الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 7 يوليو 2013

الطعن 7326 لسنة 64 ق جلسة 27/ 6/ 2004 س 55 ق 121 ص 659


برئاسة السيد المستشار / إبراهيم الطويلة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / فؤاد شلبى ، حامد مكى نائبى رئيس المحكمة ، محمد خليفة ومعتز مبروك .
---------------

( 1 – 3 ) إعلان " بيانات ورقة الإعلان " " الإعلان فى الموطن الاصلى " " الإعلان فى الموطن المختار ". بطلان " بطلان الاجراءات : بطلان الإعلان ". شفعة " إجراءات الشفعة : إنذار الشفيع ".
(1) الإنذار الرسمى الموجه من البائع أو المشترى للشفيع لإعلامه بالبيع . لزومه لبدء سريان ميعاد إعلانه الرغبة فى الشفعة . اعتباره من أوراق المحضرين . وجوب تضمنه بيانات جوهرية وإلا كان باطلاً . التزام المحضر بتسليمه إلى المعلن إليه أو فى موطنه . جواز تسليمه لوكيله أو من يعمل فى خدمته أو أحد أقاربه أو أصهاره فى حال عدم وجوده متى كان أيهم مقيماً معه وإثبات ذلك بورقة الإعلان . وقوع عبء التحرى عن موطن المعلن إليه على عاتق طالب الإعلان . عجزه عن ذلك . عدم اعتباره قوة قاهرة . للمعلن إليه إثبات أن مكان الإعلان ليس موطناً له بكافة طرق الإثبات دون سلوك سبيل الطعن بالتزوير على ما أثبته المحضر من انتقاله إلى موطنه . علة ذلك .
(2) الموطن الأصلى . تعيينه بالإقامة المستمرة على وجه الاعتياد . جواز اتخاذ الشخص موطناً مختاراً بجانب موطنه الأصلى . م 41 مدنى . الإعلان فى الموطن المختار . شرطه . عدم الاستدلال على الموطن الأصلى أو عند إعلانه بأمر يتعلق بعمل من أعمال تجارته أو حرفته .
(3) تمسك الطاعنة ببطلان الإنذار الرسمى المعلن للجهة التى تستأجر العقار المشفوع به لعدم اتصال علمها به لتوجيهه إلى غير موطنها الذى تقيم فيه فضلاً عن ثبوت خلو الإنذار من اسم الطاعنة أو موطنها الأصلى . أثره . بطلان الإنذار . علة ذلك . قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط حق الطاعنة فى أخذ الأرض المجاورة لها بالشفعة بسند أن العقار الذى تستشفع به يعد موطناً مختاراً لها معتداً فى ذلك بالإنذار الباطل . فساد فى الاستدلال و خطأ .
---------------
1 – المقرر- فى قضاء محكمة النقض – أن الإنذار الرسمى الذى يوجهه البائع أو المشترى إلى الشفيع ليعلمه بالبيع - والذى يبدأ منه سريان ميعاد الخمسة عشر يوماً لإعلان الرغبة فى الأخذ بالشفعة وإلا سقط الحق فيها والذى لا يغنى عنه فى سريان ذلك الميعاد أى ورقة أخرى - لا يعدو أن يكون ورقة من أوراق المحضرين يخضع لما تخضع له هذه الأوراق من أحكام الصحة والبطلان ، فيجب أن يتضمن بيانات جوهرية تتعلق باسم المعلن والمعلن إليه وموطن كل منهما وبيان العقار الجائز أخذه بالشفعة واسم كل من البائع والمشترى ولقبه وصناعته وموطنه وثمن المبيع والمصروفات الرسمية وشروط البيع وإلا كان باطلاً وإذ لم يحدد المشرع طريقة معينة لإعلانه فإنه يتعين على المحضر تسليمه إلى الشخص المراد إعلانه أو فى موطنه فإذا لم يجد ذلك الشخص جاز تسليمه إلى وكيله أو من يعمل فى خدمته أو أحد أقاربه أو أصهاره بشرط أن يكون مقيماً معه على أن يثبت ذلك كله فى ورقة الإعلان ، ويقع على عاتق طالب الإعلان التحرى والتثبت من موطن المعلن إليه ولا يعتبر عجزه عن ذلك قوة قاهرة ، كما يجوز للمعلن إليه أن يثبت أن المكان الذى أعلن فيه ليس موطناً له بكافة طرق الإثبات دون أن يسلك سبيل الطعن بالتزوير على ما أثبته المحضر من انتقاله إلى موطنه لأن المحضر غير مكلف بالتحقق من صحة موطن المعلن إليه وإنما هو ينتقل لإجراء الإعلان فى المكان الذى يورده طالب الإعلان فى الورقة باعتباره موطناً للمعلن إليه .
