الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 6 يونيو 2013

الطعن 1263 لسنة 19 ق جلسة 22 / 11/ 1949 مكتب فني 1 ق 33 ص 93

جلسة 22 من نوفمبر سنة 1949

برياسة سعادة أحمد حسن باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حسني بك وفهيم عوض بك ومحمد أحمد غنيم بك المستشارين.

--------------

(33)
القضية رقم 1263 سنة 19 القضائية

1 - اختلاس أموال أميرية. 

صول بلوكات النظام. أذون صرف بدل السفر للعساكر. اختلاسه إياها. عقابه بمقتضى المادة 112 ع.
ب - نقض. 

تقديم شخص لمحاكمته عن تهمتي ارتكاب تزوير في أوراق رسمية وتزوير في أوراق عرفية. اعتبار المحكمة الأوراق المزورة كلها رسمية. توقيع عقوبة واحدة عليه. نعيه على الحكم أنه شدد التهمة الموجهة إليه في أمر الإحالة. لا يجديه.

---------------
1 - متى كان الحكم قد أثبت أن المتهم، بوصف كونه صول بلوكات النظام ورئيس مكتب رياسة البلوكات المذكورة، من مقتضى عمله فتح المظارف المسجلة الواردة من وزارة الداخلية والتي تحوي أذون صرف بدل السفر للعساكر ورصد هذه الأذون في دفتر خاص والتأشير عليها وعرضها على القومندان، فهو يكون أميناً على هذه الأوراق من وقت تسلمها حتى يعرضها على رئيسه ويتولى تسليمها لذويها. وما دام أنه قد اؤتمن بسبب وظيفته على حفظها فهو يعتبر في القانون أميناً على الودائع. فإذا هو اختلسها حق عليه العقاب بمقتضى المادة 112 من قانون العقوبات وكان عمله جناية اختلاس لا جنحة.
2 - إذا قدم شخص للمحاكمة لاشتراكه في تهمتين إحداهما ارتكاب تزوير في أوراق رسمية والأخرى ارتكاب تزوير في أوراق عرفية فاعتبرت المحكمة أن الأوراق التي زورت كلها رسمية وأوقعت عليه عقوبة واحدة بعد أن طبقت المادة 32 من قانون العقوبات، فلا مصلحة له من النعي على الحكم أنه شدد عليه الموجهة إليه في أمر الإحالة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلا من 1 - حافظ سيد منصور (الطاعن) و2 - محمد علي يوسف (الغائب) بأنهما: (الأول) أولا: بصفته موظفاً عمومياً (صول ببلوكات نظام الأقاليم) من عمله توريد أذونات بدل السفر في الدفتر المعد لها اختلس الأذونات بأن أغفل توريدها وسلمها للمتهم الثاني ليتولى صرف قيمتها.
ثانياً: اشترك مع المتهم الثاني بطريق الاتفاق على ارتكاب جرائم التزوير المنوه عنها في التهمتين الأولى والثالثة المنسوبتين للمتهم الثاني على النحو الوارد بهاتين التهمتين فوقعت هذه الجرائم بناء على هذا الاتفاق. (والثاني) أولا: ارتكب تزويراً في أوراق رسمية هي أذونات الصرف المحررة باسم حضرة محمود حسن راشد بك بصفته قومنداناً لبلوكات نظام الأقاليم ليتولى صرف قيمتها وتوزيعها على الجنود المستحقين لبدل السفر طبقاً للاستمارات التي تحررت بمقتضاها هذه الأذونات بأن اتخذ لنفسه صفة الوكيل من القومندان وحرر بخطه صيغة التوكيل على ظهر كل إذن في الخانة المعدة لذلك ووقع في نهايتها بتوقيع مزور نسب صدوره لمحمود حسن راشد بك وصرف قيمة هذه الأذونات من مكتب بريد العباسية المسحوبة عليه.
ثانًيا: استعمل الأذونات الأحد عشر المزورة المشار إليها في التهمة الأولى بأن قدمها لمكتب بريد العباسية وصرف قيمتها مع علمه بتزويرها.
ثالثاً: ارتكب تزويراً عرفياً في أذونات بأسماء الجنود حمزة إبراهيم جوده وزكي ليفي، ومحمد المنيرى الشيمي ومحمد أحمد محمود ونور الدين محمد أحمد وأحمد محمود سليمان بأن زور توقيعاتهم على ظهر هذه الأذونات وتمكن من صرف قيمتها بصفته وكيلا عنهم.
رابعاً: استعمل الأذونات المزورة المشار إليها في التهمة السابقة: بأن صرف قيمته من مكتب بريد العباسية مع علمه بتزويرها.
خامساً: اشترك مع الأول (حافظ سيد منصور) في اختلاس قيمة الأذونات المشار إليها في التهم السابقة بطريق الاتفاق والمساعدة بأن اتفق معه على عدم إثبات هذه الأذونات بالدفاتر الخاصة بها، وساعده على الانتفاع بقيمتها بأن ارتكب التزوير المنوه عنه بالتهم السابقة وصرفها من مكتب بريد العباسية فوقعت جريمة الاختلاس بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.
وطلبت من حضرة قاضي الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمواد 40/ 2 و 3، 41، 112، 211، 212، 214، 215 من قانون العقوبات، فقرر إحالتهما إليها لمحاكمتهما بالمواد سالفة الذكر.
وفي أثناء نظر هذه الدعوى أمام محكمة جنايات مصر طلبت النيابة تعديل وصف التهمة بالنسبة للأوراق العرفية وجعلها تزويراً في أوراق رسمية.
والمحكمة المذكورة بعد أن أتمت سماعها قضت فيها عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 32 عقوبات، حضورياً للأول وغيابياً للثاني، بمعاقبة كل من حافظ سيد منصور ومحمد على يوسف بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات وبغرامة قدرها 788 مليماً و 296 جنيهاً وبإلزامهما متضامنين بأن يردا لخزانة الدولة المبلغ المختلس وقدره 788 مليماً و296 جنيهاً.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض الخ الخ.


المحكمة

وحيث إن أوجه الطعن تتحصل في القول (أولا) بأن المحكمة اعتبرت الطاعن أميناً على الودائع ودانته بجناية اختلاس أذون الصرف على هذا الأساس مع أنه ليس من الصيارفة أو مأموري التحصيل أو الأمناء على الودائع بمقتضى وظيفته، ومن ثم كان يجب مؤاخذته على أساس أن ما وقع منه إن صح يدخل في عداد الجنح ولا ينطبق عليه وصف جناية الاختلاس المنصوص عليها في المادة 112 من قانون العقوبات (وثانياً) بأنها دانته بجريمة لم توجه له في قرار الاتهام وأمر الإحالة ولم تطرح على بساط البحث في الجلسة وهي اشتراكه مع المتهم في استعمال أوراق رسمية مزورة (وثالثاً) بأنها شددت التهمة المبينة في أمر الإحالة بتعديل الوصف من جنحة تزوير في أوراق عرفية إلى جناية تزوير في أوراق رسمية متمشية في ذلك مع ما طلبته النيابة من تعديل الوصف بالجلسة دون أن تلفت نظر الدفاع إلى هذا التعديل كما يقضي بذلك نص المادة 38 من قانون تشكيل محاكم الجنايات، وفي كل هذا خطأ في تطبيق القانون يعيب الحكم (ورابعاً) بأن المحكمة استندت في إدانة الطاعن كفاعل أصلي في جناية اختلاس الأذون إلى فروض من عندها دون أن يكون لهذه الفروض سند من شهادة الشهود أو أوراق الدعوى على الرغم من أن المتهم الثاني مقر في التحقيقات بارتكاب الأفعال المادية المكونة لهذه الجريمة ولجرائم التزوير التي اعتبرت الطاعن شريكاً فيها مع ذلك المتهم من غير سند أيضاً، على أن ما أسست عليه قضاءها بالإدانة من أدلة وقرائن لا تؤدي بذاتها إلى النتيجة التي انتهت إليها من ثبوت التهمة على الطاعن ولا من ثبوت نية الاختلاس لديه ولم ترد على دفاع الطاعن رداً سديداً يدحضه (وخامساً) بأن الحكم المطعون فيه قد تناقضت أسبابه واعتمد على أدلة لا أصل لها في التحقيقات.
وحيث إن ما جاء في الأوجه الثلاثة الأولى من الطعن مردود بأن المحكمة دانت الطاعن بجناية اختلاس أذون الصرف بصفته فاعلا أصلياً وبالاشتراك مع متهم آخر حكم عليه في تزوير أوراق رسمية هي تلك الأذون ولم تدنه في استعمال تلك الأوراق المزورة خلافاً لما زعم. هذا وقد أثبت الحكم المطعون فيه فيما أورده من وقائع أن الطاعن بوصف كونه صول بلوكات النظام ورئيس مكتب رئاسة البلوكات المذكورة، كان من مقتضى عمله فتح المظاريف المسجلة الواردة من وزارة الداخلية والتي تحوي أذون صرف بدل السفر للعساكر ورصد هذه الأذون في دفتر خاص ثم يؤشر عليها ويتولى عرضها على القومندان. وإذن فهو أمين على هذه الأوراق من وقت تسلمها حتى يعرضها على رئيسه ثم يتولى تسليمها لذويها وهو بذلك يعتبر في القانون أميناً على الودائع ما دام قد أؤتمن بسبب وظيفته على حفظ هذه الأذون في الفترة السالف بيانها فإذا هو اختلسها حق عليه العقاب بمقتضى المادة 112 من قانون العقوبات وكان عمله جناية اختلاس لا جنحة تبديد كما ذهب إليه الطاعن في طعنه، وأما ما قاله بصدد تشديد التهمة الموجهة إليه في أمر الإحالة فمصلحته فيه منتفية. ذلك لأنه كان متهماً - كما يبين من قرار الاتهام وأمر الإحالة - بالاشتراك مع المتهم الثاني في تهمتين إحداهما ارتكاب تزوير في أوراق رسمية والأخرى ارتكاب تزوير في أوراق عرفية فاعتبرت المحكمة أن الأوراق التي زورت كلها رسمية، ووقعت على الطاعن عقوبة واحدة بعد أن طبقت المادة 32 من قانون العقوبات. ومتى كان كل ذلك كذلك فإن ما أثاره الطاعن في هذه الأوجه لا يكون له محل.
وحيث إنه عن باقي أوجه الطعن فإن الحكم المطعون فيه حين دان الطاعن بجناية الاختلاس والاشتراك مع آخر في تزوير أوراق رسمية قد بين الواقعة بما يتوافر فيه جميع العناصر القانونية لهذه الجريمة بما في ذلك القصد الجنائي وذكر في منطق سليم الأدلة والاعتبارات التي استخلصت المحكمة منها ثبوت وقوع هذه الواقعة منه وهذه الأدلة والاعتبارات من شأنها أن تؤدي ما رتب عليها ولها أصلها في التحقيقات التي أجريت في الدعوى خلافاً لما ذهب إليه، ثم تعرضت المحكمة لدفاعه ففندته بأدلة وقرائن سائغة. كل ذلك في غير تناقض أو تخاذل.
ومتى كان الأمر كذلك فإن ما أثاره الطاعن في هذين الوجهين لا يكون له من مبرر لأنه في الواقع وحقيقة الأمر ليس إلا مجادلة يراد بها إثارة الجدل حول موضوع الدعوى وتقدير الأدلة فيها مما لا شأن لمحكمة النقض به.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.

الطعن 1223 لسنة 19 ق جلسة 22 / 11/ 1949 مكتب فني 1 ق 32 ص 87

جلسة 22 من نوفمبر سنة 1949

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد حسن باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد فهمي إبراهيم بك وفهيم عوض بك وإبراهيم خليل بك ومحمد غنيم بك المستشارين.

--------------

(32)
القضية رقم 1233 سنة 19 القضائية

إثبات. 

اعتراف وليد إكراه. لا يصح التعويل عليه. ذكر المحكمة في حكمها ما يدل على وقوع إكراه وعدم بحثها مداه ومبلغ تأثيره في الاعتراف الصادر من المتهم. قصور.

--------------
لا يصح التعويل على الاعتراف متى كان وليد إكراه. فإذا كانت المحكمة قد عولت في إدانة المتهمين على اعترافهما عند استعراف الكلب البوليسي عليهما ثم في التحقيق الذي أعقب ذلك في منزل العمدة، قائلة إن الاعتراف الذي يصدر عن المتهمين في أعقاب تعرف الكلب البوليسي عليهم يكون عادة وليد حالة نفسية مصدرها هذا التعرف، سواء أهجم الكلب عليهم ومزق ملابسهم وسواء أحدث بهم إصابات أم لم يحدث من ذلك كله شيء، فهذا القول لا يصح رداً على ما دفعا به من أن اعترافهما كان وليد ما وقع عليهما من إكراه، إذ هي مع تسليمها بما يفيد وقوع إكراه عليهما لم تبحث مدى هذا الإكراه ومبلغ تأثيره في الاعتراف الصادر عنهما سواء لدى عملية استعراف الكلب البوليسي أو في منزل العمدة. ولا يغني في هذا المقام ما ذكرته المحكمة من حسن نية المحقق وتجرده من قصد حمل المتهمين على الاعتراف.


