الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 6 يوليو 2013

الطعنان 4487 ، 4545 لسنة 70 ق جلسة 27/ 4/ 2004 س 55 ق 85 ص 466


برئاسة السيد المستشار الدكتور / رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / على محمد على ، محمد درويش , د . خالد عبد الحميد ومحمد العبادى نواب رئيس المحكمة .
-------------

( 1 , 2 ) قانون " تطبيق القانون " . حكم .
(1) قانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم 9 لسنة 1983 . نطاق سريانه . التعاقدات التى تبرمها الوزارات والمصالح ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة . م 1 من مواد إصداره .
(2) عدم سريان ق 9 لسنة 1983 على عقدى المقاولة المبرم بين طرفيه لكونهما من غير الأشخاص العامة الخاضعين لأحكامه وخلو العقدين من الاتفاق على تطبيق الغرامة المنصوص عليها فى هذا القانون . أثره . عدم جواز إخضاع المطعون ضده لغرامة التأخير المنصوص عليها فيه . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . صحيح .
(3) دعوى "الدفاع الجوهرى". حكم " عيوب التدليل : القصور فى التسبيب ". محكمة الموضوع .
الطلب أو الدفاع الجازم الذى يتغير به وجه الرأى فى الدعوى . التزام محكمة الموضوع بالرد عليه بأسباب خاصة وإلا كان حكمها خالياً من الأسباب .
------------------
1 - النص فى المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 9 لسنة 1983 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات حدد نطاق سريان أحكامه فى التعاقدات التى تبرمها الوزارات والمصالح ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة .
2 - إذ كانت الطاعنة والمطعون ضده وهما طرفا عقدى المقاولة -مثار النزاع-من غير الأشخاص العامة الخاضعة لأحكام هذا القانون (القانون رقم 9 لسنة 1983) ومن ثم لا يصح إخضاع المطعون ضده لغرامة التأخير المنصوص عليها فيه كما خلت بنودهما من الاتفاق على تطبيق هذه الغرامة وهو ما تفهمه الحكم المطعون فيه وقضى على هداه برفض هذا الطلب فإنه يكون قد التزم صحيح القانون .
3 - المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأى فى الحكم يجب على هذه المحكمة أن تعرض له وتجيب عليه بأسباب خاصة وإلا اعتبر حكمها خالياً من الأسباب موجباً لنقضه .
-------------------------

المحكمة

       بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية .
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل فى أن الطاعن فى الطعن رقم 4545 لسنة 70 ق أقام الدعوى رقم ... لسنة ..... مدنى جنوب القاهرة الابتدائية على شركة ..... الطاعنة فى الطعن رقم 4487 لسنة 70 ق والمطعون ضدها فى الطعن الثانى بطلب الحكم بفسخ عقدى الاتفاق المؤرخين 23 فبراير سنة 1994 وإلزامها بأن تؤدى له مبلغ 24ر24354 جنيهاً صافى قيمة الأعمال التى قام بتنفيذها بموجب عقدى الاتفاق سالفى الذكر وكذا مبلغ مائة وخمسين ألف جنيه على سبيل التعويض وقال بياناً لدعواه إنه بموجب هذين العقدين اتفق مع الشركة المطعون ضدها على القيام بالأعمال المتكاملة لعمليتى إنشاء مدرستى .... ومنشأة ..... بمدينة دسوق محافظة كفر الشيخ وبدأ فى تنفيذ الأعمال المتفق عليها فلم تحرر له مستخلصات شهرية بالأعمال التى قام بتنفيذها وقامت بتعديل الأسعار المتفق عليها ومن ثم فقد أقام دعواه . أقامت الشركة المطعون ضدها دعوى فرعية على الطاعن بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدى لها مبلغ 120ر429384 جنيهاً تمثل إجمالى مديونيته الناشئة عن إخلاله بتنفيذ عقدى الاتفاق والمقاولة من الباطن سالف الذكر أضافه إلى إجمالى غرامة التأخير الموقعة عليها من هيئة الأبنية التعليمية وغرامة التأخير الواجب تحميل الطاعن بها طبقاً للقانون 9 لسنة 1983 بشأن المناقصات والمزايدات بخلاف الفوائد القانونية بنسبة 5٪ وقالت بياناً لدعواها إن الطاعن توقف عن استكمال الأعمال المتفق عليها بموجب عقدى المقاولة سالفى الذكر ولم يقم بتنفيذ سوى 7٪ منها كما قام بالاستيلاء على مواد البناء حديد وأسمنت التى سحبها من مخازن الشركة لحساب الأعمال المتعاقد عليها ومن ثم فقد أقامت دعواها الفرعية . ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريريه حكمت بتاريخ 31 يناير سنة 2000 فى الدعوى الأصلية برفضها وفى الدعوى الفرعية بإلزام الطاعن بأن يؤدى إلى الشركة مبلغ 429384 جنيهاً والفوائد القانونية بنسبة 5٪ من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام الأداء . استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم ... لسنة .... ق القاهرة وبتاريخ 21 من يونيه سنة 2000 قضت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به فى الدعوى الفرعية وبإلزام الطاعن بأن يؤدى إلى المطعون ضدها مبلغ 12ر193751 جنيهاً والفوائد القانونية بنسبة 5٪ من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام الأداء . طعنت الأخيرة فى هذا الحكم بطريق النقض بالطعن المقيد برقم 4487 لسنة 70 ق كما طعن فيه الطاعن بالطعن المقيد برقم 4545 لسنة 70 ق ، أودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن الأول وفى الطعن الثانى بنقض الحكم المطعون فيه . عُرض الطعنان على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظرهما وفيها قررت ضمهما لبعضهما للارتباط والتزمت النيابة العامة رأيها .

