الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 12 أبريل 2014

الطعن رقم 7888 لسنة 82 ق جلسة 24 / 3 / 2013

باسم الشعب
محكمــة النقــض
الدائـرة الجنائيــة
دائرة الأحـد (ب)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المؤلفة برئاسة السيد القاضـى / السعيــد برغــوث          رئيـــس الـــــدائـــــــــرة
وعضوية السـادة القضـــاة / محمــد عيد محجوب    و     محمـــد عبد العـــــــال
                            محمود حلمى الشريف       نواب رئيس المحكمـة          
            وشعبـــــــان محمــــــــــود
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / خالد حسن .
وأمين السر السيد / رجب على . 
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الأحد 12 جمادى الأول سنة 1434 هـ الموافق 24 من مارس سنة 2013 م .
أصدرت الحكم الآتــى :
فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 7888 لسنة 82 القضائية .
المرفوع مــن :
1 ــــــــــ فايزة محمد السيد                                                          الطاعن
2 ــــــــــ صلاح سيد شحاته
3 ـــــــــــ شحاته سيد شحاته                                                  
  " المحكوم عليهم "
ضــــــــــــــــد
النيابــة العامــــــــــــة                                                           المطعون ضدهما
سمير أحمد الدهان
مدعي بالحقوق المدنية
" الوقائــــع "
      اقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح الجمالية ضد الطاعنين وقيدت برقم 3607 لسنة 1998 الجمالية .
بوصف أنهم بدائرة قسم الجمالية ــــــــــــ محافظة القاهرة .
1 ـــــــــ قاموا باستغلال الاسم التجارى المملوك للشركة التى يمثلها المدعى بالحقوق المدنية وطلب عقابهم بالمادة 9 من القانون رقم 55 لسنة 1951 المعدل بالقانون والزامهم بأن يؤدوا للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في 13 من يوليو لسنة 1998 عملاً بمواد الاتهام بتغريم كل منهم مائة جنيه والزمتهم مجتمعين بإداء مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت .
استأنفوا وقيد استأنفهم برقم 6174 لسنة 1998 مستأنف غرب القاهرة .  
        ومحكمة جنوب القاهرة  الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت حضورياً فى 26 من يناير سنة 1999 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
        فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ( قيد بجدول محكمة استئناف القاهرة برقم 9575 لسنة 69 القضائية ) وتلك المحكمة قضت بجلسة 15 من مارس سنة 2008 بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة .
ومحكمة الإعادة - بهيئة مغايرة - قضت غيابياً فى21 من ابريل سنة 2009 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم أول درجة .
فطعن الأستاذ / محمد محمود إبراهيم المحامى عن المحكوم عليهم فى هذا الحكم بطريق النقض ( للمرة الثانية ) فى 24 من مايو سنة 2011 وأودعت مذكرة  أسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها من المحامى المقرر .
وبجلسة 11 من نوفمبر سنة 2012 نظـرت المحكمة الطعن ( منعقدة فى هيئة غرفة المشورة  ) وفيها قررت التأجيل لجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
        ومن حيث أن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
        ومن حيث أن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجريمة استغلال اسم تجارى على خلاف أحكام القانون قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ذلك أنه خلا من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التى دانهم بها ، مما يعيبه بما يستوجب نقضه .
        وحيث أن البين من مطالعة الأوراق أن محكمة استئناف القاهرة ـــــــــ دائرة نقض الجنح ــــــــــ  قضت فى 15من مارس سنة 2008 بنقض الحكم الصادر من ـــــــــ محكمة غرب القاهرة الابتدائية ــــــــــــ بهيئة استئنافية ــــــــــــ بتاريخ 26 من يناير سنة 1999 وأمرت بإحالة الدعوى إلى المحكمة التى أصدرت الحكم لتفصل فيها من جديد هيئة استئنافيـة أخرى على أساس أن هذا الحكم لم يبين واقعة الدعوى بياناً تتحقق به أركان الجريمة . وكان الثابت من مطالعة الحكم الصادر من محكمة الإعادة ــــــــــــ موضوع الطعن الماثل ــــــــــ أنه وإن أنشأ لنفسه أسباباً جديدة ــــــــــ إلا أنه خلص فى منطوقه إلى تأييد الحكم المستأنف . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن بطلان الحكم إنما ينبسط أثره حتماً الى كافة أجزائه بما فى ذلك المنطوق الذى هو فى واقع الحال الغاية من الحكم والنتيجة التى تستخلص منه وبدونه لا تقوم للحكم قائمة وذلك لما هو مقرر من أن الحكم يكوّن مجموعاً واحداً يكمل بعضه بعضا . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه إذ أحال منطوقه إلى منطوق الحكم المستأنف على الرغم من بطلانه فقد انصرف أثره إلى باطل ــــــــــ وما بنى على الباطل فهو باطل ـــــــــــ ولا يعصم الحكم المطعون فيه أنه أنشأ لقضائه أسباباً خاصة به ، مادام أنه أحال إلى منطوق الحكم المستأنف الباطل مما يؤدى إلى استطالة البطلان إلى الحكم المطعون فيه ذاته بما يعيبه ويوجب نقضه . لما كان ذلك ، وكان الطعن مقدماً لثانى مرة ، فإنه يتعين تحديد جلسة لنظر الموضوع إعمالاً لنص المادة 45 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض وذلك بالنسبة للطاعنين فايزة محمد السيد ، صلاح سيد شحاته فقط دون باقى المحكوم عليهم ــــــــــ الذين لم يكونوا طرفاً فى الحكم المطعون فيه وذلك دون حاجة لبحث أوجه الطعن المقدمة من الطاعنين .       