الوقائع

اتهمت النيابة العمومية الطاعنين المذكورين بأنهما قتلا إبراهيم محمد عبد الرحيم عمداً مع سبق الإصرار والترصد وذلك بأن كمنا له في الطريق حتى إذا ظفرا به ضرباه بآلات صلبة قاصدين من ذلك قتله فأحدثا به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أدت إلى وفاته.
وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمواد 230و231و232 من قانون العقوبات.
فقرر إحالتهما إليها لمحاكمتهما بالمواد سالفة الذكر.
وقد ادعى محمد إبراهيم عبد الرحيم (ابن المجني عليه) بحق مدني قدره مائة جنيه على سبيل التعويض قبل المتهمين بالتضامن.
ومحكمة جنايات قنا بعد أن أتمت سماع هذه الدعوى قضت فيها حضورياً عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهمين بالأشغال الشاقة المؤبدة وبإلزامهما متضامنين بأن يدفعا للمدعي بالحق المدني مبلغ مائة جنيه والمصاريف المدنية و300 قرش مقابل أتعاب المحاماة.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض الخ الخ.


المحكمة

وحيث إن الوجه الأول من أوجه الطعن يتحصل في القول بأن المدافع عن الطاعنين دفع أمام محكمة الموضوع ببطلان الاعتراف منهما أمام وكيل النيابة لأنه كان وليد الإكراه، مستنداً في ذلك إلى ما ثبت من أقوال الشهود الذين سمعتهم المحكمة بصدد وصف عملية استعراف الكلب البوليسي، بل وما ثبت من محضر النيابة نفسه عن هذه العملية وما قرره طبيب سجن قنا بشأن إصابة الطاعن الثاني من عضة كلب دام علاجها نيفا وستة شهور، وما قرره الطبيب الشرعي الذي ندبته المحكمة تحقيقاً لدفاع الطاعنين من أن أثرة الالتئام التي وجدت بعضد الطاعن الثاني الأيمن هي لجرح من عضة كلب، ويقول الطاعنان إن مرد هذا الإكراه الذي استندا في ثبوت وقوعه إلى ما تقدم بيانه من استدلالات، هو أن الكلب البوليسي هجم عليهما كل بدوره ومزق ملابسهما وعضهما وتكرر هذا الهجوم على كل منهما أربع مرات ولم يبعده عنهما المحقق إلى أن اعترف كل منهما. ولكن المحكمة على الرغم من ثبوت ذلك قد اعتمدت في إدانتهما على هذا الاعتراف المنتزع منهما كرهاً، وقالت إنه تأيد باعتراف آخر لهما في محضر التحقيق صدر منهما في منزل العمدة، مع أن هذا الاعتراف الأخير قد صدر في أثر اعترافهما الأول وما كانت قد انقضت بينهما فترة من الوقت كافية لزوال أثر الخوف من الكلب عنهما، وقد كان لا يزال في البلدة ولم ينصرف منها. وقالت كذلك إن وكيل النيابة لم يقصد بإطلاق الكلب عليهما على النحو السابق بيانه، الوصول إلى اعترافهما بمقارفة الجريمة مع أن هذا الذي قالته المحكمة لا يغني شيئاً عن الحقيقة الثابتة وهي أن الاعتراف معيب ما كان يصح للمحكمة أن تعتمد عليه كدليل إثبات في الدعوى.
وحيث إنه لما كان الثابت من مطالعة محضر الجلسة والحكم المطعون فيه أن الطاعنين أنكرا التهمة المسندة إليهما، وأن المدافع عنهما أبدى الدفاع المشار إليه بوجه الطعن، وتمسك بأن الاعتراف الحاصل بمنزل العمدة إنما هو مكمل للاعتراف الأول، والمحكمة في سبيل تحقيق هذا الدفاع سألت وكيل النيابة الذي باشر عملية الاستعراف وبعض من صاحبوه أثناء إجرائها وطبيب سجن قنا وندبت الطبيب الشرعي فكشف على الطاعن الثاني وقدم تقريره ثم دانت الطاعنين بالقتل العمد وقالت في هذا الشأن "إنه تبين من محضر عملية استعراف الكلب البوليسي على المتهمين أن المحقق طلب من مدرب الكلب أن يجعله يشم أول أثر من آثار الأقدام الموجودة في زراعة الفول القريبة من الساقية وقد شم الكلب البوليسي هذا الأثر وقد جلس المتهمان (الطاعنان) القرفصاء صفاً واحداً بين أربعة عشر شخصاً آخرين، فأخذ الكلب يشم كل واحد من هؤلاء المذكورين ولف حول الجميع ثم عاد ونبح واقترب من المتهم أبو زيد جبل (الطاعن الأول) ونبح نحوه كثيراً وقال المحقق إنه قطع ملابسه إرباً إرباً وكاد أن يفترسه لولا أن أشار إلى المدرب أن يبعده عن المتهم، فلما أبعده اقترب منه الكلب مرة ثانية فثالثة فالرابعة، وبعد ذلك شم الكلب أثراً آخر من آثار الأقدام التي وجدت في زراعة البصل في الحوض القبلي المجاور للساقية ثم عاد الكلب وشم الأشخاص المعروضين مع المتهمين بعد أن غير المحقق أمكنة جلوسهم، وجعل الكلب يشم كلا منهم على حدة وما إن اقترب من المتهم الثاني علي أبو زيد (الطاعن الثاني) حتى نبح عليه كثيراً ومزق ملابسه وكاد أن يفترسه لولا أن أشار المحقق على المدرب بأن يبعد الكلب فأبعده عن المتهم ولم يكد الكلب يبتعد عنه حتى عاد ثانية وثالثة ورابعة ولم يشأ أن يتركه أيضاً. وعلى أثر هذا الاستعراف أقر المتهمان بمحل العرض أنهما ارتكبا الحادث. وبعد أن تمت عملية الاستعراف انتقل المحقق إلى مركز العمدة واستجوب المتهم الأول أبو زيد جبل إبراهيم فأجاب بقوله "أمري لله وأنا قتلته وده مكتوب ولو ما كنش الكلب البوليسي استعرف علي ما كنتش أقر"، وقال إنه ما كان قصده قتل المجني عليه ولكنه ضربه هو وأبنه علي ولم يكن غيرهما وأن المجني عليه كان ضعيفاً ومات وأن القتل حصل في حوش الشيخ عامر بالجمالية في الحتة التي وجد بها الأسنان، ولما مات خشي هو على نفسه وحمله هو وابنه ورمياه بالساقية في شهور ليبعدا الحادثة عن ناحية الجمالية، وأنه مع ابنه ضرب المجني عليه بالشومة ولا يعرف مكانها. وأجاب المتهم الثاني علي أبو زيد جبل بقوله أنا وأبوي قتلنا المجني عليه ولكن ما كنا نقصد قتله وأننا ضربناه فوقع منا وهو بطلان ورجل كبير فخدناه ورميناه في الساقية بناحية شهور وضربناه بالعصي وأنه مع أبيه رأيا المجني عليه عندما توجه لإحضار التبن من عند الخولي ولما قال لأبيه ها هو. عاد فضرباه، وأن سبب القتل النزاع على حراسة الأطيان" ثم ردت على دفاع الطاعنين في قولها "إن الدفاع طعن ببطلان الاعتراف الصادر من المتهمين بدعوى أنه كان وليد الإكراه بسبب عملية الاستعراف التي اعتدى فيها الكلب البوليسي عليهما ومزق ملابسهما تمزيقاً شديداً وأحدث بأحدهما جرحاً عضيا كما ادعى المتهم الثاني وقال به أحد الشهود الذين حضروا عملية الاستعراف. وحيث إن الكلب البوليسي وإن كان عنيفاً وشرساً في استعرافه على المتهمين وإذا صح أنه أحدث بأحدهما جرحاً فإن ذلك لم يكن عن سوء قصد من المحقق لحمل المتهمين على الاعتراف ذلك لأن عملية الاستعراف بواسطة الكلب البوليسي بطبيعتها مما يعرض المستعرف عليه لهجوم الكلب، فإن كان قاسياً أو شرساً اشتد هجومه وقد يسفر عن ذلك إصابة الشخص المستعرف عليه مع أظافر الكلب أو أنيابه، وكثيراً ما يعترف المتهم عقب الاستعراف عليه بواسطة الكلب البوليسي سواء تعدى عليه الكلب أو لم يتعد، وذلك بسبب ما يعتري الشخص المستعرف عليه من حالة نفسية على أثر تعرف الكلب البوليسي عليه. هذا وإن أحداً لم يرد القول إطلاقاً في هذه الدعوى بأن عملية الاستعراف هذه وهجوم الكلب على المتهمين يراد به استعمال القسوة مع المتهمين لحملهم على الاعتراف، إذ لا يمكن تصور ذلك وقد تمت عملية الاستعراف علناً بحضور كثيرين من بينهم الطبيب الشرعي والأستاذ موريس طوبيا ومحمد بك علي الحجازى عضو مجلس المديرية ومأمور مصلحة الإنتاج، هذا وإن المحقق في وصفه بمحضر الاستعراف قسوة الكلب وشدته نحو المتهمين عند الاستعراف عليهما مما يبعد مظنة إرادة حمل المتهمين على الاعتراف بالإكراه. والظاهر أن المحقق أراد بقوله إن الكلب كاد أن يفترس المتهمين تأييد استعراف الكلب على المتهمين بحالة لا تدعو إلى الشك في صحته. وحيث إنه مما يؤيد صحة الاعتراف أن المتهمين قد اعترفا تفصيلا في محضر التحقيق في وقت لم يكونا فيه تحت تأثير الخوف من الكلب البوليسي لأن المحقق بعد أن انتهت عملية الاستعراف انتقل إلى مركز العمدة وباشر التحقيق من جديد واستجوب المتهمين فاعترفا بالحادث تفصيلا وحددا مكانه وأنهما ضربا المجني عليه بالعصى وذكر أحدهما أنهما تربصا للمجني عليه في عودته من ناحية الجمالية وأن القتل كان بسبب النزاع على حراسة الأطيان، ولم يقتصر المتهمان على الاعتراف بالجريمة بل بدا لهما الدفاع عن نفسيهما فادعيا أنهما ما كان يقصدان قتل المجني عليه وإنما قصدا ضربه فقط وأنه مات بسبب ضعفه وكبر سنه وفي هذا ما يبعد كل شبهة عن صحة الاعتراف، ولا يمكن القول بعد ذلك إن هذا الاعتراف الذي أيدته الأدلة والقرائن الأخرى قد جاء وليد الإكراه فقد كان في مقدور المتهمين وقتذاك وقد انتهت عملية الاستعراف وابتعد الكلب عنهما أن يعدلا عن اعترافهما إن لم يكن قد أراداه من تلقاء نفسيهما بغير إكراه".
وحيث إنه يؤخذ من هذا الذي قالته المحكمة أنها عولت في إدانة الطاعنين على اعترافهما وقالت إن الاعتراف الذي يصدر من المتهمين في أعقاب تعرف الكلب البوليسي عليهم يكون عادة وليد حالة نفسية مصدرها هذا التعرف سواء أهجم الكلب عليهم ومزق ملابسهم وسواء أحدث بهم إصابات أم لم يحدث شيء من ذلك كله.
وحيث إن ما ذكرته المحكمة على الوجه المتقدم بصدد اعتراف الطاعنين لا يصلح رداً على دفاعهما، ذلك لأنها مع تسليمها بما يفيد وقوع إكراه عليهما فإنها لم تبحث مدى هذا الإكراه ومبلغ تأثيره في صدور الاعتراف سواء أكان هو الذي صدر عنهما لدى عملية استعراف الكلب البوليسي أو ما تلا ذلك في منزل العمدة. ومتى كان الأمر كذلك وكان الاعتراف لا يصح التعويل عليه إذا كان وليد إكراه، وكان ما ذكرته المحكمة من حسن نية المحقق وتجرده عن قصد حمل الطاعنين على الاعتراف لا يغني في هذا المقام شيئاً، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً متعيناً نقضه.
وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن ونقض الحكم وذلك من غير حاجة إلى التحدث عن باقي أوجه الطعن.

الطعن 1220 لسنة 19 ق جلسة 28 / 11/ 1949 مكتب فني 1 ق 38 ص 110

جلسة 28 من نوفمبر سنة 1949

برياسة سعادة أحمد حسن باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: حسن الهضيبي بك وفهيم عوض بك وإبراهيم خليل بك ومحمد غنيم بك المستشارين.

------------------

(38)
القضية رقم 1220 سنة 19 القضائية

نقد أجنبي. 

القانون رقم 80 لسنة 1947 الخاص بتنظيم الرقابة على عمليات النقد. إدانة متهم في جريمة حيازة أوراق نقد أجنبي لم يعرضها للبيع بالسعر الرسمي على وزارة المالية.

