها المنشأة في بحر السنة. لا فرق في ذلك بين المنشآت الفردية أو الشركات المساهمة أي يكفي أن تكون نتيجة النشاط التجاري في نهاية السنة الضريبية ربحاً حتى تفرض الضريبة على الربح الصافي، وكان اشتراط تسجيل أو توثيق أو شهر أو التصديق على عقد البيع المتضمن التصرف في أراضي البناء المقسمة لدى مكاتب الشهر العقاري والتوثيق لا يعدو أن يكون شرطاً لقبول المحرر كوسيلة من وسائل إثبات الملكية أو سبيلاً من سبل ضمان عدم المنازعة فيما تضمنته من تصرفات أو طريقاً لعدم إنكار ما أثبت فيها من تاريخ أو توقيعات، وعدم إجرائه لا ينال من حدوث البيع وحصول البائع على ما عساه أن يحققه من أرباح بما يتوافر به تحقق الواقعة المنشئة للضريبة وهي تحقيق الربح سواء تم تسجيل أو توثيق أو شهر العقد أو التصديق على توقيع البائع أم لا لأن العبرة في شئون الضرائب هي بواقع الأمر. لما كان ذلك، وكان ما ورد بالفقرة الخامسة من البند (1) من المادة 32 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المستبدلة بالقانون رقم 46 لسنة 1978 إنما ينصرف إلى ما استهدفه المشرع من التوسع في التحصيل لحساب الضريبة بإلزام مأموريات ومكاتب الشهر العقاري بأن تحصل الضريبة مع رسوم التوثيق والشهر وبذات إجراءات تحصيلها من المتصرف إليه ولا يتعداه إلى استحداث قاعدة جديدة لاستحقاق الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه ببراءة المطعون ضده مما أسند إليه من اتهام على هذا الفهم القانوني الخاطئ الذي حجبه عن أن يقول كلمته في أدلة الاتهام وفي دفاع المتهم القائم على أنه لم ينشئ تقسيماً بإرادته ولم يحقق أرباحاً من جرائه - فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون ويعجز هذه المحكمة عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً والتقرير برأيها في شأن ما تثيره النيابة العامة من خطأ في تطبيق القانون وفي تأويله مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي ما تثيره الطاعنة بأسباب طعنها.

الطعن 18187 لسنة 62 ق جلسة 3 / 4 / 2001 مكتب فني 52 ق 66 ص 409

جلسة 3 من إبريل سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ فتحي خليفة رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أمين عبد العليم، عمر بريك، رشاد قذافي وعبد التواب أبو طالب نواب رئيس المحكمة.

---------------

(66)
الطعن رقم 18187 لسنة 62 القضائية

مواد مخدرة. قانون "تفسيره". عقوبة "تقديرها".
حيازة بذور النباتات المخدرة. جنحة بالمادتين 29، 45 من القانون 182 لسنة 1960. إدانة الطاعن عنها ومعاقبته بالحبس. صحيح.

