الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 7 يوليو 2013

الطعن 2815 لسنة 72 ق جلسة 14/ 6/ 2004 س 55 ق 113 ص 616


برئاسة السيد المستشار / أحمد محمود مكى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / يحيى جلال ، أحمد إبراهيم سليمان ، بليغ كمال وأحمد عبد الحميد حامد نواب رئيس المحكمة .
------------------

( 1 – 5 ) إيجار " القواعد العامة فى الإيجار : التزامات طرفى عقد الإيجار : التزامات المؤجر : الالتزام بعدم التعرض " " إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء : الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة : المنازعة فى الأجرة " . حراسة " الحراسة القضائية : سلطات الحارس القضائى " . حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون والإخلال بحق الدفاع " . دعوى " الصفة فى الدعوى : الخصوم فى الدعوى " . محكمة الموضوع " سلطتها فى استخلاص توافر الصفة فى الدعوى " .
        (1) الإخلاء للتأخير فى الوفاء بالأجرة . شرطه . انتفاء المنازعة الجدية فى الأجرة مقداراً أو استحقاقاً . منازعة المستأجر جدياً فيها . أثره . وجوب الفصل فيها قبل البت فى طلب الإخلاء . علة ذلك .
(2) التزام المحكمة بنطاق الخصومة فى الدعوى . الحكم على شخص غير ممثل فيها . قضاء فى غير خصومة .
(3) ادعاء غير المؤجر جدياً استحقاقه للأجرة . اعتباره تعرضاً قانونياً للمستأجر يبيح له حبس الأجرة لحين الفصل فى النزاع بين المتعرض والمؤجر .
(4) فرض الحراسة القضائية على العقار . أثره . غل يد المالك عن إدارته . الحارس القضائى هو صاحب الصفة فى مباشرة الأعمال التى نيطت به والدعاوى المتعلقة بها بمقتضى الحكم الصادر بتعيينه .
(5) تمسك الطاعن بأن عدم وفائه بالأجرة المتأخرة للمطعون ضده مرده فرض الحراسة على محل النزاع بموجب حكم صادر قبل مورث الأخير وأنه قام بالوفاء بالأجرة للحارس القضائى صاحب الصفة فى اقتضائها وتدليله على ذلك بالمستندات . قضاء الحكم المطعون فيه بالإخلاء تأسيساً على أن المطعون ضده مستأجر من شركائه للأرض التى أقام عليها محل النزاع وتصريحهم له بتأجيرها وأنه لا صفة لهم أو للحارس فى اقتضاء الأجرة . مخالفة للقانون وإخلال بحق الدفاع . علة ذلك .
----------------
1- المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه يشترط للحكم بالإخلاء بسبب التأخير فى سداد الأجرة أن تكون هذه الأجرة خالية من المنازعة الجدية سواء فى مقدارها أو استحقاقها ، فإن نازع المستأجر فى شئ من ذلك تعين على المحكمة قبل أن تفصل فى طلب الإخلاء أن تعرض لهذا النزاع وتقول كلمتها فيه حتى تتمكن من البت فى طلب الإخلاء متى كان ذلك من اختصاصها ، وإلا أمرت بوقف الدعوى حتى يبت فيها من المحكمة المختصة لأن ثبوت تخلف المستأجر بغير حق شرط لإخلائه .
       2- المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه لا قضاء إلا فى خصومة ولا تملك المحكمة أن تخرج عن نطاق الدعوى فتحكم على شخص لم يكن من خصومها .
3- المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه إذا ادعى غير المؤجر أنه يستحق الأجرة وكان ادعاؤه جدياً ، كان هذا من قبيل التعرض القانونى للمستأجر الذى يبيح له حبس الأجرة لحين تصفية النزاع بين المتعرض والمؤجر .
4- المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن فرض الحراسة القضائية على مال من الأموال يقتضى غل يد المالك عن إدارة هذا المال فلا يجوز له بمجرد تعيين الحارس القضائى أن يباشر أعمال الحفظ والصيانة أو أعمال الإدارة المتعلقة به فلا يجوز له القيام بالتأجير أو المطالبة بالأجرة – ذلك أن الحراسة إجراء تحفظى والحكم الصادر فيها هو تقرير بتوافر صفة قانونية للحارس لأداء المهمة التى تناط به فى الحد الذى نص عليه الحكم ويكون هو صاحب الصفة فى الأعمال التى نيطت به وفى الدعاوى المتعلقة بها .
5- إذ كان الطاعن قد تمسك تبريراً لعدم سداد الأجرة المتأخرة للمطعون ضده أن العين محل العلاقة بينهما قد وقعت ضمن الأعيان التى فرضت عليها الحراسة بالحكم الصادر فى الدعوى رقم .... لسنة 1985 مستعجل مستأنف القاهرة والصادر ضد مورثه وبالتالى انعقدت الصفة فى هذا الشأن للحارس القضائى الذى أنذر الطاعن فسدد إليه الأجرة واستدل بكشف حساب مقدم من الحارس إلى المحكمة المستعجلة تضمن أنه تقاضى أجرة عين النزاع فى المدة من 1/7/1992 حتى 31/7/1997 وهو تعرض قانونى للمستأجر من شأنه أن يجيز له حبس الأجرة عن المؤجر حتى يدفع المؤجر هذا التعرض وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإخلاء الطاعن من محل النزاع بمقولة أن المطعون ضده مستأجر من شركائه للأرض التى أقام عليها هذا المحل وصرحوا له بتأجيره وأنه لا صفة لهم ولا للحارس فى قبض الأجرة فى حين أن هذا يعد قضاءً عليهم فى خصومة لم يكونوا من أطرافها ولا ولاية للمحكمة فى الفصل فيها وإنما غاية ما فى الأمر أن تأمر بوقف الدعوى لحين تصفية النزاع بين أطرافه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والإخلال بحق الدفاع .
-----------

