الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 8 يوليو 2013

الطعن 458 لسنة 73 ق جلسة 5/ 7/ 2004 س 55 ق 124 ص 683


برئاسة السيد المستشار / يحيى إبراهيم عارف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عطية النادى ، د . حسن البدراوى نائبى رئيس المحكمة ، سمير حسن وعبد الحميد مصطفى .
-------------

( 1 – 4 ) بنوك . حجز " حجز ما للمدين لدى الغير ". حكم " عيوب التدليل : الخطأ فى تطبيق القانون " . شركات " شركات المساهمة ".
(1) سقوط الحجز بانقضاء ثلاث سنوات على إعلان الحاجز للجهة المحجوز لديها . شرطه . وقوع هذا الحجز تحت يد إحدى الجهات المبينة على سبيل الحصر بالمادة 350 مرافعات . علة ذلك .
(2) البنوك . ماهيتها . شركات مساهمة تباشر عمليات البنوك على سبيل الاحتراف . وجوب تسجيلها فى السجل الخاص بالبنك المركزى . لا أثر لهذا التسجيل أو مساهمة الدولة فى رأسمالها على خضوعها للقانون الخاص . أثره . ليس لها الامتياز المقرر للمرافق العامة . مؤداه . مباشرتها عملها كأى تاجر وعدم خضوع عمالها لقواعد الموظفيين العموميين .
(3) البنك المركزى له سلطة الإشراف على البنوك وعلى أنشطتها ما لم يرد بخلافه قانون خاص . علة ذلك . الأعمال المصرفية التى تقوم بها . هدفها . تنمية الادخار والاستثمار وتقديم خدماتها الائتمانية لمن يطلبها . أثره . خضوع تلك البنوك لقواعد القانون الخاص أثناء مباشرتها تلك الأعمال ولو كان رأسمالها مملوكاً كلياً أو جزئياً للدولة . مؤداه . عدم اعتبارها من أشخاص القانون العام . علة ذلك .
(4) بنك القاهرة . عدم اعتباره ضمن الجهات المحددة على سبيل الحصر بالمادة 350 مرافعات . علة ذلك . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ .
----------------
1 - النص فى المادة 350 من قانون المرافعات يدل على أن حكمه لا ينصرف إلا إلى إحدى الجهات المبينة به على سبيل الحصر والتى يجمعها أنها وحدات حكومية أو هيئات أو مؤسسات عامة وما يتبعها ، ومن ثم فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله .
2 - مفاد نصوص المواد الأولى من القرار بقانون رقم 22 لسنة 1957 ببعض الأحكام الخاصة بمزاولة عمليات البنوك ، والمادة 21 من القرار بقانون رقم 163 لسنة 1957 ، والمادة الأولى من القرار الجمهورى رقم 1466 لسنة 1964 والمواد 1 ، 5 ، 15 ، 18 ، 19 من القانون رقم 120 لسنة 1975 فى شأن البنك المركزى والجهاز المصرفى ، أن النظام المصرفى فى مصر تتولاه أصلاً شركات مساهمة تعتبر من أشخاص القانون الخاص وتباشر نشاطها وفقاً لقواعد هذا القانون ، ولا أثر لمساهمة الدولة فى رأسمالها على طبيعة عملياتها أو طرق إدارتها ، وأن مباشرة عمليات البنوك على سبيل الاحتراف مقصورة على هذه الشركات المساهمة ويحظر القيام بصفة أساسية وعلى وجه الاعتياد بأى عمل من أعمال البنوك ما لم يكن القائم به مسجلاً طبقاً للقانون فى سجل خاص يمسكه البنك المركزى ، إلا أن تسجيل البنك فى هذا السجل لا علاقة له بشخصية الشركة المساهمة ، وطبقاً لهذه التشريعات ليس للبنوك أى امتياز مما هو مقرر للمرافق العامة بل هى تباشر عملها كما يباشره أى تاجر آخر يخضع للقانون الخاص وعمالها لا يخضعون لقواعد الموظفين العموميين بل لعقد العمل .
3 - البنك المركزى يشرف على البنوك وعلى نشاطها فهى رقابة سببها أهمية النشاط المصرفى وذلك كله فيما عدا ما يرد بخلافه قانون خاص كبنك ناصر وغيره مما يعد هيئة عامة ذلك أن الأعمال التى تقوم عليها البنوك بوجه عام ومنها البنك المطعون ضده تعتبر جميعها من قبيل الأعمال المصرفية التى تعتمد أصلاً على تنمية الادخار والاستثمار وتقديم خدماتها الائتمانية لمن يطلبها ، وأعمالها هذه بالنظر إلى طبيعتها تُخضعها لقواعد القانون الخاص وهى تباشرها بوسائل هذا القانون ولو كان رأسمالها مملوكاً كلياً أو جزئياً للدولة ولا تعد بالتالى من أشخاص القانون العام إذ لا صلة بين الجهة التى تملك أموالها وموضوع نشاطها ولا بطرائقها فى تسييره وليس من شأن هذه الملكية أن تحيل نشاطها عملاً إدارياً أو منفصلاً عن ربحها باعتبارها غرضاً نهائياً تتغياه بل هو مطلبها من تنظيمها لأعمالها وتوجيهها لها .
4 - لما كان البين من الأوراق أن البنك المحجوز لديه - بنك القاهرة - قد انتظم فى شكل شركة مساهمة ويتبع أساليب الإدارة على النحو سالف البيان وفقاً للعرف المصرفى دون التقيد بالنظم والقواعد الإدارية والمالية المعمول بها فى المصالح الحكومية وليس من شأن مساهمة الدولة فى رأسماله أن يجعله جهة حكومية أو هيئة عامة فلا يندرج ضمن الجهات التى حددتها على سبيل الحصر المادة 350 من قانون المرافعات سالف الذكر ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر قولاً منه بأن أموال البنك المطعون ضده تعد أموالاً عامة ويعد من الشركات التابعة للمؤسسات العامة وفق القانون الذى ينظمه مع غيره من بنوك القطاع العام فإنه يكون معيباً .
------------
المحكمة
       بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
       حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أن البنك المطعون ضده أقام الدعوى رقم ... لسنة .... مدنى جزئى عابدين بطلب الحكم بسقوط الحجز القضائى الموقع من الطاعن بصفته تحت يد البنك المطعون ضده بتاريخ 22/10/1992 على أموال شركة ... تنفيذاً للحجز التحفظى رقم ... لسنة ... الصادر من محكمة شمال القاهرة الابتدائية وذلك لعدم إعلان الرغبة فى تجديد الحجز رغم مرور أكثر من ثلاث سنوات على توقيعه ، حكمت المحكمة بجلسة 25/9/2001 برفض الدعوى ، استأنف البنك المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة ... ق القاهرة ، وبتاريخ 16/4/2003 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبسقوط الحجز واعتباره كأن لم يكن . طعن الطاعن بصفته فى هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .  
