الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 4 أبريل 2014

الطعن رقم 33 لسنة 81 ق جلسة 8 / 10 / 2012

باسم الشعب
محكمة النقـــض
الدائـــرة الجنائيـــة
دائرة الاثنين (ب)
                                           ----
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / فتحى حجــــاب         نائب رئيس المحكمــة
 وعضوية السادة المستشارين /  جاب اللـه محمـــد       وهانــى حنـــــا
                                 وحازم  بــــدوى        نواب رئيس المحكمــة
                                                وائل شوقـــى
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد مهران
وأمين الســر السيد / حسام الدين أحمد
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة 0
فى يوم الاثنين 22 من ذى القعدة سنة 1433 هـ الموافق 8 من أكتوبر سنة 2012 م
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 33 لسنة 81 ق 0
المرفوع من 
أحمد سعيد إسماعيل فتح الباب                                       " المحكوم عليــه "
ضــد
1-النيابة العامـة
2- حسن محمود عبد الحميد مصطفى                         " المدعى بالحقوق المدنية "

" الوقائــع "
        اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجناية رقم 3959 لسنة 2010 قسم الشرابية و( المقيدة بالجدول الكلى برقم 1173 لسنة 2010 ) 0
بوصف أنه فى يوم 14 من أبريل سنة 2010 بدائرة قسم الشرابية ـ محافظة القاهرة أولاً:ـ شرع فى قتل / حسن محمود عبد الحميد مصطفى عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية وعقد العزم وأعد لذلك سلاحاً أبيض شفرة حادة وتوجه إلى حيث أيقن وجوده بعيادته محل عمله وكمن له خارجها متربصاً انهاء عمله وما إن ظفر به إلا ولف ذراعه الأيسر حول عنقه وكال له باليد الأخرى عدة طعنات من ذلك السلاح المعد سلفاً بالرقبة فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى الشرعى قاصداً من ذلك قتله إلا أن جريمته قد خابت فى أثرها لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو مقاومة المجنى عليه والاستغاثة بالمارة وتدراكه بالعلاج على النحو المبين بالأوراق 0
ثانياً:ـ أحرز بغير مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية شفرة حادة 0
        وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة0
        وادعى المجنى عليه مدنياً قبل المتهم بمبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت 0
        والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 2 من نوفمبر سنة 2010 عملاً  بالمواد 45/1 ، 46/1 ، 230 ، 231 ، 232 من قانون العقوبات والمادتين 1/1 ، 25 مكرراً /1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمى 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 والبند رقم (6) من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول وقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007 مع إعمال المادتين 17 ، 32 من قانون العقوبات أولاً:ـ بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات 0
ثانياً:ـ بإلزام المتهم بأن يؤدى للمدعى بالحق المدنى تعويضاً مؤقتاً قدره عشرة آلاف وواحد جنيه 0
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 10 من نوفمبر سنة 2010 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى الأول من يناير سنة 2011 موقع عليها من الأستاذ / عماد سعيد عبد العزيز المحامى 0
وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة 0
المحكمـــة
        بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة والمداولة قانوناً 0
        من حيث إنه ولئن كانت ورقة التقرير بالطعن حجة بما ورد فيها فى صدد إثبات بياناته ومنها تاريخ الحكم المطعون فيه ، إلا أنه متى كان ما أثبت بها لا يطابق الحقيقة سواء عن طريق السهو أم الخطأ أم العمد فإنه لا يعتد به ، وتكون العبرة بحقيقة الواقع . لما كان ذلك ، وكان الثابت من كتاب قطاع مصلحة السجون المؤرخ 8/9/2012 ـ المرفق بملف الطعن ـ أن التاريخ الحقيقى الذى قرر فيه المحكوم عليه الطعن بالنقض هو 10/11/2010 وليس 11/10/2010 وأن الإدراج تم على سبيل الخطـأ ، ومن ثم فإن ما ورد بتقرير الطعن لا يعدو أن يكون مجرد سهو وخطأ مادى لا عبرة به ويكون الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون 0
        وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الشروع فى القتل مع سبق الإصرار والترصد وإحراز أداة ( شفرة موس ) بغير مسوغ قانونى ، قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال وانطوى على الإخلال بحق الدفاع ، ذلك أنه لم يبين واقعة الدعوى بياناًُ تتحقق به أركان الجريمة ومضمون الأدلة التى عول عليها فى الإدانة ، ولم يدلل على توافر أركان الجريمة فى حقه ، وجاء قاصراً فى استظهار نية القتل وسبق الإصرار لديه ، ورد بما لا يسوغ على دفعه ببطلان القبض ، وأطرح دفاعه باستحالة حدوث الواقعة وفق تصوير شاهدى الإثبات وأن الواقعة فى حقيقتها لا تعدو مجرد جنحة ضرب ، وعول على أقوالهما رغم اختلافها وتناقضها مع الدليل الفنى بشأن كيفية حدوث الواقعة والأداة المستخدمة ، وأن شفرة الموس المضبوطة خلت من آثار دماء تفيد استخدامها فى ارتكاب الجريمة ، واستند ضمن ما استند إليه إلى تحريات الشرطة رغم أنها لا تصلح بذاتها دليلاً للإدانة ، وأغفل الرد على ما ساقه الدفاع من وجود خلافات تشير إلى تلفيق الاتهام ، وأخيراً جاءت تحقيقات النيابة العامة قاصرة فلم يتم سؤال شهود نفى الطاعن ، كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه 0
        وحيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بقوله :" أنه على إثر وجود خلافات سابقة بين المجنى عليه وأسرة المتهم لاتهامه لهم بسرقة جهاز رسم قلب من عيادته الخاصة عقد المتهم العزم وبيت النية على الانتقام من المجنى عليه وفى يوم 14/4/2010 توجه المتهم من مسكنه الكائن بعزبة رستم دائرة قسم ثان شبرا محافظة القليوبية إلى مقر عيادة المجنى عليه الكائنة بدائرة قسم الشرابية محافظة القاهرة وكمن له خارجها وما أن شاهد المجنى عليه خارجاً من عيادته بعد انتهاء عمله حتى باغته ولف ذراعه الأيسر حول رقبته وطعنه ثلاث طعنات بسلاح أبيض كان بحوزته محدثاً إصابته فى عنقه وكتفه ويده اليمنى قاصداً من ذلك قتله وقد خاب أثر جريمته ولم يحقق مقصده بسبب لا دخل لإرادته فيه وهو مقاومة المجنى عليه واستغاثته بالمارة وتداركه بالعلاج وقد أسفرت تحريات النقيب / وائل مجدى محمد عرفان معاون مباحث قسم الشرابية عن تعدى المتهم بالضرب على المجنى عليه مستخدماً فى ذلك سلاحاً أبيض محدثاً إصاباته وقاصداً من ذلك قتله بسبب خلافات سابقة بين المجنى عليه وأسرة المتهم كما أورى تقرير الطب الشرعى أن اصابات المجنى عليه بالرقبة والكتف الأيمن والرسخ الأيمن ذات طبيعة قطعية حدثت من التعدى عليه بجسم صلب ذى حافة حادة مثل قطر أو مطواة أو ما فى حكم ذلك وهى جائزة الحوث على النحو الوارد بأقوال المجنى عليه وفى تاريخ معاصر للحادث "0 وساق الحكم على صحة الواقعة وإسنادها إلى الطاعن أدلة استقاها من أقوال المجنى عليه والنقيب / وائل مجدى محمد عرفان معاون مباحث قسم الشرابية ومن تقرير الطب الشرعى 0 لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت فى كل حكم بالإدانة أن يشمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التى دين الطاعن بها والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت المحكمة ثبوت وقوعها منه . وكان يبين مما سطره الحكم أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمتى القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وإحراز أداة ( شفرة موس ) بغير مسوغ قانونى اللتين دين الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما فى حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافى وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغى عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة  ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً فى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ومن ثم فإن منعى الطاعن على الحكم بالقصور لا محل له 0
        لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لنية القتل وثبوتها بقوله :" وحيث إنه عن نية القتل ومدى توافرها فى حق المتهم فإن الثابت بتقرير الطب الشرعى أن المجنى عليه به إصابات بالرقبة والكتف الأيمن والرسغ الأيمن ذات طبيعة قطعية حدثت من التعدى عليه بجسم صلب ذى حافة حادة مثل قطر أو مطواة أو ما فى حكم ذلك كما أشارت الأوراق الطبية لهذا التقرير إلى إصابة المجنى عليه بجرح قطعى ممتد من فروة الرأس تحت حلمة الإذن طوله حوالى 20 سم حتى الخط المنتصف الأمامى للرقبة وجرح آخر قطعى بمنتصف الرقبة بطول حوالى 10 سم وجرح من الجهة اليمنى بالرقبة طوله 5 سم وجرح فى مقدمة الكتف الأيمن طوله حوالى 10 سم وجرح قطعى عميق بظهر مفصل الرسغ الأيمن وهو ما تطمئن إليه المحكمة وتستخلص من تعدد الطعنات وقوتها وأماكن حدوثها والسلاح المستخدم بالإضافة إلى ما قرره المجنى عليه فى جميع مراحل الدعوى وما أسفرت عنه تحريات النقيب وائل مجدى محمد عرفات معاون مباحث قسم الشرابية وما قرره بالتحقيقات من أن المتهم كان قاصداً قتل المجنى عليه للانتقام منه بسبب اتهامه السابق لبعض أفراد أسرته بسرقة جهاز رسم قلب من عيادة المجنى عليه مما يتوافر به فى حق المتهم القصد الجنائى العام والخاص بمعناه المقرر قانوناً فى جريمة الشروع فى القتل المسندة إلى المتهم "0 لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن قصد القتل أمر خفى لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التى يأتيها الجانى وتنم عما يضمره فى نفسه ، واستخلاص هذا القصد من عناصر الدعوى موكول إلى قاضى الموضوع فى حدود سلطته التقديرية 0 وكان ما أورده الحكم فيما سلف يكفى فى استظهار نية القتل ، ومن ثم ينحسر عن الحكم قالة القصور فى هذا المنحى 0
        لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجانى قد لا يكون فى الخارج أثر محسوس يدل عليها مباشرة وإنما مستفاد من وقائع وظروف خارجية ويستخلصها القاضى منها استخلاصاً مادام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا الاستنتاج وإذ كان الحكم المطعون فيه قد كشف عن توافر ظرف سبق الإصرار فى حق الطاعن وقد ساق لإثباته قبله من الأدلة والقرائن ما يكفى لتحققه قانوناً ، ومن ثم فإن نعى الطاعن فى هذا الخصوص يكون غير سديد 0 لما كان ذلك ، وكانت العقوبة المقضى بها على الطاعن ـ وهى السجن المشدد ـ تدخل فى الحدود المقررة لجناية القتل العمد مجرد من أى ظروف مشددة فإنه لا يكون للطاعن مصلحة فيما يثيره من فساد الحكم فى استظهار ظرف سبق الإصرار 0
        لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يتعين لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً مبيناً به ما يرمى إليه مقدمه حتى يتضح مدى أهميته فى الدعوى المطروحة وكونه منتجاً مما تلتزم محكمة الموضوع بالتصدى له إيراداً له وردا عليه ، وكان الطاعن لم يكشف بأسباب الطعن عن وجه بطلان القبض عليه ، بل ساق قوله مرسلاً مجهلاً ، فإن النعى على الحكم فى هذا المقام يكون غير مقبول 0
        لما كان ذلك ، وكان لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائــــر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق . وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى صورة الواقعة حسبما وردت بأقوال شاهدى الإثبات المؤيدة بتقرير الطب الشرعى ، فإن ما يثيره الطاعن من استحالة حدوث الواقعة وفق تصوير شاهدى الإثبات وقوله بأن الواقعة مجرد ضرب لا يعدو أن يكون منازعة فى الصورة التى اعتنقتها المحكمة للواقعة وجدلاًُ موضوعياً فى سلطة محكمة الموضوع فى استخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت فى وجدانها مما تستقل بالفصل فيه بغير معقب ويعدو معناه فى هذا الخصوص لا سند له 0
        لما كان ذلك ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها وكان تناقض الشاهد وتضاربه فى أقواله أو مع أقوال غيره لا يعيب الحكم مادامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة فى تلك الأقوال استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ـ كما هو الحال فى الدعوى المطروحة ، وإذ كان الواضح من محضر الجلسة التى دارت فيها المرافعة واختتمت بصدور الحكم المطعون فيه أن المدافع عن الطاعن لم يثر شيئاً عما أورده بوجه الطعن بشأن قالة التناقض بين الدليلين القولى والفنى ، ومن ثم لا يسوغ له أن يثير هذا الأمر لأول مرة أمام محكمة النقض لأنه دفاع موضوعى ، فإن ما ينعاه الطاعن بشأن تعويل الحكم على أقوال شاهدى الإثبات لا يكون صائباً 0
        لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن خلو شفرة الموس المضبوطة من أى أثر للدماء لا يقدح فى استدلال الحكم من حصول الاعتداء على المجنى عليه بمثل هذه الأداة أياً كانت وذلك رداً على جماع الدليلين القولى والفنى ، ومن ثم فإن المحكمة ـ لم تكن من بعد ـ ملزمة بأن تتحدث عن إسقاطها لدلالة عدم وجود آثار لدماء بها إذ إن مفاد سكوتها أنه فى تكوين عقيدتها إثباتاً أو نفياً ، والمحكمة لا تلتزم ـ فى أصول الاستدلال ـ بالتحدث فى حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر فى تكوين عقيدتها 0
        لما كان ذلك ، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه لم يستند فى الإدانة إلى دليل مستمد من تحريات الشرطة وإنما أقام قضاءه على أقوال المجنى عليه وضابط المباحث وتقرير الطب الشرعى وإن ما ورد بأقوال الضابط فى شأن التحريات إنما هو مجرد قول للضابط يخضع لتقدير المحكمة التي أفصحت عن إطمئنانها إليه فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بتلفيق التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب رداًُ صريحاً بل إن الرد يستفاد من أدلة الثبوت السائغة التى أوردها الحكم ـ وكان بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التى صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه فى كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بقالة القصور فى التسبيب بعدم الرد على دفاعه الموضوعى الذى أورده بأسباب طعنه يكون فى غير محله.
        لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن فى خصوص عدم سؤال شهود النفى بتحقيقات النيابة لا يعدو أن يكون تعييباًَ للتحقيق الذى جرى فى المرحلة السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم 0 لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :ـ  بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه .

أمين الســـر                                                   نائب رئيس المحكمة 

الطعن رقم 23 لسنة 81 ق جلسة 28 / 11 / 2011

باسم الشعب
محكمة النقـــض
الدائـــرة الجنائيـــة
دائرة الاثنين (ب)
                                           ----
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / مصطفـى كامـل           نائب رئيس المحكمـة
وعضوية السادة المستشارين / جاب اللـه محمـد            وهانى حنــــــا
                              وأحمد عبد الــودود          ومحمـد هــــلالى
                                               نواب رئيس المحكمة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد صفوت
وأمين الســر السيد / ياسر حمدى
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة 0
فى يوم الاثنين 3 من محرم سنة 1433 هـ الموافق 28 من نوفمبر سنة 2011 م
أصدرت الحكم الآتى
نظر الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 23 لسنة 81 ق 0
المرفوع من 
أحمد جابر على أدم                                                   " محكوم عليه "
ضــد
النيابة العامــة
" الوقائــع "
        اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجناية رقم 18196 لسنة 2008 قسم الساحل ( المقيدة بالجدول الكلى برقم 2292 لسنة 2008 )
        بوصف أنه فى يوم 15 من أغسطس سنة  2008 بدائرة قسم الساحل  ـ محافظة القاهرة .
أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً " هيروين " فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً 0
        وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة0
        والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 21 من أكتوبر سنة 2010 عملاً بالمــواد 1 ، 2 ، 37/1 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمى 61 لسنة 1977 ، 122 لسنة 1989 والبند رقم 2 من القسم الأول من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الصحة رقم 46 لسنة 1997 مع إعمال نص المـادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة ثلاث سنوات وتغريمه عشرة آلاف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط باعتبار أن الإحراز بقصد التعاطى 0
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 27 من نوفمبر سنة 2010 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى 20 من ديسمبر سنة 2010 موقعاً عليها من الأستاذ / رفعت نمر مترى المحامى 0
        وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة 0
المحكمـــة
        بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة والمداولة قانوناً 0
        حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون 0
        حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر الهيروين المخدر بقصد التعاطى قد شابه التناقض والقصور فى التسبيب ذلك أنه أورد فى أسبابه أن المحكمة تطمئن على اتجار الطاعن فى المواد المخدرة ثم انتهى إلى أن إحرازه للمخدر كان بقصد التعاطي مما ينبئ عن اختلال صورة الواقعة لدى المحكمة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
        وحيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بقوله " بتاريخ 15/8/2008 وحال مرور الرائد كمال حسين خليل ضابط مباحث قسم الساحل بدائرة القسم لتفقد حالة الأمن ضبط المتهم أحمد جابر على آدم الهارب من المراقبة على ذمة إحدى القضايا وقد علم من أحد مصادره السريين أن المتهم يقوم بالاتجار بالمواد المخدرة فتوجه صوبه لضبطه فشاهده ممسكاً بكيس بلاستيك شفاف فقام بضبطه وبفض الكيس عثر به على مخدر الهيروين " ثم حصل أقوال شاهد الإثبات بقوله " فقد شهد الرائد كمال حسين خليل ضابط مباحث قسم الساحل بما لا يخرج عن مضمون ما أوردته المحكمة لدى استخلاصها للواقعة ، ، وعرض الحكم بعد ذلك لقصد الطاعن من إحراز المخدر فنفى توافر قصد الاتجار بقوله " وحيث إن المحكمة لا تساير سلطة الاتهام فيما ذهبت إليه من أن قصد المتهم من إحرازه المخدر هو الاتجار ذلك أنه لم يضبط حال بيعه المخدر كما لم يضبط أحداً من المتعاملين معه أو على حال تنبئ بذاتها وتطمئن معها المحكمة على اتجاره فى المواد المخدرة  بما يقر معه فى يقين المحكمة أن المتهم قد أحرز المخدر المضبوط بقصد التعاطى وتلتفت المحكمة عما قرره الضابط من أن المتهم أقر له بالاتجار لعدم اطمئنانها إلى ذلك " 0 لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد ذهب فى تصويره الواقعة أخذاً بأقوال شاهد الإثبات وما اطمأنت إليه المحكمة من أن قصد الطاعن من إحراز المادة المخدرة هو الاتجار فيها ثم عاد ونفى قيام هذا القصد وانتهى إلى أن القصد من الإحراز هو التعاطى فإنه يكون معيباً بالتناقض لأن أسبابه قد نفى بعضها ما أثبته البعض الآخر مما يدل على اختلال فكرة الحكم عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها الاستقرار الذى يجعلها فى حكم الوقائع الثابتة بحيث لا يستطاع استخلاص مقوماته مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن .
فلهذه الأسباب
        حكمت المحكمة :ـ بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات القاهرة  لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى .
أمين الســـر                                                        نائب رئيس المحكمة