-------------
إن القانون رقم 80 لسنة 1947 الخاص بتنظيم الرقابة على عمليات النقد قد أوجب في المادة الثالثة منه على كل شخص، فرداً كان أو شخصاً معنوياً، أن يعرض للبيع على وزارة المالية وبسعر الصرف الرسمي ما يحصل عليه في مصر أو في الخارج لحسابه أو لحساب غيره من دخل مقوم بعملة أجنبية، وكذلك كل ما يدخل في ملكه أو حيازته من أوراق النقد الأجنبي، كما نص في المادة السابعة على أن يعين وزير المالية بقرار منه البلاد والعملات التي تخضع لأحكام هذا القانون، وله وقف تنفيذ هذه الأحكام بالنسبة إلى بلد معين أو عملة معينة وأن يقرر ما يراه من القواعد والتدابير التي تكفل تنظيم جميع العمليات سواء أكانت بالنقد المصري أم كانت بالنقد الأجنبي، وقد صدر القرار الوزاري رقم 51 لسنة 1947 تنفيذاً لهذا القانون واستثنى من أوراق النقد الواجب عرضها للبيع على وزارة المالية الجنيه الاسترليني. فإذا كان الحكم الذي أدان المتهم بأنه وجد بحيازته أوراق نقد أجنبي لم يعرضها للبيع بسعر الصرف الرسمي على وزارة المالية قد خلا من بيان أنواع الأوراق الأجنبية التي ضبطت معه ولم يبين أن لكل منها سعراً رسمياً معروفاً، فإنه يكون قاصراً متعيناً نقضه، إذ هذا البيان لازم لكي تتمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة.


الوقائع

اتهمت النيابة العمومية هذا الطاعن بأنه وجد بحيازته أوراق نقد أجنبي موضحة القيمة بالمحضر لم يعرضها للبيع على وزارة المالية بسعر الصرف الرسمي، وطلبت عقابه بالمواد 3 / 1 و 9 و 16 من القانون رقم 80 لسنة 1947 و بالمواد 8 و9 و 17 من القرار الوزاري رقم 51 لسنة 1947.
سمعت محكمة المنيا الجزئية الدعوى وقضت غيابياً عملا بمواد الاتهام المذكورة آنفاً بتغريم المتهم مائة جنيه والمصادرة فعارض، وقضت بقبول معارضته شكلا وفي الموضوع برفضها وبتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف، ومحكمة الاسكندرية الابتدائية نظرت هذا الاستئناف وقضت حضورياً بقبوله شكلا وفي الموضوع برفضه وبتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه في الحكم الأخير بطريق النقض الخ الخ.


المحكمة

وحيث إن مما عابه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه لم يبين ما هي العملة الأجنبية التي ضبطت معه وكان يعرضها للبيع، لأن القانون يشترط أن يكون للعملة الأجنبية سعر صرف رسمي معروف وتعتبر وسيلة من وسائل الدفع ما عدا الجنيه الاسترليني، وبعض أوراق النقد المضبوطة مع الطاعن ليس لها سعر رسمي وهي فرنكات فرنساوية كل منها قيمته خمسة آلاف فرنك وليرات وقروش سورية وأوراق بنكنوت مصري وورق بنكنوت إنجليزي وورق جنيه فلسطيني.
وأن الاستثناء الوارد في القانون على الجنيه الاسترليني ينسحب على العملة السورية والفلسطينية لأنها تقع في نطاق التعامل بالاسترليني ولا عقاب على عدم عرضها للبيع على وزارة المالية.
وحيث إن القانون رقم 80 لسنة 1947 الخاص بتنظيم الرقابة على عمليات النقد أوجب في المادة الثالثة منه على كل شخص فرداً كان أو شخصاً معنوياً أن يعرض للبيع على وزارة المالية وبسعر الصرف الرسمي ما يحصل عليه في مصر أو في الخارج لحسابه أو لحساب غيره من دخل مقوم بعملة أجنبية، وكذلك كل ما يدخل في ملكه أو حيازته من أوراق النقد الأجنبي، كما نصت المادة السابعة على أن يعين وزير المالية بقرار منه البلاد والعملات التي تخضع لأحكام هذا القانون، وله وقف تنفيذ هذه الأحكام بالنسبة إلى بلد معين أو عملة معينة، وله أن يقرر ما يراه من القواعد والتدابير التي تكفل تنظيم جميع العمليات سواء أكانت بالنقد المصري أم كانت بالنقد الأجنبي، وقد صدر القرار الوزاري رقم 51 لسنة 1947 تنفيذاً لهذا القانون، واستثنى من أوراق النقد الواجب عرضها للبيع على وزارة المالية الجنيه الاسترليني.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان أنواع الأوراق الأجنبية التي ضبطت مع الطاعن، ولم يبين أن لكل منها سعراً رسمياً معروفاً، وهو بيان لا بد منه لكي تتمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة وإذن فالحكم المطعون فيه جاء قاصراً متعيناً نقضه.
وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه وذلك من غير حاجة للبحث في باقي أوجه الطعن.

الاحكام العامة لجرائم العدوان على المال العام










الأربعاء، 5 يونيو 2013

تنقلات من محاكم الاستئناف الى محكمة النقض 2013 / 2014

1- خالد محمد الشرقبالى
2- أحمد محمد امين عبد اللطيف
3- عماد محمد إبراهيم شلبى
4- محمد على عبد الله على
5- جمال عبد المنعم محمد مصطفى
6- على محمد على سالمان
7- محمد حسن كامل عبد الحميد
8- هشام رسمى عبد المنعم رسمى
9- ايمن عبد القادر عوض الجمال
10- ايهاب سعيد أحمد البنا
11- ياسر محمود بطور موسى
12- ممدوح عبد الوهاب فزاع
13- مراد عبد الصبور زناتى
14- هشام إسماعيل الجندى
15- ايمن السيد عبد المجيد العشرى
16- اشرف أحمد حلمى المصرى
17- أحمد سمير جبر قزامل
18- جلال محمد عزت حجازى
19- عبد المنعم إبراهيم الشهاوى
20- خالد جمال الدين ابراهيم بيومى
21- تامر أحمد لطفى شومان
22- اشرف أبو العز محمد أبو العز
23- محمد عبد المنعم عوض الخلاوى
24- ايمن محمد صابر عبد الله
25- عبد الحميد جابر إسماعيل عمر
26- محمد سمير محمود سالم
27- وائل ابراهيم أحمد الحسمنى
28- سعيد محمد عبد الله البندارى
29- محمد أمين عبد النبى
30- ياسر قبيصى حامد أبو دهب
31- هشام عبد الرحمن حامد حسنى
32- خالد الهامى عبد الباقى
33- طارق محمد فتحى عمران
34- حماده حمده عبد الحفيظ
35- خالد الصاوى يوسف القبانى
36- محمد عبد الهادى محمود جاد
37- أحمد محمد عبد الوهاب العزب
38- خالد فاروق عبد الهادى
39- محمود عبد المجيد محمد محمود
40- ايمن محمد عباس أبو علم
41- أحمد محمود صديق المنشاوى 

الثلاثاء، 4 يونيو 2013

الترقيات لنائب رئيس محكمة النقض 2013 - 2014

1 السيد القاضى / علاء عبد القادر أحمد الصاوى

2 السيد القاضى / عز الدين على أبو الحسن حسين

3 السيد القاضى / عبد القوى حفظى عبد القادر عبد القوى

4 السيد القاضى / منصور عبد الحليم سعد الفخرانى

5 السيد القاضى / د. طه أحمد محمد عبد العليم

6 السيد القاضى / أحمد إلياس يوسف منصور

7 السيد القاضى / ناجى محمد عز الدين عبد الرحمن بدوى

8 السيد القاضى / أحمد على حسين خليل

9 السيد القاضى / وليد أحمد نصر الجندى

10 السيد القاضى / مصطفى محمد محمد سالمان

11 السيد القاضى / عبد الحميد نيازى عبد الحكيم محمد

12 السيد القاضى / عبد الناصر عوض عبد القوى الزناتى

13 السيد القاضى / محمد أحمد حافظ أحمد قنديل

14 السيد القاضى / حبشى راجى حبشى ميخائيل

15 السيد القاضى / على عبد الفتاح على جبريل

16 السيد القاضى / طارق فتحى محمد يوسف

17 السيد القاضى / أبو الحسين فتحى عبد المجيد عثمان

18 السيد القاضى / جمال مصطفى محمد حسن سلام

19 السيد القاضى / وائل محمد عادل محمد امان

20 السيد القاضى / صلاح عبد الفتاح عبد الفتاح المنسى

21 السيد القاضى / رافع محمد انور عبد الرحمن جمعه

22 السيد القاضى / طارق السعيد التميمى سويدان

23 السيد القاضى / أحمد محمد إبراهيم قاعود

24 السيد القاضى / حاتم أحمد سنوسى أحمد

25 السيد القاضى / عبد النبى عز الرجال عبد الفتاح منصور نصير

26 السيد القاضى / محمد السيد محمد حسن

27 السيد القاضى / محمود محمد توفيق عبد الغنى

28 السيد القاضى / أشرف سمير محمود عباس

29 السيد القاضى / رفعت مأمون عبد الحليم هيبه

30 السيد القاضى / كمال أحمد محمود صقر

31 السيد القاضى / محمد محمود مصطفى أبو نمشه

32 السيد القاضى / مصطفى معتمد حمدان حسن

33 السيد القاضى / أيمن عيسى عبده حجاج

34 السيد القاضى / أحمد احمد السيد الغايش

35 السيد القاضى / عمرو فاروق عطية محمد الحناوى

الطعن 1214 لسنة 19 ق جلسة 22/ 11/ 1949 مكتب فني 1 ق 31 ص 84

جلسة 22 من نوفمبر سنة 1949

برياسة سعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد حسني بك وحسن الهضيبي بك وفهيم عوض بك وإبراهيم خليل بك المستشارين.

--------------

(31)
القضية رقم 1214 سنة 19 القضائية

أ - تموين. 

تقريص عجينة الخبز على ردة غير ناعمة. القرار رقم 40 لسنة 1949 الذي حل محل القرار 259 سنة 1947 لم يغير من هذه الجريمة. تطبيق القرار الملغي على المتهم بها. لا يؤثر في صحة الحكم.
ب - قيام هذه الجريمة. لا يؤثر فيه ما قد يكون لوزير التموين من آراء في صددها.

--------------
1 - إذا كانت المحكمة حين عاقبت المتهم - بصفته صاحب مخبز قام بتقريص عجينة الخبز على ردة غير ناعمة - قد طبقت عليه المادتين 12 و13 من القرار 259 لسنة 1947 الذي ألغي، فهذا لا يؤثر في صحة الحكم ما دامت الواقعة التي أدانه فيها ما زالت معاقباً عليها والقرار رقم 40 لسنة 1949 الذي حل محل القرار الملغى لم يمسها بما يمحوها أو يخففها.
2 - ما دامت الجريمة التي عوقب المتهم من أجلها متوافرة الأركان فلا يجديه في دفع مسؤوليته عنها ما ينسبه إلى وزير التموين من آراء في صددها.


الوقائع

اتهمت النيابة العمومية الطاعن المذكور بأنه، بصفته صاحب مخبز، قام بتقريص عجين الخبز على ردة غير ناعمة.
وطلبت عقابه بالمواد 4 و5 و8 و56 و57 و58 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 والقرارات 532 و632 ستة 1945و30 و45 و68 و102 و324 سنة 1946 والقرار رقم 259 لسنة 1947.
سمعت محكمة ميت غمر الجزئية هذه الدعوى وقضت فيها غيابياً عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادتين 55 و56 من قانون العقوبات بحبس المتهم سنة شهور مع الشغل وبتغريمه مائة جنيه مع وقف تنفيذ هذا الحكم بالنسبة لعقوبة الحبس وأمرت بالمصادرة وإشهار ملخص هذا الحكم على واجهة محل المتهم لمدة ستة شهور على نفقته.
فاستأنف المتهم هذا الحكم.
ومحكمة المنصورة الابتدائية "بهيئة استئنافية" بعد أن أتمت سماعه قضت فيه حضورياً بتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه بطريق النقض الخ الخ.


