الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 4 أبريل 2014

الطعن رقم 16921 لسنة 2 ق جلسة 28 / 2 / 2013

 محكمة النقـــض
الدائــرة الجنائيـــة
دائرة الخميس (د)
غرفة مشورة
-----
المؤلفة برئاسة السيد القاضى / عمـــــــــــــر بريـــــــــــــــــــــــــــــك           نائب رئيس المحكمة
وعضوية الســـــــادة القضــــــــــــــــــــاة / عبد التواب أبو طالب         ياسر الهمشـــــــــــــــــــــرى
                                حسيـــــــــــــــن حجــــــــــــــازى        نواب رئيس المحكمة           
    أحمـــــــــــــــد سعيــــــــــــــــــد
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد سلامة
وأمين السر السيد / ياسر حمدى
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة 0
في يوم الخميس 18 من ربيع الأخر سنة 1434 هـ الموافق 28 من فبراير سنة 2013 م
أصدرت القرار الآتي :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة رقم 16921 لسنة 2 القضائيــة .
المرفـــــــــوع مــــــــــــــــن
نجوى عبد الخالق عزت محمد                                     المدعية بالحق المدنى
ضــــــــــــــــــــــــــــــد
النيابـــــــــــة العامــــــــة
محمد عبد المنعم عزت                                            مطعون ضده         
عن الحكم الصادر فى قضية الجنحة رقم 27535 لسنة 2007 قسم عين شمس ( المقيدة برقم 5183 لسنة 2008 مستأنف شرق القاهرة ) .
                                        المحكمـــة
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً .
لما كانت المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 المستبدلة بالقانون رقم 74 سنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض لا تجيز الطعن فيما يتعلق بالدعوى المدنية وحدها إذا كانت التعويضات المطلوبة لا تجاوز نصاب الطعن بالنقض المنصوص عليه فى المادة 248 من قانون المرافعات المدنية والتجارية ، وهو مائة ألف جنيه ، وكان الطاعن قد ادعى مدنياً بمبلغ ألفين وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت ، وهو بهذه المثابة يجاوز نصاب الطعن بالنقض المار بيانه ، فإن الطعن الماثل يكون غير جائز ويتعين مصادرة الكفالة .
        فلهذه الأسباب
قررت الغرفة :ـ عدم قبول الطعن موضوعاً .
 أمين الســـر                                                                  رئيس الدائــرة

الطعن رقم 1044 لسنة 75 ق جلسة 10 / 1 / 2013

باسم الشعب
محكمة النقـــض
الدائــرة الجنائيـــة
دائرة الخميس (د)
-----
المؤلفة برئاسة السيد القاضى / عمــــر بريك           نائب رئيس المحكمــــة
وعضوية السادة القضـــاه / عبد الله فتحـــى         عــــــلاء البغدادى
                                سامــح حــامد         حســــــين حجازى
نواب رئيس المحكمـــة                          
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / معتصم مهنى
وأمين السر السيد / ياسر حمدى
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة 0
في يوم الخميس 28 من صفر  سنة 1434 هـ الموافق 10 من يناير سنة 2013 م
أصدرت الحكم الآتي :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة رقم 1044 لسنة 75 القضائيــة .
المرفوع من
النيابة العامــة .                                 " الطاعنة "                    
ضــد
1ـ محمد سعد كامل على .
2ـ سليمان محمد كامل .
3ـ باتعة فهمى محمود .
4ـ عامر أحمد محمد سلطان .                             " المطعون ضدهم "
" الوقائـع "
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم في قضية الجناية رقم 11959 لسنة 2003 مغاغة ( المقيدة بالجدول الكلى برقم 3 لسنة 2003 ) بوصف أنهم في يوم 27 من مايو سنة 2003 بدائرة مركز مغاغة ـ  محافظة المنيا .
        قتلوا هم وأخر حدث تايب عبد الحميد خليفة عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم عليه وأعدا الأول والثانى لهذا الغرض أسلحة نارية وتربًّصا له فى المكان الذى أيقنا تواجده فيه وما إن ظفرا به حتى أطلق عليه الأول وابلاً من الأعيرة النارية بينما وقف المتهم الثانى يشد من أذره قاصدين من ذلك قتله فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته .
        والمتهمان الثالث والرابع : اشتركا بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأول والثانى على قتل المجنى عليه بأن قامت الثالثة بتحريضهم والاتفاق معهم على قتله بينما قام الرابع بمساعدتهما بمراقبة المجنى عليه فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق والمساعدة .
        المتهم الأول : 1ـ أحرز سلاحاً نارياً مششخن مسدس فردى الإطلاق حال كونه مما لا يجوز له الترخيص بحيازته أو إحرازه لكونه لم يبلغ من العمر الحادى والعشرين ، 2ـ أحرز ذخائر مما تستعمل على السلاح النارى آنف البيان حال كونه مما لا يجوز له الترخيص بحيازته أو إحرازه .
        المتهم الثانى : أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن " فرد " أحرز ذخائر مما تستعمل على السلاح النارى آنف البيان دون أن يكون مرخصاً له بحيازته أو أحرازه .
        واحالتهم إلى محكمة جنايات المنيا لمحاكمتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً للأول والثانى وغيابياً للثالثة والرابع فى 4 من نوفمبر سنة 2004ببراءتهم ورفض الدعوى المدنية .
فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض فى 23 من ديسمبر سنة 2004 .
وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى 14 من ديسمبر سنة 2004 موقع عليها رئيساً بها .
وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
                                   المحكمـــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة والمداولة .
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
        وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضدهم من جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وإحراز سلاح نارى وذخائر مما تستخدم عليه بدون ترخيص ، قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ، ذلك بأن أطرح بأسباب غير سائغة أقوال شاهدى الواقعة وتحريات الشرطة عنها ، وكذا اعتراف المتهم بالتحقيقات بمقولة أنه وليد أكراه وقع عليه دون إيراد مؤدى ذلك الاعتراف تفصيلاً والظروف التى وقع فيها ودون أن يورد وجه استدلاله على حصول ذلك الإكراه ،  ذلك بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
        وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن سرد وصف الاتهام الذى قدمت به النيابة العامة المطعون ضدهم للمحاكمة وكذا أدلة الاتهام التى ساقتها النيابة والتى تدور حول أقوال شاهدى الإثبات واعتراف المتهم الأول بالقتل فى تحقيقات النيابة العامة وتحريات ضابط المباحث عن الواقعة وأقواله بالتحقيقات والتى تضمنت إقرار المتهمين له بإحرازهما السلاحين الناريين المضبوطين وأنهما المستخدمين فى الحادث ، خلص إلى عدم اطمئنانه إلى صحة الاعتراف المعزو إلى المتهم لعدوله عنه ولكونه وليد إكراه معنوى إذ أدلى به وهو طفل لم يبلغ السابعة عشر من عمره فى التحقيقات ثم عاد وعدل عنه فور حضور محام معه بعد اطمئنانه إلى حضور مدافعاً عنه فقرر بعدم ارتكابه للجريمة وأنه كان تحت تأثير الخوف ومن بطش ضابط المباحث بعد عودته اليه بمركز الشرطة بعد انتهاء التحقيقات ، فضلاً عن ما أورده الحكم المطعون فيه من عدم اطمئنان المحكمة إلى أقوال شاهدى الإثبات وأن أولهما لم يكن متواجداً على مسرح الجريمة وقت وقوعها وذلك لتراخيه فى التقدم بالشهادة واستمرار خلو الإبلاغ عن الحادث من ثمة شهود رؤية حتى تقدم الشاهد للإدلاء بشهادته بعد الحادث بيومين صحبة محضر التحريات وهو ما يجعل تلك الشهادة محاطة بالشكوك فى مدى صحتها والاطمئنان إليها ، وأما الشاهد الأخر وهو الضابط مجرى التحريات عن الواقعة فقد أفصح الحكم عن عدم اطمئنانه أيضاً إلى صدق أقواله فى شأن ضبط السلاحين الناريين وإقرار المتهمين له بإحرازهما للسلاحين واستخدامهما فى الجريمة وذلك لعدم اطمئنان المحكمة أصلاً لاقترافهما للواقعة وأن ذلك كله من الشاهد بقصد إضفاء المشروعية على إجراءات نشأت باطلة ، ثم خلصت المحكمة مما أوردته فى الحكم ـ على السياق المتقدم ـ إلى أن الأوراق خلت من الدليل الصحيح على مقارفة المتهمين ـ المطعون ضدهم ـ للجريمة . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الاعتراف الذى يعول عليه ، يجب أن يكون اختيارياً . وهو لا يعتبر كذلك ـ ولو كان صادقاً ـ إذا صدر أثر إكراه أو تهديد ـ كـائناً ما كان قدر هذا التهديد وذلك الإكراه ـ وكان الاعتراف فى المسائل الجنائية ، لا يعدو أن يكون عنصراً من العناصر التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها وقيمتها فى الإثبات ، فلها ـ بهذه المثابة ـ أن تطرحه إذا لم تقتنع بصحته ومطابقته للحقيقة والواقع بغير معقب عليها ، ما دامت تقيم تقديرها على أسباب سائغة . وكان من المقرر أنه بحسب محكمة الموضوع أن تتشكك فى قوة إسناد التهمة إلى المتهم كى تقضى ببراءته ، ما دامت قد أحاطت بواقعة الدعوى عن بصر وبصيرة وخلا حكمها من عيوب التسبيب ، إذ مرجع الأمر فى ذلك إلى مبلغ اطمئنانها فى تقدير الأدلة . وكان تقدير أقوال الشهود متروكاً لمحكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها بغير معقب . وإذ كانت المحكمة ـ بعد أن أحاطت بواقعة الدعوى وألمت بأدلة الاتهام فيها قد أفصحت ـ على النحو المتقدم بيانه وفى حدود سلطتها التقديرية ـ عن عدم اطمئنانها إلى صحة اعتراف المطعون ضده بارتكاب الجريمة المسندة إليه بتحقيقات النيابة العامة وإلى أنه وليد أكراه معنوى وقع عليه ، وكان يبين من مدونـات الحكـم المطعون فيه أن المحكمة كانت على بينة من وقائع ذلك الاعتراف المنسوب إلى الطاعن وألمت به الماماً شاملاً ، ثم أوردت أقوال شاهدى الإثبات وأحاطت بكافة عناصر الدعوى عن بصر وبصيرة وخلصت إلى عدم اطمئنانها إلى أقوال شاهدى الإثبات وإلى عدم اطمئنانها لسلامة تحريات الشرطة عن الواقعة واستخلصت عدم ثبوت تهمة القتل إلى المطعون ضدهم للأسباب السائغة التى أوردتها فى الحكم والتى تكفى لحمل النتيجة التى خلص إليهـا . ومن ثم ، فإن ما تنعاه النيابة العامة فى هذا الصدد يعد نعياً على الدليل وهو ما لا تجوز المجادلة فيه لدى محكمة النقض . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن يكون على غير أساس متعين الرفض .      
