الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 4 أبريل 2014

الطعن رقم 14215 لسنة 82 ق جلسة 7 / 5 / 2013

باسم الشعب

محكمـــة النقــــــض
الدائــرة الجنائيـة
دائرة الثلاثاء (ب)

ـــــ

المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ بهيج القصبجى                       نائب رئيس المحكمــــة
وعضوية السادة المستشارين / محــــمد ســـامـى إبراهيم       ،         عـــــــــابـــــد راشـــــــــــــــــــد       
                               ســـــــــامـــح مـــــــــــــروان        ،         هشـــــــــــام الجنــــــــدي         
                                                  نواب رئيس المحكمة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ ضياء شلبي .
وأمين السر السيد / حسين بدرخان .             
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الثلاثاء 27 من جمادى الآخرة سنة 1434 هـ الموافق 7 من مايو سنة 2013 م .
                                       أصدرت الحكم الآتى :
فـى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 14215 لسنة 82 القضائية .
المرفوع مــــــن :
جويد محمد عثمان ناجى                                                          " المحكوم عليه "
ضــــد
النيابــــة العامـــة
" الوقائــع "
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضيه الجناية رقم 4802 لسنة 2012 جنايات مركز أبو تشت "والمقيدة بالجدول الكلى برقم 713 لسنة 2012  " . بوصف أنه فى يوم 28 من فبراير سنة 2012 بدائرة مركز أبو تشت - محافظـة قنا :-
1- أحرز جوهراً مخدراً " حشيش " وكان ذلك بقصد الإتجار وفى غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
2- أحرز بذوراً لنبات مخدر " قنب " وكان ذلك بقصد الإتجار وفى غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
3- أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مشخشن " فرد روسي " .
4- أحرز ذخائر " أربعة طلقات " مما تستعمل على السلاح الناري سالف الذكر حال كونه غير مرخَّصٍ بحيازته وإحرازه .
وأحالته إلى محكمة جنايات قنا لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 16 من سبتمبر لسنة 2012 عملاً بالمواد 1 , 2 , 38/1 , 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والبند رقم 56 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمواد 1/1 , 26/3,5,6 , 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والجدول رقم 2 الملحق بالقانون الأول , مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات بشأن تهمتي إحراز السلاح والذخيرة أولاً : بمعاقبة جويد محمد عثمان ناجى بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه عما أسند إليه عن التهمتين الأولى والثانية ومصادرة المخدر المضبوط . ثانياً : معاقبته بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وتغريمه مائة جنيه عما أسند إليه عن باقي التهم ومصادرة السلاح الناري والذخيرة المضبوطة باعتبار أن جريمة إحراز نبات الحشيش المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى.
 فطعن المحكوم عليه بشخصه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 26 من سبتمبر لسنة 2012 .
وأودعت مذكرة بأسباب الطعن بالنقض عن المحكوم عليه فى 11 من نوفمبر لسنة 2012 موقعٌ عليها من الأستاذ / علاء الدين يوسف أحمد المحامي .
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
المحكمـة
        بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
            حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون.
        وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم إحراز نبات الحشيش المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى وإحراز سلاح نارى وذخائر بدون ترخيص قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستلال والاخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه دفع ببطلان إذن النيابة العامة لانعدام التحريات التى سبقته بدلالة أن مجريها لم يجر مراقبة شخصية له ولتلاحق الإجراءات بيد أن الحكم رد على هذا الدفع بما لا يسوغ والتفت عما دفع به الطاعن من عدم صحة ومعقولية الواقعة وفقاً لتصوير الضابط لها وانفراده بالشهادة دون باقى أفراد القوة المرافقة له وبتلفيق الاتهام وكيديته بدلالة أقوال شاهدى النفى وأن ما تم ضبطه يغاير ما تم تحليله ، هذا إلى أن المحكمة لم تجر تحقيقاً فى الدعوى باستدعاء ضابط الواقعة لمناقشته وضم دفتر الأحوال وإجراء معاينة لمكان الضبط ، كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
        وحيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التى دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حقة أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتب عليها . لما كان ذلك ، وكان تقدير جديه التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطه التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت بتوافر مسوغات إصدار هذا الأمر - كما هو الشأن فى الدعوى الراهنة - فلا يجوز المجادلة فى ذلك أمام محكمة النقض ، وإذ كان القانون لا يوجب حتماً أن يتولى رجل الضبط القضائى بنفسه مراقبة الأشخاص المتحرى عنهم أو أن يكون على معرفة سابقة بهم أو أن يكون قد أمضى وقتاً طويلاً فى هذه التحريات إذ له أن يستعين فيما يجريه من تحريات أو أبحاث أو ما يتخذه من وسائل التنقيب بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين ومن يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم ما دام أنه اقتنع شخصياً بصحة ما نقلوه إليه وبصدق ما تلقاه من معلومات دون تحديد فترة زمنية لإجراء التحريات ومن ثم فإن النعى على الحكم فى ذلك لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه ومتى أخذت بشهاده شاهد فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وأن إمساك الضابط عن ذكر أسماء أفراد القوة المرافقة له عند الضبط لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل فى الدعوى ، وكان ما يثيره الطاعن من قرائن تشير إلى تلفيق التهمة لا يعدو أن يكون من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب رداً صريحاً من الحكم بل إن الرد يستفاد من أدلة الثبوت التى أوردها وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهد الاثبات وصحة تصويره للواقعة فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها أو مصادرة عقيدتها فى شأنه أمام محكمة النقض ولا عليها بعد ذلك إن هى لم تعرض لقالة شاهدى النفى ما دامت لا تثق بما شهدا به إذ هى غير ملزمة بالإشارة إلى أقوالهما ما دامت لم تستند إليها , وفى قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التى أوردتها دلالة فى أنها لم تطمئن إلى أقوال هذين الشاهدين فاطرحتها . لما كان ذلك ، وكان الدفع بتلفيق الاتهام أو كيديته من الدفوع الموضوعية التى لا تستوجب فى الأصل رداً صريحاً من الحكم ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التى أوردها . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن من أن ما تم ضبطه يغاير ما تم تحليله مردوداً بما هو مقرر من أنه متى كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أن العينة المضبوطة هى التى أرسلت للتحليل وصار تحليلها واطمأنت كذلك إلى النتيجة التى انتهى إليها التحليل كما هو الحال فى الدعوى المطروحة – فلا تثريب عليها أن هى قضت فى الدعوى بناء على ذلك ولا جناح عليها إن هى التفتت عن دفاعه فى هذا الشأن ما دام أنه ظاهر البطلان وبعيداً عن محجة الصواب . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تستغنى عن سماع شهود الاثبات إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً دون أن يحول عدم سماعهم أمامها من أن تعتمد فى حكمها على أقوالهم التى أدلوا بها فى التحقيقات ما دامت هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث وكان الثابت من مطالعة محضر جلسه المحاكمة أن النيابة العامة والدفاع اكتفيا بتلاوة أقوال شاهد الإثبات الواردة بالتحقيقات وترافع الدفاع عن الطاعن فى موضوع الدعوى وانتهى إلى طلب البراءة فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن سماع شاهد الإثبات الذى تنازل صراحة عن سماعه ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكان البين من محضر جلسه المحاكمة أن الطاعن لم يطلب ضم دفتر الأحوال أو إجراء معاينة لمكان الضبط فإنه لا يكون له أن ينعى عليها قعودها عن إجراء لم يطلب منها ولم تر هى حاجة إلى إجرائه بعد أن اطمأنت إلى صحة الواقعة كما رواها الشاهد . لما كان ما تقدم ، وكان الحكم المطعون فيه قد عاقب الطاعن عن جريمتى إحراز سلاح وذخيرة بغير ترخيص بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وتغريمه مائة جنيه بعد أن عامله بالرأفة على نحو ما تقضى به المادة 17 من قانون العقوبات باعتبار أن المحكمة قد انتهت إلى قيام الارتباط بين هاتين الجريمتين المستندتين إلى الطاعن وتكون عقوبة جريمة إحراز سلاح نارى غير مششخن " فرد روسى " هى الواجبة التطبيق باعتبارها عقوبة الجريمة الأشد ، وإذ كانت عقوبة هذه الجريمة هى السجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه وفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 26 من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتاريخ 12/1/2012 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر ، كما نصت الفقرة الأخيرة من المادة 26 سالفة الذكر على أنه " استثناء من أحكام المادة 17 من قانون العقوبات لا يجوز النزول بالعقوبة بالنسبة للجرائم الواردة فى هذه المادة " . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد اعمل المادة 17 من قانون العقوبات فى حق الطاعن ونزل بالعقوبة المقيدة للحرية من السجن للحبس لمدة ستة أشهر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون إلا أنه لما كان الطاعن هو المحكوم عليه ولم تطعن النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض فإن محكمة النقض لا تستطيع تصحيح الخطأ الذى وقع فيه الحكم حتى لا يضار الطاعن بطعنه . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
فلهذه الأسبـاب
        حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً

أمين السر                                                           نائب رئيس المحكمة

الطعن رقم 1135 لسنة 82 ق جلسة 20 / 12 / 2012

باسم الشعب
محكمـة النقـض
الدائــرة الجنائيـة
الخميس (ب)
ــــ
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / أنـور جبـرى               نائب رئيس المحكمــة
وعضوية السادة المستشاريـن / حمد عبد اللطيف      و      نافـــع فرغلــى  
                                    نجـاح موسـى               و      مصطفـى الصـادق
                     " نواب رئيس المحكمة "
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد الشندويلى . 
وأمين السر السيد / عادل عبد المقصود .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة .
فى يوم الخميس   7 من صفر سنة 1433هـ الموافق 20 من ديسمبر سنة 2012م .
أصدرت الحكم الأتى
فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 1135 لسنة 82 القضائية .
المرفوع من
1ـ على مصطفى على مصطفى
2ـ حازم محمد محمد عبد اللطيف                                      المحكوم عليهما                                           
ضـــد
النيابــة العامـــة
والد المجنى علية
الوقـــائع
  اتهمت النيابة العامة كل من 1ـ على مصطفى على مصطفى ( طاعن ) 2ـ حازم محمد محمد عبد اللطيف ( طاعن ) 3ـ محمد حسن محمد عبد اللطيف 4ـ مصطفى حسن محمد عبد اللطيف فى قضية الجناية رقم 2346 لسنة 2010 قسم القرين ( والمقيدة بالجدول الكلى برقم 1599 لسنة 2010 ) بوصف أنهم فى يوم 23 من أغسطس سنة 2010 بدائرة قسم القرين ـ محافظة الشرقية :
أـ قتلوا / محمد عبد السلام سليمان عمداً من غير سبق إصرار وترصد بأن تعدى كلا من المتهمين الأول والثانى كلاً بالضرب على رأسه ضربة واحدة كلاً باستخدام أداة سيخ حديدى وتعدى عليه المتهم الثالث بالضرب على ظهره باستخدام أداتين زجاجتى مياه غازية وتعدى عليه المتهم الرابع بالضرب على صدره باستخدام أداة صندوق مياه غازية به زجاجاته قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التى أودت بحياته على النحو المبين بالأوراق .
ب ـ المتهمون الأول والثالث والرابع أحرز كلا منهم أدوات مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص سيخ حديدى للأول زجاجتى مياه غازية للثالث صندوق مياه غازية به زجاجاته للرابع دون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية .                
وأحالتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر  الإحالة .
والزام المتهم الأول مبلغ خمسة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدنى   المؤقت . 
والمحكمة المذكورة قضت فى 23 من نوفمبر سنة 2011 عملاً بالمادة 236/1 عقوبات والمادتين 1/1 ، 25مكررا/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند رقم 7 من الجدول رقم 1 الملحق مع إعمال المادة 32 عقوبات . 
أولاً : حكمت المحكمة حضورياً للأول والثانى وغيابياً للرابع بمعاقبة المتهمين /على مصطفى على مصطفى وحازم محمد محمد عبد اللطيف ومصطفى حسن محمد عبد اللطيف بالسجن لمدة خمس سنوات عما نسب إليهم .  
ثانياً : حكمت المحكمة حضورياً ببراءة المتهم /محمد حسن محمد عبد اللطيف مما نسب إليه . 
ثالثاً : فى الدعوى المدنية بالزام المتهم الأول على مصطفى على مصطفى بأن يؤدى للمدعين بالحق المدنى مبلغ خمسة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت .
        فطعن المحكوم عليهما الأول والثانى فى هذا الحكم بطريق النقض فى 5 من ديسمبر سنة 2011 .
        وأودعت مذكرتان بأسباب الطعن الأول فى 8 من يناير سنة 2012 عن المحكوم عليه الثانى موقع عليها من الأستاذ / محمد إبراهيم إسماعيل المحامى والثانية فى 16 من يناير سنة 2012 عن المحكوم عليه الأول موقع عليها من الأستاذ / محمد محمد زكى الدمرداش المحامى . 
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسمـاع التقرير الذى تلاه السيـد القاضى المقرر والمرافعة والمداولة قانوناً .
        حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
        حيث أن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة الضرب المفضى إلى الموت ، قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستـدلال ، ذلك بأنه اعتبرهما فاعلين أصليين فى الجريمة دون أن يدلل على اتفاقهما على ارتكابها وقد شاعت بينهما والمحكوم عليه غيابياً الإصابة التى أدت إلى الوفاة . مما يعيب الحكم ويستوجب    نقضه .