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة :- بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة 28 من إبريل سنة 2013 لنظر الموضوع مع إعلان المتهمين .

أمين السر                                                                  رئيس الدائرة



الطعن رقم 5153 لسنة 3 ق جلسة 24 / 3 /2013

باسم الشعب
محكمــة النقــض
الدائـرة الجنائيــة
دائرة الأحـد (ب)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المؤلفة برئاسة السيد القاضـى / أحمد على عبد الرحمن    رئيـــس الـــــدائـــــــــرة
وعضوية السـادة القضـــاة / السعيــــــــــد برغـــــــــــــوث    و    محمــد عيد محجوب
                            توفيـــــــــــق سليــــــــــــــــــم    و   أشرف محمـــد مسعـــد          
            وشعبـــــــان محمــــــــــود
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / خالد حسن .
وأمين السر السيد / رجب على . 
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الأحد 12 جمادى الأول سنة 1434 هـ الموافق 24 من مارس سنة 2013 م .
أصدرت الحكم الآتــى :
فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 7888 لسنة 82 القضائية .
المرفوع مــن :
محمود عطية على                                                          الطاعن
مدعي بالحقوق المدنية
ضــــــــــــــــد
1 ـــــــــــ النيابــة العامــــــــــــة                                                      المطعون ضدهما
2 ــــــــــ محمود عبد السميع عثمان
3 ــــــــــ حمدى عيد عبد الحميد عثمان 
" الوقائــــع "
      اقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح مركز المنصورة ضد المطعون ضدهما الثانى والثالث وقيدت برقم 7845 لسنة 2008 ـــــــــــــ جنح مركز المنصورة .
بوصف أنهما في غضون شهر يوليه سنة 2006 بدائرة مركز المنصورة ــــــــــــ محافظة الدقهلية .
الأول ـــــــــ أوهم الطالب بملكيته للأرض التى قام بتخصيصها له كطريق للمرور إلى أرضه المحجوبة عن الطريق العام على الرغم مما هو ثابت بالمعاينات بعدم ملكيته لها ولا له حق التصرف فيها بالاستيلاء على مبلغ نقدى قدره عشرين ألف جنيه وايصال أمانة بمبلغ ثلاثون ألف جنيه بطريق التدليس والاحتيال موقع عليه من الطالب .
الثانى : اشترك معه بتسهيل ذلك بقصد الاضرار بالمدعى المدنى .
وطلب عقابه .............والزامهما بأن يؤديا له مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بتوكيل بجلسة 16 من سبتمبر لسنة 2008 عملاً بمواد الاتهام بحبس كل متهم شهر مع الشغل وكفاله مائة جنيه والزمتهما بأن يؤديا للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت .
استأنفا وقيد استأنفهما برقم 29538 لسنة 2008 مستأنف المنصورة .  
        ومحكمة المنصورة  الابتدائية ( بهيئة استئنافية ) قضت حضورياً فى 27 من ديسمبر سنة 2008 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء حكم محكمة أول درجة والقضاء مجدداً ببراءة المتهمين مما نسب إليهما من اتهام ورفض الدعوى المدنية .
        فطعن الأستاذ / السيد أحمد السيد العوضى المحامى عن المدعي بالحقوق المدنية
فى هذا الحكم بطريق النقض فى 22 من فبراير سنة 2009 .
وأودعت مذكرة  أسباب الطعن فى ذات التاريخ موقع عليها من المحامى المقرر .
وبجلسة ............وما تلاها من جلسات نظـرت المحكمة الطعن ( منعقدة فى هيئة غرفة المشورة  ) وفيها قررت التأجيل لجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
ومن حيث إن الطاعنين ــــــــــ وهم محكوم عليهم بعقوبة غير مقيدة للحرية لم يودعا سوى مبلغ ثلاثمائة جنيه على سبيل الكفالة عنهم ، إلا أن قضاء هذه المحكمة جرى على أن الأصل هو أن تتعدد الكفالة الواجب ايداعها عملاً بنص المادة 36 من القرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 بتعدد الطاعنين ، أما إذا جمعهم مصلحة واحدة ــــــــــ كما هو الحال فى الدعوى ـــــــــــ فلا تودع سوى كفالة واحدة ، ومن ثم يكون الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
