الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 1 يوليو 2013

الطعن 23263 لسنة 69 ق جلسة 18/ 3/ 2003 مكتب فني 54 ق 46 ص 422

جلسة 18 من مارس سنة 2003
برئاسة السيد المستشار / فتحي خليفة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / جابر عبد التواب ، أمين عبد العليم ، عمر بريك وعبد التواب أبو طالب نواب رئيس المحكمة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(46)
الطعن 23263 لسنة 69 ق
(1) سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب" .
البحث في توافر ظرف سبق الإصرار . موضوعي .
استظهار الحكم أن المتهمين عقدوا العزم وبيتوا النية على إيذاء المجني عليه وأعدوا لذلك أسلحة وما أن ظفروا به حتى تعدوا عليه بالضرب بعد مشاجرة حدثت بينهم . لا قصور .
(2) إثبات " خبرة " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
عدم إيراد الحكم نص تقرير الخبير بكامل أجزائه . لا يعيبه .
(3) دعوى مدنية " نظرها والحكم فيها " . محضر الجلسة . حكم " بيانات الديباجة " .
محضر الجلسة يكمل الحكم في إثبات بيان اسم المدعيين بالحقوق المدنية وطلباتهما .
(4) إثبات " شهود ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " "سلطتها في تقدير جدية التحريات " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب".
اطمئنان المحكمة إلى التحريات كرأي وجزء من الشهادة لا باعتبارها مقدمة لإجراء قانوني متصل بالقبض والتفتيش . لا عيب .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل أمام النقض . غير جائز .
 (5) بطلان . محضر الجلسة . دفاع " الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره ".
إثبات تلاوة أقوال الشهود في صدر محضر الجلسة ثم طلب الدفاع سماع من حضر منهم . لا يبطل الحكم . علة ذلك ؟
(6) إثبات " بوجه عام ". سبق إصرار . مسئولية جنائية.
توافر سبق الإصرار على إيذاء المجني عليه لدى الطاعنين وتواجدهم على مسرح الجريمة ومساهمتهم في الاعتداء . يرتب تضامنهم في المسئولية عن وفاة المجني عليه سواء كان الفعل الذي قارفه كل منهم محدداً أو غير محدد ومدى مساهمة الفعل في النتيجة المترتبة عليه . مفاد ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- من المقرر إن البحث في توافر ظرف سبق الإصرار من إطلاقات محكمة الموضوع تستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها ما دام موجب تلك الظروف وهذه العناصر لا يتنافر عقلاً مع هذا الاستنتاج ، وكان الواضح من مدونات الحكم أنه استظهر أن المتهمين عقدوا العزم وبيتوا النية على إيذاء المجني عليه وأعدوا لذلك عدتهم من أدوات وأسلحة وما أن ظفروا به حتى ضربوه وذلك بعد المشاجرة بين المتهم .... والمجني عليه ، فإن ما أورده الحكم في هذا الصدد يعد تدليلاً سائغاً يحمل قضاءه وينأى به عن قالة القصور في البيان .
2- لما كان الحكم قد أورد مؤدى تقرير الصفة التشريحية في قوله " وثبت من تقرير الصفة التشريحية للمجنى عليه أن مجمل إصابات الأخير الموصوفة بالصدر والساعد الأيسر والرأس حيوية حديثة وأن إصابة الصدر طعنية نافذة حدثت من جسم صلب ذي حافة حادة أياً كان نوعها ، ويجوز حدوثها من مثل مطواة وتعزى وفاة المجني عليه إلى إصابته الموصوفة بالصدر مما أحدثته من قطع بالقلب صاحب ذلك نزيف دموي إصابي غزير وصدمة وأن إصابة المجنى عليه بالساعد الأيسر قطعية حدثت من جسم صلب ذي حافة حادة وذي ثقل أياً كان ويجوز حدوثها من مثل سنجة وإصابته بالرأس رضية حدثت من جسم راضٍ أياً كان ، ويجوز حدوثها من مثل شومة وأن هذه الإصابات جائزة الحدوث وفقاً للتصوير الوارد على لسان الشهود " فإن ما ينعاه الطاعنون بعدم إيراد مضمون تقرير الصفة التشريحية لا يكون له محل ، لما هو مقرر أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراد نص تقرير الخبير بكامل أجزائه .
3- لما كان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة في .... أنه أثبت به اسم المدعيين بالحقوق المدنية والدىٌ المجنى عليه وأنهما ادعيا مدنياً بمبلغ ... جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت فضلاً عن أن مدونات الحكم قد تضمنت طلباتهما ، وكان من المقرر أن محضر الجلسة يكمل الحكم في هذا الشأن ، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالبطلان في هذا الصدد يكون غير سديد .
