الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 3 أبريل 2014

القرار رقم 1 لسنة 2012 تصالح بنوك جلسة 21 / 2 /2012

 محكمـــة النقــــــض
الدائــرة الجنائيـة
                                        الثلاثاء ( ب)
                                      غرفة المشورة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ بهيــج القصبجـى            نائب رئيس المحكمـة           
وعضوية السادة المستشارين /  طــه سيـد قاسـم           محمد سامـى إبراهيـم          
                               عابــد إبراهيم راشد          هــادى عبد الرحمـن     
                   نواب رئيس المحكمـــة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ محمود سرور .
وحضور أمين السر السيد / حسين بدرخان
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الثلاثاء 29 من ربيع أول سنة 1433 هـ الموافق 21 من فبراير سنة 2012 م .
                                       أصدرت القرار الآتى :
فـى الطلب المقيد فى جدول المحكمة برقم 1 لسنة 2012 تصالح بنوك .
                                      المقدم   مــــن :
1ـ عادل أديب فهيم جبر
2ـ خالد على عبد الباسط                                         "طالبين"
الوقـــائــع
حيث أن السيد المستشار النائب العام قد رفع هذا الطلب إلى هذه المحكمة مرفقاً به مذكرة نيابة الأموال العامة العليا التى طلبت فى ختامها عرض الأوراق على إحدى الدوائر الجنائية بمحكمة النقض للنظر فى أمر وقف تنفيذ العقوبة المقضى بها على كلاً من عادل أديب فهيم وخالد على عبد الباسط إعمالاً لأثر التصالح وتضمنت تلك المذكرة  أن النيابـة العامـة اتهمت كل من 1 ـ  عادل أديب فهيم جبر 2ـ خالد على عبد الباسط 3 ـ عمرو عبد الحميد محمد الهوارى 4 ـ أميل فائق صليب 5 ـ طارق على عبد الباسط النمر فى قضية الجنايـة رقـم 5747 لسنة 2002 قسم الجيزة  (والمقيـدة بالجـدول الكلـى برقـم 143 لسنـة 2010جنوب الجيزة ) بوصـف أنـهم خلال الفترة من عام 1997 حتى عام 2001 بدائـرة قسم الجيزة  ـ محافظة الجيزة .
أـ المتهم الأول : ـ 1ـ بصفته موظفاً عاماً ( مدير بنك مصر فرع أم المصريين أحد البنوك المملوكة للدولة والخاضعة لرقابة وإشراف البنك المركزى المصرى ) سهل الاستيلاء لغيره دون حق على أموال جهة عامة ، بأن استغل أعمال وظيفته فى تسهيل استيلاء المتهمين من الثانى إلى الخامس على الأموال المملوكة لجهة عمله بنية التملك وكان ذلك حيلة بأن سهل استيلاء المتهم الثانى على مبلغ 4,556 مليون جنيه ( أربعة ملايين وخمسمائة وستة وخمسين ألف جنيه ) وللثالث على مبلغ 878 ألف جنيه ( ثمانمائة وثمانى وسبعين ألف جنيه ) وللرابع على مبلغ 2,314 مليون جنيه ( مليونان وثلاثمائة وأربعة عشر ألف جنيه ) وللخامس على مبلغ 913 ألف جنيه ( تسعمائة وثلاثة عشر ألف جنيه ) بأن وافق على صرف مبالغ مالية لهم بالتجاوز عن الحدود المصرح بها بالتسهيلات الائتمانية الصادرة لهم من جهة عمله وعن الضمانات المقررة لهم وبالمخالفة للقواعد والأعراف المصرفية المقررة فى هذا الشأن وبأن وافق على إلغاء وصرف وديعة ضامنة للتسهيل الائتمانى الممنوح للمتهم وتمكن بذلك من تسهيل استيلائهم بغير حق وبنية التملك على المبالغ المالية سالفة البيان وقد ارتبطت هذه الجريمة بجريمة تزوير فى محررات واستعمالها ارتباطاً لا يقبل التجزئة إذ أنه فى ذات الزمان والمكان ارتكب أثناء تأدية وظيفته والمتهمين الثالث والخامس تزويراً فى محررات جهة عمله وهو الخطاب الصادر إلى قسم ودائع الفرع المؤرخ 18/9/2000 للمتهم الثالث وعقد المديونية المحرر بين جهة عمله والمتهم الثالث وعقود تجديد الرهن لضمان المديونية الممنوحة للمتهم الخامس وذلك بأن أصدر الخطاب الأول إلى قسم ودائع الفرع وأثبت فيه طلب إلغاء التحفظ على ودائع المتهم الثالث الضامنة للتسهيل الائتمانى الممنوح له لانتهاء الغرض منها ولضمان العميل محمد عبد العال حسين لهذه التسهيلات بإثبات توقيعه زوراً على عقد الكفالة  لضمان ذات القرض على خلاف الحقيقة   وبإثبات ضمان العميلة / وفاء لويس صليب عن التسهيلات الائتمانية الممنوحة للمتهم الخامس بإثبات توقيعها زوراً عنها بعقود تجديد الرهن على خلاف الحقيقة واستعمل هذه المحررات المزورة فيما زورت من أجلها بأن احتج بها لدى جهه عمله لأعمال آثارها فى شأن المتهمين الثالث والخامس وتمكن بذلك من تسهيل الاستيلاء على المبالغ المالية سالفة البيان .
2 ـ بصفته سالفة الذكر حصل للغير بغير حق على منفعة من عمل من أعمال وظيفته بأن حصل للمتهم الثالث  بغير حق على منفعة من عمل من أعمال وظيفته بأن وافق على إلغاء التحفظ على الودائع المودعة من هذا المتهم البالغ قدرها 791 ألف جنيه مصرى  وثمانون ألف دولار أمريكى وثلاثمائة وأربعة عشر ألف مارك ألمانى ـ المعادل لمبلغ 826 ألف جنيه ثمانية وستة وعشرين ألف جنيه ـ والتى تمثل الضمانة الرئيسية للتسهيلات الائتمانية الممنوحة له بإصداره الخطاب المؤرخ 18/9/2000 إلى قسم ودائع الفرع بطلب إلغاء التحفظ على هذه الودائع لانتهاء الغرض منها على خلاف الحقيقة وتمكن بذلك من الحصول للمتهم الثالث بغير حق على هذه المنفعة باستفادته من هذه المبالغ المالية .
3 ـ بصفته سالفة البيان أضر عمداً بأموال جهة عمله ( بنك مصر فرع أم المصريين أحد البنوك المملوكة للدولة والخاضعة لرقابة وإشراف البنك المركزى المصرى ) بأن ارتكب الجريمة محل الوصف (1) مما أضر بأموالها بمبلغ 8,661 مليون جنيه ( ثمانى ملايين وستمائة وواحد وستين ألف جنيه والتى تمثل المبالغ المالية التى سهل الاستيلاء عليها بغير حق للمتهمين من الثانى حتى الخامس .
ب ـ المتهمون من الثانى حتى الخامس : ـ اشتركوا بطريقى الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول فى ارتكاب الجريمة محل الوصف ( أ بندى 1 ، 3 ) بأن اتفقوا معه على تمكينهم من