المحكمة

وحيث إن الطاعن يقول في طعنه إن الحكم المطعون فيه حين دانه بأنه "بصفته صاحب مخبز قام بتقريص عجينة الخبز على رده غير ناعمة" قد أخطأ بتطبيقه المادتين 12 و13 من القرار رقم 251 لسنة 1947 مع أنهما ألغيتا وحلت محلهما المواد 12 و13 و17 من القرار رقم 40 لسنة 1949، ثم إنه وهو صاحب مخبز ملزم باستيراد الردة من المطحن الذي تعينه مراقبة التموين فإذا ما كانت معيبة فلا يكون هو مسؤولا عنها بل المسؤول هو صاحب المطحن الذي تسلمها منه، وقد شكا أصحاب المخابز من تحميلهم المسؤولية، فأرسل الوزير كتاباً إلى النائب العام يلتمس فيه العذر لأصحاب المخابز لعدم إمكانهم تمييز العيب ولانعدام مصلحتهم في استعمال الردة الخشنة لما يترتب عليه من تشويه منظر الرغيف وحرقه فلا يقبل الناس على شرائه، وانتهى إلى طلب التجاوز عما وقع من مخالفات في هذا الشأن، وقال إنه من جهته قد أصدر القرار رقم 282 لسنة 1945 يوجب فيه على أصحاب المطاحن تسليم الردة غير معيبة
فألقى بذلك المسؤولية على المطحن دون المخبز. ولما كانت الأسباب التي أشار إليها الوزير ما زالت قائمة وكانت المادة 13 من القرار رقم 257 لسنة 1947 صورة من المادة 4 من القرار رقم 514 لسنة 1944 الذي أشار إليه الوزير في كتابه والتمس فيه العذر لأصحاب المخابز لاستحالة التحقق من العيب، وكان الوزير هو صاحب السلطة المستمدة من القانون لتكملة التشريع - لما كان الأمر كله كذلك فإن مسؤولية صاحب المخبز تصبح منتفية إذ أقر الوزير
صاحب الحق في التشريع بالاستحالة، ولا تكليف بمستحيل. ثم يضيف الطاعن أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأن الردة إنما تسلمها بحالتها من مطحن معين ولكن المحكمة أغفلت دفاعه كما لم تبين الدليل على علمه بعيب الردة وهذا قصور يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر فيه جميع العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن من أجلها، وذكر الأدلة التي استخلص منها ثبوتها، وتعرض لدفاعه واطرحه للأسباب التي قالها. ولما كان الأمر كذلك وكان من شأن ما أورده من الأدلة أن يؤدي إلى ما رتبه عليه فلا محل لما يثيره الطاعن من جدل حول تقدير أدلة الثبوت في الدعوى مم
لا معقب على محكمة الموضوع فيه. وأما ما يشير إليه بشأن إلغاء القرار الذي طبقته المحكمة فلا قيمة له لأن الواقعة التي دين بها ما زالت معاقباً عليها والقرار رقم 40 لسنة 1949 الذي يتمسك به لم يمسسها بما يمحوها أو يخففها. وأما ما يثيره عن آراء ينسبها لوزير التموين فلا جدوى منه لأنه بفرض صحته لا يؤثر في قيام الجريمة متى توافرت أركانها. وحيث
إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.

الطعن 1261 لسنة 19 ق جلسة 15/ 11/ 1949 مكتب فني 1 ق 30 ص 82

جلسة 15 من نوفمبر سنة 1949

برياسة حضرة صاحب العزة أحمد حسن بك وكيل المحكمة وحضور حضرات: أحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حسني بك وإبراهيم خليل بك ومحمد غنيم بك المستشارين.

----------------

(30)
القضية رقم 1261 سنة 19 القضائية

حكم. تسبيبه. 

دفاع شرعي. عدم تمسك المتهم بقيام هذه الحالة. الواقعة الثابتة بالحكم لا تنبئ عن قيامها. النعي على الحكم بأنه لم يعن بالرد على هذا الدفاع. لا يقبل.

---------------
متى كان المتهم لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بأنه كان في حالة دفاع شرعي، وكانت الواقعة كما أثبتها الحكم لا تنبئ بذاتها عن قيام هذه الحالة، فلا يقبل منه النعي على الحكم بأنه لم يعن بالرد على أنه كان في حالة دفاع شرعي.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن بأنه (أولا) ضرب عمداً مصطفى عبد ربه معتوق فأحدث به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصد من ذلك قتله ولكن الضربات التي أصيبت بها رأسه أودت بحياته. (ثانياً) ضرب عمداً عبده عبد الله جعيم فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أعجزته عن أعماله الشخصية مدة تزيد عن العشرين يوماً. (ثالثاً) أحدث عمداً بلطيفة محمد سالم الإصابة الموضحة بالتقرير الطبي والتي لا تحتاج لعلاج.
وطلبت من حضرة قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 236/1 و341 /1 و242 /1 من قانون العقوبات.
فقرر إحالته إليها لمحاكمته بالمواد سالفة الذكر.
ومحكمة جنايات شبين الكوم بعد أن نظرت هذه الدعوى قضت فيها حضوري عملا بمواد الاتهام بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنين عن تهمة الجناية وبالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عن تهمتي الجنحة.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض يوم صدوره الخ الخ.


المحكمة

وحيث إن الوجهين الأول والثاني من أوجه الطعن يتحصلان في أن الحكم المطعون فيه أخطأ إذ دان الطاعن استنادا إلى أقوال نسبها إلى بعض الشهود وهى تخالف الثابت في الأوراق، كما أنه لم يثبت بطريقة قاطعة أن الطاعن هو الذي ضرب الضربة التي أدت إلى وفاة المجني عليه إذ هي ضربة شائعة بين الطاعن وبين أخيه.
وحيث إنه لا محل لما يثيره الطاعن من ذلك لأنه تبين من الاطلاع على المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لأوجه الطعن أن ما استند إليه الحكم في إدانة الطاعن من أقوال الشهود له أصل ثابت في الأوراق ولأن الأدلة التي استندت إليها المحكمة في إدانة الطاعن بالجناية التي دين بها من شأنها أن تؤدي إلى ما انتهى إليه.
وحيث إن الوجه الأخير يتحصل في أن الحكم المطعون فيه لم يعن بالرد على دفاع الطاعن من أنه كان في حالة دفاع شرعي.
وحيث إنه لا محل لهذا أيضاً لأن الدفاع عن الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بأنه كان في حالة دفاع شرعي، وفضلا عن ذلك فإن الواقعة كما
أثبتها الحكم لا تنبئ بذاتها عن قيام هذه الحالة.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.

الطعن 1166 لسنة 19 ق جلسة 15/ 11/ 1949 مكتب فني 1 ق 29 ص 80

جلسة 15 من نوفمبر سنة 1949

برياسة سعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة: وحضور حضرات: أحمد حسني بك وحسن الهضيبي بك وفهيم عوض بك وإبراهيم خليل بك المستشارين.

--------------

(29)
القضية رقم 1166 سنة 19 القضائية

أ - تموين. 

طلب مادة من المواد المسعرة من تاجر. إنكاره وجودها. تفتيش حانوته ووجود المادة به. هو يعتبر ممتنعاً عن بيع سلعة مسعرة. القانون رقم 96 لسنة 1945 يفرض عليه بيع السلعة المسعرة متى توافرت له حيازتها.
ب - حكم. تسبيبه. 

دفاع المتهم. تفنيده بناءً على اعتبارات منطقية سائغة لها أصلها في التحقيقات. كاف.

------------
1 - متى كانت الواقعة التي أدين بها المتهم هي - كما أثبتها الحكم - أن أشخاصاً متعددين ذهبوا إلى حانوته وطلبوا منه شراء مادة من المواد المسعرة (دقيق) فأنكر وجودها عنده، ولما فتش حانوته أتضح أنه يحرز منه كميات تفوق بكثير ما كان يطلب هؤلاء شراءه، فإنه يعتبر ممتنعاً عن بيع سلعة بالسعر المحدد لها جبراً، وتكون إدانته بمقتضى القانون رقم 96 لسنة 1945 متعينة، إذ هذا القانون يفرض عليه بيع السلعة المسعرة متى توافرت له حيازتها، وتحديد السعر لا يعرض بالبداهة إلا بعد استعداده للبيع.
2 - لا حرج على المحكمة في أن تستند في سبيل تفنيد دفاع المتهم إلى اعتبارات منطقية وإلى تناقض رواياته مادام ما تستند إليه من ذلك سائغاً وله أصله في التحقيقات التي أجريت في الدعوى.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن بأنه امتنع عن بيع الدقيق بالسعر المحدد وطلبت عقابه بالمواد 7 و8 و9 من المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1945 والجدول رقم 1 الملحق به.
نظرت محكمة جنح باب الشعرية الجزئية هذه الدعوى وقضت فيها حضورياً ببراءة المتهم بلا مصاريف جنائية. فاستأنفت النيابة هذا الحكم.
سمعت محكمة مصر الابتدائية بهيئة استئنافية هذه الدعوى وقضت فيها حضورياً عملا بمواد الاتهام والمادتين 55 و56 عقوبات، بقبول الاستئناف وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وتغريمه مبلغ مائة جنيه والمصادرة ونشر ملخص الحكم بحروف كبيرة على واجهة محل المتهم لمدة تعادل مدة الحبس وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة خمس سنين تبدأ من اليوم بلا مصاريف.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض الخ الخ.


المحكمة

وحيث إن مبنى الطعن هو أن واقعة الدعوى على ما أثبتها الحكم المطعون فيه لا يعاقب عليها القانون رقم 96 لسنة 1945 الذي دين الطاعن على مقتضى نصوصه ذلك لأن المادة السابعة منه تعاقب كل من امتنع عن بيع سلعة مسعرة بهذا السعر ولكن الحكم اقتصر على القول بثبوت واقعة امتناع الطاعن عن بيع الدقيق ولم يذكر شيئاً عن السعر. يضاف إلى هذا أن الحكم المطعون فيه في سبيل تفنيد دفاع الطاعن اعتمد على افتراضات لا سند لها في أوراق الدعوى واستند إلى تناقض الطاعن في دفاعه مع أنه لا يصح مؤاخذة المتهم على تناقضه وأخذه به.
وحيث إنه لما كانت الوقعة التي دين الطاعن بها كما أثبتها الحكم المطعون فيه هي أن أشخاصاً متعددين ذهبوا إلى حانوته وطلبوا منه شراء دقيق وهو من المواد المسعرة فأنكر وجوده ولما فتش حانوته اتضح أنه يحرز منه كميات تفوق بكثير ما كان يطلب هؤلاء شراءه فإنه إذن يعتبر ممتنعاً عن بيع سلعة بالسعر المحدد لها جبراً وتكون إدانته بمقتضى القانون المشار إليه متعينة ما دام القانون يفرض عليه بيع السلعة المسعرة إذا توافرت له حيازتها مادام تحديد السعر لا يعرض بداهة إلا بعد استعداده للبيع وإلا كانت النتيجة - إذا أخذ بنظر الطاعن - أن يفلت التجار من العقاب كلما أنكروا وجود المواد المسعرة في حوانيتهم إذا طلبها بعض المشترين الذين لا يأنسون فيهم أن يشتروها بأكثر من السعر المقرر وهو ما لا يتصور أن يكون الشارع قد قصد إليه. ومتى كان ذلك مقرراً وكان لا حرج على المحكمة - كما هو الحال في هذه الدعوى - إن هي استندت في سبيل تفنيد دفاع المتهم إلى اعتبارات منطقية وإلى تناقض رواياته، ما دام ما تستند إليه من ذلك سائغاً وله أصله في التحقيقات التي أجريت في الدعوى متى كان ذلك فإن الجدل الوارد في الطعن لا يكون له من مبرر.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.

الطعن 1165 لسنة 19 ق جلسة 15/ 11/ 1949 مكتب فني 1 ق 28 ص 77

جلسة 15 من نوفمبر سنة 1949

برياسة سعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة: وحضور حضرات: أحمد حسني بك وحسن الهضيبي بك وفهيم عوض بك وإبراهيم خليل بك المستشارين.

-------------

(28)
القضية رقم 1165 سنة 19 القضائية

حكم. تسبيبه. 

إدانة متهمين في جريمة ضرب أفضى إلى الموت مع سبق الإصرار. الاكتفاء في التدليل على سبق الإصرار بحصول مشادة بين أخي المجني عليه وبين المتهمين دون بيان أثر ذلك في واقعة ضرب المجني عليه نفسه. الواقعة كما هي ثابتة بالحكم تفيد أن حضور المجني عليه إنما كان لنجدة أخيه. قصور.

--------------
إذا كانت المحكمة قد أدانت المتهمين في جريمة الضرب المفضي إلى الموت مع سبق الإصرار ولم تبين في حكمها الأدلة التي عولت عليها في ثبوت سبق الإصرار، مكتفية في ذلك بما أوردته خاصاً بأخي المجني عليه والمشادة التي حصلت بينه وبين المتهمين دون أن تبين أثر ذلك فيما يتعلق بضرب المجني عليه نفسه مع ما هو واضح - من الواقعة كما أثبتتها بالحكم - من أن حضور المجني عليه إنما كان لنجدة أخيه، فإن حكمها يكون قاصراً قصوراً يعيبه بما يستوجب نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة هذين الطاعنين بأنهما ضربا سيد أبو القمصان سعيد عمداً بالعصا على رأسه فأحدثا به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي الشرعي ولم يقصدا من ذلك قتله ولكن الضرب المحدث لتلك الإصابات أفضى إلى موته وكان ذلك مع سبق الإصرار، وطلبت إلى حضرة قاضي الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمادة 236/ 2 عقوبات فقرر حضورياً إحالتهما إليها لمحاكمتها بالمادة المذكورة.
سمعت محكمة جنايات بني سويف هذه الدعوى وقضت فيها حضورياً عملاً بمادة الاتهام بمعاقبة المتهمين بالأشغال الشاقة مدة خمس سنين.
فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض الخ الخ.


