الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 6 يوليو 2013

الطعنان 795 لسنة 69 ق ، 679 لسنة 72 ق جلسة 13/ 4/ 2004 س 55 ق 75 ص 410


برئاسة السيد المستشار الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد درويش ، د . خالد عبد الحميد ، محمد العبادى نواب رئيس المحكمة وعبد الله خلف .
-------------

( 1 – 4 ) إفلاس " دعوى الإفلاس " . حكم " حجية الحكم : ما يحوز الحجية : ما لا يحوز الحجية " " تسبيب الحكم " " القصور فى الأسباب القانونية " . نقض " سلطة محكمة النقض " .
(1) دعوى إشهار الإفلاس . طبيعتها . دعوى إجرائية . هدفها . إثبات توقف المدين التاجر عن دفع ديونه التجارية لاضطراب مركزه المالى . عدم اعتبارها دعوى موضوعية بالحق .
(2) الحكم بإشهار الإفلاس أو برفضه . عدم ابتنائه على تحقيق المحكمة للدين . حجيته . قصرها على ما استظهرته أسبابه بشأن جدية المنازعة فى الدين دون تلك التى تعرض لها ولم تكن لازمة لقضائه .
(3) انتهاء الحكم فى دعوى إشهار إفلاس الطاعن إلى رفضها لزوال حالة التوقف بعد تقديمه ما ينبئ عن أداء كامل المديونية . عدم اكتساب أسبابه فى هذا الخصوص الحجية فى دعوى المطالبة بالمديونية . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . صحيح .
(4) قصور أسباب الحكم القانونية . لا عيب . لمحكمة النقض استكمالها دون أن تنقضه .
(5) محكمة الموضوع " مسائل الواقع : سلطتها فى تفسير المستندات " .
محكمة الموضوع . سلطتها فى تفسير المستندات المقدمة فى الدعوى بما تراه أوفى بمقصود محررها واستخلاص ما يمكن منها .
(6) حكم " تسبيب الحكم : الرد الضمنى " .
إيراد القاضى فى حكمه الحقيقة التى اقتنع بها ودليلها وإقامة قضائه على أسباب سائغة . أثره . لا عليه أن يتتبع أقوال وحجج الخصوم . شرطه .
 (7) حكم " تسبيب الحكم : عيوب التدليل : ما يعد قصوراً " .
تكوين المحكمة اعتقادها من الأوراق والمستندات بعبارة مجهلة معماة دون بيان مؤداها أو أوجه الاستدلال به منها . قصور مبطل . علة ذلك .
---------------------
1 - دعوى إشهار الإفلاس بحسب طبيعتها والغرض منها ليست دعوى مطالبة موضوعية بالحق الذى يدعيه رافعها على مدينه التاجر بقصد الحصول على حكم يجبره على الوفاء به ، وإنما دعوى إجرائية يهدف بها إثبات حالة معينة هى توقف مدينه عن دفع ديونه التجارية نتيجة اضطراب مركزه المالى لترتيب آثاره .
2 - الحكم الصادر بإشهار الإفلاس أو برفضه لا يبنى على تحقيق المحكمة للدين من حيث صحته ونفاذه فى حقه وإنما على ما تستظهره من جدية المنازعة فيه أو عدم جديتها لنفى أو إثبات توافر تلك الحالة ، فإن أسبابه المؤدية إليها هى وحدها التى تحوز حجية دون تلك التى تعرض لها ولم تكن لازمه لقضائه فى هذا الخصوص .
3 - رفض الحكم المطعون فيه الاعتداد بحجية ما استرسلت إليه أسباب الحكم الصادر فى الاستئناف رقم ... سنة ... ق القاهرة والقاضى برفض دعوى إشهار إفلاس الطاعن كأثر لزوال حالة التوقف بعد أن قدم من المستندات والأوراق ما ينبىء عن أداء كامل المديونية محل النزاع وذلك باعتبار أن ما انتهى إليه فى هذا الخصوص غير لازم لقضائه فى هذا الشأن فلا يحوز حجية فى دعوى المطالبة بهذه المديونية التى أقامها عليه المطعون ضده محل الطعن فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة .
4 - لا يعيب الحكم قصوره فى أسبابه القانونية إذ لمحكمة النقض أن تستكملها دون أن تنقضه .
5 - المقرر - فى قضاء محكمة النقض- أن لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة فى تفسير المستندات المقدمة فى الدعوى بما تراه أوفى بمقصود محررها واستخلاص ما يمكن استخلاصه منها .
6 - بحسب القاضى أن يبين الحقيقة التى اقتنع بها وأن يذكر دليلها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله ولا عليه من بعد أن يتتبع الخصوم فى مناحى أقوالهم ومختلف حججهم ما دام فى الحقيقة التى اقتنع بها وأورد دليلها الرد الضمنى المسقط لتلك الأقوال والحجج .
7 متى ذكرت المحكمة فى حكمها أنها كونت اقتناعها فى عبارة مجهلة معماة من الأوراق والمستندات فإن مجرد الإشارة فيه إلى هذه العناصر دون بيان مؤداها أو وجه ما استدل به منها يعد قصوراً مبطلاً له إذ لا يمكن معه تعيين الدليل الذى كونت منه المحكمة اقتناعها بوجهة نظرها حتى يمكن الوقوف على أن ما أثير من دفاع حوله لا يؤثر فيه والتحقق من أنه من الأدلة التى يصح قانوناً تأسيس الحكم عليها .
-----------------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكمين المطعون فيهما وسائر الأوراق تتحصل فى أن الطاعن فى الطعن المقيد برقم ... لسنة ... ق (المطعون ضده فى الطعن المقيد برقم 679 لسنة 72 ق ) بصفته رئيس مجلس إدارة شركة ... أقام على المطعون ضده الأول بصفته ممثلاً لشركة ..... ( الطاعن فى الطعن الأخير ) الدعوى رقم .... لسنة .... إفلاس الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بإشهار إفلاسه لتوقفه وهو تاجر عن أداء دين تجارى مقداره 95ر62713 جنيهاً ثابت بموجب إيصالات تسليم بضائع على نحو ينبىء باضطراب مركزه المالى ومحكمة أول درجة قضت بجلسة 28 إبريل سنة 1999 بالاستجابة لهذا الطلب وحددت تاريخ 28 أغسطس سنة 1995 تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع . استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم ... سنة ... ق التى حكمت بتاريخ 25 يوليو سنة 1999  بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن . أقام الأخير الدعوى رقم ... لسنة ... تجارى الجيزة الابتدائية على ذات المطعون ضده الأول بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدى إليه المبلغ محل الدعوى الأولى وبتاريخ 29 ديسمبر سنة 2001 حكمت المحكمة برفض الدعوى استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم ... لسنة ... ق فقضت المحكمة فى 7 يوليو سنة 2002 بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام المطعون ضده الأول بأن يؤدى للطاعن مبلغ 26714 جنيهاً . طعن الأخير فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عُرض الطعنان على المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظرهما وفيها التزمت النيابة العامة رأيها .