4- لما كانت المحكمة في حدود سلطتها التقديرية قد اطمأنت إلى التحريات كرأي وجزء من أقوال الضابط مجريها كجزء من الشهادة وليس باعتبارها مقدمة لإجراء قانوني يتصل بالقبض والتفتيش ، فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير أدلة الدعوى ومصادرتها في عقيدتها مما لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض .
5- من المقرر أنه لا يقدح في سلامة الحكم أن يكون قد أثبت في صدر محضر جلسة المحاكمة تلاوة أقوال الشهود ثم بعد ذلك أثبت طلب الدفاع سماع شهادة من حضر منهم وهم الأول والثاني والثالث دون الرابع فلا يتأتى من ذلك بطلان ولا يغني عدم الإحاطة بالواقعة وأدلتها والإجراءات فيها وإنما ينصرف من تليت شهادته إلى الغائب من الشهود ، ويضحى ما يثيره الطاعنون في هذا الشأن غير سديد .
6- لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعنين تواجدهم على مسرح الجريمة ومساهمتهم في الاعتداء على المجني عليه مع توافر ظرف سبق الإصرار في حقهم مما يرتب في صحيح القانون تضامناً بينهم في المسئولية عن الجريمة التي وقعت تنفيذاً لقصدهم المشترك الذي بيتوا النية عليه ، يستوي في ذلك أن يكون الفعل الذي قارفه كل منهم محدداً بالذات أو غير محدد ، وبصرف النظر عن مدى مساهمة هذا الفعل في النتيجة المترتبة عليه فإن الخطأ في مكان الضربة - بفرض حدوثه - لا يغير من النتيجة التي عمادها مساءلة جميع المتهمين عن جميع الإصابات ، ومن ثم يكون النعي على الحكم في هذا الخصوص غير سديد .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة كلاً من .... بأنهم فى ..... قتلوا عمداً ... مع سبق الإصرار ، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وأعدوا لذلك أسلحة حادة وأدوات ( مطواة - سنجة - عصا ) وما أن ظفروا به حتى ضربه الأول بالعصا على رأسه وضربه الثانى بالسنجة على ساعده الأيسر ثم طعنه قى صدره بمطواة قاصداً من ذلك قتله فأحدثوا إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته ، بينما وقف الثالث على مسرح الحادث مهدداً المارة بسنجة كان يحوزها فمنع تدخلهم لنجدة المجنى عليه حتى تمكن المتهمان الأول والثانى من الاعتداء على المجنى عليه على النحو الذى أودى بحياته .
ب- المتهم الأول: أحرز بغير مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية أداة استخدمها فى الاعتداء على المجنى عليه ( عصا ) .
ﺠ- المتهم الثاني: أحرز بغير مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية سلاحاً أبيض (مطواة) ، وأداة استخدمها في الاعتداء على المجنى عليه (سنجة).
د- المتهم الثالث: أحرز بغير مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية أداة مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص ( سنجة ) .
وأحالتهم إلى محكمة جنايات ..... لمحاكمتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الأحالة. وادعى والدا المجنى عليه مدنياً قبلهم بمبلغ ... جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
والمحكمة المذكورة قضت عملاً بالمواد 236/2،1 عقوبات، والمواد 1/1 ، 25 مكرر من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين 165 لسنة 1981 ، 57 لسنة 1992 والبندين رقمي 10 ، 11 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول المعدل بالقانون الأخير حضورياً بمعاقبة ... بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة لما نسب إليه وبمعاقبة كل من ..... بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات لما نسب لكل منهما و بإلزام المتهمين الأول عن نفسه وبصفته والمتهم الثالث بأن يؤدوا للمدعى بالحق المدني مبلغ ..... جنيه على سبيل التعويض المؤقت ، وذلك بعد أن عدلت وصف التهمة الأولى من قتل عمد إلى ضرب أفضى إلى موت .