المحكمة

       بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .

       حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل فى أن المطعون ضده أقام الدعوى .... لسنة 2001 إيجارات شمال القاهرة الابتدائية على الطاعن بطلب الحكم بإخلائه من المحل المبين بالأوراق لامتناعه عن سداد الأجرة منذ نوفمبر عام 1981 رغم تكليفه بالوفاء ومحكمة أول درجة حكمت بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة . استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف .... لسنة 6 ق القاهرة وبتاريخ 11/9/ 2002 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبطلبات المطعون ضده . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم ، وعُرض الطعن على هذه المحكمة - فى غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والإخلال بحق الدفاع ذلك أن حكم الحراسة الصادر فى الدعوى ... لسنة 1985 مستعجل مستأنف القاهرة على تركة مورث المطعون ضده قد حصر العقار الذى به محل النزاع ضمن العقارات الواقع عليها الحراسة ، وقد طالبه الحارس القضائى بالقيمة الإيجارية ، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بالإخلاء لعدم سداد الأجرة على سند من أن المطعون ضده هو الذى قام ببناء المحلات على الأرض المؤجرة له من باقى إخوته ورتب على ذلك أن مهمة الحارس مقصورة على تقاضى أجرة الأرض المقام عليها البناء فقط من المطعون ضده ويبقى المطعون ضده هو صاحب الصفة الوحيد فى تقاضى الأجرة من الطاعن مع أن الحارس وإخوة المطعون ضده لم يكونوا خصوماً فى الدعوى الماثلة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ذلك أنه من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يشترط للحكم بالإخلاء بسبب التأخير فى سداد الأجرة أن تكون هذه الأجرة خالية من المنازعة الجدية سواء فى مقدارها أو استحقاقها ، فإن نازع المستأجر فى شئ من ذلك تعين على المحكمة قبل أن تفصل فى طلب الإخلاء أن تعرض لهذا النزاع وتقول كلمتها فيه حتى تتمكن من البت فى طلب الإخلاء متى كان ذلك من اختصاصها ، وإلا أمرت بوقف الدعوى حتى يبت فيها من المحكمة المختصة لأن ثبوت تخلف المستأجر بغير حق شرط لإخلائه ، ومن المقرر أنه لا قضاء إلا فى خصومة ولا تملك المحكمة أن تخرج عن نطاق الدعوى فتحكم على شخص لم يكن من خصومها ، فإذا ادعى غير المؤجر فى أنه يستحق الأجرة وكان ادعاؤه جدياً ، كان هذا من قبيل التعرض القانونى للمستأجر الذى يبيح له حبس الأجرة لحين تصفية النزاع بين المتعرض والمؤجر كما أنه من المقرر أن فرض الحراسة القضائية على مال من الأموال يقتضى غل يد المالك عن إدارة هذا المال فلا يجوز له بمجرد تعيين الحارس القضائى أن يباشر أعمال الحفظ والصيانة أو أعمال الإدارة المتعلقة به فلا يجوز له القيام بالتأجير أو المطالبة بالأجرة ذلك أن الحراسة إجراء تحفظى والحكم الصادر فيها هو تقرير بتوافر صفة قانونية للحارس لأداء المهمة التى تناط به فى الحد الذى نص عليه الحكم ويكون هو صاحب الصفة فى الأعمال التى نيطت به وفى الدعاوى المتعلقة بها . لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد تمسك تبريراً لعدم سداد الأجرة المتأخرة للمطعون ضده أن العين محل العلاقة بينهما قد وقعت ضمن الأعيان التى فرضت عليها الحراسة بالحكم المنوه عنه بوجه النعى والصادر ضد مورثه وبالتالى انعقدت الصفة فى هذا الشأن للحارس القضائى الذى أنذر الطاعن فسدد إليه الأجرة واستدل بكشف حساب مقدم من الحارس إلى المحكمة المستعجلة تضمن أنه تقاضى أجرة عين النزاع فى المدة من 1/7/1992 حتى 31/7/1997 وهو تعرض قانونى للمستأجر من شأنه أن يجيز له حبس الأجرة عن المؤجر حتى يدفع المؤجر هذا التعرض وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإخلاء الطاعن من محل النزاع بمقولة أن المطعون ضده مستأجر من شركائه للأرض التى أقام عليها هذا المحل وصرحوا له بتأجيره وأنه لا صفة لهم ولا للحارس فى قبض الأجرة فى حين أن هذا يعد قضاءً عليهم فى خصومة لم يكونوا من أطرافها ولا ولاية للمحكمة فى الفصل فيها وإنما غاية ما فى الأمر أن تأمر بوقف الدعوى لحين تصفية النزاع بين أطرافه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه .

الطعن 10006 لسنة 66 ق جلسة 14/ 6/ 2004 س 55 ق 112 ص 612


برئاسة السيد المستشار / يحيى إبراهيم عارف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / منير الصاوى ، عطية النادى ، د . حسن البدراوى نواب رئيس المحكمة وإبراهيم الضبع .
-------------