أولاً : الطعن رقم 4487 لسنة 70 ق

       وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون إذ رفض طلبها بأحقيتها فى مبلغ 235633 جنيهاً قيمة غرامة التأخير الواجب تحميل المطعون ضده بها طبقاً لعقدى المقاولة سندى الدعوى والقانون رقم 9 لسنة 1983 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى غير سديد ، ذلك أن النص فى المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 9 لسنة 1983 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات حدد نطاق سريان أحكامه فى التعاقدات التى تبرمها الوزارات والمصالح ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة ، وإذ كانت الطاعنة والمطعون ضده وهما طرفا عقدى المقاولة - مثار النزاع - من غير الأشخاص العامة الخاضعة لأحكام هذا القانون ومن ثم لا يصح إخضاع المطعون ضده لغرامة التأخير المنصوص عليها فيه كما خلت بنودهما من الاتفاق على تطبيق هذه الغرامة وهو ما تفهمه الحكم المطعون فيه وقضى على هداه برفض هذا الطلب فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحى النعى عليه بهذا السبب على غير أساس .
ولما تقدم يتعين رفض الطعن .
ثانياً : الطعن رقم 4545 لسنة 70 ق
       وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والفساد فى الاستدلال ذلك أنه لم يعرض لدفاعه الذى تمسك به أمام محكمة الموضوع بدرجتيها والمتضمن إخلال المطعون ضدها بالتزامها الوارد بالبند الحادى عشر من عقد المقاولة الخاص بمدرسة .... إذ أنها لم تقم بعمل مستخلص شهرى للأعمال التى قام بها فى هذه المدرسة من تاريخ 4 إبريل سنة 1994 حتى 30 يونيه سنة 1994 وما ترتب على ذلك من توقف صرف مستحقاته عن هذه الفترة على نحو ما أثبته خبيرا الدعوى مما أعجزه عن الاستمرار فى تنفيذ أعمال المقاولة فى هذه المدرسة وإذ لم يعرض الحكم المطعون فيه لدلالة هذا الدفاع ويعمل أثره فى الدعوى فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
       وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأى فى الحكم يجب على هذه المحكمة أن تعرض له وتجيب عليه بأسباب خاصة وإلا اعتبر حكمها خالياً من الأسباب موجباً لنقضه . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن تمسك فى دفاعه أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن المطعون ضدها أخلت بالتزامها الوارد بالبند الحادى عشر من عقد مقاولة ..... لعدم قيامها بإجراء مستخلص شهرى عن الأعمال التى قام بتنفيذها وذلك من تاريخ البدء فى التنفيذ بتاريخ 4 إبريل سنة 1994 حتى 30 يونيه سنة 1994 مما تعذر عليه الاستمرار فى تنفيذ الأعمال المسندة إليه بسبب توقف المطعون ضدها عن أداء قيمة ما تم تنفيذه شهرياً وفقاً لهذا الالتزام وهو ما استظهره بحق تقريرى خبيرى الدعوى أمام محكمة أول درجة ، وإذ لم يعرض الحكم المطعون فيه لهذا الدفاع ويقسطه حقه من البحث والتمحيص لإعمال أثره على الالتزامات العقدية المتبادلة بين الطاعن والمطعون ضدها رغم أنه دفاع جوهرى من شأن التحقيق من صحته أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى هذا إلى أن الطاعن تمسك فى مذكرة دفاعه بجلسة 8 يونية سنة 2002 أمام محكمة النقض مع ما أرفق بها من مستندات بأن حقيقة ما استحق له طرف المطعون ضدها هو مبلغ 21ر132807 جنيهاً وليس مبلغ 80ر57760 جنيهاً على نحو ما تمسك به أمام خبير الدعوى كل ذلك يعيب الحكم المطعون فيه ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن .

الطعن 2814 لسنة 64 ق جلسة 27/ 4/ 2004 س 55 ق 84 ص 460


برئاسة السيد المستشار / السيد خلف محمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / سعيد أحمد شعلة ، عبد المنعم محمود عوض ، نائبى رئيس المحكمة ، محمود محمد محيى الدين وعبد البارى عبد الحفيظ حسن .
-----------

( 1 – 3 ) حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ". قانون " قواعد تفسيره ". نزع الملكية " الاعتراض على البيانات الواردة بكشوف العرض ".
(1) تفسير القانون . النصوص المختلفة فى القانون الواحد كأصل عام . ارتباط وتوضيح بعضها البعض . تفسير إحداها . وجوب تقريبه من سائر النصوص الأخرى لإمكان استخلاص دلالته الحقيقية معها وفى غير معزل عنها .
(2) الاعتراض على البيانات الواردة بكشوف العرض المنصوص عليها فى م 7 ق 10 لسنة 1990 . مغايرة المشرع فى تنظيمه له بين البيان المتعلق بتقدير التعويض وباقى البيانات المتعلقة بالكشوف . تقييد حق الطعن على أى من البيانات الأخيرة أمام المحكمة بسبق الاعتراض عليه أمام الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية . جواز الطعن مباشرة أمام المحكمة الابتدائية على البيان المتعلق بتقدير التعويض . لا يغير من ذلك تضمن نص م 8 من القانون ذاته حق الاعتراض على البيانات الواردة بكشوف العرض دون ذكر استثناء البيان الأخير المنصوص عليه فى م 9 منه . علة ذلك . المواد 7 ، 8 ، 9 ق 10 لسنة 1990 والمذكرة الايضاحية لمشروعه .
(3) القضاء بعدم قبول دعوى تعديل قيمة التعويض المقدر عن نزع ملكية أرض للمنفعة العامة لرفعها بغير الطريق القانونى على سند من أن الطعن أمام المحكمة على ذلك التقدير مقيد بسبق الاعتراض عليه أمام الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية . مخالفة للقانون و خطأ .
(4) نقض " نقض الحكم والاحالة لمحكمة أول درجة " .
نقض الحكم الاستئنافى الصادر بتأييد الحكم الابتدائى الذى وقف بقضائه عند حد الفصل فى شكل قبول الدعوى من حيث جواز رفعها مباشرة أمام المحكمة . لازمه . وجوب إحالة الدعوى الى محكمة أول درجة للفصل فى موضوعها .
-------------
1 - المقرر - فى قضاء محكمة النقض– أن المسلم به فى قواعد تفسير القانون أن النصوص المختلفة فى القانون الواحد – كأصل عام – مرتبطة بعضها ببعض وتوضح بعضها بعضاً فينبغى فى تفسير إحداها تقريب هذا النص من سائر النصوص الأخرى لإمكان استخلاص دلالة النص الحقيقية وتحديد نطاقه بما يتفق مع سائر النصوص وفى غير معزل عنها .
2 - مفاد النص فى المواد السابعة والثامنة والتاسعة من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة يدل على أن المشرع قد غاير فى تنظيمه للاعتراض على البيانات الواردة بكشوف العرض المنصوص عليها فى المادة السابعة سالفة الإشارة بين البيان المتعلق بتقدير التعويض ، وباقى البيانات المتعلقة بحصر العقارات والمنشآت التى تقرر لزومها للمنفعة العامة وتحديد مساحتها وموقعها وأسماء ملاكها وأصحاب الحقوق عليها ومحال إقامتهم . فقيد فى المادة الثامنة من القانون حق الطعن على أى من تلك البيانات الأخيرة أمام المحكمة بسبق الاعتراض عليها أمام الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية . بينما أباح فى المادة التاسعة الطعن مباشرة أمام المحكمة الابتدائية بدعوى مبتدأة على البيان المتعلق بتقدير التعويض . وإن لم يحالفه التوفيق فى صياغة نص المادة الثامنة لإطلاق عبارة " حق الاعتراض على البيانات الواردة بكشوف العرض " دون أن يستثنى منها البيان المتعلق بتقدير التعويض لتتسق صياغتها مع نص المادة التاسعة ويزول أى التباس فى تحديد نطاق تطبيق