الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 2 يوليو 2013

الطعن 7088 لسنة 69 ق جلسة 23/ 3/ 2003 مكتب فني 54 ق 53 ص 482

جلسة 23 من مارس سنة 2003
برئاسة السيد المستشار/ أحمد على عبد الرحمن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / أحمد عبد الباري سليمان ، هاني خليل ، السعيد برغوت نواب رئيس المحكمة وأحمد الخولي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(53)
الطعن 7088 لسنة 69 ق
مواد مخدرة . تفتيش " التفتيش بغير إذن " . دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش " . محال عامة . مأمورو الضبط القضائي " سلطاتهم ".
متى يصبح المحل العام خاصاً يتمتع بحرمة المسكن ؟
حق مأموري الضبط دخول المحال العامة المفتوحة للجمهور . شرط ذلك ؟
وجوب تحقق المحكمة من وقت حصول الضبط وما إذا كانت المقهى مفتوحة للجمهور أو مغلقة للوقوف على صحة أو عدم صحة الدفع ببطلان القبض والتفتيش .
مثال : في جريمة إعداد وإدارة وتهيئة مكان لتعاطي المخدرات .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من المقرر أنه وإن كان لمأمور الضبط القضائي دخول المحال العامة المفتوحة للجمهور لمراقبة تنفيذ القوانين واللوائح في الأوقات التي تباشر فيها تلك المحال نشاطها عادة ، إلا أن هذه المحال تأخذ حكم المسكن في الأوقات التي لا يباح فيها للجمهور أن يدخلها ، ذلك بأن الشارع إذ أجاز لمأمور الضبط دخول المحال العامة المفتوحة للجمهور لمراقبة تنفيذ القوانين واللوائح إنما أباح له الاستطلاع بالقدر الذي يحقق الغرض المقصود من بسط هذه الرقابة ، ولا يتعداه بالإجازة إلى غيره فلا يتناول من حيث المكان ما كان منها سكناً ولا يشمل من حيث الزمان إلا أوقات العمل دون الأوقات التي تغلق فيها ، ولا من حيث الغرض إلا بالقدر الذي يمكنهم من التحقق من تنفيذ تلك القوانين واللوائح دون التعرض للأشياء والأماكن الأخرى التي تخرج عن هذا النطاق ، وعلة الإجازة أن المحال في الوقت الذي تكون فيه مفتوحة للجمهور لا يعقل أن تغلق في وجه مأمور الضبط المكلف بمراقبة تنفيذ القوانين لمحض كونه كذلك وليس من آحاد الناس . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه حصل دفاع الطاعنين في شأن الدفع المبدى منهم ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس بما نصه " أن ساعة دخول المقهى الساعة 50ر1 ص فهي مغلقة فلا يجوز لمأمور الضبط دخولها لأنها تأخذ حكم المسكن " . فإذا كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه حصل واقعة الدعوى بقوله " أنه حال مرور الملازم أول .... معاون مباحث مركز .... والشاهد الثاني بدائرة المركز ودلوفهما إلى مقهى المتهم ... أبصرا المتهمين .... جالسين بداخلها والمتهم الأخير ممسكاً بنرجيلة ووجد على المنضدة التي أمامهما ثلاث أحجرة يعلو كل منها نبات البانجو المخدر وكان المتهم الأول ممسكاً بلفافة ورقية بها نبات البانجو ويقوم بوضع منها على الأحجرة .... " فإنه كان يقتضى على المحكمة تحقيقاً لدفاع الطاعنين أن تتحقق من وقت حصول الواقعة وما إذا كانت المقهى مفتوحة للجمهور أم مغلقة وكيفية دخول ضابطي الواقعة إليها وصولاً إلى التحقق من صحة أو عدم صحة الدفع من حيث الواقع والقانون معاً ، أما وهى لم تفعل ، فإن حكمها يكون معيباً بالقصور.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم : المتهم الأول : (1) أدار وهيأ مكان لتعاطي المواد المخدرة بمقابل (2) أحرز بقصد الاتجار نبات الحشيش المخدر " بانجو " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً . المتهم الثاني والثالث : حازا بقصد التعاطي نبات الحشيش المخدر فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً ، وأحالتهم إلى محكمة جنايات ..... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت عملاً بالمواد 1 ، 2 ، 29 ،35 ، 36 ، 37 /1 ، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم 1 من الجدول رقم 5 الملحق بالقانون الأول مع إعمال المادتين 17 ، 32 من قانون العقوبات بمعاقبة الأول بالأشغال الشاقة لمدة ست سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه ،
وبمعاقبة الثاني والثالث بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريم كل منهما عشرة آلاف جنيه ، وبمصادرة المخدر المضبوط .
فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجرائم تسهيل وتقديم مخدر للتعاطي بغير مقابل وحيازة وإحراز المخدر بقصد التعاطي قد شابه القصور في التسبيب ذلك بأنهم دفعوا ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس تأسيساً على أن المحل كان مغلقاً وقت الضبط مما لا يجوز لمأموري الضبط دخوله بغير إذن بيد أن الحكم لم يعرض لهذا الدفع إيراداً أو رداً ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
من حيث إن الحكم المطعون فيه أثبت فى بيانه للدفع بالبطلان ورداً عليه ما نصه "وحيث إنه عن الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس فمن المقرر أنه يكفى لقيام حالة التلبس أن تكون هناك مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة ولا يشترط في التلبس بإحراز المخدر أن يكون من شاهد هذه المظاهر قد تبين ماهية المادة التي شاهدها بل يكفي في ذلك تحقق تلك المظاهر الخارجية بأية حاسة من الحواس متى كان هذا التحقق بطريقة يقينية لا تحتمل شكاً يستوى في ذلك أن يكون المخدر ظاهراً أو غير ظاهر ، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى ما شهد به ضابطا الواقعة من رؤيتهما للمتهمين الثاني والثالث وهما جالسين بداخل المقهى والمتهم الثاني ممسكاً بنرجيلة كما وجد على المنضدة التي أمامهما ثلاث أحجرة يعلو كل منها نبات البانجو المخدر والمتهم الأول ممسكاً بلفافة ورقية بها نبات البانجو يقوم بوضع منها على الأحجرة بما يكفى لتوافر المظاهر الخارجية التي تنبئ عن وقوع جريمة إحراز نبات البانجو المخدر والتي تسوغ لضابطي الواقعة القبض عليهم وتفتيشهم لتوافر حالة التلبس في حق المتهمين ومن ثم تقضي المحكمة برفض الدفع ببطلان القبض والتفتيش لصحته على نحو ما سلف بيانه " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه وإن كان لمأمور الضبط القضائي دخول المحال العامة المفتوحة للجمهور لمراقبة تنفيذ القوانين واللوائح فى الأوقات التي تباشر فيها تلك المحال نشاطها عادة ، إلا أن هذه المحال تأخذ حكم المسكن في الأوقات التي لا يباح فيها للجمهور أن يدخلها ، ذلك بأن الشارع إذ أجاز لمأمور الضبط دخول المحال العامة المفتوحة للجمهور لمراقبة تنفيذ القوانين واللوائح إنما أباح له الاستطلاع بالقدر الذى يحقق الغرض المقصود من بسط هذه الرقابة ، ولا يتعداه بالإجازة إلى غيره فلا يتناول من حيث المكان ما كان منها سكناً ولا يشمل من حيث الزمان إلا أوقات العمل دون الأوقات التي تغلق فيها ، ولا من حيث الغرض إلا بالقدر الذي يمكنهم من التحقق من تنفيذ تلك القوانين واللوائح دون التعرض للأشياء والأماكن الأخرى التي تخرج عن هذا النطاق ، وعلة الإجازة أن المحال في الوقت الذي تكون فيه مفتوحة للجمهور لا يعقل أن تغلق في وجه مأمور الضبط المكلف بمراقبة تنفيذ القوانين لمحض كونه كذلك وليس من آحاد الناس . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه حصل دفاع الطاعنين في شأن الدفع المبدى منهم ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس بما نصه " أن ساعة دخول المقهى الساعة 50ر1 ص فهي مغلقة فلا يجوز لمأمور الضبط دخولها لأنها تأخذ حكم المسكن " . فإذا كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه حصل واقعة الدعوى بقوله " أنه حال مرور الملازم أول ..... معاون مباحث مركز ... والشاهد الثاني بدائرة المركز ودلوفهما إلى مقهى المتهم ..... أبصر المتهمين ..... جالسين بداخلها والمتهم الأخير ممسكاً بنرجيلة ووجد على المنضدة التي أمامهما ثلاث أحجرة يعلو كل منها نبات البانجو المخدر وكان المتهم الأول ممسكاً بلفافة ورقية بها نبات البانجو ويقوم بوضع منها على الأحجرة . . . " فإنه كان يقتضى على المحكمة تحقيقاً لدفاع الطاعنين أن تتحقق من وقت حصول الواقعة وما إذا كانت المقهى مفتوحة للجمهور أم مغلقة وكيفية دخول ضابطي الواقعة إليها وصولاً إلى التحقق من صحة أو عدم صحة الدفع من حيث الواقع والقانون معاً ، أما وهى لم تفعل ، فإن حكمها يكون معيباً بالقصور الذى يوجب نقضه والإعادة ، دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن المقدمة من الطاعنين .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 19398 لسنة 64 ق جلسة 20/ 3/ 2003 مكتب فني 54 ق 52 ص 478

جلسة 20 من مارس سنة 2003
برئاسة المستشار/ صلاح البرجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / نير عثمان، محمود مسعود شرف، د. صلاح البرعي " نواب رئيس المحكمة " وعبد الله لملوم .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(52)
الطعن 19398 لسنة 64 ق
(1) عقوبة " تطبيقها " . إشغال طريق . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون ".
القضاء ابتدائياً بتغريم المتهم ثلاثمائة جنيه عن جريمة إشغال الطريق . أخذ الحكم الاستئنافي بأسباب حكم أول درجة ونزوله بالغرامة عن الحد الأدنى المقرر قانوناً بتغريمه خمسين جنيهاً . خطأ في تطبيق القانون .
(2) حكم " بيانات حكم الإدانة " " تسبيبه . تسبيب معيب " .
بيانات حكم الإدانة . المادة 310 إجراءات .
تحرير الحكم بخط غير مقروء أو إفراغه في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجهلة . قصور .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- حيث إنه يبين من الحكم الابتدائي أنه خلص إلى إدانة المتهم المطعون ضده بجريمة إشغال الطريق دون ترخيص من الجهة المختصة المنصوص عليها بالمواد 1 ،2، 14 من القانون رقم 140 لسنة 1956 المعدل بالمادة 2 من القانون 129 لسنة 1982 وقضى بتغريمه ثلاثمائة جنيه وأداء ضعف رسم النظر .... ، وأن الحكم المطعون فيه الحكم الاستئنافي على الرغم من أخذه بأسباب الحكم الابتدائي واستناده إليها في قضائه قد انتهى إلى تعديل العقوبة المقضي بها ، بتغريم المطعون ضده خمسين جنيهاً والتأييد فيما عدا ذلك .
لما كان ذلك ، وكانت العقوبة المقررة لجريمة إشغال الطريق العام دون ترخيص من الجهة المختصة والتي دين المطعون ضده بها هي طبقاً لما تنص عليه المادة 14 من القانون 140 لسنة 1956 المعدلة بالمادة 2 من القانون رقم 129 لسنة 1982 الغرامة التي لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة جنيه بالإضافة إلى الحكم على المخالف بأداء ضعف رسم النظر وخمسة أضعاف رسم الإشغال المستحقة والمصروفات إلى تاريخ إزالة الإشغال ..... ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتعديل عقوبة الغرامة التي قضت بها محكمة أول درجة إلى خمسين جنيهاً يكون قد خالف القانون بنزوله بالعقوبة المقضي بها عن الحد الأدنى المقرر قانوناً .
2- لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم الابتدائي الذي أخذ بأسبابه الحكم المطعون فيه أنه عبارة عن بصمة خاتم مطموسة غير مقروءة وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية توجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها والمنتجة هي له سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون ولكي يحقق الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلي مفصل يستطاع الوقوف منه على مسوغات ما قضى به ، أما تحرير الحكم بخط غير مقروء أو إفراغه في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجهلة فلا يحقق الغرض الذى قصده الشارع من استيجاب تسبيب الأحكام ، ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم ، وكان الحكم قد خلا فعلاً من أسبابه لاستحالة قراءتها ، وكانت ورقة الحكم من الأوراق الرسمية التي يجب أن تحمل أسباباً وإلا بطلت لفقدها عنصراً من مقومات وجودها قانوناً ، وكان هذا الذي شاب الحكم المطعون فيه من شأنه أن يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم والتقرير برأي فيما تثيره الطاعنة بأسباب طعنها مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بوصف أنه أشغل الطريق العام على النحو المبين بالمحضر بغير حصول على ترخيص من الجهة المختصة وطلبت معاقبته بمواد القانون 139 لسنة 1982 .
ومحكمة جنح ..... قضت غيابياً فى ..... عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم ..... جنيه وأداء ضعف رسم النظر وخمسة أضعاف رسم الإشغال حتى الإزالة والإزالة في أسبوعين .
عارض وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن . استأنف ومحكمة .... بهيئة استئنافية قضت بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم .... جنيهاً والتأييد فيما عدا ذلك .
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت أسباب الطعن موقعا عليها من رئيس بها .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بتغريم المطعون ضده خمسين جنيهاً في جريمة إشغال الطريق العام دون ترخيص قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه نزل بالعقوبة عن الحد الأدنى المبين بنص المادة 14 من القانون رقم 140 لسنة 1956 المعدل بالقوانين أرقام 209 لسنة 1980 ، 187 لسنة 1981 ، 129 لسنة 1982 مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إنه يبين من الحكم الابتدائي أنه خلص إلى إدانة المتهم المطعون ضده بجريمة إشغال الطريق دون ترخيص من الجهة المختصة المنصوص عليها بالمواد 1 ، 2 ، 14 من القانون رقم 140 لسنة 1956 المعدل بالمادة 2 من القانون 129 لسنة 1982 وقضى بتغريمه ثلاثمائة جنيه وأداء ضعف رسم النظر .... ، وأن الحكم المطعون فيه الحكم الاستئنافي على الرغم من أخذه بأسباب الحكم الابتدائي واستناده إليها في قضائه قد انتهى إلى تعديل العقوبة المقضي بها ، بتغريم المطعون ضده خمسين جنيهاً والتأييد فيما عدا ذلك . لما كان ذلك ، وكانت العقوبة المقررة لجريمة إشغال الطريق العام دون ترخيص من الجهة المختصة والتي دين المطعون ضده بها هي طبقاً لما تنص عليه المادة 14 من القانون 140 لسنة 1956 المعدلة بالمادة 2 من القانون رقم 129 لسنة 1982 الغرامة التي لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة جنيه بالإضافة إلى الحكم على المخالف بأداء ضعف رسم النظر وخمسة أضعاف رسم الإشغال المستحقة والمصروفات إلى تاريخ إزالة الإشغال ... ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتعديل عقوبة الغرامة التي قضت بها محكمة أول درجة إلى خمسين جنيهاً يكون قد خالف القانون بنزوله بالعقوبة المقضي بها عن الحد الأدنى المقرر قانوناً . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم الابتدائي الذي أخذ بأسبابه الحكم المطعون فيه أنه عبارة عن بصمة خاتم مطموسة غير مقروءة وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية توجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بنى عليها والمنتجة هي له سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون ولكي يحقق الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلي مفصل يستطاع الوقوف منه على مسوغات ما قضى به ، أما تحرير الحكم بخط غير مقروء أو إفراغه في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجهلة فلا يحقق الغرض الذى قصده الشارع من استيجاب تسبيب الأحكام ، ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم ، وكان الحكم قد خلا فعلاً من أسبابه لاستحالة قراءتها ، وكانت ورقة الحكم من الأوراق الرسمية التي يجب أن تحمل أسباباً وإلا بطلت لفقدها عنصراً من مقومات وجودها قانوناً ، وكان هذا الذى شاب الحكم المطعون فيه من شأنه أن يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم والتقرير برأي فيما تثيره الطاعنة بأسباب طعنها مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 11884 لسنة 64 ق جلسة 19/ 3/ 2003 مكتب فني 54 ق 51 ص 474

جلسة 19 من مارس سنة 2003
برئاسة السيد المستشار / محمود عبد الباري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد حسين مصطفى ، إبراهيم الهنيدي، حسن الغزيرى ومصطفى محمد أحمد نواب رئيس المحكمة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(51)
الطعن 11884 لسنة 64 ق

(1) دعوى جنائية " قيود تحريكها " . موظفون عموميون . مستخدمون عموميون . قانون " تفسيره" .

إسباغ الحماية المقررة بالفقرة الثالثة من المادة 63 إجراءات . على الموظفين أو المستخدمين العامين دون غيرهم .
متى يعد الشخص موظفاً عاماً ؟ المادة 119 مكرر عقوبات .
اعتبار الشخص في حكم الموظف العام في نطاق معين . عدم اعتباره كذلك فيما يخرج عن هذا النطاق . أثره ؟
(2) دعوى جنائية " قيود تحريكها " . موظفون عموميون . شركات . نقض " حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون " .
عمل المتهم كموظف بشركة كهرباء الإسكندرية . انحسار الحماية المقررة بالمادة 63 إجراءات عنه . مخالفة الحكم لهذا النظر . خطأ فى تأويل القانون . حجبه عن نظر الموضوع . أثر ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كانت الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية لم تسبغ الحماية المقررة بها في شأن عدم جواز رفع الدعوى الجنائية إلا من النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة إلا بالنسبة إلى الموظفين أو المستخدمين العامين دون غيرهم لما يرتكبوه من جرائم أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها وكان من المقرر أن الموظف العام عن طريق شغله منصباً يدخل في التنظيم الإداري لذلك المرفق وكان الشارع كلما رأى اعتبار أشخاص معينين في حكم الموظفين العامين في موطن ما أورد به نصاً كالشأن في جرائم الرشوة واختلاس الأموال الأميرية والتسبب خطأ في إلحاق ضرر جسيم بالأموال وغيرها من الجرائم الواردة بالبابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات حين أورد في الفقرة الخامسة من المادة 119 مكرر منه أنه يقصد بالموظف العام في حكم هذا الباب رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرون وسائر العاملين في الجهات التي اعتبرت أموالها أموالاً عامة طبقاً للمادة السابقة وهي المادة 119 من ذات القانون والتي نصت الفقرة السابقة منها على أنه يقصد بالأموال العامة في تطبيق أحكام الباب المشار إليه ما يكون كله أو بعضه مملوكاً للشركات والجمعيات والوحدات الاقتصادية والمنشآت التي تساهم بها إحدى الجهات المنصوص عليها في الفقرات السابقة فجعل هؤلاء في حكم الموظفين العامين في هذا المجال المعين فحسب دون سواه فلا يجاوزه إلى مجال الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية فيما أسبغته من حماية على الموظف أو المستخدم العام .
2- لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المتهم يعمل موظفاً بشركة كهرباء الإسكندرية فإن ما تسبغه الفقرة الثالثة من المادة 63 سالفة الذكر من حماية الموظف العام أو المستخدم العام بعدم جواز رفع الدعوى الجنائية ضده لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها إلا من النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة لا تنطبق عليه . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر على السياق المتقدم قد أخطأ في تأويل القانون خطأ حجبه عن نظر موضوع الدعوى مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه قد تعدى على الطريق العام بأن اغتصب جزءً منه وأقام منشآت عليه بدون إذن من الجهة المختصة ولم يترك المسافة القانونية على النحو الثابت بالأوراق . وطلبت عقابه بالمواد 1، 2، 13 /3ـ4 ، 15 من القانون رقم 84 لسنة 1968. ومحكمة جنح ... قضت بتغريم المتهم مائة جنية وإلزامه برد الشيء إلى أصله . استأنف ومحكمة ... الابتدائية ( بهيئة استئنافية ) قضت بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها بغير الطريق القانوني .
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
من حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بإلغاء حكم أول درجة وبعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها من غير ذي صفة قد شابه الخطأ فى تطبيق القانون ذلك بأنه اعتبر المتهم وهو موظف بشركة توزيع كهرباء .... في حكم الموظف العام يتمتع بالحماية المقررة فى المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية حال أنه ليس موظفاً يتمتع بحكمها مما يعيبه ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه أسس قضاءه بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها من غير ذي صفة على قوله " وحيث إنه من المقرر قانوناً طبقاً لنص المادة 63 /3 من قانون الإجراءات الجنائية أنه لا يجوز رفع الدعوى الجنائية ضد موظف أو مستخدم عام لجريمة وقعت منه أثناء وبسبب تأدية وظيفته إلا من محامى عام أو رئيس نيابة ولما كانت الأوراق خلت من ثمة إذن من المختص قانوناً بإقامة الدعوى " رئيس نيابة أو محامى عام " وكانت الجريمة الماثلة وقعت من المتهم بسبب وظيفته الأمر الذى تقضى معه المحكمة بحكمها " . لما كان ذلك ، وكانت الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية لم تسبغ الحماية المقررة بها في شأن عدم جواز رفع الدعوى الجنائية إلا من النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة إلا بالنسبة إلى الموظفين أو المستخدمين العامين دون غيرهم لما يرتكبوه من جرائم أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها وكان من المقرر أن الموظف العام عن طريق شغله منصباً يدخل في التنظيم الإداري لذلك المرفق وكان الشارع كلما رأى اعتبار أشخاص معينين في حكم الموظفين العامين في موطن ما أورد به نصاً كالشأن في جرائم الرشوة واختلاس الأموال وغيرها من الجرائم الواردة بالبابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات حين أورد في الفقرة الخامسة من المادة 119 مكرر منه أنه يقصد بالموظف العام في حكم هذا الباب رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرون وسائر العاملين في الجهات التي اعتبرت أموالها أموالاً عامة طبقاً للمادة السابقة وهي المادة 119 من ذات القانون والتي نصت الفقرة السابقة منها على أنه يقصد بالأموال العامة في تطبيق أحكام الباب المشار إليه ما يكون كله أو بعضه مملوكاً للشركات والجمعيات والوحدات الاقتصادية والمنشآت التي تساهم بها إحدى الجهات المنصوص عليها في الفقرات السابقة فجعل هؤلاء في حكم الموظفين العامين في هذا المجال المعين فحسب دون سواه فلا يجاوزه إلى مجال الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية فيما أسبغته من حماية على الموظف أو المستخدم العام . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المتهم يعمل موظفاً بشركة كهرباء الإسكندرية فإن ما تسبغه الفقرة الثالثة من المادة 63 سالفة الذكر من حماية الموظف العام أو المستخدم العام بعدم جواز رفع الدعوى الجنائية ضده لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها إلا من النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة لا تنطبق عليه . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر على السياق المتقدم قد أخطأ في تأويل القانون خطأ حجبه عن نظر موضوع الدعوى مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