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ، إذ أقام قضاءه بسقوط الحجز الصادر لصالحه على سند من نص المادة 350 من قانون المرافعات التى تقضى بأن الحجز الموقع تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها بهذه المادة لا يكون له أثر إلا لمدة ثلاث سنوات فى حين أنه ليس من الجهات المنصوص عليها بالمادة سالفة الذكر ومن ثم لا تسرى عليه أحكامها مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
       وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أن النص فى المادة 350 من قانون المرافعات على أن " الحجز الموقع تحت يد إحدى المصالح الحكومية أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة والشركات والجمعيات التابعة لها لا يكون له أثر إلا لمدة ثلاث سنوات من تاريخ إعلانه ما لم يعلن الحاجز المحجوز لديه فى هذه المدة باستبقاء الحجز فإن لم يحصل هذا الإعلان أو لم يحصل تجديده كل ثلاث سنوات اعتبر الحجز كأن لم يكن مهما كانت الإجراءات أو الاتفاقات أو الأحكام التى تكون قد تمت أو صدرت فى شأنه ولا تبدأ مدة الثلاث سنوات المذكورة بالنسبة إلى خزانة المحكمة إلا من تاريخ إيداع المبالغ المحجوز عليها " يدل على أن حكمه لا ينصرف إلا إلى إحدى الجهات المبينة به على سبيل الحصر والتى يجمعها أنها وحدات حكومية أو هيئات أو مؤسسات عامة وما يتبعها ومن ثم فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله ، وكان النص فى المادة الأولى من القرار بقانون رقم 22 لسنة 1957 ببعض الأحكام الخاصة بمزاولة عمليات البنوك على أنه " يجب أن تتخذ البنوك التى تعمل فى جمهورية مصر العربية شكل شركات مساهمة مصرية .. " والنص فى المادة 21 من القرار بقانون رقم 163 لسنة 1957 على أن " يتم تسجيل البنوك .. ، وفقاً للشروط الآتية 1  أن يتخذ البنك أحد الأشكال الآتية ( أ ) شركة مساهمة مصرية جميع أسهمها اسمية ، (ب) ..... ، (ج) ... " ، والنص فى المادة الأولى من القرار الجمهورى رقم 1466 لسنة 1964 على أن " تلغى المؤسسة المصرية العامة للبنوك ويقوم البنك المركزى المصرى بمباشرة الاختصاصات التى كانت مخولة لها " ، وإذ صدر القانون رقم 120 لسنة 1975 فى شأن البنك المركزى والجهاز المصرفى - وحسبما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون - لمواجهة تطورات السياسة الاقتصادية فى البلاد الأمر الذى دعت معه الحاجة إلى توفير أكبر قدر من حرية العمل أمام البنوك الوطنية دون قصر نشاطها على نوعية معينة ، ناصاً فى مادته الأولى على أن " البنك المركزى المصرى شخصية اعتبارية عامة مستقلة يقوم بتنظيم السياسة النقدية والائتمانية والمصرفية والإشراف على تنفيذها وفقاً للخطة العامة للدولة بما يساعد على تنمية الاقتصاد القومى ودعمه واستقرار النقد المصرى ، ويباشر السلطات والاختصاصات المخولة له بالقانون رقم 163 لسنة 1957 بإصدار قانون البنوك والائتمان ووفقاً للأحكام والقواعد المنصوص عليها فيه بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون " وفى المادة الخامسة على أن " يتبع البنك أساليب الإدارة وفقاً لما يجرى عليه العمل فى المنشآت المصرفية دون التقيد بالنظم والقواعد الإدارية والمالية المنصوص عليها فى القوانين واللوائح المعمول بها فى الحكومة والقطاع العام " ، وفى مجال تنظيم الجهاز المصرفى أوضحت المادة 15 من القانون المذكور تعريفاً لما يعتبر بنكاً تجارياً أدخلت فيه تطويراً للبنوك التجارية من حيث نوع وحجم العمليات التى تقوم بها ، وأوجبت المادة 18 أن يكون لكل بنك مجلس إدارة يشكل على النحو المبين بها ، وأوضحت المادة 19 اختصاصات هذا المجلس باعتباره السلطة المهيمنة على شئونه وتصريف أموره ووضع السياسة التى ينتهجها والإشراف على تنفيذها وإصدار القرارات واللوائح بالنظم التى يراها كفيلة بتحقيق الأغراض والغايات التى يقوم على تنفيذها طبقاً لأحكام القانون رقم 163 لسنة 1957 فى إطار السياسة العامة للدولة وأوضحت نوعيات لهذه الاختصاصات ، فإن مفاد النصوص السابقة مجتمعة أن النظام المصرفى فى مصر تتولاه أصلاً شركات مساهمة تعتبر من أشخاص القانون الخاص وتباشر نشاطها وفقاً لقواعد هذا القانون ، ولا أثر لمساهمة الدولة فى رأسمالها على طبيعة عملياتها أو طرق إدارتها ، وأن مباشرة عمليات البنوك على سبيل الاحتراف مقصورة على هذه الشركات المساهمة ويحظر القيام بصفة أساسية وعلى وجه الاعتياد بأى عمل من أعمال البنوك ما لم يكن القائم به مسجلاً طبقاً للقانون فى سجل خاص يمسكه البنك المركزى ، إلا أن تسجيل البنك فى هذا السجل لا علاقة له بشخصية الشركة المساهمة ، وطبقاً لهذه التشريعات ليس للبنوك أى امتياز مما هو مقرر للمرافق العامة بل هى تباشر عملها كما يباشره أى تاجر آخر يخضع للقانون الخاص وعمالها لا يخضعون لقواعد الموظفين العموميين بل لعقد العمل ، وإذا كان البنك المركزى يشرف عليها وعلى نشاطها فهى رقابة سببها أهمية النشاط المصرفى وذلك كله فيما عدا ما يرد بخلافه قانون خاص كبنك ناصر وغيره مما يعد هيئة عامة ذلك أن الأعمال التى تقوم عليها البنوك بوجه عام ومنها البنك المطعون ضده تعتبر جميعها من قبيل الأعمال المصرفية التى تعتمد أصلاً على تنمية الادخار والاستثمار وتقديم خدماتها الائتمانية لمن يطلبها ، وأعمالها هذه بالنظر إلى طبيعتها تُخضعها لقواعد القانون الخاص وهى تباشرها بوسائل هذا القانون ولو كان رأسمالها مملوكاً كلياً أو جزئياً للدولة ولا تعد بالتالى من أشخاص القانون العام إذ لا صلة بين الجهة التى تملك أموالها وموضوع نشاطها ولا بطرائقها فى تسييره وليس من شأن هذه الملكية أن تحيل نشاطها عملاً إدارياً أو منفصلاً عن ربحها باعتبارها غرضاً نهائياً تتغياه بل هو مطلبها من تنظيمها لأعمالها وتوجيهها لها . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن البنك المحجوز لديه - المطعون ضده - قد انتظم فى شكل شركة مساهمة ويتبع أساليب الإدارة على النحو سالف البيان وفقاً للعرف المصرفى دون التقيد بالنظم والقواعد الإدارية والمالية المعمول بها فى المصالح الحكومية وليس من شأن مساهمة الدولة فى رأسماله أن يجعله جهة حكومية أو هيئة عامة فلا يندرج ضمن الجهات التى حددتها على سبيل الحصر المادة 350 من قانون المرافعات سالف الذكر ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر قولاً منه بأن أموال البنك المطعون ضده تعد أموالاً عامة ويعد من الشركات التابعة للمؤسسات العامة وفق القانون الذى ينظمه مع غيره من بنوك القطاع العام فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن .
       وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين القضاء فى موضوع الاستئناف رقم ... لسنة ... ق القاهرة برفضه وتأييد الحكم المستأنف . سأسمال

الطعن 6655 لسنة 64 ق جلسة 3/ 7/ 2004 س 55 ق 123 ص 678


برئاسة السيد المستشار / محمد ممتاز متولى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد برهام عجيز ، عبد الصبور خلف الله ، عطاء محمود سليم نواب رئيس المحكمة ومحمد رشاد أمين . 
----------

( 1 – 4 ) حكم " حجية الأحكام : نطاق الحجية ومداها ". حيازة " دعاوى الحيازة : شروطها " " دعوى رد الحيازة ". خلف " انصراف أثر الحكم إلى الخلف العام والخاص " . دعوى " الدفاع فيها : الدفاع الجوهرى ".
(1) الأحكام الصادرة فى مواجهة السلف حجة على الخلف . شرطه . صدورها قبل انتقال الحق إلى الأخير . تخلف ذلك . أثره . انتفاء حجيتها على الخلف الخاص . علة ذلك .
(2) الأصل . اكتساب الحكم قوة الأمر المقضى قبل خلفاء طرفيه . الاستثناء . استناد الخلف وارث أو مشتر إلى سبب آخر غير التلقى من المورث .
(3) قبول دعوى الحيازة . شرطه . أن يكون لرافعها حيازة مادية حالية ومتصلة بالعقار اتصالاً فعلياً حال وقوع الغصب وأن تكون هادئة وظاهرة . عدم اشتراط نية التملك .
(4) تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع فى طلب رد حيازته لأرض النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية والمستوفية لشرائطها القانونية وعدم جواز الاحتجاج قبله بحكم سابق غير ممثل فيه ولم يكن خلفا للبائع . دفاع جوهرى . التفات الحكم المطعون فيه عن ذلك الدفاع . قصور وخطأ.
------------------
1 - المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن الأحكام الصادرة فى مواجهة السلف حجة على الخلف بشأن الحق الذى تلقاه منه إذا صدرت قبل انتقال الحق إلى الخلف واكتسابه الحق عليه ، أما إذا صدر الحكم فيها بعد ذلك فإنه لا يتعدى أثره ولا تمتد حجيته إلى الخلف الخاص ، فيعتبر من الغير بالنسبة له .
2 - المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه إن كان الأصل أن تكون للحكم حجية الأمر المقضى قبل خلفاء كل من طرفيه ، إلا أنه يتعين لمحاجة الوارث بالحكم الصادر ضد مورثه أن يكون الحق الذى يدعيه قد تلقاه عن هذا المورث ، فلا يكون الحكم الصادر فى مواجهة المورث حجة على من يخلفه من وارث أو مشتر إذا استند هذا الخلف إلى سبب آخر غير التلقى من المورث .
3 - المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن قبول دعوى الحيازة رهن بأن يكون لرافعها حيازة مادية حالية بحيث تكون يد الحائز متصلة بالعقار اتصالاً فعلياً يجعل العقار تحت تصرفه المباشر ، وأن يكون هذا الاتصال قائماً حال وقوع الغصب ، وبحيث تكون هذه الحيازة هادئة وظاهرة ، ولا يشترط أن تكون بنية التملك .
4 - إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بأنه يحوز أرض النزاع منذ أكثر من خمس وعشرين سنة حيازة هادئة وظاهرة وواضحة منها - وعلى سبيل الاستئناس - فدان بموجب عقد بيع عرفى مؤرخ 18/7/1974 صادر له من ذات البائع لمورث المطعون ضدهم قضى بصحته ونفاذه فى الدعوى رقم ... لسنة 1974 كلى مدنى شبين الكوم وباقى المساحة وقدرها 16 قيراطاً بالميراث الشرعى عن والده ولم يتلقها عن البائع سالف الذكر ، وأنه بالتالى لا يحاج بالحكم الصادر فى الدعوى رقم ... لسنة 1978 كلى مدنى شبين الكوم - الذى استلم مورث المطعون ضدهم أرض النزاع تنفيذاً له - لأنه لم يكن طرفاً فيه ولم يكن خلفاً للبائع وتلقى حقه فى الحيازة لسبب آخر غير السبب الذى تلقى الحق عنه من مورثه ، وأنه بذلك يعد من الغير بالنسبة لهذا الحكم ، وكان هذا دفاعاً جوهرياً من شأنه - لو صح - أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ، ولم يعرض له الحكم المطعون فيه ولم يقسطه حقه من البحث ، فإنه يكون معيباً بالقصور الذى جره إلى الخطأ فى تطبيق القانون .
--------------------
المحكمة
       بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الطاعن أقام الدعوى رقم .... لسنة 1986 كلى مدنى شبين الكوم على مورث المطعون ضدهم للحكم برد حيازته لمساحة 16ط 1ف المبينة بالصحيفة ، وعدم الاعتداد بمحضر التسليم المؤرخ 20/5/1985 . وقال بياناً لذلك إنه يحوز تلك المساحة منذ أكثر من خمسة وعشرين عاماً حيازة قانونية ، وإذ فوجئ بمورث المطعون ضدهم يستلمها فى غيبته بموجب محضر مؤرخ 20/5/1985 فقد أقام الدعوى . ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره ، حكمت بتاريخ 28/10/1990 برد حيازة الطاعن للمساحة محل النزاع . استأنف مورث المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 23 ق . طنطا " مأمورية شبين الكوم " ، فقضت المحكمة بتاريخ 18/5/1994 بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه . عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة ، فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب ، وفى بيان ذلك يقول : إن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعواه برد حيازته للمساحة محل النزاع على سند من أنه لا يعتبر من الغير بالنسبة للحكم الصادر فى الدعوى رقم ... لسنة 1978 كلى مدنى شبين الكوم لصالح مورث المطعون ضدهم والذى استلم بموجبه أرض التداعى بحسبانه أنه أحد ورثة البائع للمورث المذكور ورتب على ذلك أنه يضمن المبيع باعتباره خلفاً عاماً للبائع ويمتنع عليه التعرض ، وإذ تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأنه يحوز مساحة واحد فدان من أرض النزاع بموجب عقد بيع عرفى صادر له من البائع
لمورث المطعون ضدهم قضى بصحته ونفاذه ، ويحوز القدر الباقى بالميراث عن والده وليس خلفاً للبائع المذكور ، وبالتالى يعتبر من الغير بالنسبة للحكم المشار إليه فلا يحاج به ، وكان هذا دفاعاً جوهرياً مما يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ، ولم يقسطه الحكم المطعون فيه حقه من البحث والتمحيص فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أن من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الأحكام الصادرة فى مواجهة السلف حجة على الخلف بشأن الحق الذى تلقاه منه إذا صدرت قبل انتقال الحق إلى الخلف واكتسابه الحق عليه ، أما إذا صدر الحكم فيها بعد ذلك فإنه لا يتعدى أثره ولا تمتد حجيته إلى الخلف الخاص ، فيعتبر من الغير بالنسبة له .