الطعن رقم 22 لسنة 79 ق جلسة 28 / 11 / 2011

باسم الشعب
محكمة النقـــض
الدائـــرة الجنائيـــة
دائرة الاثنين (ب)
                                           ----
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / مصطفـى كامـل           نائب رئيس المحكمـة
وعضوية السادة المستشارين / جاب اللـه محمـد            وهانــى حنــــا
                             ويحيـى محمـــود           وحـازم بــــدوى         
                                               نواب رئيس المحكمة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد صفوت
وأمين الســر السيد / ياسر حمدى
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة 0
فى يوم الاثنين 3 من المحرم سنة 1433 هـ الموافق 28 من نوفمبر سنة 2011 م
أصدرت الحكم الآتى
نظر الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 22 لسنة 79 ق 0
المرفوع من 
محمد خيرت عزت محمد محمود
سعد سيد هاشم فريــــج                                            " محكوم عليهما "
ضــد
النيابة العامــة
" الوقائــع "
        اتهمت النيابة العامة الطاعنين فى قضية الجناية رقم 7456 لسنة 2008 الجيزة
( المقيدة بالجدول الكلى برقم 3406 لسنة 2008 ) بوصف أنهما فى يوم 16 من يونيه سنة 2008 بدائرة مركز الجيزة ـ محافظة الجيزة 0 أولا ًـ   سرقا المنقول والمبلغ النقدى المبينين وصفاً وقدراً بالأوراق والمملوكين للمجنى عليهم أمين على ياسين وأحمد ياسين عبد الله وعلى أحمد قاسم وكان ذلك بطريق الإكراه حال سيرهم بالطريق العام ليلاً بأن استدرجاهم إلى مكان ناء وأشهرا فى وجههم سلاحين أبيضين " مطواه وكتر " مهددين إياهم باستخدامهما إن لم يبادروا بإخراج ما بحوزتهم وأحدثا اصابات المجنى عليهما الأول والثانى الموصوفة بالتقارير الطبية , فتمكنا بتلك الوسيلة القسرية من الإكراه من شل مقاومتهم وبث الرعب فى نفسهم والاستيلاء على ما بحوزتهم على النحو المبين بالتحقيقات 0
ثانيا ً ـ أحرزا سلاحين أبيضين " مطواة و كتر " بغير ترخيص .
        وأحالتهما إلى محكمة جنايات الجيزة لمحاكمتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة0
        والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 21 من أكتوبر  سنة 2008 عملاً بالمادتين 314 / 1 ، 2 ، 315 من قانون العقوبات والمواد 1/1 ، 25 مكرراً /1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 165 لسنة 1981 والبندين رقمى 5 ، 7 من الجدول الأول الملحق بالقانون الأول والمضاف بالقانون الأخير والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007 بمعاقبة الأول بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات وبمعاقبة الثانى بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات عما اسند إليهما 0
فطعن المحكوم عليهما فى هذا الحكم بطريق النقض فى 10  من نوفمبر سنة 2008 وقدمت مذكرتين بأسباب الطعن فى 16 ، 18 من ديسمبر سنة 2008 موقعاً عليهما من الأستاذين / صبحى زكى وسامية الجبلى المحاميين 0
        وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة 0
المحكمـــة
        بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة والمداولة قانوناً 0
        حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون 0
        وحيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة السرقة بالإكراه فى الطريق العام ليلاً مع تعدد الجناة وحمل السلاح وإحراز سلاحين أبيضين بغير ترخيص قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ذلك بأنه لم يبين واقعة الدعوى ومؤدى أدلة الثبوت ومضمون تحريات الشرطة بياناًَ واضحاً تتحقق به أركان الجريمة التي دانهما بها مكتفياً فى بيان مؤدى أقوال الشاهدين الثانى والثالث بالإحالة إلى ما أورده من أقوال الشاهد الأول رغم اختلاف أقوالهم كما لم يدلل تدليلاً سائغاً على مساهمة الطاعن الثانى فى الجريمة وتوافر القصد الجنائى فى حقه هذا إلى أن الحكم عول فى الإدانة على التقارير الطبية الموقعة على المجنى عليهم وتحرياته ضابط الواقعة دون بيان مؤدى تلك التقارير ومصدر هذه التحريات ولم يفطن إلى تأخر الضابط فى إبلاغ النيابة العامة عن الواقعة وعدم سعيه إلى الحصول على إذن منها بضبطها كما اطرح برد غير سائغ الدفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما بغير إذن من النيابة العامة وفى غير حالة التلبس دون أن يبين وصف المنقولات ومقدار المبالغ النقدية موضوع الجريمة وعرضها على الطاعنين بجلسة المحاكمة والتفت عن دفاع الطاعن الثانى بانتفاء صلته بالواقعة وأنه مجرد شاهد إثبات على الطاعن الأول الذى ارتكب الجريمة بمفرده لوجود خلافات عائلية بينه وبين المجنى عليهم ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه 0
وحيث إن الحكم المطعون فيه بّين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة الأركان القانونية للجريمة التى دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها فى حقهما أدلة سائغة استمدها من أقوال المجنى عليهم أمين على ياسين الجابر وأحمد ياسين عبد الله الجابر وعلى أحمد قاسم وتحريات الرائد أحمد محمد حسين مبروك ومما ثبت من التقارير الطبية الموقعة على المجنى عليهما الأول والثانى وما تضمنته أقوال الطاعن الثانى بالتحقيقات ، وقد أورد مضمون كل دليل من هذه الأدلة ومؤداه فى بيان واف يكفى للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت فى وجدانها وبنى عقيدته على اطمئنانه لأدلة الثبوت التي بينها ولا يمارى الطاعنين فى أن لها أصلها الثابت بالأوراق وكان لا يعيب الحكم أن يحيل فى إيراد أقوال شاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر مادامت متفقة مع ما استند إليه الحكم منها ، فإن هذا حسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه ذلك أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً فى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ـ كما هو الحال فى الدعوى المطروحة ـ كان ذلك محققاً لحكم القانون ومن ثم فإنه ينحسر عن الحكم دعوى القصور فى التسبيب ويكون ما يثيره الطاعنين فى هذا الشأن فى غير محله 0 لما كان ذلك ، وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أثبت فى حق الطاعن الثانى إسهامه بنصيب فى الأفعال المادية المكونة للجريمة وتواجده على مسرحها مع الطاعن الأول وقيامهما معاً بسرقة المجنى عليهم بطريق الإكراه مع حمل كل منهما سلاح أبيض وهو ما يكفى لاعتباره فاعلاً أصلياً فيها ، وكان القصد الجنائى فى جريمة السرقة يقوم بعلم الجانى وقت ارتكابه الفعل بأنه يختلس المنقول المملوك للغير عن غير رضاء مالكه بنية امتلاكه ولا يشترط تحدث الحكم استقلالاً عن هذا القصد بل يكفى أن يكون ذلك مستفاداً منه ـ كما هو الحال فى الدعوى الراهنة ـ فإن ما ينعاه الطاعن الثانى فى شأن التدليل على مشاركته فى ارتكاب الجريمة وتوافر القصد الجنائى لديه لا يعدو فى حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً فى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض0 لما كان ذلك ، وكان الحكم قد نقل عن التقارير الطبية الموقعة على المجنى عليهما الأول والثانى ما نصه " أن الأول أمين على ياسين مصاب بكدمه بالركبة اليسرى وجرح قطعى بالإصبعين البنصر والخنصر لليد اليمنى مع قطع بأوتارهما وقطع بعصب الخنصر وتم حجزه بالمستشفى ويحتاج لعلاج أكثر من عشرين يوماً وأن المجنى عليه الثانى أحمد ياسين عبد اللـه مصاب بجرح قطعى عميق بفروة الرأس من الجانب الأيمن من الخلف وخدوش وسحجات بأماكن متفرقة من الجسم 0" وكان ما أورده الحكم نقلاً عن الدليل الفنى كافياً فى بيان مضمونه ولتحقيق المواءمة بينه وبين باقى الأدلة المطروحة فى الدعوى ويحقق مراد الشارع الذى استوجبه فى المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية من دعوى بيان مؤدى الأدلة التي يستند إليها الحكم الصادر بالإدانة ، فإن هذا حسبه كيما يتم تدليله ذلك أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكامل فحواه وأجزائه ، هذا فضلاً عن أن التقارير الطبية وإن كانت لا تدل بذاتها على نسبة إحداث الإصابة إلى المتهم إلا أنها تصلح كدليل مؤيد لأقوال الشهود فى هذا الخصوص ، فلا يعيب الحكم استناده إليها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنين فى هذا الصدد لا يكون سديداً 0 لما كان ذلك ، وكان تقدير جدية التحريات من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها لمحكمة الموضوع ، وكان للمحكمة متى اقتنعت بسلامة هذه التحريات وصحتها أن تعول فى تكوين عقيدتها على ما جاء بها باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ، وكان عدم إفصاح ضابط الواقعة عن مصدر تحرياته أو وسيلته فى التحرى وتأخره فى إخطار النيابة العامة عن الواقعة ومرتكبها لا يوهن من الدليل المستمد من أقواله ولا يؤدى بطريق اللزوم إلى طرحها متى كانت المحكمة قد وثقت بها ـ كما هو الحال فى الدعوى المطروحة ـ فإن ما يثيره الطاعنين فى هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير الأدلة القائمة فى الدعوى وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها فى شأنه أمام محكمة النقض 0 لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه ـ فيما أورده من بيان للواقعة وسرد لأدلة الثبوت التي قام عليها ـ لم يشر إلى حدوث قبض وتفتيش للطاعنين ، فيكون من غير المجدى النعى على الحكم بعدم الرد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش اللذين لم يستمد الحكم مما أسفرا عنه دليلاً قبلهما ، هذا فضلاً عن أنه من المقرر أنه لا يؤثر فى سلامة استدلال الحكم عدم بيان وصف المسروقات وقيمتها أو الإحالة فى شأن ذلك إلى الأوراق مادام أن الطاعنين لا يدعيا حدوث خلاف بشأنها ، وكان الثابت بالحكم أن أياً من الطاعنين لم يدع ملكيته للمضبوطات ، وكان يكفى للعقاب فى جريمة السرقة ثبوت أن المسروقات ليست مملوكة للمتهم ، ومن ثم فإن ما يثيره الدفاع بشأن قصور الحكم فى بيان وصف المسروقات وقيمتها وعدم عرضها على الطاعنين بجلسة المحاكمة يكون ولا محل له 0 لما كان ذلك ، وكان ما أثاره الطاعن الثانى لدى محكمة الموضوع من تشكيك فى أقوال الشهود وما ساقه من قرائن تشير إلى انتفاء صلته بالواقعة ودفاعه بعدم ارتكاب ما نسب إليه وانفراد الطاعن الأول باقتراف الجريمة لا يعدو أن يكون من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً اكتفاءً بما تورده من أدلة الثبوت التي تطمئن إليها بما يفيد اطراحها ، فإن النعى على الحكم فى هذا الخصوص لا يكون سديداً .
لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
فلهذه الأسباب
        حكمت المحكمة :ـ بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه .

أمين الســـر                                                        نائب رئيس المحكمة 

الطعن رقم 19 لسنة 81 ق جلسة 28 / 11 / 2011

باسم الشعب
محكمة النقـــض
الدائـــرة الجنائيـــة
دائرة الاثنين (ب)
                                           ----
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / مصطفـى كامـل           نائب رئيس المحكمــة
وعضوية السادة المستشارين / جاب اللـه محمـد           وهانـى حنــــــا
                             وعلى حســــن            ومحمد هلالـــــى
                                               نواب رئيس المحكمة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد صفوت
وأمين الســر السيد / ياسر حمدى
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة 0
فى يوم الاثنين 3 من محرم سنة 1433 هـ الموافق 28 من نوفمبر سنة 2011 م
أصدرت الحكم الآتى
نظر الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 19 لسنة 81 ق 0
المرفوع من 
ناصر حسن إبراهيم فتحى                                              محكوم عليـــه
ضــد
النيابة العامــة
" الوقائــع "
        اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجناية رقم 31 لسنة 2010 بولاق أبو العـلا ( المقيدة بالجدول الكلى برقم 106 لسنة 2010 )
بوصف أنه فى يوم 2 من يناير سنة 2010 بدائرة قسم بولاق أبو العلا ـ محافظة القاهرة0
ـ أحرز بقصد الاتجار جوهر الحشيش المخدر فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً 0
        وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة0
        والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى الأول من نوفمبر سنة 2010 عملاً بالمـواد 1 ، 2 ، 38/1 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 61 لسنة 1977 ، 122 لسنة 1989 والبند رقم 56 من القسم الثانى من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول المستبدل بقرار وزير الصحة والسكان رقم 46 لسنة 1997 بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه مبلغ خمسين ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط باعتبار أن الإحراز مجرد من القصود 0
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 9 من نوفمبر ، 26 من ديسمبر سنة 2010 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى 26 من ديسمبر لسنة 2010 موقعاً عليها من الأستاذ / كرم فوزى المحامى 0
وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة 0
المحكمـــة
        بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة والمداولة قانوناً 0
         حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون0
        حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر الحشيش المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى قد شابه التناقض والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، ذلك أنه دفع ببطلان إذن النيابة العامة بالقبض والتفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية بدلالة الخطأ فى محل إقامته ، بيد أن الحكم أطرح هذا الدفع بما لا يسوغ به إطراحه متخذاً من ضبط المخدر سنداً لتبرير اقتناعه بجديتها ، وضرب صفحاً عن دفعيه بطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور الإذن بهما بدلالة أقواله بالتحقيقات ، وبطلان إذن النيابة لصدوره عن جريمة مستقبلية ، دون أن تجرى المحكمة تحقيقاً فى هذا الصدد ، كما أشاح وجهه عن طلب ضم دفتر الأحوال وسماع شاهد الإثبات ، وكذلك فعل بباقى دفوعه ، هذا إلى أن الحكم بعد أن اطمأن لجدية التحريات وكفايتها لصدور الإذن عاد وأطرحها بشأن قصد الاتجار ، كل هذا مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه 0
        وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها ، وساق على ثبوتها فى حقه أدلة مستمدة من أقوال شاهد الإثبات وما ثبت بتقرير المعمل الكيماوى ، وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها 0 لما كان ذلك ، وكان تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع التي متى اقتنعت ـ كما هو الحال فى الدعوى الراهنة ت بجدية الاستدلالات التي بنى عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ إجرائه فلا معقب عليها فى ذلك لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، وإذ كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته بأدلة منتجة لها أصلها الثابت فى الأوراق فلا يجوز المجادلة فى ذلك أمام محكمة النقض ، ولا يقدح فى جدية التحريات ـ بفرض حصوله ـ الخطأ فى محل إقامة الطاعن طالما أنه الشخص المقصود بالإذن ، أما ما قاله الحكم استدلالاً على جدية التحريات من أن التفتيش قد أسفر عن العثور على المادة المخدرة مع المتهم إنما كان بعد أن أفصحت المحكمة عن اطمئنانها لجدية التحريات التي بنى عليها إذن التفتيش ولا يتأدى منه ما ذهب إليه الطاعن من أنه سبب اقتناع المحكمة بجديتها ، هذا فضلاً عن أنه تزيد لا يؤثر فيما أثبته الحكم من أن الأمر بالتفتيش قد بنى على تحريات جدية سبقت صدوره ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يكون سليماً 0 لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع ببطلان القبض والتفتيش هو فى واقعه دفع موضوعى وارد على إجراء من إجراءات التحقيق فى الدعوى يرمى إلى عدم الأخذ به كدليل على المتهم ، مما لا محل معه لأن تقضى فيه المحكمة استقلالاً بصحة القبض والتفتيش أو ببطلانهما ، ويكفى للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التي أوردتها ـ كما هو الحال فى الدعوى ـ ومن ثم يكون النعى فى هذا الخصوص غير سديد 0 لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت فى مدوناته أن النقيب أحمد قدرى حافظ قد استصدر إذن النيابة بالتفتيش بعد أن دلت التحريات على أن الطاعن يحوز مخدر الحشيش ، فإن مفهوم ذلك أن الأمر قد صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من مقارفها لا لضبط جريمة مستقبلة أو محتملة ، وإذ انتهى الحكم إلى أن الإذن قد صدر لضبط جريمة واقعة بالفعل وترجحت نسبتها إلى المأذون بتفتيشهما وليس عن جريمة مستقبلة فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ومن ثم فإنه لا يعيب الحكم التفاته عن الرد على الدفاع ببطلان إذن التفتيش لصدوره عن جريمة مستقبلة طالما أنه دفع قانونى ظاهر البطلان ويضحى ما ينعاه الطاعن فى هذا الشأن على غير أساس 0 لما كان ذلك ، وكان الطاعن أو المدافع عنه لم يطلب من المحكمة إجراء تحقيق بشأن ظروف ضبطه وساعة حدوثه ، ولم تر هى لزوم إجرائه ، ومن ثم يكون ما يثيره فى هذا الشأن فى غير محله 0 لما كان ذلك ، وكان نص المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديله بالقانون رقم 113 لسنة 1957 يجيز للمحكمة الاستغناء عن سماع شهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك ، يستوى فى ذلك أن يكون القبول صريحاً أو ضمنياً بتصرف المتهم أو المدافع عنه بما يدل عليه ، وكان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن وإن استهل طلباته بطلب سماع شاهد الإثبات وضم دفتر الأحوال ، إلا أنه عاد وتنازل عن طلبه ثم ترافع فى موضوع الدعوى طالباً الحكم ببراءة الطاعن ، ولم يبد هذا الأخير اعتراضاً على تصرف المدافع ، فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن سماع أقوال الشاهد أو ضم دفتر الأحوال ، ولا تكون المحكمة مخطئة إذا عولت على أقوال ذلك الشاهد فى التحقيقات مادامت تلك الأقوال كانت مطروحة على بساط البحث فى الجلسة ، وثم يكون النعى على الحكم فى هذا الصدد غير قويم 0 لما كان ذلك ، وكان الطاعن لم يكشف فى أسباب طعنه عن أوجه الدفاع التي ينعى على الحكم عدم الرد عليها حتى يتضح مدى أهميتها فى الدعوى وهل تحوى دفاعاً جوهرياً مما يتعين على المحكمة أن تعرض له وترد عليه ، أم أنه من قبيل الدفاع الموضوعى التي يكفى القضاء بالإدانة أخذاً بأدلة الثبوت التي اطمأنت إليها المحكمة رداً عليها ، بل ساق قوله فى هذا الصدد مرسلاً مجهلاً فإن هذا الوجه من الطعن لا يكون مقبولاً 0 لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه ليس ما يمنع محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية من أن ترى فى تحريات الشرطة ما يسوغ الإذن بالتفتيش ولا ترى فيها ما يقنعها بأن إحراز المتهم للمخدر كان بقصد الاتجار متى بنت ذلك على اعتبارات سائغة دون أن يعد ذلك تناقضاً فى حكمها ـ وهو الحال فى الدعوى المطروحة ـ فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد يكون غير سديد 0
        لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
فلهذه الأسباب
        حكمت المحكمة :ـ بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه  0

أمين الســـر                                                        نائب رئيس المحكمة 