        وحيث إن الحكم حصل واقعة الدعوى بما مؤداه أن مشاجرة نشبت بين المجنى عليه ونفر معه من ناحية وبين المتهمين من ناحية أخرى وقد قاموا خلالها بضربه بأسياخ حديدية وعصى وزجاجات مياه غازية مما أدى إلى إصابته بالإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التى أدت إلى وفاته ، وأورد الحكم فى معرض الحديث عن عدم توفر نية القتل ما نصه " أن الواقعة جاءت وليدة اللحظة وأن المتهمين قاموا بالتعدى على المجنى عليه بالضرب بأن قام الأول بضربه بسيخ حديد على الصدغية اليسرى بينما قام المتهم الثانى بضربه أيضاً بسيخ حديد على رأسه من الخلف وكتفه وبأن قام المتهم الرابع/ مصطفى حسن محمد عبد اللطيف بضربه بصندوق مياه غازية ... " ثم قال رداً على دفاع المتهمين بانتفاء الاتفاق فيما بينهم " .... وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى شهود الإثبات وتحريات الشرطة على نحو ما سلف بيانه من أن المتهمين الأول والثانى والرابع تعدوا على المجنى عليه بالضرب بالأدوات التى كانت بحوزتهم ومن ثم تكون الجريمة قد وقعت نتيجة اتفاق فيما بينهم عقب مشاهدتهم المجنى عليه يقوم بالتعدى بالضرب على محمد حسن محمد عبد اللطيف وهو ملقى على الأرض ومن ثم يضحى للمحكمة أن اتفاقاً تم بينهم لحظة المشاجرة وأن كلا منهم يسأل عن النتيجة الاحتمالية للضرب وإن كانت الضربة التى أحدثها أياً منهم لم تكن سبب الوفاة ويضحى الدفع غير سديد " . لما كان ذلك ، وكان الحكم فيما أورده بياناً لواقعة الدعوى وسرداً لأقوال الشهود يفيد أن الإصابة التى أدت إلى وفاة المجنى عليه قد شاعت بين    المتهمين ، بيد أنه لدى نفيه نية القتل عنهم إذ به يحدد ما وقع من كل منهم من اعتداء على المجنى عليه وموضعه من جسده ـ دون أن يشير إلى سنده فى ذلك ـ ويقطع بأن المتهم الأول على مصطفى على مصطفى هو من ضربه بسيخ حديدى على الصدغية اليسرى ، ومن ثم يكون هو المسئول عن تلك الضربة التى أفضت إلى الوفاة وفقاً لما أورده من تقرير الصفة التشريحية أنها هى الإصابة الوخزية الرضية بأعلى الصدغية اليسرى بما أحدثته من كسر منخسف وتهتك شديد بنسيج المخ والنزيف الدماغى المصاحب ، والجائزة الحدوث من سيخ حديد ، إلا أن الحكم عاد مرة أخرى لدى رده على الدفع بانتفاء الاتفاق بين المتهمين ـ الذين دانهم ـ ورتب مسئوليتهم جميعاً عن الجريمة لوقوعها نتيجة اتفاقهم على ضرب المجنى عليه مشيراً إلى أن الضربة التى أحدثها كل منهم لم تكن سبب الوفاة ، وهو الأمر الذى ينبئ عن اختلال فكرته عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها فى عقيدة المحكمة الاستقرار الذى يجعلها فى حكم الوقائع الثابتة ويعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على حقيقة الواقعة وهو ما يعيب الحكم بالقصور الذى يتسع له وجه الطعن ، فضلاً عن ذلك فإن من المقرر أن الاتفاق يتطلب تقابل الإرادات تقابلاً صريحاً على أركان الواقعة الجنائية التى تكون محلاً له . وهو غير التوافق الذى هو توارد خواطر الجناة على ارتكاب فعل معين ينتويه كل واحد منهم فى نفسه مستقلاً عن الآخرين دون أن يكون بينهم اتفاق سابق ولو كان كل واحد منهم على حدة قد أصر على ما تواردت الخواطر عليه ، وهو ما لا يستوجب مساءلة سائر من توافقوا على فعل ارتكبه بعضهم إلا فى الأحوال المبينة فى القانون على سبيل الحصر ، أما فى غير تلك الحالات فإنه يجب لمعاقبة المتهم عن فعل ارتكبه غيره أن يكون فاعلاً فيه أو شريكاً بالمعنى المحدد فى القانون ، كما أنه من المقرر أيضاً أن الجانى لا يسأل بصفته فاعلاً فى جريمة الضرب المفضى إلى الموت إلا إذا كان هو الذى أحدث الضربة أو الضربات التى أفضت إلى الوفاة أو ساهمت فى ذلك ، أو أن يكون هو قد اتفق مع غيره على ضرب المجنى عليه ثم باشر معه الضرب تنفيذاً للغرض الإجرامى الذى اتفق معه عليه ولو لم يكن هو محدث الضربة أو الضربات التى سببت الوفاة بل كان غيره ممن اتفق معهم هو الذى   أحدثها . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد نفى سبق الإصرار عن المتهمين واعتبرهم فاعلين أصليين فى جناية الضرب المفضى إلى موت ورتب بينهم تضامناً فى المسئولية الجنائية على أساس قيام اتفاق بينهم على ضرب المجنى عليه وأن أياً منهم لم يحدث الضربه التى سببت الوفاة ، مستنداً فى قيام ذلك الاتفاق إلى مجرد مباشرتهم الضرب دون أن يستظهر من الوقائع ما يشهد لقيامه أو يبين ثمة صلة بينهم تسوغ ما انتهى إليه ، فإنه بذلك يكون معيباً بالقصور بما يوجب نقضه والإعادة بالنسبة للطاعنين وذلك بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه طعنهما . لما كان ذلك ، وكان وجه الطعن سالف البيان يتصل بالمتهم/ مصطفى حسن محمد عبد اللطيف ، الذى صدر الحكم بالنسبة له غيابياً فلا يمتد إليه أثر الطعن فيما قضى به من نقض الحكم . لما كان ذلك ، فإن نقض الحكم والإعادة يقتصر على الطاعنين دون المحكوم عليه الآخر الذى صدر الحكم ضده غيابياً .     
فلهــذه الأسباب
        حكمت المحكمة: ـ بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع  بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات الزقازيق لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى .   

