الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 4 أبريل 2014

الطعن رقم 4419 لسنة 81 ق جلسة 8 / 10 / 2012

باسم الشعب
محكمة النقـــض
الدائـــرة الجنائيـــة
دائرة الاثنين (ب)
                                           ----
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / فتحى حجــــاب         نائب رئيس المحكمــة
وعضوية السادة المستشارين / جاب اللـه محمـــد       وهانــى حنـــــا
                              ومحمد خير الديـــن       ومحمد أنيـــــــس
                                                 نواب رئيس المحكمة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد مهران
وأمين الســر السيد / حسام الدين أحمد
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة 0
في يوم الاثنين 22 من ذى القعدة سنة 1433 هـ الموافق 8 من أكتوبر سنة 2012 م
أصدرت الحكم الآتى
في الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 4419 لسنة 81 ق 0
المرفوع من 
...........................                                        المحكوم عليــه
ضــد
النيابة العامـة
" الوقائــع "
        اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجناية رقم 1283 لسنة 2009 مركز الحسينية و( المقيدة بالجدول الكلى برقم 59 لسنـة 2009 )
        بوصف أنه فى يوم 19 من يناير سنة 2009 بدائرة مركز الحسينية  ـ محافظة الشرقية0
حاز جوهرين مخدرين ( الهيروين والبانجو القنب ) بقصد الاتجار فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً 0
        وأحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة0
        والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 13 من يناير سنة 2011 عملاً بالمـــواد 1 ، 2 ، 7/1 ، 34/1 بند أ ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم 56 من القسم الثانى من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرارى وزير الصحة والسكان رقمي 46 لسنة 1997 ، 269 لسنة 2002 مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات وتغريمه مبلغ مائة ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط 0
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 18 من يناير سنة 2011 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى 13 من مارس سنة 2011 موقع عليها من الأستاذ / حلمى صالح أحمد إبراهيم سلام المحامى 0
        وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة 0
المحكمـــة
        بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة والمداولة قانوناً 0
        حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون 0
        وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز نبات الحشيش المخدر بقصد الاتجار فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً قد شابه القصور والتناقض فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والإخلال بحق الدفاع والخطأ فى الإسناد وفى تطبيق القانون ذلك بأنه لم يبين الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها ومؤدى أدلة الإدانة ، وعول على أقوال الشاهدين الثانى والرابع ولم يورد مؤداها واكتفى فى بيانها بالإحالة إلى ما أورده من أقوال الشاهدين الأول والثالث ، وقصر الحكم فى التدليل على توافر قصد الاتجار فى حق الطاعن وأقامه على ما لا ينتجه ، وقضى بإدانته عن تهمة إحراز نبات الحشيش حملاً على تحريات الشرطة ، إلا أنه أطرحها ولم يعول عليها بالنسبة لتهمة إحرازه جوهر الهيروين ، واعتنق الحكم تصوير شاهدى الإثبات الثالث والرابع لواقعة الضبط رغم عدم معقوليته ، وعول على أقوال شهود الإثبات رغم تناقضها فيما بينها وتناقض أقوال الشاهد الثالث بشأن عدد الإحراز التى قام بفضها ، وتناقض أقواله أيضاً مع معاينة النيابة لمكان الضبط فضلاً عن انفرادهم بالشهادة وحجبهم أفراد القوة المرافقة لهم عنها وأطرح دفاعه فى هذا الخصوص ، وتمسك المدافع عن الطاعن ببطلان إذن التفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية لقرائن عددها واستدل عليها بمستندات قدمها للمحكمة ، كما دفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس ، وببطلان الدليل المستمد من محضر الضبط ، وبانعدام سيطرته على مكان الضبط وشيوع الاتهام لإقامة أخوته وأبنائه معه ، وبانتفاء صلته وعلمه بكنه المخدر المضبوط ، وبأن ما تم ضبطه من مخدر الهيروين يغاير ما صار تحليله لاختلاف وزنه عند ضبطه عن وزنه بتقرير المعمل الكيماوى ، وعدم عرض الطاعن على النيابة فى خلال أربع وعشرين ساعة من القبض عليه ، غير أن الحكم رد على بعض هذه الأوجه من الدفاع والدفوع بما لا يصلح رداًُ ، والتفت عن الرد على البعض الآخر ، ونسب لشاهدى الإثبات الأول والثانى أنهما قاما بمراقبة الطاعن مرتين قبل إصدار الإذن على خلاف الثابت فى الأوراق لإقرارهما بالتحقيقات أنهما لم يتذكرا عدد مرات مراقبتهما له ، كما أورد الحكم فى مدوناته أن الطاعن ضبط محرزاً للمخدر بالمخالفة للتهمة المنسوبة إليه وماديات الدعوى لضبطه حائزاً للمخدر بأسفل سرير فى حجرة نوم مسكنه وليس محرزاً له ، وأخطأ حين عاقب الطاعن بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات مع إعمال نص المادة 17 من قانون العقوبات ، وأسقط واقعة ضبط المبلغ النقدى والتليفون المحمول مع الطاعن ، ولم يقض بمصادرتهما رغم وجوب ذلك قانوناً ، ولم يعرض البته لأقوال شاهدى النفى التى من شأنها دفع المسئولية عن الطاعن ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه 0
        وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى فى قوله :( أن التحريات السرية التى أجراها النقيب محمود الطحان وكيل وحدة مكافحة المخدرات قد أكدت له أن المتهم حسـن عبد الحميد حسن على يحوز ويحرز كمية من المواد المخدرة بقصد الاتجار ويحتفظ بها فى مسكنه لترويجها على عملائه ونفاذاً لإذن النيابة العامة المؤرخ 28/1/2009 الصادر بضبطه وتفتيشه فقد انتقل الرائد / أحمد العجوز لمفتش بقسم مخدرات الشرقية والمنتدب الإذن المذكور صحبة محرر محضر الضبط وقوة من الشرطة السريين إلى حيث يتواجد المتهم بمنزله بقرية منازع بدائرة مركز الحسينية حيث شاهد باب المنزل مغلقاً فتمكن من فتحة ودلف إليه حيث أبصر المتهم المذكور خارجاً من باب إحدى الحجرات فقام بالقبض عليه وبتفتيش المسكن فى حضور المتهم عثر أسفل السرير الخاص به فى حجرة داخلية على شيكارة بلاستيك كبيرة الحجم خاصة بالأعلاف وبفضها تبين له أنها تحوى عدد 9 لفافات كبيرة الحجم محزم عليها بالبلاستيك اللاصق بيج اللون وبفضهم تبين له أنهم لكمية من نبات البانجو المخدر وبمواجهته بهذه المضبوطات أقر له بحيازتها وإحرازها بقصد الاتجار ، وثبت من وزن النيابة العامة للمضبوطات أنها وزنت قائماً 20,160 كليو جرام ( عشرون كيلو ومائة وستون جراماً ) وثبت من تقرير المعمل الكيماوى أن العينة المأخوذة من المضبوطات لمخدر البانجو وتحتوى على المادة الفعالة وثبت من معاينة النيابة العامة لمكان ضبط المخدرات أنه يخضع للسيطرة المادية للمتهم 0) وقد ساق الحكم على ثبوت الواقعة على هذه الصورة فى حق الطاعن أدلة استقاها من أقوال شهود الإثبات ومما ثبت من تقرير المعامل الكيماوية ومن معاينة النيابة العامة لمكان الضبط وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها ، وأورد الحكم مؤدى كل منها فى بيان واف يكفى للتدليل على ثبوت الصورة التى اقتنعت بها المحكمة، لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم ـ كما هو الحال فى الدعوى المطروحة ـ كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة وتتوافر به جميع الأركان القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها ، كان ذلك محققاً لحكم القانون ، ويكون ما ينعاه الطاعن على الحكم من القصور فى هذا الشأن فى غير محله 0 لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل فى بيان أقوال الشاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر مادامت أقواله متفقة مع ما استند إليه الحكم منها ، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد مؤدى أقوال شاهدى الإثبات الأول والثالث ثم أحال فى بيان شهادة الشاهد الثانى إلى ما أورده من أقوال الشاهد الأول ، كما أحال فى بيان شهادة الشاهد الرابع إلى ما أورده من أقوال الشاهد الثالث ، وكان الطاعن لا يجادل فى أن أقوال الشاهد الثانى متفقة مع أقوال الشاهد الأول وأن أقوال الشاهد الرابع متفقة مع أقوال الشاهد الثالث التى أحال عليها الحكم ، فإن منعاه فى هذا الصدد يكون فى غير محله 0 لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن إحراز المخدر بقصد الاتجار واقعة مادية يستقل قاضى الموضوع بحرية التقدير فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها ، وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على توافر قصد الاتجار فى حق الطاعن بقوله :( وحيث إنه عن قصد الاتجار فلما كان من المقرر أن تقدير توافر قصد الاتجار من الأمور الموضوعية التى تستقل بتقديرها محكمة الموضوع حسبما تظهره من ظروف وماديات الدعوى ، وكان الثابت من الأوراق أن المتهم قد ضبط محرزاً ما يزيد على عشرين كيلو جرام من نبات البانجو ، فإن كبر هذه الكمية المضبوطة يدل بوضوح على أن قصده قد انصرف إلى طرحها للتداول بين الناس كافة وبدون تمييز بينهم لقاء ربح يتحصل عليه ولم ينصرف قصده إلا إلى ترويجها على راغبى الشراء وهو ما تحقق لديه معنى الترويج والاتجار ، فضلاً عن ذلك فإن شهادة باقى أفراد القوة التى تمكنت من ضبط المتهم قد أيدت أقوال محرر محضر الضبط فى انصراف مقصده إلى الاتجار ، الأمر الذى يدعو المحكمة بعقيدة ثابتة راسخة إلى مؤاخذته بقصد الاتجار على النحو الوارد فى منطوق هذا الحكم .) فإن الحكم إذا استدل على ثبوت قصد الاتجار لدى الطاعن من تلك الظروف التى أوردها يكون قضاؤه فى هذا الشأن محمولاً وكافياً فى استخلاص هذا القصد فى حق الطاعن ، بما يضحى معه منعاه فى هذا الصدد ولا وجه له 0 لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تعول فى عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ولها أن تجزئها فتأخذ منها بما تطمئن إليه مما تراه مطابقاً للحقيقة وتطرح ما عداه لتعلق ذلك بسلطتها فى تقدير أدلة الدعوى ، فإن ما يثيره الطاعن فى صدد أخذ الحكم بالتحريات بالنسبة لثبوت تهمة إحراز نبات الحشيش المخدر التى دانه بها وإطراحه لتلك التحريات بالنسبة لتهمة إحراز جوهر الهيروين التى انتهت المحكمة إلى عدم ثبوتها