( 1 ، 2 ) ضرائب " الضريبة على الاستهلاك " .
(1) ربط ضريبة الاستهلاك على السلع المستوردة ومن بينها الدخان الخام المستورد . من قواعده وأحكامه . التزام المشترى أو المستورد بتقديم إقرار بكيفية التصرف فى كميات ذلك الدخان خلال شهر من تاريخ سداد مقدار الضريبة الوارد بالمادة 26 لائحة تنفيذية من القرار الوزارى 299 مكرر لسنة 1981 . مخالفة ذلك . أثره . خضوع الممول لأعلى فئات الضريبة . المواد 2/1 ، 3 ، 14 ، 15 ، 17 ، 38 ق 133 لسنة 1981 و 10 ، 11 ، 26 من لائحته آنفة البيان .
        (2) ثبوت مخالفة الطاعن للقواعد المقررة قانوناً بشأن تخزين وسحب وبيع السلع المستوردة مما رتَّب عدم إمكان الوقوف على وجه استخدام كمية التبغ الخام المستورد محل النزاع وتحديد فئة الضريبة المستحقة عليها . مؤداه . وجوب محاسبته وفقاً للفئة الأعلى منها . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . صحيح . النعى عليه بأن القانون 133 لسنة 1981 لم يقرر هذه الضريبة على استيراد الدخان الخام دون تصنيع . غير سديد . مؤداه . النعى بسقوط الحق فى استرداد ما سدده الطاعن منها بالتقادم الطويل وليس الثلاثى . غير منتج . علة ذلك . تحقق صحة التزامه بها .
----------------------
1 - مؤدى نصوص المواد 2/1 ، 3 ، 14 ، 15 ، 17 ، 38 من القانون رقم 133 لسنة 1981 والمواد 10 ، 11 ، 26 من لائحته التنفيذية : تسرى على كل منتج صناعى وعلى كل مستورد لأية سلعة من بين تلك الواردة بالجدول المرافق له والتى فرض عليها الضريبة بالفئات الموضحة قرين كل منها ومن بينها التبغ الخام المستورد بالشروط المقررة فى القانون .
2 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد استند إلى ما تضمنه تقرير الخبير من أن الطاعن خالف القواعد المقررة قانوناً بشأن تخزين وسحب وبيع السلع المستوردة مما نجم عنه عدم إمكان الوقوف على وجه استخدام كمية التبغ الخام المستورد محل النزاع وتحديد فئة الضريبة المستحقة عليها بما يوجب محاسبته وفقاً للفئة الأعلى ، ومن ثم يضحى النعى فى شقه الأول غير سديد ( النعى على الحكم المطعون فيه بأن القانون 133 لسنة 1981 لم يقرر هذه الضريبة على استيراد الدخان الخام دون تصنيع ) أما فى شقه الثانى الخاص بسقوط الحق فى استرداد ما سدد من الطاعن ( بالتقادم الطويل وليس الثلاثى ) فغير منتج بعد تحقق صحة التزام الطاعن بالضريبة ويضحى النعى برمته على غير أساس .
------------------------
المحكمة
       بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
       وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أن الطاعن أقام على المطعون ضده بصفته الدعوى رقم ... لسنة ... مدنى كلى جنوب القاهرة بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدى له مبلغ مائة وتسعين ألفاً وتسعمائة واثنين وأربعين جنيهاً ، وقال بياناً لدعواه إنه يقوم باستيراد الدخان الخام وبيعه بحالته دون تصنيع وهو ما لا يخضع للضريبة على الاستهلاك إلا أن مصلحة الضرائب تقاضت منه المبالغ المطالب بها وفاءً لهذه الضريبة بالمخالفة للقانون ومن ثم أقام الدعوى . وبتاريخ 24/3/1996 حكمت المحكمة أولاً : بسقوط حق الطاعن فى استرداد المبالغ التى تم تحصيلها قبل ثلاث سنوات من تاريخ رفع الدعوى ، ثانياً : برفض الدعوى عن المبالغ المتبقية . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة ... ق أمام محكمة استئناف القاهرة ، وبتاريخ 14/8/1996 قضت بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
       وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول إن استيراد الدخان الخام والاتجار فيه لا يخضع لضريبة الاستهلاك إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بخضوع جميع أنواع الأدخنة المستوردة للضريبة بالمخالفة لأحكام القانون رقم 133 لسنة 1981 الذى لم يقرر هذه الضريبة على استيراد الدخان الخام دون تصنيع ، كما قضى بسقوط حقه فى استرداد ما سدده تحت حساب ضريبة الاستهلاك بالتقادم الثلاثى حال أنه يخضع للتقادم الطويل مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
       وحيث إن هذا النعى غير سديد ، ذلك أن مؤدى نصوص المواد 2/1 ، 3 ، 14 ، 15 ، 17 ، 38 من القانون رقم 133 لسنة 1981 والمواد 10 ، 11 ، 26 من لائحته التنفيذية : تسرى على كل منتج صناعى وعلى كل مستورد لأية سلعة من بين تلك الواردة بالجدول المرافق له والتى فرض عليها الضريبة بالفئات الموضحة قرين كل منها ومن بينها التبغ الخام المستورد بالشروط المقررة فى القانون وقد وضع المشرع قواعد وأحكاماً نظم بها ربط تلك الضريبة إذ أورد بنص المادة 26 من اللائحة التنفيذية من القرار الوزارى رقم 299 مكرر لسنة 1981 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الاستهلاك على أن يلتزم كل مشترٍ أو مستوردٍ لدخان خام سدد عنه ضريبة الاستهلاك بواقع أربعة جنيهات وأربعمائة مليم للكيلو جرام الواحد أن يقدم للمصلحة خلال شهر من تاريخ سداد الضريبة إقراراً بكيفية التصرف فى كميات الدخان وللمصلحة التأكد من صحة ما جاء بإقراره ورتب المشرع على مخالفة ذلك خضوع الممول لأعلى فئات الضريبة ... لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد استند إلى ما تضمنه تقرير الخبير من أن الطاعن خالف القواعد المقررة قانوناً بشأن تخزين وسحب و بيع السلع المستوردة مما نجم عنه عدم إمكان الوقوف على وجه استخدام كمية التبغ الخام المستورد محل النزاع وتحديد فئة الضريبة المستحقة عليها بما يوجب محاسبته وفقاً للفئة الأعلى ومن ثم يضحى النعى فى شقه الأول غير سديد ، أما فى شقه الثانى الخاص بسقوط الحق فى استرداد ما سدد من الطاعن فغير منتج بعد تحقق صحة التزام الطاعن بالضريبة ويضحى النعى برمته على غير أساس .
       ولما تقدم يتعين رفض الطعن .