الخميس، 3 أبريل 2014

إلتماس في الطعن رقم 5 لسنة 80 ق جلسة 14 / 11 / 2011

باسم الشعب
محكمة النقـــض
الدائـــرة الجنائيـــة
دائرة الاثنين (ب)
----
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / مصطفى كامـــل           نائب رئيس المحكمـة
وعضوية السادة المستشارين / هانى حنــــــا            وعاصم الغايــــش
                               ومحمد خير الديــن           ومحمد هلالـــــى
                                                 نواب رئيس المحكمة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / سامح صبرى
وأمين الســر السيد / ياسر حمدى
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة 0
فى يوم الاثنين 18 من ذو الحجة سنة 1432 هـ الموافق 14 من نوفمبر سنة 2011 م
أصدرت الحكم الآتى
نظر الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 5 لسنة 80 ق 0
المرفوع من
رومانى يوسف صليب                                      " محكوم عليــه"
ضــد
النيابة العامــة
" الوقائــع "
        أقام المدعى بالحقوق المدنية محمد حلمى محمد سيف دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح جرجا ضد رومانى يوسف صليب قيدت بجدولها برقم 2881 لسنة 2001 بوصف أنه فى يوم 25 من مارس سنة 2000 أعطى له بسوء نية شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك 0 وطلبت معاقبته بالمادة 534 /1 من قانون التجارة وإلزامه بأن يؤدى له مبلغ 51 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت 0
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى يوم 24 من يونيو سنة 2001 وعملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم ثلاث سنوات وكفالة ألف جنيه وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحق المدنى مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت 0
استأنف وقيد استئنافه برقم 3881 لسنة 2001
ومحكمة جنوب سوهاج الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت فى 15 من أغسطس لسنة 2001 بسقوط الحق فى الاستئناف 0
عارض وقضى فى معارضته فى 29 من سبتمبر سنة 2001 باعتبار المعارضة الاستئنافية كأن لم تكن 0
        فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض قيد بجدولها برقم 15099 لسنة 73ق
        و قضت المحكمة بجلسة 19 من نوفمبر لسنة 2008 بعدم قبول الطعن شكلاً 0
        فتقدم وكيل المحكوم عليه بطلب التماس إعادة نظر ووقف تنفيذ العقوبة المقضى بها قبل موكله لحين الفصل فى الطلب استناداً إلى تحقيقات النيابة العامة فى الجنحة رقم 315 لسنة 2003 جنايات قسم جرجا والتى انتهت إلى عدم مديونية المحكوم عليه بالمبالغ موضوع الجنحة آنفة الذكر 0
        وبتاريخ 29 من مايو سنة 2010 تقدم المكتب الفنى للسيد النائب العام بطلب التماس إعادة نظر طلب فيه قبول التماس إعادة النظر المقدم من المحكوم عليه ـ رومانى يوسف صليب فى الجنحة رقم 2275 لسنة 2001 جنح قسم جرجا والمقيدة برقم 3881 لسنة 2001 جنح مستأنف جرجا وبرفع الطلب إلى اللجنة المشار إليها فى المادة 443 من قانون الإجراءات الجنائية للفصل فيه بالقبول وإحالته إلى محكمة النقض لنظره 0
        وبتاريخ 4 من أغسطس سنة 2011 تأشر على الطلب من المكتب الفنى لمحكمة النقض بتحديد جلسة 26 من سبتمبر سنة 2011 لنظره أمام دائرة الاثنين (ب) الجنائية بمحكمة النقض
        وبالجلسة المحددة وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الالتماس ثم قضت فيه بجلسة 14 من نوفمبر لسنة 2011
المحكمـــة
        بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار والمرافعة والمداولة قانوناً 0
        وحيث إن طلب الالتماس بنى على الفقرة الخامسة من المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية على أساس أن الحكم الصادر بإدانة الملتمس فى جريمة إصدار شيك بدون رصيد فى القضية رقم 2775 لسنة 2001 جنح قسم جرجا المقيدة برقم 2881 لسنة 2001 مستأنف جرجا الذى صار باتاً ، وقد ظهرت وقائع جديدة بعد الحكم لم تكن معلومة وقت المحاكمة ومن شأنها ثبوت براءته تتمثل فيما ثبت من تحقيقات النيابة العامة فى القضية رقم 3155 لسنة 2003 المقيدة برقم 804 لسنة 2003 كلى جنوب سوهاج من تحريكها بصحيفة باسم مدع بالحقوق المدنية لا وجود له فى الحقيقة وحضر عنه محام بتوكيل مزور ، وأن المحكوم عليه ـ الملتمس ـ لم يعلن بصحيفتها على محل إقامته وإنما تم إعلانه على مكتب محام كمحل مختار له على خلاف الحقيقة ، والذى حضر عنه أمام المحكمة وباشر إجراءات الطعن على الحكم بالاستئناف والمعارضة الاستئنافية بموجب توكيل قديم كان قد سبق أن حرره له بمناسبة دعوى مدنية مما يحق له طلب إعادة النظر فى الحكم الصادر ضده فيها0