وأنه وإن كان الأصل أن تكون للحكم حجية الأمر المقضى قبل خلفاء كل من طرفيه ، إلا أنه يتعين لمحاجة الوارث بالحكم الصادر ضد مورثه أن يكون الحق الذى يدعيه قد تلقاه عن هذا المورث ، فلا يكون الحكم الصادر فى مواجهة المورث حجة على من يخلفه من وارث أو مشتر إذا استند هذا الخلف إلى سبب آخر غير التلقى من المورث . وكان قبول دعوى الحيازة رهناً بأن يكون لرافعها حيازة مادية حالية بحيث تكون يد الحائز متصلة بالعقار اتصالاً فعلياً يجعل العقار تحت تصرفه المباشر ، وأن يكون هذا الاتصال قائماً حال وقوع الغصب ، وبحيث تكون هذه الحيازة هادئة وظاهرة ، ولا يشترط أن تكون بنية التملك . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بأنه يحوز أرض النزاع منذ أكثر من خمس وعشرين سنة حيازة هادئة وظاهرة وواضحة منها - وعلى سبيل الاستئناس - فدان بموجب عقد بيع عرفى مؤرخ 18/7/1974 صادر له من ذات البائع لمورث المطعون ضدهم قضى بصحته ونفاذه فى الدعوى رقم ... لسنة 1974 كلى منى شبين الكوم وباقى المساحة وقدرها 16 قيراطاً بالميراث الشرعى عن والده ولم يتلقها عن البائع سالف الذكر ، وأنه بالتالى لا يحاج بالحكم الصادر فى الدعوى رقم ..... لسنة 1978 كلى مدنى شبين الكوم - الذى استلم مورث المطعون ضدهم أرض النزاع تنفيذاً له - لأنه لم يكن طرفاً فيه ولم يكن خلفاً للبائع وتلقى حقه فى الحيازة لسبب آخر غير السبب الذى تلقى الحق عنه من مورثه ، وأنه بذلك يعد من الغير بالنسبة لهذا الحكم ، وكان هذا دفاعاً جوهرياً من شأنه - لو صح - أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ، ولم يعرض له الحكم المطعون فيه ولم يقسطه حقه من البحث ، فإنه يكون معيباً بالقصور الذى جره إلى الخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه .

الطعنان 5502 ، 5582 لسنة 64 ق جلسة 3/ 7/ 2004 مكتب فني 55 ق 122 ص 664

جلسة 3 من يوليو سنة 2004
برئاسة السيد المستشار / محمد ممتاز متولى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد برهام عجيز ، عبد الصبور خلف الله ، عطاء محمود سليم نواب رئيس المحكمة ومحمد رشاد أمين . 
-------------- 
(122)
الطعنان 5502 ، 5582 لسنة 64 ق
(1, 2) اختصاص " الاختصاص النوعى : الاختصاص بنظر المنازعات الزراعية ". إصلاح زراعى " المنازعات المتعلقة بالأراضى الزراعية " .
(1) الاختصاص النوعى الاستثنائى للمحكمة الجزئية بنظر المنازعات المتعلقة بالسلف الزراعية أو العينية . مناطه . أن تكون المنازعة ناشئة عن العلاقة الايجارية بين مستأجر الأرض الزراعية ومالكها أو أن تنشأ المنازعة المتعلقة بالسلف الزراعية عن علاقة مزراعة قائمة بين طرفيها وأن يكون مبنى الخلاف بينهما سوء استخدام تلك السلف من جانب طرف العقد الثابتة بيانات الحيازة باسمه . م 39 مكرراً المضافة بق 67 لسنة 1975 إلى المرسوم بق 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى . المنازعات الأخرى المتعلقة بالأرض الزراعية متى كان موضوعها ناشئاً عن سبب آخر غير الحالتين المشار إليهما . خضوعها لقواعد الاختصاص المقررة فى قانون المرافعات . علة ذلك .
(2) إقامة المطعون ضدهم دعوى بطلب الحكم بنقل بيانات الحيازة للأطيان محل التداعى . عدم خضوعها للاختصاص الاستثنائى للمحكمة الجزئية الوارد بالمادة 39 مكرراً من المرسوم بق 178 لسنة 1952 المضافة بق 67 لسنة 1975 . وجوب إعمال قواعد الاختصاص المقررة فى قانون المرافعات . عدم قابلية تلك الطلبات للتقدير قيمياً . أثره . انعقاد الاختصاص بنظر الدعوى للمحكمة الابتدائية . م 47 مرافعات . قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية نوعياً . صحيح .
(3 – 5) إصلاح زراعى " الحيازة الزراعية " . بيع " التزامات البائع : الالتزام بتسليم المبيع " . عقد " عقد البيع غير المسجل : آثاره " .
(3) الحيازة الزراعية . ماهيتها . عدم جواز تعديلها إلا بموافقة الجمعية التعاونية الزراعية أو بعد التزام الحائز الجديد بالديون المستحقة على الأرض محل التنازل قبل الحائزين السابقين أو بناء على
اتفاق كتابى مصدق على التوقيع عليه من رئيس مجلس إدارة تلك الجمعية وعضوين من أعضائها مع استثناء تغييرها نتيجة الأحكام القضائية . المادتان 92 , 94 ق الزراعة رقم 53 لسنة 1996.
(4) عقد البيع غير المسجل . أثره . التزام البائع بتسليم العقار المبيع إلى المشترى بوضع المبيع فى حيازة الأخير والانتفاع به بكافة الوجوه .
(5) قضاء الحكم المطعون فيه بنقل حيازة الأرض المباعة من مورث الطاعنين إلى المطعون ضدهم المشترين على ما استخلصه من تقرير الخبير من وضع يدهم على الأرض والانتفاع بها . صحيح . النعى عليه بتأييده الحكم الابتدائى القاضى بنقل الحيازة للمطعون ضدهم رغم عدم وضع يدهم على الأرض وعقد البيع غير ناقل للملكية لعدم شهره . على غير أساس .
(6 - 10) بيع " إثبات عقد البيع : قرينة وضع يد المشترى على المبيع " " بعض أنواع البيوع : بيع المريض مرض الموت " . صورية " الطعن بالصورية من الوارث على التصرف الصادر من مورثه ". محكمة الموضوع " سلطتها فى فهم الواقع وتقدير الأدلة فى الدعوى " " سلطتها بالنسبة لعقد البيع " " سلطتها فى تحديد مرض الموت " " سلطتها فى وصف العقد بالصورية ".
(6) تحديد مرض الموت . استطالة المرض أكثر من سنة . انتفاء تلك الصفة عنه مهما تكن خطورته . أثره . اعتبار تصرفات المريض فى تلك الفترة صحيحة . الاستثناء . اشتداد المرض واستطالته . العبرة فيه بفترة الشدة التى تعقبها الوفاة . استخلاص حصول ذلك المرض بشروطه من مسائل الواقع . استقلال محكمة الموضوع به .
(7) صدور التصرف من المورث إلى غير وارث . مؤداه . عدم جواز إعمال القرينة القانونية الواردة بالمادة 917 مدنى . عبء إثبات الطعن على ذلك التصرف بستره وصية على عاتق الوارث واحتفاظ المورث بالعين التى تصرف فيها حال حياته كقرينة قضائية . خضوعها لمطلق تقدير القاضى .
(8) وضع يد المشترى على العين المبيعة . قرينة على إنجاز التصرف . عدم اعتباره شرطاً فيه . علة ذلك .