 حيث أن الطاعن ــــــــــ المدعى بالحقوق المدنية ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضدهما من تهمه النصب ورفض الدعوى المدنية ، قد شابه القصور فى التسبيب والخطأ فى تطبيق القانون ، ذلك بأنه استند إلى قضائه بالبراءة إلى أن فعل المطعون ضدهما هو كذب مجرد دون بحث ملكيتهما لأرض التداعى ، فضلاً عن عدم تحقيق الضرر الواقع عليه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إنه لما كان الأصل على ما جرى به قضاء محكمة النقض أن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية لم تشترط أن يتضمن الحكم بالبراءة أموراً أو بيانات معينة أسوة بأحكام الإدانة وأنه يكفى لسلامة الحكم بالبراءة أن تتشكك المحكمة فى صحة إسناد التهم إلى المتهمين ، وهى غير ملزمة بأن ترد على كل دليل من أدلة الاتهام لأن فى إغفال التحدث عنه ما يفيد حتماً أنها اطرحته ولم تر فيه ما تطمئن معه إلى الحكم بالإدانة ، ومن ثم فلا يعيب الحكم المطعون فيه وهو يقضى بالبراءة وما يترتب على ذلك من رفض الدعوى المدنية عدم تصديه لما قد يكون المدعى بالحقوق المدنية قد ساقه من قرائن وما قدمه من مستندات تشير إلى ثبوت الاتهام مادامت المحكمة قد قطعت فى أصل الواقعة وتشككت فى ثبوت التهمة على المتهمين . لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم مفاده أن المحكمة بعد أن محصت الدعوى وأحاطت بظروفها لم تطمئن إلى أدلة الثبوت ورأت أنها غير صالحة للاستدلال بها على ثبوت الاتهام وتوافر أركان الجريمة فى حق المطعون ضدهما ، فإن ما يثيره الطاعنان فى هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً حول سلطتها فى تقدير الأدلة القائمة فى الدعوى ومبلغ اطمئنانها إليها مما لا يجوز مصادرتها فيه أو التعرض بشأنه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الأصل في دعاوى الحقوق المدنية أن ترفع إلى المحاكم المدنية  المطعون فيه قد أنشأ لقضائه أسباباً جديدة ، فإن الحكم يكون قد اشتمل على مقوماته المستقلة غير متصل أو منعطف على الحكم المستأنف مما يعصمه من الخطأ فى تطبيق القانون ومن ثم يكون النعى على الحكم الابتدائى فى هذا الصدد على غير محل . لما كان ذلك ، ولئن كانت ورقة الحكم قد تضمنت خطأ أنه صدر يوم الأحد وصحته يوم الاثنين فمما لا شبهة فيه أن هذا التاريخ مجرد خطأ مادى. لما كان ذلك ، وكان لا عبرة بالخطأ المادى الواضح الذى يرد فى تاريخ الحكم والذى لا تأثير لـه على حقيقة ما حكمت به المحكمة . فإنه لا محل لما ينعاه الطاعنان فى هذا الشأن . لما كان ذلك ، وكان الأصل فى دعاوى الحقوق المدنية أن ترفع إلى المحاكم المدنية ، وإنما أباح القانون استثناءً رفعها إلى المحكمة الجنائية متى كانت تابعة للدعوى الجنائية ، وكان الحق المدعى به ناشئاً عن ضرر وقع للمدعى من الجريمة المرفوعة بها الدعوى الجنائية فإذا لم يكن الضرر الذى لحق به ناشئاً عن هذه الجريمة ، سقطت تلك الإباحة وسقط معها اختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى المدنية . لما كان ذلك ، وكان الواضح مما أثبته الحكم المطعون فيه أن فعل المتهمين هو كذب مجرد لا تتكون به جريمة النصب المرفوعة بها الدعوى ، فإن قضاءه بالبراءة اعتماداً على هذا السبب يترتب عليه عدم اختصاص المحكمة بالفصل فى الدعوى المدنية ، أما وقد تعرضت لها وفصلت فى موضوعها فإنها تكون قد قضت فى أمر من اختصاص المحاكم المدنية وحدها ولا شأن للمحاكم الجنائية به . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه فى شأن الدعوى المدنية والحكم بعدم اختصاص القضاء الجنائى بنظرها مع الزام المطعون ضدهما بالمصاريف المدنية .
         فلهــذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه فى شأن الدعوى المدنية والحكم بعدم اختصاص القضاء الجنائى بنظرها والزام المطعون ضدهما بالمصاريف المدنية .
أمين السر                                                           رئيس الدائرة 