الحصول على مبالغ مالية بالتجاوز عن الحدود الائتمانية المصرح بها لهم وساعدوه بأن قدموا له طلبات بصرف هذه المبالغ المالية وأوراقاً تجارية لخصم قيمتها من هذه الحدود الائتمانية المقررة لهم مع علمهم بكون هذا الصرف متجاوزاً عن الحدود المصرح به لهم وتمكنوا بذلك
من الحصول على هذه المبالغ المالية والاستيلاء عليها بغير حق بنية تملكها فوقعت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة .
ج ـ المتهم الثالث : ـ اشترك بطريقى الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول فى ارتكاب الجريمة محل الوصف ( أ بند 2 ) بأن اتفق معه على تمكينه من الحصول على الودائع المالية المتحفظ عليها لدى فرع البنك جهة عمله والتى تمثل الضمانة الرئيسية للتسهيلات الممنوحة له وساعده بأن قام بصرف هذه الودائع المالية مع علمه بكونها ضمانة للتسهيلات الممنوحة له وبعدم سداده لها فوقعت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة .
       وأحالتهم إلى محكمة جنايات الجيزة لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 23 مـن نوفمبر لسنـة 2010 عملاً بالمواد 40/2،1 ، 41 ، 113/2،1 ، 115 ، 116مكرر/1 ، 118 ، 118مكرراً ، 119/ب ، 119مكرر/أ ،214 مكرر ثانياً من قانون العقوبات أولاً : ـ غيابياً بمعاقبة عمرو عبد الحميد محمد الهوارى بالسجن المؤبد وإلزامه برد مبلغ 878000 جنيه (ثمانمائة وثمان وسبعين ألف جنيه) وتغريمه مبلغاً مماثلاً . ثانياً : ـ حضورياً 1 ـ بمعاقبة خالد على عبد الباسط النمر بالسجن لمدة عشر سنوات وبتغريمه مبلغ 4556000 جنيه(أربعة ملايين وخمسمائة وست وخمسين ألف جنيه) وإلزامه برد مبلغ مماثل وذلك عما أسند إليه . 2ـ بمعاقبة عادل أديب فهيم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه مبلغ 6347,000 جنيه (ستة ملايين وثلاثمائة وسبعة وأربعين ألف جنيه) وإلزامه برد مبلغ مماثل وبعزله من وظيفته . 3ـ بمعاقبة طارق على عبد الباسط النمر بالسجن لمدة سبع سنوات وبتغريمه مبلغ 913000 (تسعمائة وثلاثة عشر ألف جنيه) وإلزامه برد مبلغ مماثل . 4 ـ بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح للمتهم أميل فائق صليب .5 ـ إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة .
وحيث قام المتهم عمرو عبد الحميد محمد الهوارى بعمل إعادة إجراءات فى الحكم الغيابى آنف البيان  وبجلسة 21/12/2010 قضت محكمة جنايات الجيزة حضورياً بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح بالنسبة له.
وطعن المحكوم عليهم عادل أديب فهيم وخالد على عبد الباسط وطارق على
 عبد الباسط من السجن فـى هـذا الحكم بطريق النقض فى 3 من يناير سنة 2011 .
وطعن أيضاً الأستاذ / أحمد جلال على صالح (المحامى) بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه طارق على عبد الباسط فـى هـذا الحكم بطريق النقض فى 19 من يناير سنة 2011 .
وأودعت مذكرة بأسباب الطعن عن المحكوم عليه عادل أديب فهيم فى 20 من يناير سنة 2011 موقعاً عليها من الأستاذ / رفعت نمر متى المحامى .
وأودعت مذكرة بأسباب الطعن عن المحكوم عليه خالد على عبد الباسط فى 11 من يناير سنة 2011 موقعاً عليها من الأستاذ / عبد الرؤوف عباس عميرة المحامى .
وأودعت مذكرة بأسباب الطعن عن المحكوم عليه طارق على عبد الباسط فى 19 من يناير سنة 2011 موقعاً عليها من الأستاذ / محمد أحمد يوسف المحامى .
وبجلسة 17/1 /2012 حكمت محكمة النقض دائرة الثلاثاء (ب) الجنائية  أولاً : بقبول طعن المحكوم عليهما خالد عبد الباسط النمر وعادل أديب فهيم جبر شكلاً  ورفضه موضوعاً.
ثانياً : بقبول طعن المحكوم عليه طارق على عبد الباسط النمر شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وانقضاء الدعوى الجنائية قبله للتصالح عن كل ما أسند إليه  .
و إذ طلب السيد المستشار النائب العام عرض هذا الطلب على محكمة النقض إبتغاء النظر فى أمر وقف تنفيذ العقوبات المقضى بها لكل من المحكوم عليهما عادل أديب فهيم جبر وخالد على عبد الباسط فى الدعوى الجنائية المنوه عنها فقد جرى نظره أمام هذه الدائرة بجلسة اليوم منعقدة فى غرفة المشورة .
المـــحكمـــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه وبعد المداولة قانوناً .
  حيث إن الواقعة تخلص فى أن المتهم "خالد على عبد الباسط" كان قد حكم عليه بجلسة 23/11/2010 فى القضية رقم 5747 لسنة 2002 جنايات قسم الجيزة بمعاقبته بالسجن لمدة عشر سنوات وتغريمه مبلغ أربعة ملايين وخمسمائة وست وخمسين ألف جنيه وإلزامه برد مبلغ مماثل وذلك عملاً بالمواد 40/1 , 2 , 41 , 113/1 , 2 , 115 , 116 مكرر/1 , 118 , 118 مكرراً , 119/ب , 119 مكرر/أ , 214 مكرر ثانياً من قانون العقوبات بتهمة الاشتراك مع المتهم الأول ....."مدير بنك مصر فرع أم المصريين" ـ فى تسهيل الاستيلاء على أموال البنك والإضرار العمدى بأموال تلك الجهة , وقد صار هذا الحكم باتاً بالحكم الصادر من محكمة النقض بجلسة ـ 17/1/2012 فى الطعن رقم 1779 لسنة 81 قضائية . وقد قام المحكوم عليه بتسوية المديونية المستحقة عليه والبالغ قيمتها ـ 13816000جم "ثلاثة عشر مليون وثمانمائة وستة عشر ألف جنيه" فى 30/6/2011 بخلاف ما استجد ويستجد من عوائد وعمولات ومصروفات وخلافه وذلك بقبوله  سداد مبلغ وقدره 4556000جم "أربعة ملايين وخمسمائة وستة وخمسون ألف جنيه سداداً نهائياً للمديونية سدد منها مبلغ مليون جنيه دفعه مقدمة ويسدد الباقى على أقساط شهرية لمدة 46شهر وذلك بالشروط والطريقة والضمانات الموضحة تفصيلاً بعقد التسوية المحرر بين المتهم والبنك بتاريخ 27/12/2011 وقد تحرر محضر صلح لا يحمل ثمة تاريخ لتحريره أو عقده موقع عليه من الطرفين , بغير تاريخ أيضاً لتوقيعهما عليه . وبتاريخ 17/1/2012 ـ وهو ذات تاريخ صيرورة الحكم حكماً باتاًـ اعتمده محافظ البنك المركزى المصرى وذيل ببصمة خاتم البنك كما تم توثيق محضر الصلح المنوه عنه بموجب محضر توثيق رقم "4" أ لسنة 2012 بتاريخ 19/1/2012 توثيق البنوك , وقد أرسلت الأوراق رفق كتاب البنك المركزى المصرى إلى السيد المستشار النائب العام الذى أحاله إلى هذه المحكمة مشفوعاً بمذكرة بطلب وقف تنفيذ العقوبة المقضى بها على المحكوم عليه والمتهم الأول إعمالاً لحكم المادة 133 من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 المستبدلة بالقانون رقم 162 لسنة 2004