(9) محكمة الموضوع . سلطتها فى فهم الواقع وتقدير الأدلة والمستندات والقرائن وأقوال الشهود واستخلاص ما تقتنع به منها . شرطه . عدم التزامها بتتبع الخصوم فى مختلف أقوالهم وحججهم والرد استقلالاً على كل قول أو حجة أو طلب أثاروه ما دام فى قيام الحقيقة التى اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمنى المسقط لكل حجة مخالفة.
(10) قضاء الحكم المطعون فيه بنقل حيازة الأرض المباعة من مورث الطاعنين إلى المطعون ضدهم المشترين على ما استخلصه من أوراق الدعوى وإقرار المورث ومصادقته على البيع فى دعوى سابقه ووضع يد المشترين على الأرض وتصرفهم فى جزء منها لآخرين حال حياة المورث وعدم صدور البيع فى مرض الموت أو ستره وصية . استخلاص سائغ .
(11 – 14) حكم " ضوابط تسبيب الحكم : ما لا يعيب التسبيب ". دعوى " الطلبات فى الدعوى : تحديدها بما يطلب الخصم الحكم له به ". عقد " بعض أنواع العقود : عقد الهبة ". نقض " أسباب الطعن : السبب المجهل " . هبة " الهبة المستترة " .
(11) الهبة المستترة فى صورة عقد بيع . صحيحة متى كان العقد جامعاً فى الظاهر لأركان البيع اللازمة لانعقاده ومنها الثمن . لا يغير منه ثبوت نية المتصرف بالتبرع فى ورقة مستقلة .
(12) العبرة فى تحديد طلبات الخصم فى الدعوى . ما يطلب الحكم له به . ما يطرحه فى دعواه أساساً لها . اعتباره من وسائل الدفاع فى الدعوى . التزام الحكم طلبات الخصوم هو عدم مجاوزة القدر المطلوب دون التزام العناصر التى بنى عليها.
(13) انتهاء الحكم المطعون فيه وفق طلبات الخصوم إلى صحة عقد بيع أرض النزاع لاستيفاءه أركانه القانونية وذكر الثمن . صحيح . إيراده بمدوناته أن التصرف كان منجزاً حال حياة المتصرف ولو كان من غير عوض قصد به حرمان بعض الورثة صحيح متى كان مستوفياً لأركانه . تزيد يستقيم الحكم بدونه . لا عيب .
(14) عدم بيان النعى للعيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره فى قضائه . نعى مجهل . غير مقبول .
--------------
1 - المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن النص فى المادة 39 مكرراً المضافة بالقانون رقم 67 لسنة 1975 إلى المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى يدل على أن المناط فى دخول المنازعات المتعلقة بهذه المادة فى الاختصاص النوعى الاستثنائى للمحكمة الجزئية أن تكون المنازعة ناشئة عن العلاقة الإيجارية بين مستأجر الأرض الزراعية ومالكها أو أن تنشأ المنازعة المتعلقة بالسلف الزراعية عن علاقة مزارعة قائمة بين طرفيها وأن يكون مبنى الخلاف بينهما سوء استخدام هذه السلف من جانب طرف العقد الثابتة بيانات الحيازة باسمه ، فتقضي المحكمة بنقل بيانات الحيازة باسم الطرف الآخر ، فضلاً عن إلزام الطرف المسئول عن سوء الاستخدام وحده بكافة السلف التى أساء استخدامها ولم يوجهها لخدمة الأرض المؤجرة ، ومن ثم يخرج من هذا الاختصاص الاستثنائى سائر المنازعات الأخرى المتعلقة بالأرض الزراعية متى كان موضوعها ناشئاً عن سبب آخر غير الحالتين السابقتين ويحكم الاختصاص بها قواعد قانون المرافعات وذلك التزاماً بما هو مقرر من أن الاستثناء لا يقاس عليه ولا يتوسع فى تفسيره .
2 - إذ كان المطعون ضدهم المشترين - أقاموا دعواهم بطلب الحكم بنقل بيانات الحيازة للأطيان محل عقد البيع المؤرخ 7/3/1980 من حيازة مورث الطاعنين إليهم فإن الدعوى لا تدخل فى الاختصاص الاستثنائى للمحكمة الجزئية الوارد حكمه فى المادة 39 مكرراً المشار إليه ( المضافة بالقانون رقم 67 لسنة 1975 إلى المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى ) وتخضع لقواعد الاختصاص المقررة فى قانون المرافعات ، ولما كانت هذه الطلبات غير قابلة لتقدير قيمتها وفقاً للقواعد المنصوص عليها فى قانون المرافعات ومن ثم ينعقد الاختصاص بنظرها للمحكمة الابتدائية عملاً بنص المادة 47 مرافعات ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائى برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية نوعياً فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون .
3 - المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادتين 92/3 ، 94 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1996 أنه لا يجوز تعديل الحيازة إلا بموافقة الجمعية التعاونية الزراعية أو بعد أن يلتزم الحائز الجديد بالديون المستحقة على الأرض محل التنازل قبل الحائزين السابقين أو بناء على اتفاق كتابى مصدق على التوقيع عليه من رئيس مجلس إدارة هذه الجمعية وعضوين من أعضائها مع استثناء تغيير الحيازة نتيجة تنفيذ الأحكام القضائية ، والمقصود بالحيازة فى هذا الصدد هو معناها المعرف به فى القانون وهى سيطرة الحائز سيطرة مادية على الأرض الزراعية يباشرها باسمه ولحسابه .
4 - المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن عقد البيع غير المسجل وإن كان لا يترتب عليه نقل ملكية العقار المبيع إلى المشترى ، إلا أنه يولد فى ذمة البائع التزاماً بتسليم المبيع ، ويترتب على الوفاء بهذا الالتزام أن يصبح المبيع فى حيازة المشترى وله أن ينتفع به بجميع وجوه الانتفاع .
5 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد استخلص من تقرير الخبير وضع يد المطعون ضدهم - المشترين - على أطيان النزاع والانتفاع بها ومن ثم يحق لهم طلب نقل حيازة الأرض المبيعة إليهم من حيازة البائع - مورث الطاعنين - وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعى عليه ( بتأييد الحكم الابتدائى بنقل الحيازة للمطعون ضدهم رغم عدم وضع يدهم على الأرض وأن عقد البيع غير ناقل للملكية لعدم شهره) على غير أساس.
6 - المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن من الضوابط المقررة فى تحديد مرض الموت أن يكون المرض مما يغلب فيه الهلاك ويشعر معه المريض بدنو أجله وأن ينتهى بوفاته ، فإذا استطال المرض لأكثر من سنة فلا يعتبر مرض موت مهما يكن من خطورة هذا المرض واحتمال عدم برء صاحبه منه ، وتكون تصرفات المريض فى هذه الفترة صحيحة ، ولا تعد استطالة المرض حالة من حالات مرض الموت إلا فى فترة تزايدها واشتداد وطأتها ، إذ العبرة بفترة الشدة التى تعقبها الوفاة ، وما يعتبر بهذا الوصف شدة المرض أو قيام مرض الموت أو عدم قيامه واستخلاص حصوله بشروطه من مسائل الواقع التى تستقل بها محكمة الموضوع .