2 - المقرر- فى قضاء محكمة النقض - أنه إذ كان المعول عليه فى تعيين الموطن الأصلى هو الإقامة المستمرة على وجه يتحقق فيه شرط الاعتياد وإذ أجاز المشرع للشخص أن يتخذ لنفسه موطناً مختاراً إلى جانب موطنه الأصلى عملاً بالمادة 41 من القانون المدنى إلا أنه لا يصح إعلان الشخص فى موطنه المختار إلا فى حالة عدم الاستدلال على موطنه الأصلى أو عند إعلانه بأمر يتعلق بعمل من أعمال تجارته أو حرفته .
3 – إذ كانت الطاعنة قد تمسكت ببطلان الإنذار الرسمى المؤرخ 8/12/1990 لعدم اتصال علمها به لتوجيهه إلى غير موطنها الذى تقيم فيه ولا صلة لها بالمدرسة الخاصة التى وجه إليها الإنذار والتى تستأجر العقار المشفوع به وإذ خلا الإنذار المذكور من اسم الطاعنة أو موطنها الأصلى ووجه إلى صاحب ومدير مدرسة ... وهى مدرسة لها شخصية مستقلة وباعتبارها جهة مستأجرة لا تثبت لها الشفعة لأن هذه الأخيرة لا تكون إلا للجار المالك فيكون هذا الإنذار وقع باطلاً وبالتالى لا ينفتح به ميعاد وإذ اعتد الحكم المطعون فيه بهذا الإنذار فيما انتهى إليه بسقوط حق الطاعنة فى أخذ الأرض المجاورة لها بالشفعة بمقولة إن العقار الذى تستشفع به يعد موطناً مختاراً لها على خلاف حكم القانون فإنه يكون قد شابه الفساد فى الاستدلال والخطأ فى تطبيق القانون .
--------------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة ، وبعد المداولة .
       حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم ..... لسنة 1993 مدنى الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بأحقيتها فى أخذ الأرض المعدة للبناء المبينة بالصحيفة بالشفعة والتسليم ، وقالت بياناً لذلك إنها تمتلك العقار المجاور لتلك الأرض من الجهة البحرية ومؤجر لآخر لاستعماله مدرسة خاصة وإذ علمت بأن المطعون ضدها الأولى باعت أرضها الفضاء المجاورة لها للمطعون ضدهما الثانى والثالثة بعقد عرفى مؤرخ 14/1/1991 نظير ثمن غير حقيقى مقداره000ر 137 جنيه فقد أعلنت رغبتها فى أخذها بالشفعة بإنذار رسمى معلن لهم وأودعت كامل الثمن المسمى بالعقد والمصاريف خزانة المحكمة وأقامت الدعوى بالطلبات السابقة . دفعت المطعون ضدها الثالثة بسقوط حق الطاعنة فى الأخذ بالشفعة لسابقة إنذارها بتاريخ 8/12/1990 بالبيع فلم تبد رغبتها فى شرائه أو تقيم الدعوى فى الميعاد المحدد قانوناً . حكمت المحكمة بسقوط الحق فى الأخذ بالشفعة بحكم استأنفته الطاعنة برقم ...... سنة 110 ق القاهرة فقضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه . وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
       وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال إذ أقام قضاءه بسقوط الحق فى أخذ أرض النزاع بالشفعة لعدم إبداء رغبتها فى الميعاد القانونى على قالة علمها اليقينى بالبيع المشفوع فيه فى 8/12/1990 معتداً فى ذلك بالإنذار الموجه إليها من المطعون ضدها الثالثة على العقار الذى تستشفع به والذى اعتبره الحكم موطناً مختاراً لها رغم أنها تمسكت ببطلان هذا الإنذار الذى لم يتصل علمها به لتوجيهه إلى غير موطنها الذى تقيم فيه وأن العقار الذى تستشفع