المحكمة

وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه حين دانهما بالضرب المفضي إلى الموت مع سبق الإصرار جاء قاصراً، فقد استدلت المحكمة على توفر هذا الظرف بما شهد به عبد الغفار أخو المجني عليه من حصول مشادة بينه وبينهما في اليوم السابق على الحادث وحضورهما يوم الحادث للانتقام، ومع أن المشادة كان هو الطرف فيها وحده، ومع أنه ذكر أنه هرب عقب تعديهما عليه يوم الحادث فذهبت أخته وأبلغت أخاها المجني عليه بما وقع فحضر لمكان الحادث فضربه كل من الطاعنين على رأسه، وهذا كله فرض التسليم به يفيد أن الإصرار لم يكن متجهاً إلى المجني عليه الذي كان بعيداً عن مكان الحادث والذي لم يضرب إلا بعد أن حضر فيكون ما حصل من الطاعنين له وقع عرضاً بغير إصرار سابق، ويكون الحكم إذ قضى بغير ذلك جاء مخطئاً في الاستدلال متعين النقض.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى فيما شهد به عبد الغفار أخو المجني عليه بقوله "إنه في اليوم السابق لحصول الحادث مر خادم المتهمين (الطاعنين) في أرض المجني عليه ونادى عليه الأخير فلم يرد ولما وصل للمكان الذي به عبد الغفار قال له لماذا تمر في أرضنا فأجابه الخادم بأنه يمر على كيفه ولا يقدر أحد أن يمنعه، فهدد عبد الغفار وحضر حامد عبد الغفار وتشاتما معاً وتماسكا فمنعهما الناس. وفي اليوم الثاني حوالي الساعة التاسعة صباحاً بينما كان عبد الغفار يعمل بالشادوف مر أمامه المتهم الثاني واستمر في سيره حتى حضر أخوه المتهم الأول ثم هجما عليه وأمسك به الثاني وضربه الأول ولكنه تمكن من الإفلات والهرب فجريا خلفه، وذهبت أخته خضرة وأبلغت سيد المجني عليه بما حصل فحضر نحوهما فضربه كل بالعصا على رأسه، ثم قالت المحكمة عن سبق الإصرار إنه ثابت من شهادة عبد الغفار بحصول المشادة بينه وبين المتهمين قبل الحادثة بيوم، وفي يوم الحادثة حضرا للانتقام بدعوى أنهما وجيهان وأن المجني عليه أقل منهما جاهاً، ولما كانت المحكمة لم تبين الأدلة التي عولت عليها في ثبوت سبق الإصرار بالنسبة لضرب المجني عليه واكتفت بما أوردته خاصاً بأخيه والمشادة التي حصلت بين ذلك الأخ وبين المتهمين ودون أن تبين أثر ذلك بالنسبة لضرب المجني عليه نفسه مع أن الواضح من الواقعة كما أثبتها هو أن حضور المجني عليه إنما كان لنجدة أخيه فإن حكمها يكون قاصراً قصوراً يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن ونقض الحكم وذلك من غير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 1164 لسنة 19 ق جلسة 15/ 11/ 1949 مكتب فني 1 ق 27 ص 74

جلسة 15 من نوفمبر سنة 1949

برياسة سعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة: وحضور حضرات: أحمد حسني بك وحسن الهضيبي بك وفهيم عوض بك وإبراهيم خليل بك المستشارين.

---------------

(27)
القضية رقم 1164 سنة 19 القضائية

ضرب أفضى إلى موت. 

إثبات الحكم أن المتهمين اتفقوا على ضرب المجني عليه وباشر كل منهم فعل الضرب تنفيذاً لذلك. مساءلتهم جميعاً عن الضرب المفضي إلى الموت دون حاجة إلى تعيين من منهم الذي أحدث الإصابة المميتة. توافر ظرف سبق الإصرار في حقهم أو عدم توافره. لا يهم.

-------------
ما دام الثابت مما أورده الحكم بإدانة المتهمين في جريمة الضرب المفضي إلى الموت أن المتهمين اتفقوا فيما بينهم على ضرب المجني عليهم وباشر كل منهم فعل الضرب تنفيذاً لما اتفقوا عليه، مما مقتضاه قانوناً مساءلتهم جميعاً عن جريمة الضرب المفضي إلى الموت دون حاجة إلى تعيين من منهم أحدث الإصابة أو الإصابات المميتة، فإن مصلحتهم في إثارة الجدل حول توافر ظرف سبق الإصرار في حقهم أو عدم توافره تكون منتفية.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة هؤلاء الطاعنين بأنهم: المتهم الأول السيد حسين عبد الفتاح قتل عبده السيد النحاس عمداً بأن أطلق عليه مقذوفات نارية من مسدس كان معه قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، وقد تقدمت هذه الجناية جناية أخرى هي أنه في الزمان والمكان سالفي الذكر شرع في قتل حامد حسين النحاس وعبد الرحمن عبد العزيز العقباوى عمداً بأن أطلق عليهما مقذوفات نارية من المسدس الذي كان يحمله قاصداً من ذلك قتلهما فأحدث بهما الإصابات المبينة بالتقرير الطبي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو إسعاف المجني عليهما بالعلاج، الأمر المنطبق على المواد 45 و46 و234/1 من قانون العقوبات - والمتهمين الثاني والثالث والرابع قتلوا عبد العزيز عبد المجيد هريدي عمداً بأن ضربوه بعصي غليظة قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وكان ذلك مع سبق الإصرار - وطلبت إلى حضرة قاضي الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم، الأول بالمادة 234(1-2) عقوبات، والباقين بالمادتين 230 و231 عقوبات، فقرر حضوريا إحالتهم إليها لمحاكمتهم بالمواد المذكورة.
وقد ادعت كل من الست فاطمة إسماعيل زنون، والدة القتيل عبد العزيز عبد المجيد هريدي والست عديله عبد الواحد زنون زوجته بحق مدني قبل المتهمين الثلاثة الآخرين وطلبتا الحكم لهما عليهم بمبلغ 250 (مائتي وخمسين جنيهاً) بصفة تعويض، كما ادعت الست عديله عبد الواحد زنون (الزوجة) بصفتها وصية على ولديها القاصرين عبد المجيد وعبد العزيز بحق مدني قبل المتهمين المذكورين وطلبت القضاء لها عليهم بمبلغ خمسمائة جنيه بصفة تعويض.
سمعت محكمة جنايات شبين الكوم هذه الدعوى وقضت فيها حضورياً عملا بالمادة 234(1-2) عقوبات للأول، والمادة 236(1-2) عقوبات للباقين مع تطبيق المادة 17 عقوبات بالنسبة للأول - بمعاقبة المتهم الأول بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة، وبمعاقبة كل من الباقين بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنين وإلزام هؤلاء الثلاثة متضامنين بأن يدفعوا إلى فاطمة إسماعيل زنون وعديله عبد الواحد زنون بصفتها الشخصية مبلغ 250 (مائتين وخمسين جنيهاً) وإلي عديله عبد الواحد زنون بصفتها وصية على أولادها القاصرين مبلغ 500 جنيه (خمسمائة جنيهاً) والمصاريف المدنية للدعويين و10 جنيهات (عشرة جنيهات) مقابل أتعاب المحاماة، وذلك على اعتبار أن المتهمين الثلاثة الآخرين، في الزمان والمكان سالفي الذكر ضربوا عمداً ومع سبق الإصرار عبد العزيز عبد المجيد هريدي بعصي غليظة فأحدثوا به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية ولم يكونوا يقصدون من ذلك قتله ولكن الضرب أفضى إلى موته.
فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض الخ الخ.


المحكمة

وحيث إن الطاعن الأول استند في الأسباب التي قدمها إلى القول بأن الحكم المطعون فيه لم يحتم في ظرف الثمانية الأيام التالية لصدوره فلما منحته هذه المحكمة أجلا للطعن على الحكم ذاته لم يقدم شيئاً. ولما كان عدم ختم الحكم في الثمانية الأيام التالية لصدوره لا يترتب عليه بذاته بطلانه على استقر عليه قضاء هذه المحكمة، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه.
وحيث إن أوجه الطعن المقدمة من الطاعنين الآخرين تتحصل في القول بأن المحكمة استخلصت توافر ثبوت ظرف سبق الإصرار من اعتبارات لا تؤدي عقلا وبذاتها إلى النتيجة التي انتهت إليها، وقد كان من مقتضى اقتناعها بأن الطاعنين أصروا على ضرب المجني عليه أن تنكبت البحث فيمن منهم ضربه الضربة التي نشأت عنها وفاته. هذا وقد أغفلت الرد على ما أثاره الدفاع عن الطاعنين بصدد التشكيك في أقوال الشهود لقرابتهم بالمجني عليه ولعدم مبادرتهم بالتبليغ، وهذا منها قصور يعيب الحكم.
وحيث إنه عن الشطر الأول من الطعن فما دام الثابت مما أورده الحكم المطعون فيه أن الطاعنين اتفقوا فيما بينهم على ضرب المجني عليه وباشر كل منهم فعل الضرب تنفيذاً لما اتفقوا عليه مما يقتضي في القانون مساءلتهم جميعاً عن جريمة الضرب المفضي إلى الموت، وذلك من غير حاجة إلى تعيين من أحدث منهم الإصابة أو الإصابات المميتة - ما دام ذلك كذلك فإن مصلحة الطاعنين في إثارة الجدل حول توافر ظرف سبق الإصرار في حقهم من عدمه تكون منتفية. أما الشطر الآخر من الطعن فمحاولة يراد منها إثارة النقاش حول تقدير أدلة الثبوت في الدعوى مما يدخل في سلطان محكمة الموضوع ولا شأن لمحكمة النقض به.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.

الطعن 1163 لسنة 19 ق جلسة 15/ 11/ 1949 مكتب فني 1 ق 26 ص 71

جلسة 15 من نوفمبر سنة 1949

برياسة سعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة: وحضور حضرات: أحمد حسني بك وحسن الهضيبي بك وفهيم عوض بك وإبراهيم خليل بك المستشارين.

-----------

(26)
القضية رقم 1163 سنة 19 القضائية

أ - حكم. تسبيبه. 

أقوال الشهود بالجلسة. إيراد الأدلة على ثبوت التهمة من واقع التحقيقات التي أجريت في الدعوى. ذلك يدل على أنها أطرحت هذه الأقوال.
ب - دفاع. 

ادعاء المتهم أنه طلب انتقال المحكمة لتحقيق واقعة معينة. عدم ثبوت ذلك بمحضر الجلسة. لا يحق للمتهم أن يدعي أنه طلب ذلك في أثناء مرافعته، ولا أن ينعى على الحكم أنه لم يحقق ذلك الدفاع ولم يرد عليه.

-------------
1 - متى كانت المحكمة قد أوردت الأدلة على ثبوت التهمة المسندة إلى المتهم من واقع التحقيقات التي أجريت في الدعوى، فإن ذلك يتضمن أنها لم تجد فيما قاله الشهود في الجلسة ما يغير من عقيدتها، وأنها لذلك أطرحت شهادتهم ولم تعول عليها.
2 - متى كان محضر الجلسة غير وارد فيه أن الدفاع طلب انتقال المحكمة لتحقيق واقعة معينة، فلا يحق للمتهم أن يدعي في طعنه على الحكم أنه طلب ذلك في أثناء مرافعته أمام محكمة الموضوع كما يفهم منها ولو أن الكاتب أغفل إثباته، ولا يحق له بالتبع أن ينعى على الحكم أنه لم يحقق ذلك الدفاع أو يرد عليه، ما دام الحكم يتضمن أن المحكمة لم تر محلا لهذا التحقيق اكتفاء، بما ثبت لديها من الأدلة التي أوردتها على إدانة المتهم.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن بأنه شرع في قتل موسى إبراهيم محمد حسن عمداً ومع سبق الإصرار والترصد، بأن أعد لذلك بندقية وتربص بالمجني عليه وأطلق عليه عياراً نارياً أصابه في رأسه قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي وخاب أثر الجريمة لسبب خارج عن إرادته وهو إسعاف المجني عليه بالعلاج، وطلبت إلى حضرة قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 45 و46 و230 و231 و232 عقوبات، فقرر حضورياً بإحالته إليها لمعاقبته بالمواد الذكورة، سمعت محكمة جنايات المنصورة هذه الدعوى وقضت فيها حضورياً عملا بالمواد 45 و46 و234/ 1 عقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنين مستبعدة عنه ظرف سبق الإصرار والترصد.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض الخ الخ.