فطعن المحكوم عليهم فى هذا الحكم بطريق النقض ....الخ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجريمة الضرب المفضي إلى الموت قد شابه القصور والخطأ في الإسناد والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ذلك بأنه لم يدلل على توافر ركن سبق الإصرار بما ينتجه وعول فى الإدانة على تقرير الصفة التشريحية دون أن يورد مضمونه ، كما خلا من بيان اسم المدعيين بالحق المدني وأطرح الدفع بعدم جدية التحريات بما لا يسوغ إطراحه ، هذا إلى أن المحكمة أثبتت تلاوة أقوال الشهود في الجلسة لغيابهم رغم أن ثلاثة منهم حضروا وسمعتهم المحكمة والرابع لم يحضر بالجلسة بما ينبئ عن أن المحكمة لم تحط بواقعة الدعوى ، وأخيراً فقد أثبت الحكم عن لسان الشاهد .... من أن الطاعن ... ضرب المجنى عليه بعصا على رأسه وأن المتهم ..... كان يقف حاملاً سنجة يهدد بها المارة في حين أن الشاهد قرر أن المتهم كان يهوش بالسلاح ابن خالة القتيل وأن المتهم ... ضرب المجني عليه على جسده - مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث أن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الضرب المفضي إلى الموت التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهم أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها مستمدة من أقوال الشهود وما أورده تقرير الصفة التشريحية . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن البحث في توافر ظرف سبق الإصرار من إطلاقات محكمة الموضوع تستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها ما دام موجب تلك الظروف وهذه العناصر لا يتنافر عقلاً مع هذا الاستنتاج ، وكان الواضح من مدونات الحكم أنه استظهر أن المتهمين عقدوا العزم وبيتوا النية على إيذاء المجني عليه وأعدوا لذلك عدتهم من أداة وأسلحة وما أن ظفروا به حتى ضربوه وذلك بعد المشاجرة بين المتهم .... والمجني عليه ، فإن ما أورده الحكم في هذا الصدد يعد تدليلاً سائغاً يحمل قضاءه وينأى به عن قالة القصور في البيان . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد أورد مؤدى تقرير الصفة التشريحية في قوله " وثبت من تقرير الصفة التشريحية للمجنى عليه أن مجمل إصابات الأخير الموصوفة بالصدر والساعد الأيسر والرأس حيوية حديثة وأن إصابة الصدر طعنية نافذة حدثت من جسم صلب ذي حافة حادة أياً كان نوعها ويجوز حدوثها من مثل مطواة وتعزى وفاة المجنى عليه إلى إصابته الموصوفة بالصدر مما أحدثته من قطع بالقلب صاحب ذلك نزيف دموي إصابي غزير وصدمة وأن إصابة المجنى عليه بالساعد الأيسر قطعية حدثت من جسم صلب ذى حافة حادة وذي ثقل أياً كان ويجوز حدوثها من مثل سنجة وإصابته بالرأس رضية حدثت من جسم راضٍ أياً كان ويجوز حدوثها من مثل شومة وأن هذه الإصابات جائزة الحدوث وفقاً للتصوير الوارد على لسان الشهود ، فإن ما ينعاه الطاعنون بعدم إيراد مضمون تقرير الصفة التشريحية لا يكون له محل لما هو مقرر أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراد نص تقرير الخبير بكامل أجزائه . لما كان ذلك ، وكان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة في .... أنه أثبت به اسم المدعيين بالحقوق المدنية والدي المجني عليه وأنهما ادعيا مدنياً بمبلغ .... جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت فضلاً عن أن مدونات الحكم قد تضمنت طلباتهم ، وكان من المقرر أن محضر الجلسة يكمل الحكم في هذا الشأن فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالبطلان في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة في حدود سلطتها التقديرية قد اطمأنت إلى التحريات كرأي وجزء من أقوال الضابط مجريها كجزء من الشهادة وليس باعتبارها مقدمة لإجراء قانوني يتصل بالقبض والتفتيش فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير أدلة الدعوى ومصادرتها في عقيدتها مما لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان لا يقدح في سلامة الحكم أن يكون قد أثبت في صدر محضر جلسة المحاكمة تلاوة أقوال الشهود ثم بعد ذلك أثبت طلب الدفاع سماع شهادة من حضر منهم وهم الأول والثاني والثالث دون الرابع فلا يتأتى من ذلك بطلان ولا يغني عدم الإحاطة بالواقعة وأدلتها والإجراءات فيها وإنما ينصرف من تليت شهادته إلى الغائب من الشهود ويضحى ما يثيره الطاعنون في هذا الشأن غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعنين تواجدهم على مسرح الجريمة ومساهمتهم في الاعتداء على المجنى عليه مع توافر ظرف سبق الإصرار في حقهم مما يرتب في صحيح القانون تضامناً بينهم في المسئولية عن الجريمة التي وقعت تنفيذاً لقصدهم المشترك الذى بيتوا النية عليه ، يستوى في ذلك أن يكون الفعل الذي قارفه كل منهم محدداً بالذات أو غير محدد ، وبصرف النظر عن مدى مساهمة هذا الفعل في النتيجة المترتبة عليه فإن الخطأ في مكان الضربة - بفرض حدوثه - لا يغير من النتيجة التي عمادها مساءلة جميع المتهمين عن جميع الإصابات ومن ثم يكون النعي على الحكم في هذا الخصوص غير سديد . لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 4836 لسنة 70 ق جلسة 17/ 3/ 2003 مكتب فني 54 ق 45 ص 417

جلسة 17 من مارس سنة 2003
برئاسة السيد المستشار/ محمود إبراهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / حسام عبد الرحيم ، سمير أنيس ، حسن أبو المعالي ، إيهاب عبد المطلب نواب رئيس المحكمة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(45)
الطعن 4836 لسنة 70 ق
 (1) إثبات " قوة الأمر المقضي ". شيك بدون رصيد .حكم "حجيته ".محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل ". تزوير. استيلاء. دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ".