الطعن رقم 5953 لسنة 3 ق جلسة 24 / 3 / 2013

باسم الشعب
محكمــة النقــض
الدائـرة الجنائيــة
دائرة الأحـد (ب)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المؤلفة برئاسة السيد القاضـى / السعيــد برغــوث          رئيـــس الـــــدائـــــــــرة
وعضوية السـادة القضـــاة / محمــد عيد محجوب    و     محمــــد عبد العـــــــال
                            هـــــــــاشم النوبـــــــــــى     و   محمود حلمى الشريف          
            نواب رئيس المحكمـة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / خالد حسن .
وأمين السر السيد / رجب على . 
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة
فى يوم الأحد 12 جمادى الأول سنة 1434 هـ الموافق 24 من مارس سنة 2013 م
أصدرت الحكم الآتــى :
فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 5953 لسنة 3 القضائية .
المرفوع مــن :
إبراهيم نعيم مراد                                                 طاعن
 مدعى بالحقوق المدنية
ضـــد
النيابــة العامــــــــــــة                                                        مطعون ضدهما
عبد العزيز عبد الرحيم الرومى
   مدعى بالحقوق المدنية
الوقــــــــائــــع
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح مركز دمنهور بوصف أنه فى يوم 17 من أغسطس سنة 1995 بدائرة قسم مركز دمنهور ـــــــــــــ محافظة البحيرة ـ
خان الأمانة على النحو المبين بعريضة الدعوى . وطلب معاقبته بالمادة 341 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدى له مبلغ 51 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت .
كما أتهمت النيابة العامة المطعون ضده في قضية الجنحة رقم 6755 لسنة 1995 مركز دمنهور بوصف أنه في يوم 15 من فبراير سنة 1994 بدائرة مركز دمنهور ــــــــــــ محافظة البحيرة .
 أعطى بسوء نية شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع عمله بذلك وطلبت عقابه بالمادتين 336 ، 337 من قانون العقوبات .
ومحكمة جنح مركز دمنهور قضت حضورياً في 13 من مايو سنة 1997 وعملاً بمواد الاتهام . أولاً : في الجنحة رقم 6755 لسنة 1995 ببراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية .
ثانياً : في الجنحة رقم 8396 لسنة 1995 حبس المتهم شهرا مع الشغل وكفالة مائتى جنيه وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحق المدنى مبلغ 51 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت .  
استأنف المحكوم عليه والنيابة العامة وقيد استئنافهما برقم 13803 لسنة 1997 .
ومحكمة دمنهور الابتدائية " بهيئة استئنافية " قضت حضورياً في 19 من أغسطس سنة 1997 .
أولاً : بالنسبة للمتهم الأول بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
 ثانياً : حضورياً بالنسبة للمتهم الثانى بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم أسبوع مع الشغل وتأييد الحكم فيما عدا ذلك .
فطعن المحكوم عليه والنيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض( قيد بجدول محكمة النقض برقم 26905 لسنة 67 القضائية ) وتلك المحكمة قضت بجلسة 5 من يونيه سنة 2006 .
أولاً : بعدم قبول الطعن المقدم من النيابة العامة شكلاً .
ثانياً : بقبول طعن المحكوم عليه شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة دمنهور الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
ومحكمة الإعادة ـــــــــــ بهيئة مغايرة ــــــــــــ قضت في 6 من يناير سنة 2009 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع بالغاء الحكم المعارض فيه والاكتفاء بحبس المتهم أثنين وسبعون ساعة مع الشغل والتأييد فيما عدا ذلك .   
فطعن الأستاذ / راشد يونس راشد المحامى عن الأستاذ / إبراهيم عبد الواحد اباظة المحامى عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 3 من مارس سنة 2009 .
 وأودعت مذكرة بأسباب الطعن في ذات التاريخ موقع عليها من المحامى المقرر .
وبجلسة  .............. وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن ( منعقدة في هيئة غرفة مشورة ) وفيها سمعت المرافعة على ما هو مبين بحضر الجلسة .
" المحكمــة "
    بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر وبعد المداولة قانونــا :-
    من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .
    وحيث أن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة خيانة الأمانة . قد ران عليه البطلان وشابه القصور في التسبيب ، ذلك انه أحال إلى أسباب الحكم المستأنف والمقضى ببطلانه بالحكم الصادر من محكمة النقض ، ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث أن البين من مطالعة الأوراق أن محكمة النقض قضت في 5 يونيو سنه 2006 بنقض الحكم الصادر من محكمة دمنهور الابتدائية ـــــــــــ بهيئة استئنافية ــــــــــــ بتاريخ 19 أغسطس سنه 1997 ـــــــــــ وأمرت بإحالة الدعوى إلى المحكمة التى اصدرت الحكم لتفصل فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى ، على أساس أن هذا الحكم اعتنق أسباب الحكم المستأنف الذى صدر باطلاً لأن ما أورده لم يكن كافياً لبيان الواقعة وظروفها بما تتوافر العناصر القانونية للجريمة التى نسبت إلى الطاعن ، وكان الثابت من مطالعة الصادر من محكمة الاعادة ـــــــــــ موضوع الطعن الراهن ــــــــــ أنه خلص في بيانه للأسباب التى بنى عليها إلى الإحالة إلى الحكم المستأنف والسايق القضاء ببطلانه بالحكم الصادر من محكمة النقض ، لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن بطلان الحكم إنما ينبسط أثره حتماً إلى كافة أجزائه . لما هو مقرر من أن الحكم يكون مجموعاً واحداً يكمل بعضه بعضاً ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه إذ أحال في بيانه أسبابه إلى أسباب الحكم المستأنف على الرغم من بطلانه قد انصرف أثره إلى باطل ـــــــــــ وما بنى على باطل فهو باطل ــــــــــــ مما يؤدى إلى استطاله البطلان إلى الحكم المطعون فيه ذاته بما يعيبه ويوجب نقضه ، ولما كان الطعن مقدماً لثانى مرة ، فإنه يتعين تحديد جلسة لنظر الموضوع إعمالاً لنص المادة 45 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون وتحديد جلسة 28/4/2013 لنظر الموضوع وعلى النيابة إعلان المتهم ومحرر المحضر .
أمين الســـر                                                              رئيس الدائـــرة