به ليس موطناً مختاراً لها وهو مؤجر لآخر يستعمله مدرسة خاصة مرخص بها ولها شخصية اعتبارية مستقلة فيكون الإنذار معدوم الأثر قانوناً فلا ينفتح به ميعاد وإذ لم يأبه الحكم المطعون فيه لهذا الدفاع والتفت عن دلالة المستندات المؤيدة له وواجهه بما لا يصلح رداً عليه مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أن الإنذار الرسمى الذى يوجهه البائع أو المشترى إلى الشفيع ليعلمه بالبيع - والذى يبدأ منه سريان ميعاد الخمسة عشر يوماً لإعلان الرغبة فى الأخذ بالشفعة وإلا سقط الحق فيها والذى لا يغنى عنه فى سريان ذلك الميعاد أى ورقة أخرى - لا يعدو أن يكون ورقة من أوراق المحضرين يخضع لما تخضع له هذه الأوراق من أحكام الصحة والبطلان ، فيجب أن يتضمن بيانات جوهرية تتعلق باسم المعلن والمعلن إليه وموطن كل منهما وبيان العقار الجائز أخذه بالشفعة واسم كل من البائع والمشترى ولقبه وصناعته وموطنه وثمن المبيع والمصروفات الرسمية وشروط البيع وإلا كان باطلاً وإذ لم يحدد المشرع طريقة معينة لإعلانه فإنه يتعين على المحضر تسليمه إلى الشخص المراد إعلانه أو فى موطنه فإذا لم يجد ذلك الشخص جاز تسليمه إلى وكيله أو من يعمل فى خدمته أو أحد أقاربه أو أصهاره بشرط أن يكون مقيماً معه على أن يثبت ذلك كله فى ورقة الإعلان، ويقع على عاتق طالب الإعلان التحرى والتثبت من موطن المعلن إليه ولا يعتبر عجزه عن ذلك قوة قاهرة ، كما يجوز للمعلن إليه أن يثبت أن المكان الذى أعلن فيه ليس موطناً له بكافة طرق الإثبات دون أن يسلك سبيل الطعن بالتزوير على ما أثبته المحضر من انتقاله إلى موطنه لأن المحضر غير مكلف بالتحقق من صحة موطن المعلن إليه وإنما هو ينتقل لإجراء الإعلان فى المكان الذى يورده طالب الإعلان فى الورقة باعتباره موطناً للمعلن إليه وإذ كان المعول عليه فى تعيين الموطن الأصلى هو الإقامة المستمرة على وجه يتحقق فيه شرط الاعتياد وإذ أجاز المشرع للشخص أن يتخذ لنفسه موطناً مختاراً إلى جانب موطنه الأصلى عملاً بالمادة 41 من القانون المدنى إلا أنه لا يصح إعلان الشخص فى موطنه المختار إلا فى حالة عدم الاستدلال على موطنه الأصلى أو عند إعلانه بأمر يتعلق بعمل من أعمال تجارته أو حرفته . لما كان ذلك وكانت الطاعنة قد تمسكت ببطلان الإنذار الرسمى المؤرخ 8/12/1990 لعدم اتصال علمها به لتوجيهه إلى غير موطنها الذى تقيم فيه ولا صله لها بالمدرسة الخاصة التى وجه إليها الإنذار والتى تستأجر العقار المشفوع به وإذ خلا الإنذار المذكور من اسم الطاعنة أو موطنها الأصلى ووجه إلى صاحب ومدير مدرسة .....الخاصة وهى مدرسة لها شخصية مستقلة وباعتبارها جهة مستأجرة لا تثبت لها الشفعة لأن هذه الأخيرة لا تكون إلا للجار المالك فيكون هذا الإنذار وقع باطلاً وبالتالى لا ينفتح به ميعاد وإذ اعتد الحكم المطعون فيه بهذا الإنذار فيما انتهى إليه بسقوط حق الطاعنة فى أخذ الأرض المجاورة لها بالشفعة بمقولة إن العقار الذى تستشفع به يعد موطناً مختاراً لها على خلاف حكم القانون فإنه يكون قد شابه الفساد فى الاستدلال والخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقى أسباب الطعن .

