الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 2 يوليو 2013

الطعن 11266 لسنة 64 ق جلسة 14/ 4/ 2003 مكتب فني 54 ق 63 ص 530

جلسة 14 من إبريل سنة 2003
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغرياني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد شتا ، عبد الرحمن هيكل، رفعت حنا نواب رئيس المحكمة وربيع لبنة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(63)
الطعن 11266 لسنة 64 ق
(1) مأمورو الضبط القضائي " اختصاصهم ". استدلالات .
وجوب قبول رجال الضبط القضائي التبليغات والشكاوى الواردة إليهم بشأن الجرائم وأن يقوموا بأنفسهم أو بواسطة مرؤوسيهم بإجراء التحريات اللازمة منها .
(2) مأمورو الضبط القضائى " اختصاصهم " . استدلالات . قانون " تفسيره " . قبض . دفوع " الدفع ببطلان القبض ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الحق المخول لمأموري الضبط القضائي بمقتضى المادة 29 إجراءات . نطاقه ؟
اطراح الحكم الدفع ببطلان القبض استناداً إلى أن استدعاء الطاعن لم يكن مقروناً بإكراه ينتقص من حريته . صحيح .
(3) دفوع " الدفع ببطلان التفتيش ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
عدم جواز إبداء الدفع ببطلان التفتيش لأول مرة أمام محكمة النقض . علة ذلك ؟
مثال .
(4) إثبات " بوجه عام ". استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير جدية التحريات ".
للمحكمة أن تعول فى تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة .
(5) إثبات " شهود " . استدلالات . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
التناقض بين تحريات المباحث وأقوال الضابط فى خصوص تحديد تاريخ الواقعة والقضايا الجنائية التى أسندها الأخير للطاعن والتى لا سند لها من صحيفة الحالة الجنائية لا يعيب الحكم . مادام استخلص الإدانة منها بما لا تناقض فيه .
(6) نقض " المصلحة فى الطعن " .
لا مصلحة للطاعن في النعي على الحكم في خصوص جريمة قضى ببراءته منها.
(7) حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل ". تزوير " الاشتراك في التزوير ".
التناقض الذي يبطل الحكم . ماهيته ؟
مثال لتسبيب سائغ في جريمة اشتراك في تزوير .
(8) دفوع " الدفع بنفي التهمة ".
نفي التهمة . دفاع موضوعي . لا يستوجب رداً صريحاً . استفادة الرد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
(9) محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ". دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ".
حسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه إيراد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم . تعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه . غير لازم . التفاته عنها. مفاده ؟
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- من المقرر أن من الواجبات المفروضة على رجال الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم أن يقبلوا التبليغات التي ترد إليهم بشأن الجرائم وأن يقوموا بأنفسهم أو بواسطة مرؤوسيهم بإجراء التحريات اللازمة عن الوقائع التي يعلمون بها بأي كيفية كانت وأن يتحصلوا على جميع الإيضاحات والاستدلالات المؤدية لثبوت أو نفي الوقائع المبلغ بها إليهم والتي يشاهدونها بأنفسهم .
2- من المقرر وفقاً للمادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية أنها تخول مأموري الضبط القضائي أثناء جمع الاستدلالات أن يسمعوا أقوال من يكون لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبها وأن يسألوا المتهم عن ذلك ولما كان استدعاء مأمور الضبط القضائي للطاعن وسؤاله عن الاتهام الذي حام حوله في نطاق ما أسفرت عنه التحريات وما يتطلبه جمع الاستدلالات لا يعتبر بمجرده تعرضاً مادياً ماساً بحريته الشخصية أو تقييداً لها مما قد يلتبس حينئذ بإجراء القبض المحظور على مأمور الضبط القضائي إذا لم تكن الجريمة في حالة تلبس ، وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت في حدود سلطتها التقديرية إلى أن استدعاء الطاعن لم يكن مقروناً بإكراه ينتقص من حريته فإن رفضها للدفع ببطلان القبض يكون سليماً تنتفى معه قالة الخطأ في تطبيق القانون .