أولاً : الطعن رقم 679 لسنة 72 ق

       وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالوجه الأول من السبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والقصور فى التسبيب ، ذلك أنه أهدر حجية الحكم الصادر فى الاستئناف رقم ... لسنة ... ق القاهرة الذى كان مردوداً بين طرفى النزاع والقاضى برفض دعوى إشهار إفلاسه على سند من أدائه ذات المديونية محل دعوى المطالبة التى أقامها المطعون ضده عليه ، بما كان يتعين على الحكم المطعون فيه أن يعمل أثر هذه الحجية ويقضى برفض هذه الدعوى باعتبارها مسألة مشتركة بينهما ، إلا أنه وقد خالف هذا النظر بمقولة اختلاف نطاق كل منها عن الأخرى فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
       وحيث إن هذا النعى غير سديد ذلك بأن دعوى إشهار الإفلاس بحسب طبيعتها والغرض منها ليست دعوى مطالبة موضوعية بالحق الذى يدعيه رافعها على مدينه التاجر بقصد الحصول على حكم يجبره على الوفاء به ، وإنما دعوى إجرائية يهدف بها إثبات حالة معينة هى توقف مدينه عن دفع ديونه التجارية نتيجة اضطراب مركزه المالى لترتيب آثاره ، وإذ كان الحكم الصادر بإشهار الافلاس أو برفضه لا يبنى على تحقيق المحكمة للدين من حيث صحته ونفاذه فى حقه وإنما على ما تستظهره من جدية المنازعة فيه أو عدم جديتها لنفى أو إثبات توافر تلك الحالة ، فإن أسبابه المؤدية إليها هى وحدها التى تحوز حجية دون تلك التى تعرض لها ولم تكن لازمة لقضائه فى هذا الخصوص . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر ورفض الاعتداد بحجية ما استرسلت إليه أسباب الحكم الصادر فى الاستئناف رقم ... سنة ... ق القاهرة والقاضى برفض دعوى إشهار إفلاس الطاعن كأثر لزوال حالة التوقف بعد أن قدم من المستندات والأوراق ما ينبىء عن أداء كامل المديونية محل النزاع وذلك باعتبار أن ما انتهى إليه فى هذا الخصوص غير لازم لقضائه فى هذا الشأن فلا يحوز حجية فى دعوى المطالبة بهذه المديونية التى أقامها عليه المطعون ضده محل الطعن فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة لا يعيب الحكم قصوره فى أسبابه القانونية إذ لمحكمة النقض أن تستكملها دون أن تنقضه .
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثانى من السبب الأول وبالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والقصور فى التسبيب ذلك أنه أطرح ما قدمه من مستندات قاطعة فى أدائه كامل المديونية محل النزاع ومنها الخطاب الصادر من المدير التجارى للشركة التى يمثلها المطعون ضده والذى يعتبر قبولها خصم مبلغ 75ر2213 جنيهاً بمقولة أن نفاذه معلق على شرط أداء مبلغ 7500 جنيهاً خلت الأوراق من دليله ، هذا بالإضافة إلى أنه استبعد البعض الآخر من المستندات الدالة على الوفاء بالدين محل المطالبة بادعاء أنه لم يقدم الدليل على أنها تتعلق به بما يعد هذا منه نقلاً لعبء الإثبات كل ذلك يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى برمته فى غير محله ذلك أن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة فى تفسير المستندات المقدمة فى الدعوى بما تراه أوفى بمقصود محررها واستخلاص ما يمكن استخلاصه منها ، وأنه بحسب القاضى أن يبين الحقيقة التى اقتنع بها وأن يذكر دليلها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله ولا عليه من بعد أن يتتبع الخصوم فى مناحى أقوالهم ومختلف حججهم ما دام فى الحقيقة التى اقتنع بها وأورد دليلها الرد الضمنى المسقط لتلك الأقوال والحجج . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن عرض لجميع المستندات التى قدمها الطاعن والمطعون ضده واستخلص منها أن حقيقة الدين هو مبلغ 95ر62713 جنيهاً وأن ما قام الطاعن بأداء قيمته قد اقتصر على مبلغ 36000 جنيهاً ولم ير وفقاً لسلطته فى تفسير المستندات أن ما ورد بخطاب المدير التجارى للشركة التى يمثلها المطعون ضده ما يشير إلى قبولها خصم مبلغ من هذه المديونية أو أن فواتير ومستندات إعادة البضائع المقدمة من الطاعن يتعلق بها مورداً أسباب إطراحها على نحو سائغ فإن ما يعيبه الطاعن بوجه النعى لا يعدو فى حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً فى سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الأدلة وتفسير المستندات تنحسر عنها رقابة محكمة النقض .
       ولما تقدم يتعين رفض الطعن .