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :ـ بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً .

 أمين الســـر                                                     رئيس الدائــرة

الطعن رقم 584 لسنة 82 ق جلسة 10 / 1 / 2013

باسم الشعب
محكمة النقـــض
الدائــرة الجنائيـــة
دائرة الخميس (د)
-----
المؤلفة برئاسة السيد القاضى / عمــــر بريك           نائب رئيس المحكمـة
وعضوية السادة القضـــاه / عبد الله فتحـــى       و محمد فريد بعــث الله
                               و ياسر الهمشـرى           نواب رئيس المحكمــة
                               وأحمد ســـعيد .                                  
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / معتصم مهنى
وأمين السر السيد / ياسر حمدى
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة 0
في يوم الخميس 28 من صفر سنة 1434 هـ الموافق 10 من يناير سنة 2013 م
أصدرت الحكم الآتي :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة رقم 584 لسنة 82 القضائيــة .
المرفوع من
1ـ شعبان عبد النعيم أبو العلا جمعة .
2ـ رجب شعبان عبد النعيم أبو العلا .                       " المحكوم عليهما "
ضــد
1ـ النيابة العامــة .     
2ـ سعدية عبد العال محمد عن نفسها بصفتها وصية على أولادها القصر .
3ـ أنعام سليمان عبد القادر " والدة المجنى عليه "                " مدعين بالحقوق المدنية "
" الوقائـع "
اتهمت النيابة العامة كلاً من 1ـ شعبان عبد النعيم أبو العلا جمعة " طاعن " 2ـ رجب شعبان عبد النعيم أبو العلا " طاعن " 3ـ نادى عابدين مسعد مسعود في قضية الجناية رقم 6777 لسنة 2003 مركز منفلوط ( المقيدة بالجدول الكلى برقم 2040 لسنة 2003 ) بوصف أنهم فى يوم 22 من سبتمبر سنة 2003 بدائرة مركز منفلوط ـ  محافظة أسيوط  .
1ـ قتلوا المجنى عليه / محمد سيد حسن عمداً مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وأعدوا لهذا الغرض سلاحاً أبيضاً " أداتين " سكين ـ عصايتان شوم وما أن ظفروا به حتى قام المتهم الثانى بالامساك به لشل مقاومته وطعنه المتهم الاول بالسلاح الابيض السالف الذكر فى كتفه وصدره من الناحية اليسرى ثم قام المتهم الثانى بضربه بعصا على رأسه بينما ظل المتهم الثالث على مسرح الحادث ممسكاً بعصا شوم يترقبهما ويشد من ازرهما قاصدين من ذلك قتله فاحدثوا به الاصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى اودت بحياته .
        2ـ أحرزا الاول سكين والثانى والثالث عصايتان شوم استخدمها كلاً من الاول والثانى فى الاعتداء على المجنى عليه السالف دون أن يوجد لاحرازهما أو حملهما مسوغ من الضرورة الشخصية او الحرفية .
        وإحالتهم إلى محكمة جنايات أسيوط  لمحاكمتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
        وادعى ورثة المجنى عليه مدنياً قبل المتهمين مبلغ 2001 جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً للاول والثانى وغيابياً للثالث في 5 من يناير سنة 2005 وعملاً بالمادتين 230 ، 231 من قانون العقوبات والمواد 1/1 ، 25 مكرر/1 ، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند رقم 11 من الجدول رقم 1 المحلق ومع إعمال المادتين 17 ، 32/2 من قانون العقوبات بمعاقبتهم بالسجن المشدد لمدة خمسة عشرة عاماً بالنسبة للاول ةالثانى وبالسجن المشدد لمدة خمسة عشرة سنوات بالنسبة للمتهم  الثالث ومصادرة المضبوطات والزامهم بان يؤدوا للمدعين بالحق المدنى مبلغ 2001 جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
فطعن المحكوم عليهما الاول والثانى في هذا الحكم بطريق النقض قيدت بجدولها برقم 25630 لسنة 75 القضائية كما طعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض .
ومحكمة النقض قضت فى 5 من يناير 2011 بقبول طعن كل من الطاعنين والنيابة العامة شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه واعادة القضية الى محكمة جنايات اسيوط لتحكم فيها من جديد دائرة اخرى .
ومحكمة الاعادة بهيئة مغايرة قضت حضورياً فى 11 ابريل لسنة 2007 ببراءة نادى عابدين سعد مسعود مما اسند اليه من اتهام ومحكمة الاعادة بعد ان عدلت وصف التهمة باعتبار ان الواقعة ضرب افضى الى موت وإستبعدت ظرف سبق الاصرار قضت حضورياً للاول والثانى وغيابياً للثالث فى 29 من نوفمبر لسنة 2011 عملاً بالمادة 236/1 من قانون العقوبات والمواد 1/1 ، 25 مكرراً/1 ، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبندين رقمى 6 ، 11 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الاول والمواد 2/1 ، 95 ، 111/2،1 ، 122 من القانون رقم 12 لسنة 1996 المعدل ومع اعمال المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبة الاول بالسجن المشدد لمدة خمسة عشر سنة بمعاقبة الثانى بالسجن لمدة سبع سنوات ومصادرة المضبوطات وعدم جواز نظر الدعوى للمتهم الثالث لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر بجلسة 11 من ابريل لسنة 2007 واحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة .
فطعن المحكوم عليهما في هـذا الحكم بطريق النقض بتاريخ 3 من ديسمبر سنة 2011 .
وقدمت مذكرة بأسباب الطعن بتاريخ 28 من يناير لسنة 2012 عن المحكوم عليهما موقع عليها الأستاذ / محمد عبد الحكيم ابو زيد المحامى .
وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
                                   المحكمـــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة والمداولة .
        حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
        وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة الضرب المفضى الى موت قد شابه القصور فى التسبيب والخطا فى تطبيق القانون ، ذلك بانه انتهى الى مساءلتهما عن مقارفة الجريمة ، دون ان يثبت قيام الاتفاق بينهما على الضرب او يبين الضربات التى احدثها كل منهما بالمجنى عليه وادت الى وفاته ، سيما وان تقرير الصفة التشريحية اثبت ان الضربة التى احدثها الطاعن الثانى بالمجنى عليه لم تكن السبب فى الوفاة ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
        وحيث إن الحكم المطعون فيه نقل من تقرير الصفة التشريحية ما نصه : " وقد ثبت من تقرير الصفة التشريحية ان اصابة المجنى عليه بالراس ذات طبيعة رضية فى وقت معاصر لتاريخ الواقعة ولا شان لها بالوفاة وان اصابته بمقدم الكتف الايسر والصدر حيوية ذات طبيعة قطعية حدثت من اداة حادة مدببة ، ويجوز حدوثها من المصادمة والطعن من مثل السكين المضبوطة ويجوز حدوثها وفق ما جاء بالتصوير الوارد بمذكرة النيابة وفى تاريخ يتفق وتاريخ الحادث ، وتعزى الوفاة الى هذه الإصابة بمقدم الكتف الايسر والصدر وما احدثت من قطع كامل للعضلات والاعصاب والاوعية الدموية وتهتك بالرئة اليسرى " . ويبين من ذلك ان الاصابات التى وجدت بالمجنى عليه تسببت احداها فى احداث الوفاة دون البعض الاخر الذى لم يساهم فيها ، ولما كان الجانى لا يسال بصفته فاعلاً فى جريمة الضرب المفضى الى موت الا اذا كان هو الذى احدث الضربة او الضربات التى افضت للوفاة او ساهمت فى ذلك او ان يكون قد اتفق مع غيره على ضرب المجنى عليه ثم باشر معه الضرب تنفيذاً للغرض الاجرامى الذى اتفق معه عليه ولو لم يكن هو محدث الضربة او الضربات التى سببت الوفاة بل كان غيره ممن اتفق معهم هو الذى احدثها . ولما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه انها خلت مما يثبت ان الاصابة التى وقعت من الطاعن الثانى كانت هى السبب فى الوفاة او انها ساهمت فيها ا وان الطاعنين اتفقا معاً على ضرب المجنى عليه ، مع ان ما اورده من تقرير الصفة التشريحية لا يؤدى بذاته الى تلك النتيجة التى انتهى اليها . لما كان ما تقدم فان الحكم اذ دان كلاً الطاعنين باعتبارهما فاعلين بضرب المجنى عليه ضرباً ادى الى وفاته يكون قاصراً فى بيان الاسباب التى اقيم عليها مما يعيبه بما يستوجب نقضه ، وذلك دون حاجة الى بحث باقى اوجه الطعن . ولما كان النقض لثانى مرة فانه يتعين تحديد جلسة لنظر الموضوع إعمالاً لنص المادة 40 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شان حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :ـ بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة 14 من مارس لسنة 2013 لنظر الموضوع وعلى النيابة اعلان المتهم والشهود .

 أمين الســـر                                                     رئيس الدائــرة

الطعن رقم 454 لسنة 82 ق جلسة 10 / 1 / 2013

باسم الشعب
محكمة النقـــض
الدائــرة الجنائيـــة
دائرة الخميس (د)
-----
المؤلفة برئاسة السيد القاضى / عمـــــر بريك           نائب رئيس المحكمـة
وعضوية السادة القضـــاه / عبد الله فتحــــى        يـــاسر الهمشرى
                               حسين حجـــازى        نـواب رئيس المحكمة
                               وأحمد ســـعيد .                                  
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / معتصم مهنى
وأمين السر السيد / ياسر حمدى
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة 0
في يوم الخميس 28 من صفر سنة 1434 هـ الموافق 10 من يناير سنة 2013 م
أصدرت الحكم الآتي :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة رقم 454 لسنة 82 القضائيــة .
المرفوع من
1ـ محمد فريد عبد العليم مرسى .
2ـ عبد الراضى سعيد عبد الراضى الحسينى .                        " المحكوم عليهما "
ضــد
النيابة العامــة .
" الوقائـع "
اتهمت النيابة العامة الطاعنين في قضية الجناية رقم 8215 لسنة 2011 مركز منوف ( المقيدة برقم 843 لسنة 2011 كلى شبين الكوم ) لأنهما فى يوم 16 من يونيه سنة 2011 بدائرة مركز منوف ـ  محافظة المنوفية .
        1ـ ألفا تشكيلاً عصابًّيا غرضه الاتجار فى المواد المخدرة .
2ـ حازا بقصد الاتجار جوهر الحشيش المخدر " نبات القنب الحشيش " فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً  .
3ـ حازا وأحرزا بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن " فرد خرطوش ".
4ـ حازا وأحرزا ذخائر " عدد سبع طلقات " مما تستعمل فى السلاح النارى سالف البيان دون أن يكون مرخصاً لهما بحيازته إحرازه .