3- لما كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان إجراءات تفتيشه وتفتيش سيارته أثناء المحاكمة فلا يجوز له إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض لأنه في حقيقته دفع موضوعي أساسه المنازعة في سلامة الأدلة التي كونت منها محكمة الموضوع عقيدتها ، وما دامت قد اطمأنت إلى أن التفتيش قد أسفر عن العثور على نموذج استخراج جواز سفر المتهم الأول المضبوط فإنه لا يجوز مصادرتها فيما اطمأنت إليه أو إثارة ذلك الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض .
4- من المقرر أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث .
5- لما كان التناقض بين تحريات المباحث وأقوال الضابط فى خصوص تحديد تاريخ الواقعة والقضايا الجنائية التي أسندها الأخير للطاعن والتي لا سند لها من صحيفة الحالة الجنائية - بفرض حصوله - لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الإدانة منهما استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه .
6- من المقرر أنه لا مصلحة للطاعن في النعي على الحكم في خصوص جريمة استعمال محرر مزور من عدم توافر أركانها إذ قضى ببراءته منها .
7- لما كان البين أنه لا يوجد تناقض بين ما قرره الضابط من أن الطاعن هو الذي اشترك مع باقي المتهمين في التزوير وبين ما جاء في تقرير شعبة فحص التزييف والتزوير بالمعمل الجنائي من أنه يتعذر فنياً إجراء المضاهاة مع خط استكتاب الطاعن وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابط في هذا الخصوص ، ومن ثم تكون دعوى الطاعن بالتناقض في التسبيب في غير محلها لما هو مقرر من أن التناقض الذى يبطل الحكم هو الذى من شأنه أن يجعل الدليل متهادماً متساقطاً لا شيء فيه باقياً يمكن أن يعتبر قواماً لنتيجة سليمة يصح معه الاعتماد عليها والأخذ بها وهو ما لم يترد الحكم فيه .
8- لما كان ما أثاره الطاعن فى دفاعه بعدم ارتكاب الجريمة وأن مرتكبها هو المتهم الرابع مردوداً بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
9- من المقرر أنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاءه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إليه ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزيئات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يقبل معه معاودة التصدي أمام محكمة النقض .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
 اتهمت النيابة العامة كلا من 1ـ ..... 2ـ ..... " طاعن " 3ـ ... 4ـ .... بوصف أنهم :- أـ المتهمون جميعاً : اشتركوا بطريق الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول ليس من أرباب الوظائف العمومية في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو البطاقة العائلية رقم ..... بالمطبوع رقم .... مم الصادرة من سجل مدني ... وكان ذلك بطريق تغيير المحررات بأن اتفقوا مع ذلك المجهول على محو لفظ ..... الثابت أسفل خانة مكتب السجل المدني بالمحرر سالف الذكر واستبدل لفظ "...." بها واستبدل اسم وبيانات ... باسم وبيانات صاحبها - وساعدوه بأن أمدوه بالمحرر سالف الذكر والبيان المراد إثباته فقام المجهول بذلك فتمت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة - ب - المتهم الثاني أيضاً : 1ـ قلد بواسطة الغير بصمة خاتم شعار الجمهورية الخاص بالهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية - منطقة .... واستعمله بأن بصم به على نموذج 29 جوازات والصادر من مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية مع علمه بذلك.
2ـ استعمل المحرر المزور المبين بوصف الاتهام الأول بأن قدمه للموظف المختص بقسم جوازات ..... مع علمه بتزويره .
وأحالتهم إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً للثاني وغيابياً للأول والثالث والرابع ..... عملاً بالمواد 40 /2ـ3 ،41 /1 ،206 /3 ، 211، 212، 214 من قانون العقوبات مع إعمال المواد 17 ،30، 32 من القانون ذاته بمعاقبتهم بالحبس مع الشغل مدة سنة واحدة عما أسند إليهم ومصادرة المحررات المزورة المضبوطة ، وببراءة المتهم الثاني مما أسند إليه بالنسبة للتهمة الثانية .