الطعن 268 لسنة 72 ق جلسة 26/ 6/ 2004 مكتب فني 55 أحوال شخصية ق 120 ص 655

جلسة 26 من يونيو سنة 2004
برئاسة السيد المستشار / كمال محمد مراد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ على بدوى ، سعيد عبد الرحمن ، محمد فوزى نواب رئيس المحكمة وجمعه فرج. 
------------
(120)
الطعن 268 لسنة 72 القضائية "أحوال شخصية"
( 1 – 4 ) أحوال شخصية " الولاية على المال : القوامة ". أهلية " عوارض الأهلية : السفه ". حكم " عيوب التدليل : القصور والخطأ ". دعوى " الدفاع الجوهرى ". محكمة الموضوع .
(1) تقديم الخصم لمحكمة الموضوع مستندات تؤثر فى النتيجة التى انتهى إليها الحكم وتمسكه بدلالتها . التفات الحكم عن بحثها وتمحيصها . قصور .
(2) عدم جواز إسناد القوامة إلى من كان بينه وبين المحجور عليه نزاع قضائى من شأنه أن يعرض مصالحه للخطر . المادتان 27 ، 69 ق 119 لسنة 1952.
(3) قضاء الحكم المطعون فيه بتوقيع الحجر على الطاعن اعتماداً على ما ورد بتقارير طبية والتفاته عن تمحيص وبحث دلالة تقارير طبية أخرى مقدمة من الطاعن تعارضها وقد يتغير ببحثها وجه الرأى فى الدعوى وعن طلب الطاعن إحالته إلى الجهة الفنية للترجيح بين التقارير الطبية فى حالة تضاربها . قصور .
(4) قضاء الحكم المطعون فيه بتعيين المطعون ضده الثانى قيماً على الطاعن رغم مرضه بالشلل الذى يجعله غير كفء لأداء هذه المهمة ووجود خصومة بينه وبين الطاعن تفقده الصلاحية للقوامة . خطأ . المادتان 27 ، 69 ق 119 لسنة 1952 .
----------------
1 - المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه متى قدم الخصم لمحكمة الموضوع مستندات تؤثر فى النتيجة التى انتهى إليها الحكم وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن بحثها وتمحيصها فإنه يكون معيباً بالقصور .
2 - مؤدى نص المادتين 27 ، 69 من قانون الولاية على المال رقم 119 لسنة 1952 أنه لا يجوز إسناد القوامة إلى من كان بينه وبين المحجور عليه نزاع قضائى من شأنه أن يعرض مصالحه للخطر .
3 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتوقيع الحجر على الطاعن اعتماداً على ما ورد بتقريرى مستشفى المعمورة للصحة النفسية واللجنة الطبية بالتأمين الصحى ، والتفت عن تمحيص وبحث التقارير الطبية المقدمة من الطاعن المشار إليها بسبب النعي والتى تضمنت أن الطاعن يعاني من آثار فصام ذهاني منذ عدة سنوات وأنه فى حالة عقلية ونفسية مستقرة وقادر على إدارة شئونه المالية بنفسه ، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يعن ببحث وتمحيص هذه التقارير والتفت عن دلالتها والتى قد يتغير ببحثها وجه الرأى فى الدعوى كما التفتت المحكمة عن طلب الطاعن بإحالته إلى الجهة الفنية التى ترجح بين التقارير الطبية فى حالة تضاربها وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور فى التسبيب .
4 - إن الحكم المطعون فيه أخطأ فى تطبيق القانون إذ عين المطعون ضده الثاني قيماً على الطاعن مع افتراض أن حالته تستدعي الحجر ورغم أن المطعون ضده الثاني مريض بالشلل وبالتالي غير كُفء لأداء هذه المهمة فضلاً عن أنه بينه وبين الطاعن خصومة تجعله غير صالحاً لهذه القوامة وبالمخالفة لنص المادتين 27 ، 69 من القانون 119 لسنة 1952 فى شأن القوامة على المال وبما يعيب الحكم .