الطعن رقم 423 لسنة 3 ق جلسة 24 / 3 / 2013

باسم الشعب
محكمــة النقــض
الدائـرة الجنائيــة
دائرة الأحـد ( ب )
غرفة المشورة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المؤلفة برئاسة السيد القاضـى / أحمد على عبد الرحمن     رئيـــس الـــــدائـــــــــرة
وعضوية السـادة القضـــاة / السعيــــــــد برغـــــــــــوث     و     محمــد عيد محجوب
                            محمــــــــد عبد العــــــــال     و    توفيــــــــق سليــــــــــم
           نواب رئيس المحكمـة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / خالد حسن .
وأمين السر السيد / رجب على . 
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة
فى يوم الأحد 12 جمادى الأول سنة 1434 هـ الموافق 24 من مارس سنة 2013 م
أصدرت الحكم الآتــى :
فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 423 لسنة 3 القضائية .
المرفوع مــن :
مصطفى أبو الفا مصطفى                                               الطاعن
     " محكوم عليه "
ضـــد
1 ــــــــــ النيابــة العامــة                              
2 ــــــــــ حلمى عبد السيد ناجى   
3 ــــــــــ شمعه مهدى قطب على
    مدعين بالحقوق المدنية          
الوقــــــــائــــع
          اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 157 لسنة 2002 قسم الجيزة بوصف أنه فى يوم 7 من مايو لسنة 2002 بدائرة الواحات البحرية ــــــــــ محافظة الجيزة : .
تسبب خطأ فى وفاة المجنى عليها السيدة / عطيات حلمى عبد السيد  أثناء قيادته سيارته الملاكى وبصحبته المجنى عليها وأسرتها عند عودتهم من رحلة شم النسيم فانفجر الاطار الخلفى للسيارة وهى ما تسبب فى وفاة المجنى عليها .
وطلبت عقابه بالمادة 238/1 من قانون العقوبات .
وادعى ورثة المجنى عليها قبل الطاعن بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المدنى المؤقت .
ومحكمة جنح الواحات البحرية قضت حضورياً فى 15 من يناير سنة 2005 بحبس المتهم شهر مع الشغل وكفالة مائتى جنيه والزامه بأن يؤدى للمدعى بالحق المدنى مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المدنى المؤقت .
استأنف ــــــــــ وقيد استأنفه برقم 13252 لسنة 2005  بتاريخ 12 من أكتوبر لسنة 2009 مستأنف جنوب الجيزة .
     ومحكمة الجيزة الابتدائية ــــــــ بهيئة استئنافية ـــــــــــ قضت حضورياً اعتبارياً فى 18 من يونيه سنة 2004 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه .
  عارض وقضى فى معارضته فى 7 من ديسمبر سنة 2005 بقبولها شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه والاكتفاء بتغريم المتهم مائتان جنيه والتأييد فيما عدا ذلك .
       فطعن الأستاذ / أحمد عيد عبد الموجود المحامى فى هذا الحكم بطريـق النقض فى 15 من فبراير سنه 2007 .
       وأودعت مــذكرة بأسباب الطعن فى 15 من فبراير سنه 2006 موقع عليها من المحامى المقرر .
وبجلسة اليوم ........... وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعـــــــــن( منعقدة فى هيئة غرفة مشورة ) وفيها سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
المحكمـــة
         بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر وبعد المداولة قانوناً .  
        حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتى القتل الخطأ وقيادة سيارة بحالة ينجم عنها الخطر قد شابه القصور فى التسبيب والخطأ فى تطبيق القانون ذلك أن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه خلا من بيان واقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها فى حق الطاعن ، ولم يستظهر توافر ركن الخطأ فى حقه والذى ينفيه أن الحادث وقع نتيجة حادث فجائى لا دخل لإرادته فيه هو انفجار الاطار الخلفى للسيارة ، مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقتصر فى بيانه لواقعة الدعوى والأدلة على ثبوتها فى حق الطاعن على قوله " أن التهمة المسندة إلى المتهم ثابتة فى حقه وبما تضمنته بمحضر ضبط الواقعة ومن عدم حضوره لدفع الاتهام المسند له فيه الأمر الذى يتعين معه إدانته عملا بمواد الاتهام نزولا على مقتضى المادة 304 أ . ج " لما كــــــــان ذلك ، وكان القانون قد أوجب على كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بما تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانونى على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً ، وكان من المقرر أن ركن الخطأ هو العنصر المميز فى الجرائم غير العمدية وإنه يجب لسلامة القضاء بالإدانة فى جريمة القتل الخطأ ــــــــــ حسبما هى معرفة به فى المادة 238 من قانون العقوبات ــــــــــــ أن يبين الحكم كنه الخطأ الذى وقع من المتهم ورابطة السببية بين الخطأ والقتل بحيث لا يتصور وقوع القتل يغير هذا الخطأ ، وكان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اكتفى فى بيان الدليل بالإحالة إلى محضر ضبط الواقعة ولم يورد مضمونه ولم يبين وجه استدلاله به على الجريمة التى دان الطاعن بها ، هذا فضلا عن إنه لم يبين كيفية وقوع الحادث وسلوك الطاعن أثناء قيادته للسيارة وكنه الخطأ الذى وقع منه ويورد الدليل على كل ذلك مردوداً إلى أصل ثابت فى الأوراق ، كما لم يبين موقف المجنى عليه ومسلكه أثناء ذلك وأثر ذلك على قيام رابطة السببية ، ومن ثم فإن الحكم قاصراً قصوراً يعيبه بما يوجب نقضه والاعادة .  
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية لمحكمة الجيزة الابتدائية من جديد بهيئة استئنافية أخرى .