فطعن المحكوم عليه الثانى في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الاشتراك في تزوير محرر رسمي وتقليد خاتم لإحدى جهات الحكومة واستعماله قد شابه القصور والتناقض في التسبيب والفساد في الاستدلالات والخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأن الطاعن دفع ببطلان إجراءات القبض عليه وتفتيشه وتفتيش سيارته بغير رضاه ولإجرائها دون إذن من النيابة العامة ودون قيام حالة من حالات التلبس فرد الحكم على هذا الدفع بما لا يسوغ اطراحه ، وأضفى الحكم على تلك الإجراءات المشروعية رغم عدم مشروعيتها ، وتساند الحكم في إدانته إلى تحريات المباحث رغم عدم جديتها وتناقضها مع أقوال مجريها في تحديد تاريخ الواقعة ومع صحيفة الحالة الجنائية للطاعن ورد على دفاعه في هذا الخصوص رداً قاصراً وغير سائغ ، وقد تمسك الطاعن بانتفاء أركان جريمة استعمال المحرر المزور المنسوبة إليه فردت المحكمة على دفاعه بما لا يسوغ ذلك ، وعندما عرض الحكم لتهمة الاشتراك في تزوير محرر رسمي استند في ثبوتها إلى أقوال الضابط المذكور من أن الطاعن هو الذى اشترك مع باقي المتهمين في التزوير مع أن الثابت من التقرير الفني أنه تعذر إجراء المضاهاة على خط الطاعن ، وأخيرا فإن المحكمة لم تفطن إلى الشواهد المستمدة من أقوال المتهم الأول بتحقيقات النيابة العامة ودلالتها على انفراد المتهم الرابع بارتكاب الجريمة ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن من الواجبات المفروضة على رجال الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم أن يقبلوا التبليغات التي ترد إليهم بشأن الجرائم وأن يقوموا بأنفسهم أو بواسطة مرؤوسيهم بإجراء التحريات اللازمة عن الوقائع التي يعلمون بها بأي كيفية كانت وأن يتحصلوا على جميع الإيضاحات والاستدلالات المؤدية لثبوت أو نفى الوقائع المبلغ بها إليهم والتي يشاهدونها بأنفسهم كما أن المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية تخول مأموري الضبط القضائي أثناء جمع الاستدلالات أن يسمعوا أقوال من يكون لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبها وأن يسألوا المتهم عن ذلك ولما كان استدعاء مأمور الضبط القضائي للطاعن وسؤاله عن الاتهام الذى حام حوله فى نطاق ما أسفرت عنه التحريات وما يتطلبه جمع الاستدلالات لا يعتبر بمجرده تعرضاً مادياً ماساً بحريته الشخصية أو تقييداً لها مما قد يلتبس حينئذ بإجراء القبض المحظور على مأمور الضبط القضائي إذا لم تكن الجريمة في حالة تلبس ، وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت في حدود سلطتها التقديرية إلى أن استدعاء الطاعن لم يكن مقروناً بإكراه ينتقص من حريته فإن رفضها للدفع ببطلان القبض يكون سليماً تنتفى معه قالة الخطأ في تطبيق القانون ، ولما كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان إجراءات تفتيشه وتفتيش سيارته أثناء المحاكمة فلا يجوز له إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض لأنه في حقيقته دفع موضوعي أساسه المنازعة في سلامة الأدلة التي كونت منها محكمة الموضوع عقيدتها ، وما دامت قد اطمأنت إلى أن التفتيش قد أسفر عن العثور على نموذج استخراج جواز سفر المتهم الأول ... المضبوط فإنه لا يجوز مصادرتها فيما اطمأنت إليه أو إثارة ذلك الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث ، وكان التناقض بين تحريات المباحث وأقوال الضابط في خصوص تحديد تاريخ الواقعة والقضايا الجنائية التي أسندها الأخير للطاعن والتي لا سند لها من صحيفة الحالة الجنائية - بفرض حصوله - لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الإدانة منهما استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه . فإن ما يثيره الطاعن في هذا المنحى لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل ، وهو ما تستقل به محكمة الموضوع . لما كان ذلك ، وكان لا مصلحة للطاعن في النعي على الحكم في خصوص جريمة استعمال محرر مزور من عدم توافر أركانها إذ قضى ببراءته منها . لما كان ذلك ، وكان لا يوجد تناقض بين ما قرره الضابط سالف الذكر من أن الطاعن هو الذي اشترك مع باقي المتهمين في التزوير وبين ما جاء في تقرير شعبة فحص التزييف والتزوير بالمعمل الجنائي من أنه يتعذر فنياً إجراء المضاهاة مع خط استكتاب الطاعن وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابط في هذا الخصوص ، ومن ثم تكون دعوى الطاعن بالتناقض في التسبيب في غير محلها لما هو مقرر من أن التناقض الذى يبطل الحكم هو الذي من شأنه أن يجعل الدليل متهادماً متساقطاً لا شيء فيه باقياً يمكن أن يعتبر قواماً لنتيجة سليمة يصح معه الاعتماد عليها والأخذ بها وهو ما لم يترد الحكم فيه . لما كان ذلك ، وكان ما أثاره الطاعن في دفاعه بعدم ارتكاب الجريمة وأن مرتكبها هو المتهم الرابع مردوداً بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، هذا إلى أنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاءه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إليه ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزيئات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يقبل معه معاودة التصدي أمام محكمة النقض . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 9566 لسنة 72 ق جلسة 7/ 4/ 2003 مكتب فني 54 ق 62 ص 524

جلسة 7 من إبريل سنة 2003
برئاسة المستشار/ محمود إبراهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / حسام عبد الرحيم ، سمير أنيس ، سمير مصطفى وعبد المنعم منصور نواب رئيس المحكمة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(62)
الطعن 9566 لسنة 72 ق
(1) مواد مخدرة . قانون " تفسيره " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . دفوع " الدفع بالإعفاء من العقاب " . عقوبة " الإعفاء منها ". موانع العقاب " الإعفاء من العقوبة ".
الإعفاء من العقاب بعد علم السلطات بالجريمة طبقاً للمادة 48 من القانون 182 لسنة 1960 . مناطه ؟
رفض الحكم إعفاء الطاعن من العقاب لعدم صدق أقواله وعدم صحة ما أخبر به من معلومات وعدم التدليل على ذلك رغم استناده إليها في إدانة آخر بجريمة حيازة المخدر بقصد الاتجار . قصور يستوجب نقضه .
مثال لتسبيب معيب في الرد على الدفع بإعفاء الطاعن من العقاب لإبلاغه عن الواقعة .
(2) نقض " أثر الطعن " .
عدم امتداد أثر النقض للمحكوم عليه الذي صدر الحكم غيابياً بالنسبة له من محكمة الجنايات .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى وأورد الأدلة على ثبوتها في حق المتهمين الأول والثالث ، عرض للدفع بإعفاء الطاعن من العقاب طبقاً للفقرة الثانية من المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 ورد عليه في قوله " وحيث إنه عن الدفع بإعفاء المتهم الأول ..... من العقاب طبقاً لنص المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 فإن نص تلك المادة قد جرى على أنه "..... الخ " . لما كان ذلك، وكان مفاد نص المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 أن القانون لم يرتب الإعفاء بعد علم السلطات بالجريمة إلا بالنسبة للمتهم الذي يسهم بإبلاغه إسهاماً إيجابياً ومنتجاً وجدياً في معاونة السلطات للتوصل إلى مهربي المخدرات والكشف عن الجرائم الخطيرة المنصوص عليها في المواد 33 ،34 ،35 من القانون - المار ذكره - باعتبار أن هذا الإعفاء نوع من المكافأة منحها الشارع لكل من يؤدى خدمة للعدالة ، فإذا لم يتحقق صدق التبليغ بأن كان غير متسم بالجدية فلا يستحق صاحبها الإعفاء لانتفاء مقوماته وعدم تحقق حكمة التشريع لعدم بلوغ النتيجة التي يجزى عنها بالإعفاء وهى تمكين السلطات من وضع يدها على مرتكبي تلك الجرائم الخطيرة ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه في معرض الرد على الدفع بتمتع الطاعن بالإعفاء من العقاب وإطراحه - على السياق المتقدم - لا يعد كافياً للرد على ذلك الدفع ومسوغاً لإطراحه ، إذ لم تدلل المحكمة على أن عدم تمكن السلطات من ضبط المتهم الثالث .... وكذا من يدعى (.....) كان راجعاً إلى عدم صدق أقوال الطاعن وعدم صحة ما أخبر به من معلومات عنهما حتى تستقيم قالة الحكم في هذا الخصوص من أن أقوال الطاعن لم تسهم إسهاماً إيجابياً في معاونة السلطات العامة إلى ضبط باقي مرتكبي الجريمة وتحمل عليها النتيجة التي انتهى إليها من عدم تحقق موجب تمتعه بالإعفاء من العقاب ، كما أن ما خلص إليه الحكم في هذا الصدد من عدم إسهام أقوال الطاعن إسهاماً إيجابياً ومنتجاً في معاونة السلطات العامة إلى ضبط باقي مرتكبي الجريمة لا يتلاءم واستناده إلى تلك الأقوال في إدانة المتهم الثالث بجريمة حيازة الجوهر المخدر بقصد الاتجار . لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور.
