جلسة 20 من مارس سنة 2001
برئاسة السيد المستشار/
فتحي خليفة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أمين عبد العليم، عمر
بريك، رشاد قذافي وعبد التواب أبو طالب نواب رئيس المحكمة.
---------------
(58)
الطعن رقم 16578 لسنة 62
القضائية
(1)نقض
"التقرير بالطعن وإيداع الأسباب".
عدم تقديم الطاعن أسباباً
لطعنه. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.
(2) قتل عمد. شروع. سبق إصرار. عقوبة
"تقديرها". ظروف مخففة. نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق
القانون". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
معاقبة الطاعن عن جريمة
الشروع في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد بالحبس. خطأ في القانون. يؤذن
بتصحيح العقوبة.
قصور الحكم في استظهار
قصد القتل. يوجب النقض والإعادة.
2 - لما كانت عقوبة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد هي الإعدام عملاً بالمادة 230 من قانون العقوبات وكان نص الفقرة الأولى من المادة 46 من ذات القانون على أنه يعاقب على الشروع في الجريمة التي عقوبتها الإعدام بالأشغال الشاقة المؤبدة وكان استعمال الرأفة يسمح بتبديل هذه العقوبة وعملاً بالفقرة الثانية من المادة 17 من قانون العقوبات بجعلها الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بالحبس عن جريمة الشروع في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد التي أدانه عنها يكون قد أخطأ في تطبيق القانون إذ نزل بالعقوبة إلى أبعد مما تسمح المادة 17 من قانون العقوبات بالنزول إليه - هو السجن - لما كان ذلك وكان، هذا الخطأ في تطبيق القانون من شأنه أن يؤذن بتصحيح العقوبة، إلا أنه لما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه اقتصر في استظهار نية القتل على قوله "إنه لوجود شجار سابق بين المتهم والمجني عليه ولرغبته في الانتقام أعد للأمر عدته وذلك باستخدام سلاح ناري قاتل بطبيعته وترقب مروره في الطريق الموقن مروره منه وإطلاقه عدة أعيرة نارية صوبه كل ذلك يقطع بجلاء بأن مقصده كان إزهاق روح المجني عليه" وكان ما أورده الحكم المطعون فيه على السياق المتقدم لا يعدو ترديد للأفعال المادية التي أتاها المطعون ضده ولا يفيد في ثبوت قصد إزهاق الروح لأن مجرد الإطلاق وإن تعدد من سلاح ناري لا يعني بذاته توافر نية القتل إذ قد ينصرف الإطلاق لغير هذا القصد ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قاصراً في التدليل على نية القتل. لما كان ذلك، وكان مناط التصحيح هو ألا يكون الحكم المراد تصحيحه قاصراً في بيان الجريمة وأدلتها والقصد الخاص فيها فإنه يتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه والإعادة.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة
الطاعن بأنه: شرع في قتل المجني عليه مع سبق الإصرار والترصد بأن عقد العزم وبيت
النية على قتله وأعد لذلك سلاحاً نارياً "بندقية" وتربص له في الطريق
الموصل لزراعته والذي أيقن مروره فيه في مثل هذا الوقت وما أن ظفر به أطلق عليه
أربع طلقات قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي
وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو مداركة المجني عليه بالعلاج 2 -
أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن "بندقية" 3 - أحرز ذخائر مما
تستعمل في السلاح الناري سالف الذكر دون أن يكون مرخصاً له في حيازته أو إحرازه.
وأحالته إلى محكمة جنايات....... لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر
الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في 16 يونيو سنة 1992 عملاً بالمواد 45،
46، 230، 231، 232 من قانون العقوبات والمواد 1/ 1، 6، 26/ 1، 5 من القانون رقم
394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981 والجدول رقم 2
الملحق بالقانون الأول بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة.
فطعن كل من المحكوم عليه
والنيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.
المحكمة
من حيث إن المحكوم عليه
وإن قرر بالطعن بالنقض إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه ومن ثم يكون غير مقبول شكلاً.
ومن حيث إن الطاعنة تنعى
على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجرائم الشروع في القتل مع سبق
الإصرار والترصد وإحراز سلاح ناري غير مششخن وذخائر بدون ترخيص وقضى بمعاقبته
بالحبس مع الشغل لمدة سنة قد أخطأ في تطبيق القانون إذ نزل بالعقوبة إلى أبعد مما
تسمح به المادة 17 من قانون العقوبات عند إعمالها على عقوبة الجريمة مما يعيب
الحكم ويستوجب نقضه.
من حيث إن المحكمة قد
عاقبت المطعون ضده بعقوبة الجريمة الأشد وهي الشروع في القتل مع سبق الإصرار
والترصد لما كان ذلك، وكانت عقوبة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد هي الإعدام
عملاً بالمادة 230 من قانون العقوبات وكان نص الفقرة الأولى من المادة 46 من ذات
القانون على أنه يعاقب على الشروع في الجريمة التي عقوبتها الإعدام بالأشغال
الشاقة المؤبدة وكان استعمال الرأفة يسمح بتبديل هذه العقوبة وعملاً بالفقرة
الثانية من المادة 17 من قانون العقوبات بجعلها الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن
ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بالحبس عن جريمة الشروع في القتل العمد مع
سبق الإصرار والترصد التي أدانه عنها يكون قد أخطأ في تطبيق القانون إذ نزل
العقوبة، إلى أبعد مما تسمح المادة 17 من قانون العقوبات بالنزول إليه - هو السجن
- لما كان ذلك وكان هذا الخطأ في تطبيق القانون من شأنه أن يؤذن بتصحيح العقوبة
إلا أنه لما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه اقتصر في استظهار نية القتل على
قوله "إنه لوجود شجار سابق بين المتهم والمجني عليه ولرغبته في الانتقام أعد
للأمر عدته وذلك باستخدام سلاح ناري قاتل بطبيعته وترقب مروره في الطريق الموقن
مروره منه وإطلاقه عدة أعيرة نارية صوبه كل ذلك يقطع بجلاء بأن مقصده كان إزهاق
روح المجني عليه، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه على السياق المتقدم لا يعدو
ترديد للأفعال المادية التي أتاها المطعون ضده ولا يفيد في ثبوت قصد إزهاق الروح
لأن مجرد الإطلاق وإن تعدد من سلاح ناري لا يعني بذاته توافر نية القتل إذ قد
ينصرف الإطلاق لغير هذا القصد ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قاصراً في التدليل
على نية القتل. لما كان ذلك، وكان مناط التصحيح هو ألا يكون الحكم المراد تصحيحه
قاصراً في بيان الجريمة وأدلتها والقصد الخاص فيها فإنه يتعين لذلك نقض الحكم
المطعون فيه والإعادة.