فى حقه لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أو الخوض فيه أمام محكمة النقض 0 لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ومتى أخذت بأقوال شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان التناقض فى أقوال الشهود ـ بفرض حصوله ـ لا يعيب الحكم مادامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه وكان انفراد الضابط بالشهادة على واقعة الضبط والتفتيش لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل فى الدعوى ، وكانت المحكمة فى الدعوى الماثلة قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات وصحة تصوير الشاهدين الثالث والرابع للواقعة وحصلت أقوالهم ومعاينة النيابة العامة لمكان الضبط بما لا تناقض فيه فإن ما يثيره الطاعن بهذا الوجه فى الطعن ينحل إلى جدل موضوعى حول تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مصادرتها فى شأنه أمام محكمة النقض ، ولا على المحكمة إن هى التفتت عن الرد على دفاع الطاعن فى هذا الصدد طالما كان الرد مستفاداً من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم 0 لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، وكانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التى بنى عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره فلا معقب عليها فى ذلك لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، وكانت الأدلة فى المواد الجنائية اقناعية فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفى ولو حملته أوراق رسمية مادام لا يصح فى العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التى اطمأنت إليها من باقى الأدلة القائمة فى الدعوى ، وإذ كانت المحكمة فى الدعوى الراهنة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التى سبقته بأدلة منتجة لا ينازع الطاعن فى أن لها أصلاً ثابتاً فى الأوراق ، فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الصدد لا يكون سديداً 0 لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن القبض على الطاعن وتفتيشه قد تم بناء على أمر صادر به من النيابة العامة ، فلا محل لمناقشته ما يثيره الطاعن بشأن قيام أو انتفاء حالة التلبس 0 لما كان ذلك ، وكان البين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يثر شيئاً عما أورده بوجه الطعن من بطلان الدليل المستمد من محضر الضبط ومن ثم فلا يسوغ له أن يثير هذا الأمر لأول مرة أمام محكمة النقض هذا إلى أن البين من الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم ومن استدلاله أن الحكم لم يستند فى الإدانة إلى دليل مستمد من محضر الضبط المدعى ببطلانه ، وإنما أقام قضاءه على أدلة أخرى ليس من بينها ذلك المحضر ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد يكون فى غير محله ، ولا يجوز التحدى فى ذلك بما ورد بأقوال ضابطى الواقعة ـ حسبما حصلها الحكم ـ من أنهما واجها الطاعن بالمضبوطات فأقر بحيازتها وإحرازها بقصد الاتجار إذ هو لا يعدو أن يكون مجرد قول للضابطين يخضع لتقدير المحكمة التى أفصحت عن اطمئنانها إليه 0 لما كان ذلك ، وكان الحكم قد رد على دفاع الطاعن بانعدام سيطرته على مكان الضبط وشيوع الاتهام بقوله :( .... من الثابت من الأوراق أن المتهم كان وحيداً عند القبض عليه فى منزله ولم يشاركه ثمة أحد فى سيطرته على هذا المكان وكانت تلك المضبوطات قد ضبطت أسفل سريره الخاص به وفى حجرة نومه وأن النيابة العامة قد أثبتت فى معاينتها لهذا المكان السيطرة المادية المطلقة له على هذا المكان وأن سريره يرتفع عن الأرض بحوالى سبعون سم مما يسهل له وضع الشيكارة كبيرة الحجم أسفله ، فإن ذلك ما يقنع المحكمة بعقيدة راسخة بانبساط سلطانه على تلك المضبوطات وسيطرته المادية الكاملة عليها وعلى مكان الضبط ويتعين رفض هذا الدفع )0 لما كان ذلك ، وكان الحكم قد أقام قضاءه على ما استقر فى عقيدة ووجدان المحكمة من انبساط سلطان الطاعن على المخدر المضبوط ، كما رد على ما أثير من دفاع بانعدام سيطرة الطاعن على مكان الضبط وشيوع الاتهام رداً سائغاً ـ على النحو المتقدم بيانه ـ فإن ما يعيبه الطاعن على هذا الرد لا يكون له من وجه 0 لما كان من المقرر أن المحكمة غير مكلفة بالتحدث استقلالاً عن العلم بكنه المادة المخدرة طالما كان ما أوردته فى حكمها من وقائع الدعوى وظروفها كافياً للدلالة على أن الطاعن كان يعلم بأن ما يحرزه من المواد المخدرة ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه سواء فى معرض تحصيله للواقعة أورده على دفاع الطاعن ـ أن ما ساقه من أدلة ومن بينها ضبط المخدر مخبأ أسفل سرير غرفة نومه ، فإن ذلك كافياً فى الدلالة على حيازة الطاعن للمخدر وعلمه بكنهه ، ومن ثم فإن ما يثيره فى هذا الصدد لا يكون له محل 0 لما كان ذلك ، وكان لا مصلحة ولا صفة للطاعن فى النعى بأن ما تم ضبطه من مخدر الهيروين يغاير ما صار تحليله لاختلاف وزنه عند ضبطه عن وزنه بتقرير المعمل الكيماوى مادام أن الحكم قد انتهى إلى عدم ثبوت تهمة حيازة الطاعن لجوهر الهيروين وعدم مؤاخذته عنها ، ومن ثم يكون منعاه فى هذا المقام غير مقبول 0 لما كان ذلك ، وكان لا جدوى مما يثيره الطاعن من عدم عرضه على النيابة العامة فى خلال أربع وعشرين ساعة من القبض عليه ـ بفرض صحته ـ طالما أنه لا يدعى أن هذا الإجراء ، قد أسفر عن دليل منتج من أدلة الدعوى ، ويكون منعاه فى هذا الشأن غير سديد 0 لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم الخطأ فى الإسناد الذى لا يؤثر فى منطقه ، فإنه لا يجدى الطاعن ما يثيره ـ بفرض صحته ـ عن خطأ الحكم فيما نسبه لشاهدى الإثبات الأول والثانى أنهما قاما بمراقبة الطاعن مرتين قبل إصدار إذن التفتيش على خلاف الثابت بالأوراق لإقرارهما بالتحقيقات أنهما لم يتذكرا عدد مرات مراقبتهما له مادام أن ما أورده الحكم من ذلك لم يكن له أثر فى منطقه ولا فى النتيجة التى انتهى إليها ومن ثم فإن نعى الطاعن فى هذا الخصوص لا يعتد به 0 لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن مناط المسئولية فى حالتى إحراز الجواهر المخدرة أو حيازتها هو ثبوت اتصال الجانى بالمخدر اتصالاً مباشراً أو بالواسطة ويبسط سلطانه عليه بأية صورة عن علم وإرادة إما بحيازة المخدر حيازة مادية أو بوضع اليد عليه على سبيل الملك والاختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية ، وإذ كانت عقوبة جريمة الحيازة هى ذات العقوبة التى نص عليها القانون لجريمة الإحراز التى دين بها الطاعن ، ومن ثم فلا يجدى الطاعن ما ينسبه للحكم من خطأ فيما أورده عن إحرازه للمخدر المضبوط بالمخالفة للتهمة المنسوبة إليه وماديات الدعوى0 لما كان ذلك ، وكان الحكم قد انتهى إلى معاقبة الطاعن بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات طبقاً للمواد 1 ، 2 ، 7/1 ، 34/1 ، 42/1 بند (أ) من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم 56 من القسم الثانى من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرارى وزير الصحة رقمى 46 لسنة 1997 ، 269 لسنة 2002 مع إعماله المادة 17 من قانون العقوبات . لما كان ذلك ، وكانت المادة 34 من القانون 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 تنص على أن :) يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه (أ) كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطى جوهراً مخدراً وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيها بأية صورة ، وذلك فى غير الأحوال المصرح بها فى هذا القانون ) 0 وكانت المادة 36 من القانون ـ المار ذكره ـ قد نصت على أنه " استثناء من أحكام المادة 17 من قانون العقوبات لا يجوز فى تطبيق المواد السابقة النزول عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة " فإن الحكم المطعون فيه إذ نزل بالعقوبة المقيدة للحرية المقررة للحرية التى دان الطاعن بها إلى السجن المشدد يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحى النعى عليه فى هذا الصدد غير سديد 0 لما كان ذلك ، وكان من المقرر فى أصول الاستدلال أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث فى حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر فى تكوين عقيدتها وفى إغفالها بعض الوقائع ما يفيد ضمناً إطراحها لها واطمئنانها إلى ما أثبتته من الوقائع والأدلة التى اعتمدت عليها فى حكمها ، فإن منعى الطاعن على الحكم إغفاله الوقائع التى أشار اليها بأسباب طعنه لا يكون له محل0 لما كان ذلك ، وكانت المصادرة فى حكم المادة 30 من قانون العقوبات إجراء الغرض منه تمليك الدولة أشياء مضبوطة ذات صلة بالجريمة قهراً عن صاحبها وبغير مقابل ، وهى عقوبة اختيارية تكميلية فى الجنايات والجنح إلا إذا نص القانون على غير ذلك ، وقد تكون المصادرة وجوبية يقتضيها النظام العام لتعلقها بشئ خارج بطبيعته عن دائرة التعامل ، وهى على هذا الاعتبار تدبير وقائى لا مفر من اتخاذه فى مواجهة الكافة ، وكانت المادة 42 من القانون 182 لسنة 1960 السالف ذكره ـ لا توجب سوى القضاء بمصادرة المواد المخدرة والبيانات والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التى تكون قد استخدمت فى ارتكاب الجريمة ، فإن المحكمة إذ لم تقضى بمصادرة التليفون المحمول والنقود المضبوطة ـ وهى أشياء لا تعد حيازتها جريمة فى ذاتها ـ لا تكون قد جانبت التطبيق القانونى الصحيح مادامت واقعة الدعوى كما أوردها الحكم خلت من الإشارة إلى هذه الأشياء أو وجود صلة بينها وبين الجريمة التى دين الطاعن بها ، هذا فضلاً عن أنه من المقرر أن المصلحة شرط لازم فى كل طعن ، فإذا انتفت لا يكون الطعن مقبولاً ، وكان لا مصلحة للطاعن فيما يثيره من خطأ الحكم فى تطبيق القانون لعدم قضائه بمصادرة التليفون المحمول والنقود المضبوطة ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد يكون غير سديد 0 لما كان ذلك ، وكان للمحكمة أن تعول على أقوال شهود الإثبات وتعرض عن قالة شهود النفى دون أن تكون ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم والرد عليها رداً صريحاً ، فقضاؤها بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التى بينتها يفيد دلالة أنها  لم تطمئن إلى أقوالهم فأطرحتها 0 فإن النعى على الحكم فى هذا الصدد لا يكون له محل 0 لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
فلهذه الأسباب
        حكمت المحكمة :ـ  بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه .
أمين الســـر                                                   نائب رئيس المحكمة