2- النقض والإعادة بالنسبة إلى الطاعن وحده دون المحكوم عليه الثالث الذى صدر الحكم غيابياً له من محكمة الجنايات .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة كلاً من .... بأنهم حازوا بقصد الاتجار نبات الحشيش المخدر ( البانجو ) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً . وأحالتهم إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 29 ، 33/ 1 بند ج ، 42 /1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم 1 من الجدول رقم 5 الملحق مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات أولاً : بمعاقبة كل من ... بالأشغال الشاقة المؤبدة وغرامة مائة ألف جنيه لكل منهما ومصادرة المخدر المضبوط .
ثانيا : ببراءة ... مما أسند إليه .
فطعن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة حيازة نبات الحشيش المخدر بقصد الاتجار قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك أنه أطرح الدفع بإعفائه من العقاب طبقاً للفقرة الثانية من المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 تأسيساً على أن ما أدلى به من أقوال لم يسهم إسهاماً إيجابياً ومنتجاً على معاونة السلطات في ضبط باقي المتهمين وهو ما لا يسوغ إطراحه إذ إن قوله جاء مرسلاً عارياً من الدليل في حق المتهم الثاني ومن انتفاء موجب الإعفاء من العقاب لنص المادة آنفة البيان رغم أن الحكم عول على تلك الأقوال في مقام التدليل على ثبوت الجريمة في حق المتهم الثالث كما استند في رفض الدفع إلى أقوال الطاعن رغم تناقضها بشأن تحديد شخصية من سلمه المخدر المضبوط مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
من حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى وأورد الأدلة على ثبوتها في حق المتهمين الأول والثالث ، عرض للدفع بإعفاء الطاعن من العقاب طبقاً للفقرة الثانية من المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 ورد عليه في قوله " وحيث إنه عن الدفع بإعفاء المتهم الأول ..... من العقاب طبقاً لنص المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 فإن نص تلك المادة قد جرى على أنه (يعفى من العقوبات المقررة في المواد 33، 34 ،35 كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها فإذا حصل الإبلاغ بعد علم السلطات العامة بالجريمة تعين أن يوصل الإبلاغ فعلاً إلى ضبط الجناة) وقد استقر القضاء على أن أمر تقدير الإعفاء أو عدم توافره هو من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع ما دامت تقيم قضاءها على أسباب سائغة كافية لحمله وأن الدفع بالإعفاء من العقاب هو من الدفوع الجوهرية التي ينبغي على المحكمة أن تناقشه فى حكمها فتقسطه حقه إيراداً ورداً . كما استقر القضاء على أن مفاد الفقرة الثانية من المادة 48 سالفة البيان أن القانون لم يرتب الإعفاء بعد علم السلطات العامة بالجريمة إلا بالنسبة للمتهم الذى يسهم بإبلاغه إسهاماً إيجابياً ومنتجاً في معاونة السلطات العامة للتوصل إلى مرتكبي تلك الجرائم الخطيرة وأنه لا يكفي أن يصدر من الجاني في حق آخرين قول عار من الدليل وإلا لأفسح المجال لإلصاق الاتهامات بهم بغية الإفادة من الإعفاء وأنه إذا لم يكن للتبليغ فائدة ولم يتحقق صدقه بأن كان غير متسم بالجدية والكفاية فلا يستحق صاحبه الإعفاء لانتفاء مقوماته وعدم تحقق حكمة التشريع لعدم بلوغ النتيجة التي يجري