كل منهما والقول بغير ما تقدم – فى شأن مغايرة القانون فى كيفية الاعتراض على البيانات الواردة بكشوف العرض – يجعل نص المادة التاسعة لغواً لاطائل منه وهو ما يتنزه عنه المشرع ومما يؤيد هذا ما نصت عليه المذكرة الإيضاحية " لمشروع " القانون من أنه " تم قصر المادة الثامنة - التى صارت التاسعة فى القانون - على الطعن على تقدير التعويض ... ونصت المادة التاسعة - التى صارت الثامنة فى القانون - على أنه لكل من الملاك وأصحاب الحقوق ... الحق فى الاعتراض على " باقى " البيانات الواردة بكشوف العرض ويقدم الاعتراض إلى الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية ..... " .
3 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائى فيما قضى به من عدم قبول الدعوى ( الدعوى بطلب الحكم بتعديل قيمة التعويض المقدر عن نزع ملكية أرض للمنفعة العامة ) لرفعها بغير الطريق القانونى على سند من أن الطعن أمام المحكمة على تقدير التعويض المستحق عن نزع ملكية عقار مقيد بسبق الاعتراض على هذا التقدير أمام الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية . فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .
       4 - إذ كان الحكم المستأنف قد وقف بقضائه عند حد المظهر الشكلى لقبول الدعوى من حيث جواز رفعها مباشرة أمام المحكمة ولم يجاوز النظر إلى ما عدا ذلك فإنه يتعين إحالة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل فى موضوعها .
------------------
المحكمة
       بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة ، وبعد المداولة .
       حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
       وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن الطاعن أقام الدعوى رقم ... لسنة 1992 مدنى المنصورة الابتدائية على المطعون ضدهم بصفاتهم بطلب الحكم بتعديل قيمة التعويض المقدر عن نزع ملكية الأرض المملوكة له للمنفعة العامة والمبينة مساحة وحدوداً بصحيفة الدعوى . حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانونى . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم... لسنة 45 ق المنصورة . وبتاريخ 18/1/1994 قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض . وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وفى بيان ذلك يقول إنه إذ أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائى الذى قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانونى على سند من أنه يشترط لقبول الطعن أمام المحكمة على تقدير التعويض المستحق عن نزع ملكية عقار للمنفعة العامة أن يسبقه الاعتراض على هذا التقدير أمام الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية عملاً بالمادتين السابعة والثامنة من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ، فى حين أن تلك الجهة تختص بنظر الاعتراض على كافة البيانات المدرجة بكشوف العرض التى تعدها – ذات الجهة – عدا البيان المتعلق بتقدير قيمة التعويض المستحق عن نزع الملكية - والذى أعطى نص المادة التاسعة من ذات القانون للجهة طالبة نزع الملكية وذوى الشأن الحق فى الطعن عليه مباشرة أمام المحكمة الابتدائية – فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة – أن المسلم به فى قواعد تفسير القانون أن النصوص المختلفة فى القانون الواحد – كأصل عام – مرتبطة بعضها ببعض وتوضح بعضها بعضاً فينبغى فى تفسير إحداها تقريب هذا النص من سائر النصوص الأخرى لإمكان استخلاص دلالة النص الحقيقية وتحديد نطاقه بما يتفق مع سائر النصوص وفى غير معزل عنها . وكان النص فى المادة السابعة من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة على أن " تعد الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية ... كشوفاً ... تبين فيها العقارات والمنشآت التى تم حصرها ومساحتها وموقعها وأسماء ملاكها وأصحاب الحقوق فيها ومحال إقامتهم والتعويضات التى قدرتها اللجنة المنصوص عليها فى المادة السابقة وتعرض هذه الكشوف .... فى المقر الرئيسى لهذه الجهة " وفى المادة الثامنة منه على أن " لذوى الشأن ... حق الاعتراض على البيانات الواردة بهذه الكشوف ويقدم الاعتراض إلى المقر الرئيسى للجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية ...ولذوى الشأن الحق فى الطعن على القرار الذى يصدر فى الاعتراض أمام المحكمة الابتدائية ...." ، وفى المادة التاسعة على أن " لكل من الجهة طالبة نزع الملكية وذوى الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق  خلال أربعة أشهر من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف المنصوص عليها فى المادة (7) من القانون الحق فى الطعن على تقدير التعويض الوارد بكشوف العرض أمام المحكمة الابتدائية ..." يدل على أن المشرع قد غاير فى تنظيمه للاعتراض على البيانات الواردة بكشوف العرض المنصوص عليها فى المادة السابعة سالفة الإشارة بين البيان المتعلق بتقدير التعويض ، وباقى البيانات المتعلقة بحصر العقارات والمنشآت التى تقرر لزومها للمنفعة العامة وتحديد مساحتها وموقعها وأسماء ملاكها وأصحاب الحقوق عليها ومحال إقامتهم . فقيد فى المادة الثامنة من القانون حق الطعن على أى من تلك البيانات الأخيرة أمام المحكمة بسبق الاعتراض عليها أمام الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية . بينما أباح فى المادة التاسعة الطعن مباشرة أمام المحكمة الابتدائية بدعوى مبتدأة على البيان المتعلق بتقدير التعويض . وإن لم يحالفه التوفيق فى صياغة نص المادة الثامنة لإطلاق عبارة " حق الاعتراض على البيانات الواردة بكشوف العرض " دون أن يستثنى منها البيان المتعلق بتقدير التعويض لتتسق صياغتها مع نص المادة التاسعة ويزول أى التباس فى تحديد نطاق تطبيق كل منهما والقول بغير ما تقدم – فى شأن مغايرة القانون فى كيفية الاعتراض على البيانات الواردة بكشوف العرض – يجعل نص المادة التاسعة لغواً لا طائل منه وهو ما يتنزه عنه المشرع ومما يؤيد هذا ما نصت عليه المذكرة الإيضاحية " لمشروع " القانون من أنه " تم قصر المادة الثامنة – التى صارت التاسعة فى القانون – على الطعن على تقدير التعويض ... ونصت المادة التاسعة – التى صارت الثامنة فى القانون – على أنه لكل من الملاك وأصحاب الحقوق ... الحق فى الاعتراض على " باقى " البيانات الواردة بكشوف العرض ويقدم الاعتراض إلى الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية ... " لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ، وأيد الحكم الابتدائى فيما قضى به من عدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانونى على سند من أن الطعن أمام المحكمة على تقدير التعويض المستحق عن نزع ملكية عقار مقيد بسبق الاعتراض على هذا التقدير أمام الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية . فإنه يكون قد خالف القانون واخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم وكان الحكم المستأنف قد وقف بقضائه عند حد المظهر الشكلى لقبول الدعوى من حيث جواز رفعها مباشرة أمام المحكمة ولم يجاوز النظر إلى ما عدا ذلك فإنه يتعين إحالة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل فى موضوعها .