                                                                                                                                                                                                        

الطعن رقم 2644 لسنة 79 ق جلسة 12 / 3 / 2012

باسم الشعب
محكمة النقـــض
الدائـــرة الجنائيـــة
دائرة الاثنين (ب)
                                           ----
المؤلفة برئاسة السيد المستشار /  مصطفى كامـــل         نائب رئيس المحكمـة
وعضوية السادة المستشارين / جاب اللــه محمــد        وهانـــى حنـــا
                              وأحمد عبد الــــودود      وعلى حســــــن
                                              نواب رئيس المحكمة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / حاتم غراب
وأمين الســر السيد / حسام الدين أحمد
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة 0
فى يوم الاثنين 19 من ربيع الآخر سنة 1433 هـ الموافق 12 من مارس سنة 2012 م
أصدرت الحكم الآتى
نظر الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 2644 لسنة 79 ق 0
المرفوع من
أنور منير محمد متولى قرقـر
تامر محمد محمد قرقــــر
هيثم عبد المنعم إسماعيل خزيلة                                       محكوم عليــهم   
ضــد
النيابـة العامـة
" الوقائــع "
        اتهمت النيابة العامة كلاً من 1- أنور منير محمد متولى قرقر ( طاعن ) 2- تامر محمد محمد قرقر ( طاعن ) 3- هيثم عبد المنعم إسماعيل خزيلة ( طاعن ) 4- فتحى منير محمد متولى قرقر فى قضية الجناية رقم 24430 لسنة 2007 زفتى ( والمقيدة بالجدول الكلى برقم 947  لسنة 2007 ) . بوصف أنهم فى يوم 23  من أغسطس سنة 2007 بدائرة مركز  زفتى ـ محافظة  الغربية: ـ قتلوا كريم محمد السعيد الزعفرانى عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وأعدوا لذلك أسلحة بيضاء ( عصى خشبية عتلة حديدية ) وتربصوا له بالمكان الذى أيقنوا حضوره إليه وما أن ظفروا به حتى انهال عليه المتهمون الثلاثة الأول ضرباً بالأسلحة البيضاء سالفة البيان حال كون الرابع على مسرح الجريمة مؤازراً لهم قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته على النحو الثابت بالتحقيقات وقد اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى أن المتهمين سالفى الذكر فى ذات المكان والزمان سالفى البيان شرعوا فى قتل ياسر محمد السعيد الزعفرانى عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وأعدوا لذلك الأسلحة سالفة البيان وما أن ظفروا به والمجنى عليه الأول حتى انهالوا على الأول ضرباً بتلك الأسلحة فأصابته إحدى الضربات فأحدثت به الإصابات المبينة بالأوراق إلا أن الجريمة أوقفت وخاب أثرها لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو تدخل المارة لإنقاذه ومداركته بالعلاج وعدم إصابته فى مقتل على النحو الثابت بالتحقيقات 0
أحرزوا بغير ترخيص الأسلحة البيضاء ( عصى خشبية ـ عتل حديدية ) المستخدمة فى الجريمة موضوع التهمة الأولى دون أن يوجد لحملها أو إحرازها مسوغ قانونى أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية 0
وأحالتهم إلى محكمة جنايات المحلة الكبرى لمحاكمتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة0
        وادعى والد المجنى عليه الأول مدنياً قبل المتهمين بمبلغ عشرة ألاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت 0
       والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 4 من يناير سنة 2009 عملاً بالمادتـين 236،241 لسنة 1 ،2 من قانون العقوبات والمادتين 1/1 ، 25 مكرراً من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمى 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 والبند رقم 7 من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007 وإعمال نص المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهمين الثلاثة الأول حضورياً وغيابياً للرابع بالسجن المشدد لمدة خمس عشرة سنة وببراءة المتهم الرابع مما هو منسوب إليه وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة 0
فطعن المحكوم عليهم الثلاثة الأول فى هذا الحكم بطريق النقض فى 19 من يناير ، 27 من فبراير سنة 2009 وقدمت ثلاث مذكرات بأسباب الطعن فى 23 من فبراير و 3 ، 4 من مارس سنة 2009 موقع عليهم من الأساتذة / محمد محسن على ، هالة محمود عثمان ، محمود عبد الحميد بسيونى المحامى 0
        وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة 0
المحكمـــة
        بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة والمداولة قانوناً 0
حيث إن المحكوم عليه الثانى / تامر محمد محمد قرقر ـ وإن قرر بالطعن بطريق النقض فى الحكم فى الميعاد القانونى إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه ، ومن ثم يكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلاً ويتعين القضاء بذلك ، طبقاً لما جرى به قضاء هذه المحكمة من أن التقرير بالطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التى بنى عليها فى الميعاد الذى حدده القانون هو شرط لقبوله وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغنى عنه .
وحيث إن الطعن المقدم من المحكوم عليهما الأول ـ أنور منير محمد متولى قرقر والثالث ـ هيثم عبد المنعم إسماعيل خزيلة ـ قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
أولاً : عن الطعن المقدم من الطاعن الأول أنور منير محمد متولى :
        حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بمذكرتى أسباب طعنه أنه إذ دانه بجرائم الضرب المفضى إلى الموت مع سبق الإصرار والترصد وإحراز أدوات مما تستعمل في الاعتداء على الأشخاص بدون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في الإسناد والإخلال بحق الدفاع ـ ذلك أنه صيغ في عبارات عامة مجملة لم يلم بوقائع الدعوى والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استند إليها في قضائه بالإدانة وأغفل دفاعه القائم على عدم معقولية الواقعة واستحالة حدوثها وفق تصوير الشهود لها معولاً على أقوالهم رغم تناقضها بشأن نوع الحادث بين ماسورة حديد وعصا خشبية " شعبه " ووجوده على مسرح الجريمة ، كما أغفل دفاعه أيضاً بشأن القصور الشديد في تحقيقات النيابة العامة لعدم سؤال سائق السيارة التى كان يستقلها الطاعن والمجنى عليه كونه شاهد الرؤية الحقيقى في الواقعة كما طلب الطاعن مناقشة كل من شاهد الإثبات الأول والطبيب الشرعى إلا أن المحكمة التفتت عن ذلك الطلب وأحال في بيان أقوال شهود الواقعة إلى ما أورده من شهادة الشاهد الأول الرائد محمد طـه أمين دون أن يورد مؤداها رغم عدم اتفاقها واتساقها مع أقوالهم وأورد أسباباً قاصرة في مجال تدليله على اقتناعه بأقوال الشاهد الثانى شقيق المجنى عليه والتفت عن دفعه بانقطاع رابطة السببية بين الفعل المنسوب إليه والنتيجة المتمثلة في وفاة المجنى عليه ذلك أن التقرير الطبى الشرعى وانتهى إلى  أن سبب الوفاة إصابة الرأس أجمع الشهود على أن الذى أحدثها هو المحكوم عليه الثانى منفرداً بواسطة عتلة حديد ، كما أطرح بأسباب غير سائغة وجهى دفع الطاعن بانتفاء ظرفى سبق الإصرار والترصد وبعدم جدية التحريات وعدم الاعتداد بها وبأقوال مجريها كدليل ثبوت في الدعوى وتناقضها مع ما هو ثابت بأقوال الشهود ، ولم يعرض إيراداً ورداً لدفوع الطاعن الجوهرية قاطعة الدلالة على براءته ، كل هذا مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .          
        وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التى دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى  ما رتبه عليها وأورد مضمونها في بيان كاف . وإذ كان القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ـ كما هو الحال في الدعوى المطروحة ـ كان ذلك محققاً لحكم القانون فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم بدعوى القصور والإجمالى لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق وكان وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التى يؤدى فيها شهادته وتعويل القضاء على أقواله مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزله التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه وهى متى أخذت بشهادته فإن ذلك يفيد انها أطرحت جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، كما أن تناقض الشاهد أو تضاربه في أقواله لا يعيب الحكم مادامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه . كما هو الحال في الدعوى المطروحة ـ وكان الحكم المطعون فيه قد كشف عن اطمئنانه لأقوال شهود الإثبات واقتناعه بحدوث الواقعة على الصورة التى شهدوا بها ، وكان ما أورده سائغاً في العقل والمنطق ومقبولاً في بيان كيفية حدوث الواقعة فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في صورة الواقعة بدعوى عدم معقوليتها واستحالة حدوثها وفق تصوير الشهود لها أو في تصديقها لأقولهم أو محاولة تجريحها على النحو الذى ذهب إليه بأسباب الطعن ـ ينحل إلى جدل موضوعى في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بعدم معقولية الواقعة واستحالة حدوثها ونفى التهمة من أوجه الدفوع الموضوعية التى لا تستلزم رداً خاصاً اكتفاءاً بما تورده من أدلة الثبوت التى تطمئن إليها بما يفيد إطراحها ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن فى خصوص قصور تحقيقات النيابة العامة لعدم سؤال سائق السيارة التى كان يستقلها الطاعن لا يعدو أن يكون تعييباً للتحقيق الذى جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم . لما كان ذلك ، وكان للمحكمة أن تستغنى عن سماع شهود الإثبات إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً ولما كان الثابت من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن لم يتمسك بطلب سماع كل من شاهد الإثبات الأول والطبيب الشرعى بل اكتفى صراحة بأقوال الشاهد بالتحقيقات وأمرت المحكمة بتلاوتها فضلاً عن أنه تنازل صراحة عن مناقشة شاهد الإثبات الأول ولم يصر على مناقشة الطبيب الشرعى فى طلباته الختامية التى اقتصر فيها على طلب براءة الطاعن وتعديل القيد والوصف إلى ضرب أفضى لموت فإنه على هذا النحو غير جازم ولم يصر عليه فى ختام مرافعته فإنه لا تثريب على المحكمة إن هى أعرضت عن هذا الطلب وأغفلت الرد عليه ويضحى النعى فى هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل فى بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد أخر مادامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها ولا يؤثر فى ذلك اختلاف الشهود فى بعض التفصيلات التى لم يوردها الحكم ذلك أن لمحكمة الموضوع فى سبيل تكوين عقيدتها أن تعتمد على ما تطمئن إليه من أقوال الشاهد وأن تطرح ما عداها وفى عدم إيراد المحكمة لهذه التفصيلات ما يفيد اطراحها لها ، ومع ذلك فإن البين من الحكم المطعون فيه أنه أورد أقوال الرائد محمد طه أمين شاهد الإثبات الأول ولم يحل إليها فى شأن إيراده لأية أقوال أخرى ومن ثم يكون نعى الطاعن فى هذا الخصوص غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الأصل فى المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضى بناء على الأدلة المطروحة عليه فله أن يكون عقيدته من أى دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه ، وكان الأصل أن الجرائم على اختلاف أنواعها إلا ما استثنى منها بنص خاص ـ جائز إثباتها بكافة الطرق القانونية ومنها البينة وقرائن الأحوال ، وكان من المقرر أن تقدير أدلة الدعوى من اطلاقات محكمة الموضوع فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكانت المادة 39 من قانون العقوبات قد نصت على أنه " يعد فاعلاً للجريمة (أولاً) من يرتكبها وحده أو مع غيره . (ثانياً) من يدخل فى ارتكابها إذا كانت تتكون من جملة أفعال فيأتى عمداً عملاً من الأعمال المكونة لها " والبين من نص هذه المادة فى صريح لفظه وواضح دلالته ومن الأعمال التحضيرية المصاحبة له ومن المصدر التشريعى الذى استمد منه وهو المادة 39 من القانون الهندى أن الفاعل إما أن ينفرد بجريمته أو يسهم معه غيره فى ارتكابها فإذا أسهم فإما أن يصدق على فعله وحده وصف الجريمة التامة وإما أن يأتى عمداً عملاً تنفيذياً فيها إذا كانت تتركب من جملة أفعال سواء بحسب طبيعتها أو طبقاً لخطة تنفيذها وحينئذ يكون فاعلاً مع غيره إذا صحت لديه نية التدخل فى ارتكابها ـ ولو أن الجريمة لم تتم بفعله وحده بل تمت بفعل واحد أو أكثر ممن تدخلوا فيها عرف أو لم يعرف اعتباراً بأن الفاعل مع غيره هو بالضرورة شريك يجب أن يتوافر لديه ـ على الأقل ـ ما يتوافر لدى الشريك قصد المساهمة فى الجريمة وإلا فلا يسأل إلا عن فعله وحده ويتحقق حتماً قصد المساهمة فى الجريمة أو نية التدخل فيها إذا وقعت نتيجة لاتفاق بين المساهمين ولو لم ينشأ إلا لحظة تنفيذ الجريمة تحقيقاً لقصد مشترك هو الغاية النهائية من الجريمة أى أن يكون كل منهم قصد قصد الأخر فى إيقاع الجريمة المعنية وأسهم فعلاً بدوره فى تنفيذها حسب الخطة التى وضعت أو تكونت لديهم فجأة وإن لم يبلغ دوره على مسرحها حد الشروع . ولما كان القصد أمراً باطنياً  يضمره الجانى وتدل عليه بطريق مباشر أو غير مباشر الأعمال المادية والمحسوسة التى تصدر عنه ، فإن العبرة هى بما يستظهره الحكم من الوقائع التى تشهد بقيامه ولما كانت نية تدخل الطاعن والمحكوم عليهم الآخرين فى اقتراف جرائم الضرب المفضى لموت مع سبق الإصرار والترصد والضرب البسيط وإحراز أدوات مما تستعمل فى الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ ـ تحقيقاً لقصدهم المشترك ـ تستفاد من نوع الصلة بين المتهمين والمعية بينهم فى الزمان والمكان وصدورهم فى مقارفة الجريمة عن باعث واحد واتجاههم جميعاً وجهة واحدة فى تنفيذها بالإضافة إلى وحدة الحق المعتدى عليه وهو ما لم يقصر الحكم فى استظهاره ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم فى هذا الصدد يكون غير مقبول 0 لما كان ذلك ، وكان الحكم قد تناول ظرفى سبق الإصرار والترصد فى قوله " وحيث أنه عن ظرف سبق الإصرار ـ فهو ثابت فى حق المتهمين من تناولهما فكرة ضرب المجنى عليه وطرحها من قبل المتهم الأول على المتهمين الثانى والثالث اللذان وافقاه على تنفيذها ورافقاه أثناء التنفيذ وشاركاه فى تنفيذها باعتبار المتهم الثانى إبن عم المتهم الأول والمتهم الثالث صديقه وإقناع المتهم الأول لهما برد إهانة المجنى عليه له أمام ركاب السيارة التى كانوا يستقلونها فأعد كل منهم أداة لإرتكاب الجريمة حتى تحقق لهم ما أرادوا ، وحيث أنه عن ظرف الترصد فهو أيضاً ثابت فى حق المتهمين من علمهم بتواجد المجنى عليهما مستقلين السيارة الأجرة والتى ستصل إلى موقف سيارات القرية قادمة من مدينة زفتى والتى كان يستقلها المتهم الأول وأنزل منها وبمجرد وصول السيارة ونزول المجنى عليهما منها قاموا بمعاجلة المجنى عليه الأول بالضرب بالأدوات التى