باسم الشعب
محكمــة النقــض
الدائـرة الجنائيــة
دائرة الأحـد (ب)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المؤلفة برئاسة السيد القاضـى / السعيــد برغــوث رئيـــس الـــــدائـــــــــرة
وعضوية السـادة القضـــاة / محمــد عيد محجوب و
محمـــد عبد العـــــــال
محمود حلمى
الشريف نواب رئيس المحكمـة
وشعبـــــــان محمــــــــــود
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد
/ خالد حسن .
وأمين السر السيد / رجب على .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار
القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الأحد 12 جمادى الأول سنة 1434 هـ الموافق 24 من مارس سنة 2013 م .
أصدرت الحكم الآتــى :
فى
الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 7888 لسنة 82
القضائية .
المرفوع مــن :
1
ــــــــــ فايزة محمد السيد
الطاعن
2
ــــــــــ صلاح سيد شحاته
3
ـــــــــــ شحاته سيد شحاته
" المحكوم عليهم "
ضــــــــــــــــد
النيابــة
العامــــــــــــة المطعون
ضدهما
سمير
أحمد الدهان
مدعي
بالحقوق المدنية
"
الوقائــــع "
اقام
المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح الجمالية ضد
الطاعنين وقيدت برقم 3607 لسنة 1998 الجمالية .
بوصف أنهم بدائرة قسم الجمالية ــــــــــــ محافظة
القاهرة .
1 ـــــــــ
قاموا باستغلال الاسم التجارى المملوك للشركة التى يمثلها المدعى بالحقوق المدنية
وطلب عقابهم بالمادة 9 من القانون رقم 55 لسنة 1951 المعدل بالقانون والزامهم بأن
يؤدوا للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المدنى
المؤقت .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في 13 من يوليو لسنة 1998
عملاً بمواد الاتهام بتغريم كل منهم مائة جنيه والزمتهم مجتمعين بإداء مبلغ
خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت .
استأنفوا وقيد
استأنفهم برقم 6174 لسنة 1998 مستأنف غرب القاهرة .
ومحكمة
جنوب القاهرة الابتدائية – بهيئة
استئنافية – قضت حضورياً فى 26 من يناير سنة 1999 بقبول الاستئناف شكلاً وفى
الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن المحكوم
عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ( قيد بجدول محكمة استئناف القاهرة برقم 9575 لسنة 69
القضائية ) وتلك المحكمة قضت بجلسة 15 من مارس سنة 2008 بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع
بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة .
ومحكمة الإعادة
- بهيئة مغايرة - قضت غيابياً فى21 من ابريل سنة 2009 بقبول الاستئناف شكلاً وفى
الموضوع برفضه وتأييد الحكم أول درجة .
فطعن الأستاذ /
محمد محمود إبراهيم المحامى عن المحكوم عليهم فى هذا الحكم بطريق النقض ( للمرة
الثانية ) فى 24 من مايو سنة 2011 وأودعت مذكرة أسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها من
المحامى المقرر .
وبجلسة 11 من نوفمبر سنة 2012 نظـرت
المحكمة الطعن ( منعقدة فى هيئة غرفة المشورة ) وفيها قررت التأجيل لجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة
على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى
تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
ومن حيث أن الطعن استوفى الشكل المقرر فى
القانون .
ومن حيث أن مما ينعاه الطاعنون على الحكم
المطعون فيه أنه إذ دانهم بجريمة استغلال اسم تجارى على خلاف أحكام القانون قد
شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ذلك أنه خلا من بيان الواقعة
المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التى دانهم بها ، مما يعيبه بما
يستوجب نقضه .
وحيث أن البين من مطالعة الأوراق أن محكمة
استئناف القاهرة ـــــــــ دائرة نقض الجنح ــــــــــ قضت فى 15من مارس سنة 2008 بنقض الحكم الصادر
من ـــــــــ محكمة غرب القاهرة الابتدائية ــــــــــــ بهيئة استئنافية ــــــــــــ
بتاريخ 26 من يناير سنة 1999 وأمرت بإحالة الدعوى إلى المحكمة التى أصدرت الحكم
لتفصل فيها من جديد هيئة استئنافيـة أخرى على أساس أن هذا الحكم لم يبين واقعة
الدعوى بياناً تتحقق به أركان الجريمة . وكان الثابت من مطالعة الحكم الصادر من
محكمة الإعادة ــــــــــــ موضوع الطعن الماثل ــــــــــ أنه وإن أنشأ لنفسه
أسباباً جديدة ــــــــــ إلا أنه خلص فى منطوقه إلى تأييد الحكم المستأنف . لما
كان ذلك ، وكان من المقرر أن بطلان الحكم إنما ينبسط أثره حتماً الى كافة أجزائه
بما فى ذلك المنطوق الذى هو فى واقع الحال الغاية من الحكم والنتيجة التى تستخلص
منه وبدونه لا تقوم للحكم قائمة وذلك لما هو مقرر من أن الحكم يكوّن مجموعاً واحداً
يكمل بعضه بعضا . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه إذ أحال منطوقه إلى منطوق
الحكم المستأنف على الرغم من بطلانه فقد انصرف أثره إلى باطل ــــــــــ وما بنى
على الباطل فهو باطل ـــــــــــ ولا يعصم الحكم المطعون فيه أنه أنشأ لقضائه
أسباباً خاصة به ، مادام أنه أحال إلى منطوق الحكم المستأنف الباطل مما يؤدى إلى
استطالة البطلان إلى الحكم المطعون فيه ذاته بما يعيبه ويوجب نقضه . لما كان ذلك ،
وكان الطعن مقدماً لثانى مرة ، فإنه يتعين تحديد جلسة لنظر الموضوع إعمالاً لنص
المادة 45 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة
النقض وذلك بالنسبة للطاعنين فايزة محمد السيد ، صلاح سيد شحاته فقط دون باقى
المحكوم عليهم ــــــــــ الذين لم يكونوا طرفاً فى الحكم المطعون فيه وذلك دون حاجة
لبحث أوجه الطعن المقدمة من الطاعنين .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :- بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة 28 من إبريل
سنة 2013 لنظر الموضوع مع إعلان المتهمين .