أمين الســـر                                                              رئيس الدائـــرة

الطعن رقم 66666 لسنة 76 ق جلسة 22 /12 / 2013

محكمة النقـض
الدائــرة الجنائيــة
الأحد ( ب )
غرفة مشورة
ـــ
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمــــــــــــد عبد العال      " نائب رئيس المحكمـــــــة "
وعضوية السادة المستشاريـن / هـــــــــــاشم النــــــــــــوبى   و   توفـــــــــــــيق ســــــــــــــــــــــــليم     
                            و   جـــــــــــــلال شــــــــاهين       " نواب رئيس المحكمــة "    
                                              عبد الحميد جـــــابر
بحضور السيد رئيس النيابة العامة  لدى محكمة النقض السيد/ محمود صديق .                                                                                                                                                                                                          
وأمين السر السيد / رجب على .
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الأحد 19 من صفر سنة 1435 هـ الموافق 22 من ديسمبر سنة 2013م.
أصدرت الحكم الآتــــــــــــي :-
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 66666 لسنة 76 القضائية
المرفوع من :
السيد محمد عبد المولى                                       الطاعن  " المحكوم عليه "  
ضـــد
النيابة العامة                                              " المطعون ضدها "
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضيه الجنحة رقم 1083 سنة 1991 جنح البساتين بوصف أنه في يوم 14 من مايو سنة 1991 بدائرة قسم البساتين ــ محافظة القاهرة :-
1ــ أقام بناء بدون ترخيص.
2ــ أقام بناء غير مطابق للمواصفات الفنية المقررة .
3ــ أقام بناء على أرض لم يصدر بها قرار تقسيم.
وطلبت عقابه بالمواد القانون 106 لسنة 1976 .
 ومحكمة جنح قسم البساتين قضت غيابياً في 18 من نوفمبر سنة 1991 عملاً بمواد الاتهام وبتغريم المتهم خمسة وثلاثين ألف جنيه قيمة تكاليف أعمال البناء وإزالة الأعمال المخالفة .
فعارض المحكوم عليه وقضى في معارضته في 11 من مايو سنة 1992 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفض الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه .  
فاستأنف  المحكوم عليه وقيد استئنافه برقم 11278 لسنة 1993
       ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية"  بهيئة استئنافية "  قضت حضورياً في 26 من نوفمبر سنة 1994 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم ثلاثة وثلاثين ألف جنيه عن الأولى والثالثة للارتباط وبراءة ورفض الدفع بالانقضاء .
فطعـن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض قيد بجدول محكمة النقض برقم 5468 لسنة 65 القضائية وتلك المحكمة قضت في 13 من نوفمبر سنة 2003 بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية لمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
ومحكمة الإعادة ( بهيئة مغايرة ) قضت غيابياً في 11 من ديسمبر سنة 2004 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتغريم المتهم خمسة وثلاثين ألف جنيه قيمة تكاليف أعمال البناء والإزالة والأعمال المخالفة .
فعارض المحكوم عليه استئنافيا وقضى في معارضته في 25 من مارس سنة 2006 بقبول المعارضة الاستئنافية شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم لمستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم ثلاثة وثلاثين ألف جنيه قيمة تكاليف أعمال البناء والإزالة .
فطعـن الأستاذ/ عبد المنعم طه محمد المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض " للمرة الثانية في 17 من مايو سنة 2006  .
وأودعت مذكرة بأسباب الطعن في التاريخ ذاته موقعاً عليها من المحامي المقرر .
وبجلسة 28 من أبريل سنة 2013 قضت محكمة استئناف القاهرة " جنح النقض " بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض لحكم المطعون فيه وحددت جلسة 9/6/2013 لنظر الموضوع وإعلان المتهم ومحرر المحضر .  
وبجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر وبعد المداولة قانوناً.
من حيث إن هذه المحكمة قضت بنقض الحكم المطعون فيه ، وحددت جلسة لنظر الموضوع عملاً بنص المادة 45 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض .
وحيث إن المعارضة حازت كافة أوضاعها المقررة قانوناً فهي مقبولة شكلاً .
وحيث إن الواقعة على ما يبين من الاطلاع على سائر الأوراق توجز في أن النيابة العامة قد قدمت المتهم للمحاكمة بوصف أنه في 14/5/1991 بدائرة قسم البساتين ــ محافظة القاهرة .
1ــ أقام بناء بدون ترخيص. 2ــ أجرى أعمال البناء المبينة بالمحضر غير مطابق للأصول الفنية . 3ــ أجرى ذلك البناء على أرض لم يصدر بها قرار بتقسيمها من الجهة المختصة , وطلبت عقابه بمواد القانون 106 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1983 ، والقانون رقم 3 لسنة 1982 بشأن التخطيط العمراني وقد تداولت الدعوى بالجلسات أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ,
وبجلسة 26 من نوفمبر سنة 1994 قضت تلك المحكمة حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم ثلاثة وثلاثين ألف جنيه عن التهمتين الأولى والثالثة للارتباط وبراءته عن التهمة الثانية ورفض الدفع بالانقضاء . ثم تداولت الدعوى  بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها . إلى أن كانت جلسة 24/12/2005 وبها حضر محام عن المتهم ودفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة . لما كان ذلك ، وكان من المقرر عملاً بالمادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية أن تنقضي الدعوى الجنائية في مواد الجنح بمضي ثلاث سنين ويبدأ حسابها من تاريخ وقوع الجريمة ، والمقصود بذلك هو تاريخ تمام الجريمة وليس تاريخ ارتكاب السلوك الإجرامي ــ وقتية كانت أم مستمرة ـــ ومناط التمييز بينهما هو الفعل الذى يعاقب عليه القانون ، فإذا كانت الجريمة تتم وتنتهى بمجرد ارتكاب الفعل كانت وقتية ، أما إذا استمرت الحالة الجنائية فترة من الزمن ، فتكون الجريمة مستمرة طوال هذه الفترة ، والعبرة في الاستمرار هذا هو بتدخل إرادة الجاني في الفعل المعاقب عليه تدخلاً متتابعاً ، متجدداً . لما كان ذلك ، وكانت الواقعة كما وردت في قرار الاتهام هي أن المتهم أقام بناء بغير ترخيص ، وعلى أرض لم يصدر قرار بتقسميها ، فإن الفعل المسند إليه يكون قد تم وانتهى من جهته بإجراء هذا البناء ، مما لا يمكن معه تصور حصول تدخل من جانبه في ذات الفعل ، ولا يؤثر في ذلك ما قد تسفر عنه الجريمة من أثار تبقى وتستمر إذ لا يعتد بأثر الفعل في تكييفه ، وإذ كان تكييف الفعل بأنه جريمة وقتية أم مستمرة ــ على السياق المتقدم ـــ يتعلق بالقانون , فإن تاريخ تعيين مبدأ وقوعه وتمام الجريمة من الأمور الموضوعية . لما كان ما تقدم , وكانت هذه المحكمة تطمئن إلى ما جاء بالشهادة الصادرة من مأمورية إيرادات دار السلام والبساتين  وإيصالات الكهرباء التي تفيد توصيل الكهرباء عام 1986 ، فإنه يكون هو الأجل الذى يعتد به في حساب مدة التقادم ، وكانت الثابت أنه لم يتخذ ثمة إجراء قاطع للتقادم رغم مضى أكثر من ثلاث سنوات منذ سالف الذكر ، وإذ كان ذلك ، وكان الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية من الدفوع المتعلقة بالنظام العام ومن شأنه أن تنتفى به ــ لو صح ــ التهمة المسندة إلى المتهم ، وكان الحكم المستأنف والمعارض فيه قد قضى رغم ذلك بإدانة المتهم ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون , فضلاً عن مخالفته للواقع في الدعوى ، بما يتعين الغاؤه ، والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة .  
لــــــــذلك
حكمت المحكمة  : بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة .   