أعدوها مسبقاً لذلك محدثين إصابته التى أودت بحياته وإصابة شقيقه المجنى عليه الثانى بالإصابة المبينة بالتقرير الطبى الشرعى المرفق "0 لما كان ذلك ، وكان سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجانى قد لا يكون له فى الخارج أثر محسوس يدل عليه مباشرة فلا يستطيع أحد أن يشهد به مباشرة وإنما هو يستفاد من وقائع وظروف خارجية يستخلص منها القاضى توافره ـ ولا يضيره أن يستظهر هذا الظرف من الضغينة القائمة بين الطاعن والمجنى عليه ، وكان يكفى لتحقق ظرف الترصد مجرد تربص الجانى للمجنى عليه مدة من الزمن طالت أو قصرت فى مكان يتوقع قدومه إليه ليتوصل بذلك إلى مفاجأته بالاعتداء عليه ، وكان البحث فى توافر ظرفى سبق الإصرار والترصد من اطلاقات قاضى الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها مادام موجب تلك الظروف وهذه العناصر لا يتنافر عقلاً مع ذلك الاستنتاج وكان لا يشترط فى الدليل فى المواد الجنائية أن يكون صريحاً ودالاً مباشرة على الواقعة المراد إثباتها بل يكفى أن يكون استخلاص ثبوتها منه عن طريق الاستنتاج مما يتكشف من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات ولما كان ما ساقه الحكم فيما تقدم سائغاً ويتحقق به ظرفا سبق الإصرار والترصد كما هما معرفان به فى القانون مما يرتب فى صحيح القانون بينه وبين المتهمين الآخرين تضامناً فى المسئولية الجنائية ويكون كل منهما مسئولاً عن جريمة الضرب المفضى إلى الموت التى وقعت تنفيذاً لقصدهم المشترك الذى بيتوا النية عليه باعتبارهم فاعلين أصليين طبقاً لنص المادة 39 من قانون العقوبات يستوى فى هذا أن يكون محدث الإصابة التى أدت إلى الوفاة معلوماً ومعنياً من بينهم أو غير معلوم 0 لما كان ذلك ، فإن هذا الوجه من النعى يكون غير سديد 0 لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أطرح الدفع بعدم جدية التحريات إلى اطمئنان المحكمة إلى جديتها ، وهو ما يعد كافياً للرد على ما أثاره الطاعن فى هذا الخصوص ، هذا فضلاً عن أنه من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعول فى تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة مادامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث وكانت المحكمة فى حدود سلطتها التقديرية قد اطمأنت إلى سلامة التحريات والإجراءات التى قام بها مأمور الضبط وصحتها فإن منعاه فى هذا الشأن لا يكون له محل0 لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً مبيناً به ما يرمى إليه مقدمه حتى يتضح مدى أهميته فى الدعوى المطروحة وكونه منتجاً مما تلتزم محكمة الموضوع بالتصدى إيراداً له ورداً عليه ، وكان الطاعن لم يكشف عن أوجه التناقض التى شابت أقوال الضابط مع ما جاء بأقوال باقى الشهود بل ساق قولاً مرسلاً مجهلاً كما لم يفصح أيضاً عن ماهية أوجه الدفوع الجوهرية التى يقول أنه أثارها وأغفل الحكم التعرض لها حتى يتضح مدى أهميتها فى الدعوى المطروحة فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص لا يكون مقبولاً 0 لما كان ما تقدم فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ثانياً : عن الطعن المقدم من الطاعن الثالث هيثم عبد المنعم إسماعيل :
        حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الضرب المفضى إلى الموت مع سبق الإصرار والترصد وإحراز أدوات مما تستعمل فى الاعتداء على الأشخاص بدون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية والضرب البسيط قد شابه التناقض والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والخطأ فى الإسناد وفى تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع ـ ذلك أنه بعد أن أورد فى استخلاصه للواقعة قيام فكرة سبق الإصرار والترصد فى حق الطاعن بخصوص واقعة التعدى على المجنى عليه الأول عاد واستبعدها بالنسبة لواقعة تعديه على المجنى عليه الثانى ، كما خالف ما جاء بأقوال شاهدى الإثبات الأول والثانى وانحرف بشهادتيهما عن مدلولها الصحيح واعتبر الطاعن فاعلاً أصلياً مع باقى المحكوم عليهم رغم ما أشار إليه فى مدوناته إلى عدم مساهمته فى واقعة الاعتداء على المجنى عليه الأول أو فى إحداث إصابته ،  وأحال فى بيان أقوال شهود الواقعة إلى ما أورده من شهادة الشاهد الأول الرائد محمد طه أمين دون أن يورد مؤداها رغم عدم اتفاقها واتساقها مع أقوالهم ، كما أطرح بأسباب غير سائغة ما دفع به الطاعن بانتفاء ظرفى سبق الإصرار والترصد ، مما يعيبه ويستوجب نقضه 0
        وحيث إنه لما كان من المقرر أن التناقض الذى يعيب الحكم ويبطله هو الذى يقع بين أسبابه بحيث ينفى بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أى الأمرين قصدته المحكمة ، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتنق صورة واحدة لكيفية وقوع الحادث وحاصلها أن الطاعن والمحكوم عليهما تربصوا للمجنى عليه حال وصول السيارة الأجرة التى كان يستقلها لمشارف بلدتهم وتعدوا عليه وشقيقه المجنى عليه الثانى بالأدوات التى أعدوها سلفاً لذلك وفق ما اتفقوا عليه وقام شقيقه بالدفاع عنه حال ضرب الطاعن له فأصابه بيده ، ثم ساق الحكم أدلة الثبوت التى استمد منها عقيدته ومن بينها تقرير الصفة التشريحية للمجنى عليه الأول والتقرير الطبى الشرعى لشقيقه المجنى عليه الثانى وانتهى إلى عقابه وباقى المحكوم عليهم بالجريمة الأشد عملاً بالمادة 32/2 من قانون العقوبات فإن الحكم يكون قد سلم من التناقض فى التسبيب ويضحى ما يثيره الطاعن فى أسباب طعنه غير قويم 0 لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تحصل أقوال الشاهد وتفهم سياقها وتستشف مراميها مادامت لا تحرف الشهادة عن مضمونها ، كما أن عقيدة المحكمة إنما تقوم على المقاصد والمعانى لا على الألفاظ والمبانى وأن الخطأ فى الإسناد لا يعيب الحكم ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر فى عقيدة المحكمة ، وكان المعنى المشترك بين ما حصله الحكم بياناً لواقعة الدعوى وأقوال شهود الإثبات من أن الطاعن وباقى المحكوم عليهم وعلى إثر مشادة كلامية بين المحكوم عليه الأول والمجنى عليه الأول وشقيقه المجنى عليه الثانى حال استقلالهم سيارة أجرة متوجهين إلى بلدتهم قام سائق السيارة بإنزال المحكوم عليه الأول الذى سارع بالوصول إلى بلدته قبل المجنى عليهما وتقابل مع الطاعن والمحكوم عليه الآخر وأبلغهما بما حدث واتفقوا على التعدى عليهما وأعدوا الأدوات اللازمة لذلك وما أن وصل المجنى عليهما إلى أول البلدة قاموا بالتعدى عليهما بالضرب وفقاً لما اتفقوا عليه للنيل منهم وهو ما سلم به الطاعن من أنه وباقى المحكوم عليهم قد تعدوا عليهما حال نزولهما من السيارة الأجرة ولا ينال من ذلك ما جاء على لسان الشاهد الأول ضابط التحريات ـ بفرض صحته ـ من أنهم توجهوا للبحث عنهم حال وصول السيارة على مشارف البلدة وما أثاره الطاعن من عدم وجود موقف للسيارات ببلدته ـ فإن ما يثيره نعياً على الحكم فى هذا الصدد لا يكون مقبولاً 0لما كان ذلك ، وكان باقى ما ينعاه الطاعن من أوجه طعنه على الحكم المطعون فيه قد سبق الرد عليه عند الرد على أسباب الطعن المقدم من الطاعن الأول فإنه يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً0 وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن برمته على غير أساس متعيناً رفضه .
فلهذه الأسباب
        حكمت المحكمة أولاً :ـ بعدم قبول طعن تامر محمد محمد قرقر شكلاً .
ثانياً:ـ بقبول طعن أنور منير محمد متولى وهيثم عبد المنعم إسماعيل شكلاً وفى الموضوع برفضه .