وحيث إنه بجلسة اليوم نظرت المحكمة الطلب واستمعت إلى أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه وطلبا وقف تنفيذ العقوبة إعمالاً لحكم القانون .
        وحيث إنه لما كانت المادة 131 من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 تنص على أن " لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أى إجراء من إجراءات التحقيق فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له , وفى المادتين 116 مكرراً , و 116 مكرراً "أ" من قانون العقوبات فى نطاق تطبيق أحكام هذا القانون إلا بناء على طلب من محافظ البنك المركزى أو طلب من رئيس مجلس الوزراء " كما نصت المادة 133 من القانون ذاته المستبدلة بالقانون رقم 162 لسنة 2004 على أن" للبنوك الخاضعة لأحكام هذا القانون التصالح فى الجرائم المشار إليها فى المادة "131" منه ولو كان قد صدر بشأنها الطلب المنصوص عليه فى هذه المادة , وذلك فى أية حالة تكون عليها الدعوى , فإذا تم التصالح قبل صدور حكم بات فيها يشترط لنفاذه إتمام الوفاء بحقوق البنك الدائن وفقاً لشروط التصالح , وفى حالة صيرورة الحكم باتاً لا يكون التصالح نافذاً إلا إذا قام المحكوم عليه بالوفاء المسبق بمستحقات البنك , وفى جميع الأحوال يشترط موافقة مجلس إدارة البنك الدائن على التصالح , ويحرر عنه محضر يوقعه أطرافه , ويعرض على محافظ البنك المركزى مؤيداً بالمستندات للنظر فى اعتماده , ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد وتوثيقه , ويكون التوثيق بدون رسوم , فإذا لم يوافق مجلس إدارة البنك الدائن على التصالح رغم الوفاء بكامل حقوق البنك يعرض الأمر بناء على طلب ذى الشأن على مجلس إدارة البنك المركزى لاتخاذ ما يراه مناسباً , ويكون لمحضر التصالح فى هذه الحالة قوة السند التنفيذى , ويتولى المحافظ إخطار النائب العام به ويعتبر ذلك الإخطار بمثابة تنازل عن الطلب المشار إليه فى المادة 131 ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها , وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين فى الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتاً . وإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً , وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم , جاز له أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له , ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات بمذكرة برأى النيابة العامة فيه وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه , ويعرض الطلب على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة فى غرفة مشورة لنظره , لتأمر ـ بقرار مسبب ـ بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها فى هذه المادة , ويكون الفصل فى الطلب خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ عرضه , وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه . وفى جميع الأحوال يمتد أثر التصالح من حيث انقضاء الدعوى الجنائية أو وقف تنفيذ العقوبات إلى جميع المتهمين أو المحكوم عليهم فى ذات الواقعة " . لما كان ذلك , وكان مؤدى نص المادة 133 المار ذكرها أن ما أشارت إليه من تصالح يكون فى إحدى حالتين الأولى قبل صدور حكم بات , ويلزم هنا إتمام الوفاء بحقوق البنك وفقاً لشروط التصالح , والحالة الثانية بعد صيرورة الحكم باتاً ـ كما هو الحال فى الطلب الماثل ـ وفيها يجب على المحكوم عليه الوفاء المسبق بكافة مستحقات البنك , وفى كلتا الحالتين اشترط المشرع لنفاذ التصالح موافقة مجلس إدارة البنك الدائن وإفراغه فى محضر يوقعه أطرافه ويعتمده محافظ البنك المركزى وأن يجرى توثيقه . لما كان ذلك , ولئن كان الثابت من الأوراق أن المحكوم عليه بعد صدور الحكم بإدانته بتهمة الاشتراك مع المتهم الأول "مدير بنك مصر فرع أم المصريين" فى تسهيل الاستيلاء على أموال البنك والإضرار العمدى بأموال تلك الجهة طبقاً للمواد 40/1 , 2 , 41 , 113/1 , 2 , 115 , 116 مكرر/1 , 118 , 118 مكرراً , 119/ب , 119 مكرر/أ , 214 مكرر ثانياً من قانون العقوبات ـ وهى من الجرائم التى أشارت إليها المادة 131 من القانون رقم 88 لسنة 2003 سالف الذكر , وصيرورة هذا الحكم باتاً , قد تصالح مع البنك الدائن , إلا أن البين من الأوراق أن هذا التصالح تم بموجب عقد تسوية للمديونية تضمن قبول المحكوم عليه سداد مبلغ أربعة ملايين وخمسمائة وستة وخمسون ألف جنيه سداداً نهائياً للمديونية سدد منها مبلغ مليون جنيه دفعة مقدمة على أن يسدد الباقى على أقساط شهرية لمدة 46 شهر وذلك بالشروط والطريقة والضمانات الموضحة تفصيلاً بعقد التسوية المحرر بين المحكوم عليه والبنك وهو ما يعنى تخلف شرط الوفاء المسبق بكافة مستحقات البنك الذى اشترطه المشرع لنفاذ التصالح بعد صيرورة الحكم  حكماً باتاً وذلك  على نحو ما عنته وتغيته المادة 133 المار ذكرها  فيما تقدم  ومن ثم فإن طلب وقف تنفيذ العقوبات المقضى بها على المحكوم عليه إعمالاً للتصالح الذى تم وامتداد أثره إلى المتهم الأول يكون على غير أساس متعيناً رفضه .     
فلهــذه الأسباب
        قررت المحكمة :ـ رفض الطلب .