        وحيث إن المادة 443 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أن " فى الحالة الخامسة من المادة 441 يكون حق طلب إعادة النظر للنائب العام وحده سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أصحاب الشأن ، وإذا رأى له محل يرفعه مع التحقيقات التى تكون قد رأى لزومها إلى لجنة مشكلة من أحد مستشارى محكمة النقض واثنين من مستشارى محكمة الاستئناف تعين كلاً منهم الجمعية العامة بالمحكمة التابع لها ، ويجب أن يبين فى الطلب الواقعة أو الورقة التى يستند عليها وتفصل اللجنة فى الطلب بعد الاطلاع على الأوراق واستيفاء ما تراه من التحقيق وتأمر بإحالته إلى محكمة النقض إذا رأت قبوله ولا يقبل الطعن بأى وجه فى القرار الصادر من النائب العام أو فى الأمر الصادر من اللجنة المشار إليها بقبول الطلب أو عدم قبوله 0" وكان مفاد هذا النص أن مناط اتصال محكمة النقض بطلب إعادة النظر المستند إلى الحالة المنصوص عليها فى الفقرة الخامسة من المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية رهن بعرضه من النائب العام على اللجنة المنصوص عليها فى المادة 443 من القانون ذاته وقبول اللجنة له وإحالتها إياه إلى المحكمة ، وهو ما تحقق فى طلب الالتماس المطروح ، فإن محكمة النقض تكون قد اتصلت اتصالا صحيحاً بطلب إعادة النظر المستند إلى هذه الحالة 0
        وحيث إن الثابت من الأوراق أن المدعى بالحقوق المدنية فى القضية رقم 2775 لسنة 2001 جنح قسم جرجا والمقيدة برقم 2881 لسنة 2001 مستأنف جرجا أقام الدعوى بالطريق المباشر ضد الملتمس لأنه فى يوم 25 مارس سنة 2000 بدائرة قسم جرجا أعطى له بسوء نية شيكاً بمبلغ 97000 جنيه لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك وطلب عقابه بالمادة 534/1 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 وإلزامه بأن يؤدى له مبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت ، وقضت محكمة جنح قسم جرجا حضورياً بتوكيل بجلسة 24 من يونيه سنة 2001 بحبسه ثلاث سنوات وكفالة 1000 جنيه وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت ، فاستأنف بتوكيل ومحكمة سوهاج الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت بجلسة 15 من أغسطس بسقوط الحق فى الاستئناف ، عارض بتوكيل وقضى فى معارضته بجلسة 29 من سبتمبر سنة 2001 باعتبارها كأن لم تكن ، فطعن على الحكم بالنقض وبجلسة 19 من يناير سنة 2010 قضت محكمة استئناف القاهرة ـ دائرة جنح النقض ـ بعدم قبول الطعن شكلاً 0 ولما كان ذلك ، وكانت الفقرة الخامسة من المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية التى حددت طلب إعادة النظر قد نصت ـ بصدد بيان الحالة الأخيرة من الحالات التى يجوز فيها طلب إعادة النظر فى الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة فى مواد الجنايات والجنح ـ على أن ذلك الطلب جائز إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو ظهرت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة ، وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه ، وكانت تلك الفقرة وإن جاء نصها عاماً فلم تقيد الوقائع أو الأوراق التى تظهر بعد صدور الحكم بنوع معين إلا أن المذكرة الإيضاحية للقانون علقت على هذه الفقرة بأنه " نص فيها على صورة عامة تنص عليها أغلب القوانين الحديثة وهى حالة ما إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق المذكورة  ثبوت براءة المحكوم عليهم " 0 وقد تغياّ الشارع من إضافة الفقرة الخامسة إلى الفقرات الأربع الأولى من المادة 441 من القانون ـ فى ضوء الأمثلة التى ضربتها المذكرة الإيضاحية ـ أن تكون الوقائع الجديدة أو الأوراق المقدمة دالة بذاتها على براءة المحكوم عليه أو يلزم عنها حتماً سقوط الدليل على إدانته أو على تحمل التبعة الجنائية 0 لما كان ما تقدم ، وكان الثابت من تحقيقات النيابة العامة فى الجناية رقم 3155 لسنة 2003 قسم جرجا المقيدة برقم 804 لسنة 2003 كلى جنوب سوهاج أن الجنحة التى صدر فيها الحكم محل الالتماس المدعى بالحقوق المدنية فيها شخص وهمى لا وجود له ، وقد حضر عنه بالجلسة أمام محكمة أول درجة محام بموجب توكيل لم يصدر عن الجهة المنسوب إليها ، وأن المحكوم عليه ـ الملتمس ـ لم يعلن بصحيفتها إعلاناً قانونياً وإنما أعلن على مكتب أحد المحامين كمحل مختار له على خلاف الحقيقة وقام هذا المحام بالحضور عنه أمام محكمة أول درجة كما باشر إجراءات الطعن بالاستئناف والمعارضة الاستئنافية فى الحكم دون علمه أو تمثيله تمثيلاً حقيقياً فيها مستغلاً فى ذلك توكيلاً قديماً كان سبق أن حرره له بمناسبة دعوى مدنية ، وإذ كانت تلك الوقائع جميعها قد ظهرت بعد الحكم الملتمس فيه ، ولم تكن معلومة وقت المحاكمة من المحكمة والمحكوم عليه ، ولم تطرح على المحكمة التى قضت بإدانته ، فهى بذلك تعد وقائع جديدة من شأنها أن تؤدى إلى ثبوت براءة طالب الالتماس ، ومن ثم تكون قد توافرت شروط تطبيق الحالة الخامسة من المادة 441 إجراءات جنائية ويكون طلب إعادة النظر قد تكاملت عناصره وتوافرت مقوماته مما يتعين معه قبوله والقضاء بإلغاء الحكم الصادر فى الجنحة رقم 2275 لسنة 2001 قسم جرجا المقيدة برقم 3881 لسنة 2001 جنح مستأنف جرجا وبراءة الطالب المحكوم عليه فيها ورفض الدعوى المدنية قبل الملتمس 0
فلهذه الأسباب
        حكمت المحكمة : بقبول طلب إعادة النظر وفى الموضوع بإلغاء الحكم الصادر فى الجنحة رقم 2275 لسنة 2001 قسم جرجا المقيدة برقم 3881 لسنة 2001 مستأنف جرجا وبراءة المتهم رومانى يوسف صليب مما أسند إليه 0