--------------
من حيث إنه لما كانت المادة الأولى من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل قد نصت على أنه "تعتبر جواهر مخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المبينة بالجدول رقم 1 الملحق به ويستثنى منها المستحضرات المبينة بالجدول رقم 2". ونصت المادة 29 من ذات القانون على أنه يحظر على أي شخص أن يجلب أو يصدر أو ينقل أو يملك أو يحرز أو يشتري أو يبيع أو يتبادل أو يتسلم أو يسلم أو ينزل عن النباتات المذكورة في الجدول رقم 5 في جميع أطوار نموها وكذلك بذورها مع استثناء أجزاء النباتات المبينة بالجدول رقم (6) ونصت الفقرة الأولى من المادة 38 على أنه "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها القانون يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو سلم أو نقل أو زرع أو استخرج أو فصل أو صنع جوهراً مخدراً أو نباتاً من النباتات الواردة في الجدول رقم (5) وكان ذلك بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وجرى نص الفقرة الأولى من المادة 45 ذات القانون على أنه. "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز ألفي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أية مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له" لما كان ذلك، وكانت الجريمة التي دين المطعون بها هي حيازته بغير قصد الاتجار أو الاستعمال الشخصي بذور نبات الخشخاش المنتج للأفيون وكان البين من استقراء النصوص سالفة البيان أن الشارع أفصح في المادة الأولى من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل عن مقصوده بالجواهر المخدرة وهي التي أثم الاتصال بها في المادة 38 المار ذكرها والمبينة بالجدول رقم 5 عند انعدام القصد من هذا الاتصال. ولم يرد بالجدول المذكور بذور النباتات المخدرة ومن ثم فإن هذه البذور تدخل في نطاق التأثيم الوارد في صريح نص المادة 29 من ذات القانون - وهي الواقعة المستوجبة للعقوبة في الدعوى - وقد رصد لها المشرع بمقتضى المادة 45 آنفة البيان عقوبة الجنحة وإذ التزم الحكم هذا النظر وقضى عن الجريمة بالحبس ثلاثة أشهر وغرامة خمسمائة جنيه فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه حاز بقصد الاتجار بذوراً لنبات الخشخاش المخدر "أفيون" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وأحالته إلى محكمة جنايات لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 29، 42/ 1، 45 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 122 لسنة 1989 والجدول رقم "5" الملحق به بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة ثلاثة أشهر وبتغريمه خمسمائة جنيه وبمصادرة بذور الخشخاش المضبوطة باعتبار أن الحيازة بغير قصد الاتجار أو الاستعمال الشخصي.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بإدانة المطعون ضده بجريمة حيازة بذور نبات الخشخاش المنتج للأفيون بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي قد شابه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه عاقبه بمقتضى المادة 45 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 على الرغم أن الجريمة التي دين بها المطعون ضده مؤثمة بمقتضى نص المادة 38 من ذات القانون سالف الذكر مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. من حيث إنه لما كانت المادة الأولى من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل قد نصت على أنه "تعتبر جواهر مخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المبينة بالجدول رقم 1 الملحق به ويستثنى منها المستحضرات المبينة بالجدول رقم 2" ونصت المادة 29 من ذات القانون على أنه يحظر على أي شخص أن يجلب أو يصدر أو ينقل أو يملك أو يحرز أو يشتري أو يبيع أو يتبادل أو يتسلم أو ينزل عن النباتات المذكورة في الجدول رقم 5 في جميع أطوار نموها وكذلك بذورها مع استثناء أجزاء النباتات المبينة بالجدول رقم (6) ونصت الفقرة الأولى من المادة 38 على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها القانون يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو تسلم أو نقل أو زرع أو استخرج أو فصل أو صنع جوهراً مخدراً أو نباتاً من النباتات الواردة في الجدول رقم (5) وكان ذلك بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وجرى نص الفقرة الأولى من المادة 45 من ذات القانون على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز ألفي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أية مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له". لما كان ذلك، وكانت الجريمة التي دين المطعون ضده بها هي حيازته بغير قصد الاتجار أو الاستعمال الشخصي بذور نبات الخشخاش المنتج للأفيون وكان البين من استقراء النصوص سالفة البيان أن الشارع أفصح في المادة الأولى من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل عن مقصوده بالجواهر المخدرة وهي التي أثم الاتصال بها في المادة 38 المار ذكرها والمبينة بالجدول رقم (5) عند انعدام القصد في هذا الاتصال. ولم يرد بالجدول المذكور بذور النباتات المخدرة ومن ثم فإن هذه البذور تدخل في نطاق التأثيم الوارد في صريح نص المادة 29 من ذات القانون - وهي الواقعة المستوجبة للعقوبة في الدعوى - وقد رصد لها المشرع بمقتضى المادة 45 آنفة البيان عقوبة الجنحة وإذ التزم الحكم هذا النظر وقضى عن الجريمة بالحبس ثلاثة أشهر وغرامة خمسمائة جنيه فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة ويكون النعي عليه في هذا الخصوص في غير محله ويضحى الطعن خليقاً بالرفض.