أمين السر                                                           رئيس الدائرة   

الجمعة، 11 أبريل 2014

الطعن رقم 2887 لسنة 81 جلسة 25 / 12 /2012

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
الثلاثاء (ج)
ـــ
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ أحمد عبد البارى سليمان  نائب رئيس المحكمـة
وعضوية السادة المستشاريـن/ أسامـــة توفيـــق   و    عبـد الحميد ديــاب
         مجـدى عبد الحليــم    و    هــانى  صبحـــى  
                                                نواب رئيس المحكمة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / هشام سكر .
وأمين السر السيد / سمير عبد الخالق .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الثلاثاء 12 من صفر سنة 1434هـ الموافق 25 من ديسمبر سنة 2012م .
أصدرت الحكم الآتي :
فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 2887 لسنة 81 القضائية .
المرفوع من :
.............................                                            " المحكوم عليه "
ضـــد
النيابــة العامـة
............... بصفته وكيلاً عن أشقائه وآخرين                 " المدعين بالحقوق المدنية "
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعن ضده فى قضية الجناية رقم 28076 لسنة 2010 مركز ميت غمر ( المقيدة بالجدول الكلى برقم 1260 لسنة 2010 ) بوصف أنه فى يوم 11 من أغسطس سنة 2010 بدائرة مركز ميت غمر ـ محافظة الدقهلية . قتل زوجته / ...... عمداً مع سبق الإصرار ، بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها ، وما إن أبصرها مستغرقة فى نومها حتى أقبض بكلتا يديه على عنقها وفمها قاصداً إزهاق روحها كلما همت لمقاومته ضغط على وجهها بمفرش قماش كاتماً أنفاسها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتى أودت بحياتها على النحو المبين بالأوراق. وأحالته إلى محكمة جنايات المنصورة لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعى أشقاء المجنى عليها مدنياً قبل المتهم بأن يؤدى لهم مبلغ10001جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت.   
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 10 من يناير سنة 2011 عملاً بالمادة 234/1 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة خمس عشرة سنة  عما أسند إليه ، وإلزامه بأن يؤدى للمدعين بالحقوق المدنية مبلغ 1001 جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 17 من يناير سنة 2011 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى 26 من فبراير من العام  ذاته  موقع عليها من الأستاذ / عبد الفتاح صديق خيال المحامى .
وبجلسة اليوم نظرت المحكمة الطعن حيث سمعت المرافعة كما هو مبين بمحضر الجلسة .
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
            من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة القتل العمد وألزمه التعويض المدنى قد شابه قصور وتناقض فى التسبيب ، وإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه التفت عن دفعيه بانتفاء المسئولية عن الجريمة وانتفاء القصد الجنائى لديه لفقدانه الشعور والإدراك لحظة ارتكابه الواقعة إيراداً أو رداً ، ورغم ذلك أثبت الحكم فى مدوناته فى معرضه نفيه توافر ظرف سبق الإصرار فى حق الطاعن أنه كان فى حالة فقدان للشعور والإدراك حال ارتكابه الواقعة . كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
من حيث إن البين من الحكم المطعون فيه أنه دلل على توافر نية القتل لدى الطاعن فى قولـه :" .... إن نية القتل توافرت لدى المتهم من مباغتته للمجنى عليها أثناء نومها وقيامه بالضغط بيديه على أنفها واستخدامه لمفرش قماش والضغط بقوة وقسوة على وجهها حتى خارت قواها ، ولم يتركها إلا جثة هامدة ، وتأيد ذلك بما ثبت بتقرير الصفة التشريحية أن إصابة المجنى عليها باحتقان وأوزيما بالرئتين واحتقان بالمخ والأحشاء الداخلية مع وجود خدوش ظفريه بيسار الوجه ، وأن وفاتها تعزى إلى اسفكسيا كتم النفس ومنه تخلص المحكمة ويستقر وجدانها وعقيدتها بتوافر نية إزهاق روح المجنى عليها لدى المتهم ومن ثم يكون الدفع غير سديد وترفضه