عنها الإعفاء وهي تمكين السلطات العامة من وضع يدها على مرتكبي تلك الجرائم الأخيرة كما استقر القضاء أيضا على أن تناقض المتهم في تحديد شخص من تسلم منه المخدر لا تخوله الإفادة بموجب الإعفاء المنصوص عليه في المادة 48 من قانون المخدرات وأن عجز السلطات عن القبض على سائر الجناة لتقصيرها فى تعقبهم أو لتمكنهم من الفرار لا أثر له على الإعفاء من العقاب متى تحققت موجباته . لما كان ما تقدم ، وكان الثابت بالأوراق أن المتهم الأول قد تناقض في تحديد شخص من تسلم منه المخدر المضبوط بحوزته فبينما يقرر أمام شهود الإثبات من الثاني إلى الرابع فور ضبط المخدر بحوزته عند مواجهتهم له به أنه تسلمه ممن يدعى ... - المتهم الثالث - إذ به يقرر أمام النيابة العامة عند استجوابه في تحقيقاتها أن المتهم الثاني ... والثالث ... هما اللذان سلماه ذلك المخدر المضبوط ونفى علمه بأن ما كان يحمله بحوزته بالسيارة نباتات مخدرة وزعم على غير الحقيقة أنه كان يعتقد أنها نباتات طبية لمزرعة من يدعى ( .... ) وأنه كان ينقلها بغير مقابل وأنه لم يحضر واقعة تفتيش سيارته وضبط المخدر بها كما نفي صحة ما قرره شهود الإثبات الثلاثة من الثاني إلى الرابع بشأن إقراره أمامهم لدى مواجهتهم له بالمخدر المضبوط أنه أقر بحيازته له بقصد النقل والاتجار، وبجلسة المحاكمة في .... ينفي المتهم الأول صلته بالمخدر المضبوط بحوزته ويقرر أنه كان مجرد ناقل له وبجلسة ... ينكر المتهم الأول ما أسند إليه وبجلسة .... يعترف المتهم الأول بأن المتهمين الثاني والثالث هما اللذين سلماه المخدر المضبوط ووضعاه بحقيبة السيارة (الشنطة) على مرأى ومسمع منه وأنه يعلم تماما أنه نبات الحشيش المخدر (البانجو) وبذلك فإن المتهم الأول تناقض في تحديد شخص من سلمه المخدر ولم يستقر على رأى واحد في هذا الشأن وأخذ يراوغ فتارة ينكر صلته بالمخدر المضبوط وتارة أخرى يعترف بتلك الصلة ويأتي بأقوال عارية من الدليل في حق المتهم الثاني / .... ويلصق به الاتهام بغية الإفادة من الإعفاء ولم يؤيده في تلك المزاعم سوى تحريات الشاهد الثالث المقدم ... وأقوال الأخير بشأن تلك التحريات والتي لا تطمئن إليها المحكمة في شأن ما نسب إلى المتهم الثاني من دور في هذه الدعوى هذا فضلاً عن أنه لم يتم ضبط باقي الجناة وهم المتهم الثالث / ... وكذلك الجاني المجهول المدعو (...) الذي كان المتهم الأول يزعم توصيل المخدر إليه وكان ينتظره في المكان المتفق عليه ولم يدل المتهم الأول بأي بيانات عن ذلك الجاني المجهول حتى يمكن للسلطات العامة المختصة من القبض عليه باعتباره شريكاً له في جرمه - كما أن الثابت من مطالعة تحقيقات النيابة العامة في هذه الجناية أن تلك التحقيقات بدأت الساعة الحادية عشرة من صباح يوم ..... وبالتالي فإن استجواب المتهم الأول بمعرفة النيابة العامة وما أدلى به المتهم الأول من خلال استجوابه ذاك والزج باسم المتهم الثاني ضمن من سلمه المخدر المضبوط يكون بالقطع لاحقاً للساعة ..... من صباح .... فإذا كان ذلك وكان الثابت من مطالعة الصورة الرسمية من محضر ضبط الجناية رقم .... لسنة ..... أن محضر التحريات الخاص بها محرر بتاريخ .... الساعة ... صباحاً وأن إذن النيابة العامة صادر بذات التاريخ الساعة الرابعة صباحاً وأن محضر ضبط تلك الجناية محرر بذات التاريخ الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً الأمر الذى يقطع بجلاء ووضوح أن ضبط