أمين السر                                                          نائب رئيس المحكمة           

الطعن رقم 2430 لسنة 83 ق جلسة 6 / 6 / 2013

باسم الشعب

محكمــة النقــض

الدائــرة الجنائيــة
الخميس (ب)
ــــــــــــــــــــــــــــ

المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ أحمد عبد القوى أحمد               نائب رئيس المحكمة

 وعضوية السادة المستشارين / نافــــــــــــــع فرغلـــــــــــى         و        نجـــــــــــاح موســـــــى 

                                 مصطفى الصـــــــــادق        و        طــــــــــارق سليـــــــــــم  

                                                   نواب رئيس المحكمة   

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / شريف الشتانى .  

وأمين السر السيد / عادل عبد المقصود

فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة

فى يوم الخميس 27 من رجب سنة 1434 هـ الموافق 6 من يونيه سنة 2013 م

أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 2430 لسنة 83 القضائية .
المرفوع من :
النيـابـــــــــة الـعامـــــــة                                                     الطاعنه
ضـــد
محمد حلمى محمد إسماعيل                                                                  مطعون ضده

الوقائـــع

             اتهمت النيابة العامة المطعون ضده في قضية الجناية رقم 10639 لسنة 2012 مركز ببا والمقيدة بالجدول الكلى برقم 1261 لسنة 2012 بوصف أنه فى يوم 28 من مارس سنة 2012 بدائرة مركز ببا ــــــــ محافظة بنى سويف :
1ــــــ أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً ( حشيش ) وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانوناً . 
2ـــــ أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً ( نبات الحشيش الجاف ) وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .   
3ـــــــ أحرز ذخائر عدد سبع طلقات مما تستعمل في الأسلحة النارية الغير مششخن حال كونه غير مرخص له في حيازتها .  
        وأحالته إلى محكمة جنايات بنى سويف لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 5 من نوفمبر سنة 2012 عملاً بالمواد 1 ، 2 ، 37/1 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبند رقم 56 من القسم الثانى     من الجدول رقم 1 والمادتين 6 ، 26/1 ، 4 ، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والجدول رقم 2 الملحق به مع إعمال المادة 17/عقوبات بمعاقبة المتهم محمد حلمى محمد إسماعيل بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وغرامة عشرة آلاف جنيه والمصادرة عن التهم الأولى وبمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة ستة شهور عن التهمة الثانية والمصادرة .
فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطـريق النـقض فى 21 مـن نوفمبر سـنة 2012 وبذات التاريخ .
أودعت مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من السيد الأستاذ المستشار المحامى العام الأول لنيابات بنى سويف .  
         وبجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
المحكمـــة
            بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا .
        حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .
        حيث أن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمة إحراز ذخائر بغير ترخيص قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه نزل بالعقوبة المقيدة للحرية عن حدها الأدنى المقرر وأغفل القضاء بالغرامة مما يعيبه ويستوجب نقضه .
        حيث أنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن أورد واقعة الدعوى وأدلة الثبوت عليها انتهى إلى معاقبة المطعون ضده بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر والمصادرة عن تهمة        " إحراز ذخائر بدون ترخيص " عملاً بالمواد 6 ، 26/1 ، 4 ، 30/1 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل والجدول رقم 2 الملحق به مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات . لما كان ذلك ، وكانت الفقرة الثالثة من المادة 26 من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 تنص على أنه " يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة ذخائر مما تستعمل في الأسلحة المنصوص عليها بالجدولين رقمى ( 2 ، 3 ) " . ولما كانت الفقرة الأخيرة من المادة سالفة الذكر قد نصت على أنه " واستثناء من أحكام المادة 17 من قانون العقوبات لا يجوز النزول بالعقوبة بالنسبة للجرائم الواردة في هذه المادة " . فإن الحكم المطعون فيه إذ نزل بالعقوبة المقيدة للحرية لجريمة إحراز ذخائر بدون ترخيص إلى الحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وأغفل القضاء بالغرامة المقررة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب تصحيحه بجعل العقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات وغرامة خمسمائة جنيه بالإضافة لعقوبة جريمة إحراز المخدر بقصد الاتجار المحكوم بها .   
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بتصحيح عقوبة إحراز الذخائر المحكوم بها بجعلها السجن لمدة ثلاث سنوات وغرامة خمسمائة جنيه بالإضافة لعقوبة إحراز المخدر بقصد الاتجار المحكوم بها .    