ثانياً : الطعن رقم 795 لسنة 69 ق

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والقصور فى التسبيب ذلك بأنه قضى بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى إشهار إفلاس المطعون ضده على سند من أن ما قدمه من أوراق ومستندات تفيد أداءه الدين محل الدعوى دون أن يبين أو يشير إلى المصدر الذى استقى منه ذلك ودليله عليه وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ذلك أنه متى ذكرت المحكمة فى حكمها أنها كونت اقتناعها فى عبارة مجهلة معماة من الأوراق والمستندات فإن مجرد الإشارة فيه إلى هذه العناصر دون بيان مؤداها أو وجه ما استدل به منها يعد قصوراً مبطلاً له إذ لا يمكن معه تعيين الدليل الذى كونت منه المحكمة اقتناعها بوجهة نظرها حتى يمكن الوقوف على أن ما أثير من دفاع حوله لا يؤثر فيه والتحقق من أنه من الأدلة التى يصح قانوناً تأسيس الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض دعوى إشهار إفلاس المطعون ضده على قوله " ... لما كان الثابت من الأوراق والمستندات المقدمة من الشركة المستأنفة والمطعون ضده أمام هذه المحكمة أنها تفيد قيام المستأنف بصفته بسداد قيمة الدين محل النزاع وتصفية حساب الصفقة المبرمة من الطرفين ومن ثم فإن حالة الاضطراب فى أعمال المستأنف والتوقف عن الدفع تكون قد زالت عنه ... " ، وكان هذا الذى أورده الحكم قد جاء بعبارات عامة مجهلة معماة لا يبين منها وجه استدلاله لما انتهى إليه من نفى لاضطراب مركزه المالى وتعيين الدليل الذى كون منه اقتناعه بذلك فإنه يكون معيباً بالقصور المبطل له على نحو يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن .
---------------------

الطعن 1103 لسنة 64 ق جلسة 11/ 4/ 2004 س 55 ق 74 ص 406


برئاسة السيد المستشار / إبراهيم الطويلة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / فؤاد شلبى ، حامد مكى ، مجدى مصطفى نواب رئيس المحكمة ومحمد خليفة .
-----------

( 1 ، 2 ) اختصاص " الاختصاص المحلى : الاتفاق على اختصاص محكمة معينة ". أمر على عريضة " المحكمة المختصة بنظر الأمر ".
(1) الأصل فى تحديد المحكمة المختصة محلياً بنظر النزاع هو موطن المدعى عليه . الاستثناء . اتفاق المتخاصمين على محكمة أخرى فى غير ما خوله القانون من عقد الاختصاص لمحكمة بذاتها . عدم حيلولة ذلك الاتفاق دون اختصاص المحكمة الواقع بدائرتها موطن المدعى عليه . المادتان 49 /1 ، 62 / 1 مرافعات .

