الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 5 يوليو 2013

كتاب دوري رقم 10 لسنة 2013 بشأن تفتيش أقسام ومراكز الشرطة



ورد الينا كتاب القاضي / رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان رقم 112 المؤرخ 19/3/2013 في شان تفعيل احكام المادتين 42 ، 43 من قانون الإجراءات الجنائية في شأن زيارة اعضاء النيابة العامة للسجون الموجودة في دوائرهم لما لذلك من اثر في اعمال دورهم في الرقابة عليها ويكون من شأنه تحسين اوضاع المسجونين والمحتجزين فيها ويدفع القائمين على ادارتها إلى مراعاة قواعد الحد الادنى والمعايير الدولية في معاملتهم .
ونزولا على الاعتبارات سالفة البيان نذكر اعضاء النيابة العامة بما تضمنه قانون الإجراءات الجنائية والتعليمات العامة للنيابات في هذا الشأن بما يكفل تحقيقه للغرض منه على النحو التالي :
- نصت المادة 27 من قانون السلطة القضائية على ان : " تتولى النيابة العامة الاشراف على السجون وغيرها من الاماكن التي تنفذ فيها الاحكام الجنائية " .
- نصت المادة 43 من قانون الإجراءات الجنائية على انه : " لكل من أعضاء النيابة العامة ورؤساء ووكلاء المحاكم الإبتدائية والإستئنافية زيارة السجون العامة والمركزية الموجودة فى دوائر اختصاصهم ، والتأكد من عدم وجود محبوس بصفة غير قانونية ، ولهم أن يطلعوا على دفاتر السجن وعلى أوامر القبض والحبس وأن يأخذوا صورا منها وأن يتصلوا بأى محبوس ويسمعوا منه أى شكوى يريد أن يبديها لهم ، وعلى مديري وموظفى السجون أن يقدموا لهم كل مساعدة لحصولهم على المعلومات التي يطلبونها".
- ونصت المادة 85 من قانون السجون رقم 396 لسنة 1956 على انه : " للنائب العام ووكلائه فى دوائر اختصاصهم حق الدخول فى جميع أماكن السجن فى أى وقت للتحقق من:
1 - أن أوامر النيابة وقاضى التحقيق فى القضايا التى يندب لتحقيقها وقرارات المحاكم يجرى تنفيذها على الوجه المبين فيها.
2 - أنه لا يوجد شخص مسجون بغير وجه قانونى.
3 - عدم تشغيل مسجون لم يقض الحكم الصادر ضده بتشغيله فيما عدا الأحوال المبينة فى القانون.
4 - عزل كل فئة من المسجونين عن الفئة الأخرى ومعاملتهم المعاملة المقررة لفئتهم.
5 - أن السجلات المفروضة طبقاً للقانون مستعملة بطريقة منتظمة.
وعلى العموم مراعاة ما تقضى به القوانين واللوائح واتخاذ ما يرونه لازماً بشأن ما يقع من مخالفات.
ولهم قبول شكاوى المسجونين وفحص السجلات والأوراق القضائية للتحقق من مطابقتها للنماذج المقررة.
وعلى مدير السجن أو مأموره أن يوافيهم بجميع ما يطلبونه من البيانات الخاصة بالمهمة الموكل إليهم القيام بها.".
- نظمت التعليمات القضائية للنيابات – في الفصل الثاني من الباب الحادي والعشرين من المواد 1747 حتى 1750 منها – القواعد المتعلقة بالتفتيش الدوري على السجون .
- اصدر السيد المستشار النائب العام الكتاب الدوري رقم 11 لسنة 1999 متضمناً القواعد والإجراءات التي يجب على أعضاء النيابة إتباعها بمناسبـة التفتيش المفاجئ على أقسام أو مراكز الشرطـة أو الأماكن الأخرى التابعـة لها عند الإبلاغ عن وجود محبوس أو محجوز بصفة غير قانونية في تلك الأماكن ، وتتمثل هذه القواعد فيما يلي :-
أولاً :  يُبادر أقدم أعضاء النيابة الجزئية إلى سؤال المبلـغ أو الشاكي في محضر التحقيق ـ إن كان حاضراً ـ ، وإلى الانتقال إلى مكان الحبس أو الحجز المبلغ عنه ، وذلك بعد إحاطة المحامي العام علما بالواقعـة ، وبمن يرى أن الأمر يستوجب مرافقتهم له من أعضاء النيابة .