وإحالتهما إلى محكمة جنايات شبين الكوم  لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .    
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في 13 من نوفمبر سنة 2011 وعملاً بالمواد 1 ، 2 ، 38/1 ، 42/1 من القانون رقم 128 لسنة 1960 المعدل والبند رقم 56 من القسم الثانى من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمواد 1/1 ، 6 ، 26/5،1 ، 30/2،1  من القانون 394 لسنة 1954 المعدل والجدول رقم 2 الملحق بالقانون الأول المعدل وإعمال نص المادة 32/2 من قانون العقوبات أولاً : بمعاقبة محمد فريد عبد العليم مرسى بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات ، وتغريمه خمسين ألف جنيه عما أسند إليه والزامه بالمصاريف الجنائية ، ثانياً : بمعاقبة عبد الراضى سعيد عبد الراضى الحسينى بالسجن لمدة ثلاث سنوات ، وتغريمه مائتى جنيه عما أسند إليه والزامه بالمصاريف الجنائية ، ثالثاً : مصادرة المضبوطات .
فطعنا المحكوم عليهما بشخصهما من السجن في هـذا الحكم بطريق النقض بتاريخ 15 من نوفمبر سنة 2011 .
وأودعت مذكرة بأسباب الطعن بالنقض عن المحكوم عليهما بتاريخ 25 من ديسمبر لسنة 2011 موقع عليها من الأستاذ / عصام جمعة الصاوى صلاح المحامى .
وأودعت مذكرة أخرى بأسباب الطعن بالنقض عن المحكوم عليه الأول / محمد فريد عبد العليم مرسى بتاريخ 31 ديسمبر 2011 موقع عليها من الأستاذ / نضال فوزى مندور المحامى .
وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
                                   المحكمـــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة والمداولة .
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
        وحيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان أولهما بجريمة حيازة وإحراز جوهر الحشيش المخدر بغير قصد من القصود الخاصة ، ودان ثانيهما بجريمتى حيازة واحراز سلاح نارى غير مششخن وذخيرة بغير ترخيص ، قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه عول فى إدانتهما على أقوال ضابط الواقعة معتنقاً تصويره للواقعة رغم عدم معقوليته لاستحالة حدوثها وفق تصويره وأن مكان الضبط هو مستشفى منوف وهو ما تأيد بأقوال شاهدى النفى وأن الضابط غير مختص مكانياً وقدم حافظة مستندات لم تتعرض لها المحكمة إيراداً ورداً ، كما يورد مضمون التقرير الفنى وقصوره فى بيان عما إذا كانت المادة المضبوطة مدرجة بالجدول الملحق بالقانون رقم 182 لسنة 1960 من عدمه ولعدم إيراده معاينة النيابة العامة كما دان الطاعن الأول عن المخدر المضبوط بحقيبة السيارة دون استظهار صلته به ، وتساند إلى أقوال وتحريات ضابط الواقعة فى الإدانة بينما لم يعتد بها عند التحدث عن قصد الاتجار وففى توافره فى حق الطاعن الأول ، كما اطرح برد قاصر على الدفع ببطلان إذن النيابة العامة لابتنائه على تحريات غير جدية بدلالة عدم المراقبة الشخصية ، وببطلان القبض والتفتيش للطاعن الثانى لانتفاء حالة التلبس ، وأخيراً التفات المحكمة عن مواجهة الطاعن الأول بالتهمة المسندة إليه كما هى وأرده بأمر الإحالة ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
        ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها فى حقهما أدلة مستمدة من أقوال شاهد الإثبات وما أثبته تقريرى المعمل الكيماوى والجنائى وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عيلها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من مجموع الأدلة والعناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى تقتنع بصحتها ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق كما أن العبرة فى المحاكمات الجنائية هى باقتناع قاضى الموضوع بناء على الأدلة المطروحة عليه فله أن يكون عقيدته من أى دليل أو قرينة يرتاح إليها ، وله فى سبيل ذلك وزن أقوال شاهد الإثبات وتقديرها والأخذ بما يطمئن إليه منها ومتى أخذ بأقوال شاهد الإثبات فذلك يفيد اطراحها جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحمله على عدم الأخذ بها ، وكان الحكم المطعون فيه قد أخذ بأقوال ضابط الواقعة واطمأن إلى صحة تصويره للواقعة وتحديد زمانها ومكانها وحصل تلك الأقوال بغير تناقض فيها أو بينها فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير المحكمة للأدلة القائمة فى الدعوى وهو من أطلاقاتها ولا يجوز مصادرتها فيه لدى محكمة النقض ، هذا فضلاً عن أن الطاعنين لم يدفعا بعدم اختصاص الضابط مكانياً بضبطهما وكانت مدونات الحكم خالية مما ينفى هذا الإختصاص ويظاهر ما يدعياه فى هذا الخصوص فلا يجوز لهما أن يثيرا هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض ولو تعلق بالنظام العام لكونه يحتاج إلى تحقيق موضوعى يخرج عن وظيفتها ، وكان من المقرر أيضاً أنه ينبغى لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً وكان الطاعنان لم يفصحا عن ما هية المستندات الى لم يعرض لها الحكم حتى يتضح مدى أهميتها فى الدعوى فإن ما يثيرانه فى هذا الشأن يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد اثبت نقلاً عن تقرير التحليل بمصلحة الطب الشرعى أن ما ضبط مع الطاعن الأول أجزاء نباتية ثبت أنها لنبات الحشيش وأن المادة البنية الداكنة اللون لجوهر الحشيش المخدر ومن ثم فإن ما اثبته الحكم استناداً إلى الدليل الفنى يدخل فى عداد الجواهر المخدرة