قوة الأمر المقضي . مناطه ؟
الحكم الصادر في دعوى إصدار شيك بدون رصيد . لا حجية له في دعوى الاستيلاء على الشيك المرتبط بتزويره واستعماله . وإن اتحدت ورقة الشيك في كل من الدعويين . أساس ذلك : تقدير الدليل في دعوى . لا ينسحب أثره إلى دعوى أخرى .
إغفال الحكم التعرض لدفاع قانوني ظاهر البطلان . لا يعيبه .
(2) نقض " المصلحة في الطعن ". عقوبة " العقوبة المبررة ". استيلاء . تزوير.
انتفاء مصلحة الطاعن في النعي على الحكم بشأن جريمتي التزوير والاستعمال . مادام قد أوقع عليه عقوبة تدخل في الحدود المقررة لجناية الاستيلاء التي دانه بها .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كانت قوة الشيء المقضي به مشروطة باتحاد الخصوم والموضوع والسبب في الدعويين ، وكانت دعوى إصدار شيك بدون رصيد قائم وقابل للسحب تختلف موضوعاً وسبباً عن دعوى الاستيلاء على الشيك المرتبط بتزويره واستعماله موضوع الدعوى محل الطعن فإنه يمتنع التمسك بحجية الأمر المقضي به وأن الحكم الصادر في الدعوى الأولى بإصدار شيك بدون رصيد لا يحوز قوة الشيء المقضي به في الدعوى الثانية ، ولا يغير من ذلك أن ورقة الشيك التي اتخذت دليلاً على تهمة إصدار شيك بدون رصيد في الدعوى السابقة هي بذاتها أساس تهمة الاستيلاء على الشيك المرتبط بتزويره واستعماله ، ذلك أن تلك الورقة لا تخرج عن كونها دليلاً من أدلة الإثبات في الجريمة المنصوص عليها في المادة 337 من قانون العقوبات ، وأن تقدير الدليل في دعوى لا ينسحب أثره إلى دعوى أخرى لأن قوة الأمر المقضي للحكم في منطوقه دون الأدلة المقدمة في الدعوى ، فإن قضاء المحكمة بإدانة المجني عليها بجريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للصرف لا يلزم المحكمة التي نظرت جريمة الاستيلاء على الشيك المرتبط بجريمتي التزوير والاستعمال ولها أن تتصدى لهذه الوقائع لتقدر بنفسها مدى توافر أركان تلك الجرائم من عدمه ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد ، ويكون إغفال الحكم له إيراداً ورداً في محله بحسبانه دفعاً قانونياً ظاهر البطلان .
2- لما كان باقي ما يثيره الطاعن بشأن جريمتي التزوير والاستعمال لا محل له ، لانتفاء مصلحته في النعي طالما أن العقوبة المقضي بها تدخل في حدود العقوبة المقررة لجناية الاستيلاء التي دانه الحكم بها ومن ثم فإن منعاه يكون غير قويم .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه فى غضون عام ... أولا:- بصفته موظفاً عمومياً ..... استولى بغير حق وبنية التملك على أوراق الشيك الصادر من العميلة ... لصالح البنك .... واستبدله بآخر على النحو المبين تفصيلاً بالتحقيقات وقد ارتبطت هذه الجريمة بجريمتى اشتراك فى تزوير محرر عرفى واستعماله هما أنه فى ذات الزمان والمكان سالفى الذكر :
أ- اشترك بطريقى الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول فى تزوير الشيك المستبدل محل التهمة الأولى المودع ملف قرض العميلة مارة الذكر بأن اتفق معه على ذلك فاستولى على الشيك الصحيح الموقع من العميلة على بياض وقام المجهول بتحرير بيانات الشيك المستبدل بجعله واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع علمهما بذلك فتمت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة .
ب- استعمل المحرر المزور فيما زور من أجله مع علمه بذلك بأن قدمه للمختصين بجهة عمله للاعتداد بما جاء به .
ثانيا:- بصفته سالفة الذكر أضر عمداً بمصالح الغير المعهود بها إليه بأن قام باستبدال الشيك الصحيح الموقع من العميلة من ملف القرض الخاص بها وقام بملء بياناته بجعلها مدينة له بمبلغ .... جنيه .