أمين السر                                                          نائب رئيس المحكمة

الطعن رقم 14208 لسنة 82 ق جلسة 7 / 5 / 2013

باسم الشعب

محكمـــة النقــــــض
الدائــرة الجنائيـة
دائرة الثلاثاء (ب)

ـــــ

المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ بهيج القصبجي نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / محمد سامي إبراهيم ، عابـد راشد وهشام الجنـدي ،   هشام والي  نواب رئيس المحكمــة 
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ ضياء شلبى .
وأمين السر السيد / حسين بدرخان .             
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الثلاثاء 27 من جمادى الآخرة سنة 1434 هـ الموافق 7 من مايو سنة 2013 م .
                                       أصدرت الحكم الآتى :
فـى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 14208 لسنة 82 القضائية .
المرفوع مــــــن :
.........                 " المحكوم عليه " 
ضــــد
النيابــــة العامـــة
" الوقائــع "
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضيه الجناية رقم 1163 لسنة 2012 جنايات مركز نقاده " والمقيدة بالجدول الكلى برقم 502 لسنة 2012  " . بوصف أنه فى يوم 29 من مارس سنة 2012 بدائرة مركز نقاده - محافظـة قنا :-
1ــــ حاز وأحرز جوهراً مخدراً " حشيشاً " وكان ذلك بقصد الاتجار فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
2 ــــ أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن " سلاح نارى يدوى " .
3 ـــ أحرز ذخائر " سبع طلقات " مما تستعمل فى السلاح النارى سالف الذكر حال كونه غير مرخص له بحيازته أو إحرازه .
4- حاز سلاحاً أبيض " سكيناً " دون مسوغ قانونى .
وأحالته إلى محكمة جنايات قنا لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 28 من أغسطس سنة 2012 عملاً بالمواد 1 , 2 , 38/1 , 42/1 من قانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبند رقم (56) من القسم الثانى من الجدول رقم (1) الملحق والمواد 1/1 , 6 , 25 مكرراً /1 , 26/1,5 , 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند رقم (7) من الجدول رقم (1) المرفق بالقانون وقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007 والجدول رقم (2) الملحق ، مع إعمال المادتين 17 , 32/2 من قانون العقوبات أولاً بمعاقبة علاء محمد عمر عوض الله بالسجن المشدد ثلاث سنوات وبتغريمه خمسين ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط عن التهمة الأولى . ثانياً : ومعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وتغريمه مائة جنيه عما أسند إليه ومصادرة السلاحين المضبوطين والذخيرة وذلك عن باقى التهم . وذلك باعتبار أن جريمة حيازة وإحراز جوهر الحشيش المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى .   
        فطعن المحكوم عليه بشخصه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 11 من سبتمبر لسنة 2012 .
أودعت مذكرة بأسباب الطعن بالنقض عن المحكوم عليه فى 22 من أكتوبر لسنة 2012 موقعٌ عليها من الأستاذ / فتحى يوسف صادق صوينى المحامى . 
        وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
المحكمـة
  بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
حيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم حيازة وإحراز جوهر الحشيش المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى وإحراز سلاح نارى غير مششخن وذخائر بدون ترخيص وحيازة سلاح أبيض دون مسوغ قانونى قد شابه القصور والتناقض فى التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون , ذلك أن الحكم لم يبين واقعه الدعوى بياناً كافياً تتحقق به أركان الجرائم التى دان الطاعن بها ولم يورد مضمون أدلة الثبوت التى عول عليها في قضائه بالإدانة ومؤداها وأن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان القبض والتفتيش لتمامهما قبل صدور الإذن بدلاله عدم إثبات الضابط مأموريته بدفتر الأحوال وبعدم معقولية تصور الواقعة التى نقلها ضابط الواقعة في أقواله ، وأعرض الحكم عن أقوال شاهدى النفى إلا أن الحكم رد على الدفعين بما لا يصلح ردًّا والتفت الحكم عن الرد على الدفع ببطلان إذن التفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية بدلالة إخفاقها في التوصل إلى مهنته الحقيقية ومحل إقامته تحديداً والتجار المتعاملين معه ومصدر المخدر ، كما لم يعرض الحكم لدفوعه القانونية المبداة بمحضر الجلسة إيراداً ورداً وعول الحكم في الإدانة على أقوال شاهدى الإثبات بينما لم يعتد بها عند التحدث عن قصد الاتجار ونفى توافره في حق الطاعن وأخيراً أوقعت المحكمة على المتهم عقوبة السجن المشدد رغم إعمالها لنص المادة 17 من قانون العقوبات ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التى دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها فمتى كان ما أورده الحكم ـــ كما هو الحال فى الدعوى المطروحة ـــ كافياً فى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون كما جرى به نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية ومن ثم يضحى ما يثيره الطاعن في هذا الصدد في غير محله . لما كان ذلك , وكان الحكم قد أفصح عن اطمئنانه إلى أن القبض والتفتيش كانا لاحقين على الإذن الصادر بهما وكان من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش يعد دفاعاً موضوعياً يكفى للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناءً على هذا الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التى أوردتها ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون في غير محله  . لما كان ذلك , وكان من المقرر أنه لا يصح الاعتداد بالتعليمات فى مقام تطبيق القانون ، فإن ما يثيره الطاعن من عدم إثبات ضابط الواقعة تحركاته بدفتر الأحوال قبل قيامه بمأمورية ضبط الطاعن يكون غير مقبول . لما كان ذلك , وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحــة على بسـاط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعهـا وأن تطرح ما يخالفها مـن صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولـة فـى العقل والمنطق ولها أصلهـا فى الأوراق , وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظـروف التى يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى شاهدى الإثبات وصحة تصويرهما للواقعة فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في صورة الواقعة لا يكون له محل . لما كان ذلك , وكان من المقرر أنه ليس ما يمنع محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية أن تعرض عن قالة شهود النفى ما دامت لا تثق بما شهدوا به إذ هى غير ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم ما دامت لم تستند إليها وفى قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التى أوردتها دلالة على أنها لم تطمئن إلى أقوال شهود النفى فاطرحتها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في ذلك ينحل إلى جدل موضوعى في تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعـوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقـض . لما كان ذلك , وكان يبين من محضر جلسة المحاكمة بتاريخ 28/8/2012 أن المدافع عن الطاعن لم يدفع ببطلان إذن النيابة العامة بالضبط والتفتيش لعدم جدية التحريات وكان هذا الدفع من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع التى لا يجوز إثارتها أمام محكمة النقض ما لم تكن مدونات الحكم تحمل مقوماته لأنه يقتضى تحقيقا تنأى عنه وظيفة هذه المحكمة فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون لا محل له . لما كان ذلك , وكان الطاعن لم يفصح في أسباب طعنه عن ماهية أوجه الدفاع التى أغفل الحكم الرد عليها اكتفاء بالإشارة إلى أنها ثابته بمحضر الجلسة ولم يحددها وذلك لمراقبة ما إذا كان الحكم قد تناولها بالرد من عدمه وهل كان الدفاع جوهرياً مما يجب على المحكمة أن تجيبه أو ترد عليه أم هو من قبيل الدفاع الموضوعى الذى لا يستلزم في الأصل ردًّا بل يعتبر الرد عليه مستفاداً من القضاء بالإدانة للأدلة التى أوردتها المحكمة في حكمها فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك , وكان من المقرر أنه ليس ما يمنع محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية من أن ترى فى تحريات وأقوال الضابط
ما يكفى لإسناد واقعة حيازة وإحراز الجوهر المخدر لدى الطاعن ولا ترى فيها ما يقنعها بأن هذا الإحراز كان بقصد الاتجار دون أن يعد ذلك تناقضاً فى حكمها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن يكون في غير محله . لما كان ذلك , وكانت المحكمة قد عاقبت الطاعن بالسجن المشدد ثلاث سنوات وهى العقوبة الأصلية المقررة للجريمة رغم تطبيقها للمادة 17 من قانون العقوبات مما كان مقتضاه أن تنزل بالعقوبة إلى السجن الذى لا تقل مدته عن ست سنوات عملاً بالمادة 36 من قانون المخدرات رقم 122 لسنة 1980 ، فإنها بإنزالها للعقوبة سالفة الذكر قد ظنت خطأ أنها عاملت الطاعن بالرأفة ـ حسبما تخوله لها المادتين سالفتى الذكر مما كان مقتضاه أن تتدخل هذه المحكمة - محكمة النقض - لتصحيح الحكم بإنزال صحيح القانون طبقاً لما تقدم ، إلا أنه لما كانت المحكمة قد أحلت نفسها من الحرج الذى توهمته عندما قالت فى حكمها أنها طبقت المادة 17 من قانون العقوبات ذلك أنها كانت تستطيع توقيع عقوبة السجن بحد أدنى ست سنوات وهى الأخف فى مدارج العقوبات وإذ كان ليس فى أسباب حكمها ما يدل على أنها لا تزال فى حرج عن النزول بالعقوبة عن القدر الذى قضت به على الطاعن إلى العقوبة الأخف فى مدارج العقوبات ـ وتكون العقوبة التى قضت بها من ثم هى التى رأتها مناسبة للواقعة المسندة إلى الطاعن وهى حرة من أى قيد . لما كان ذلك , وكان مناط تطبيق الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات أن تكون الجرائم قد انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال كمل بعضها بعضاً فتكونت منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التى عناها الشارع بالحكم الوارد فى هذه الفقرة الثانية وكان ضبط السلاح النارى والذخيرة وضبط السلاح الأبيض مع المطعون ضده في الوقت الذى ضبط فيه حائزاً ومحرزاً المخدر لا يجعل هذه الجريمة الأخيرة مرتبطة بجنايتى إحراز السلاح النارى والذخيرة وجنحة إحراز سلاح أبيض بدون ترخيص ارتباطاً لا يقبل التجزئة بالمعنى المقصود في المادة 32 من قانون العقوبات ؛ لأن جريمة إحراز المخدر هى في واقع الأمر مستقلة عن هاتين الجنايتين وجنحة إحراز سلاح أبيض بدون ترخيص مما يوجب تعدد العقوبات وتوقيع عقوبة مستقلة عن الفعلين وكانت وقائع الدعوى كما أثبتها الحكم المطعون فيه لا تنبئ بذاتها عن تحقق الارتباط بين الجريمتين اللتين دان الطاعن بهما فإن الحكم يكون قد اقترن بالصواب فيما ذهب إليه من توقيع عقوبة مستقلة عن كل من الجريمتين أمام استطراد الحكم فـــي الإشارة إلـــى المادة 32 مـــن قانون العقوبات فلا يقدح فـــي سلامته مــا دام هو قد أورد مواد العقاب الواجبة التطبيق في القانون وما دام قد انتهى إلى نتيجة يقرها القانون . لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد عاقب الطاعن بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وتغريمه مائة جنيه وذلك عن باقى التهم بعد أن أخذ المتهم بقسط من الرأفة على نحو ما تقضى به المادة 17 من قانون العقوبات باعتبار أن المحكمة قد انتهت إلى قيام الارتباط بين جرائم إحراز سلاح نارى غير مششخن وذخيرة وإحراز سلاح أبيض بغير مسوغ والمسندة إلى الطاعن وتكون عقوبة جريمة إحراز سلاح نارى غير مششخن هى الواجبة التطبيق باعتبارها عقوبة الجريمة الأشد وإذ كانت عقوبة هذه الجريمة هى السجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه وفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 26 من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتاريخ 12/1/2012 بشأن تعديل بعض أحكام القانون 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر كما نصت الفقرة الأخيرة من المادة 26 سالفة الذكر على أنه " استثناءً من أحكام المادة 17 من قانون العقوبات لا يجوز النزول بالعقوبة بالنسبة للجرائم الواردة فى هذه المادة " . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أعمل المادة 17 من قانون العقوبات فى حق الطاعن ونزل بالعقوبة المقيدة للحرية من السجن للحبس فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون إلا أنه لما كان الطاعن هو المحكوم عليه ولم تطعن النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض فإن محكمة النقض لا تستطيع تصحيح هذا الخطأ الذى وقع فيه الحكم حتى لا يضار الطاعن بطعنه . لما كان ما تقدم , فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
فلهذه الأسبـاب
        حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً .

الطعن رقم 13941 لسنة 76 ق جلسة 16 / 2 / 2013

باسم الشعب
محكمـــــــــــــــة النقــــــــــــــــــــــــــــــض
الدائــــــــــرة الجنائيـــــة
السبت " ج "
ـــــــــــــــــــــــــ
برئـــــاسة السيد القاضى/  عاطـــــف عبـــــد السميـــــع       " نائب رئيس المـــــحـــــكمــــــــــة "
وعضوية السادة القضاة / د. صـــــلاح البـــــرعــــــــــى       ومحمـــــد جمال الشربينـــــــــــــــى                 
                           عـــــــــــــــلاء مدكــــــــــــــــــــور      وجمــــــــــــــــــــال حليــــــــــــــــــــس
" نواب رئيس المـــــحكـــــمـــــة "
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / هانى صبحى .
وأمين السر السيد / رجـــــب حسيـــــن .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم السبت 25 من جماد أولى سنة 1434 هـــــ الموافق 16 من فبراير سنة 2013م .
أصدرت الحكم الآتى :
فـــــى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 13941 لسنة 76 القضائية .
المرفوع مــــــــــن :
النيـــــابة العــــــــــامـــــة
ضـــــــــــــــــــــــــد

1ـــــ فتحى دسوقى خير الله
2ـــــ عبد الباسط حسين محمد              
" الوقائــــــــــع"
        اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم فى قضية الجناية رقم 133 لسنة 1990 (المقيدة بالجدول الكلى برقم 18 لسنة 1990 ) بأنهما فى يوم سابق على 8 من أكتوبر لسنة 1988 بدائرة قسم الطور ـــــ محافظة جنوب سيناء :ـــــ
المتهم الأول : بصفته موظفاً عاماً من الأمناء على الودائع (أمين عهدة فرع الشركة العربية لتجارة المنسوجات بالجملة بالجبل ) أختلس البضائع المبينة وصفاً بالأوراق والبالغ قيمتها 361 ، 29482 جنيهاً (تسعة وعشرون ألفاً وأربعمائة واثنان وثمانون جنيهاً وثلاثمائة وواحد وستون مليماً) والمملوكة للشركة العربية لتجارة المنسوجات بالجلة والتى وجدت فى حيازته بسبب وظيفته على النحو المبين بالتحقيقات وقد ارتبطت هذه الجناية بجناتى تزوير فى محررات رسمية واستعمالها هو أنه فى ذات الزمان والمكان سالفى الذكر .
أولاً : بصفته سالفة الذكر ارتكبى فى أثناء تأديته واستمارات للبضائع محل التهمة الأولى وذلك بتغيير بياناتها وجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزوير ما بأن أثبت على خلاف الحقيقة أن الأشخاص الصادرة بأسمهم المحررات قد استلموا تلك البضائع .
ثانياً : استعمل المحررات المزورة سالفة الذكر بأن قدمها إلى المختصين بالشركة للمحاسبة على أسبابها مع علمه بتزويرها .
المتهم الثانى أولاً : بصفته موظفاً عاماً بمديرية الأوقاف بجنوب سيناء أشترك بطريق المساعدة مع المتهم الأول فى ارتكاب تزوير فى أوراق رسمية (9 استمارات ضمان) بأن قام بمهرها بخاتم شعار الجمهورية الخاص بمديرية أوقاف جنوب سيناء ونسبها لأشخاص وهميين وسلمها للمتهم الأول الذى ذيلها بتوقيعات مزورة فوقعت الجريمة بناء على تلك المساعدة .
ثانياً : استحصل بغير حق على خاتم شعار الجمهورية الخاص بمديرية الأوقاف بجنوب سيناء واستعمله استعمالاً ضاراً بها بأن بصم على الاستمارات موضوع التهمة الأولى .
        وأحالتهم إلى محكمة جنايات جنوب سيناء لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكـــــورة قضـــــت حضورياً فى 15 من نوفمبر سنة 2005 قبل المتهم الأول بانقضاء الدعوى الجنائية لوفاته وببراءة عبدالباسط حسين محمد المتهم الثانى من الاتهام المسند إليه .
        فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض فى 5 من يناير سنة 2006.           
      وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى 5 من يناير سنة 2006 موقعاً عليهـــــا مـــــن رئيسى بها .
        وبجلسة اليوم سُمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة 0
المحكمـــــــــــــــة
        بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة والمداولة قانوناً :ـــــ
     وحيث إن النيابة العامة وإن قررت بالطعن بالنقض فى الحكم المطعون فيه ـــــ فى الميعـــــاد ـــــ بالنسبة للمطعون ضده الثانى ـــــ عبد الباسط حسين محمد إلا أنها لم تقدم أسباباً تتعلق به ـــــ بالقضاء ببراءته من الاتهام المسند إليه ـــــ ومن ثم فإن طعنها قبله يكون غير مقبول شكلاً ويتعين القضاء بذلك .
        وحيث أنه لما كانت التشريعات الإجرائية المتصلة بطرق الطعن فى الأحكام من ناحية جوازها ومواعيدها وإجراءاتها تجرى على المستقبل وهى بهذه المثابة تنفذ بأثر فورى على الدعاوى المطروحة عليها التى لم يتم الفصل فيها . دون أن ترتد إلى الأحكام والقرارات والإجراءات التى صدرت صحيحة فى ظل القانون السارى قبل التعديل إذ الأصل أن كل إجراء تم صحيحاً فى ظل قانون يبقى صحيحاً وخاضعاً لأحكام هذا القانون . لما كان ذلك وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه صدر حضورياً بتاريخ 15 من نوفمبر سنة 2005 بانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للمحكوم عليه الأول لوفاته وقررت النيابة العامة بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ الخامس من يناير سنة 2006 من محام عام بها . وقدمت أسباب الطعن فى التاريخ عينه موقعاً عليها من رئيس نيابة بها . وذلك فى ظل سريان الفقرة الثالثة للمادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 والتى لم تستوجب لقبول الطعن المرفوع من النيابة العامة سوى التوقيع على أسبابه من رئيس نيابة على الأقل . ومن ثم فلا أثر لتعديل الفقرة المذكورة بمقتضى المادة الثالثة من القانون 74 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانــون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض واستيجاب أن يكون تقرير الطعن المرفوع من النيابة العامة وأسبابه موقعين من محام عام على الأقل . ومن ثم يكون طعن النيابة العامة على الحكم المطعون فيه بانقضاء الدعوى الجنائية قبل المتهم الأول . قد استوفى الشكر المقرر فى القانون .
        وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم الأول لوفاته قد أخطأ فى تطبيق القانون ذلك بأنه أغفل الحكم برد الأموال محل جريمة الاختلاس فى مواجهة ورثة المتهم والموصى لهم وكل من أفاد فائدة جدية من الجريمة كل " منهم بقدر ما استناد إعمالاً المادة 208 مكرراً (د) من قانون الإجراءات الجنائية . مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
        وحيث إن البين من محاضر جلسات المحاكمة ومدونات الحكم المطعون فيه أن الدعوى الجنائية رفعت ضد المتهم الأول لأنه ارتكب جريمة اختلاس أموال عامة ارتبطت بجريمتى تزوير محررات رسمية واستعمالها والمعاقب عليها بالمادة 112 من قانون العقوبات وتمت إجراءات المحاكمة قبله ـــــ وفى حضوره ـــــ حتى ورد للمحكمة بجلسة 15 من نوفمبر سنة 2005 ـــــ إفساده رسمية تفيد وفاة المتهم الأول فتحى دسوقى خير الله وبذات الجلسة قضت المحكمة بحكمها المطعون فيه بانقضاء الدعوى الجنائية قبل المتهم فتحى دسوقى خير الله لوفاته . ولم تأمر المحكمة برد الأموال المختلسة فى مواجهة ورثة المتهم المذكور . والموصى لهم وكل أفاد فائدة جدية من الجريمة . لما كان ذلك وكان نص المادة 208 مكرراً (د) من قانون الإجراءات الجنائية قد جرى على أنه " لا يحول انقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة قبل أو بعد إحالتها إلى المحكمة دون قضائها بالرد فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 112 ، 113 فقرة أولى وثانية ورابعة ، 113 مكرر فقرة أولى ، 114 ، 115 من قانون العقوبات . وعلى المحكمة أن تأمر بالرد فى مواجهة الورثة والموصى لهم وكل من أفاد فائدة جدية من الجريمة ليكون الحكم بالرد نافذاً أموال كل منهم بقدر ما استفاد " وكان من المقرر أن الرد بجميع صورة لا يعتبر عقوبة إذ المقصود منه إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل وقوع الجريمة وتعويض الدولة عن مالها الذى أضاعه المتهم عليها بما لازمه ومؤداه وصريح دلالته حسب الحكمة المبتغاة من تقريره أن يقتصـر الحكم به على ما نسب للمحكوم عليه إضاعته من أموال على الدولة " . وهو ذات المعنى الذى يساير مفهوم نص المادة 118 من قانون العقوبات بما تضمنه من إلزام المحكوم عليه فى أى من الجرائم المشار إليها فى المادة آنفه الذكر بالرد وبغرامة مساوية لقيمة ما اختلسه أو استولى عليه 000 " لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه ـــــ بقضائه آنف البيان ـــــ قد خالف هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه والإعادة .           
                                       فلهــــــــــذه الأسباب
حكمت المحكمة : عدم قبول الطعن شكلاً للمطعون ضده الثانى عبد الباسط حسين محمود وقبوله شكلاً للمطعون ضده الأول وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنوب سيناء لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى .

أمين السر                                                              رئيس الدائرة

الطعن رقم 85647 لسنة 76 ق جلسة 16 / 1 / 2011

باسم الشعب
محكمــة النقــض
الدائرة الجنائية
الأحد ( أ )
ــ
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد طلعت الرفاعى           نائب رئيس المحكمـة
وعضوية السادة المستشاريـن / فرغلــى زناتــى      و    حسيـن الصعيــدى                                                      
                                                نائبى رئيس المحكمة
                                   محمــود عصــر     و     خلف عبـد الحافـظ
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / حسام عبد الرازق .   
وأمين السر السيد / على محمود .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم 12 من صفر سنة 1432 هـ الموافق 16 من يناير سنة 2011 م .
أصـدرت الحكم الآتــى :
فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 85647 لسنة 76 القضائية .
المرفوع مـن :
مصطفى محمود فرغلى محمد                                  المحكوم عليه
ضــد
النيابــة العامــة
الوقائــع
        اتهمت النيابة العامة المحكوم عليه فى الجناية رقم 36221 لسنة 2005 قسم العمرانية (المقيدة بالجدول الكلى برقم 3331 لسنة 2005) . لأنه فى يوم 4 من سبتمبر سنة 2005 بدائرة قسم العمرانية ـ محافظة الجيزة ـ ضرب عبد الحكم محمد جابر عمداً بــأن أطلق صوبه عياراً نارياً من سلاح نارى (مسدس) كان بحوزته فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصد من ذلك قتلاً ولكنه أفضى إلى موت . وأحالته إلى محكمة جنايات الجيزة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
        وادعى ورثة المجنى عليه مدنياً قبله بمبلغ 2001 جنيه .
        والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بجلسة يوم 18 من ديسمبر سنة 2005 عملاً بالمواد 236/1 من قانون العقوبات بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنتين لما أسند إليه .
وأودعت مذكرة بأسباب الطعن عن المتهم فى يوم 16 من فبراير سنة 2006 موقع عليها من الأستاذ/ عبد الحفيظ سليمان الروب المحامى .
        وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
المحكمـــة
        بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن المحكوم عليه وإن قدم أسباباً لطعنه فى الميعاد إلا أنه لم يقرر بالطعن فى الحكم طبقاً للمادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض . ولما كان التقرير بالطعن كما رسمه القانون هو الذى يترتب عليه دخول الطعن فى حوزة محكمة النقض واتصالها به بناء على إعلان ذى الشأن رغبته فيه . فإن عدم التقرير بالطعن لا يجعل للطعن قائمة ولا تتصل به محكمة النقض ولا يغنى عنه تقديم الطاعن الأسباب إلى قلم الكتاب فى الميعاد من ثم فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً .
فلهــذه الأسبــاب
      حكمت المحكمة : بعدم قبول الطعن شكلاً . 

أميــن الســر                                                 نائب رئيس المحكمــة  