-----------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضده الأول تقدم بطلب إلى نيابة الإسكندرية للأحوال الشخصية برقم ... لسنة ... كلي أحوال شخصية الإسكندرية ضمنه أن شقيقه الطاعن سفيه لا يحسن التصرف في أمواله ومع الناس ، وتم إحالته إلى المعاش من قبل جهة عمله بسبب تصرفاته الغير طبيعية ويتوقف صرف معاشه على تعيين قيم عليه وطلب توقيع الحجر عليه وتعيينه قيماً عليه ، تدخل المطعون ضده الثانى طالباً رفض طلب الحجر لأن المطلوب الحجر عليه سليم فى قواه العقلية وأن الغرض من توقيع الحجر الاستيلاء على أمواله ، ندبت المحكمة مستشفى الصحة النفسية لتوقيع الكشف الطبي عليه وبعد أن قدم تقريره ندبت مصلحة الطب الشرعي ولم تنفذ المأمورية لعدم حضور الطاعن ، وبتاريخ 13/8/2000 حكمت المحكمة بتوقيع الحجر على الطاعن وتعيين المطعون ضده الأول قيماً عليه ، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة ... ق الإسكندرية وبتاريخ 30/1/2000 قضت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف بجعل المطعون ضده الثانى قيماً على الطاعن وتأييده فيما عدا ذلك ، طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض ، قدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم ، عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
       وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب والخطأ فى تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك يقول الطاعن إن الحكم المطعون فيه عول فى قضائه على تقرير لجنة التأمين الصحى وتقرير مستشفى المعمورة فى حين أنه قدم تقارير طبية صادرة من أخصائية لأمراض المخ والأعصاب وطبيب استشارى آخر ومدير مستشفى المعمورة وكلها تفيد أنه يمكن للطاعن إدارة أمواله وصرف معاشه إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل المستندات ولم يبين سبب إطراحها ، كما أن الحكم المطعون فيه خالف نص المادة 69 من قانون الولاية على المال والتى حددت شروط القيم بأن يكون عدلاً كفئاً ذا أهلية كاملة إذ عين المطعون ضده الثانى رغم كونه مريضاً بشلل نصفى ويحتاج لمن يرعاه كما أن بينه وبين الطاعن خصومة ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
       وحيث إن هذا النعى فى محله ذلك أنه لما كان من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه متى قدم الخصم لمحكمة الموضوع مستندات تؤثر فى النتيجة التى انتهى إليها الحكم وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن بحثها وتمحيصها فإنه يكون معيباً بالقصور ، وأن مؤدى نص المادتين 27 ، 69 من قانون الولاية على المال رقم 119 لسنة 1952 أنه لا يجوز إسناد القوامة إلى من كان بينه وبين المحجور عليه نزاع قضائى من شأنه أن يعرض مصالحه للخطر، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتوقيع الحجر على الطاعن اعتماداً على ما ورد بتقريرى مستشفى المعمورة للصحة النفسية واللجنة الطبية بالتأمين الصحى ، والتفت عن تمحيص وبحث التقارير الطبية المقدمة من الطاعن المشار إليها بسبب النعى والتى تضمنت أن الطاعن يعانى من آثار فصام ذهانى منذ عدة سنوات وأنه فى حالة عقلية ونفسية مستقرة وقادر على إدارة شئونه المالية بنفسه ، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يعن ببحث وتمحيص هذه التقارير والتفت عن دلالتها والتى قد يتغير ببحثها وجه الرأى فى الدعوى كما التفتت المحكمة عن طلب الطاعن بإحالته إلى الجهة الفنية التى ترجح بين التقارير الطبية فى حالة تضاربها وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور فى التسبيب هذا إلى أنه أخطأ فى تطبيق القانون إذ عين المطعون ضده الثانى قيماً على الطاعن مع افتراض أن حالته تستدعى الحجر ورغم أن المطعون ضده الثانى مريض بالشلل وبالتالى غير كُفء لأداء هذه المهمة فضلاً عن أنه بينه وبين الطاعن خصومة تجعله غير صالحاً لهذه القوامة وبالمخالفة لنص المادتين 27 ، 69 من القانون 119 لسنة 1952 فى شأن القوامة على المال وبما يعيب الحكم ويوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن ، على أن يكون مع النقض الإحالة .

الطعن 1237 لسنة 72 ق جلسة 24/ 6/ 2004 س 55 ق 119 ص 650


برئاسة السيد المستشار / محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / حسين حسنى دياب ، محمد عبد المنعم عبد الغفار ، محمد الجابرى ونبيل أحمد صادق نواب رئيس المحكمة .
-----------

(1) ضرائب " الواقعة المنشئة للضريبة " .
دين الضريبة . عدم نشأته إلا بتحقق الواقعة المنشئة له قانوناً .