وأحالته إلى محكمة أمن الدولة العليا بـ ... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في ..... عملاً بالمواد 40/ثانياً ، ثالثاً و41 و113/ 1 ، 2 و 215 و116 مكرر و 118 و 118 مكرر و 119/ ب و119 مكرر ، 215 من قانون العقوبات بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبعزله من وظيفته .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجنايتي الاستيلاء المرتبط بجريمتي الاشتراك في التزوير والاستعمال ، والإضرار العمدي ، قد شابه قصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع وخطأ في تطبيق القانون ، ذلك بأنه دفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الجنحة ... إلا أن المحكمة أغفلت الدفع إيراداً ورداً ، كما أن الحكم نسب للطاعن تزوير الشيك محل الاتهام برغم أنه نقل من البنك إلى فرع آخر قبل تاريخ إبلاغ المجني عليها وأنه لم يباشر عملية الإقراض للمجني عليه لاسيما وأنه ليس له توقيعات على ملف القرض والذي لم يكن في عهدته فضلاً عن أن تقرير المعمل الجنائي تضمن أن الطاعن لم يحرر أياً من بيانات الشيك موضوع التداعي ، كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بارتكابها وساق على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وحاصلها أن السيدة .... كانت قد تقدمت إلى بنك التنمية الزراعي بطلب سلفة زراعية ، وضماناً لهذا القرض قامت بتسليم الشيكات الممهورة منها على بياض إلى المتهم .... والذي كان يعمل وقتها مندوب صرف ببنك القرية إلا أنه قام باختلاس أحد هذه الشيكات وملأ بياناته وضمنها مديونيته للمبلغة بمبلغ خمسة عشر ألف جنيه وثلاثمائة ، وبعدها أقام ضدها بذات الشيك المزور جنحة بطريق الادعاء المباشر و المقيدة برقم ..... متهماً إياها بإصدار شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب ووضع بدلاً من هذا الشيك شيكاً آخر وقعه بتوقيع مزور منسوب صدوره للشاكية ودسه بين الشيكات الأخرى المودعة لدى البنك ..... وقضي في الجنحة المذكورة واستئنافها الرقيم .... بالإدانة، وقد انتهى الحكم بإدانة الطاعن متسانداً إلى أقوال كل من المبلغة والشهود ..... ومما ثبت من تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير والذي تضمن أن الشاكية لم تحرر بخط يدها التوقيع المنسوب صدوره لها والمذيل به الشيك المودع بملف القرض ، وأن المتهم الطاعن هو الذي حرر بخط يده بيانات صلب الشيك موضوع الجنحة .... ، وأنها الشاكية الموقعة على بقية الشيكات والشيك الأخير المقدم في الجنحة وبعد أن أورد الحكم المطعون فيه ما تقدم ، انتهى إلى إدانة الطاعن . لما كان ذلك ، وكانت قوة الشيء المقضي به مشروطة باتحاد الخصوم والموضوع والسبب في الدعويين ، وكانت دعوى إصدار شيك بدون رصيد قائم وقابل للسحب تختلف موضوعاً وسبباً عن دعوى الاستيلاء على الشيك المرتبط بتزويره واستعماله موضوع الدعوى محل الطعن فإنه يمتنع التمسك بحجية الأمر المقضي به وأن الحكم الصادر في الدعوى الأولى بإصدار شيك بدون رصيد لا يحوز قوة الشيء المقضي به في الدعوى الثانية ، ولا يغير من ذلك أن ورقة الشيك التي اتخذت دليلاً على تهمة إصدار شيك بدون رصيد في الدعوى السابقة هي بذاتها أساس تهمة الاستيلاء على الشيك المرتبط بتزويره واستعماله ذلك أن تلك الورقة لا تخرج عن كونها دليلاً من أدلة الإثبات في الجريمة المنصوص عليها في المادة 337 من قانون العقوبات ، وأن تقدير الدليل في دعوى لا ينسحب أثره إلى دعوى أخرى لأن قوة الأمر المقضي للحكم في منطوقه دون الأدلة المقدمة في الدعوى، فإن قضاء المحكمة بإدانة المجنى عليها بجريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للصرف لا يلزم المحكمة التي نظرت جريمة الاستيلاء على الشيك المرتبط بجريمتي التزوير والاستعمال ولها أن تتصدى لهذه الوقائع لتقدر بنفسها مدى توافر أركان تلك الجرائم من عدمه ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد ، ويكون إغفال الحكم له إيراداً ورداً في محله بحسبانه دفعاً قانونياً ظاهر البطلان . لما كان ذلك ، وكان باقي ما يثيره الطاعن بشأن جريمتي التزوير والاستعمال لا محل له ، لانتفاء مصلحته في النعي طالما أن العقوبة المقضي بها تدخل في حدود العقوبة المقررة لجناية الاستيلاء التي دانه الحكم بها ومن ثم فإن منعاه يكون غير قويم . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعين الرفض موضوعاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 5369 لسنة 64 ق جلسة 12/ 3/ 2003 مكتب فني 54 ق 44 ص 411

جلسة 12 من مارس سنة 2003
برئاسة السيد المستشار / عبد اللطيف أبو النيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / يحيى خليفة ، عثمان متولي ، مصطفى حسان نواب رئيس المحكمة ومحمد عبد الحليم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(44)
الطعن 5369 لسنة 64 ق
(1) نقض " الصفة في الطعن ".