أمين الســـر                                                 نائب رئيس المحكمة                      

الطعن رقم 90221 لسنة 75 ق جلسة 26 / 11 / 2012

باسم الشعب
محكمة النقـــض
الدائـــرة الجنائيـــة
دائرة الاثنين (ب)
                                           ----
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / فتحى حجــــاب         نائب رئيس المحكمــة
وعضوية السادة المستشارين / جاب اللـه محمـــد       وهانــى حنــــــا
                              وحازم بـــــدوى        نواب رئيس المحكمـــة
                                                وائل شوقــى
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / خالد فتح اللـه
وأمين الســر السيد / محمد جاب اللـه
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة 0
فى يوم الاثنين 12 من محرم سنة 1434 هـ الموافق 26 من نوفمبر سنة 2012 م
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 90221 لسنة 75 ق 0
المرفوع من 
النيابة العامــة                                                                                  
ضــد
إبراهيم سعيد عوده زياد
" الوقائــع " 
        اتهمت النيابة العامة المطعون ضده فى قضية الجناية رقم 10107 لسنة 2004  الإسماعيلية ( المقيدة بالجدول الكلى برقم 788 لسنة 2004 )
        بوصف أنه فى يوم 13 من أكتوبر سنة 2004 بدائرة مركز الإسماعيلية  ـ محافظة الإسماعيلية0
أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً " هيرويناً " فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً 0
        وأحالته إلى محكمة جنايات الإسماعيلية لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة 0
        والمحكمة المذكورة قضت غيابياً فى 6 من نوفمبر سنة 2005 عملاً بالمواد 1 ، 2 ، 7/1 ، 34/1 بند أ فقرة 2 بند 6 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمى 61 لسنة 1977 ، 122 لسنة 1989 والبند رقم 2 من القسم الأول من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الصحة والسكان رقم 46 لسنة 1997 بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمه مائة ألف جنيه وبمصادرة الجوهر المخدر المضبوط
فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض فى 22 من ديسمبر سنة 2005 وبذات التاريخ قدمت مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من رئيس بها 0
وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
المحكمـــة
        بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة والمداولة قانوناً .
        من حيث إنه لما كان من المقرر أن تقرير الطعن هو ورقة شكلية من أوراق الإجراءات التى يجب أن تحمل مقوماتها الأساسية باعتبارها السند الوحيد الذى يشهد بصدور العمل الإجرائى ممن صدر عنه على الوجه المعتبر قانوناًُ فلا يجوز تكملة أى بيان بدليل خارج عنه غير مستمد منه 0 لما كان ذلك ، وكان من المقرر أيضاً أن التقرير بالطعن بالنقض ـ كما رسمه القانون ـ هو الذى يترتب عليه دخول الطعن فى حوزة المحكمة واتصالها به بناء على إفصاح ذى الشأن عن رغبته فيه فإن عدم التقرير بالطعن لا يجعل للطعن قائمة فلا تتصل به محكمة النقض ولا يغنى عنه تقديم أسباب له وكان الثابت أن هذا الطعن وإن أودعت أسبابه فى الميعاد موقعة من رئيس النيابة إلا أن التقرير المرفق قد خلا من اسم المطعون ضده ، ومن ثم فهو والعدم سواء ـ مما يتعين القضاء بعدم قبول الطعن شكلاً .
فلهذه الأسباب
        حكمت المحكمة :ـ بعدم قبول الطعن شكلاً .

أمين الســــر                                                 نائب رئيس المحكمة