( 2 ، 3 ) جمارك . حكم " عيوب التدليل : الخطأ فى تطبيق القانون " . ضرائب " ضريبة المبيعات " . قانون .
(2) ضريبة المبيعات . استحقاقها على السلع المستوردة . تكليف المستورد لها بتحصيلها عند الإفراج عنها من الدائرة الجمركية . عدم فرضها عليه مرة أخرى إلا فى حالة بيعها فى السوق المحلى بعد إحداث تغيير فيها . المواد 1 ، 6/3 ، 47/1 ق 11 لسنة 1991 .
(3) السلع المستوردة . عدم خضوعها لضريبة المبيعات مرة أخرى إلا إذا بيعت فى السوق المحلى بعد إحداث تغيير فى حالتها . استخراج هذه السلع من أغلفتها سواء كانت ورقية أو خشبية أو حديدية . لا يعتبر تغييراً فى حالتها . علة ذلك . بيع المستورد هذه الأغلفة بحالتها دون إحداث تغيير فى حالتها . أثره . عدم خضوعها لضريبة المبيعات . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر استناداً لمنشور المصلحة المطعون ضدها رقم 42 لسنة 1991 . خطأ . علة ذلك .
-----------------
1 - إن دين الضريبة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا ينشأ إلا بتحقق الواقعة المنشئة له طبقاً للقانون .
2 - مفاد نصوص المواد 1 ، 6/3 ، 47/1 من القانون رقم 11 لسنة 1991 الصادر بالضريبة العامة على المبيعات أن السلعة المستوردة يستحق عليها ضريبة المبيعات فى مرحلة الإفراج عنها من الدائرة الجمركية ويدفعها المستورد الذى هو وشأنه فى إدخالها فى سعر بيعه للسلعة فى السوق المحلى ولا تفرض مرة أخرى عليه فى هذا البيع إلا إذا كان قد أحدث قبله تغييراً فى حالة السلعة .
3 - لئن كان المشرع لم يحدد ماهية التغيير فى حالة السلعة المستوردة التى يترتب عليها عند بيع السلعة فى السوق المحلى خضوعها للضريبة العامة على المبيعات ، إلا أنه يمكن القول بأن عملية استخراج السلعة المستوردة من أغلفتها سواء كانت ورقية أو خشبية أو حديدية لا يعتبر تغييراً فى حالتها باعتبار أن هذه الأغلفة لا تعدو أن تكون وسيلة حفظ لهذه السلعة حتى وإن كانت للأغلفة قيمة مالية مرعية فى تحديد الثمن الكلى للسلعة إذ إن هذه الأغلفة ليست بذاتها السلعة المقصودة بالاستيراد ومن ثم فإن ما تحتويه الصناديق محل النزاع من أجزاء سيارات تكون هى السلعة المستوردة التى قصد المشرع خضوعها لضريبة المبيعات إذا بيعت فى السوق المحلى بعد إحداث تغيير فى حالتها أى استعمالها فى التصنيع المستوردة من أجله ، أما الأغلفة فإذا بيعت بحالتها من المستورد لها ودون إحداث تغيير فى حالتها فإنه يعد بيعاً أولاً لا يخضع لضريبة المبيعات . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر إذ أيد قضاء الحكم المستأنف برفض دعوى الطاعن باسترداد ما دفعه من ضريبة مبيعات بغير حق استناداً للمنشور الصادر من المصلحة المطعون ضدها برقم 42 لسنة 1991 حالة أن هذا المنشور لا يعتد به إلا إذا كان موافقاً للتطبيق الصحيح للقانون فإنه يكون معيباً .