التقرير بالطعن بالنقض بتوكيل صادر من وكيل المحكوم عليه دون تقديم التوكيل الصادر من الأخير . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً . علة ذلك ؟
(2) وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في تعديل وصف التهمة "
عدم تقيد المحكمة بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم.
تعديل التهمة بتحوير كيان الواقعة المادية التي أقيمت بها الدعوى وبنيانها القانوني . يوجب تنبيه المتهم إليه . المادة 308 إجراءات .
(3) الإخلال العمدي في تنفيذ الالتزامات التعاقدية و الغش في تنفيذها . غش . وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في تعديل وصف التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره " .
تغيير المحكمة التهمة المسندة للطاعن من الإخلال العمد والغش في تنفيذ عقد مقاولة إلى الخطأ الذي ترتب عليه خطأ جسيم . تعديل للتهمة نفسها يوجب لفت نظر الدفاع إليه . مخالفة ذلك . إخلال بحق الدفاع .
(4) نقض " أثر الطعن ".
اتصال وجه الطعن بالطاعن الذي لم يقبل طعنه شكلاً . يوجب نقض الحكم بالنسبة له . علة ذلك ؟
عدم امتداد أثر الطعن للمحكوم عليه غيابياً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- من حيث إن المحامي ... قرر بالطعن بالنقض في الحكم المطعون فيه بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه ... لما كان ذلك ، وكان البين من التوكيل الذي تم التقرير بالطعن بمقتضاه - المرفق بالأوراق - أنه صادر من وكيل المحكوم عليه المذكور إلى المحامي الذي قرر بالطعن ، وكان التوكيل الصادر من المحكوم عليه لوكيله لم يقدم للتعرف على حدود وكالته وما إذا كانت تجيز لصاحبها التقرير بالطعن بالنقض نيابة عن موكله وتوكيل غيره في ذلك من عدمه . لما كان ذلك ، وكان الطعن بطريق النقض في المواد الجنائية حقاً شخصياً لمن صدر الحكم ضده يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته وليس لأحد أن ينوب عنه في مباشرته إلا إذا كان موكلاً منه توكيلاً يخوله هذا الحق أو كان ينوب عنه في ذلك قانوناً ، فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن المقدم من المحكوم عليه سالف الذكر (الطاعن الثاني) .
2- من المقرر إنه وإن كان لمحكمة الموضوع ألا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانوني السليم الذي ترى انطباقه على واقعة الدعوى ، إلا أنه إذا تعدى الأمر مجرد تعديل الوصف إلى تعديل التهمة ذاتها بتحوير كيان الواقعة المادية التي أقيمت بها الدعوى وبنيانها القانوني والاستعانة في ذلك بعناصر أخرى تضاف إلى تلك التي أقيمت بها الدعوى ، فإن هذا التغيير يقتضي من المحكمة أن تلتزم في هذا الصدد بمراعاة الضمانات التي نصت عليها المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية بما توجبه من تنبيه المتهم إلى التغيير في التهمة ومنحه أجلاً لتحضير دفاعه إذا طلب ذلك .
3- إذ كان التغيير الذي أجرته المحكمة من تهمة الاشتراك في جريمة الإخلال والغش في تنفيذ عقود مقاولة إلى الخطأ الذي ترتب عليه ضرر جسيم ليس مجرد تغيير في وصف الأفعال المسندة إلى الطاعنين في أمر الإحالة وإنما هو تعديل في التهمة ذاتها لا تملك المحكمة إجراءه إلا في أثناء المحاكمة وقبل الحكم في الدعوى وما كان يقتضى ذلك من لفت نظر الدفاع إليه ، أما وهي لم تفعل فإن حكمها المطعون فيه يكون مشوباً بالإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه والإعادة .