7 - المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن عدم انطباق شروط المادة 917 من القانون المدنى لكون المتصرف إليه غير وارث وإن كان يؤدى إلى عدم جواز إعمال القرينة القانونية المنصوص عليها فى هذه المادة وبالتالى إلى عدم إعفاء الوارث الذى يطعن على التصرف بأنه ستر وصية من إثبات هذا الطعن إلا أن ذلك لا يمنعه من أن يتحمل هو عبء إثبات طعنه هذا وله فى سبيل ذلك أن يثبت احتفاظ المورث بحيازة العين التى تصرف فيها كقرينة قضائية يتوصل بها إلى إثبات مدعاه ، والقاضى بعد ذلك حرّ فى أن يأخذ بهذه القرينة أو لا يأخذ بها شأنها فى ذلك شأن القرائن القضائية التى تخضع لمطلق تقديره .
8 - المقرر - فى قضاء محكمة النقض أنه لئن كان وضع يد المشترى على العين المبيعة يصح اعتباره قرينة على إنجاز التصرف إلا أنه ليس شرطاً لازماً فيه إذ قد يكون التصرف منجزاً مع استمرار حيازة البائع للعين المبيعة لسبب من الأسباب التى لا تتنافى مع إنجاز التصرف .
9 - المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات والقرائن وأقوال الشهود واستخلاص ما تقتنع به منها متى كان استخلاصها سائغاً لا مخالفة فيه للثابت بالأوراق ، ولا عليها من بعد أن تتبع الخصوم فى مختلف أقوالهم وحججهم وترد استقلالاً على كل قول أو حجة أو طلب أثاروه مادام فى قيام الحقيقة التى اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمنى المسقط لكل حجة مخالفة .
10 - إذ كان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما استخلصه من أوراق الدعوى وأقوال شاهدى المطعون ضدهم - المشترين - وإقرار المورث ومصادقته على عقد البيع فى الدعوى رقم ... لسنة 1983 مدنى كلى طنطا وتسليمه العقد للمشترين وحصوله على ثمن المبيع وما ورد بتقرير الخبير من أن المشترين يضعون اليد على أطيان النزاع وتصرفوا بالبيع لآخرين فى جزء منها فى حياة المورث ما يدل على تنجيز التصرف وأنه لم يصدر فى مرض الموت ولا يستر وصية ولا يقصد به إضافته لما بعد الموت ، وهو من الحكم استخلاص موضوعى سائغ له أصله الثابت بالأوراق ويكفى لحمل قضائه وفيه الرد المسقط لكل حجة مخالفة .
11 - المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن الهبة المستترة فى صورة عقد بيع تصح متى كان العقد جامعاً فى الظاهر لأركان البيع اللازمة لانعقاده ، ومن ذلك أن يكون مذكوراً به الثمن بطريقة غير نافية لوجوده وتحقق ذلك لا يغير منه وجود ورقة أو اكتشاف دليل بأى سبيل يكشف عن حقيقة نية المتصرف إلى التبرع طالما توافر الشكل الظاهرى .
12 - المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن العبرة فى تحديد الطلبات فى الدعوى هى بما يطلب المدعى الحكم به أما ما يطرحه فى دعواه أساساً لها فهو لا يعدو أن يكون من وسائل الدفاع فيها . ويقصد بالطلب ما يقدم من المدعى إلى المحكمة بقصد الحكم له بحق يدعيه قبل المدعى عليه . أما وسائل الدفاع فهى مجموعة الوقائع والأسانيد التى يستند إليها المدعى لتأييد طلبه . والمعتبر فى التزام الحكم طلبات الخصوم هو عدم مجاوزة القدر المطلوب دون التزام العناصر التى بنى عليها .
13 - المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه متى كان الحكم المطعون فيه قد انتهى بأسباب كافية إلى نتيجة تتفق والتطبيق الصحيح للقانون فإن تعييبه فيما استطرد إليه تزيداً وأياً كان وجه الرأى فيه غير منتج ، لما كان ذلك و كان الواقع فى الدعوى أن العقد المؤرخ 7/3/1980 استوفى ظاهرياً الأركان القانونية لعقد البيع المنجز من مبيع وتحديد الثمن وكان الحكم المطعون فيه قد حصل أن البيع تم نظير ثمن محدد ذكر به ، وأن التصرف إلى المشترين قد صدر منجزاً ومستوفياً للشروط التى يقتضيها القانون ورتب على ذلك صحة هذا العقد فإنه يكون قد قضى وفق طلبات الخصوم وأصاب صحيح القانون ، ولا ينال من ذلك ما أورده الحكم بمدوناته " من أن التصرف المنجز حال حياة المتصرف ولو كان من غير عوض ومقصوداً به حرمان بعض الورثة هو تصرف صحيح متى كان مستوفياً أركانه القانونية " إذ لا يعدو ذلك أن يكون تزيداً يستقيم الحكم بدونه .
14 - المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن عدم بيان النعى للعيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره فى قضائه نعى مجهل غير مقبول ، لما كان ذلك ، وكان الطاعنان لم يبينا فى صحيفة الطعن ماهية أوجه الدفاع التى تمسكا بها فى تلك المذكرة أمام محكمة الموضوع وأغفل الحكم الرد عليها فإنه يكون نعياً مجهلاً وغير مقبول .
--------------------
المحكمة
       بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية .
وحيث إن الوقائع فى الطعنين - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضدهم الخمسة الأول أقاموا الدعوى رقم ... لسنة 1986 مدنى كلى طنطا على الطاعنين فيهما والمطعون ضدهما الثامن والتاسع بصفتيهما للحكم بنقل الحيازة الزراعية للأطيان محل عقد البيع المؤرخ 7/3/1980 والمبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى من حيازة مورث الطاعنين - فى الطعنين - إليهم ، وقالوا بياناً لذلك إنه بموجب ذلك العقد باع لهم مورث الطاعنين أطياناً زراعية مساحتها 11ط 6ف ومنزلين مساحتهما 4ط لقاء ثمن مقداره 6000 جنيه ، وأنه قضى بصحته ونفاذه فى الدعوى رقم ... لسنة 1983 مدنى كلى طنطا وأنهم وضعوا اليد عليها منذ تاريخ الشراء إلا أن الحيازة مازالت باسم المورث - البائع - ورفض الطاعنون نقلها لهم فأقاموا الدعوى ، كما أقام الطاعنان الأول والثانى الدعوى رقم ... لسنة 1986 مدنى كلى طنطا على المطعون ضدهم - المشترين - للحكم ببطلان عقد البيع سالف البيان لصوريته ، وقالوا بياناً لذلك إن المساحة المبيعة من مورثهم لم تخرج من حيازته وظل منتفعاً بها حتى وفاته مما يدل على عدم جدية البيع وصورية العقد باعتباره تصرف قد صدر منه فى مرض الموت وقصد به التحايل على أحكام الإرث إضراراً بهم لستره وصية مضافة إلى ما بعد الموت ، ومن ثم فقد أقاما الدعوى ، ضمت المحكمة الدعويين ، وندبت فيهما خبيراً ، وبعد أن أودع تقريره ، أحالتهما إلى التحقيق ، وبعد أن استمعت إلى شهود الطرفين حكمت بتاريخ 28/4/1993 فى الدعوى الأولى بنقل بيانات الحيازة الزراعية للأطيان محل عقد البيع المؤرخ 7/3/1980 إلى المشترين وفى الثانية برفضها ، استأنف الطاعنان الأول والثانى هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 43 ق طنطا ، وبتاريخ 13/4/1994 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعنون فى الطعنين على هذا الحكم بطريق النقض بالطعنين رقمى 5502 ، 5582 لسنة 64ق ، وقدمت النيابة مذكرة فى كل منهما أبدت فيها الرأى برفض الطعن ، وإذ عُرض الطعنان على المحكمة فى غرفة مشورة وفيها ضمت الثانى للأول ليصدر فيهما حكم واحد ، وحددت جلسة لنظرهما ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن رقم 5502 لسنة 64 ق أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعنان فيه بالوجه الثانى من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقولان إنهما تمسكا بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى رقم 2620 لسنة 1986 مدنى كلى طنطا استناداً لأحكام المادة 39 مكرر من القانون رقم 178 لسنة 1952 فى شأن الإصلاح الزراعى واختصاص المحكمة الجزئية بنظرها إلا أن الحكم رفض ذلك بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى غير سديد , ذلك أن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن النص فى المادة 39 مكرراً المضافة بالقانون رقم 67 لسنة 1975 إلى المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى على أن " تختص المحكمة الجزئية - أياً كانت قيمة الدعوى - بنظر المنازعات المتعلقة بالأراضى الزراعية وما فى حكمها من الأراضى البور والصحراوية والقابلة للزراعة الواقعة فى دائرة اختصاصها والمبينة فيما يلي :- 1- المنازعات الناشئة عن العلاقة الإيجارية بين مستأجر الأرض الزراعية ومالكها . 2- المنازعات المتعلقة بالسلف الزراعية أو العينية فى خدمة الأرض المؤجرة بواسطة طرفىىَّ عقد المزارعة المثبتة بيانات الحيازة باسمه وللمحكمة إذا ثبت لها سوء استخدام هذه السلف أن تقضى بنقل بيانات الحيازة باسم الطرف الآخر ، فضلاً عن إلزام الطرف المسئول عن سوء الاستخدام وحده بكافة السلف التى أساء استخدامها ولم يوجهها لخدمة الأرض المؤجرة " يدل على أن المناط فى دخول المنازعات المتعلقة بهذه المادة فى الاختصاص النوعى الاستثنائى للمحكمة الجزئية أن تكون المنازعة ناشئة عن العلاقة الإيجارية بين مستأجر الأرض الزراعية ومالكها أو أن تنشأ المنازعة المتعلقة بالسلف الزراعية عن علاقة مزارعة قائمة بين طرفيها وأن يكون مبنى الخلاف بينهما سوء استخدام هذه السلف من جانب طرف العقد الثابتة بيانات الحيازة باسمه ، فتقضى المحكمة بنقل بيانات الحيازة باسم الطرف الآخر ، فضلاً عن إلزام الطرف المسئول عن سوء الاستخدام وحده بكافة السلف التى أساء استخدامها ولم يوجهها لخدمة الأرض المؤجرة ، ومن ثم يخرج من هذا الاختصاص الاستثنائى سائر المنازعات الأخرى المتعلقة بالأرض الزراعية متى كان موضوعها ناشئاً عن سبب آخر غير الحالتين السابقتين ويحكم الاختصاص بها قواعد قانون المرافعات وذلك التزاماً بما هو مقرر من أن الاستثناء لا يقاس عليه ولا يتوسع فى تفسيره . لما كان ذلك ، وكان المطعون ضدهم - المشترين - أقاموا دعواهم بطلب الحكم بنقل بيانات الحيازة للأطيان محل عقد البيع المؤرخ 7/3/1980 من حيازة مورث الطاعنين إليهم فإن الدعوى لا تدخل فى الاختصاص الاستثنائى للمحكمة الجزئية الوارد حكمه فى المادة 39 مكرراً المشار إليه وتخضع لقواعد الاختصاص المقررة فى قانون المرافعات ، ولما كانت هذه الطلبات غير قابلة لتقدير قيمتها وفقاً للقواعد المنصوص عليها فى قانون المرافعات ومن ثم ينعقد الاختصاص بنظرها للمحكمة الابتدائية عملاً بنص المادة 47 مرافعات ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائى برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية نوعياً فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعى على غير أساس .
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقولان إن الحكم المطعون فيه أيد الحكم الابتدائى فى قضائه بنقل بيانات الحيازة لأرض النزاع إلى المطعون ضدهم الخمسة الأول استناداً إلى عقد البيع المؤرخ 7/3/1980 رغم أنهم لم يضعوا اليد عليها ، وعقد البيع غير ناقل للملكية لعدم شهره بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى غير سديد ، ذلك أنه لما كان مفاد نص المادتين 92/3 ، 94 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1996 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز تعديل الحيازة إلا بموافقة الجمعية التعاونية الزراعية أو بعد أن يلتزم الحائز الجديد بالديون المستحقة على الأرض محل التنازل قبل الحائزين السابقين أو بناء على اتفاق كتابى مصدق على التوقيع عليه من رئيس مجلس إدارة هذه الجمعية وعضوين من أعضائها مع استثناء تغيير الحيازة نتيجة تنفيذ الأحكام القضائية ، والمقصود بالحيازة فى هذا الصدد هو معناها المعرف به فى القانون وهى سيطرة الحائز سيطرة مادية على الأرض الزراعية يباشرها باسمه ولحسابه . ومن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن عقد البيع غير المسجل وإن كان لا يترتب عليه نقل ملكية العقار المبيع إلى المشترى ، إلا أنه يولد فى ذمة البائع التزاماً بتسليم المبيع ، ويترتب على الوفاء بهذا الالتزام أن يصبح المبيع فى حيازة المشترى وله أن ينتفع به بجميع وجوه الانتفاع . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص من تقرير الخبير وضع يد المطعون ضدهم - المشترين - على أطيان النزاع والانتفاع بها ومن ثم يحق لهم طلب نقل حيازة الأرض المبيعة إليهم من حيازة البائع - مورث الطاعنين - وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعى على غير أساس .