السبت، 6 يوليو 2013

الطعن 1555 لسنة 59 ق جلسة 14/ 6/ 2004 س 55 ق 111 ص 607

برئاسة السيد المستشار / يحيى إبراهيم عارف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / منير الصاوى ، عطية النادى ، د. حسن البدراوى نواب رئيس المحكمة وسمير حسن .
-----------

(1) نقض " أسباب الطعن : النعى المجهل ".

عدم بيان سبب النعى تفصيلاً وموضع العيب فى الحكم وأثره فى قضائه . نعى مجهل غير مقبول .

( 2 ، 3 ) حكم " إصدار الحكم " " إغفال الفصل فى بعض الطلبات " " عيوب التدليل : الخطأ فى تطبيق القانون " . دعوى " الطلبات فى الدعوى " " سقوط الخصومة " .
(2) إغفال المحكمة الفصل فى طلب موضوعى . سبيل تداركه . الرجوع إلى ذات المحكمة للفصل فيه . عدم تقيد الطالب فى ذلك بمواعيد الطعن فى الحكم . م 193 مرافعات . عدم تحديد ميعاد لتقديم هذا الطلب . أثره . وجوب الرجوع إلى القواعد العامة . م 134 مرافعات . مؤداه . سقوط حق تقديمه بمرور سنة من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضى .
(3) عدم تحديد المادة 193 مرافعات موعداً لتقديم طلب إغفال موضوعى للمحكمة . أثره . التقيد بالقواعد العامة وقواعد سقوط الخصومة الواردة بالمادة 134 مرافعات . استئناف الحكم . مؤداه . اعتبار الفصل فيه موعداً لبدء السقوط . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه باحتساب مدة السقوط من تاريخ الحكم الابتدائى . خطأ .
--------------------
1 - المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن صحيفة الطعن بالنقض يجب أن تشتمل على الأسباب التى بنى عليها مبينة بياناً دقيقاً واضحاً ينفى عنها الغموض والجهالة ، كما يجب بيان أسباب الطعن بالتفصيل مع تحديد العيب المنسوب للحكم وموضعه منه وأثره فى قضائه وإلا كان النعى مجهلاً غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان سبب النعى يدور حول مسئولية المطعون ضدها الثالثة التقصيرية دون بيان عناصر تلك المسئولية وخطأ الحكم فى شأنها فإن النعى يكون مجهلاً وغير مقبول .
2 - مفاد النص فى المادة 193 من قانون المرافعات يدل على أن المشرع آثر أن يكون علاج الإغفال هو الرجوع إلى ذات المحكمة لتستدرك ما فاتها الفصل فيه عن سهو أو غلط دون أن يتقيد الطالب فى ذلك بأى ميعاد من المواعيد المحددة فى القانون للطعن فى الحكم ، كما وأن المادة 134 مرافعات تنص على أنه " لكل ذى مصلحة من الخصوم فى حالة عدم السير فى الدعوى بفعل المدعى أو المدعى عليه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة متى انقضت سنة من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضى " . ولئن كان المشرع لم يحدد ميعاد تقديم طلب ما أغفلته المحكمة من طلبات موضوعية إذ جاء نص المادة 193 مرافعات دون تحديد ميعاده فى هذا الشأن إلا أنه يتقيد بالقواعد العامة ومنها نص المادة 134 مرافعات السالف بيانه الخاص بسقوط الخصومة بانقضاء سنة من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضى فيها .