أمين الســــر                                                      نائب رئيس المحكمة

الطعن رقم 62 لسنة 81 ق جلسة 28 / 11 / 2011

باسم الشعب
محكمة النقـــض
الدائـــرة الجنائيـــة
دائرة الاثنين (ب)
                                           ----
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / مصطفـى كامـل           نائب رئيس المحكمــة
وعضوية السادة المستشارين / جاب اللـه محمـد           وهانى حنـــــــا
                             وأحمد عبد الــودود          وعلى حســــــن
                                               نواب رئيس المحكمة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد صفوت
وأمين الســر السيد / ياسر حمدى
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الاثنين 3 من محرم سنة 1433 هـ الموافق 28 من نوفمبر سنة 2011 م
أصدرت الحكم الآتى
نظر الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 62 لسنة 81 ق .
المرفوع من 
...........................                                          " محكوم عليهـا "
ضــد
النيابة العامــة
" الوقائــع "
        اتهمت النيابة العامة الطاعنة فى قضية الجناية رقم 15460 لسنة 2008 مركز إمبابة ( المقيدة بالجدول الكلى برقم 8014 لسنة 2008 )
        بوصف أنها فى يوم 25 من أكتوبر سنة 2008 بدائرة مركز إمبابة  ـ محافظــة 6 أكتوبر 0
أولاً ـ أحرزت بغير قصدى الاتجار  أو التعاطى جوهر الحشيش المخدر فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً0
ثانياً:ـ حاولت إدخال شيئاً من الأشياء " مواد مخدرة " على خلاف القوانين واللوائح المنظمة للسجون 0
        وأحالتها إلى محكمة جنايات الجيزة لمحاكمتها طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة0
        والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 24 من أكتوبر سنة 2010 عملاً بالمواد 1 ، 2 ، 38/1 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل  بالقانونين رقمى 61 لسنة 1977 ، 122 لسنة 1989 والبند رقم 56 من القسم الثانى من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الصحة رقم 46 لسنة 1997 والمواد 1 ، 9 ، 92/1 من القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون بمعاقبتها بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وبتغريمها مبلغ خمسين ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط 0
فطعنت المحكوم عليها فى هذا الحكم بطريق النقض فى 9 من نوفمبر سنة 2010 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى 21 من ديسمبر سنة 2010 موقعاً عليها من الأستاذ / ماهر مصطفى أنور المحامى 0
        وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة 0
المحكمـــة
        بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة والمداولة قانوناً 0
        من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون0
        ومن حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة إحراز جوهر الحشيش المخدر بغير قصد من القصود الخاصة قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ذلك أنه لم يلم بواقعة الدعوى وأدلتها وجاءت أسبابه مشوبه بالغموض والإبهام ، واعتنق تصوير ضابط الواقعة رغم عدم معقوليته واستحالة حدوثها وفقاً لأقواله وتلفيق الاتهام وانفراده بالشهادة وحجب أفراد القوة المرافقة له عنها ، ولم يعرض لدفاع الطاعنة القائم على انتفاء صلتها بالمضبوطات بدس المخدر لصغيرها وعدم علمها بكنه المخدر المضبوط وانقطاع صلتها به ، كما فات على النيابة العامة ومن بعدها المحكمة سماع شهادة صغيرها على سبيل الاستدلال ، كما لم يعرض لدفاعها القائم على بطلان إجراءات التحريز لوجود اختلاف فيها وعدم مراجعتها بصورة صحيحة ، كما رد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس وأطرحه بما لا يسوغ هذا الإطراح مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه 0
        وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنة بها ، وأورد على ثبوتها فى حقها أدلة مستمدة من أقوال ضابط الواقعة وما ثبت من تقرير المعمل الكيماوى بمصلحة الطب الشرعى وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها وجاء استعراض المحكمة لواقعة الدعوى وأدلتها على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافى وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما يتعين عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً فى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ـ كما هو الحال فى الدعوى الراهنة ـ فإن ما تثيره الطاعنة فى هذا الشأن يكون ولا محل له0 لما كان ذلك ، وكان الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق ، وكان وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدى فيها شهادته وتعويل القضاء على أقواله مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه وهى متى أخذت بشهادته فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان من المقرر أن الشارع لم يقيد القاضى الجنائى فى المحاكمات الجنائية بنصاب معين فى الشهادة وإنما ترك له حرية تكوين عقيدته من أى دليل يطمئن إليه طالما أن له مأخذه الصحيح فى الأوراق ، كما أن انفراد الضابط بالشهادة على واقعة الضبط والتفتيش وسكوته عن الإدلاء بأسماء القوة المرافقة له أو عدم وجود شهود آخرين لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل فى الدعوى ، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت لأقوال ضابط الواقعة وصحة تصويره لها ، فإن ما تثيره الطاعنة من منازعة فى صورة الواقعة بدعوى عدم معقوليتها أو فى تصديقها لأقوال شاهد الإثبات أو محاولة تجريحها ـ على النحو الذى ذهبت إليه الطاعنة بأسباب الطعن ـ ينحل إلى جدل موضوع فى تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها أو مصادرة عقيدتها فى شأنه أمام محكمة النقض 0 لما كان ذلك ، وكان الدفع بنفى الاتهام وبشيوع التهمة أو تلفيقها أو بعدم معقولية تصوير الواقعة ، من الدفوع الموضوعية التي لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً اكتفاء بما تورده من أدلة الثبوت التي تطمئن إليها بما يفيد إطراحها وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإدانة الطاعنة على ما ثبت من انبساط سلطانها على المخدر المضبوط تأسيساً على أدلة سائغة لها أصلها فى الأوراق وتتفق والاقتضاء العقلى والمنطقى وكانت الطاعنة لا تنازع فى صحة ما نقله الحكم من تلك الأدلة ، فإن منعاها فى هذا الصدد يكون غير سديد 0 لما كان ذلك ، وكان القصد الجنائى فى جريمة إحراز أو حيازة الجوهر المخدر يتحقق بعلم المحرز أو الحائز بأن ما يحرزه أو يحوزه من المواد المخدرة وكانت المحكمة غير مكلفة بالتحدث استقلالاً عن هذا الركن إذا كان ما أوردته فى حكمها كافياً فى الدلالة على علم المتهم بأن ما يحوزه أو يحرزه مخدراً وكان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنة لم تدفع بانتفاء هذا العلم ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه فى مدوناته كافياً فى الدلالة على إحراز الطاعنة للمخدر المضبوط وعلى علمها بكنهه ترتيباً على ذلك ، ومن ثم تنتفى عن الحكم دعوى القصور فى هذا المنحى 0 لما كان ذلك ، وكان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعنة لم يطلب إلى المحكمة سماع شهادة صغير الطاعنة فلا يصح له من بعد النعى على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم يطلب منها ولم ترى هى حاجة لإجرائه فإن ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه فى هذا الخصوص يكون لا محل له 0 لما كان ذلك، وكان ما تثيره الطاعنة فى خصوص قعود النيابة عن سماع شهادة صغيرها على سبيل الاستدلال لا يعدو أن يكون تعييباً للتحقيق الذى جرى فى المرحلة السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم 0 لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن إجراءات التحريز المنصوص عليها فى المواد 55 ، 56 ، 57 من قانون الإجراءات الجنائية إنما قصد بها تنظيم العمل للمحافظة على الدليل خشية توهينه ، ولم يرتب القانون على مخالفتها بطلاناً بل ترك الأمر فى ذلك إلى اطمئنان المحكمة إلى سلامة الدليل ، وكان جدل الطاعنة فى هذا الشأن إن هو إلا جدل فى تقدير الدليل المستمد من أقوال شاهد الواقعة ومن عملية التحليل التي اطمأنت إليها محكمة الموضوع فلا يجوز مجادلتها أو مصادرتها فى عقيدتها فى تقدير الدليل وهو من اطلاقاتها إذ هو لا يعدو أن يكون هو الآخر تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم ومن ثم فلا تثريب على المحكمة إن هى التفتت عنه ولم ترد عليه 0 لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع المبدى من الطاعنه ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس واطرحه فى قوله " 000 مردود ذلك بأن العثور على جوهر الحشيش المخدر المضبوط ـ بداخل 000 أطعمة الزيارة التي كانت بحوزة المتهمة لزوجها المودع بالسجن إنما نتج عن تفتيش إدارى مقرر طبقاً لقانون السجون ولائحته التنفيذية وبالتالى يصح هذا الدليل المستمد من ذلك الإجراء ويكون النعى بالبطلان فى غير محله خليقاً برفضه والالتفات عنه "0
        لما كان ذلك ، وكانت المادة 41 من القرار بقانون رقم 396 لسنة 1956 فى شأن تنظيم السجون تنص على أن " لضابط  السجن حق تفتيش أى شخص يشتبه فى حيازته أشياء ممنوعة داخل السجن سواء كان من المسجونين أو العاملين بالسجن أو غيرهم " ومفاد ذلك أن الشارع منح لضابط السجن حق تفتيش من يشتبهون فى حيازته أشياء ممنوعة داخل السجن سواء كان من المسجونين أو العاملين بالسجن أو غيرهم ولم يتطلب فى ذلك توافر قيود القبض  والتفتيش المنظمة بقانون الإجراءات الجنائية بل يكفى أن يشتبه ضابط السجن فى أن أحد المذكورين بالنص يحوز أشياء ممنوعة داخل السجن حتى يثبت له حق تفتيشه ، لما كان ذلك، وكانت الشبهة المقصودة فى هذا المقام هى حالة ذهنية تقوم بنفس الضابط يصح معها فى العقل القول بقيام مظنة حيازة أشياء ممنوعة داخل السجن وتقدير ذلك منوط بالقائم بالتفتيش تحت إشراف محكمة الموضوع ، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن التفتيش تم على الأطعمة والمأكولات التي كانت بحوزة الطاعنة أثناء وجودها داخل السجن بعد توافر أمارات أثارت الشبهة لدى الرائد أحمد فؤاد أحمد ضابط مباحث سجن القطا الجديد دعته إلى الاعتقاد بأن الطاعنة وهى زائرة لزوجها وهو أحد المساجين بالسجن تحوز ممنوعات فقام بتفتيش تلك الأطعمة فعثر بها على المخدر المضبوط فإن ما انتهى إليه الحكم من رفض الدفع ببطلان القبض والتفتيش يكون متفقاً وصحيح القانون ويكون ما تنعاه الطاعنة فى هذا الشأن غير سديد0 لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
فلهذه الأسباب
        حكمت المحكمة :ـ بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه .

أمين الســـر                                                        نائب رئيس المحكمة 

الطعن رقم 61 لسنة 81 ق جلسة 28 / 11 / 2011

باسم الشعب
محكمة النقـــض
الدائـــرة الجنائيـــة
دائرة الاثنين (ب)
                                           ----
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / مصطفى كامــل           نائب رئيس المحكمـة
وعضوية السادة المستشارين / جاب اللـه محمـد           وهانى حنــــــا
                              وحازم بــــدوى          نواب رئيس المحكمــة
                                               ومحمد أنيــس
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد صفوت
وأمين الســر السيد / ياسر حمدى
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة 0
فى يوم الاثنين 3 من محرم سنة 1433 هـ الموافق 28 من نوفمبر سنة 2011 م
أصدرت الحكم الآتى
نظر الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 61 لسنة 81 ق .
المرفوع من 
محمد سيد محمد عبد السلام
محمد عبده محمود محمــد                                       محكوم عليــهما
ضــد
النيابة العامــة
" الوقائــع "
        اتهمت النيابة العامة الطاعنان فى قضية الجناية رقم 7957 لسنة 2008 قسم الوراق  ( المقيدة بالجدول الكلى برقم 3639 لسنة 2008 )
        بوصف أنهما فى يوم 18 من مارس سنة 2008 بدائرة قسم الوراق ـ محافظة الجيزة .
        أحرزا بقصد الاتجار جوهر الحشيش المخدر فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
        وأحالتهما إلى محكمة جنايات الجيزة لمحاكمتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
        والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 17 من أكتوبر سنة 2010 عملاً بالمــواد 1 ، 2 ، 38/1 ، 42/1 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 122 لسنة 1989 والبند رقم 56 من القسم الثانى من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الصحة بمعاقبة كلٍ منهما بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمهما خمسين ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط باعتبار أن الإحراز مجرد من القصود .
فطعن المحكوم عليهما فى هذا الحكم بطريق النقض فى 21 من نوفمبر سنة 2010 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى 16 من ديسمبر سنة 2010 موقعاً عليها من الأستاذ / خالد خيرى حماد المحامى .
        وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
المحكمـــة
        بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة والمداولة قانوناً .
        حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر قانوناً .
        وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة إحراز جوهر مخدر الحشيش بغير قصد من القصود الخاصة قد شابه القصور والتناقض فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك بأن المدافع عن الطاعنين دفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس إلا أن الحكم رد عليه بما لا يسوغ به اطراحه وتناقض فى أسبابه فى الرد على حالة التلبس ، ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
        من حيث إن الحكم المطعون فيه قد أورد واقعة الدعوى بما مؤداه أنه بينما كان ضابط الواقعة متواجداً بأحد الأكمنه تم ضبط الطاعنان محرزان لجوهر الحشيش المخدر فى غير الأحوال المصرح بها قانوناًُ وأقرا له بإحرازهما للمخدر المضبوط ثم بعد أن أفصح الحكم عن ثبوت الواقعة على هذه الصورة من أقوال ضابط الواقعة ومما ثبت من تقرير المعامل الكيماوية حصل أقوال الشاهد ضابط الواقعة فى قوله " 000 أنه حال تواجده بكمين الوراق شاهد المتهمين يستقلان دراجة بخارية قيادة المتهم الثانى وعند رؤيتهما له حاولا الفرار بعد أن ألقى المتهم الأول لفافة ورقية أرضاًُ فقام بالتقاطها فعثر بداخلها على قطعة لجوهر الحشيش ، كما قام المتهم الثانى بإلقاء كيس أرضاً فقام بالتقاطه وفضه عثر بداخله على اثنى عشر قطعة لجوهر الحشيش " 0 لما كان ذلك ، وكان يبين من محضر جلسة المحاكمة الأخيرة أن المدافع عن الطاعنين دفع ببطلان الاستيقاف وبطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لهذين الدفعين واطرحهما فى قوله " 00 فمردود أن ضابط الواقعة كان بالكمين لمباشرة عمله وفحص أوراق المركبات ومن حقه استيقاف أى مركبة يتشكك فى أمرها والاطلاع على رخصها وبالتالى يكون الاستيقاف له ما يبرره قانوناً ، وأن حالة التلبس تلازم الجريمة نفسها وقد وضع المتهمان نفسيهما موضع الشك والريبة عند محاولتهما الهرب لدى رؤيتهما لضابط الواقعة بمحاولتهما الفرار فى الاتجاه العكس لدى رؤيتهما للضابط بمكان الواقعة مما ينبئ عن وجود أمارات وشبهات تستلزم أن يتدخل الضابط لاستبيان أمرهما والاطلاع على رخص المركبة ولكنهما لاذا بالفرار فتتبعهما حتى استطاع الإمساك بهما وبالتالى أصبح له الحق فى ضبطهما وتفتيش اللفافات التى ألقيا بها وقد أسفر هذا التفتيش عن ضبط مادة مخدرة مما يستلزم ضبطهما وهو ما يتوافر به حالة التلبس ـ وبالتالى يكون هذا الدفع غير سديد "0 لما كان ذلك ، وكان يشترط فى التخلى الذى ينبنى عليه حالة التلبس بالجريمة أن يكون قد تم عن إرادة حرة وطواعية واختياراً فإذا كان وليد إجراء غير مشروع فإن الدليل المستمد منه يكون باطلاً لا أثر له وكان الحكم المطعون فيه قد عول فى إدانة الطاعنين على الدليل المستمد من تخليهما عن لفافتى المخدر دون أن يمحص دفاعهما وكان ما أورده الحكم رداً على دفع الطاعنين فى هذا الشأن ـ وعلى ما سلف بيانه ـ غير كاف لإطراحه إذ بالإضافة إلى ما انطوى عليه من مصادرة على المطلوب فإن ما ذكره عند سرده لأقوال شاهد الإثبات من أن التخلى تم عند مجرد استيقاف الطاعنين يتناقض مع ما أورده الحكم عند الرد على الدفع من أن تخلى الطاعنان عن لفافتى المخدر إنما تم بعد محاولتهما الهرب وملاحقة الضابط لهما وهو ما ينبئ عن اختلال فكرة المحكمة عن واقعة الدعوى فضلاً عن أنه حجب المحكمة عن بحث أثر ملاحقة الضابط للطاعنين فى حرية إرادتهما واختيارهما 0 لما كان ما تقدم فان الحكم المطعون فيه يكون فوق قصوره فى التسبيب مشوباً بالتناقض فيه بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .
فلهذه الأسباب
        حكمت المحكمة :ـ بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات الجيزة لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى .

أمين الســـر                                                        نائب رئيس المحكمة 