(2) الاختصاص بطلب الأمر الوقتى . انعقاده للمحكمة المختصة سواءً محكمة موطن المدعى عليه أو ما يتفق عليه المتخاصمان أو لرئيس الهيئة التى تنظر الدعوى . عدم جواز قصر الاختصاص على واحدة منها على حساب الأخرتين أو مواجهة الخصم فى أى منها بعدم اختصاص المحكمة محلياً . م 194 مرافعات قبل تعديلها بق 23 لسنة 1992 . قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الأمر الوقتى المتظلم منه قاصراً الاختصاص محلياً بإصداره على المحكمة التى اتفق المتخاصمان على اختصاصها دون الواقع بدائرتها موطن المدعى عليه . خطأ .
-------------------------
1 - مفاد النص فى المادتين 49/1 ، 62/1 من قانون المرافعات ، يدل على أن الأصل فى تحديد المحكمة المختصة محلياً بنظر النزاع هو موطن المدعى عليه إلا أن يتفق المتخاصمون على محكمة أخرى فى غير ما خوله القانون من عقد الاختصاص لمحكمة بذاتها على خلاف هذا الأصل العام ، ودون أن يحول هذا الاتفاق من اختصاص المحكمة التى يقع فى دائرتها موطن المدعى عليه .
2 إذ كان الشارع فيما نص عليه فى المادة 194 من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 والمنطبقة على المنازعة المعروضة من أنه " فى الأحوال التى يكون فيها للخصم وجه فى استصدار أمر يقدم عريضة بطلبه إلى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة أو إلى رئيس الهيئة التى تنظر الدعوى 00 " أبقى الاختصاص بطلب إصدار الأمر الوقتى إلى المحكمة المختصة التى هى محكمة موطن المدعى عليه وما يكون قد اتفق عليه المتخاصمان أو إلى رئيس الهيئة التى تنظر الدعوى من غير أن يقصرها على واحدة منها على حساب الأخرتين ودون أن يواجه الخصم فى أى منها بعدم اختصاص المحكمة محلياً بإصدار الأمر وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الأمر الوقتى المتظلم منه قاصراً الاختصاص محلياً بإصداره على المحكمة التى اتفق مقدماً على اختصاصها بالعقد المبرم بينهما والمؤرخ 1/9/1984 وهى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية دون تلك التى يقع فى دائرتها موطن المدعى عليه فإنه يكون معيباً .
------------------------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن الشركة الطاعنة استصدرت الأمر الوقتى رقم ... سنة 1990 كلى الجيزة بوقف نشر المصنفات الغنائية والموسيقية للمطعون ضده التى لا تحمل علامتها التجارية وبتوقيع الحجز على ما تم نشره وعرضه للبيع منها وعلى الإيرادات المتحصلة من بيعها . تظلم المطعون ضده من الأمر بالدعوى رقم ... سنة 1990 مدنى كلى الجيزة وتمسك بعدم اختصاص القاضى الآمر محلياً لاختصاص محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بنظر أى نزاع ينشأ عن تنفيذ العقد المبرم بينهما وفقاً لما اتفقا عليه . قضت المحكمة بتاريخ 22/12/1990 برفض الدفع بعدم الاختصاص المحلى وبرفض التظلم . استأنف المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة برقم ... سنة 108 ق ، وبتاريخ 7/12/1993 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص القاضى الآمر محلياً بإصدار الأمر الوقتى المتظلم منه . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
       وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه إذ قضى بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص القاضى الآمر محلياً بنظر الأمر الوقتى المتظلم منه على ما ذهب إليه أن محكمة جنوب القاهرة الابتدائية هى المختصة بنظر هذا الأمر بعد أن اتفق مقدماً بين الطرفين بالعقد المؤرخ 1/9/1984 على اختصاصها حال أن هذا الاختصاص يبقى منعقداً أيضاً لمحكمة موطن المدعى عليه التى أصدرت الأمر المتظلم منه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
       وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أن النص فى المادة 49/1 من قانون المرافعات على أن " يكون الاختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها موطن المدعى عليه ما لم ينص القانون على خلاف ذلك " وفى المادة 62/1 على أنه " إذا اتفق على اختصاص محكمة معينة يكون الاختصاص لهذه المحكمة أو للمحكمة التى يقع فى دائرتها موطن المدعى عليه " يدل على أن الأصل فى تحديد المحكمة المختصة محلياً بنظر النزاع هو موطن المدعى عليه إلا أن يتفق المتخاصمون على محكمة أخرى فى غير ما خوله القانون من عقد الاختصاص لمحكمة بذاتها على خلاف هذا الأصل العام ، ودون أن يحول هذا الاتفاق من اختصاص المحكمة التى يقع فى دائرتها موطن المدعى عليه ، لما كان ذلك وكان الشارع فيما نص عليه فى المادة 194 من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 والمنطبقة على المنازعة المعروضة من أنه " فى الأحوال التى يكون فيها للخصم وجه فى استصدار أمر يقدم عريضة بطلبه إلى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة أو إلى رئيس الهيئة التى تنظر الدعوى ... " لم يخرج عن هذا الحكم وأبقى الاختصاص بطلب إصدار الأمر الوقتى إلى المحكمة المختصة التى هى محكمة موطن المدعى عليه وما يكون قد اتفق عليه المتخاصمان أو إلى رئيس الهيئة التى تنظر الدعوى من غير أن يقصرها على واحدة منها على حساب الآخرتين ودون أن يواجه الخصم فى أى منها بعدم اختصاص المحكمة محلياً بإصدار الأمر ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الأمر الوقتى المتظلم منه قاصراً الاختصاص محلياً بإصداره على المحكمة التى اتفق مقدماً على اختصاصها بالعقد المبرم بينهما والمؤرخ 1/9/1984 وهى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية دون تلك التى يقع فى دائرتها موطن المدعى عليه فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن .
-----------------------