4- النقض و الإعادة بالنسبة للطاعنين الثالث والرابع بغير حاجة لبحث باقي أسباب طعنيهما ، وللطاعن الأول دونما حاجة للنظر في أسباب طعنه لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة وكذلك الطاعن الثاني الذى قضى بعدم قبول طعنه شكلاً لاتصال الوجه الذي بني عليه النقض به . لما كان ما تقدم ، وكان الحكم قد صدر غيابياً بالنسبة إلى المحكوم عليه ... فلا يمتد إليه أثر النقض .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة كلاً من أولاً : المتهم الأول :- أخل عمداً بتنفيذ الالتزامات التي تفرضها عليه عقد مقاولة ارتبط به مع إحدى وحدات القطاع العام المملوك للدولة إخلالاً ترتب عليه ضرراً جسيماً بأموالها وارتكب غشاً في تنفيذ هذا العقد وذلك بأن أخل بالتزاماته التي يفرضها عليه العقود المبرمة بينه وبين شركة ..... لتصدير الحاصلات الزراعية المملوكة للدولة في .... من ... سنة ... و ..... من ..... سنة ..... و ... من ... سنة ..... لإنشاء عنبر الصادر وورشة النجارة ووحدة الإدارة ووحدة المرافق والمظلات الخرسانية بمحطة فرز وتجهيز الموالح بمدينة ..... وإصلاح ما استبان من عيوب إنشائية فيها فلم يلتزم في إنشائها بالأصول الفنية المقررة بالعقود سالفة البيان وكراسة الشروط والمواصفات والرسوم الهندسية الملحقة بها وغش في كميات ونوعيات الأسمنت والحديد الواجبة فنياً بمقتضاها ولم ينفذ الإصلاحات المتفق عليها في العقد الأخير بما اقتضى صدور قرار بإزالتها وتسبب بذلك في إلحاق أضرار جسيمة بالشركة سالفة الذكر بلغت جملتها ..... جنيه . ثانيا: المتهمون من الثاني إلى الأخير :- (أ) سهلوا للغير الاستيلاء بغير حق على أموال عامة وذلك بأن اعتمدوا المستخلصات الخاصة بتنفيذ عملية إنشاء المظلات بالمحطة سالفة البيان محل العقد المؤرخ ... من .... سنة ... والمتضمن تنفيذه أعمالاً غير حقيقية بمبالغ جملتها ... جنيه فسهلوا له بذلك الاستيلاء على هذا المبلغ دون حق. (ب) :- اشتركوا مع المتهم الأول في ارتكاب جناية الإخلال بالتزاماته التي تفرضها عليه العقود التي ارتبط بها مع شركة .... لتصدير الحاصلات الزراعية سالفة البيان وغش في تنفيذها وذلك بطريقي الاتفاق والمساعدة بأن اتفقوا معه على تنفيذها على غير المقرر عملاً بالأصول الهندسية المقررة والغش في مواصفات المواد الداخلة في هذا التنفيذ وساعدوه على ذلك فلم يلزموه باتباع المقرر في شأنها عملاً بالإشراف المقرر لهم على تنفيذه لتلك الأعمال فوقعت جريمة الإخلال في التنفيذ والغش منه المسندة إليهم بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة . ثالثاً : المتهم الأول :- اشترك مع المتهمين من الثاني إلى الأخير في ارتكاب جناية تسهيل الاستيلاء المسندة إليهم والمبينة بالبند أولاً بطريقي الاتفاق والمساعدة بأن اتفق معهم على اعتماد المستخلصات المقدمة منه عن تنفيذ عملية إنشاء المظلات سالفة البيان وساعدهم على ارتكابها بتقديم هذه المستخلصات بحسابات تجاوزت قيمة الأعمال المنفذة فعلاً بمبالغ جملتها .... جنيه لاعتمادها وصرف قيمتها فوقعت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة . وأحالتهم إلى محكمة أمن الدولة العليا .... لمحاكمتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
وادعت شركة ..... مدنياً قبل المتهمين بمبلغ ... جنيه علي سبيل التعويض المدني المؤقت .
والمحكمة المذكورة قضت غيابياً للثاني و حضورياً للباقين عملاً بالمادتين 116 مكرراً (أ) و 116 مكرراً ج/1 ،4 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من ذات القانون بمعاقبة الأول بالحبس مع الشغل لمدة سنة وبتغريمه ... جنيه وببراءته من التهمة الثانية وبحبس كل من الثاني والثالث ثلاثة أشهر مع الشغل وببراءته من التهمة الأولى وبتغريم كل من الرابع والخامس .... جنيه وبعدم قبول الدعوى المدنية باعتبار أن التهمة المسندة للمتهمين عدا الأول التسبب خطأ في إلحاق ضرر جسيم بأموال الجهة التي يعملون بها فطعن كل من المحكوم عليهما الأول والخامس والأستاذ / ..... المحامي ، والأستاذ / ... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليهما الثالث والرابع في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
من حيث إن المحامي قرر بالطعن بالنقض في الحكم المطعون فيه بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه ... لما كان ذلك ، وكان البيِّن من التوكيل الذي تم التقرير بالطعن بمقتضاه - المرفق بالأوراق - إنه صادر من وكيل المحكوم عليه المذكور إلى المحامي الذي قرر بالطعن ، وكان التوكيل الصادر من المحكوم عليه لوكيله لم يقدم للتعرف على حدود وكالته وما إذا كانت تجيز لصاحبها التقرير بالطعن بالنقض نيابة عن موكله وتوكيل غيره في ذلك من عدمه . لما كان ذلك ، وكان الطعن بطريق النقض في المواد الجنائية حقاً شخصياً لمن صدر الحكم ضده يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته وليس لأحد أن ينوب عنه في مباشرته إلا إذا كان موكلاً منه توكيلاً يخوله هذا الحق أو كان ينوب عنه في ذلك قانوناً ، فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن المقدم من المحكوم عليه سالف الذكر ( الطاعن الثاني) .