المبينة بالبند 56 من القسم الثانى من الجدول الأول ويكون ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الأصل أن المحكمة لا تلتزم فى أصول الاستدلال بالتحدث فى حكمها إلا فى الأدلة ذات الأثر فى تكوين عقيدتها ومن ثم فلا يقدح فى سلامة الحكم إغفاله تحصيل المعاينة والتحدث عنها لأنها لم تكن ذات أثر فى قضاء المحكمة ولم تعول عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن انتفاء مصلحة الطاعن الأول فيما يثيره بشأن المخدر المضبوط بالسيارة محل الضبط ما دام أن وصف التهمة التى دين بها يبقى سليماً لما أثبته الحكم من مسئوليته عن المخدر المضبوط بين طيات ملابسه التى كان يرتديها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه ليس ما يمنع محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية من أن ترى من تحريات وأقوال شاهد الإثبات ما يسوغ الإذن بالتفتيش ويكفى لاسناده واقعة حيازة أو احراز المخدر للمتهم ولا ترى بها ما يقنعها بأن هذه الحيازة أو الإحراز كان بقصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى دون أن يعد ذلك تناقضاً فى حكمها ـ كما هو الشأن فى الدعوى المطروحة ـ فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً حول سلطة محكمة الموضوع فى تقدير أدلة الدعوى وتجزئتها والأخذ منها بما تطمئن إليه واطراح ما عداه مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت ـ على ما سلف بيانه ـ بتوافر مسوغات اصدار هذا الأمر فلا يجوز المجادلة فى ذلك أمام محكمة النقض وإذ كان القانون لا يوجب حتماً أن يتولى رجل الضبط القضائى بنفسه مراقبة الأشخاص المتحرى عنهم أو أن يكون على معرفة سابقة بهم عليه أن يتعين فيما يجريه من تحريات أو أبحاث أو ما يتخذه من وسائل التفتيش بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين ومن يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم ما دام أنه اقتنع شخصياً بصحة ما نقلوه إليه وبصدق ما تلقاه من معلومات ، فإن النعى على الحكم فى هذا الشأن لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن ما يجرمه القانون بشأن تفتيش الأشخاص ويرتب عليه بطلان الدليل المستمد منه هو التفتيش أو القبض على خلاف الأوضاع التى رسمها القانون ، أما إذا كان مأمور الضبط القضائى أو رجل السلطة العامة قد حصل على الدليل من غير طريق التفتيش أو القبض كأن شاهد السلاح محل الضبط مكان جلوس الطاعن الثانى حال نزوله من السيارة ، فإن ضبط هذا السلاح حال شهادته له ثم الاستشهاد به فى الدعوى كدليل على المتهم الذى كان يحمله يكون صحيحاً لا بطلان فيه حتى لولم تكن الجريمة متلبساً بها ، وإذ كانت الواقعة الثابتة بالحكم المطعون فيه واطمأنت المحكمة إلى صحة تصوير الشاهد لها هى أن ضابط الواقعة شاهد السلاح محل الواقعة مكان جلوس الطاعن الثانى فى السيارة ، فإن هذا السلاح يكون دليلاً على الطاعن جاء نتيجة مشاهدة الضابط له ولم يكن وليد القبض عليه . لما كان ذلك ، فإن ما أورده الحكم لاطراح الدفع ببطلان القبض والتفتيش يكون قد صادف صحيح القانون ويضحى منعى الطاعن الثانى فى هذا الخصوص غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الأصل فى الإجراءات الصحة ولا يجوز الادعاء بما يخالف ما أثبت سواء فى محضر الجلسة أو فى الحكم إلا بطريق الطعن بالتزوير ، إذ كان الثابت أن الطاعن لم يسلك هذا السبيل فى خصوص ما أثبت بمحضر جلسة المرافعة من سؤال الطاعن عن الفعل المسند إليه فإن الزعم بأن الطاعن لم يسأل عن الفعل المسند إليه يكون غير مقبول ، هذا إلى أنه من المقرر أن سؤال المحكمة للمتهم عن الفعل المسند إليه هو من قبيل تنظيم الإجراءات فى الجلسة ولا يترتب البطلان على مخالفته . لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .    
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :ـ بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً .

 أمين الســـر                                                     رئيس الدائــرة

الطعن رقم 364 لسنة 82 ق جلسة 10 / 1 / 2013


باسم الشعب
محكمة النقـــض
الدائــرة الجنائيـــة
دائرة الخميس (د)
-----
المؤلفة برئاسة السيد القاضى / عمـــــر بريك           نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضـــاه / عبد الله فتحـــى         عـــلاء البغدادى
                               سامح حـــامد          يــاسر الهمشرى
                                          نواب رئيس المحكمة 
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / معتصم مهنى
وأمين السر السيد / ياسر حمدى
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة 0
في يوم الخميس 28 من صفر سنة 1434 هـ الموافق 10 من يناير سنة 2013 م
أصدرت الحكم الآتي :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة رقم 364 لسنة 82 القضائيــة .
المرفوع من
1ـ أحمد فهيم عبد اللطيف أحمد .
2ـ إبراهيم صبحى عبد السلام على .                         " المحكوم عليهما "
ضــد
النيابة العامــة .                                 " مطعون ضدها "
" الوقائـع "
اتهمت النيابة العامة الطاعنان في قضية الجناية رقم 4765 لسنة 2011 قسم بنها ( المقيدة برقم 514 لسنة 2011 كلى شمال بنها ) لأنهما فى يوم 12 من مايو سنة 2011 بدائرة قسم بنها ـ  محافظة القليوبية .