أمين الســـر                                                              نائب رئيس المحكمة

الطعن رقم 10313 لسنة 82 ق جلسة 4 / 4 / 2013

باسم الشعب
محكمــة النقــض
الدائــرة الجنائيـــة
الخميــس ( أ )
ـــــــــــــــــ
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ عــــــــــــادل الشوربجــــــــــــى          نائـــــب رئيــــس المحكمـــة
وعضوية السادة المستشاريـن / رضـــــــــــــــا القاضـــــــــــــــــى    ،     أحمــــــــــــــد مصطفــــــــــــــى  
                                 نبيــــــــــــــل الكشكـــــــــــــى          نـــواب رئيـــــس المحكمـــــة
                                               و محمد عبده صالح
وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض / مصطفى محمود .
وأمين السر السيد / حسام خاطر .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم 23 من جمادى الأول سنة 1434 هـ الموافق 4 من أبريل سنة 2013 م .
أصـدرت القرار الآتــى :
فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 10313 لسنة 82 القضائية .
المرفوع مـن :
سليمان سلام صبيح                                                      " المحكوم عليـــه "
ضــد
النيابة العامة                                          
الوقائــع
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم 1669 لسنة 2012 مركز الإسماعيلية (والمقيدة بالجدول الكلى برقم 580 لسنة 2012 ) بوصف أنه في يوم 15 من إبريل سنة 2012 بدائرة مركز الإسماعيلية ــــــ محافظة الإسماعيلية.
1ــ حاز سلاحاً نارياً مششخن (بندقية آلية ) وهى ممـا لا يجــــــــوز الترخيص فى حيازتها أو إحرازها .
2ـ حاز ذخائر (عشرون طلقة) مما تستعمل على السلاح موضوع التهمة الأولى دون أن يكون مرخصاً له فى حيازتها أو إحرازها .
        وأحالته إلى محكمة جنايات الإسماعيلية لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في 8 من سبتمبر سنة 2012 عملاً بالمواد 1/1 ، 6 ، 26/3 ، 5 ، 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمى 26 لسنة 1977 ، 165 لسنة 1981 والبند رقم (ب) من الجدول رقم 3 الملحق مع إعمال نص المادتين 17 ، 32 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنــوات ومصـــــــادرة المضبوطات .
        فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 17 من سبتمبر سنة 2012 وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى 13 من أكتوبر سنة 2012 موقعاً عليها من المحامي / الشوادفى عبد البديع أحمد .
    وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة 0
المحكمـــة
        بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة والمداولة 0
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر قانوناً .
وحيث إن الطاعن ينعى ــ بمذكرتى أسباب طعنه ــ على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتى حيازة سلاح نارى مششخن "بندقية آلية" وذخيرة مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ذلك بأنه حرر فى صورة غامضة مبهمة وبصيغة عامة معماة خلت من بيان واقعة الدعوى وأدلتها ولم يشر إلى نص القانون وأطرح دفاع الطاعن ببطلان إذن النيابة العامة لابتنائه على تحريات غير جدية خلت من وصف سكن الطاعن ولضبط سلاح واحد فقط خلافاً لما جاء بها من حيازة الطاعن للعديد منه واتخذ الحكم من ضبط السلاح دليلاً على جدية التحريات فضلاً عن بطلان الإذن ذاته لصدوره عن جريمة مستقبلة بيد أن الحكم أطرح ذلك كله برد قاصر غير سائغ وعول على أقوال ضابط الواقعة رغم تناقضها وانفراده بها . والتفت الحكم عن دفاع الطاعن المؤيد بالمستندات والقائم على انتفاء صلته بالمضبوطات وبكيدية الاتهام وتلفيقه لخلافات بين ضابط الواقعة وعائلة المحكوم عليه وأن ما تم ضبطه حصيلة ضبط آخر بدلالة صورة الجناية المقدمة منه فضلاً عن منازعته فى مكان الضبط وأعرض الحكم عن طلب ضم دفتر الأحوال فضلاً عن قصور تحقيقات النيابة العامة فى هذا الشأن مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافـة العناصر القانونية لجريمتى حيازة سلاح نارى مششخن ــ بندقية آلية ــ وذخيرة مما لا يجوز الترخيص بهما أو إحرازهما التى دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما فى حقـه أدلـة سائغـة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها , وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافى وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغى عليها من تدقيق البحث لتعـــــــــرف الحقيقة , وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً فى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ــ كما هو الحال في الدعوى الراهنة ــ فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون ولا محل له . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد أورد مؤدى المواد 1/1 ، 6 ، 26/3 ، 5 ، 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند ب من القسم الأول من الجدول رقم 3 الملحق في صلبه يكون قد أفصح ــ بما لا يدع مجالاً للشك ــ عن معاملة الطاعن بتلك المواد بما يتحقق به مراد الشارع من الإشارة إلى نص القانون الذى حكم بموجبه . لما كان ذلك , وكان تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وكانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التى بنى عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها فى هذا الشأن فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون , وإذ كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التى سبقته بأدلة منتجة لا ينازع الطاعن في أن لها أصلاً ثابتاً بالأوراق وكان عدم إيراد وصف محل إقامة الطاعن محدداً في محضر جمع الاستدلالات ــ بفرض حصوله ــ لاي قدح بذاته في جدية ما تضمنته من تحريات ، هذا إلى أنه من المقرر في صحيح القانون بحسب التأويل الذى استقر عليه قضاء هذه المحكمة أن الأصل في الأعمال الإجرائية أنها تجرى على حكم المظاهر التى لا تبطل من بعد نزولاً على ما يتكشف من أمر الموقع وقد أعمل الشارع هذا الأصل وارد عليه نصوصه ورتب أحكامه ومن شواهده ما نصت عليه المواد 30 ، 163  382 من قانون الإجراءات الجنائية مما حاصله أن الأخذ بالظاهر لا يوجب بطلان المعمل الإجرائى الذى يتم على مقتضاه وذلك تيسيراً لتنفيذ أحكام القانون وتحقيقاً للعدالة حتى لا يفلت الجناة من العقاب ، فإذا كان الثابت من التحريات أن الطاعن يحوز أسلحة نارية بغير ترخيص فصدر الإذن من النيابة بالتفتيش على هذا الأساس فلا يقدح في جدية التحريات أن يكون ما أسفر عنه التفتيش ضبط سلاح واحد غير ما انصبت عليه لأن الأعمال الإجرائية محكومة من جهة الصحة والبطلان بمقدماتها لا بنتائجها ـ هذا إلى أن الحكم المطعون فيه لم يتخذ من ضبط السلاح والذخائر لدى الطاعن دليلاً على جدية التحريات على خلاف ما يذهب إليه بأسباب طعنه فإن منعاه في هذا الخصوص يكون ولا محل له . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت في مدوناته أن النقيب هانى حموده رئيس وحدة مباحث الإسماعيلية قد استصدر إذناً من النيابة العامة بالتفتيش بعد أن دلت التحريات على أن الطاعن يحوز ويحرز أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص فإن مفهوم ذلك أن الإذن قد صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من مقارفها لا لضبط جريمة مستقبلية أو محتملة وإذ انتهى الحكم إلى أن الإذن قد صدر لضبط جريمة واقعة بالفعل وترجحت نسبتها إلى المأذون بتفتيشه وليس عن جريمة مستقبلية فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد لا محل له . لما كان ذلك ، وكان الأصل أن من يقوم بالإجراء الباطل لا تقبل منه الشهادة عليه إلا أن ذلك لا يكون إلا عند قيام البطلان وثبوته وإذ كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى سديداً إلى صحة إجراءات القبض والتفتيش فإنه لا تثريب عليه إن هو عول فى الإدانة على أقوال ضابطى الواقعة ويكون منعى الطاعن فى هذا الشأن غير قويم . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يتعين لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً فإن ما يثيره الطاعن من تناقض أقوال شاهد الإثبات الأول يكون غير مقبول طالما لم يكشف عن وجه التناقض الذى يقول به . هذا فضلاً عن أن هذا الشاهد لم ينفرد بالشهادة خلافاً لما يزعمه الطاعن بل شهد معه آخر هو النقيب محمود أحمد على معاون مباحث مركز الإسماعيلية بذات مضمون شهادته هذا إلى أن انفراده بالشهادة على الواقعة ــ بفرض حصوله ــ لا ينال من سلامة أقواله كدليل فى الدعوى لما هو مقرر من أن وزن أقوال الشاهد وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه بغير معقب ومتى أخذت بشهادته فإن ذلك يفيد اطراحها جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يكون سليماً . لما كان ذلك ، وكان الدفع بكيدية التهمة وتلفيقها للمتهم هو من أوجه الدفاع المضووعية التى لا تستوجب فى الأصل رداً صريحاً وكانت المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه والرد عليه على استقلال إذ الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت السائغة التى أوردها الحكم فإنه لا تثريب على الحكم المطعون فيه إن هو لم يستظهر أو يرد على ما دفع به الطلاعن من الكيدية وتلفيق التهمة له وما أثارهم من خصومة بين عائلته وضابط الواقعة مادام أن ذلك من ضروب الدفاع الموضوعى الذى لا يستأهل رداص خاصاً إذ الرد عليه يستفاد دلالة من قضائه بالإدانة أخذاً بأدلة الثبوت السائغة التى أوردها كما أن خصومة شهود الإثبات للمتهم بفرض ثبوتها لا تمنع من الأخذ بشهادتهم مت اقتنعت المحكمة بصدقها فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة النقض  هذا فضلاً عن أن الطاعن أغفل إيارد مضمون الخصومة الواردة بالمحضر المقدم منه ولم يعرض لما تضمنه من وقائع ومدى صلتها بواقعة الدعوى المنظورة والتى أغفل الحكم المنقوض لها حتى يتضح مدى أهميتها فى الدعوى المطروحة كما أن الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن حين أشار فى مرافعته إلى وجود تلك الخصومة لم يكن يقصد من ذلك سوى التشكيك فى شهادة ضابط الواقعة والتى اطمأنت المحكمة إلى صدقها هذا فضلاً عن أن الأدلة فى المواد الجنائية اقناعية فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفى ولو حملته أوراق رسمية مادام يصح فى العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التى اطمأنت إليها مع باقى الأدلة فى الدعوى فإن ما ينعاه الطاعن من أن الحكم التفت عن مستنداته المؤيدة لصحة الدفع لا يكون سديداً . هذا فضلاً عن أن نفى التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستأهل رداً خاصاً من الحكم . لما كان ذلك ، وكان اطئمنان المحكمة إلى حدوث التفتيش فى مكان معين هو من المسائل الموضوعية التى تستقل بالفصل فيها ولا يجوز إثارتها أمام محكمة النقض وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهدى الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها أو مصادرة عقيدتها فى شأنه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكلان الثابت من محضر جلسة المحاكمة الأخيرة أن المحكمة استجابت لطلب الطاعن وضمت دفتر أحوال القسم وأثبتت اطلاعها عليه فى حضور محاميه فإن منعاه فى هذا الشأن لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن اقتصر فى مرافعته على النعى على النيابة العامة عدم إجراء معاينة لمكان الضبط ووجود نقص فى تحقيقات النيابة ولم يطلب من محكمة المضووع تدارك هذا النقص فلا يحل له من بعد أن يثير شيئاً من ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض إذ هو لا يعدو أن يكون تعييباً للتحقيق السابق على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً فى الطعن على الحكم ــ إذ أن من المقرر أن تعييب التحقيق الذى تجريه النيابة العامة لا تأثير له على سلامة الحكم . لما كان ذلك ، ولئن كان قد صدر قبل ارتكاب الواقعة فى الخامس عشر من إبريل سنة 2012 القانون رقم 6 لسنة 2012 الصادر بتاريخ الثانى عشر من يناير سنة 2012 المنشور فى الجريدة الرسمية بتاريخ الثانى عشر من يناير سنة 2012 المعمول به اعتباراً من الثالث عشر من يناير سنة 2012 والذى شدد العقوبة المقررة بنص المادة 26 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونية رقمى 26 لسنة 78 ، 165 لسنة 1981 فى شأن الأسلحة والذخائر بإضافة عقوبة الغرامة التى يصل حدها الأقصى إلى عشرين ألف جنيه بالإضافة إلى عقوبة السجن المؤبد مع حرمان المحكمة من استعمال ظرف رأفة القضاة المقررة فى المادة 17 من قانون العقوبات والتى أعملها الحكم المطعون فيه فى حق الطاعن بما مفاده سريان أحكام القانون الجديد على واقعة الدعوى إلا أنه لما كان مقتضى ذلك أن توقع عقوبة الغرامة إلى جانب عقوبة السجن ودون إعمال مقتضى المادة 17 عقوبات إلا أنه لما كانت النيابة العامة لم تطعن فى هذا الحكم بطريق النقض بل طعن فيه المحكوم عليه وحده فإنه لا سبيل إلى تصحيح هذا الخطأ الذى وقع فيه الحكم حتى لا يضار الطاعن بطعنه طبقاً للأصل المقرر فى المادة 43 من قانون حالات وإجراءات الطاعن أمام محكمة النقض . لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .  
فلهــذه الأسبــاب
      حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً ، ورفضه موضوعاً .
أميــن الســر                                          نائب رئيس المحكمــة 