من حيث إن مما ينعاه الطاعنان الثالث والرابع على الحكم المطعون فيه إنه أخل بحقهما فى الدفاع ، ذلك بأن دانتهما المحكمة بجريمة التسبب خطأ في إلحاق ضرر جسيم بأموال الجهة التي يعملان بها بدلاً من تهمة اشتراكهما مع المحكوم عليه الأول في جريمة الإخلال العمدى والغش في تنفيذ عقود مقاولة - التي وجهتها إليهما النيابة العامة والتي جرت المرافعة على أساسها - دون أن تنبه المحكمة الدفاع إلى هذا التعديل ، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن البيِّن من الأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى على الطاعنين بوصف أنهما وآخرين 1- سهلوا للغير الاستيلاء بغير حق على أموال عامة . 2- اشتركوا مع المتهم الأول " الطاعن الأول " في ارتكاب جناية الإخلال بالتزاماته التي تفرضها عليه العقود التي ارتبط بها مع شركة ... لتصدير الحاصلات الزراعية والغش في تنفيذها ، وقد انتهى الحكم إلى إدانة الطاعنين بوصف أنهما وآخران بصفتهم موظفين عموميين تسببوا بخطئهم في إلحاق ضرر جسيم بأموال ومصالح شركة ... لتصدير الحاصلات الزراعية التي يعملون بها وكان ذلك ناشئاً عن إهمالهم في أداء وظائفهم والإخلال بواجباتها في الإشراف ومتابعة أعمال المقاول " المحكوم عليه " الأول مما مكنه من الإخلال بالتزاماته التي يفرضها عليه عقدا المقاولة المؤرخ أولهما ..... وثانيهما ..... وإلحاق ضرر جسيم بأموال تلك الجهة الأمر المنطبق على المادة 116 /1 (أ) من قانون العقوبات ، ثم خلصت المحكمة إلى إدانة الطاعنين بهذا الوصف وبراءتهما من تهمة تسهيل الاستيلاء بغير حق على أموال عامة ، دون أن تلفت نظر الدفاع إلى المرافعة على أساس الوصف الذى خلصت إليه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر إنه وإن كان لمحكمة الموضوع ألا تتقيد بالوصف القانوني الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانوني السليم الذى ترى انطباقه على واقعة الدعوى ، إلا أنه إذا تعدى الأمر مجرد تعديل الوصف إلى تعديل التهمة ذاتها بتحوير كيان الواقعة المادية التي أقيمت بها الدعوى وبنيانها القانوني والاستعانة في ذلك بعناصر أخرى تضاف إلى تلك التي أقيمت بها الدعوى ، فإن هذا التغيير يقتضى من المحكمة أن تلتزم في هذا الصدد بمراعاة الضمانات التي نصت عليها المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية بما توجبه من تنبيه المتهم إلى التغيير في التهمة ومنحه أجلاً لتحضير دفاعه إذا طلب ذلك ، وإذ كان التغيير الذى أجرته المحكمة من تهمة الاشتراك في جريمة الإخلال والغش فى تنفيذ عقود مقاولة إلى الخطأ الذى ترتب عليه ضرر جسيم ليس مجرد تغيير في وصف الأفعال المسندة إلى الطاعنين في أمر الإحالة وإنما هو تعديل في التهمة ذاتها لا تملك المحكمة إجراءه إلا في أثناء المحاكمة وقبل الحكم في الدعوى وما كان يقتضي ذلك من لفت نظر الدفاع إليه ، أما وهي لم تفعل فإن حكمها المطعون فيه يكون مشوباً بالإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه والإعادة بالنسبة للطاعنين الثالث والرابع بغير حاجة لبحث باقي أسباب طعنيهما ، وللطاعن الأول دونما حاجة للنظر في أسباب طعنه لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة وكذلك الطاعن الثاني الذي قضي بعدم قبول طعنه شكلاً لاتصال الوجه الذي بني عليه النقض به . لما كان ما تقدم ، وكان الحكم قد صدر غيابياً بالنسبة إلى المحكوم عليه " ... " فلا يمتد إليه أثر النقض.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