الطعن رقم 89458 لسنة 75 ق جلسة 20 / 12 / 2010

باسم الشعب
محكمـة النقـض
الدائـــرة الجنائيــة
دائرة الاثنين ( أ )
ـــ
المؤلفة برئاسة القاضـى إيهـــاب عبد المطلـب             نائب رئيـس المحكمــة
وعضويــة القضــاة  أحمــد سيــد سليمان      ،     محمـــد رضـــوان
      نـائبـى رئيس المحكمـة
                        هشـــام أنــــور              و      طـــلال مرعــــى
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض ياسر كرام
وأمين السر طاهر عبد الراضى   
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الاثنين 15 من شوال سنة 1432 هـ الموافق 20 من ديسمبـر سنة 2010 م .
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 89458 لسنة 75 القضائية .
المرفوع مـن
عنتـر أحمد سالـم أحمـد
وليـد إبراهيم فرحـــات
عــلاء محمـود غريـب                                                    " طاعنين "
                                       ضــــد
النيابــــة العامـــــة  
" الوقائـع "
        اتهمت النيابـة العامة الطاعنين فـى قضية الجنايـة 5265 لسنة 2005 مركز أوسيـم ( المقيدة برقم كلى 811 لسنة 2005 )
بوصف أنهم فى يوم 9 من مايـو سنة 2005 بدائرة مركز أوسيم ـ محافظة الجيــزة .
1ـ سرقـوا المنقولات والمبلغ النقدى المبين وصفاً وقدراً بالأوراق والمملوكة للمجنى عليه / مؤمن محمد خالد وكان ذلك ليـلاً وبطريق الإكراه الواقع عليه حال قيادته لسيارته بأن استوقفوه بالطريق العام ثم أشهـر المتهمان الأول والثالث أسلحتهما البيضاء فى وجهه فبثوا الرعب فى نفسـه فتمكنوا بهذه الوسيلـة من إتمام السرقة على النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالتهم إلى محكمة جنايات جنايـات الجيزة لمعاقبتهم طبقاً للقيـد والوصف الواردين بأمر الإحــالة . 
        والمحكمـة المذكـورة قضت حضورياً فى 26 من سبتمبر سنة 2005 وعملاً بالمادتين 32 ، 315 / ثالثاً من قانون العقوبات والمواد 1/1 ، 25 مكرر/1 ، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند رقم (11) من الجدول رقم 1 الملحق بمعاقبتهم بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات والمصادرة .
فطعن المحكوم عليهما الأول والثانـى فى هذا الحكم بطريق النقض فى 17 من أكتوبـر لسنة 2005 .
كما طعن المحكوم عليه الثالث فى هذا الحكم بطريق النقض فى 13 من أكتوبر سنة 2005 وأودعت مذكرة بأسباب الطعن عن المحكوم عليه الثالث فى 24 من نوفمبر سنة 2005 موقع عليها من سعودى فصيح سيف النصـر المحامى .
        وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.    
المحكمـــة
        بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تـلاه القاضى المقـرر والمرافعـة والمداولة قانوناً .
من حيث إن الطاعنين عنتر أحمد سالـم أحمد ، ووليد إبراهيم فرحات ، وإن قررا بالطعن فى الميعاد إلا أنهما لم يقدما أسباباً لطعنيهما ولما كان التقرير بالطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التى بنى عليها الطعن فى الميعاد الذى حدده القانون هو شرط لقبولـه وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحده إجرائيـة لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخـر ولا يغنى عنه ، فإن الطعن المقدم من الطاعنين المذكورين يكون غير مقبول شكـلاً .
        ومن حيث إن الطعن المقدم من الطاعن الثالث علاء محمود غريب قد استوفى الشكل المقرر فى القانــون . 
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة السرقة بالإكراه قد شابه القصور فى التسبيب والفسـاد فى الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق ذلك بأنه لم يورد مؤدى الأدلة التى عول عليها فى إدانته ، ورد على دفعه ببطلان القبض عليه وتفتيشه لحصوله قبل صدور الإذن بهما بما لا يسوغه ، وعول على أقوال المجنى عليه رغم تناقضهـا مع أقوال الشاهد الثانى ، وأخذ بتصويره للواقعة رغم عدم معقوليته ، كما أن الواقعة لا تعدو أن تكون مشاجرة بسبب الأجرة ، وطلب تحقيقاً لدفاعه هذا ندب مهندس فنى لمعاينة السيـارة قيـادة المجنى عليه بيد أن المحكمة لم تجبه لطلبه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضــه .
من حيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما مؤداه أنه حال قيادة المجنى عليه للسيارة الأجرة رقم 78513 أجرة الجيزة بأعلى كوبـرى المنصورية استوقفه المتهمون وطلبوا منه إقلالهم لأحد الأماكن فرفض لارتيابه فى سلوكهم فاستقلوا السيارة عنوة وقاموا بسرقة محتوياتها من كاسيت وسماعات ونظارة شمسية ومبلغ نقدى وذلك بتهديده بأسلحة بيضاء ومسدس صوت كان معهم وتمكنوا بهذه الوسيلـة من الإكراه بالاستيلاء على محتويات السيارة سالفة الذكر ، وأورد الحكم على ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة فـى حق الطاعن أدلة استمدها من أقوال شاهدى الإثبات اللذين حصل مؤدى أقوال كل منهم بما يتطابق وما أثبته بياناً لواقعة الدعوى ، وكان القانون لم يرسم شكـلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة والظروف التى وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم ـ كما هو الحال فى الدعوى المطروحة ـ كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون ، وكان الحكم المطعون فيه وعلى ما سلف بيانه قد بين واقعة الدعوى بما يتوافـر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها ، وأورد مؤدى أقوال شاهدى الإثبات فى بيان واف كاف يكفى للتدليل على ثبوت الصورة التى اقتنعت بها المحكمة واستقرت فى وجدانها فإنه ينحسر عن الحكم دعوى القصور فى التسبيب ويكون منعى الطاعن فى هذا الشأن غير سديد . لما كان ذلك ، وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد بنى قضاءه على ما اطمأن إليه من أدلة الثبوت التى قام عليها ولم يعول على أى دليل مستمد من هذا القبض المدعى بطلانه ومن ثم فقد انحسر عنه الالتزام بالرد استقلالاً على هذا الدفع ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائـر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ، ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه بغير معقب ، وكان الأصل أنه متى أخذت المحكمة بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها كما أن تناقض الشاهد أو اختلاف روايات الشهود فى بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم ولا يقدح فى سلامته ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ـ كما هو الحال فى الدعوى المطروحة ـ وكان الحكم المطعون فيه قد ساق على ثبوت الواقعة لديه على الصورة  التى اعتنقها أدلة استمدها من أقوال شاهدى الإثبات ، وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها ، ولا ينازع الطاعن فى أن لها مأخذها الصحيح من الأوراق ، فإن ما يثيره بشأن أقوال المجنى عليه ، وبأن الواقعة لا تخرج عن كونها مشاجرة بسبب الأجرة لا يعدو أن يكون منازعة فى الصورة التى اعتنقتها المحكمة للواقعة وجدلاً موضوعياً حول سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى واستخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت فى وجدانها مما لا يجوز المجادلة فيه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن لم يطلب من المحكمة ندب مهندس فنى لإجراء معاينة لسيارة المجنى عليه فليس له من بعد النعى على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منهما ولم تر هى من جانبها لزوماً لإجرائـه ، فإن منعى الطاعن فى هذا الخصوص لا يكون مقبولاً . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعـاً .
فلهذه الأسباب
        حكمت المحكمة :
أولاً : عدم قبول طعن عنتر أحمد سالم أحمد ووليد إبراهيم فرحات شكلاًً .
ثانياً : قبـول طعن علاء محمود غريب شكـلاً ورفضه موضوعاً .

أمين الســـر                                                       نائب رئيس المحكمة