سرقا وأخر مجهول المبلغ المبين قدراً بالأوراق والمملوك للمجنى عليه / سراج الدين محمد قاسم من الطريق العام وبطريق الإكراه التارك لآثار الجروح الموصوفة بالتقرير الطبى المرفق بأن اعترضا طريقه وتعدى عليه الأول بأداة راضة مما تستعمل فى الاعتداء على الأشخاص محدثين به جرحه السالف فشلت مقاومته وعدمت إرادته وتمكنا بذلك من الاستيلاء على المسروقات على النحو المبين بالتحقيقات .
المتهم الأول : أحرز بدون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية أداة مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص .
وأحــالتهم إلى محكمة جنايات بنها لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
وادعى المجنى عليه / سراج الدين محمد قاسم مدنياً بمبلغ عشرة ألاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في 1 من أكتوبر سنة 2011 وعملاً بالمواد314 ، 315 من قانون العقوبات والمواد 1/1 ، 25 مكرراً/1 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين 26 لسنة 1978 ، 156 لسنة 1981 والبند رقم 7 من الجدول الأول الملحق بالقانون والمستبدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007 بمعاقبة كلاً منهما بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات لكل منهما وألزمتهما بالمصاريف الجنائية وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة . 
فطـعن المحكوم عليهما بشخصهما من السجن الطاعن الأول بتاريخ 11 من أكتوبر سنة 2011 والطاعن الثانى بتاريخ 23 أكتوبر سنة 2011  .
وقدمت مذكرة بأسباب الطعن بالنقض من الطاعن الأول بتاريخ 23 من نوفمبر لسنة 2011 موقع عليها من الأستاذ / عبد الهادى عبد الحليم أبو زيد حبيب المحامى .
وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
                                   المحكمـــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة والمداولة .
أولاً : بالنسبة للطعن المقدم من الطاعن الثانى إبراهيم صبحى عبد السلام على :
حيث إن الطاعن الثانى / إبراهيم صبحى عبد السلام على وإن قرر بالطعن فى الحكم بطريق النقض فى الميعاد القانونى إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه ، ولما كان قضاء هذه المحكمةـ محكمة النقض ـ قد جرى على أن التقرير بالطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة بالطعن وأن إيداع الأسباب فى الميعاد الذى حدده القانون شرط لقبوله ، وأن التقرير بالطعن وإيداع الأسباب التى بنى عليها يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها إحداهما مقام الآخر ولا يغنى عنه ، فإنه يتعين القضاء بعدم قبول الطعن المقدم من الطاعن الثانى شكلاً عملاً بنص المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 .
ثانياً : بالنسبة للطعن المقدم من الطاعن الأول / أحمد فهيم عبد اللطيف أحمد :
حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث أن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة السرقة بالإكراه فى الطريق العام قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ذلك بأنه خلا من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة ومؤدى أدلة الثبوت ولم يورد مضمون أقوال الشهود بما تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها ، وعول على اقوال المجنى عليه رغم تناقضها وتضاربها مع أقوال باقى الشهود بشأن قيمة المال المسروق ووصف السيارة المستخدمة فى السرقة فضلاً عن أن أى منهم لم يقرر بمشاهدته للمتهمين حال ارتكابهم للجريمة ولم تعن المحكمة برفع هذا التناقض وتحقيق دفاعه ، هذا إلى أن الحكم المطعون فيه رد بما لا يصلح رداً على دفوعه بطلان الاعتراف المنسوب إليه فى محضر جمع الاستدلالات لصدوره منه نتيجة إكراه مادى ومعنوى واقع عليه رغم أنه عول عليه فى الإدانة ، وبانتفاء أركان جريمة السرقة بالإكراه وببطلان تحريات الشرطة لعدم جديتها وعدم بيان مصدرها ولم يبد رأيه فى عناصر تلك التحريات التى لا ترقى لإدانته ، وأخيراً التفتت المحكمة كلية عن دفاعه القائم على تناقض الدليل القولى مع الدليل الفنى معرضة عن رفع هذا التناقض وتحقيق دفاعه ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافى العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها ، ولا يمارى الطاعن فى أن لها أصلها الثابت فى الأوراق ، وكان مجموع ما أورده الحكم كافياً فى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون ، وينحسر عن الحكم دعوى القصور فى التسبيب التى رماه بها الطاعن ، ويكون النعى على الحكم فى هذا الصدد فى غير محله . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا عبرة بما اشتمل عليه بلاغ الواقعة أو بما قرره المبلغ بمحضر الشرطة مغايراً لما استند إليه الحكم ، وإنما العبرة بما اطمأنت إليه المحكمة مما استخلصته من التحقيقات ، وكان من المقرر أيضاً أن لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها من أى دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق ، وأن وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التى يؤدى فيها شهادته وتعويل القضاء على أقواله مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه ، وهى متى أخذت بشهادته فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، ولها أن تعول على أقوال الشاهد فى أية مرحلة من مراحل الدعوى ما دامت قد اطمأنت إليها ، وكان تناقض رواية الشاهد فى بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم أو يقدح فى سلامته ما دام قد استخلص الحقيقة من أقواله استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ـ كما هو الحال فى الدعوى المطروحة ـ فإن ما يثيره الطاعن ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير أدلة الدعوى مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقص . لما كان ذلك ، وكان الأصل أنه لا يشترط فى شهادة الشاهد أن تكون واردة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق بل يكفى أن يكون من شأن تلك الشهادة أن تؤدى إلى هذه الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه محكمة الموضوع يتلاءم به ما قاله الشاهد بالقدر الذى رواه مع عناصر الإثبات الآخرى المطروحة أمامها ، وكان لا يلزم أن تكون الأدلة التى إعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى ، ذلك بأن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة ولا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حده دون باقى الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة فى اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهى إليه ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يعدو أن يكون من قبيل الجدل الذى لا يقبل التمسك به أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان البين من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن الأول أو المدافع عنه لم يطلب إجراء تحقيق ما بشأن ما أثاره عن تناقض أقوال المجنى عليه مع أقوال الشهود وخلو أقوال هؤلاء الشهود مما يشير إلى مشاهدتهم المتهمين حال ارتكابهم الواقعة ، فليس له ـ من بعد ـ أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد رد على ما أثاره الدفاع من بطلان الاعتراف المنسوب للطاعن فى قوله : " ... وحيث أنه عن الدفع ببطلان الإقرار بمحضر جمع الاستدلالات لأنه وليد إكراه مادى ومعنوى فمردود عليه بأن الثابت من الأوراق أن المتهمين لم يقررا بثمة إكراه تعرضاً له فى ديوان القسم كما انهما قررا بأن الإصابات التى بهما نتيجة اعتداء الأهالى عليهما ، كما أنهما لم يقررا بثمة إكراه حال سؤالهما بتحقيقات النيابة العامة ، فيكون ما ينعاه الدفاع على إقرارهما غير سديد ولم يؤيد بثمة دليل والمحكمة تأخذ بإقرار المتهمين المثبت بمحضر الضبط وتأخذ به لاطمئنانها إلى ما أثبته الشاهد الرابع فى هذا الخصوص من إقرارهما بواقعة السرقة . " . وكان الاعتراف فى المواد الجنائية من العناصر التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها وقيمتها فى الإثبات ، فلها ـ دون غيرها ـ البحث فى صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه ، وكانت المحكمة إذ تحققت من أن إصابة كل من الطاعنين مبينت الصلة تماماً بالاعتراف الذى أدلى به كل منهما ، واطمأنت إلى أن هذا الاعتراف سليم مما يشوبه ، فإنها تكون قد مارست السلطة المخولة لها بغير معقب عليها . لما كان ذلك ، وكان لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن القصد الجنائى فى جريمة السرقة ولا عن الركن المادى فيها ما دام ذلك مستفاداً منه وقضاء المحكمة بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التى أوردتها ـ كما هو الحال فى الدعوى المطروحة ـ يفيد ضمناً أنها أطرحت كل شبهة يثيرها الطاعن فى مناحى دفاعه الموضوعى ولم تعول عليها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بشأن انتفاء الواقعة فى حقه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى مسائل واقعية تملك محكمة الموضوع التقدير فيها بلا معقب عليها من محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة أن تعول فى تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة ، ولا يعيب تلك التحريات ألا يفصح مأمور الضبط القضائى عن مصدرها ، ولما كان الحكم قد كشف عن اطمئنانه إلى أقوال الملازم أول / إبراهيم يسرى إبراهيم الشيمى بالتحقيقات على النحو الذى شهد به وسطره الحكم فى مدوناته ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً فى واقعة الدعوى وتقدير أدلتها مما تستقل به محكمة الموضوع ، ويضحى ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بعدم معقولية الواقعة من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستأهل ـ بحسب الأصل ـ رداً خاصاً طالما كا الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم ، كما أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق ، ومن ثم يضحى ما يثيره الطاعن بشأن عدم معقولية الواقعة مجرد جدل موضوعى فى صورة الواقعة حسبما اطمأنت إليها المحكمة ، وهو ما لا يجوز الخوض فيه لدى محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الأصل أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفنى فى كل جزئية ، بل يكفى أن يكون جماع الدليل القولى غير متناقض مع الدليل الفنى تناقضاً يستعصى على الملائمة والتوفيق ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه بيان كيفية إصابة المجنى عليه أخذاً من أقواله أن الطاعن تعدى عليه بالضرب على رأسه بكعب مسدس فأحدث به إصابته ، لا يتعارض مع ما نقله عن التقرير الطبى أن إصابة المجنى عليه جرح قطعى بمقدمة فروة الرأس ، ومن ثم فلا تثريب على الحكم المطعون فيه إن هو عول على هذين الدليلين القولى والفنى بغير أن يشوبها تناقض يستعصى على الملائمة والتوفيق ، مما يعدو معه النعى على الحكم فى هذا الشأن غير سليم . لما كان ذلك ، وكان البين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن لم يطلب من المحكمة إجراء تحقيق معين فى شـأن تناقض الدليل القولى مع الدليل الفنى فليس له ـ من بعد ـ النعى عليها قعودها عن إجراء لم يطلبه منها ولم ترى هى من جانبها حاجة لاتخاذه ، ومن ثم فإن كل ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .        
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :ـ أولاً : عدم قبول الطعن المقدم من الطاعن إبراهيم صبحى عبد السلام على شكلاً ، ثانياً : بقبول الطعن المقدم من الطاعن أحمد فهيم عبد اللطيف أحمد شكلاً وفى الموضوع برفضه .

أمين الســـر                                                     رئيس الدائــرة