الطعن رقم 50 لسنة 81 ق جلسة 28 / 11 / 2011

باسم الشعب
محكمة النقـــض
الدائـــرة الجنائيـــة
دائرة الاثنين (ب)
                                           ----
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / مصطفـى كامـل           نائب رئيس المحكمــة
وعضوية السادة المستشارين / جاب اللـه محمـد           وعاصم الغايـــــش
                             ومحمد خير الديــن          نواب رئيس المحكمـــة
                                               ومحمد أنيـــس
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد صفوت
وأمين الســر السيد / ياسر حمدى
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة 0
فى يوم الاثنين 3 من محرم سنة 1433 هـ الموافق 28 من نوفمبر سنة 2011 م
أصدرت الحكم الآتى
نظر الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 50 لسنة 81 ق 0
المرفوع من 
ياسر عبد الجواد محمد عامر                                             محكوم عليــه
ضــد
النيابة العامــة
" الوقائــع "
        اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجناية رقم 1842 لسنة 2010 قسم المطرية ( المقيدة بالجدول الكلى برقم 1130 لسنة 2010 )
        بوصف أنه فى يوم 30 من يناير سنة 2010 بدائرة قسم المطرية ـ محافظة القاهرة0
أولاًُ:ـ أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً " حشيش " فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً0
ثانياً:ـ أحرز بقصد التعاطى جوهراً مخدراً " هيروين " فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً0
        وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة0
        والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 6 من نوفمبر سنة 2010 عملاً بالمواد  1/1 ، 2 ، 37/1 ، 38/1 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم (2) من القسم الأول والبند رقم 56 من القسم الثانى من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه مبلغ 50 ألف جنيه وحبسه لمدة ستة أشهر عن التهمة الثانية وغرامة عشرة آلاف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط باعتبار أن إحراز جوهر الحشيش مجرد من القصود المسماة 0
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 24  من نوفمبر سنة 2010 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى 28 من ديسمبر سنة 2010 موقع عليها من الأستاذة /  هالة محمود عثمان المحامية 0
        وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة 0
المحكمـــة
        بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة والمداولة قانوناً 0
         حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون0
        وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتى إحراز جوهر الحشيش المخدر بغير قصد من القصود الخاصة وإحراز جوهر الهيروين بقصد التعاطى فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً قد شابه القصور والتناقض فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والإخلال بحق الدفاع والخطأ فى تطبيق القانون ذلك بأنه حرر فى صورة غامضة مبهمة وبصيغة عامة معماه ، واعتنق تصوير الضابط للواقعة رغم استحالته وعدم معقوليته وعول على أقواله رغم تناقضها بمحضر الضبط وبتحقيقات النيابة والتفت عن دفاعه فى هذا الخصوص ، ولم يدلل على توافر القصد الجنائى فى حقه وعلمه بالمخدر المضبوط ، وأورد الحكم فى مدوناته أن الطاعن يحرز جوهر الحشيش بقصد الاتجار ثم انتهى إلى عدم توافر ذلك القصد لديه ، وتمسك المدافع عن الطاعن ببطلان إذن التفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية لأن من أجراها لم يجرْ مراقبة شخصية للطاعن ولخطئها فى مهنته وعمره وعدم تفتيش مسكنه رغم صدور الإذن به عن جريمة مستقبلة لم يتحقق وقوعها ، وببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور إذن النيابة العامة بهما بدلالة البرقية التلغرافية المرسلة من أشقائه قبل الضبط مما كان يتعين على المحكمة إجراء تحقيق فى هذا الشأن ، كما دفع ببطلان استجوابه بتحقيقات النيابة لعدم حضور محام معه بالمخالفة لنص المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية ، وبطلان اعترافه بمحضر جمع الاستدلالات لصدوره وليد إكراه وتعذيب ولعدم توقيعه عليه ، بيد أن الحكم رد على بعض هذه الأوجه من الدفوع والدفاع بما لا يصلح رداً والتفت عن الرد على البعض الآخر ، كما أوقع على الطاعن عقوبة مستقلة عن كل من الجريمتين المسندتين إليه حال كونهما مرتبطتين مما كان يتعين معه إعمال المادة 32 من قانون العقوبات والحكم عليه بعقوبة واحدة عنهما ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه0
        وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما فى حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافى وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغى عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً فى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ـ كما هو الحال فى الدعوى الراهنة ـ فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ومن ثم فإن منعى الطاعن فى هذا الشأن يكون ولا محل له 0 لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ومتى أخذت بأقوال شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكانت المحكمة بحسب الأصل لا تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها ولها أن تعول على أقوال الشاهد فى أى مرحلة من مراحل الدعوى مادامت قد اطمأنت إليها ، وكان تناقض الشاهد وتضاربه فى أقواله أو تناقض الشهود فى بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم أو تقدح فى سلامته مادام استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ، وكانت المحكمة فى هذه الدعوى قد اطمأنت لأقوال شاهد الإثبات وصحة تصويره للواقعة وحصلت أقواله بما لا تناقض فيه ، فإن  ما يثيره الطاعن بهذا الوجه من الطعن ينحل إلى جدل موضوعى حول تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مصادرتها فى شأنه أمام محكمة النقض ولا على المحكمة إن هى التفتت عن الرد على دفاع الطاعن فى هذا الصدد طالما كان الرد مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم0 لما كان ذلك ، وكان القصد الجنائى فى جريمة إحراز أو حيازة الجوهر المخدر يتحقق بعلم المحرز أو الحائز بأن ما يحرزه أو يحوزه من المواد المخدرة ، وكانت المحكمة غير ملزمة بالتحدث استقلالاً عن هذا الركن إذا كان ما أوردته فى حكمها كافياً فى الدلالة على علم المتهم بأن ما يحرزه مخدر ، وكان يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يدفع بانتفاء هذا العلم وكان ما أورده الحكم المطعون فيه فى مدوناته كافياً فى الدلالة على إحراز الطاعن للمخدر المضبوط وعلى علمه بكنهه ، فإن ما ينعاه على الحكم من قصور فى  هذا الصدد يكون فى غير محله 0 لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يحصل فى مدوناته أن إحراز الطاعن لجوهر الحشيش كان بقصد الاتجار على خلاف ما يذهب إليه الطاعن بأسباب طعنه فإن منعاه فى هذا الخصوص يكون ولا محل له 0 لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، وكانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بنى عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره ـ كما هو الحال فى الدعوى المطروحة ـ وأقرت النيابة على تصرفها فى هذا الشأن ، فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون 0 ولما كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته بأدلة لا ينازع الطاعن فى أن لها أصلاً  ثابتاً بالأوراق ، وكان القانون لا يوجب حتما أن يتولى رجل الضبط القضائى بنفسه مراقبة الأشخاص المتحرى عنهم أو أن يكون على معرفة سابقة بهم بل له أن يستعين فيما يجريه من تحريات أو أبحاث أو ما يتخذه من وسائل التفتيش بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين ومن يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم مادام أنه اقتنع شخصياً بصحة ما نقلوه إليه وبصدق ما تلقاه من معلومات ، وكان مجرد الخطأ فى بيان مهنة المتهم أو عمره ـ بفرض حصوله ـ بمحضر الاستدلال لا يقدح بذاته فى جدية ما تضمنه من تحريات ، فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الصدد لا يكون سديداً 0 لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه متى كان التفتيش الذى قام به مأمور الضبط القضائى مأذوناً به قانوناً فطريقة إجرائه متروكة لرأى القائم به ومن ثم فلا تثريب على الضابط إن هو رأى بعد تفتيش المأذون له بتفتيشه وضبط المواد المخدرة معه فى مكان الضبط ـ عدم تفتيش مسكن المأذون له بتفتيشه ومن ثم يضحى النعى على الحكم فى هذا المقام غير سديد 0 لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان الإذن بالتفتيش لصدوره عن جريمة مستقبلة واطرحه تأسيساً على ما اطمأن إليه من محضر الشرطة المؤرخ 28/1/2010 المحرر بمعرفة النقيب إبراهيم سليم معاون مباحث قسم المطرية من أن الطاعن يحوز ويحرز مواد مخدرة فاستصدر إذناً من النيابة العامة لضبطه وتفتيشه ، فإن مفهوم ذلك أن الإذن قد صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من مقارفها لا لضبط جريمة مستقبلة أو محتملة ، وإذ انتهى الحكم إلى رفض الدفع ببطلان الإذن على هذا الأساس فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون 0 لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش يعد دفاعاً موضوعياً يكفى للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على هذا الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التي أوردتها ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لما أثاره الطاعن من دفاع فى هذا الشأن ورد عليه رداً سائغاً يبين منه اطمئنان المحكمة إلى أقوال شاهد الواقعة بأن الضبط والتفتيش تما بعد صدور إذن النيابة العامة بهما فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص يكون فى غير محله 0 ولا ينال من سلامة الحكم اطراحه البرقية التلغرافية التي تساند إليها الطاعن للتدليل على وقت ضبطه ، ذلك أن الأدلة فى المواد الجنائية اقناعية فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفى ولو حملته أوراق رسمية مادام يصح فى العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقى الأدلة القائمة فى الدعوى 0 لما كان ذلك ، وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يطلب من المحكمة إجراء تحقيق معين بشأن ميقات ضبطه فإنه لا يكون له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم ترْ هى من جانبها حاجة لإجرائه 0 لما كان ذلك ، وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان استجوابه بتحقيقات النيابة العامة لعدم حضور محام معه وببطلان اعترافه بمحضر جمع الاستدلالات لصدوره وليد إكراه وتعذيب ولعدم توقيعه عليه ، وكان من المقرر أنه لا يقبل من الطاعن النعى على المحكمة بأنها أغفلت الرد على دفاع لم يتمسك به أمامها ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم فى هذا الخصوص يكون غير سديد 0 هذا فضلاً عن أن الحكم المطعون فيه قد بنى قضاءه على ما اطمأن إليه من أدلة الثبوت التي قام عليها ولم يعول على دليل مستمد من استجواب الطاعن بتحقيقات النيابة العامة أو من اعتراف مستقل منه بمحضر جمع الاستدلالات بل استند إلى ما أقر به الطاعن لضابط الواقعة من إحرازه للمخدر المضبوط وهو بهذه المثابة لا يعد اعترافاً بالمعنى الصحيح وإنما هو مجرد قول للضابط يخضع لتقدير المحكمة والتى أفصحت عن اطمئنانها إليه وفوق ذلك أنه ليس فى عدم توقيع المتهم على محضر جمع الاستدلالات ما يعيبه والدفع ببطلانه لهذا السبب تعييب للإجراءات السابقة على المحاكمة لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض 0 لما كان ذلك ، وكان مناط تطبيق الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات أن تكون الجرائم قد انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعض بحيث تتكون منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التي عناها المشرع بالحكم الوارد بالفقرة المشار إليها كما أن الأصل أن تقدير قيام الارتباط بين الجرائم هو مما يدخل فى السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع وكانت الوقائع كما أثبتها الحكم تفيد إحراز الطاعن لجوهر الحشيش بغير قصد من القصود الخاصة وإحرازه لجوهر الهيروين بقصد التعاطى وهو ما لا يوفره وحدة النشاط الإجرامى فى الجريمتين اللتين دين بهما ولا يتحقق به الارتباط الذى لا يقبل التجزئة بينهما فإن الحكم المطعون فيه إذ أوقع على الطاعن عقوبة مستقلة عن كل من هاتين الجريمتــين لا يكون قد خالف القانون فى شئ 0 لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
فلهذه الأسباب
        حكمت المحكمة :ـ بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه .

أمين الســـر                                                        نائب رئيس المحكمة