ثانياً : يقوم عضو النيابة القائم بالتفتيش باتخاذ الإجراءات التي يقتضيها ضبط واقعة الحبس أو الحجز المبلغ عنه ، والتثبت من شخصية المحبوس أو المحجوز ، ومن محل إقامته، ومن أن وجوده ـ أو غيره ممن يكشف التفتيش عنه ـ بصفة غير قانونية ، والتأشير على دفاتر الشرطة بما يفيد النظر ، ثم يكلف المختص من ضباط الشرطة بإرسال المحبوس أو المحجوز ومن يرى سؤاله ممن كانوا معه بمكان الحبس أو الحجز إلى مقر النيابة على الفور .
على أن يلتزم عضو النيابة أثناء التفتيش بالهدوء وضبط النفس مع سرعة التصرف ، وأن يحسن معاملة ضباط ورجال الشرطة ، وأن يتحاشى كل تصرف قد يفسد أو يؤثر في تحقيق الغرض المقصود من التفتيش .
ثالثاً : بعد عودة عضو النيابة إلى مقر النيابة يقوم بإثبات إجراءات التفتيش التي اتخذها ، وما تبين له من جرائم أو مخالفات ، وما لاحظه عنـد مناظرة المحبوس أو المحجوز ، وسؤال الأخير والشهود تفصيلاً في محضر التحقيق ، ثم يأمر بالإفراج ـ فوراً ـ عن كل من كان حبسه أو حجزه بدون حق من مقر النيابة .
فإذا لم تقم الشرطة بتنفيذ الأمر الصادر بإحضار المحبوس أو المحجوز أو الشهود إلى مقر النيابة أو تقاعست في ذلك ، فيجب على عضو النيابة أخطار المحامى العام بذلك لاتخاذ اللازم في هذا الشأن .
رابعاً : بعد إنجاز ما تقدم يرسل عضو النيابة أوراق القضية إلى المحامى العام الذي يعهد بها إلى أحد رؤساء النيابة الكلية لاستكمال التحقيقات - تحت إشرافه - وأعداد القضية للتصرف .
خامساً : ترسل القضية بعد ذلك إلى المحامى العام الأول لنيابة الاستئناف مشفوعة بمذكرة بالرأي .
سادساً : يجب إجراء التفتيش الدوري على السجون - وفقاً لما ورد بالتعليمات القضائية للنيابات - مرة على الأقل في كل شهر ، وعلى نحو مفاجئ ، ويحرر تقرير بما أسفر عنه ذلك التفتيش من ملاحظات ، ترسل صورة منه إلى مكتب التعاون الدولي وتنفيذ الأحكام ورعاية المسجونين ، وصورة ثانية إلى المحامى العام الأول لنيابة الاستئناف ، وأخرى ثالثة للمجلس القومي لحقوق الانسان ، على أن يتم ذلك عن طريق المحامى العام للنيابة الكلية .
وانطلاقا من مبدأ سيادة القانون الذي اتخذه الدستور اساساً للحكم في الدولة ، وتأكيداً لحماية حريات المواطنين اتلي كفلها الدستور يتعين على اعضاء النيابة ان يبادروا إلى تفعيل نصوص القانون والتعليمات القضائية للنيابات بزيارة السجون والقيام بواجبهم في الاشراف على السجون وغيرها من الاماكن التي تنفذ فيها الاحكام الجنائية وفقا لأحكام القانون ، وأن يستظهروا في تقارير التفتيش ملاحظاتهم بشأن تطبيق القواعد النموذجية لمعاملة السجناء في ضوء ما قد سلف بيانه ، مع ضرورة الالتزام بما توجبه التعليمات من ضرورة اجراء التفتيش الدوري على السجون مرة على الاقل كل شهر ، وإرسال صورة من تقرير التفتيش إلى مكتب التعاون الدولي وتنفيذ الاحكام ورعاية المسجونين وصورة ثانية إلى المحامي العام الأول لنيابة الاستئناف وأخرى ثالثة إلى المجلس القومي لحقوق الانسان .
والله ولي التوفيق
صدر في 30 / 3 / 2013
النائب العام
المستشار / طلعت عبد الله

الأربعاء، 3 يوليو 2013

الطعن 3506 لسنة 72 ق جلسة 3/ 7/ 2003 مكتب فني 54 ق 100 ص 752

جلسة 3 من يوليو سنة 2003
برئاسة السيد المستشار / صلاح البرجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / نير عثمان ، محمود مسعود شرف ، فتحي جودة ود. صلاح البرعي نواب رئيس المحكمة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(100)
الطعن 3506 لسنة 72 ق
(1) استدلالات . تفتيش " إذن التفتيش . إصداره " " بياناته " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " . دفوع " الدفع ببطلان إذن التفتيش " .
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار أمر التفتيش . موضوعي .
خلو إذن التفتيش من رقم محل إقامة المأذون بتفتيشه . لا ينال من صحته . شرط ذلك ؟
ما يشترط لصحة التفتيش الذى تجريه النيابة العامة أو تأذن بإجرائه فيما يتصل بشخص المتهم ؟
(2) استدلالات . مأمورو الضبط القضائي " سلطاتهم ".
القانون لا يشترط وقتاً زمنياً محدداً لإجراء التحريات .
إجراء رجل الضبط القضائي التحريات بنفسه . غير لازم . حقه في الاستعانة بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين أو من يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم . شرط ذلك ؟
(3) استدلالات . تفتيش " إذن التفتيش . إصداره " . دفوع " الدفع ببطلان إذن التفتيش ".
الرد على الدفع ببطلان إذن التفتيش بما يتفق وصحيح القانون وعدم اتخاذه من ضبط المخدر سنداً لتسويغ التحريات . النعي عليه في هذا الشأن . لا محل له.
(4) قانون " تطبيقه " " القانون الأصلح " .
صدور القانون رقم 95 لسنة 2003 بإلغاء القانون 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة وبتعديل أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية . قانون أصلح للمتهم . أثره ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - حيث إنه من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار أمر التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وإن القانون لا يشترط شكلاً معيناً لإذن التفتيش فلا ينال من صحته خلوه من رقم محل إقامة المأذون بتفتيشه طالما أنه الشخص المقصود بالإذن ، وإن كل ما يشترط لصحة التفتيش الذي تجريه النيابة العامة أو تأذن بإجرائه في كل ما يتصل بشخص المتهم هو أن يكون رجل الضبط القضائي قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة معينة " جناية أو جنحة " قد وقعت من شخص معين وأن يكون هناك من الدلائل والأمارات الكافية والشبهات المعقولة ضد هذا الشخص بقدر يبرر تعرض التحقيق لحريته أو لحرمة مسكنه في سبيل كشف مبلغ اتصاله بتلك الجريمة .
2 - لا يوجب القانون حتماً أن يكون رجل الضبط القضائي قد أمضى وقتاً طويلاً في هذه التحريات إذ له أن يستعين فيما يجريه من تحريات أو أبحاث أو ما يتخذه من وسائل التنقيب بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين أو من يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم مادام أنه اقتنع شخصياً بصحة ما نقلوه إليه وبصدق ما تلقاه من معلومات بدون تحديد فترة زمنية لإجراء التحريات .
3 - لما كان الحكم المطعون فيه قد تناول الرد على الدفع ببطلان إذن التفتيش على نحو يتفق وصحيح القانون ولم يتخذ من ضبط المخدر سنداً لتسويغ التحريات السابقة على صدور الإذن - خلافاً لما يزعمه الطاعن بأسباب طعنه - فإن منعاه في هذا الشأن يكون لا محل له .
 4 - حيث إن القانون رقم 95 لسنة 2003 بإلغاء القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة وبتعديل بعض أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية قد استبدل عقوبتي السجن المؤبد والسجن المشدد بعقوبتي الأشغال الشاقة المؤبدة والأشغال الشاقة المؤقتة وهو ما يحمل في ظاهره معنى القانون الأصلح للمتهم بما كان يؤذن لهذه المحكمة أن تصحح الحكم الصادر في هذه الدعوى – موضوع الطعن الماثل - في الحدود الواردة بالقانون الجديد إلا أنه إزاء ما ورد بالفقرة الثانية من القانون سالف الذكر من أنه: "... واعتباراً من تاريخ صدور هذا القانون يكون تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بعقوبة الأشغال الشاقة بنوعيها في السجون المخصصة لذلك على النحو المقرر بمقتضاه لعقوبة السجن المؤبد أو السجن المشدد بحسب الأحوال " بما يعنى أنه لم يعد هناك أي أثر لعقوبة الأشغال الشاقة بنوعيها ومن بينها العقوبة المقضي بها ، فإنه لا جدوى من تصحيح الحكم المطعون فيه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية .... بوصف أنه أولاً :- حاز بقصد الاتجار نبات الحشيش " القنب " المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
ثانياً :ـ أحرز بقصد التعاطي نبات الحشيش " القنب " المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
وأحالته إلى محكمة جنايات ..... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 29 ، 37 /1 ، 38 /1 ، 42/ 1 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل والبند رقم 1 من الجدول رقم 5 الملحق مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات وتغريمه مبلغ ... ألف جنيه ومصادرة النباتات المخدرة المضبوطة باعتبار أن الحيازة في الوصف الأول مجردة من القصود الجنائية المسماة .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي حيازة وإحراز نبات الحشيش المخدر بغير قصد من القصود المسماة وإحراز نبات الحشيش المخدر بقصد التعاطي قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأن دفع ببطلان إذن التفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية تأسيساً على خلوها من رقم العقار الذي يقيم فيه وأنه استقاها عن طريق مصادره السرية دون تحديد المدة التي استغرقها واتخذ من ضبط المخدر سنداً لتسويغ التحريات السابقة على صدور الإذن بيد أن الحكم رد على الدفع بما لا يصلح رداً ، وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار أمر التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وإن القانون لا يشترط شكلاً معيناً لإذن التفتيش فلا ينال من صحته خلوه من رقم محل إقامة المأذون بتفتيشه طالما أنه الشخص المقصود بالإذن، وان كل ما يشترط لصحة التفتيش الذى تجريه النيابة العامة أو تأذن بإجرائه في كل ما يتصل بشخص المتهم هو أن يكون رجل الضبط القضائي قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة معينة " جناية أو جنحة " قد وقعت من شخص معين وأن يكون هناك من الدلائل والأمارات الكافية والشبهات المعقولة ضد هذا الشخص بقدر يبرر تعرض التحقيق لحريته أو لحرمة مسكنه في سبيل كشف مبلغ اتصاله بتلك الجريمة ، ولا يوجب القانون حتماً أن يكون رجل الضبط القضائي قد أمضى وقتاً طويلاً في هذه التحريات إذ له أن يستعين فيما يجريه من تحريات أو أبحاث أو ما يتخذه من وسائل التنقيب بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين أو من يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم مادام انه اقتنع شخصياً بصحة ما نقلوه إليه وبصدق ما تلقاه من معلومات بدون تحديد فترة زمنية لإجراء التحريات ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد تناول الرد على الدفع ببطلان إذن التفتيش على نحو يتفق وصحيح القانون ولم يتخذ من ضبط المخدر سنداً لتسويغ التحريات السابقة على صدور الإذن – خلافاً لما يزعمه الطاعن بأسباب طعنه ، فإن منعاه في هذا الشأن يكون لا محل له . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً . لما كان ذلك ، وكان القانون رقم 95 لسنة 2003 بإلغاء القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة وبتعديل بعض أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية قد استبدل عقوبتي السجن المؤبد والسجن المشدد بعقوبتي الأشغال الشاقة المؤبدة والأشغال الشاقة المؤقتة وهو ما يحمل في ظاهره معنى القانون الأصلح للمتهم بما كان يؤذن لهذه المحكمة أن تصحح الحكم الصادر في هذه الدعوى – موضوع الطعن الماثل - في الحدود الواردة بالقانون الجديد إلا أنه إزاء ما ورد بالفقرة الثانية من القانون سالف الذكر من أنه : " .... واعتباراً من تاريخ صدور هذا القانون يكون تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بعقوبة الأشغال الشاقة بنوعيها في السجون المخصصة لذلك على النحو المقرر بمقتضاه لعقوبة السجن المؤبد أو السجن المشدد بحسب الأحوال " بما يعنى أنه لم يعد هناك أي أثر لعقوبة الأشغال الشاقة بنوعيها ومن بينها العقوبة المقضي بها ، فإنه لا جدوى من تصحيح الحكم المطعون فيه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 21233 لسنة 64 ق جلسة 3/ 7/ 2003 مكتب فني 54 ق 99 ص 748

جلسة 3 من يوليو سنة 2003
برئاسة السيد المستشار/ صلاح البرجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / نير عثمان ، محمود مسعود شرف ، فتحي جوده وأحمد عبد القوي أحمد نواب رئيس المحكمة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(99)
الطعن 21233 لسنة 64 ق
(1) دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها ولم تر من جانبها حاجة لاتخاذه . غير مقبول .
(2) أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي . موضوعي . عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . حد ذلك ؟
مثال .
(3) نقض " الصفة في الطعن " " المصلحة في الطعن "
وجه الطعن . قبوله رهن باتصاله بشخص الطاعن .
(4) محكمة الإعادة " سلطتها " " نظرها الدعوى والحكم فيها " . محكمة الجنايات " إعادة المحاكمة " .
إعادة المحاكمة طبقاً لنص المادة 395 إجراءات . محاكمة مبتدأه.
أثر ذلك : لمحكمة الإعادة الفصل في الدعوى بكامل حريتها غير مقيدة بشيء مما جاء بالحكم الغيابي أو بمحاضر جلساته .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - لما كان الثابت من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم ينازع فى مكان وقوع الحادث أو تعذر الرؤية وتحديد الضارب ومن ثم فلا يقبل منه النعي على المحكمة إغفالها الرد على هذا الدفاع مادام أنه لم يتمسك به أمامها ولا يجوز له من بعد إثارة هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض لما يتطلبه من تحقيق موضوعي يخرج عن وظيفة هذه المحكمة .
2 - لما كان البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع بقيام حالة الدفاع الشرعي وكانت واقعة الدعوى على النحو الذى أورده الحكم لا تتوافر بها حالة الدفاع الشرعي ولا ترشح لقيامها فإنه لا يقبل من الطاعن أن يثير هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض .
3 - لما كان ما أورده الطاعن بمذكرة أسباب الطعن – وبفرض صحته – من أن المدافع عن المتهمين الحاضرين في المحاكمة الأولى – الغيابية بالنسبة للطاعن – قد تمسك بكل هذا الدفاع ، لأن الأصل أنه لا يقبل من أوجه الطعن على الحكم إلا ما كان متصلاً منها بشخص الطاعن .
4 - من المقرر أن إعادة المحاكمة طبقاً لنص المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية هي بحكم القانون محاكمة مبتدأة وبالتالي فإنه – وعلى ما استقر عليه قضاء محكمة النقض – يكون لمحكمة الإعادة أن تفصل في الدعوى بكامل حريتها غير مقيدة بشيء مما جاء بالحكم الغيابي أو بمحاضر جلساته ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون مقبولاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة كلا من ... ( الطاعن ) وآخرين سبق الحكم عليهم في قضية الجناية رقم ..... بوصف أنهم ضربوا عمداً ..... وذلك بأن كال له الأول والثاني ضربات متلاحقة على رأسه وانهال عليه الثالث ضرباً على صدره وكان ذلك بعصى " شوم " كانت بأيديهم فأحدثوا به الإصابات الواردة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته ولم يقصدوا من ذلك قتلاً ولكن الضرب أفضى إلى موته وذلك باتفاق فيما بينهم وأحالتهم إلى محكمة جنايات ... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
وادعى والد المجني عليه مدنياً قبل المتهمين بمبلغ ..... على سبيل التعويض المؤقت .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 242/1 ، 3 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم ..... بالحبس مع الشغل لمدة شهر واحد عما أسند إليه وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ .... على سبيل التعويض المؤقت .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في ... وأودعت أسباب الطعن في ..... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الضرب البسيط قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك بأن المدافع عن المتهمين في المحاكمة الأولى - التي صدر فيها الحكم غيابياً بالنسبة للطاعن - كان قد نازع في مكان الحادث ، وتعذر الرؤية لتحديد الضارب والمضروب ، ولم تعرض المحكمة لهذا الدفاع إيراداً له ورداً عليه ، كما تمسك بتوافر حالة الدفاع الشرعي عن النفس والمال – والذى كان الحكم الغيابي قد أطرحه بما لا يسوغ إطراحه – بيد أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع إيراداً له ورداً عليه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر معه كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم ينازع فى مكان وقوع الحادث أو تعذر الرؤية وتحديد الضارب ومن ثم فلا يقبل منه النعي على المحكمة إغفالها الرد على هذا الدفاع مادام أنه لم يتمسك به أمامها ولا يجوز له من بعد إثارة هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض لما يتطلبه من تحقيق موضوعي يخرج عن وظيفة هذه المحكمة ، كما أن البين من الاطلاع على ذات المحضر أن المدافع عن الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع بقيام حالة الدفاع الشرعي وكانت واقعة الدعوى على النحو الذى أورده الحكم لا تتوافر بها حالة الدفاع الشرعي ولا ترشح لقيامها فإنه لا يقبل من الطاعن أن يثير هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض ، ولا يقدح فى ذلك ما أورده الطاعن بمذكرة أسباب الطعن – وبفرض صحته – من أن المدافع عن المتهمين الحاضرين في المحاكمة الأولى – الغيابية بالنسبة للطاعن – قد تمسك بكل هذا الدفاع ، لأن الأصل أنه لا يقبل من أوجه الطعن على الحكم إلا ما كان متصلاً منها بشخص الطاعن ، فضلاً عن أنه من المقرر أن إعادة المحاكمة طبقاً لنص المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية هي بحكم القانون محاكمة مبتدأة وبالتالي فإنه – وعلى ما استقر عليه قضاء محكمة النقض – يكون لمحكمة الإعادة أن تفصل في الدعوى بكامل حريتها غير مقيدة بشيء مما جاء بالحكم الغيابي أو بمحاضر جلساته ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون مقبولاً . لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 8107 لسنة 65 ق جلسة 11/ 6/ 2003 مكتب فني 54 ق 98 ص 744

جلسة 11 من يونيو سنة 2003
برئاسة السيد المستشار / عبد اللطيف أبو النيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / يحيى خليفه ، منصور القاضي نائبي رئيس المحكمة ، علاء مرسي ومحمد عبد الحليم .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(98)
الطعن 8107 لسنة 65 ق
(1) دعوى جنائية " انقضاؤها بالتصالح " . صلح . ضرب " ضرب بسيط " . قانون " القانون الأصلح " محكمة النقض " سلطتها " . دعوى مباشرة .
الصلح في الجرائم المنصوص عليها في المادة 18 مكرراً (أ) إجراءات المضافة بالقانون رقم 174 لسنة 1998 . أثره : انقضاء الدعوى الجنائية فيها ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر . لا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة .
لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون أصلح يسري على واقعة الدعوى .
ثبوت تصالح الطاعن في جريمة ضرب . وجوب تطبيق المادة سالفة البيان . أثر ذلك؟
(2) نقض " اثر الطعن " .
وحدة الواقعة واتصال وجه الطعن بالمحكوم عليه الآخر الذي لم يقرر بالطعن بالنقض. وجوب نقض الحكم بالنسبة له والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - صدر القانون رقم 174 لسنة 1998 - بعد الحكم المطعون فيه وقبل الفصل فيه بحكم بات - في العشرين من ديسمبر سنة 1998 وعمل به في الرابع من يناير سنة 1999 بإضافة المادة 18 مكرراً (أ) إلى قانون الإجراءات الجنائية التي جرى نصها على أنه " للمجنى عليه ولوكيله الخاص في الجنح المنصوص عليها في المواد 241 (فقرتان أولى وثانية) ، 242 ( فقرات أولى وثانية وثالثة) ، 244 (فقرة أولى) ، 265 ، 321 مكرراً ، 323 ، 323 مكرراً ، 323 مكرراً أولاً ، 324 مكرراً ، 341 ، 342 ، 354 ، 358 ، 360 ، 361 (فقرتان أولى وثانية) ، 369 من قانون العقوبات وفى الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون أن يطلب إلى النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال إثبات صلحه مع المتهم . ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة " وكانت الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تخول محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون أصلح يسري على واقعة الدعوى .
2 - لما كان ذلك ، وكان الثابت بمدونات الحكم الابتدائي أن المجني عليها تصالحت مع الطاعن والمحكوم عليه الآخر عن الجريمة التي دينا بها ، فإن المادة 18 مكررا (أ) من قانون الإجراءات الجنائية سالفة البيان تكون واجبة التطبيق ، ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم المستأنف وانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح . ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه وإلغاءه وانقضاء الدعوي الجنائية بالصلح للطاعن والمحكوم عليه الآخر " .... " لاتصال الوجه الذي بني عليه النقض به ولوحدة الواقعة وذلك عملاً بنص المادة 42 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض سالف الإشارة إليه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة كل من ..... في قضية الجنحة رقم ... بوصف أنهما أحدثا عمداً بـ ... الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أعجزتها عن أشغالها الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوماً وطلبت عقابهما بالمادة 242 /1 من قانون العقوبات .
ومحكمة جنح ..... قضت حضورياً في ... عملاً بمادة الاتهام بتغريم كل منهما .... جنيهات وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة .
استأنف المتهمان هذا الحكم ومحكمة ... قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
ومن حيث إن البين من الأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية على الطاعن والمحكوم عليه الآخر بجريمة الضرب وطلبت عقابهما بالمادة 242 /1 من قانون العقوبات ، ومحكمة أول درجة قضت حضورياً بتغريم كل منهما عشرة جنيهات وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة ، فاستأنفا ومحكمة ثاني درجة قضت حضورياً بتاريخ .... بحكمها المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف . لما كان ذلك ، وكان قد صدر القانون رقم 174 لسنة 1998 - بعد الحكم المطعون فيه وقبل الفصل فيه بحكم بات - في العشرين من ديسمبر سنة 1998 وعمل به في الرابع من يناير سنة 1999 بإضافة المادة 18 مكرراً (أ) إلى قانون الإجراءات الجنائية التي جرى نصها على أنه " للمجني عليه ولوكيله الخاص في الجنح المنصوص عليها في المواد 241 ( فقرتان أولى وثانية) ، 242 (فقرات أولى وثانية وثالثة) ، 244 ( فقرة أولى) ، 265 ، 321 مكرراً ، 323 ، 323 مكرراً ، 323 مكرراً أولاً ، 324 مكرراً ، 341 ، 342 ، 354 ، 358 ، 360 ، 361 (فقرتان أولى وثانية) ، 369 من قانون العقوبات وفى الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون أن يطلب إلى النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال إثبات صلحه مع المتهم . ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة " وكانت الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تخول محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون أصلح يسري على واقعة الدعوى . لما كان ذلك ، وكان الثابت بمدونات الحكم الابتدائي أن المجني عليها تصالحت مع الطاعن والمحكوم عليه الآخر عن الجريمة التي دينا بها ، فإن المادة 18 مكررا (أ) من قانون الإجراءات الجنائية سالفة البيان تكون واجبة التطبيق ، ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم المستأنف وانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح بالنسبة للطاعن والمحكوم عليه الآخر .... لاتصال الوجه الذي بني عليه النقض به ولوحدة الواقعة وذلك عملاً بنص المادة 42 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض سالف الإشارة إليه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