الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 3 يوليو 2013

الطعن 33006 لسنة 69 ق جلسة 5/ 6/ 2003 مكتب فني 54 ق 94 ص 720

جلسة 5 من يونيو سنة 2003
برئاسة السيد المستشار/ عادل عبد الحميد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / حسن أبو المعالي أبو النصر ، أحمد عبد القوى أيوب ، عاطف خليل نواب رئيس المحكمة وأحمد مصطفى محمد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(94)
الطعن 33006 لسنة 69 ق
(1) قذف . جريمة " أركانها " . قصد جنائي .
لم يتطلب القانون في جريمة القذف قصداً جنائياً خاصاً بل اكتفى بتوافر القصد الجنائي العام الذي يتوافر بنشر القاذف أو إذاعة الأمور المتضمنة للقذف وهو عالم أنها لو كانت صادقة لأوجبت عقابه أو احتقاره عند الناس . ولا يؤثر في توافر هذا القصد أن يكون القاذف حسن النية .
(2) عقوبة موانع العقاب " الإعفاء من العقوبة " . موظفون عموميون .
شروط الإعفاء من العقاب في حق الموظف العام أو الأشخاص ذوى الصفة النيابية العامة أو المكلفين بخدمة عامة .
(3) قذف . جريمة " أركانها " . قصد جنائي . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
القصد الجنائي في جريمة القذف . متى يتحقق ؟
(4) سب . قذف . جريمة " أركانها " . قصد جنائي .
القصد الجنائي في جريمة السب أو القذف يتوافر إذا كانت المطاعن الصادرة من الساب أو القاذف محشوة بالعبارات الخادشة للشرف والألفاظ الماسة بالاعتبار . افتراض علمه في هذه الحالة .
النقد المباح : هو مجرد إبداء الرأي في أمر أو عمل دون أن يكون فيه مساس بشخص صاحب الأمر أو العمل بغية التشهير به أو الحط من كرامته . تجاوزه هذا الحد . وجوب العقاب عليه باعتباره مكوناً لجريمة السب أو القذف .
(5) قذف . قصد جنائي . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
متى لا يفيد المتهم بالقذف في حق موظف احتجاجه بحسن نيته ؟
(6) إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير الدليل " . سب .
لمحكمة الموضوع أن تتبين حقيقة الواقعة من جماع الأدلة المطروحة سواء أكانت مباشرة أم غير مباشرة متى كان ما حصله الحكم منها لا يخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي .
(7) محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
تحوط الجاني بعدم ذكره اسم المجني عليه صراحة في العبارات المنشورة لا يمنع المحكمة من أن تتعرف على الشخص المقصود بها .
الجدل الموضوعى فى تقدير الدليل غير جائز أمام النقض .
(8) موظفون عموميون . قذف . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
شرط عدم العقاب على القذف الموجه إلى موظف عام ؟
الجدل الموضوعى فى تقدير الدليل غير جائز أمام النقض .
(9) إثبات " بوجه عام " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
التناقض الذى يعيب الحكم . ماهيته ؟
(10) دعوى مدنية " نظرها والحكم فيها " . نقض " ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام ".
الحكم بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة غير مانع من السير فيها . الطعن فيه بطريق النقض . غير جائز .
(11) دعوى مباشرة . دفوع " الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة " .
مناط إباحة تحريك الدعوى بالطريق المباشر من المدعى بالحقوق المدنية ؟
انحسار وصف المضرور من الجريمة عن المدعى بالحقوق المدنية . أثره ؟
(12) محكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
عدم جواز النعي على المحكمة قضاءها بناء على احتمال ترجح لديها بدعوى قيام احتمالات أخرى قد تصح لدى غيرها .
(13) استجواب . بطلان . دعوى جنائية " عدم قبولها " . دعوى مدنية " عدم قبولها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
عدم تعويل الحكم فى قضائه بعدم قبول الدعويين المدنية والجنائية على ما أسفر عنه الاستجواب المدعى ببطلانه . مؤدى ذلك التفات المحكمة عنه وأنه لم يكن له تأثير فى قضائها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان ذلك ، وكان القانون لا يتطلب في جريمة القذف قصداً جنائياً خاصاً بل يكتفى بتوافر القصد الجنائي العام الذى يتحقق فيها متى نشر القاذف أو أذاع الأمور المتضمنة للقذف وهو عالم أنها لو كانت صادقة لأوجبت عقاب المقذوف في حقه أو احتقاره عند الناس ولا يؤثر في توافر هذا القصد أن يكون القاذف حسن النية معتقداً صحة ما رمى المجني عليه من وقائع قذف .
2- لما كان القانون - في سبيل تحقيق مصلحة عامة - قد استثنى من جرائم القذف بنص صريح في المادة 302 من قانون العقوبات . وأباح الطعن في أعمال الموظفين العموميين أو الأشخاص ذوى الصفة النيابية العامة أو المكلفين بخدمة عامة متى توافرت فيه ثلاثة شروط : الأول : أن يكون الطعن حاصلاً بسلامة نية أي لمجرد خدمة المصلحة العامة مع الاعتقاد بصحة المطاعن وقت إذاعتها . والثاني : ألا يتعدى الطاعن أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة . والثالث : أن يقوم الطاعن بإثبات حقيقة كل أمر أسنده إلى المطعون ضده . فكلما اجتمعت هذه الشروط تحقق غرض الشارع ونجا الطاعن من العقاب ، أما إذا لم يتوافر واحد منها فلا يتحقق هذا الغرض ويحق العقاب .
3- من المقرر أن القصد الجنائي في جرائم القذف ليس إلا علم القاذف بأن ما أسنده للمقذوف من شأنه لو صح أن يلحق بهذا الأخير ضرراً مادياً أو أدبياً . وهذا الركن وإن كان يجب على النيابة العامة طبقاً للقواعد العامة إثبات توافره لدى القاذف إلا أن العبارات ذاتها قد تكون من الصراحة والوضوح بحيث يكون من المفروض علم الطاعن بمدلولها وبأنها تمس المجني عليه في سمعته أو تستلزم عقابه ، فلا تكون النيابة عندئذ بحاجة إلى أن تقدم دليلاً خاصاً على توافر هذا الركن ، ولكن يبقى للمتهم حق إدحاض هذه القرينة المستخلصة من وضوح ألفاظ المقال وإثبات عدم توافر القصد الجنائي فيما كتب .
4- من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة السب أو القذف يتوافر إذا كانت المطاعن الصادرة من الساب أو القاذف محشوة بالعبارات الخادشة للشرف والألفاظ الماسة بالاعتبار فيكون علمه عندئذ مفترضاً - ومتى تحقق القصد فلا يكون هناك ثمة محل للتحدث عن النقد المباح الذي هو مجرد إبداء الرأي في أمر أو عمل دون أن يكون فيه مساس بشخص صاحب الأمر أو العمل بغية التشهير به أو الحط من كرامته فإذا تجاوز النقد هذا الحد - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - وجب العقاب عليه باعتباره مكوناً لجريمة السب أو القذف.
5- من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة القذف لا ينفيه سلامة نية القاذف واعتقاده صحة الواقعة التي أسندها إلى المقذوف في حقه . فضلاً عن أنه لا مصلحة للطاعن في الاحتماء بحسن النية بعد أن عجز عن إثبات صحة الواقعة المسندة للمطعون ضده . وظاهر أن حسن النية لا يعفى من العقاب إلا إذا اقترن بإثبات صحة الواقعة المسندة إلى المجنى عليه، فليس للطاعن إذن سبيل إليه .
6- من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تتبين حقيقة الواقعة من إجماع الأدلة المطروحة، وهي ليست مطالبة بألا تأخذ إلا بالأدلة المباشرة ، بل لها أن تستخلص الحقائق القانونية من كل ما يقدم إليها من أدلة ولو كانت غير مباشرة ، متى كان ما حصله الحكم من هذه الأدلة لا يخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي .
7- متى كان الجاني قد احتاط ولم يذكر اسم المجنى عليه صراحة في العبارات المنشورة، فإن لمحكمة الموضوع أن تتعرف على شخص من وجهت إليه من واقع العبارات ذاتها وظروف الواقعة والملابسات التي اكتنفتها ، ولما كانت مدونات الحكم المطعون فيه تفيد أن المحكمة قد استخلصت أن المدعى بالحقوق المدنية هو المقصود بعبارات القذف ، وكانت العبارات التي أوردها الحكم تسوغ النتيجة التي رتبها الحكم عليها ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً في تقدير أدلة الدعوى مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب .
8- من المقرر أن القانون يشترط لعدم العقاب على القذف الموجه إلى الموظف العمومي أو من في حكمه ، إثبات القاذف صحة وقائع القذف كلها ، وأنه إذا كان القاذف قد أقدم على القذف ويده خالية من الدليل معتمداً على أن يظهر له التحقيق دليلاً ، فهذا ما لا يجيزه القانون . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن من أنه أثبت صحة ما قذف به المطعون ضده بما هو مستفاد من إقرار ..... أمام مجلس الشورى ومما نشرته الصحف ضبطاً لجلسة المجلس الشعبي المحلي لمركز .... ومن محرر خطى قدمه للمحكمة، مردوداً بأن الفصل في ذلك من الأمور الموضوعية البحتة التي تستقل بها محكمة الموضوع دون معقب عليها فيه ، وقد خلص الحكم المطعون فيه إلى أن الطاعن عجز عن إثبات صحة وقائع القذف - التي ساءله عنها - ودلل على ذلك تدليلاً سائغاً وسليماً ، ومن ثم فإن دعوى الطاعن في هذا الشأن لا تعدو أن تكون جدلاً موضوعياً في تقدير المحكمة لأدلة الدعوى مما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض .
9- من المقرر أن التناقض الذى يعيب الحكم هو ما يقع بين أسبابه بحيث ينفى بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أى الأمرين قصدته المحكمة والذى من شأنه أن يجعل الدليل متهادماً متساقطاً لا شيء فيه باقياً يمكن أن يعتبر قواماً لنتيجة سليمة يصح الاعتماد عليها وهو ما خلا الحكم منه وأن ما أورده الحكم في مدوناته لحمل قضائه بإدانة الطاعن عن بعض ما أسنده إلى المطعون ضده من وقائع وتبرئته من جزء منها لا تناقض فيه ، ومن ثم يكون منعى الطاعن في هذا الخصوص لا محل له .
10- لما كانت المادة 31 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 قد نصت على أنه " لا يجوز الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع إلا إذا انبنى عليها منع السير في الدعوى " وكان الحكم المطعون فيه - فيما قضى به في خصوص الدعويين ... ، ... لسنة .... لم يفصل في موضوع الدعوى المدنية ، كما أنه ليس مانعاً من السير فيها إذا اتصلت بالمحكمة المختصة اتصالاً صحيحاً ، فإن الطعن فيه بطريق النقض لا يكون جائزاً .
11- لما كان مناط الإباحة في تحريك الدعوى بالطريق المباشر من المدعى بالحقوق المدنية أن يكون طلب التعويض عن ضرر لحقه مباشرة من الفعل الخاطئ المكون للجريمة موضوع الدعوى الجنائية فإذا لم يكن الضرر الذى لحق به ناشئاً عن جريمة سقطت هذه الإباحة ، وانحسر عنه وصف المضرور من الجريمة وأضحت دعواه المباشرة في شقيها الجنائي والمدني غير مقبولة ، فإن الحكم المطعون فيه ، وقد قضى على أساس الاعتبارات التي أوردها والتي من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها ، بعدم قبول دعوى الطاعن لأن الضرر الذى يدعيه ليس شخصياً محققاً ، يكون قد اقترن بالصواب.
12- من المقرر أنه لا يصح النعي على المحكمة أنها قضت بناء على احتمال ترجح لديها بدعوى قيام احتمالات أخرى قد تصح لدى غيرها لأن ملاك الأمر كله يرجع إلى وجدان قاضيها وما يطمئن إليه مادام قد أقام قضاءه على أسباب تحمله - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص لا يكون سديداً .
13- لما كان البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه لم يعول في قضائه بعدم قبول الدعويين المدنية والجنائية على شيء مما أسفر عنه الاستجواب المدعى ببطلانه وكان مؤدى ذلك أن المحكمة قد التفتت عنه ولم يكن له تأثير في قضائها ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنايات .... بوصف أن المتهم أسند إليه بواسطة النشر أموراً لو كانت صادقة لأوجبت احتقاره عند أهل وطنه وذلك حال كون الطالب موظفاً عاماً . وطلب عقابه بالمواد171 ، 302 ، 303 ، 307 من قانون العقوبات وإلزامه والمسئول عن الحقوق المدنية متضامنين فى كل بأن يؤديا له مبلغ ثلاثة ملايين جنيه على سبيل التعويض .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في ..... من ..... سنة ..... أولاً : في موضوع الدعويين رقمي ..... ، ..... بتغريم ... مبلغ ..... عما أسند إليه من وقائع مشار إليها بأسباب هذا الحكم وبعدم قبول الدعوى فيما عداها لرفعها من غير ذي صفة وأحالت الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة . ثانياً : في موضوع الدعوى رقم ... بعدم قبولها لرفعها من غير ذي صفة .
فطعنت الأستاذة / ..... المحامية في هذا الحكم بطريق النقض في ..... ، كما طعن الأستاذ / ..... المحامي بصفته وكيلاً عن المدعي بالحقوق المدنية ..... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
أولاً : عن الطعن المقدم من المحكوم عليه ..... :
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم فيه أنه إذ دانه بجريمة القذف علناً بطريق النشر في إحدى الجرائد في حق موظف عمومي ، قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله وشابه فساد في الاستدلال وقصور وتناقض في التسبيب ، ذلك بأنه لم يفطن إلى معنى حسن النية التي عناها الشارع كسبب للإباحة ومدى توافرها في حق الطاعن ، وقد أورد الحكم - في موضع منه - أن الطاعن كان حسن النية فيما كتب من مقالات - اعتبرها المطعون ضده (المدعي بالحقوق المدنية) قذفاً في حقه - ثم عاد - في موضع آخر - ودانه بتهمة القذف غير مقدر مرامي العبارات ومقتضيات حق النقد المباح بغية المصلحة العامة متخذاً من حدة بعض الألفاظ دليلاً على توافر القصد الجنائي لديه ، كما أن الحكم فسد استدلاله على مقارفة الطاعن للجريمة حين أخذه عن المقال الذى تحدث فيه عن تسخير المدعى بالحقوق المدنية إمكانيات وحدة الخدمة البستانية لصالح البورصة الزراعية وعن صفقة البطاطس التي كانت متجهة إلى العراق وتحول مسارها إلى مصر بعد أن لوثها الموساد برغم عدم ذكر اسم المدعى بالحقوق المدنية فى عملية التحويل هذه ، فضلاً عن أن الطاعن أثبت صحة ما أسنده إلى المطعون ضده ، بدليل ما قرره .... أمام مجلس الشورى وما نشرته الصحف ضبطاً لما دار بجلسة المجلس الشعبي المحلي لمركز ... وما قدمه الطاعن للمحكمة من محرر خطى بيد أن الحكم اطرح دفاعه برد قاصر غير سائغ ، وأخيراً عرض الحكم في موضعين منه إلى المقال الذي تحدث فيه الطاعن عن واقعة استيراد تقاوى ملوثة بالأمراض وفرضها قسراً على المزارعين ومع ذلك دانه عن جزء منها وبرأه عن الجزء الآخر . كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة القذف التي دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان القانون لا يتطلب في جريمة القذف قصداً جنائياً خاصاً بل يكتفى بتوافر القصد الجنائي العام الذى يتحقق فيها متى نشر القاذف أو أذاع الأمور المتضمنة للقذف وهو عالم أنها لو كانت صادقة لأوجبت عقاب المقذوف فى حقه أو احتقاره عند الناس ولا يؤثر في توافر هذا القصد أن يكون القاذف حسن النية معتقداً صحة ما رمى المجنى عليه من وقائع قذف . وكان القانون - في سبيل تحقيق مصلحة عامة - قد استثنى من جرائم القذف بنص صريح في المادة 302 من قانون العقوبات . وأباح الطعن في أعمال الموظفين العموميين أو الأشخاص ذوى الصفة النيابية العامة أو المكلفين بخدمة عامة متى توافرت فيه ثلاثة شروط : الأول : أن يكون الطعن حاصلاً بسلامة نية أي لمجرد خدمة المصلحة العامة مع الاعتقاد بصحة المطاعن وقت إذاعتها . والثانى : ألا يتعدى الطاعن أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة . والثالث : أن يقوم الطاعن بإثبات حقيقة كل أمر أسنده إلى المطعون ضده . فكلما اجتمعت هذه الشروط تحقق غرض الشارع ونجا الطاعن من العقاب ، أما إذا لم يتوافر واحد منها فلا يتحقق هذا الغرض ويحق العقاب . لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القصد الجنائي في جرائم القذف ليس إلا علم القاذف بأن ما أسنده للمقذوف من شأنه لو صح أن يلحق بهذا الأخير ضرراً مادياً أو أدبياً . وهذا الركن وإن كان يجب على النيابة العامة طبقاً للقواعد العامة إثبات توافره لدى القاذف إلا أن العبارات ذاتها قد تكون من الصراحة والوضوح بحيث يكون من المفروض علم الطاعن بمدلولها وبأنها تمس المجنى عليه في سمعته أو تستلزم عقابه ، فلا تكون النيابة عندئذ بحاجة إلى أن تقدم دليلاً خاصاً على توافر هذا الركن ، ولكن يبقى للمتهم حق إدحاض هذه القرينة المستخلصة من وضوح ألفاظ المقال وإثبات عدم توافر القصد الجنائي فيما كتب والواقع فى هذه الدعوى أن الحكم المطعون فيه قد استظهر على أساس وضوح ألفاظ المقال ركن القصد الجنائي فقال بشأنه : " ..... وما أشار إليه بشأن صفقة البطاطس بمقولة أنها كانت مرسلة أصلاً للعراق وأن الموساد لوثها ومع ذلك تم إدخالها البلاد وعبر المتهم عن ذلك باندفاع في القول وغليظ العبارات حين اتخذ من قوله : سطو شركة البورصة على رسالة بطاطس ، وارتكب أبشع وأقذر الصفقات على حساب معايير وقيم يأباها الضمير الإنساني مدخلاً لمقاله ، وهي وقائع تنطوي على الإساءة من جانب المدعي إلى شعب عربي شقيق يعانى من ويلات الحصار ومن شأنها لو صحت لأوجبت احتقاره لدى عامة الناس وخاصتهم .. " . واستطرد الحكم - في وضع آخر منه - قائلاً : " وحيث إن المتهم أسند إلى المدعي المدني في عبارات هذا المقال استيراد تقاوى ملوثة بالأمراض وفرضها قسراً على المزارعين عن طريق أعمال البلطجة، وحرمان جمعية البطاطس والاتحاد من الاشتراك في تسويقها عبر تلاعبات قام بها المدعي عن طريق الحجز الزراعي ووحدة الخدمات البستانية وإذ كان تعبير البلطجة قد أضحى في ذاته يشكل في القانون جريمة مستقلة وهو يعني استخدام القوة في الوصول لأغراض غير مشروعة ، كما أن تعبير التلاعب يعني في ذهن القارئ الوسائل الاحتيالية التي يمارسها المرء للوصول إلى هدف غير مشروع وإذ أسند المتهم هذين النعتين للمدعى عليه وهو معرض التدليل على أنه يتغيا احتكار البورصة الزراعية التي يرأس مجلس إدارتها لتسويق تقاوى البطاطس دون أن يقدم دليلاً تقدر المحكمة كفايته على هذا أو ذاك ، وكانت الوقائع المشار إليها على النحو المتقدم من شأنها لو صحت لأوجبت عقاب المدعى واحتقاره لدى أهل وطنه وتشكل من ثم قذفاً فإنه يسأل عنه جنائياً كما أضاف الحكم : وحيث إن المتهم أسند إلى المدعى المدني فشله الذريع في إنتاج تقاوى البطاطس رغم استعانته بالخبراء الإسرائيليين ، وبعد فشله هذا عاد يستورد هذه التقاوي بمعرفة الصهاينة أيضاً ، ومفهوم ذلك بطريق اللزوم هو نعت للمدعى بالفشل في أداء واجبه ثم إصراره على الفشل باتباع ذات الأساليب التي أدت إليه وهو ما يحط من قدره وظيفياً ويوجب مساءلته لو صح ذلك تأديبياً إن لم يكن على مجرد الخطأ الذى أدى إلى الفشل يكون على التمادي فيه ، ومن المقرر أن القانون يحمى الاعتبار المهني وأهلية ممارسة المهنة وإذ لم يقدم المتهم ما ينهض - في تقدير المحكمة - سنداً على إقامة المشروع ثم فشله رغم اعتماد المدعي المدني على الخبراء الإسرائيليين ثم عودته لاستيراد التقاوي منهم فإن الواقعة على النحو المتقدم توجب مؤاخذته عنها جنائياً " . وواضح من هذا أن محكمة الجنايات استظهرت القصد الجنائي من نفس ألفاظ المقال وهذا من حقها الذى لا جدال فيه واستخلصت توافره لدى الطاعن استخلاصاً سديداً في القانون ، وما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون جدلاً موضوعياً مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . ذلك بأنه من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة السب أو القذف يتوافر إذا كانت المطاعن الصادرة من الساب أو القاذف محشوة بالعبارات الخادشة للشرف والألفاظ الماسة بالاعتبار فيكون علمه عندئذ مفترضاً - ومتى تحقق القصد فلا يكون هناك ثمة محل للتحدث عن النقد المباح الذى هو مجرد إبداء الرأي في أمر أو عمل دون أن يكون فيه مساس بشخص صاحب الأمر أو العمل بغية التشهير به أو الحط من كرامته فإذا تجاوز النقد هذا الحد - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - وجب العقاب عليه باعتباره مكوناً لجريمة السب أو القذف . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد تحدث عن سلامة النية في مقام التدليل على اعتبار ما وقع من الطاعن - غير مدلول عليه - طعناً معاقباً عليه قانوناً إذ قال " وما نشره المتهم على ما سيجيئ بيانه إنما قصد به صيحة نذير ينبه فيها ولاة الأمور وعامة الناس إلى ما فيه خير الأمة ودرء الشر عنها واعتقد صحته وقدر كفايته فحق له الاستفادة من إباحة حق النقد فيما يقدم دليله من وقائع ومؤاخذته عقابياً عما كتب ويداه خاليتان من الدليل " . كما تحدث عنها - أيضاً - في مقام تقدير موجبات الرأفة بقوله : " .. إن المواءمة بين حق الموظف العام فى صيانة شرفه واعتباره الوظيفي ، وبين حق المجتمع في الوقوف على مواطن الخلل في هذا الأداء ما يتيح مواجهته ودرء خطره - توجب النأي بالمتهم عن أي عقوبة سالبة للحرية متى حسنت نيته واعتقد صحة الوقائع محل القذف وعجز عن إثباتها والاكتفاء بالعقوبة المالية التي نص عليها القانون في حدها الأدنى .. " . وقوله هذا سديد لا يصح معه الادعاء بوجود تناقض في الحكم ، لأن القصد الجنائي في جريمة القذف لا ينفيه سلامة نية القاذف واعتقاده صحة الواقعة التي أسندها إلى المقذوف في حقه . فضلاً من أنه لا مصلحة للطاعن في الاحتماء بحسن النية بعد أن عجز عن إثبات صحة الواقعة المسندة للمطعون ضده . وظاهر أن حسن النية لا يعفى من العقاب إلا إذا اقترن بإثبات صحة الواقعة المسندة إلى المجنى عليه ، فليس للطاعن إذن سبيل إليه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تبين حقيقة الواقعة من إجماع الأدلة المطروحة ، وهى ليست مطالبة بألا تأخذ إلا بالأدلة المباشرة ، بل لها أن تستخلص الحقائق القانونية من كل ما يقدم إليها من أدلة ولو كانت غير مباشرة ، متى كان ما حصله الحكم من هذه الأدلة لا يخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي ، فإذا كان الجاني قد احتاط ولم يذكر اسم المجنى عليه صراحة في العبارات المنشورة ، فإن لمحكمة الموضوع أن تتعرف على شخص من وجهت إليه من واقع العبارات ذاتها وظروف الواقعة والملابسات التي اكتنفتها ، ولما كانت مدونات الحكم المطعون فيه تفيد أن المحكمة قد استخلصت أن المدعى بالحقوق المدنية هو المقصود بعبارات القذف ، وكانت العبارات التي أوردها الحكم تسوغ النتيجة التي رتبها الحكم عليها ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً في تقدير أدلة الدعوى مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب . لما كان ذلك ، وكان القانون يشترط لعدم العقاب على القذف الموجه إلى الموظف العمومي أو من في حكمه ، إثبات القاذف صحة وقائع القذف كلها ، وأنه إذا كان القاذف قد أقدم على القذف ويده خالية من الدليل معتمداً على أن يظهر له التحقيق دليلاً ، فهذا ما لا يجيزه القانون . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن من أنه أثبت صحة ما قذف به المطعون ضده بما هو مستفاد من إقرار ... أمام مجلس الشورى ومما نشرته الصحف ضبطاً لجلسة المجلس الشعبي المحلى لمركز ... ومن محرر خطى قدمه للمحكمة، مردوداً بأن الفصل في ذلك من الأمور الموضوعية البحتة التي تستقل بها محكمة الموضوع دون معقب عليها فيه ، وقد خلص الحكم المطعون فيه إلى أن الطاعن عجز عن إثبات صحة وقائع القذف - التي ساءله عنها - ودلل على ذلك تدليلاً سائغاً وسليماً ، ومن ثم فإن دعوى الطاعن في هذا الشأن لا تعدو أن تكون جدلاً موضوعياً في تقدير المحكمة لأدلة الدعوى مما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن التناقض الذى يعيب الحكم هو ما يقع بين أسبابه بحيث ينفى بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة والذى من شأنه أن يجعل الدليل متهادماً متساقطاً لا شيء فيه باقياً يمكن أن يعتبر قواماً لنتيجة سليمة يصح الاعتماد عليها وهو ما خلا الحكم منه وأن ما أورده الحكم في مدوناته لحمل قضائه بإدانة الطاعن عن بعض ما أسنده إلى المطعون ضده من وقائع وتبرئته من جزء منها لا تناقض فيه ، ومن ثم يكون منعى الطاعن في هذا الخصوص لا محل له . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً ومصادرة الكفالة .
ثانياً : عن الطعن المقدم من المدعى بالحقوق المدنية .... فيما قضى به الحكم المطعون فيه من عدم قبول الدعويين رقمي ... ، ... :ـ 
من حيث إنه يبين من الأوراق أن المدعى بالحقوق المدنية - الطاعن - أقام الدعاوى أرقام ..... ، ..... بالطريق المباشر ضد المطعون ضدهما الأول والثاني بوصف أن الأول قذف في حقه بصفته موظفاً عاماً بطريق النشر في إحدى الجرائد وأن الثاني رئيس مجلس إدارة الصحيفة المسئول عن الحقوق المدنية ، وطلب إلزامهما في كل منها - بمبلغ ... جنيه على سبيل التعويض . ومحكمة الجنايات قضت حضورياً - بعد ضم الدعاوى الثلاث - أولاً : في موضوع الدعويين رقمي ..... ، ... بتغريم المطعون ضده الأول ....ج مبلغ .... عما أسند إليه من وقائع مشار إليها بأسباب هذا الحكم وبعدم قبول الدعوى فيما عداه لرفعها من غير ذي صفة ، وأحالت الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة وقالت فى أسباب حكمها ما نصه : " وحيث إن المحكمة عرضت لكافة الوقائع التي تساند إليها المدعى المدني في صحف دعواه الثلاث سواء تلك التي اعتبرته من الغير بالنسبة لها ، أو ما أقام الدليل عليها ، أو ما أخفق في إقامة دليله بحسبان أن الدعوى أقيمت أساساً بطلب التعويض وأن الحكم الجنائي يشكل حدود الخطأ في المسئولية التقصيرية وبقدر جسامته ومدى الضرر الناشئ عنه يتم تقدير التعويض الذي ترى المحكمة أن تقديره يستلزم تحقيقاً خاصاً من شأنه إرجاء الفصل في الدعوى الجنائية ، ومن ثم تقضى المحكمة بإحالة طلب التعويض في الدعويين ..... ، ..... إلى المحكمة المدنية المختصة عملاً بالمادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية . لما كان ذلك ، وكانت المادة 31 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 قد نصت على أنه " لا يجوز الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع إلا إذا انبنى عليها منع السير في الدعوى " وكان الحكم المطعون فيه - فيما قضى به في خصوص الدعويين ..... ، ..... لم يفصل في موضوع الدعوى المدنية ، كما أنه ليس مانعاً من السير فيها إذا اتصلت بالمحكمة المختصة اتصالاً صحيحاً ، فإن الطعن فيه بطريق النقض لا يكون جائزاً . لما كان ذلك ، فإنه يتعين القضاء بعدم جواز الطعن في الحكم فيما قضى به - في خصوص الدعويين .... ، .... - ومصادرة الكفالة وإلزام الطاعن المصاريف المدنية .

ثالثاً : عن الطعن المقدم من المدعى بالحقوق المدنية ... فيما قضى به الحكم المطعون فيه في موضوع الدعوى رقم ..... :ـ 
من حيث إن الطعن - في خصوص هذا الشق - قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن الطاعن - المدعي بالحقوق المدنية - ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بعدم قبول الدعوى رقم ..... لرفعها من غير ذي صفة - قد شابه فساد في الاستدلال وقصور في التسبيب وخالف القانون وأخطأ في تطبيقه كما اعتراه بطلان في الإجراءات أثر فيه ذلك أنه برر قضاءه بأسباب غير سائغة خاطئة في القانون والواقع ولم يفطن إلى أن شخص الطاعن هو المقصود بعبارات المقال الذي نشره المطعون ضده بجريدة الشعب في عددها رقم ..... الصادر في .... - محل الدعوى الماثلة - والذي تضمن قذفاً في حقه في ست وقائع رأى الحكم - بغير حق وبرغم وضوح الإسناد إليه - أن خمساً منها لا تتعلق به وإنما بسواه وغض الطرف عن الواقعة السادسة فلم يعرض لها في قضائه مع أن احتياط الجاني بعدم ذكر اسم المجنى عليه صراحة لا يمنع محكمة الموضوع من أن تتعرف على شخص من وجهت إليه . كما أن الدفاع الحاضر عن الطاعن تمسك بعدم استدعائه لمناقشته لأن القاذف لا يقدم ويداه خالية من الدليل ويطلب من المحكمة أن تتولى عنه الإثبات ، إلا أنها ضربت صفحاً عن اعتراضه بقرار أصدرته بإعلان الطاعن للحضور فمثل أمامها ، ثم سارت إجراءات المحاكمة ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن أورد واقعة الدعوى - أقام قضاءه بعدم قبول الدعوى .. على قوله : " .. فإن العبارات آنفة البيان بتفاصيلها الواردة بأسباب هذا الحكم أخذاً من صحف الدعاوى الثلاث والصحف المنشور بها تلك العبارات لا تتصل بالمدعى المدني من قريب أو بعيد وسواء كانت تشكل قذفاً أو لا تكتمل بها أركانه ، ولا ترى المحكمة فيما أثاره المدعى فى صحيفة دعواه من أنه إذ نعته المتهم بأنه الساعد الأيمن للدكتور ... فإن كل ما يوجه إلى الأخير من وقائع قد تشكل قذفاً تنصرف إليه شخصياً إذ لو جاز للمرء أن يئن لأوجاع غيره فإنه من المقرر أن شرط قبول الادعاء المباشر أن تكون الدعوى المدنية مقبولة وهى لا تقبل إذا رفعت من غير ذي صفة ، وصاحب الصفة فى الدعوى المدنية هو المضرور وحده ولا تقبل من سواه ولو كان مجنياً عليه إذ المناط في صفة رافع الدعوى أن تكون عبارات القذف قد أضرت به وهي لا تكون كذلك إذ كانت قد نسبت لسواه ولم يصبه منها ضرر يمس شرفه واعتباره ، ومن ثم تعين عدم قبول الادعاء القائم على أساس من الواقع آنف البيان . وحيث إن معاهدة السلام المبرمة بين جمهورية مصر العربية وإسرائيل - والمقدم صورتها ضمن حافظة مستندات المدعى - نصت في مادتها الأولى على أن تنتهي حالة الحرب بين الطرفين ويقام السلام بينهما عند تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة ونصت المادة الثالثة في فقرتها الثالثة على أن يتفق الطرفان على أن العلاقات الطبيعية التي ستقام بينهما ستتضمن الاعتراف الكامل والعلاقات الدبلوماسية والاقتصادية والثقافية وإنهاء المقاطعة الاقتصادية والحواجز ذات الطابع التمييزي ، ثم صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 1979 في 5/4/1979 بالموافقة على معاهدة السلام بين جمهورية مصر العربية وإسرائيل وملحقاتها ، ونصت المادة 151 من دستور جمهورية مصر العربية على أن : "رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات ويبلغها مجلس الشعب مشفوعة بما يناسب من البيان وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفق الأوضاع المقررة ، على أن معاهدات الصلح ، والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التي يترتب عليها تعديل في أراضي الدولة أو تتعلق بحقوق السيادة أو التي تحمل خزانة الدولة شيئاً من النفقات غير الواردة في الموازنة يجب موافقة مجلس الشعب عليها . وحيث إنه متى كان ذلك فإن المعاهدة تكون وفقاً للدستور شأنها شأن القانون الداخلي يلتزم بها الجميع حكاماً ومحكومين ، على أن الأمر لم يمنع المثقفين والكتاب ورجال الفكر والسياسة من أن يعرضوا للعلاقات الاقتصادية والثقافية وكافة أوجه التعاون - وهو ما اصطلح على تسميته بالتطبيع - ما بين مؤيد دون تحفظ وما بين معارض له واتجاه وسط يرى أن يواكب التطبيع تقدم المفاوضات على مستوى المسارات العربية الأخرى ، وهو اجتهاد محمود ، واختلاف مرغوب ودليل حيوية إذ يشهد التاريخ أن سيادة الرأي الأوحد في الأمور القومية كان نذير شؤم على مستقبل الأمم ولا يتصور خيانة لمن يعتنق هذا الاتجاه أو ذاك إذ تصب كلها في مصلحة الأمة وإن اختلفت الرؤى ، ومتى كان ذلك فلا ترى المحكمة في نعت الصحيفة للمدعى أو غيره بأنه رجل التطبيع ، أو أنه يستعين في شرق العوينات بالشتلات والخبرة الإسرائيلية ، أو أن الأفكار الإسرائيلية في مجال الزراعة لا يمكن تطبيقها إلا بالتطبيع ، إذ إنه تم ربط شركة البورصة بشبكة معلومات على اتصال مباشر بالأسواق الصهيونية ، إلا انعكاساً لاختلاف الرؤى حول مسألة قومية ، ولا يسوغ قانوناً وبحكم الدستور اعتبار هذه العبارات حيث تنسب إلى مسئول بمناسبة تأدية وظيفته أنها توجب عقابه قانوناً ، أو احتقاره بين أهل وطنه بعد أن تضمنتها معاهدة نافذة وصدر بها قرار جمهوري ونص الدستور على اعتبارها فى قوة القانون بل إن القول بغير ذلك هو في حقيقته دعوى لكل مسئول تنفيذي لمناهضة وتعطيل لاتفاقية دولية من غير الطرق الشرعية تفادياً للعقاب أو الاحتقار ، ومن ثم لا ترى المحكمة فيما تقدم إلا تعبيراً عن رؤية سياسية فى مسألة قومية لها من يؤيدها ومن يعارضها " . لما كان ذلك ، وكان مناط الإباحة في تحريك الدعوى بالطريق المباشر من المدعى بالحقوق المدنية أن يكون طلب التعويض عن ضرر لحقه مباشرة من الفعل الخاطئ المكون للجريمة موضوع الدعوى الجنائية فإذا لم يكن الضرر الذى لحق به ناشئاً عن جريمة سقطت هذه الإباحة ، وانحسر عنه وصف المضرور من الجريمة وأضحت دعواه المباشرة في شقيها الجنائي والمدني غير مقبولة ، فإن الحكم المطعون فيه ، وقد قضى على أساس الاعتبارات التي أوردها والتي من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها ، بعدم قبول دعوى الطاعن لأن الضرر الذى يدعيه ليس شخصياً محققاً ، يكون قد اقترن بالصواب ، وكان لا يصح النعي على المحكمة أنها قضت بناء على احتمال ترجح لديها بدعوى قيام احتمالات أخرى قد تصح لدى غيرها لأن ملاك الأمر كله يرجع إلى وجدان قاضيها وما يطمئن إليه مادام قد أقام قضاءه على أسباب تحمله - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص لا يكون سديداً. لما كان ذلك ، وكان البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه لم يعول في قضائه بعدم قبول الدعويين المدنية والجنائية على شيء مما أسفر عنه الاستجواب المدعى ببطلانه وكان مؤدى ذلك أن المحكمة قد التفتت عنه ولم يكن له تأثير في قضائها ، فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ما تقدم ، فإن هذا الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً مع مصادرة الكفالة وإلزام الطاعن المصاريف المدنية .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 6509 لسنة 64 ق جلسة 5/ 6/ 2003 مكتب فني 54 ق 93 ص 716

جلسة 5 من يونيو سنة 2003
برئاسة السيد المستشار/ صلاح البرجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / نير عثمان ، محمود مسعود شرف ، أحمد عبد القوى أحمد وحمد عبد اللطيف نواب رئيس المحكمة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(93)
الطعن 6509 لسنة 64 ق
(1) أمر الإحالة . وصف التهمة .
لا تجوز معاقبة المتهم عن واقعة غير التي وردت بأمر الإحالة أو التكليف بالحضور . المادة 307 إجراءات .
وجوب الحكم ببراءة المتهم . إذا لم يثبت ارتكابه الفعل الجنائي المنسوب إليه .
تعديل الوصف القانوني . مناطه : التقيد بالواقعة المطروحة .
(2) محكمة الجنايات " سلطتها " .
حق التصدي المنصوص عليه في المادة 11 إجراءات . حق جوازي لمحكمة الجنايات .
________________
1- من المقرر طبقاً للمادة 307 من قانون الإجراءات الجنائية أنه لا تجوز معاقبة المتهم عن واقعة غير التي وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور ، فإذا كانت التهمة الموجهة في أمر الإحالة إلى المتهم وتمت المرافعة في الدعوى على أساسها قد بين فيها على وجه التحديد الفعل الجنائي المنسوب إليه ارتكابه ولم يثبت لدى المحكمة ارتكاب المتهم هذا الفعل فإنه يكون من المتعين عليها أن تقضى ببراءته من التهمة التي أحيل إليها من أجلها .
وكان يبين من الأوراق أن أمر الإحالة قد بين فيه على وجه التحديد الفعل الجنائي المنسوب إلى المطعون ضده ارتكابه وهو الاشتراك – مع آخر سبق تبرئته مما أسند إليه – مع المتهمين .... و .... بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جناية سرقة بإكراه المنسوبة لهم والمبينة بأمر الإحالة ، واستظهر الحكم المطعون فيه عدم ثبوت ارتكاب المطعون ضده للأفعال المسندة إليه والواردة بأمر الإحالة – ولا تجادل الطاعنة فيما ذهب إليه الحكم في ذلك – فيكون الحكم سديداً إذ قضى ببراءة المطعون ضده من التهمة التي أحيل بها إلى المحكمة . وأما ما أشارت إليه الطاعنة من أنه كان يتعين على المحكمة أن تصف ما أتاه المطعون ضده الوصف القانوني وتدينه عنه لا أن تقضي ببراءته فهو مردود بأن مناط ذلك هو التقيد بالواقعة المطروحة وعندئذ يتعين على المحكمة إعطاء الوصف القانوني لها ، أما في هذه الدعوى فإن المحكمة لم تطمئن للدليل لما أحاط به من شك وريبة فقضت ببراءة المطعون ضده من التهمة المسندة إليه – وهى من بعد لا يجوز لها قانوناً أن تحاكم المتهم عن واقعة أخرى غير واردة في أمر الإحالة عملاً بحكم المادة 307 من قانون الإجراءات الجنائية السابق الإشارة إليها .
2- من المقرر أن حق التصدي المنصوص عليه في المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية هو حق خوله المشرع لمحكمة الجنايات أن تستعمله متى رأت هي ذلك ، وليس في صيغة المادة المذكورة ما يفيد إيجاب التزام المحكمة به .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده في قضية الجناية رقم ..... بوصف أنه في ... اشترك مع آخرين سبق الحكم عليهم والمتهم الأول والثاني في ارتكاب الجريمة سالفة الذكر بأن اتفق معهم على ارتكابها وساعدهم الرابع في ذلك بأن أيدهم بالمعلومات عن مواعيد وخط سير المجنى عليه لتوريد المبالغ المسروقة للبنك فتمت الجريمة بناء على هذه المساعدة وذلك الاتفاق .
وأحالته إلى محكمة جنايات ... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضوريا في .... ببراءته مما أسند إليه .
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض في ..... وقدمت مذكرة بأسباب الطعن في التاريخ نفسه موقعاً عليها من رئيس بها .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
وحيث إن مما تنعاه النيابة العامة على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بتبرئة المطعون ضده من تهمة الاشتراك في ارتكاب جريمة سرقة بالإكراه قد شابه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه أسس قضاءه بالبراءة على عدم ثبوت هذه التهمة سواء بالتحريض أو بالاتفاق أو بالمساعدة وأنه علم بالواقعة بعد تمامها دون أن تقوم المحكمة بما يتعين عليها من تمحيص الواقعة بكافة كيوفها وأوصافها ولم تسبغ عليها الوصف الصحيح وهو إخفاء مبالغ متحصلة من جريمة سرقة بالإكراه مع العلم بذلك المؤثم بالمادتين 44 مكرراً/2 ، 314 من قانون العقوبات . بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن النيابة العامة اتهمت المطعون ضده بأنه اشترك مع آخر سبق تبرئته مما أسند إليه ومع المتهمين ... و... بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جناية السرقة بإكراه المنسوبة لهم والمبينة بأمر الإحالة بأن اتفق معهم على ارتكابها وساعدهم المتهم الأخير المقضي ببراءته في ذلك بأن أمدهم بالمعلومات عن مواعيد وخط سير المجني عليه لتوريد المبالغ المسروقة للبنك فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة . وطلبت عقابهم طبقاً لأحكام المواد 40/ثانيا ، ثالثا ، 41 ، 314 من قانون العقوبات . وركنت النيابة العامة فى مطلبها سالف البيان إلى ما شهد به في التحقيقات كل من المجنى عليه ... والمقدم ..... والنقيب ... و... ، وما قرره المتهم الماثل – المطعون ضده – بالتحقيقات ، وما ثبت من التقرير الطبي الخاص بالمجنى عليه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر طبقاً للمادة 307 من قانون الإجراءات الجنائية أنه لا تجوز معاقبة المتهم عن واقعة غير التي وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور ، فإذا كانت التهمة الموجهة في أمر الإحالة إلى المتهم وتمت المرافعة في الدعوى على أساسها قد بين فيها على وجه التحديد الفعل الجنائي المنسوب إليه ارتكابه ولم يثبت لدى المحكمة ارتكاب المتهم هذا الفعل فإنه يكون من المتعين عليها أن تقضي ببراءته من التهمة التي أحيل إليها من أجلها ، وكان يبين من الأوراق أن أمر الإحالة قد بين فيه على وجه التحديد الفعل الجنائي المنسوب إلى المطعون ضده ارتكابه وهو الاشتراك – مع آخر سبق تبرئته مما أسند إليه – مع المتهمين ... و... بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جناية سرقة بإكراه المنسوبة لهم والمبينة بأمر الإحالة ، واستظهر الحكم المطعون فيه عدم ثبوت ارتكاب المطعون ضده للأفعال المسندة إليه والواردة بأمر الإحالة – ولا تجادل الطاعنة فيما ذهب إليه الحكم في ذلك – فيكون الحكم سديداً إذ قضى ببراءة المطعون ضده من التهمة التي أحيل بها إلى المحكمة . وأما ما أشارت إليه الطاعنة من أنه كان يتعين على المحكمة أن تصف ما أتاه المطعون ضده الوصف القانوني وتدينه عنه لا أن تقضى ببراءته فهو مردود بأن مناط ذلك هو التقيد بالواقعة المطروحة وعندئذ يتعين على المحكمة إعطاء الوصف القانوني لها ، أما في هذه الدعوى فإن المحكمة لم تطمئن للدليل لما أحاط به من شك وريبة فقضت ببراءة المطعون ضده من التهمة المسندة إليه – وهي من بعد لا يجوز لها قانوناً أن تحاكم المتهم عن واقعة أخرى غير واردة في أمر الإحالة عملاً بحكم المادة 307 من قانون الإجراءات الجنائية السابق الإشارة إليها ، وفوق ذلك ، فإن حق التصدي المنصوص عليه في المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية هو حق خوله المشرع لمحكمة الجنايات أن تستعمله متى رأت هي ذلك ، وليس في صيغة المادة المذكورة ما يفيد إيجاب التزام المحكمة به . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن المقدم من النيابة العامة يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 6357 لسنة 64 ق جلسة 5/ 6/ 2003 مكتب فني 54 ق 92 ص 711

جلسة 5 من يونيو سنة 2003
برئاسة السيد المستشار/ صلاح البرجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / نير عثمان ، محمود مسعود شرف ، د. صلاح البرعي نواب رئيس المحكمة وعبد الله لملوم .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(92)
الطعن 6357 لسنة 64 ق
(1) عزل . عقوبة " تطبيقها ". نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " . محكمة النقض " سلطتها " .
معاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وعزله من وظيفته لمدة سنة على خلاف ما تقضى به المادة 118 عقوبات . خطأ في تطبيق القانون . يوجب التصحيح . إذ أن توقيت عقوبة العزل لا يكون إلا في حالة الحكم بعقوبة الحبس .
(2) اختلاس . استيلاء . عقوبة " تطبيقها " . غرامة . رد .
عقوبتا الغرامة والرد في جريمتي اختلاس الأموال الأميرية والاستيلاء عليها . أساس حسابها ؟
(3) اختلاس . عقوبة " تطبيقها " . غرامة " غرامة نسبية " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " " نظر الطعن والحكم فيه ". محكمة النقض " سلطتها ". رد .
سداد المتهم كل أو بعض المبلغ المختلس أو قيمة الشيء المختلس كلها أو بعضها . لا يعفيه من الغرامة المقررة بالمادة 118 عقوبات . وإن أعفاه من الرد في حدود ما قام بسداده .
تغريم المطعون ضده بقدر ما لم يقم بسداده من المبلغ المختلس . خطأ في القانون. يوجب النقض والتصحيح . المادة 39 من القرار بقانون 57 لسنة 1959 .
(4) محكمة النقض " سلطتها " . نقض " نظر الطعن والحكم فيه " .
محكمة النقض . تقيدها بأسباب الطعن . عدم جواز الخروج عليها والتصدي لما يشوب الحكم من أخطاء في القانون إلا لمصلحة المتهم . المادة 35/ 2 من القانون 57 لسنة 1959 .
مثال .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - حيث إن الحكم المطعون فيه قضى بمعاقبة الطاعن بالسجن لمدة ثلاث سنوات إلا أنه قضى بعزله من وظيفته لمدة سنة على خلاف ما تقضى به المادة 118 من قانون العقوبات ذلك أن توقيت عقوبة العزل لا يكون إلا في حالة الحكم بعقوبة الحبس طبقاً لما تقضي به المادة 27 من ذات القانون ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون ، وإذ كان العيب الذي شاب الحكم مقصوراً على هذه المخالفة فإنه يتعين إعمالاً للقاعدة المنصوص عليها في المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر به القرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 تصحيح الحكم المطعون فيه بإطلاق عقوبة العزل من التوقيت بالإضافة إلى العقوبات المقضي بها .
2 - المادة 118 من قانون العقوبات تنص على أنه " فضلاً عن العقوبات المقررة للجرائم المذكورة في المواد 112 ، 113 فقرة أولى وثانية ورابعة ... يعزل الجاني من وظيفته أو تزول صفته كما يحكم عليه فى الجرائم المذكورة في المواد 112 ، 113 فقرة أولى وثانية ورابعة ... بالرد وبغرامة مساوية لقيمة ما اختلسه أو استولى عليه أو حصله أو طلبه من مال أو منفعة على ألا تقل عن خمسمائة جنيه " .
3 - من المقرر أن قيام المتهم بسداد كل أو بعض المبلغ المختلس أو قيمة الشيء المختلس كلها أو بعضها لا يعفيه من الغرامة المقررة بتلك المادة ، وإن أعفاه من الحكم بالرد في حدود ما قام به من سداد . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن جملة المبلغ الذى اختلسه المطعون ضده هو ... جنيها قام بسداد مبلغ ... جنيهاً منه ثم قضى الحكم بتغريمه مبلغ ..... جنيهاً تأسيساً على أنه يمثل قيمة ما اختلسه بعد استنزال مبلغ ... جنيهاً التي أثبت الحكم المطعون فيه قيام المطعون ضده برده . فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون إذ كان يتعين الحكم بتغريمه مبلغاً مساوياً لقيمة المبلغ المختلس شاملاً المبلغ الذي قام برده لتصبح قيمة الغرامة التي كان يجب القضاء بها مبلغ ..... جنيهاً ، وإذ كان العيب الذي شاب الحكم مقصوراً أيضاً على الخطأ في تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم فإنه كان يتعين وفقاً للمادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض سالف الذكر الحكم بتصحيح الخطأ والحكم بمقتضى القانون بجعل مقدار الغرامة المقضي بها مبلغ ..... جنيها بدلاً من ... جنيها مادام تصحيح الحكم لا يقتضي التعرض لموضوع الدعوى .
4 - لما كان طعن الطاعنة – النيابة العامة – قد اقتصر على إطلاق عقوبة العزل المقضي بها من التوقيت ، ومن ثم فلا سبيل لمحكمة النقض من أن تتعرض لتصحيح عقوبة الغرامة المقضي بها والسالف ذكرها طبقاً للقانون . لما هو مقرر أن الأصل هو التقيد بأسباب الطعن ولا يجوز لمحكمة النقض الخروج على هذا الأساس والتصدي لما يشوب الحكم من أخطاء في القانون طبقاً للمادة 35/ 2 من القانون رقم 57 لسنة 1959 سالف البيان إلا أن يكون ذلك لمصلحة المتهم .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده في قضية الجناية رقم ...بوصف أنه في خلال الفترة من ... حتى ... بصفته موظفاً عاماً ومن مأموري التحصيل " محصل فواتير استهلاك الكهرباء إنارة وقوى محركة بإدارة إيرادات ..... " اختلس الأموال البالغ قيمتها..... جنيهاً قيمة فواتير استهلاك الكهرباء إنارة وقوى محركة والمملوكة لجهة عمله سالفة الذكر والمسلمة إليه بسبب وظيفته وصفته سالفتي البيان على النحو المبين بالأوراق وقد ارتبطت هذه الجناية بجنايتي تزوير واستعمال محرر مزور مع العلم بتزويره ارتباطاً لا يقبل التجزئة هو أنه في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر ارتكب أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أوراق أميرية " قوائم ثاني مرور المدرج بها بيان بإيصالات استهلاك الكهرباء غير المحصلة " وذلك بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن أثبت بها على خلاف الحقيقة بيانات لإيصالات استهلاك كهرباء حصل قيمتها على أنها لم يتم تحصيلها واستعملها لستر جريمته بأن قدمها للمختصين بجهة عمله للاحتجاج بما ورد بها مع علمه بتزويرها .وأحالته إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا بالقاهرة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في ..... عملاً بالمواد 112 /1 ، 2 بند أ ، ب ، 118 ، 118 مكرر ، 119/ب ، 119 مكرر ﻫ ، 214 مكرراً مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه مبلغ ...جنيهاً ورد مبلغ.... جنيهاً وعزله من وظيفته لمدة سنة عما نسب إليه .
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض في ..... وقدمت مذكرة بأسباب الطعن في ذات التاريخ موقعاً عليها من رئيس بها .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه بالرغم من إدانته المحكوم عليه بجرائم الاختلاس والتزوير في محررات رسمية واستعمالها – وبعد أن عامله بالرأفة وفقا لما تسمح به المادة 17 من قانون العقوبات – عاقبه بالسجن لمدة ثلاث سنوات والغرامة والرد والعزل من وظيفته لمدة سنة . يكون قد خالف ما نصت عليه المادة 118 من قانون العقوبات التي توجب في هذه الحالة إطلاق عقوبة العزل مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه قضى بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات إلا أنه قضى بعزله من وظيفته لمدة سنة على خلاف ما تقضي به المادة 118 من قانون العقوبات ذلك أن توقيت عقوبة العزل لا يكون إلا في حالة الحكم بعقوبة الحبس طبقاً لما تقضى به المادة 27 من ذات القانون ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون ، وإذ كان العيب الذى شاب الحكم مقصوراً على هذه المخالفة فإنه يتعين إعمالاً للقاعدة المنصوص عليها في المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر به القرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 تصحيح الحكم المطعون فيه بإطلاق عقوبة العزل من التوقيت بالإضافة إلى العقوبات المقضي بها . لما كان ذلك ، وكانت المادة 118 من قانون العقوبات تنص على أنه " فضلاً عن العقوبات المقررة للجرائم المذكورة في المواد 112 ، 113 فقرة أولى وثانية ورابعة ... يعزل الجاني من وظيفته أو تزول صفته كما يحكم عليه في الجرائم المذكورة في المواد 112 ، 113 فقرة أولى وثانية ورابعة ..... بالرد وبغرامة مساوية لقيمة ما اختلسه أو استولى عليه أو حصله أو طلبه من مال أو منفعة على ألا تقل عن خمسمائة جنيه " وكان من المقرر أن قيام المتهم بسداد كل أو بعض المبلغ المختلس أو قيمة الشيء المختلس كلها أو بعضها لا يعفيه من الغرامة المقررة بتلك المادة ، وإن أعفاه من الحكم بالرد في حدود ما قام به من سداد . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن جملة المبلغ الذى اختلسه المطعون ضده هو .... قام بسداد مبلغ .... منه ثم قضى الحكم بتغريمه مبلغ ... تأسيساً على أنه يمثل قيمة ما اختلسه بعد استنزال مبلغ …. جنيهاً التي أثبت الحكم المطعون فيه قيام المطعون ضده برده . فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون إذ كان يتعين الحكم بتغريمه مبلغاً مساوياً لقيمة المبلغ المختلس شاملاً المبلغ الذي قام برده لتصبح قيمة الغرامة التي كان يجب القضاء بها مبلغ ..... ، وإذ كان العيب الذى شاب الحكم مقصوراً أيضاً على الخطأ في تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم فإنه كان يتعين وفقاً للمادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض سالف الذكر الحكم بتصحيح الخطأ والحكم بمقتضى القانون بجعل مقدار الغرامة المقضي بها مبلغ…. جنيهاً بدلاً من… جنيهاً مادام تصحيح الحكم لا يقتضى التعرض لموضوع الدعوى . لما كان ذلك ، وكان طعن الطاعنة – النيابة العامة – قد اقتصر على إطلاق عقوبة العزل المقضي بها من التوقيت ، ومن ثم فلا سبيل لمحكمة النقض من أن تتعرض لتصحيح عقوبة الغرامة المقضي بها والسالف ذكرها طبقاً للقانون . لما هو مقرر أن الأصل هو التقيد بأسباب الطعن ولا يجوز لمحكمة النقض الخروج على هذا الأساس والتصدي لما يشوب الحكم من أخطاء فى القانون طبقاً للمادة 35/2 من القانون رقم 57 لسنة 1959 سالف البيان إلا أن يكون ذلك لمصلحة المتهم الأمر المنتفي في هذه الحالة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 15552 لسنة 66 ق جلسة 1/ 6/ 2003 مكتب فني 54 ق 91 ص 707

جلسة الأول من يونيه سنة 2003

برئاسة السيد المستشار/ مجدى الجندي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أنور محمد جبري، أحمد جمال الدين عبد اللطيف، عادل الكناني نواب رئيس المحكمة وسعيد فنجرى.

---------------

(91)
الطعن رقم 15552 لسنة 66 القضائية

 (1)إثبات "خبرة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن. موضوعي.
عدم التزام المحكمة بندب خبير آخر في الدعوى لإعادة المضاهاة. ما دامت أن الواقعة وضحت لديها
.
 (2)
إثبات "شهود". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". محكمة ثاني درجة "نظرها الدعوى والحكم فيها".
محكمة ثان درجة تحكم في الأصل على مقتضى الأوراق. عدم التزامها بسماع الشهود إلا الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة.
 (3)
إثبات "يمين حاسمة". إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
توجيه اليمين الحاسمة بشأن مسألة مدنية بحتة يطبق عليها قواعد الإثبات. جائز.
امتناع توجيهها إذا كان موضوعها الفعل الإجرامي. علة ذلك؟

(4)
حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". محكمة استئنافية.
تأييد المحكمة الاستئنافية الحكم المستأنف لأسبابه. عدم التزامها ذكر تلك الأسباب في حكمها. كفاية الإحالة عليها. علة ذلك؟

---------------
1 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إليها من مطاعن، وهى غير ملزمة إذا ما اطمأنت لأعمال الخبير ونتيجتها إجابة الدفاع طلب ندب خبير آخر في الدعوى لإعادة المضاهاة. لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد ارتاح وجدانها إلى إعمال الخبير السابق ندبه واطمأنت إلى نتيجتها فيما أسفرت عنه من أن المطعون ضدها لم توقع الشيك محل الدعوى، فإنها لا تكون ملزمة بإجابة الطاعن لطلب ندب خبير آخر لإجراء المضاهاة ما دام أن الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هي من جانبها حاجة لاتخاذ هذا الإجراء.
2 - من المقرر أن محكمة ثاني درجة تحكم في الأصل على مقتضى الأوراق، وهى لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى لزومًا لإجرائه، ولا تلتزم إلا بسماع الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة، وإذ لم تر المحكمة الاستئنافية من جانبها حاجة إلى سماع الشهود الذين طلب الطاعن سماعهم، وكان الطاعن قد عد متنازلاً عن سماعهم بعدم طلب ذلك أمام محكمة أول درجة، فإنها لا تكون ملزمة بإجابة طلبه في هذا الخصوص ويكون النعي على الحكم بدعوى الإخلال بحق الدفاع لا محل له.
3 - ولئن كان من المقرر أنه لا يوجد ما يمنع المدعي بالحقوق المدنية من توجيه اليمين الحاسمة بشأن مسألة مدنية بحتة تطبق عليها قواعد الإثبات المدنية، وهي تجيز لكل الأخصام أن يكلف الآخر باليمين الحاسمة للنزاع، غير أنه يمتنع توجيه اليمين الحاسمة إذا كان موضوعها الفعل الإجرامي، إذ لا يجوز وضع المتهم في حرج إما أن يحنث وإما أن يعترف بجريمته إذ يعتبر ذلك نوعًا من الإكراه على الاعتراف وهو أمر متحقق في الدعوى المطروحة اعتبارًا بأن موضوع اليمين فيها ليس عقد مدنى، وإنما الفعل الإجرامي، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون في غير محله.
4 - من المقرر أن المحكمة الاستئنافية إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بني عليها - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فليس في القانون ما يلزمها أن تذكر تلك الأسباب في حكمها بل يكفي أن تحيل عليها إذ الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها وتدل على أن المحكمة قد اعتبرتها كأنها صادرة منها، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن من دعوى القصور في التسبيب يكون لا محل له.


الوقائع

أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح..... ضد المطعون ضدها بوصف أنها في يوم..... سنة..... بدائرة قسم..... - محافظة.....:- أعطت له بسوء نية شيكًا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب، وطلب عقابها بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات وأن تؤدى له مبلغ.... على سبيل التعويض المدني المؤقت.
والمحكمة المذكورة قضت حضوريًا في.... من... سنة..... ببراءة المتهمة مما أسند إليها ورفض الدعوى المدنية.
استأنف المدعي بالحقوق المدنية ومحكمة... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريًا في.... من.... سنة.... بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/ ..... نيابة عن المدعى بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض في .... لسنة... إلخ.


المحكمة

لما كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إليها من مطاعن، وهى غير ملزمة إذا ما اطمأنت لأعمال الخبير ونتيجتها إجابة الدفاع طلب ندب خبير آخر في الدعوى لإعادة المضاهاة. لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد ارتاح وجدانها إلى أعمال الخبير السابق ندبه واطمأنت إلى نتيجتها فيما أسفرت عنه من أن المطعون ضدها لم توقع الشيك محل الدعوى، فإنها لا تكون ملزمة بإجابة الطاعن لطلب ندب خبير آخر لإجراء المضاهاة ما دام أن الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هي من جانبها حاجة لاتخاذ هذا الإجراء. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن محكمة ثاني درجة تحكم في الأصل على مقتضى الأوراق، وهى لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى لزومًا لإجرائه، ولا تلتزم إلا بسماع الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة، وإذ لم تر المحكمة الاستئنافية من جانبها حاجة إلى سماع الشهود الذين طلب الطاعن سماعهم، وكان الطاعن قد عد متنازلاً عن سماعهم بعدم طلب ذلك أمام محكمة أول درجة، فإنها لا تكون ملزمة بإجابة طلبه في هذا الخصوص ويكون النعي على الحكم بدعوى الإخلال بحق الدفاع لا محل له. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن من عدم استجابة المحكمة لطلبه توجيه اليمين الحاسمة للمطعون ضدها مردود بأنه ولئن كان من المقرر أنه لا يوجد ما يمنع المدعى بالحقوق المدنية من توجيه اليمين الحاسمة بشأن مسألة مدنية بحتة تطبق عليها قواعد الإثبات المدنية، وهى تجيز لكل الأخصام أن يكلف الآخر باليمين الحاسمة للنزاع، غير أنه يمتنع توجيه اليمين الحاسمة إذا كان موضوعها الفعل الإجرامي، إذ لا يجوز وضع المتهم في حرج إما أن يحنث وإما أن يعترف بجريمته إذ يعتبر ذلك نوعًا من الإكراه على الاعتراف وهو أمر متحقق في الدعوى المطروحة اعتبارًا بأن موضوع اليمين فيها ليس عقد مدنى، وإنما الفعل الإجرامي، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن المحكمة الاستئنافية إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بني عليها - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فليس في القانون ما يلزمها أن تذكر تلك الأسباب في حكمها بل يكفي أن تحيل عليها إذ الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها وتدل على أن المحكمة قد اعتبرتها كأنها صادرة منها، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن من دعوى القصور في التسبيب يكون ولا محل له الأمر الذى يكون معه الطعن قد أفصح عن عدم قبوله موضوعًا مع مصادرة الكفالة.