الطعن رقم 119 لسنة 4 ق جلسة 18 / 4 / 2013

باسم الشعب
محكمــة النقــض
الدائــرة الجنائيـــة
الخميــس ( أ )
ـــــــــــــــــ
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ رضـــــــــــــــا القاضـــــــــــــــــى        نائـــــب رئيــــس المحكمـــة
وعضوية السادة المستشاريـن /,  أبو بكــــر البسيونـــــــــــى     ،  أحمــــــــــــــد مصطفــــــــــــــى  
                                نبيــــــــــــل الكشكــــــــــــــــــــى     ،   حســـــــــــــام خليــــــــــــــــــــــــل       
              نـــواب رئيـــــس المحكمـــــة
وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض /
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم 8 من جمادى الأخرى سنة 1434 هـ الموافق 18 من أبريل سنة 2013 م .
أصـدرت القرار الآتــى :
فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 119 لسنة 4 القضائية .
المرفوع مـن :
هناء سعد فوزى                                                       " المحكوم عليـــها "
ضــد
النيابة العامة                                          
الوقائــع
فى قضية الجنحة رقم 17435 لسنة 2008 مغاغة واستئنافها برقم 8274 لسنة 2009 المنيا .
المحكمـــة
        بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة 0
حيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى المستوجبة للجريمة التى دان الطاعنة بها وأورد على ثبوتها فى حقها أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه عرض لما دفعت به الطاعنة من انقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة وأطرحه فى قوله " وهدياً على ما سلف سرده ممن نصوص قانونية وأحكام قضائية وبالبناء عليه وبعد أن أحاطت المحكمة بظروف الدعوى عن بصر وبصيرة واطلعت على الأوراق والمستندات منها فقد وقر فى يقين المحكمة ثبوت الاتهام المسند إلى المتهمة ثبوتاً يقينياً كافيا لإنزال العقوبة الرادعة عليها جزاء ما اقترفته من جرم وذلك لتوافر أركان جريمة البناء بدون ترخيص وفقاً للثابت بمحضر المخالفة من قيام المتهمة بإقامة أعمدة الدور الثالث العلوى حتى منسوب السقف بمنزلها ، بالإضافة إلى تقرير الخبير المنتدب والذى تبين فيه من المعاينة أن المنزل محل المخالفة عبارة عن منزل مبنى بنظام الهيكل الخرسانى والمبانى من الطوب الأحمر ومونة الأسمنت والسقف خرسانة مسلحة بارتفاع ثمانية أدوار هى الأرضى وسبعة أدوار علوية وغير مكتمل التشطيبات وموصل به المرافق الأمر الذى يقطع بأن المتهمة قد استمرت فى أعملا البناء دون الحصول على ترخيص وذلك منذ تحرير محضر المخالفة 18/6/2008 وحتى 4/3/2009 محضر معاينة الخبير والذى خلص إلى بناء المتهمة لستة طوابق عقب تحرير محضر المخالفة ومن ثم يضحى ما قررته المتهمة وشاهديها بأن الأعمال محل المخالفة قد أقيمت عام 2004 قد جاءت مناقضة لما أفصحت عنه الأوراق وأن المحكمة لا تطمئن لما جاء بأقوال شاهدى المتهمة ومن ثم تنتهى المحكمة إلى رفض الدفع بانقضاء الدعوى بمضى المدة . " لما كان ذلك ، وكان ما قاله الحكم فيما تقدم سائغ فى الرد على دفاع الطاعنة ، فإن ما تثيره فى هذا الصدد لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها وإن كان متعلقاً بالنظام العام وتجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض إلا أنه يشترط لقبوله أن تكون مقوماته واضحة من مدونات الحكم أو تكون عناصر الحكم مؤدية إلى قبوله ، وإذ كان البين من مطالعة محضر الجلسة أن الطاعنة لم تثر أنه سبق القضاء نهائياً فى القضية التى أشارت إليها بأسباب طعنها ، وكانت مدونات الحكم المطعون فيه قد خلت من مقومات صحة هذا الدفع التى تكشف عن مخالفة الحكم للقانون وخطئه فـــــــــى تطبيقه ، فإن إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض تكون غير مقبولة . لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً عدم قبوله موضوعاً . ويتعين التقرير بعدم قبوله موضوعى مع مصادرة الكفالة .  
فلهــذه الأسبــاب
      قررت المحكمة : عدم قبول الطعن ومصادرة الكفالة .