المتهم الثانى على ذمة تلك الجناية كان سابقاً فى زمانه على زمان استجواب المتهم الأول فى الجناية الماثلة والزج باسم المتهم الثانى والقول بأنه والمتهم الثالث هما اللذان سلماه المخدر المضبوط وبالتالى فإن ضبط المتهم الثانى وبطريق اللزوم العقلى لم يكن وليد إبلاغ أو تبليغ أو اعتراف من المتهم الأول بل كان سابقاً على ذلك كله ومن جماع ما تقدم وترتيباً عليه تخلص المحكمة إلى أن المتهم الأول لم يسهم بأقواله إسهاما إيجابياً ومنتجاً في معاونة السلطات العامة إلى باقي مرتكبي الجريمة وأن ما صدر منه في حق المتهم الثاني إنما هو مجرد قول مرسل عار من الدليل ومن ثم فقد انتفت مقومات إعفاء المتهم الأول من العقاب طبقاً لنص المادة 48 /2 من القانون رقم 182 لسنة 1960 ويتعين لذلك رفض الدفع المبدى من محامي المتهم الأول بالإعفاء من العقاب) . لما كان ذلك ، وكان مفاد نص المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 أن القانون لم يرتب الإعفاء بعد علم السلطات بالجريمة إلا بالنسبة للمتهم الذي يسهم بإبلاغه إسهاماً إيجابياً ومنتجاً وجدياً في معاونة السلطات للتوصل إلى مهربي المخدرات والكشف عن الجرائم الخطيرة المنصوص عليها في المواد 33، 34 ،35 من القانون - المار ذكره - باعتبار أن هذا الإعفاء نوع من المكافأة منحها الشارع لكل من يؤدي خدمة للعدالة ، فإذا لم يتحقق صدق التبليغ بأن كان غير متسم بالجدية فلا يستحق صاحبها الإعفاء لانتفاء مقوماته وعدم تحقق حكمة التشريع لعدم بلوغ النتيجة التي يجزى عنها بالإعفاء وهي تمكين السلطات من وضع يدها على مرتكبي تلك الجرائم الخطيرة ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه في معرض الرد على الدفع بتمتع الطاعن بالإعفاء من العقاب وإطراحه - على السياق المتقدم - لا يعد كافياً للرد على ذلك الدفع ومسوغاً لإطراحه ، إذ لم تدلل المحكمة على أن عدم تمكن السلطات من ضبط المتهم الثالث ... وكذا من يدعى ( ... ) كان راجعاً إلى عدم صدق أقوال الطاعن وعدم صحة ما أخبر به من معلومات عنهما حتى تستقيم قالة الحكم في هذا الخصوص من أن أقوال الطاعن لم تسهم إسهاماً إيجابياً في معاونة السلطات العامة إلى ضبط باقي مرتكبي الجريمة وتحمل عليها النتيجة التي انتهى إليها من عدم تحقق موجب تمتعه بالإعفاء من العقاب ، كما أن ما خلص إليه الحكم في هذا الصدد من عدم إسهام أقوال الطاعن إسهاماً إيجابياً ومنتجاً في معاونة السلطات العامة إلى ضبط باقي مرتكبي الجريمة لا يتلاءم واستناده إلى تلك الأقوال في إدانة المتهم الثالث بجريمة حيازة الجوهر المخدر بقصد الاتجار . لما كان ما تقدم ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور في التسبيب الذي يوجب نقضه والإعادة بالنسبة إلى الطاعن وحده دون المحكوم عليه الثالث الذي صدر الحكم غيابياً له من محكمة الجنايات .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 28958 لسنة 63 ق جلسة 7/ 4/ 2003 مكتب فني 54 ق 61 ص 521

جلسة 7 من إبريل سنة 2003
برئاسة السيد المستشار / محمود إبراهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / حسام عبد الرحيم ، سمير مصطفى ، عبد المنعم منصور نواب رئيس المحكمة ومحمد رضا حسين.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(61)
الطعن 28958 لسنة 63 ق
آثار . قانون " تفسيره ". نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون".