المحكمة

وحيث إن الوجه الأول من أوجه الطعن يتحصل في أن الحكم المطعون فيه جاء قاصر البيان لأنه عرض لأقوال الشهود كما وردت في التحقيقات وأطال في إثباتها واعتبر ذلك كافياً في إقامة الدليل على التهمة المسندة إلى الطاعن دون أن يظهر منه رأي المحكمة في شهادة هؤلاء الشهود، إذ لم تعلق على شهادتهم بكلمة من عندها، كما أغفل أقوال المجني عليهما في محضر الجلسة وهي تغاير ما شهدا به في التحقيق وتنفي التهمة عن الطاعن، ولا يمكن أن يقال إن الصلح كان له أثر في عدول المجني عليه موسى إبراهيم محمد حسن عن اتهام الطاعن بدليل أن المجني عليه الثاني أصر على أن متهماً آخر هو الذي ضربه كما جاء بالتحقيقات.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن أورد خلاصة ما شهد به الشهود قال "إن واقعة الجناية المسندة للمتهم الأول موسى شحاته ثابتة قبله ثبوتاً كافياً من شهادة موسى إبراهيم محمد حسن ومحمد إبراهيم محمد حسن برؤيته يطلق العيار الناري على أولهما فيصيبه فيقع في الماء وقد تعززت شهادتهما بما جاء على لسان بعض الشهود الآخرين السالفي الذكر من سماعهم منهما هذه الواقعة عقب الحادثة وبالتقرير الطبي عن وجود الإصابة السابق بيانها بالمجني عليه الأول موسى إبراهيم وما استنتجه الطبيب فيما يختص بالآلة المستعمله والمسافة وموضع الضارب بالنسبة للمضروب ومن إقرار المتهم الأول بأنه كان في السياح الساعة الواحدة بعد الظهر مدعياً أن المجني عليه الثاني محمد إبراهيم قابله عند ذلك وشتمه وأطلق عليه عيارين من مسافة قدرها في أقواله الشفهية أمام وكيل النيابة المحقق في مبدأ التحقيق بنحو ثلاثين قصبة ثم قدرها عند استجوابه فيما بعد في ذلك التحقيق بنحو ثلاثين متراً مع قوله في كلا الموضوعين إن أحداً لم يحضر تلك الواقعة التي يصورها، ومع ما جاء بتقرير الطبيب الشرعي من أن المصاب كان ثابتاً في مكانه عند حصول الإصابة من العيار الناري ولم يكن يعدو، وأن العيار أطلق من مسافة حوالي 17 متراً في حالة ما لو كان سلاحاً نارياً طويلا وأنه يرجح أن العيار أطلق عليه بحرص وبقصد أن لا يصيب الرش رأسه. ويستفاد مما تقدم أن المتهم الأول موسى شحاته عبد السلام أطلق العيار الناري على موسى إبراهيم محمد حسن من بندقية قاصداً قتله، ونية القتل ثابتة من استعماله البندقية وهي سلاح ناري من شأنه إحداث الموت وإطلاقه إياها عليه". وبظهر من ذلك أن المحكمة قد بينت رأيها في شهادة الشهود التي أوردتها بما يفيد اقتناعها بها واعتمادها عليها في إثبات التهمة على الطاعن خلافاً لما يقوله في طعنه. وأما ما قاله من أن المحكمة أغفلت شهادة الشهود في الجلسة فلا وجه له لأنه متى كانت المحكمة قد أوردت الأدلة من التحقيقات على التهمة المسندة إليه فإن ذلك يتضمن أنها لم تجد فيما قاله الشهود في الجلسة ما يغير من عقيدتها وأنها لذلك اطرحت شهادتهم ولم تعول عليها، والجدل في ذلك موضوعي لا شأن لمحكمة النقض به. وحيث إن الوجه الثاني يتحصل في أن الدفاع عن الطاعن قال أثناء مرافعته بأنه من المستحيل مادياً أن يكون المجني عليه قد رأى المتهم عند إطلاق العيار الناري عليه "لأن السياح الذي حصلت فيه الحادثة واسع المدى وبه هيش هائل يمكن أن يختفي به من يريد أن يرتكب مثل الجريمة المنسوبة إلى الطاعن" خصوصاً أن المجني عليه يقول إن إطلاق العيار الناري عليه حصل من مسافة بعيدة وإنه وإن كان كاتب الجلسة لم يثبت طلب الدفاع للانتقال لتحقيق هذه الواقعة إلا أن هذا الطلب واضح مما أورده الطاعن في مرافعته، وعدم إجابة المحكمة هذا الطلب أو الرد عليه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه متى كان لم يثبت بمحضر الجلسة أن الدفاع طلب انتقال المحكمة للمعاينة فإن الطاعن لا يحق له أن يدعي في طعنه أنه طلبه في أثناء مرافعته أمام محكمة الموضوع، ومتى كان الأمر كذلك فلا حق له في النعي على الحكم المطعون فيه بمقولة إنه كان يجب على المحكمة أن تحققه أو ترد عليه مادام حكمها يتضمن أنها لم تر محلا لهذا التحقيق اكتفاء بما ثبت لديها من الأدلة التي أوردتها على إدانة الطاعن.
وحيث إنه لما كانت هذه الواقعة قد أسندها الطاعن لآخر ولم ترفع بها الدعوى عليه فليس له أن يحتج بوقوع تناقض في الحكم خاص بها.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.

الطعن 1162 لسنة 19 ق جلسة 15/ 11/ 1949 مكتب فني 1 ق 25 ص 68

جلسة 15 من نوفمبر سنة 1949

برياسة سعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة: وحضور حضرات: أحمد حسني بك وحسن الهضيبي بك وفهيم عوض بك وإبراهيم خليل بك المستشارين.

---------------

(25)
القضية رقم 1162 سنة 19 القضائية

حكم. تسبيبه. 

يكفي لذلك بيانه لوقائع الدعوى حسبما شهد به الشهود في مختلف مراحل التحقيق وإيراده دفاع المتهمين وتفنيده واستخلاص ثبوت التهمة من ذلك. عدم رده صراحة على ما تمسك به المتهمون من مخالفة أقوال بعض الشهود أمام المحكمة لما رووه في التحقيق وعدم بيانه الأسانيد التي جعلته يأخذ ببعض الأقوال دون بعض. لا يعيبه.

---------------
متى كان الحكم بعد أن بين وقائع الدعوى حسبما شهد به الشهود في مختلف مراحل التحقيق وأمام المحكمة وأشار إلى الكشف الطبي الذي وقع على المجني عليهم والمعاينة التي أجريت، ثم عرض لدفاع المتهمين فأورده مفصلا وفنده، قد استخلص من ذلك كله في منطق سائغ ثبوت التهمة عليهم، فإن ذلك يكفي بياناً للأسباب التي بنى عليها، ولا يعيبه أنه لم يرد صراحة على كل ما تمسك به المتهمون في صدد أقوال الشهود من مخالفة أقوال بعضهم أمام المحكمة لما قرروه في التحقيق ولا عدم بيان الأسانيد التي جعلته يأخذ ببعض الأقوال دون بعض.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة هؤلاء الطاعنين بأنهم: المتهم الأول شرع في قتل السعيد عباس عمداً بأن أطلق عليه مقذوفاً نارياً قاصداً بذلك قتله فأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادة المتهمين فيه وهو إسعاف المجني عليه بالعلاج، وهذه الجناية تقدمتها جناية أخرى وهى أنه مع المتهم الثاني والثالث في الزمان والمكان سالفي الذكر سرقوا المواشي المبينة بالمحضر لحسانين أحمد عبد الرحمن بطريق الإكراه الواقع على أمين حسانين وأم الخير حسانين وسميرة إبراهيم، ذلك بأن صفع المتهم الثاني سميرة إبراهيم وألقاها بالمياه وأطلق باقي المتهمين أعيرة نارية في الهواء إرهاباً حتى عطلوا مقاومة المذكورات وتمكنوا من سرقة المواشي المذكورة، ولم يترك الإكراه أثراً بالمجني عليهن الأمر المنطبق على المادتين 314 / 1 و 316 عقوبات - والمتهمين الثاني والثالث اشتركا مع المتهم الأول بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجريمة سالفة الذكر بأن اتفقا معه على سرقة المواشي وكانوا يحملون أسلحة نارية ورافقاه إلى مكانها فوقعت جريمة الشروع في القتل العمد، وكانت نتيجة محتملة لهذا الاتفاق وتلك المساعدة. وطلبت إلى حضرة قاضي الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم، الأول بالمواد 45 و46 و234 / 1 و2 عقوبات والباقين بالمواد 40 /2 و3 و41 و42 و45 و46 و234 /1 و2 عقوبات فقرر حضورياً إحالتهم إليها لمحاكمتهم بالمواد المذكورة.
وقد ادعى حسانين أحمد عبد الرحمن بحق مدني قبل المتهمين وطلب القضاء له عليهم متضامنين بمبلغ مائة جنيه بصفة تعويض.
سمعت محكمة جنايات المنصورة هذه الدعوى وقضت فيها حضورياً عملا بمواد الاتهام عدا المادة 43 عقوبات بالنسبة للثاني والثالث مع تطبيق المادة 17 عقوبات بالنسبة للجميع، بمعاقبة كل من المتهمين بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنين وإلزامهم متضامنين بأن يدفعوا للمدعي بالحق المدني مبلغ عشرين جنيهاً والمصاريف المدنية و300 قرش أتعاب محاماة.
فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض الخ الخ.


المحكمة

وحيث إن الوجه الأول من أوجه الطعن يتحصل في أن الحكم المطعون فيه جاء قاصراً في بيان الأسباب التي اعتمد عليها إدانة الطاعنين، ذلك بأنه مع إسهابه في إيراد محصل شهادة الشهود ووقائع الدعوى اقتصر على ذلك باعتبار ما أورده هو أدلة الثبوت في الدعوى مما لا يصح اعتباره تسبيباً، بل يكون الحكم معه خلواً من الأسباب بالمعنى الذي يتطلبه القانون، هذا فضلا عما حوته الوقائع كما أوردها الحكم من تناقض لم تهتم المحكمة بمعالجته.
وحيث إن هذا الوجه مردود بأن الحكم بعد أن بين وقائع الدعوى حسبما شهد به الشهود في مختلف مراحل التحقيق وأمام المحكمة، وأشار إلى الكشف الطبي والمعاينة ثم عرض إلى دفاع الطاعنين فأورده مفصلا وفنده، استخلص من ذلك كله في منطق سائغ ثبوت التهمة على الطاعنين. ومتى كان الأمر كذلك فإن الجدل الذي يثيره الطاعنون لا يكون له محل.
وحيث إن الوجه الثاني يتحصل في أن المحكمة أخلت بحق الطاعنين في الدفاع، إذ تمسكوا بأن الدليل الوحيد في القضية هو شهادة المجني عليه التي جاءت أقواله في التحقيقات الأولى مخالفة لما شهد به أمام المحكمة، ولم تعن بالرد على هذا الدفاع وبيان الأسانيد التي جعلتها تأخذ ببعض الأقوال وتطرح البعض الآخر. كذلك قال الطاعنون إنهم دفعوا باضطراب شاهدات الرؤية في القضية وما قررنه من اشتراك أشخاص آخرين مع الطاعنين في ارتكاب. الجريمة فلم ترد على بعض أوجه الدفاع رداً مقنعاً وتجاهلت البعض الآخر.
وحيث إنه لا وجه لما يثيره الطاعنون من ذلك لأنه لا يعدو أن يكون جدلا موضوعياً في تقدير أدلة الثبوت مما لا يقبل أمام محكمة النقض، وما دامت المحكمة قد أوردت الأدلة التي استخلصت منها ثبوت التهمة في حق الطاعنين فإن ذلك يتضمن بذاته الرد على دفاعهم المشار إليه.
وحيث إن الوجه الأخير يتحصل في أن الحكم وقد أدان الطاعنين الثاني والثالث بصفتهما فاعلين أصليين في جريمة السرقة بإكراه وشريكين بالاتفاق والمساعدة في جريمة الشروع في القتل، فإنه لم يبين توافر أركان الجريمتين اللتين أدينا بهما.
وحيث إن هذا القول مردود بأن الحكم قد أورد الأدلة على توافر عناصر الجريمتين من الناحيتين الموضوعية والقانونية بما يكفي لإقامة الحكم على الطاعنين ومن ثم فلا محل لما يتمسك به الطاعنان في هذا الوجه.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.

الطعن 1160 لسنة 19 ق جلسة 15/ 11/ 1949 مكتب فني 1 ق 24 ص 66

جلسة 15 من نوفمبر سنة 1949

برياسة سعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة: وحضور حضرات: أحمد حسني بك وحسن الهضيبي بك وفهيم عوض بك وإبراهيم خليل بك المستشارين.

---------------

(24)
القضية رقم 1160 سنة 19 القضائية

ا - تشرد. 

رفع الدعوى على المتهمة بوجودها متشردة لامتهانها الدعارة السرية. إدانتها في هذه الجريمة ابتدائيا لما ثبت أيضا من أنها تدير منزلا للدعارة السرية. تأييد الإدانة استئنافياً. لا خطأ. لا عبرة بوصف النيابة للتهمة ما دامت المتهمة لم تعترض على تعديل الوصف أمام المحكمة الاستئنافية.
ب - تفتيش. 

الدفع ببطلانه على أساس أن الإذن الصادر به قد استنفد مفعوله باجراء التفتيش مرة. لا تجوز إثارته لأول مرة لدى محكمة النقض, مدام الحكم ليس فيه ما يفيد صحته وهو دفع يستلزم تحقيقاً موضوعاً.