3 - إذ كان المشرع لم يحدد ميعاد تقديم طلب ما أغفلته المحكمة من طلبات موضوعية إذ جاء نص المادة 193 مرافعات دون تحديد ميعاده فى هذا الشأن إلا أنه يتقيد بالقواعد العامة ومنها نص المادة 134 مرافعات السالف بيانه الخاص بسقوط الخصومة بانقضاء سنة من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضى فيها . لما كان ذلك ، وكانت الخصومة محل الطعن لم تكن راكدة بلا إجراءات وإنما كانت مرددة أمام محكمة الاستئناف بمناسبة الطعن على الحكم وبالتالى فإن آخر إجراء من إجراءات التقاضى هو صدور الحكم فى الاستئناف بتاريخ 14/5/1986 ومن ثم يتعين احتساب سنة السقوط من تاريخ صدور الحكم الأخير ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط الخصومة فى الطلب المقدم من الطاعن بشأن استدراك ما أغفلته المحكمة من طلبات وذلك من تاريخ صدور الحكم الابتدائى فإنه يكون معيباً .
--------------
المحكمة
       بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - فى أن الطاعن أقام الدعوى رقم ... لسنة ... تجارى الإسكندرية بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدهم على سبيل التضامن والتكافل بأداء مبلغ  ر804180 جنيهاً على سند أنه استورد رسالة أسماك مدخنة شحنت من إنجلترا إلى الإسكندرية وضعت فى ثلاث عشرة حاوية مجهزة التبريد ، وبوصولها لميناء الإسكندرية وبعد تفريغها أخطرت السلطات الصحية الشركة المرسل إليها برفض الرسالة لاحتوائها على ديدان إسطوانية نتيجة فصل التيار الكهربائى عن هذه الحاويات . بتاريخ 17/12/1984 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لسبق الاتفاق على التحكيم بالخارج . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة ... ق الإسكندرية . بتاريخ 14/5/1986 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . بتاريخ 22/6/1986 تقدم الطاعن بطلب للمحكمة الابتدائية للفصل فيما أغفلته من طلبات بالنسبة للمطعون ضدها الأولى بصفتها الشخصية والمؤسسة على عقد الحراسة وبصفتها أمينة الحمولة ، وكذا إغفالها مسئولية المطعون ضدها الثالثة بصفتها مالكة للمخازن الجمركية والفصل فى مسئولية المطعون ضدهم القضائية . بتاريخ 25/1/1988 قضت المحكمة فى هذا الطلب بسقوط الخصومة فى الدعوى بالنسبة للمطعون ضدها الأولى بصفتها الشخصية ، وعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فى الدعوى رقم ... لسنة ... تجارى الإسكندرية بالنسبة للمطعون ضده الثانى ، وبرفض الدعوى بالنسبة للمطعون ضدها الثالثة . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة ... ق الإسكندرية . بتاريخ 14/2/1989 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .          
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالثانى منها على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب وفى بيان ذلك يقول إن الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه رفض الدعوى بالنسبة للمطعون ضدها الثالثة لخلو الأوراق من الخطأ فى جانبها فى حين أنها مالكة المخازن وهو ما تتوافر معه مسئوليتها التقصيرية مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