أميــن الســر                                          نائب رئيس المحكمــة  

الطعن رقم 17208 لسنة 2 ق جلسة 28 / 2 / 2013

محكمة النقـــض
الدائــرة الجنائيـــة
دائرة الخميس (د)
غرفة مشورة
-----
المؤلفة برئاسة السيد القاضى / عمـــــــــــــر بريـــــــــــــــــــــــــــــك           نائب رئيس المحكمة
وعضوية الســـــــادة القضــــــــــــــــــــاة / عبد التواب أبو طالب         سامــــــــــــــــــــح حامــــــــــــــــــد
                                حسيـــــــــــن حجــــــــــــازى          نواب رئيس المحكمة         
    أحمـــــــــــــد سعيـــــــــــــــــد
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد سلامة
وأمين السر السيد / ياسر حمدى
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة 0
في يوم الخميس 18 من ربيع الأخر سنة 1434 هـ الموافق 28 من فبراير سنة 2013 م
أصدرت القرار الآتي :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة رقم 17208 لسنة 2 القضائيــة .
المرفـــــــــوع مــــــــــــــــن
مسعد عبدالحميد إبراهيم سليمان                                                 محكوم عليه
ضــــــــــــــــــــــــــــــد
1ـ النيابـــــــــــة العامــــــــة
2ـ عبدالله فؤاد                                  
عن الحكم الصادر فى قضية الجنحة رقم 13110 لسنة 2013 أول المنصورة ( المقيدة برقم 35134 لسنة 2007 مستأنف المنصورة ) .
                                        المحكمـــة
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً .
حيث إن الحكم الإبتدائى لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى بما مفاده : " بلاغ من والد المجنى عليها ـ أمل عبد الله فؤاد ـ بإصابتها بنزيف داخلى وتشنجات عصبية وزرق بلون الجلد وذلك عقب إجراءها عملية استئصال اللوزتين بمستشفى التأمين الصحى بالمنصورة كما علم بإصابتها بجلطة فى المخ وقصور حاد بالدورة الدموية . وبسؤال مدير تلك المستشفى قرر أن المجنى عليها دخلت المستشفى لإجراء عملية استئصال اللوزتين وعقب إجراءها لها بمعرفة الطبيب أحمد ناظم وبرفقته دكتور التخدير أصيبت بتشنجات عصبية وازرقاق بالجلد وبإجراء استكشاف للعملية تبين أن المجنى عليها تعانى من نزيف حاد من مكان إجراء العملية وباستدعاء المتهم ـ الطاعن ـ وهو كطبيب استشارى الأوعية الدموية بالمستشفى وأستاذ جراحة الأوعية الدموية والذى أجرى جراحة للمجنى عليه تمثلت فى ربط الشريانى النياتى الخارجى للرقبة من الناخبين وتم إيقاف النزيف ، وثبت من التقرير الطبى الشرعى وبأقوال محررة الدكتور مجدى عبدالفتاح الشاذلى أن التدخل الجراحى الثانى الذى قام به الطاعن لإيقاف النزيف والمتمثل فى الضغط أو ربط الشريانى النياتى العام والداخلى سواء يحفت شرانى أو ربط أيا منها بفرزة جراحية فترة زمنية طويله نسبياً أكثر من أربع دقائق أدى إلى امتناع وصول الدم للمخ وهو ما يعد خطأ فنى من قبل الطاعن وما أدى إلى حدوث المضاعفات بالمجنى عليها ، وأورد على ثبوت الواقعة وصحة إسنادها إلى الطاعن أدلة مستمدة من أقوال الشهود وتقرير الطب الشرعى وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتب الحكم عليها ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم ـ كما هو الحال فى الدعوى المطروحة ـ كافياً فى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون . لما كان ذلك وكان تقدير الخطأ المستوجبة لمسئولية مرتكبه جنائياً أو مدنياً مما يتعلق بموضوع الدعوى وكان              من المقرر أن علاقة السببية فى المواد الجنائية هى علاقة مادية تبدأ بفعل المتسبب 000 من الناحية المعنوية بما يجب عليه أن يتوقعه من النتائج المألوفة إذا أتاه عمداً أو خروجه فيما يرتكبه بخطئه كما هو الحال فى الدعوى الماثلة ـ عن دائرة التبصر بالعواقب المادية لسلوكه والتصوق من أن يلحق عمله ضرراً بالغير وكانت المحكمة فى حدود ما هو مقرر لها من حق فى وزن عناصر الدعوى وأدلتها قد أقامت الحجة على مقارفه الطاعن ما أسند إليه بما استخلصته من عناصر الدعوى فى منطق سليم ودللت تدليلاً سائغاً على ثبوت نسبة الخطأ إلى الطاعن وإصابة المجنى عليها نتيجة هذا الخطأ فإنه لا يقبل من الطاعن مصادرة المحكمة فى عقيدتها أو مجادلتها فى عناصر اطمئنانها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير أراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التى لها كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه فى هذا شأن سائر الأدلة فلها مصادرة الحرية من الأخذ بما تطمئن إليه منها والالتفات عما عداه ولا تقبل مصادرة المحكمة فى هذا التقرير وإذ كان ذلك وكانت المحكمة قد اطمأنت فى حدود سلطتها التقديرية إلى ما ورد بالتقرير الطبى الشرعى المحرر بمعرفة الدكتور مجدى عبدالفتاح الشاذلى من إصابة المجنى عليها نتيجة لخطأ الطاعن وإثبات إدانته ، فإنه لا يجوز مجادلة المحكمة فى هذا الشأن ولا مصادرة عقيدتها                فيه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن فى خصوص اعتماد الحكم المطعون فيه على تقرير الطب الشرعى على أنه بنى على الترجيح لا القطع ـ فإنه بفرض صحته ـ فهو مردود بأن الأصل لمحكمة الموضوع أن تجزم بما لم يجزم به الخبير فى           تقريره متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندها وأكدته لديها ـ كما هو الحال فى الدعوى المطروحة ـ ومن ثم فإن النعى على الحكم فى هذا الخصوص لا يكون سديداً . لما كان ذلك وكان من المقرر أن من حق المحكمة ان تلتفت عن دليل النفى ولو حملته أوراق رسمية مادام يصح فى العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التى اطمأنت إليها من باقى الأدلة القائمة فى الدعوى ـ كما هو الحال فى الدعوى الماثلة ـ فإن نعى الطاعن على الحكم فى هذا الشأن لا محل له . لما كان ذلك ، وكان النعى بالتفات الحكم عما أثير من عدم صلة الطاعن بالواقعة ، فهو قول غير سديد إذ المقرر أن نفى التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستأهل رداً طالما الرد مستفاد من ادلة الثبوت التى أوردها الحكم ، ومن ثم فإن إثارة ذلك لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً ومحدداً ، وكان الطاعن لم يبين فى طعنه ماهية الدفاع الذى التفت الحكم المطعون فيه عن الرد عليه بل أرسل القول أرسالاً مما لا يمكن معه مراقبة ما إذا كان الحكم قد تناوله بالرد أو لم يتناوله ، وهل كان دفاعاً جوهرياً مما يجب على المحكمة أن تجيبه أو ترد عليه أو هو من قبيل الدفاع الموضوعى الذى لا يستلزم فى الأصل رداً بل الرد عليه مستفاد من القضاء بالإدانة للأدلة التى أوردتها المحكمة فى حكمها ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يكون مقبولاً . لما كان ما تقدم . فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً التقرير بعدم قبوله .      
        فلهذه الأسباب
قررت الغرفة :ـ عدم قبول الطعن .
 أمين الســـر                                                                  رئيس الدائــرة