----------------
1- إذا كانت النيابة قد رفعت الدعوى على المتهمة بأنها وجدت متشردة إذا اتخذت لنفسها وسيلة غير مشروعة للتعيش بأن امتهنت الدعارة السرية, فأدانتها المحكمة الابتدائية، لا على أساس مجرد امتهانها الدعارة السرية بل أيضاً لما ثبت لديها من أن المتهمة كانت تدير منزلا للدعارة السرية، الأمر الذي يكون جريمة معاقبا عليها في القانون، وأيدتها المحكمة الاستئنافية في ذلك، فإنها لا تكون قد أخطأت في تطبيق القانون. ولا عبرة بوصف النيابة للتهمة ما دامت المحكمة الابتدائية قد استظهرت واقعة الدعوى بما يتوفر فيه جميع العناصر القانونية لجريمة التشرد، كما هي معرفة به في القانون، والمتهمة لم تعترض لدى المحكمة الاستئنافية على تعديل محكمة أول درجة لوصف المتهمة.
2 - لا يقبل من المتهم أن يثير لأول مرة أمام محكمة النقض بطلان التفتيش الذي وقع على منزله بمقولة أن الإذن الصادر من النيابة بالتفتيش قد استنفد مفعوله بتفتيشه مرة، وبذا يكون التفتيش الذي أجرى بعد ذلك قد وقع بغير إذن. وذلك لأن هذا الدفع يستلزم تحقيقاً موضوعياً، ولأن الحكم المطعون فيه ليس به ما يفيد صحته.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة هذه الطاعنة بأنها وجدت متشردة بأن اتخذت لنفسها وسيلة غير مشروعة لتعيشها، وذلك بأن امتهنت الدعارة السرية، وطلبت عقابها بالمواد 1 و2 و4 و7 و9 و10 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945.
نظرت محكمة جنح مصر القديمة الجزئية هذه الدعوى وقضت فيها حضورياً عملا بمواد الاتهام بوضع المتهمة تحت مراقبة البوليس الخاصة في الجهة التي يحددها وزير الداخلية لمدة ستة شهور تبدأ من تاريخ إمكان التنفيذ عليها مع النفاذ.
فاستأنفت المتهمة هذا الحكم. سمعت محكمة مصر الابتدائية بهيئة استئنافية هذه الدعوى وقضت فيها حضورياً بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض الخ الخ.


المحكمة

وحيث إن الوجهين الأول والثاني من أوجه الطعن يتحصلان في أن المحكمة أخطأت في تطبيق القانون، إذ أدانت الطاعنة بالتشرد لإدارتها منزلا للدعارة السرية مع أن التهمة الموجهة إليها هى أنها وجدت في حالة تشرد لامتهانها الدعارة السرية، وامتهان الدعارة في ذاته لا يعاقب عليه القانون، كما أن الحكم أسند إلى الطاعنة واقعة جديدة لم ترد بالوصف الأصلي.
وحيث إن ما قالته الطاعنة من ذلك مردود بأن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه لم يؤسس إدانة الطاعنة على مجرد امتهانها الدعارة السرية، وإنما أسس ذلك على ما ثبت للمحكمة من أنها تدير منزلا للدعارة السرية، الأمر الذي يكون جريمة معاقباً عليها في القانون. ولا عبرة بما جاء بوصف النيابة للتهمة ما دامت المحكمة قد استظهرت واقعة الدعوى بما يتوافر فيه جميع العناصر القانونية لجريمة التشرد كما هي معرفة بالقانون ولم تعترض الطاعنة لدى المحكمة الاستئنافية على تعديل محكمة أول درجة لوصف التهمة.
وحيث إن محصل الوجه الأخير هو بطلان التفتيش الذي وقع على منزل الطاعنة، ذلك لأن الإذن الصادر به من النيابة كان قد استنفد بتفتيشه فعلا بتاريخ أول أكتوبر سنة 1948، وبذا يكون التفتيش الذي أجرى بتاريخ 6 أكتوبر سنة 1948 قد وقع بغير إذن فهو باطل قانوناً.
وحيث إن ما تثيره الطاعنة في هذا الوجه لا يقبل أمام محكمة النقض ما دامت لم تتمسك به أمام محكمة الموضوع، لأنه يستلزم تحقيقاً موضوعياً، ولأن الحكم المطعون فيه ليس به ما يفيد صحة هذا الدفع.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس وبتعين رفضه موضوعاً.

الطعن 1158 لسنة 19 ق جلسة 15/ 11/ 1949 مكتب فني 1 ق 23 ص 63

جلسة 15 من نوفمبر سنة 1949

برياسة سعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة: وحضور حضرات: أحمد حسني بك وحسن الهضيبي بك وفهيم عوض بك وإبراهيم خليل بك المستشارين.

---------------

(23)
القضية رقم 1158 سنة 19 القضائية

دفاع. 

طلب تحقيق دفاع جوهري. رفضه. الرد عليه رداً غير مقبول. إخلاله بحق الدفاع مثال في دعوى قتل.

-------------
إذا كان المتهم بالقتل قد طلب إلى المحكمة الانتقال إلى مكان الحادث لمعاينته لأن المعاينة التي أجرتها النيابة كانت في غيبته ولكي يثبت للمحكمة من رؤية المواضع التي كان هو فيها وتلك التي كان فيها رجال البوليس، وهم يتبادلون إطلاق الأعيرة النارية، أنه كان من المستحيل إصابة رجال القوة من يده وأن الأعيرة التي أطلقها لم يكن يقصد منها إلا مجرد الإرهاب والمقاومة لكي يتمكن من الهرب، مما ينتفي معه توافر نية القتل لديه، فإن هذا الطلب يكون متعلقاً بوجه من وجوه الدفاع الجوهرية ويكون على المحكمة إذا لم تجبه أن ترد عليه رداً مقبولا. فإذا هي كانت في ردها عليه قد اقتصرت على القول بأن معاينة النيابة وافية - مع أن محور الدفاع كله كان يدور حول فسادها - فهذا يكون إخلالاً بحق الدفاع يعيب الحكم.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن بأنه شرع في قتل الملازم أول ماهر مقار أفندي والملازم ثان أحمد فتحي أفندي ووكيلي الأومباشى عبد الرحمن عبد القادر وعبد الحميد زيدان والبلوكامين زكى أحمد أبو العطا والكونستابل السيد مصطفي المغلوب أفندي عمداً، بأن أطلق عليهم عدة أعيرة نارية قاصداً من ذلك قتلهم وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادة المتهم فيه هو عدم إحكام الرماية. وطلب إلى حضرة قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 45 و46 و234/1 عقوبات فقرر إحالته إليها لمعاقبته بالمواد المذكورة.
سمعت محكمة جنايات الجيزة هذه الدعوى وقضت فيها حضورياً عملا بمواد الاتهام بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنين.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض الخ الخ.


المحكمة

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أن المدافع عنه طلب إلى المحكمة الانتقال لمعاينة مكان الواقعة لكي يثبت لها بالدليل المادي المستمد من رؤية المواضع التي كان فيها الطاعن وتلك التي كان فيها رجال البوليس وهم يتبادلون إطلاق الأعيرة النارية، استحالة احتمال إصابة رجال القوة من يد الطاعن وهم على هذا الوضع، وأن تلك الأعيرة التي أطلقها بفرض أنه كان مصدرها لم يقصد منها إلا مجرد الإرهاب والمقاومة حتى يتمكن من الهرب مما يتنفى معه توافر نية القتل لديه، خصوصاً وأن النيابة قد أجرت معاينتها في غيبته وأثبتت في محضرها أقوال رجال البوليس في هذا الصدد وهم خصومه، مع أنه كان من الواجب أن يكون هو حاضراً لدى إجرائها لإبداء أقواله وملاحظاته في هذا الخصوص.
وحيث إنه لما كان الثابت في محضر الجلسة أن محامي الطاعن تقدم بالطلب المشار إليه في وجه الطعن والمحكمة رفضته وردت عليه بقولها - "إنه وإن كان الحاضر مع المتهم قد دفع أيضاً ببطلان المعاينة لأنها لم تجر في مواجهة المتهم وطلب انتقال المحكمة لإجراء المعاينة إلا أنه لم يبد أي عيب أو نقص في المعاينة التي أجريت بل ولم يشر إلى أي خلاف فيها عن المواقع مما يستلزم إجراء معاينة جديدة، ولذا فلا ترى المحكمة محلا لطلبه خصوصاً وأن حصول المعاينة في غيبة المتهم لا يؤدي بذاته إلى البطلان لأن المعاينة ما هي إلا إجراء من إجراءات التحقيق فللنيابة أن تجريها في غيبة المتهم وإنما يكون له أن يتمسك بما قد يكون فيها من نقص وهذا ما لم يتوفر في هذه الدعوى".
وحيث إنه لما كان ما طلب الطاعن تحقيقه يتعلق بوجه من وجوه دفاعه الجوهري التي يجب على المحكمة إذ لم تجبه أن ترد عليه رداً مقبولا وهو ما لم تفعله إذ اقتصرت على القول بأن معاينة النيابة وافية مع أن محور الدفاع كله كان يدور حول فسادها وإن معاينة المواضع التي كان الطاعن ورجال البوليس بها وهم يتبادلون إطلاق النار تنفي احتمال إصابة رجال البوليس وبالتالي تنفي توافر نية القتل لدي الطاعن، وهذا منها إخلال بحق الدفاع يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن ونقض الحكم وذلك من غير حاجة إلى التحدث عن باقي أوجه الطعن.

الطعن 1267 لسنة 19 ق جلسة 8/ 11/ 1949 مكتب فني 1 ق 22 ص 61

جلسة 8 من نوفمبر سنة 1949

برياسة حضرة صاحب العزة أحمد حسن بك وكيل المحكمة وحضور حضرات: أحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حسني بك وحسن الهضيبي بك وإبراهيم خليل بك المستشارين.

----------------

(22)
القضية رقم 1267 سنة 19 القضائية

نقض. 

تطبيق المادة 241 /1ع على متهمين دون تعيين من منهم الذي أحدث الإصابة التي تطلب علاجها أكثر من عشرين يوماً. وإيراد الأدلة التي استخلصت منها المحكمة مساءلتهم جميعاً عن الضرب. العقوبة التي أوقعتها تدخل في نطاق المادة 242 /1. نعيهم على الحكم أنه لم يبين أي الإصابات هي التي أعجزت المجني عليه أكثر من عشرين يوماً ولا من الذي أحدثها. غير مجد.

---------------
إذا كانت المحكمة قد طبقت على المتهمين بالضرب المادة 241/1 من قانون العقوبات دون أن تعين من منهم الذي أحدث الإصابة التي تطلب علاجها مدة أكثر من عشرين يوماً ولكنها أوردت الأدلة التي استخلصت منها مساءلة كل منهم عن فعل الضرب، وكانت العقوبة التي أوقعتها داخلة في حدود العقوبة المقررة بالمادة 242/1 لجريمة الضرب البسيط، فلا مصلحة لهم في نعيهم على الحكم أنه لم يبين أي الإصابات هي التي أعجزت المجني عليه تلك المدة ولم يعين من منهم الذي أحدثها.


الوقائع

اتهمت النيابة العمومية هذين الطاعنين بأنهما أحداثا عمداً بمحمد يوسف الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تعجزه عن أعماله الشخصية مدة تزيد على العشرين يوما، وطلبت عقابهما بالمادة 241/1 من قانون العقوبات.
سمعت محكمة ابشواى الجزئية الدعوى وقضت حضورياً عملا بمادة الاتهام المذكورة آنفا بحبس كل من المتهمين شهرين مع الشغل وكفالة ألف قرش لوقف التنفيذ. فاستأنفا، ومحكمة الفيوم الابتدائية نظرت هذا الاستئناف ثم قضت حضورياً بقبوله شكلا وفي الموضوع بفرضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليهما في الحكم الأخير بطريق النقض. الخ الخ


المحكمة

وحيث إن وجه الطعن يتحصل في أن الحكم المطعون فيه قد قضي بإدانة الطاعنين بتهمة إحداثهما عمداً بالمجني عليه الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أعجزته عن أعماله الشخصية مدة تزيد عن عشرين يوماً دون أن يبين أي الإصابات - وهي متعددة - هي التي أعجزته هذه المدة، كما أنه لم يعين من الطاعنين أحدث كل إصابة مع إن كلا منهما لا يسأل إلا عما أحدثه من إصابات. وحيث إن الحكم المطعون فيه وإن كان قد طبق المادة 241/1 من قانون العقوبات دون أن يعين من من الطاعنين أحدث الإصابة التي تطلب علاجها مدة أكثر من عشرين يوماً، إلا أن العقوبة التي وقعتها المحكمة تدخل في حدود العقوبة التي وضعها القانون بالمادة 242/1 لجريمة الضرب البسيط. ولما كانت المحكمة قد أوردت الأدلة التي استخلصت منها مساءلة كل منهما عن فعل الضرب فإن مصلحتهما فيما أثاراه في طعنهما تكون منتفية.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.

الطعن 1264 لسنة 19 ق جلسة 8/ 11/ 1949 مكتب فني 1 ق 21 ص 59

جلسة 8 من نوفمبر سنة 1949

برياسة حضرة أحمد حسن بك وكيل المحكمة وحضور حضرات: أحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حسني الهضيبي بك ومحمد غنيم بك المستشارين.

----------------

(21)
القضية رقم 1264 سنة 19 القضائية

إثبات. 

عقيدة القاضي في صحة الواقعة المعروضة عليه أو عدم صحتها. لا يصح منه أن يدخل في تكوينها رأياً لآخر. مثال في تهمة بلاغ كاذب.