       وحيث إن هذا النعى غير مقبول ، ذلك أن المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن صحيفة الطعن بالنقض يجب أن تشتمل على الأسباب التى بنى عليها مبينة بياناً دقيقاً واضحاً ينفى عنها الغموض والجهالة ، كما يجب بيان أسباب الطعن بالتفصيل مع تحديد العيب المنسوب للحكم وموضعه منه وأثره فى قضائه وإلا كان النعى مجهلاً غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان سبب النعى يدور حول مسئولية المطعون ضدها الثالثة التقصيرية دون بيان عناصر تلك المسئولية وخطأ الحكم فى شأنها فإن النعى يكون مجهلاً وغير مقبول .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بباقى أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون إذ قضى الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه بسقوط الخصومة فى الطلب المقدم من الطاعن لاستدراك ما أغفلته المحكمة من طلبات فى الحكم الابتدائى الصادر فى الدعوى رقم ... لسنة ... بتاريخ 17/12/1984 وذلك بمرور سنة من تاريخ صدور هذا الحكم ، فى حين أن سقوط الخصومة يكون من تاريخ آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضى وهو الحكم الصادر بتاريخ 19/5/1986 فى الاستئناف رقم ... لسنة ... ق مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أن المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن المادة 193 من قانون المرافعات نصت على أنه " إذا أغفلت المحكمة الفصل فى بعض الطلبات الموضوعية جاز لصاحب الشأن أن يعلن خصمه بصحيفة للحضور أمامها لنظر هذا الطلب والحكم فيه " . يدل على أن المشرع آثر أن يكون علاج الإغفال هو الرجوع إلى ذات المحكمة لتستدرك ما فاتها الفصل فيه عن سهو أو غلط دون أن يتقيد الطالب فى ذلك بأى ميعاد من المواعيد المحددة فى القانون للطعن فى الحكم ، كما وأن المادة 134 مرافعات تنص على أنه " لكل ذى مصلحة من الخصوم فى حالة عدم السير فى الدعوى بفعل المدعى أو المدعى عليه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة متى انقضت سنة من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضى ". ولئن كان المشرع لم يحدد ميعاد تقديم طلب ما أغفلته المحكمة من طلبات موضوعية إذ جاء نص المادة 193 مرافعات دون تحديد ميعاده فى هذا الشأن إلا أنه يتقيد بالقواعد العامة ومنها نص المادة 134 مرافعات السالف بيانه الخاص بسقوط الخصومة بانقضاء سنة من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضى فيها . لما كان ذلك ، وكانت الخصومة محل الطعن لم تكن راكدة بلا إجراءات وإنما كانت مرددة أمام محكمة الاستئناف بمناسبة الطعن على الحكم وبالتالى فإن آخر إجراء من إجراءات التقاضى هو صدور الحكم فى الاستئناف بتاريخ 14/5/1986 ومن ثم يتعين احتساب سنة السقوط من تاريخ صدور الحكم الأخير ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط الخصومة فى الطلب المقدم من الطاعن بشأن استدراك ما أغفلته المحكمة من طلبات وذلك من تاريخ صدور الحكم الابتدائى فإنه يكون معيباً ويوجب نقضه فى هذا الخصوص .