----------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
       حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أن الطاعن أقام الدعوى رقم ... لسنة ... مدنى كلى المنصورة طالباً الحكم بإلزام المطعون ضدهما الأول والثانى بصفتيهما أن يردا له مبلغ ... جنيهاً والتعويض عما أصابه من أضرار ، وقال بياناً لدعواه إنه يتعامل مع المطعون ضدها الثالثة " شركة ... " فى شراء مخلفات هذه الشركة وهى أصناف ليست ناتجة عن خطوط الإنتاج وأنه سدد المبلغ المطالب به كضريبة مبيعات وإذ كانت هذه المخلفات لا يستحق عليها هذه الضريبة فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان . ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 26/1/2002 برفض الدعوى . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة ... ق المنصورة ، وبتاريخ 17/7/2002 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب حاصل النعى بها أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وشابه القصور فى التسبيب ، وفى بيان ذلك يقول الطاعن إن المادة الثانية من القانون رقم 11 لسنة 1991 تفرض ضريبة المبيعات على السلع الجديدة المصنعة أما المخلفات التى يتعامل فيها فهى عبارة عن المواد التى كانت مستعملة فى تغليف قطع غيار السيارات المستوردة من الخارج حسبما ثبت من تقرير الخبير وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أيد قضاء الحكم الابتدائى بإخضاع هذه المخلفات للضريبة استناداً إلى منشورات صادرة من مصلحة الضرائب على المبيعات وهى ليست لها قوة القانون ولا يجوز أن تخالف أحكامه ودون أن يمحص المستندات المقدمة منه ومنها خطاب صادر من الشركة المطعون ضدها الثالثة تقر فيه بعدم خضوع هذه المخلفات للضريبة بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أن دين الضريبة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا ينشأ إلا بتحقق الواقعة المنشئة له طبقاً للقانون ، وإذ كانت المادة الأولى من القانون رقم 11 لسنة 1991 الصادر بالضريبة العامة على المبيعات قد عرفت المقصود بلفظ ( السلعة ) فى تطبيق أحكام القانون بأنها " كل منتج صناعى سواء كان محلياً أو مستورداً ويسترشد فى تحديد مسمى السلعة بما يرد بشأنها بملاحظات ونصوص البنود المبينة بالأقسام والفصول الواردة بجداول التعريفة الجمركية " ونصت الفقرة الثالثة من المادة السادسة من القانون على أن ( كما تستحق الضريبة بالنسبة للسلع المستوردة فى مرحلة الإفراج عنها من الجمارك بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية وتحصل وفقاً للإجراءات المقررة فى شأنها " كما نصت المادة 47/1 من ذات القانون على أن " تستحق الضريبة على هذه السلع عند البيع الأول للسلعة المحلية أو بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية بالنسبة للسلع المستوردة فقط ، ولا تفرض الضريبة مرة أخرى إلا إذا حدث تغيير فى حالة السلعة " وكان مفاد هذه النصوص أن السلعة المستوردة يستحق عليها ضريبة المبيعات فى مرحلة الإفراج عنها من الدائرة الجمركية ويدفعها المستورد الذى هو وشأنه فى إدخالها فى سعر بيعه للسلعة فى السوق المحلى ولا تفرض مرة أخرى عليه فى هذا البيع إلا إذا كان قد أحدث قبله تغييراً فى حالة السلعة ، ولئن كان المشرع لم يحدد ماهية التغيير فى حالة السلعة المستوردة التى يترتب عليها عند بيع السلعة فى السوق المحلى خضوعها للضريبة العامة على المبيعات ، إلا أنه يمكن القول بأن عملية استخراج السلعة المستوردة من أغلفتها سواء كانت ورقية أو خشبية أو حديدية لا يعتبر تغييراً فى حالتها باعتبار أن هذه الأغلفة لا تعدو أن تكون وسيلة حفظ لهذه السلعة حتى وإن كانت للأغلفة قيمة مالية مرعية فى تحديد الثمن الكلى للسلعة إذ إن هذه الأغلفة ليست بذاتها السلعة المقصودة بالاستيراد ومن ثم فإن ما تحتويه الصناديق محل النزاع من أجزاء سيارات تكون هى السلعة المستوردة التى قصد المشرع خضوعها لضريبة المبيعات إذا بيعت فى السوق المحلى بعد إحداث تغيير فى حالتها أى استعمالها فى التصنيع المستوردة من أجله ، أما الأغلفة فإذا بيعت بحالتها من المستورد لها ودون إحداث تغيير فى حالتها فإنه يعد بيعاً أولاً لا يخضع لضريبة المبيعات . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر إذ أيد قضاء الحكم المستأنف برفض دعوى الطاعن باسترداد ما دفعه من ضريبة مبيعات بغير حق استناداً للمنشور الصادر من المصلحة المطعون ضدها برقم 42 لسنة 1991 حالة أن هذا المنشور لا يعتد به إلا إذا كان موافقاً للتطبيق الصحيح للقانون فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .