الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 2 يوليو 2013

الطعن 9733 لسنة 66 ق جلسة 24/ 3/ 2003 مكتب فني 54 ق 56 ص 496

جلسة 24 من مارس سنة 2003
برئاسة السيد المستشار/ حسن حمزة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / فتحي حجاب ، جاب الله محمد جاب الله ، هاني حنا نواب رئيس المحكمة وأحمد عبد الودود.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(56)
الطعن 9733 لسنة 66 ق
بطلان . دعوى مدنية " نظرها والحكم فيها " . نقض " المصلحة في الطعن " . حكم " بيانات الديباجة" " تسبيبه . تسبيب معيب " .
وجوب اشتمال ورقة الحكم على بيان تاريخ إصداره . علة ذلك ؟
إباحة الطعن بالنقض في الحكم للبطلان في هذا البيان لكل من له مصلحة من الخصوم . توافر المصلحة للمدعي بالحق المدني فيه متى قضي برفض دعواه المدنية أو قضي بأقل مما طلب.
خلو الحكم الابتدائي من بيان تاريخ إصداره . يبطله . وكذا الحكم المطعون فيه طالما أيده في منطوقه وأخذ بأسبابه دون إنشاء أسباب خاصة به .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حيث إن الغاية التي من أجلها استوجب القانون أن تشتمل ورقة الحكم على بيان تاريخ إصداره هي أن الحكم باعتباره إعلاناً عن الإدارة القضائية للقاضي ترتب عليه الكثير من الآثار الهامة التي تسري من تاريخ النطق به الذى يعول عليه في حساب مدد تنفيذ العقوبة أو سقوطها أو تقادم الدعوى الجنائية أو الدعوى المدنية التي فصل فيها الحكم . أيها يكون محل اعتبار . كما أن تاريخ الحكم يؤذن بانفتاح باب الطعن المناسب في الحكم وبدء سريان ميعاده . إن كان لذلك محل . فضلاً عن أهميته في تحديد الوقت الذى تسرى فيه حجية الأمر المقضي ، ولذا كان بيان التاريخ عنصراً هاماً من مقومات وجود ذات ورقة الحكم فلا مراء في إباحة الطعن بالنقض في الحكم للبطلان في هذا البيان لكل من له مصلحة من الخصوم ، ولا شك أن مصلحة المدعي بالحقوق المدنية تكون قائمة متى قضى برفض دعواه المدنية أو قضى له بأقل مما طلب . كما هو الحال في الطعن الماثل . لما كان ذلك ، وكان البين من الاطلاع على الحكم الابتدائي أنه خلا من بيان تاريخ إصداره فإنه يكون باطلاً ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أيده في منطوقه أخذاً بأسبابه دون أن ينشئ لنفسه أسباباً خاصة فإنه كذلك يكون باطلاً.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح ... ضد المطعون ضده بوصف أنه أبلغ ضده كذباً وبسوء قصد وبنية الإضرار به بأنه تقاضى منه مبلغاً نقدياً خارج نطاق عقد الإيجار . وطلب عقابه بالمواد 303 ، 304 ، 305 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً ببراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية .
استأنف المدعى بالحقوق المدنية ومحكمة ... الابتدائية بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن الأستاذ .... المحامي عن المدعي بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة البلاغ الكاذب ورفض دعواه المدنية قد شابه البطلان ذلك أنه وقد أيد الحكم الابتدائي في منطوقه وأخذ بأسبابه ولم ينشئ لنفسه أسباباً خاصة به يكون قد صدر باطلاً ، إذ أن الحكم الابتدائي قد خلا من تاريخ إصداره ، ولم ينشئ الحكم المطعون فيه لنفسه أسباباً خاصة به ويكون بدوره قد صدر باطلاً بما يعيبه ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الغاية التي من أجلها استوجب القانون أن تشتمل ورقة الحكم على بيان تاريخ إصداره هي أن الحكم باعتباره إعلاناً عن الإدارة القضائية للقاضي ترتب عليه الكثير من الآثار الهامة التي تسرى من تاريخ النطق به الذى يعول عليه في حساب مدد تنفيذ العقوبة أو سقوطها أو تقادم الدعوى الجنائية أو الدعوى المدنية التي فصل فيها الحكم . أيها يكون محل اعتبار . كما أن تاريخ الحكم يؤذن بانفتاح باب الطعن المناسب في الحكم وبدء سريان ميعاده . إن كان لذلك محل . فضلاً عن أهميته في تحديد الوقت الذى تسرى فيه حجية الأمر المقضي ، ولذا كان بيان التاريخ عنصراً هاماً من مقومات وجود ذات ورقة الحكم فلا مراء في إباحة الطعن بالنقض في الحكم للبطلان في هذا البيان لكل من له مصلحة من الخصوم ، ولا شك أن مصلحة المدعى بالحقوق المدنية تكون قائمة متى قضى برفض دعواه المدنية أو قضي له بأقل مما طلب . كما هو الحال في الطعن الماثل . لما كان ذلك ، وكان البين من الاطلاع على الحكم الابتدائي أنه خلا من بيان تاريخ إصداره فإنه يكون باطلاً ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أيده في منطوقه أخذاً بأسبابه دون أن ينشئ لنفسه أسباباً خاصة فإنه كذلك يكون باطلاً ، ومن ثم يتعين نقضه والإعادة في خصوص ما قضى به في الدعوى المدنية دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 3479 لسنة 64 ق جلسة 24/ 3/ 2003 مكتب فني 54 ق 55 ص 492

جلسة 24 من مارس سنة 2003
برئاسة المستشار/ حسن حمزة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / فتحي حجاب ، جاب الله محمد جاب الله ، هاني حنا وعاصم الغايش نواب رئيس المحكمة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(55)
الطعن 3479 لسنة 64 ق
(1) استيلاء . عقوبة " العقوبة التكميلية ". غرامة " الغرامة النسبية ". نقض "حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون ".
الغرامة المنصوص عليها في المادة 118 عقوبات . من الغرامات النسبية . أساس ذلك ؟
وجوب الالتزام بها بالتضامن دون تجاوز مقدارها المحدد في الحكم .
قضاء الحكم بتغريم الطاعن والمحكوم عليه الآخر كل بمبلغ الغرامة . خطأ في القانون .
عدم بيان قيمة الشيء المستولى عليه . قصور واضطراب . أثره؟
(2) نقض " أثر الطعن ".
عدم امتداد أثر الطعن للمحكوم عليه غيابياً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان البين من الحكم المطعون فيه أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية ضد كل من 1ـ ..... المحكوم عليه غيابياً . 2ـ الطاعن وأسندت إليهما جريمة الاستيلاء على الأشياء المبينة بالتحقيقات والبالغ قيمتها ..... جنيهاً بغير حق .
وحصل الحكم واقعة الدعوى بما مفاده أن الطاعن والمحكوم عليه الآخر وهما من العاملين ..... التابع لوزارة ..... استوليا على جهاز الفيديو المملوك للجهة سالفة الذكر بغير حق وتصرفا فيه بالبيع بمبلغ ..... جنيهاً وقد تم ضبطه لدى المشترى وبعد أن حصل الحكم مؤدى أدلة الثبوت خلص إلى ثبوت الاتهام قبل المتهمين على نحو ما ورد في بيانه لواقعة الدعوى وعاقب كلاً منهما . فضلاً عن العقوبة المقيدة للحرية بغرامة قدرها .... جنيهاً والعزل من الوظيفة . لما كان ذلك ، وكانت عقوبة الجريمة المسندة إلى الطاعن طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 113 من قانون العقوبات التي طبقها الحكم هي الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن فضلاً عن وجوب الحكم على الجاني بالرد وبغرامة مساوية لقيمة ما استولى عليه وكانت الغرامة التي نصت عليها المادة 118 من قانون العقوبات وإن كان الشارع قد ربط لها حداً أدنى لا يقل عن ..... جنيه إلا أنها من الغرامات النسبية التي أشارت إليها المادة 44 من القانون سالف الذكر في قولها إذا حكم على جملة متهمين بحكم واحد بجريمة واحدة فاعلين كانوا أو شركاء فالغرامات يحكم بها على كل منهم على انفراد خلافاً للغرامات النسبية فإنهم يكونون متضامنين في الالتزام بها ما لم ينص في الحكم على خلاف ذلك وبالتالي يكون المتهمون أيا كانت صفاتهم متضامنين في الالتزام بها فلا يستطاع التنفيذ عليهم بأكثر من مقدارها المحدد في الحكم سواء في ذلك أن يلزمهم الحكم بهذا المقدار متضامنين أو يفي كلاً منهم بنصيب فيه وإذ كان الحكم قد قضى بالغرامة على كل من الطاعن والمحكوم عليه الآخر فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون بما كان يؤذن بنقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه في شأن الغرامة المقضي بها بتغريم الطاعن والمحكوم عليه الآخر بمبلغ الغرامة .
ولما كان الحكم المطعون فيه قضى بتغريم كل من الطاعن والمحكوم عليه الآخر بمبلغ .... جنيها قيمة الأشياء الواردة بصدر بلاغ الحادث في حين خلص إلى أنهما استوليا على جهاز فيديو فقط دون أن يستظهر قيمة هذا الجهاز مما يدل على اختلال فكرة الحكم عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها في عقيدة المحكمة الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة مما يستحيل معه التعرف على الأساس الذي كونت عليه محكمة الموضوع عقيدتها - وهو ما يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح - مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .
2- لما كان الحكم قد صدر غيابياً بالنسبة للمتهم الأول فلا يمتد إليه أثر الطعن بل يقتصر على الطاعن وحده .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة كلاً من 1ـ ... 2ـ .... بصفتهما موظفين عموميين (الأول فني أشعة والثاني فني أجهزة بمعهد ..... التابع لوزارة .....) استوليا بغير حق على الأشياء المبينة وصفاً بالتحقيقات ومبالغ قيمتها ..... جنيهاً والمملوكة لجهة عملهما سالفة الذكر ، وأحالتهما إلى محكمة أمن الدولة العليا لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً للمتهم الثاني (الطاعن) وغيابياً للمتهم الأول عملاً بالمواد 113، 118 ، 118 مكرر ، 119/أ ، 119 مكرر/أ من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 في حق المتهم الثاني أولاً : بمعاقبة المتهم الثاني (الطاعن) بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وبتغريمه مبلغ ..... جنيهاً وبعزله من وظيفته .
ثانياً : بمعاقبة المتهم الأول بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه مبلغ ..... جنيهاً وبعزله من وظيفته .
فطعن الأستاذ / ..... المحامي نيابة عن المحكوم عليه الثاني في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الاستيلاء بغير حق على المال العام قد شابه الخطأ في تطبيق القانون. ذلك بأنه عاقبه بغرامة مساوية لقيمة الأشياء الواردة ببلاغ الحادث في حين أن الذى أورده في مدوناته أنه والمتهم الآخر استوليا على جهاز فيديو فقط مما يدل على أن الحكم لم يحط بواقعة الدعوى ولم يلم بها إلماماً كافياً ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية ضد كل من 1ـ .... المحكوم عليه غيابياً . 2ـ الطاعن وأسندت إليهما جريمة الاستيلاء على الأشياء المبينة بالتحقيقات والبالغ قيمتها .... جنيهاً بغير حق . وحصل الحكم واقعة الدعوى بما مفاده أن الطاعن والمحكوم عليه الآخر وهما من العاملين بمعهد ... التابع لوزارة ... استوليا على جهاز الفيديو المملوك للجهة سالفة الذكر بغير حق وتصرفا فيه بالبيع بمبلغ ... جنيهاً وقد تم ضبطه لدى المشترى وبعد أن حصل الحكم مؤدى أدلة الثبوت خلص إلى ثبوت الاتهام قبل المتهمين على نحو ما ورد فى بيانه لواقعة الدعوى وعاقب كلاً منهما . فضلاً عن العقوبة المقيدة للحرية بغرامة قدرها ... جنيهاً والعزل من الوظيفة . لما كان ذلك ، وكانت عقوبة الجريمة المسندة إلى الطاعن طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 113 من قانون العقوبات التي طبقها الحكم هي الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن فضلاً عن وجوب الحكم على الجاني بالرد وبغرامة مساوية لقيمة ما استولى عليه وكانت الغرامة التي نصت عليها المادة 118 من قانون العقوبات وإن كان الشارع قد ربط لها حداً أدنى لا يقل عن خمسمائة جنيه إلا أنها من الغرامات النسبية التي أشارت إليها المادة 44 من القانون سالف الذكر في قولها إذا حكم على جملة متهمين بحكم واحد بجريمة واحدة فاعلين كانوا أو شركاء فالغرامات يحكم بها على كل منهم على انفراد خلافاً للغرامات النسبية فإنهم يكونون متضامنين في الالتزام بها ما لم ينص في الحكم على خلاف ذلك وبالتالي يكون المتهمون أيا كانت صفاتهم متضامنين في الالتزام بها فلا يستطاع التنفيذ عليهم بأكثر من مقدارها المحدد في الحكم سواء في ذلك أن يلزمهم الحكم بهذا المقدار متضامنين أو يفي كلاً منهم بنصيب فيه وإذ كان الحكم قد قضى بالغرامة على كل من الطاعن والمحكوم عليه الآخر فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون بما كان يؤذن بنقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه في شأن الغرامة المقضي بها بتغريم الطاعن والمحكوم عليه الآخر بمبلغ الغرامة إلا أنه لما كان الحكم المطعون فيه قضى بتغريم كل من الطاعن والمحكوم عليه الآخر بمبلغ 3990 جنيهاً قيمة الأشياء الواردة بصدر بلاغ الحادث في حين خلص إلى أنهما استوليا على جهاز فيديو فقط دون أن يستظهر قيمة هذا الجهاز مما يدل على اختلال فكرة الحكم عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها في عقيدة المحكمة الاستقرار الذى يجعلها في حكم الوقائع الثابتة مما يستحيل معه التعرف على الأساس الذي كونت عليه محكمة الموضوع عقيدتها - وهو ما يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح - مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد صدر غيابياً بالنسبة للمتهم الأول فلا يمتد إليه أثر الطعن بل يقتصر على الطاعن وحده .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 2403 لسنة 64 ق جلسة 24/ 3/ 2003 مكتب فني 54 ق 54 ص 486

جلسة 24 من مارس سنة 2003
برئاسة السيد المستشار/ حسن حمزة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / فتحي حجاب ، جاب الله محمد جاب الله ويحيى محمود نواب رئيس المحكمة وأحمد عبد الودود .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(54)
الطعن 2403 لسنة 64 ق
(1) حكم " بيانات التسبيب " .
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة .كفاية أن يكون ما أورده كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها , أساس ذلك ؟
(2) قوادة دولية . جريمة " أركانها ". قصد جنائي .
العبرة في جرائم القوادة الدولية بقصد الجاني نفسه لا بقصد المجنى عليها ولو كان الغرض الذى أدركته المجنى عليها من نقلها غرضاً مشروعاً مادام الجاني يضمر غرضاً آخر هو البغاء .
(3) إثبات " بوجه عام ". محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى ".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى .موضوعي .مادام سائغاً .
المجادلة في ذلك أمام النقض . غير مقبولة .
(4) إثبات " شهود ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود".
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
أخذ المحكمة بأقوال الشهود . مفاده ؟
(5) دفوع "الدفع بعدم جدية التحريات" .نقض أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الدفع بعدم جدية التحريات . موضوعي . غير جائز إثارته لأول مرة أمام النقض .
(6) استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " " سلطتها في تقدير الدليل ".
للمحكمة أن تكون عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة . حد ذلك ؟
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل غير جائز أمام النقض .
(7) استجواب . دفوع " الدفع ببطلان الاستجواب ". نقض " المصلحة في الطعن ".
الرد على الدفع ببطلان الاستجواب . غير لازم . مادام لم يعول عليه في الإدانة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم عنها كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كان ذلك محققاً لحكم القانون كما جرى به نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية - فإن منعى الطاعنين فيما تقدم يكون على غير أساس .
2- لما كان ما يثيره الطاعنان من أن سفر المجني عليها كان لغرض مشروع هو العمل فإنه مردود بأن العبرة في جرائم القوادة الدولية بقصد الجاني نفسه لا بقصد المجنى عليها فتقع الجريمة ولو كان الغرض الذى أدركته المجنى عليها من نقلها غرضاً مشروعاً مادام الجاني يضمر غرضاً آخر هو البغاء كما أنه ليس بلازم لوقوعها أن يكون الجاني قاصداً استخدام المجنى عليها لمباشرة الدعارة عقب نقلها أو تسفيرها وإنما يكفي أن يكون قصده منصرفاً إلى استخدامها في عمل من شأنه أن يؤدي بها في النهاية إلى ممارسة البغاء وهو ما استظهره الحكم المطعون فيه ودلل عليه تدليلاً سائغاً ومن ثم أضحى الحكم بمنأى عن قالة القصور في التسبيب .
3- من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق فإن النعي بأن الواقعة لا تعدو جنحة تسفير عمالة مصرية للخارج بدون ترخيص من الجهة المختصة فذلك لا يعدو أن يكون منازعة في الصورة التي اعتنقتها للواقعة وجدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها مما تستقل بالفصل فيه بغير معقب .
4- وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل هذا مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها وأنها متى أخذت بأقوال شهود الإثبات فإن ذلك يفيد اطراحها كافة الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ومن ثم فإن ما يثيره بهذا الوجه من الطعن يكون غير مقبول.
5- لما كانت الطاعنة الأولى لم تثر بجلسات المحاكمة شيئاً عن عدم جدية التحريات فإن النعي بشأنها ينحل إلى جدل موضوعي مما لا يجوز الخوض بشأنه لدى محكمة النقض .
6ـ من المقرر أن للمحكمة أن تعول في تكون عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دام أنها اطمأنت إلى جديتها - وإذ كان الحكم قد عول في إدانة الطاعنين على أقوال المجني عليها التي تأيدت بما دلت عليه تحريات ضابط المباحث وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها فإن ما يثيره الطاعنان من عدم كفاية تلك الأدلة وعدم جدية التحريات لا يعدو أن يكون من قبيل الجدل الموضوعي في تقدير الأدلة وفي سلطة محكمة الموضوع في استنباط معتقدها منها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
7ـ لما كان ما يثيره الطاعنان من بطلان استجوابهما بمحضر الضبط مردوداً بأن الحكم قد بنى قضاءه على ما اطمأن إليه من أدلة الثبوت التي قام عليها ولم يعول على أي دليل مستمد من استجواب الطاعنين ومن ثم فإنه قد انحسر عنه الالتزام بالرد استقلالاً على هذا الدفع .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما حرضا .... على مغادرة البلاد " ..... " وسهلا لها ذلك واصطحباها معهما خارجها للاشتغال بالدعارة مع علمهما بذلك .
وطلبت معاقبتهما بالمادتين 3 و 15 من القانون رقم 10 لسنة 1961 .
ومحكمة جنح الآداب قضت عملاً بمادتي الاتهام بمعاقبة كل منهما بالحبس لمدة سنة واحدة مع الشغل وغرامة مائة جنيه والوضع تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة .
فاستأنف المتهمان وقضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
 وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم عنها كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كان ذلك محققاً لحكم القانون كما جرى به نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية - فإن منعى الطاعنين فيما تقدم يكون على غير أساس . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعنان من أن سفر المجني عليها كان لغرض مشروع هو العمل فإنه مردود بأن العبرة في جرائم القوادة الدولية بقصد الجاني نفسه لا بقصد المجنى عليها فتقع الجريمة ولو كان الغرض الذى أدركته المجنى عليها من نقلها غرضاً مشروعاً ما دام الجاني يضمر غرضاً آخر هو البغاء كما أنه ليس بلازم لوقوعها أن يكون الجاني قاصداً استخدام المجنى عليها لمباشرة الدعارة عقب نقلها أو تسفيرها وإنما يكفى أن يكون قصده منصرفاً إلى استخدامها فى عمل من شأنه أن يؤدى بها في النهاية إلى ممارسة البغاء وهو ما استظهره الحكم المطعون فيه ودلل عليه تدليلاً سائغاً ومن ثم أضحى الحكم بمنأى عن قالة القصور في التسبيب . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق فإن النعي بأن الواقعة لا تعدو جنحة تسفير عمالة مصرية للخارج بدون ترخيص من الجهة المختصة فذلك لا يعدو أن يكون منازعة في الصورة التي اعتنقتها للواقعة وجدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها مما تستقل بالفصل فيه بغير معقب ، كما أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل هذا مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها وأنها متى أخذت بأقوال شهود الإثبات فإن ذلك يفيد اطراحها كافة الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ومن ثم فإن ما يثيره بهذا الوجه من الطعن يكون غير مقبول. لما كان ذلك ، وكانت الطاعنة الأولى لم تثر بجلسات المحاكمة شيئاً عن عدم جدية التحريات فإن النعي بشأنها ينحل إلى جدل موضوعي مما لا يجوز الخوض بشأنه لدى محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دام أنها اطمأنت إلى جديتها ، وإذ كان الحكم قد عول في إدانة الطاعنين على أقوال المجني عليها التي تأيدت بما دلت عليه تحريات ضابط المباحث وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها فإن ما يثيره الطاعنان من عدم كفاية تلك الأدلة وعدم جدية التحريات لا يعدو أن يكون من قبيل الجدل الموضوعي في تقدير الأدلة وفي سلطة محكمة الموضوع في استنباط معتقدها منها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعنان من بطلان استجوابهما بمحضر الضبط مردوداً بأن الحكم قد بنى قضاءه على ما اطمأن إليه من أدلة الثبوت التي قام عليها ولم يعول على أي دليل مستمد من استجواب الطاعنين ومن ثم فإنه قد انحسر عنه الالتزام بالـرد استقلالاً على هذا الدفع ، لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً ويتعين التقرير بذلك .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