المحكمة . " ، وبعد أن أورد الحكم على توافر نية القتل لدى الطاعن على هذه الصورة ـ عاد فى معرض بيانه لنفى ظرف سبق الإصرار فى حق الطاعن اعتنق صورة أخرى للواقعة تتعارض مع الصورة السابقة محصلها أن " مناط قيام سبق الإصرار هو أن يرتكب الجانى الجريمة وهو هادئ البال بعد إعمال فكره فى هدوء وروية كما أن سبق الإصرار هو ظرف مشدد عام فى جرائم القتل والجرح والضرب يتحقق بإعداد وسيلة الجريمة ورسم خطة تنفيذها بعيداً عن ثورة الانفعال مما تقتضى الهدوء والروية قبل ارتكابها، كما أن استظهار سبق الإصرار من الباعث على الجريمة ومن تحريات المباحث سائغ . ولما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن المتهم أقدم على جريمته وهو فاقد الشعور والسيطرة على نفسه فى الاختيار بسبب قيام المجنى عليها بإثارة حفيظته وتهديده بافتضاح أمره بعجزه جنسياً أمام أهله وأهلها وأنها سوف تخونه فى أى لحظة وتأيد ذلك بتحريات الشرطة بالتحقيقات ، ومن ثم يكون المتهم قد أقدم على ارتكاب الجريمة وهو فاقد شعوره لاستفزازه نفسياً وعصبياً من قبل المجنى عليها ولما كان الهدوء النفسى من أهم شروط ظرف سبق الإصرار وقد تخلف هذا الشرط ، ومن ثم ينتفى هذا الظرف من الأوراق " . لما كان ذلك ، فإن اعتناق الحكم هاتين الصورتين  المتعارضتين لنية القتل ـ القصد الجنائى ـ ما يدل على اختلال فكرته عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها الاستقرار الذى يجعلها فى حكم الوقائع الثابتة ، الأمر الذى يستحيل معه على محكمة النقض أن تتعرف على أى أساس كونت محكمة الموضوع عقيدتها فى الدعوى ، فضلاً عما ينبئ عنه من أن الواقعة لم تكن واضحة لديها بالقدر الذى يؤمن معه خطؤها فى تقدير مسئولية الطاعن ، ومن ثم يكون حكمها متخاذلاً فى أسبابه ، متناقضاً فى بيان الواقعة تناقضاً يعيبه بما يوجب نقضه . لما كان ذلك ، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه انتهى إلى إدانة الطاعن بجريمة القتل العمد طبقاً للمادة 234/1 من قانون العقوبات وأعمل فى حقه حكم المادة 17 من هذا القانون ، ثم قضى بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة خمس عشرة سنة . وكانت العقوبة المقررة للجريمة التى دين الطاعن بها هى السجن المؤبد أو المشدد ، وكانت المادة 17 من قانون العقوبات التى أعملها الحكم فى حق الطاعن تبيح النزول بالعقوبة إلى السجن أو الحبس الذى لا يجوز أن ينقص عن ستة شهور ، وأنه وإن كان هذا النص يجعل النزول بالعقوبة المقررة للجريمة إلى العقوبة التى أباح النزول إليها جوازياً ، إلا أنه يتعين على المحكمة إذا ما رأت أخذ المتهم بالرأفة ومعاملته طبقاً للمادة 17 المذكور ألا توقع العقوبة إلا على الأساس الوارد فى هذه المادة باعتبار أنها حلت بنص القانون محل العقوبة المنصوص عليها فيه للجريمة محل الاتهام ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد عاقب الطاعن بالسجن المشدد لمدة خمس عشرة سنة وهى إحدى العقوبتين التخييرتين المقررتين لجريمة القتل العمد ، وذكرت فى حكمها أنها رأت معاملته طبقاً للمادة 17 عقوبات ومع ذلك أوقعت عليه عقوبة السجن المشدد وهى إحدى العقوبتين التخييرتين المقررة لهذه الجريمة طبقاً للمادة 234/1 من قانون العقوبات فإنها تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون إذ كان عليها أن تنزل بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد إلى عقوبة السجن أو الحبس . ولما كانت المادة 35 من القرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ـ تخول محكمة النقض ـ أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذ تبين لها مما هو ثابت به أنه مبنى على خطأ فى تطبيق القانون ، ومن ثم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وأن يكون مع النقض الإعادة لما هو مقرر من أن تطبيق العقوبة فى حدود النص المنطبق من اختصاص محكمة الموضوع . لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن الأخرى.
فلهـذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات المنصورة لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى  .

أمين السر                                                         نائب رئيس المحكمة