   وحيث إن الطاعنين فى الطعنين ينعون بالسبب الثانى من الطعن الأول والوجه الأول والثانى من السبب الأول من الطعن الثانى على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق وفى بيان ذلك يقولون إن الحكم انتهى إلى أن عقد البيع صحيح ومنجز ولم يصدر فى مرض الموت فى حين تمسك الطاعنون بصوريته وبصدوره فى مرض الموت وعلى سبيل التبرع ومضاف إلى ما بعد الموت ، وأطرح الحكم المستندات والقرائن الدالة على ذلك ، وأقوال شاهديهم ورجال الإدارة بخصوص وضع اليد وعول على شاهدى المشترين فى ذلك ، كما أن الحكم لم يطبق أحكام المواد 477 ، 916 ، 917 من القانون المدنى على واقعات النزاع بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى مردود ، ذلك أن من الضوابط المقررة فى تحديد مرض الموت - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون المرض مما يغلب فيه الهلاك ويشعر معه المريض بدنو أجله وأن ينتهى بوفاته ، فإذا استطال المرض لأكثر من سنة فلا يعتبر مرض موت مهما يكن من خطورة هذا المرض واحتمال عدم برء صاحبه منه ، وتكون تصرفات المريض فى هذه الفترة صحيحة ، ولا تعد استطالة المرض حالة من حالات مرض الموت إلا فى فترة تزايدها واشتداد وطأتها ، إذ العبرة بفترة الشدة التى تعقبها الوفاة ، وما يعتبر بهذا الوصف شدة المرض أو قيام مرض الموت أو عدم قيامه واستخلاص حصوله بشروطه من مسائل الواقع التى تستقل بها محكمة الموضوع . ومن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن عدم انطباق شروط المادة 917 من القانون المدنى لكون المتصرف إليه غير وارث وإن كان يؤدى إلى عدم جواز إعمال القرينة القانونية المنصوص عليها فى هذه المادة وبالتالى إلى عدم إعفاء الوارث الذى يطعن على التصرف بأنه يستر وصية من إثبات هذا الطعن إلا أن ذلك لا يمنعه من أن يتحمل هو عبء إثبات طعنه هذا وله فى سبيل ذلك أن يثبت احتفاظ المورث بحيازة العين التى تصرف فيها كقرينة قضائية يتوصل بها إلى إثبات مدعاه ، والقاضى بعد ذلك حرّ فى أن يأخذ بهذه القرينة أو لا يأخذ بها شأنها فى ذلك شأن القرائن القضائية التى تخضع لمطلق تقديره ، وأنه وإن كان وضع يد المشترى على العين المبيعة يصح اعتباره قرينة على إنجاز التصرف إلا أنه ليس شرطاً لازماً فيه إذ قد يكون التصرف منجزاً مع استمرار حيازة البائع للعين المبيعة لسبب من الأسباب التى لا تتنافى مع إنجاز التصرف وأن لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات والقرائن وأقوال الشهود واستخلاص ما تقتنع به منها متى كان استخلاصها سائغاً لا مخالفة فيه للثابت بالأوراق ، ولا عليها من بعد أن تتبع الخصوم فى مختلف أقوالهم وحججهم وترد استقلالاً على كل قول أو حجة أو طلب أثاروه مادام فى قيام الحقيقة التى اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمنى المسقط لكل حجة مخالفة . لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما استخلصه من أوراق الدعوى وأقوال شاهدى المطعون ضدهم - المشترين - وإقرار المورث ومصادقته على عقد البيع فى الدعوى رقم 2358 لسنة 1983 مدنى كلى طنطا وتسليمه العقد للمشترين وحصوله على ثمن المبيع وما ورد بتقرير الخبير من أن المشترين يضعون اليد على أطيان النزاع وتصرفوا بالبيع لآخرين فى جزء منها فى حياة المورث ما يدل على تنجيز التصرف وأنه لم يصدر فى مرض الموت ولا يستر وصية ولا يقصد به إضافته لما بعد الموت ، وهو من الحكم استخلاص موضوعى سائغ له أصله الثابت بالأوراق   ويكفى لحمل قضائه وفيه الرد المسقط لكل حجة مخالفة ، والنعى لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة والقرائن والمستندات المقدمة فيها وأقوال الشهود مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
       وحيث إن الطاعنين فى الطعن الثانى رقم 5582 لسنة 64 ق ينعون بالوجه الثالث من السبب الأول والسبب الثانى والوجهين الأول والثانى من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور فى التسبيب وفى بيان ذلك يقولون إن الحكم انتهى إلى صحة التصرف الصادر من المورث واعتبره هبة مستترة فى صورة عقد بيع بالمخالفة لنص المادة 488 من القانون المدنى وأصر على ذلك فى تسبيبه لقضائه فى حين أن طلبات المشترين هى نقل الحيازة للأطيان محل التصرف استناداً إلى عقد بيع منجز صادر من مورثهم وطلبات الطاعنين بطلان عقد البيع لستره وصية مضافة إلى ما بعد الموت مما يعد منه قضاءً بما لم يطلبه الخصوم ، كما التفت الحكم عن المستندات المقدمة منهم والقرائن القضائية التى تدل على صورية التصرف وأنه يستر وصية إضراراً بحقهم فى الإرث دون مناقشة دلالتها ، وأغفل دفاعهم فى هذا الخصوص فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
       وحيث إن هذا النعى مردود ، ذلك أن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الهبة المستترة فى صورة عقد بيع تصح متى كان العقد جامعاً فى الظاهر لأركان البيع اللازمة لانعقاده ، ومن ذلك أن يكون مذكوراً به الثمن بطريقة غير نافية لوجوده وتحقق ذلك لا يغير منه وجود ورقة أو اكتشاف دليل بأى سبيل يكشف عن حقيقة نية المتصرف إلى التبرع طالما توافر الشكل الظاهرى ، وأن العبرة فى تحديد الطلبات فى الدعوى هى بما يطلب المدعى الحكم به أما ما يطرحه فى دعواه أساساً لها فهو لا يعدو أن يكون من وسائل الدفاع فيها , ويقصد بالطلب ما يقدم من المدعى إلى المحكمة بقصد الحكم له بحق يدعيه قبل المدعى عليه , أما وسائل الدفاع فهى مجموعة الوقائع والأسانيد التى يستند إليها المدعى لتأييد طلبه . والمعتبر فى التزام الحكم طلبات الخصوم هو عدم مجاوزة القدر المطلوب دون التزام العناصر التى بني عليها . ومن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه متى كان الحكم المطعون فيه قد انتهى بأسباب كافية إلى نتيجة تتفق والتطبيق الصحيح للقانون فإن تعييبه فيما استطرد إليه تزيداً وأياً كان وجه الرأى فيه غير منتج . لما كان ذلك ، وكان الواقع فى الدعوى أن العقد المؤرخ 7/3/1980 استوفى ظاهرياً الأركان القانونية لعقد البيع المنجز من مبيع وتحديد الثمن وكان الحكم المطعون فيه قد حصل أن البيع تم نظير ثمن محدد ذكر به ، وأن التصرف إلى المشترين قد صدر منجزاً ومستوفياً للشروط التى يقتضيها القانون ورتب على ذلك صحة هذا العقد فإنه يكون قد قضى وفق طلبات الخصوم وأصاب صحيح القانون ، ولا ينال من ذلك ما أورده الحكم بمدوناته " من أن التصرف المنجز حال حياة المتصرف ولو كان من غير عوض ومقصوداً به حرمان بعض الورثة هو تصرف صحيح متى كان مستوفياً أركانه القانونية " إذ لا يعدو ذلك أن يكون تزيداً يستقيم الحكم بدونه .
    وحيث إن الطاعنين فى الطعن رقم 5502 لسنة 64 ق ينعيان بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع وفى بيان ذلك يقولون إن الحكم التفت عن الدفاع الوارد بمذكرتهما المقدمة أمام محكمة أول درجة بجلسة 2/12/1992 ولم يشر إليها فى أسبابه وما تضمنته من دفاع جوهرى يتغير به وجه الرأى فى الدعوى بما يعيبه ويستوجب نقضه .
       وحيث إن هذا النعى غير مقبول ذلك أن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن عدم بيان النعى للعيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره فى قضائه نعى مجهل غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان الطاعنان لم يبينا فى صحيفة الطعن ماهية أوجه الدفاع التى تمسكا بها فى تلك المذكرة أمام محكمة الموضوع وأغفل الحكم الرد عليها فإنه يكون نعياً مجهلاً وغير مقبول.
       ولما تقدم يتعين رفض الطعنين .