الخطأ في تطبيق المادة 42 /1 من القانون رقم 117 لسنة 1983 .مفاده ؟
ثبوت جريمة سرقة الآثار . غير لازم للعقاب على جريمة إخفائها . مخالفة الحكم ذلك . خطأ في القانون . أثر ذلك ؟
مثال .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حيث إن الحكم المطعون فيه أسس قضاءه بالبراءة على أن " الأوراق خالية من ثمة دليل على سرقة هذا الأثر ... الخ " . لما كان ذلك ، وكانت المادة 42 /1 من القانون 117 لسنة 1983 تنص على أنه " يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على سبع سنين وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه كل من :- (أ) سرق أثراً أو جزءاً من أثر مملوك للدولة أو قام بإخفائه أو اشترك في شيء من ذلك ويحكم في هذه الحالة بمصادرة الآثار والأجهزة والأدوات والسيارات المستخدمة في الجريمة لصالح الهيئة " . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه قد فسرت نص المادة سالفة الإشارة على أنها اشترطت لقيام جريمة إخفاء الآثار أن تسبقها جريمة سرقة الآثار ، بينما عاقب نص المادة المذكورة على جريمة إخفاء الآثار مجردة ومستقلة عن جريمة السرقة ولم يشترط للعقاب عليها قيام جريمة سرقة الأمر الذى يكون معه الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تأويل القانون ، مما يتعين معه نقضه والإعادة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
 اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه أخفى أثراً من الآثار المملوكة للدولة على النحو المبين بالتحقيقات .
 وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
 والمحكمة المذكورة قضت ببراءة المتهم مما أسند إليه .
 فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة إخفاء أثر مملوك للدولة ، قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله ذلك بأنه أقام قضاءه بالبراءة على أن جريمة الإخفاء يشترط لقيامها أن يسبقها سرقة ذات الأثر في حين أن القانون لا يشترط شيئاً من ذلك لقيام تلك الجريمة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه أسس قضاءه بالبراءة على أن " الأوراق خالية من ثمة دليل على سرقة هذا الأثر وبالتالي إخفاء المتهم له سوى من تحريات الشرطة التي جاءت على لسان الشاهد الأول وهي في هذا الخصوص أقوال مرسلة لا تكفى للإدانة التي يجب أن تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والتخمين ومتى كان ذلك وكان قول الشاهد الثاني بأن المتهم أقر له بحيازته للأثر بقصد الاتجار قد نفاه المتهم بتحقيقات النيابة العامة فإن الواقعة على هذا النحو تصبح ولا جريمة فيها إذ إن الجرم فقط هو حيازة الآثار بقصد الاتجار فيها فحيازة الآثار لازالت مشروعة فى ظل أحكام القانون 117 لسنة 1983 فيجوز أن تكون حيازة الأثر محل الدعوى سابقة على العمل بأحكام هذا القانون أمر وارد . وبذلك تكون الواقعة على هذا النحو ولا جريمة فيها ويتعين مع ذلك تبرئة ساحة المتهم عملاً بالمادة 304 /1 أ. ج " . لما كان ذلك ، وكانت المادة 42/ 1 من القانون 117 لسنة 1983 تنص على أنه " يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على سبع سنين وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه كل من :- (أ) سرق أثراً أو جزءاً من أثر مملوك للدولة أو قام بإخفائه أو اشترك في شيء من ذلك ويحكم في هذه الحالة بمصادرة الآثار والأجهزة والأدوات والسيارات المستخدمة في الجريمة لصالح الهيئة ". لما كان ذلك ، وكانت المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه قد فسرت نص المادة سالفة الإشارة على أنها اشترطت لقيام جريمة إخفاء الآثار أن تسبقها جريمة سرقة الآثار، بينما عاقب نص المادة المذكورة على جريمة إخفاء الآثار مجردة ومستقلة عن جريمة السرقة ولم يشترط للعقاب عليها قيام جريمة سرقة الأمر الذي يكون معه الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تأويل القانون ، مما يتعين معه نقضه والإعادة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