--------------
يجب أن يكون الحكم صادراً عن عقيدة للقاضي يحصلها هو مما يجريه من التحقيق مستقلا في تحصيل هذه العقيدة بنفسه لا يشاركه فيه غيره، فلا يصح في القانون أن يدخل في تكوين عقيدته في صحة الواقعة التي أقام قضاءه عليها أو عدم صحتها حكماً لسواه. وإذن فإذا كانت المحكمة قد جعلت من عناصر اقتناعها بثبوت تهمة البلاغ الكاذب على المتهم رأى ضابط البوليس في أن الشكوى المقدمة منه غير صحيحة وأنها كيدية القصد منها النكاية بالمجني عليه، فإن حكمها يكون معيباً بما يستوجب نقضه.


الوقائع

رفع جمال الدين السيد صالح ((المدعي المدني)) هذه الدعوى مباشرة أمام محكمة كرموز الجزئية ضد محمد أحمد القاضي ((الطاعن)) اتهمه فيها بأنه أخبر ضده بأمر كاذب مع سوء القصد الجهات المختصة في الشكوى رقم 2483 سنة 1947 وطلب معاقبته طبقاً لنص المادتين 304 و305 من قانون العقوبات والحكم له قبله بمبلغ واحد وعشرين جنيهاً على سبيل التعويض.
سمعت المحكمة المذكورة الدعوى وقضت حضورياً ببراءة المتهم مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية قبله وإلزام رافعها بالمصاريف وذلك عملا بالمادة 172 من قانون تحقيق الجنايات، فاستأنفت النيابة والمدعى بالحق المدني، ومحكمة الاسكندرية الابتدائية نظرت هذين الاستئنافين وقضت حضورياً بقبولهما شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبحبس المتهم شهراً مع الشغل وبإلزامه بأن يدفع للمدعى المدني عشرة جنيهات على سبيل التعويض والمصاريف المناسبة عن الدرجتين ومائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة وذلك عملا بمادتي الاتهام المطلوب محاكمته بهما.
فطعن المحكوم عليه في الحكم الأخير بطريق النقض الخ الخ.


المحكمة

وحيث إن الوجه الأول من أوجه الطعن يتحصل في أن الحكم المطعون فيه استند فيما استند إليه في إدانة الطاعن إلى ما جاء بمحضر تحقيق البوليس في الشكوى رقم 1461 سنة 1947 إداري قسم محرم بك من أنه تبين للضابط المحقق أن تلك الشكوى كيدية ولا نصيب لها من الصحة والقصد منها النكاية بالمشكو ضده للمنافسة في العمل، واستناد المحكمة إلى ذلك في إسناد تهمة البلاغ الكاذب إلى الطاعن هو استناد غير قانوني.
وحيث إنه جاء بالحكم المطعون فيه "أنه فيما يتعلق بالواقعة الثابتة فقد ذكر حضرة المحقق في مذكرته عنها ما يأتي حرفياً: كما نسب الشاكي محمد أحمد القاضي إلى السيد صالح وولده جمال استلامهما صفيحة مسلى وردت إلى لواندى جوارجى بتاريخ 10 / 4/ 1947 وقد سئل لواندى جوارجى في التحقيق الذي أجرى في حينه فقرر أنه استلم صفيحة المسلى كاملة وأنه من عملاء مكتب السيد صالح واستلمها بضمانته وأن شيئاً مما ذكره الشاكي في شكواه لم يحصل وحفظ
التحقيق نمرة 1461 إداري القسم سنة 1947 وجاء في نهاية المذكرة أن الشاكي قرر بأن شكواه صحيحة وأصر على ذلك، وحضرة الضابط يقول إنه مما تقدم يتبين بأن هذه الشكوى كيدية ولا نصيب لها من الصحة والقصد منها النكاية بالمشكو ضده للمنافسة في العمل". ويظهر من ذلك أن المحكمة اعتمدت فيما اعتمدت عليه من إدانة الطاعن على رأي ضابط البوليس بأن شكوى الطاعن غير صحيحة وأنها كيدية والقصد منها النكاية بالمجني عليه.
وحيث إنه يجب أن يكون الحكم صادراً عن عقيدة للقاضي يحصلها هو مما يجريه من التحقيق مستقلا في تحصيل هذه العقيدة بنفسه لا يشاركه غيره فيه، فلا يصح في القانون أن يدخل في تكوين عقيدته حكماً لآخر في صحة الواقعة التي أقام قضاءه عليها أو عدم صحتها، ومتى كان ذلك كذلك وكانت المحكمة قد جعلت من عناصر اقتناعها بثبوت التهمة على الطاعن رأى ضابط البوليس في الواقعة فإن حكمها يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه وذلك من غير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 920 لسنة 19 ق جلسة 8/ 11/ 1949 مكتب فني 1 ق 20 ص 56

جلسة 8 من نوفمبر سنة 1949

برياسة حضرة أحمد حسن بك وكيل المحكمة وحضور حضرات: أحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حسني الهضيبي بك ومحمد غنيم بك المستشارين.

-----------------

(20)
القضية رقم 920 سنة 19 القضائية

دفاع. 

طلب تحقيق جوهري. رفضه. وجوب بيان علة ذلك. علة غير سائغة. بطلان الحكم. مثال في دعوى تبديد.

-------------
من المقرر أن محكمة الموضوع مكلفة قانوناً - إذ لم تر إجابة المتهم إلى طلب جوهري من طلبات التحقيق - أن تبين علة ذلك، فإذا كانت هذه العلة غير سائغة كان ذلك موجباً لبطلان الحكم. وإذن فإذا كانت المحكمة حين رفضت ما طلبه المتهم بتبديد مال الشركة من تكليف الشركة المدعية بالحقوق المدنية تقديم دفاترها المسجلة كما قدم هو دفاتره لكي تتبين المحكمة منها أن علاقته بالشركة كانت علاقة بائع بمشتر وأنه أوفى بالتزاماته، قد عللت هذا الرفض بأنه لا يخامرها أي شك في أن الشركة لا يمكن أن تثبت في دفاترها بيانات تغاير البيانات الثابتة بالأوراق الصادرة منها، فهذا التعليل يعتبر تسليماً مقدماً بنتيجة دليل لم يطرح عليها وقضاء في أمر لم يعرض لنظرها، وقد يكون الواقع فيه غير هذا الذي سبقت إلى تقريره وتوكيده، مما يجعل حكمها معيباً متعيناً نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العمومية هذا الطاعن بأنه بدد مبلغ 3925 جنيهاً و824 مليما لشركة ليفي وروصانو بكفر الزيات وكان قد تسلمه منها بصفته وكيلا بالأجرة عنها فاختلسه لنفسه إضراراً بالمجني عليها، وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات.
سمعت محكمة كفر الزيات الجزئية الدعوى وقضت حضورياً بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وكفالة خمسمائة قرش لوقف التنفيذ وبإلزامه بأن يؤدي للمدعية بالحق المدني خمسة وعشرين جنيهاً والمصروفات المدنية وذلك عملا بالمادة 341 من قانون العقوبات. فاستأنف المحكوم عليه، ومحكمة طنطا الابتدائية نظرت هذا الاستئناف ثم قضت حضورياً بقبوله شكلاً وفي الموضوع برفضه وبتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف بالمصروفات المدنية الاستئنافية.
فطعن المحكوم عليه في الحكم الأخير بطريق النقض الخ الخ.


المحكمة

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أن المدافع عنه طلب إلى المحكمة أن تقدم الشركة المدعية بالحق المدني دفاترها المسجلة، كما قدم هو دفاتره لتستبين منها الدليل على....... أن علاقته بالشركة كانت علاقة بائع بمشتر وبأنه وفى بالتزاماته، فلم تجبه المحكمة إلى طلبه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قال في هذا الصدد: "وحيث إن المتهم (الطاعن) طلب أمام هذه المحكمة إيداع دفاتر الشركة المسجلة لإثبات أن علاقته بها في الصفقات سالفة الذكر لم تكن إلا علاقة بائع بمشتر ولإثبات أن الشركة استلمت منه أقطاناً قيمتها 3320 جنيهاً و572 مليما من حساب مبلغ الثلاثة الآلاف والمائتي جنيه الذي استلمه بموجب الإيصالين المؤرخين 22 و31 من يناير سنة 1946، وقال إن محكمة الدرجة الأولى سبق أن قررت بضم هذه الدفاتر ولكن الشركة امتنعت عن تقديمها وقدمت دفتراً غير مسجل. وحيث إنه بالرجوع إلى محاضر جلسات محكمة الدرجة الأولي يبين أن المحكمة المذكورة لم تقرر بضم دفاتر الشركة المسجلة وإنما قررت ضم دفتر الأستاذ فقدمته الشركة واعترض الدفاع عليه بأن الدفتر المقدم غير مسجل ولا يصح التعويل عليه ووقف الأمر عند هذا الحد. وحيث إن هذه المحكمة لا ترى محلا لإجابة الدفاع إلى ما طلب وذلك لأن المادة 18 من قانون التجارة إنما تجعل للمحكمة الحق في أن تأمر أو لا تأمر من تلقاء نفسها في أثناء الخصومة بتقديم الدفاتر لتستخرج منها ما يتعلق بهذه الخصومة، وهذا الحق المتروك لاختيارها وتقديرها إنما تستخدمه طبقاً لما يتبين لها من ظروف الدعوى من ضرورة أو عدم ضرورة الأمر به، وقد استقرت عقيدة هذه المحكمة للأسباب المبينة بالحكم المستأنف ولما تقدم من الأسباب أن المتهم حين استلم المبالغ السابق الإشارة إليها من الشركة إنما استلمها بصفته وكيلاً بالعمولة لا ثمناً لأقطان باعها إليها، ولا يخامر المحكمة أي شك في أن الشركة لا يمكن أن تثبت في الدفاتر بيانات تغاير البيانات الثابتة بالأوراق الصادرة منها، وأعمال التاجر ومعاملاته هي سر من الأسرار التي لا يجوز إباحتها لكل طالب، ومهما قيل من أن المقصود بتقديم الدفاتر هو فحص الموضوع المتعلق بالخصومة فقط، فهو إجراء لا يجوز الالتجاء إليه إلا إذا تعذر الوصول إلى معرفة الحقيقة من المستندات المقدمة في الدعوى والقرائن والظروف المحيطة بالخصومة، أما ما زعمه المتهم من قيامه بتسليم الشركة القطن الذي اشتراه من أحمد النجار وهو الأمر الذي تنكره الشركة نكراناً باتاً ولم يقدم دليلا عليه، فهو لا يقدم ولا يؤخر في أي من الدعويين العمومية والمدنية، وذلك لأنه معترف بأن ذمته لا تزال مشغولة من المبالغ المسند إليه اختلاسها بمبلغ 544 جنيهاً و422 مليماً، ولأن الدعوى المدنية إنما رفعت للمطالبة بتعويض مؤقت قدره 25 جنيهاً. وحيث إنه لما تقدم من الأسباب وللأسباب المبينة بالحكم المستأنف والتي تأخذ بها هذه المحكمة، يكون الحكم المستأنف في محله ويتعين تأييده)).
وحيث إنه من المقرر أن محكمة الموضوع مكلفة قانوناً - إذ لم تر إجابة المتهم لطلب جوهري من طلبات التحقيق - بأن تبين علة عدم موافقتها على هذا الطلب، فإذا كانت العلة غير سائغة، كان رفضها هذا موجباً لبطلان الحكم.
وحيث إنه يؤخذ مما تقدم من أسباب الحكم المطعون فيه أن محكمة الجنح المستأنفة حين رفضت ما طلبه الطاعن من تكليف الشركة المدعية بالحقوق المدنية بتقديم دفاترها المسجلة، كان مما عللت به هذا الرفض أنه لا يخامرها أي شك في أن الشركة لا يمكن أن تثبت في دفاترها بيانات تغاير البيانات الثابتة بالأوراق الصادرة منها، وهذا التعليل يعتبر منها تسليما مقدماً بنتيجة دليل لم يطرح عليها، وقضاء في أمر لم يعرض لنظرها، وقد يكون الواقع غير هذا الذي سبقت إلى تقريره وتوكيده، مما يجعل حكمها معيباً متعيناً نقضه، وذلك بغير حاجة إلى بحث ما بقى من أوجه الطعن.

الطعن 915 لسنة 19 ق جلسة 8/ 11/ 1949 مكتب فني 1 ق 19 ص 53

جلسة 8 من نوفمبر سنة 1949

برياسة حضرة أحمد حسن بك وكيل المحكمة وحضور حضرات: أحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حسني الهضيبي بك ومحمد غنيم بك المستشارين.

----------------

(19)
القضية رقم 915 سنة 19 القضائية

دفاع. 

طلب المتهم استيضاح الطبيب الشرعي عن مبلغ إدراك المجني عليه وتمييزه بعد إصابته. اطراحه اعتماداً على رواية منقولة عن المجني عليه نفسه بعد إصابته. إخلال بحق الدفاع. كان يجب تحقيق ذلك الدفاع عن طريق فني.

--------------
إذا كان الظاهر من الحكم أن المحكمة حين اطرحت ما طلبه محامي المتهم من استيضاح الطبيب الشرعي عن حالة إدراك المجني عليه بعد إصابته بضربة من الخلف بجسم تقيل راض أحدثت كسراً ترتب عليه عملية تربنة، هل كان يستطيع أن يحضر ذاكرته ويرى ضاربه، قد اعتمدت في ذلك على رواية منقولة عن المجني عليه نفسه بعد إصابته مع طعن المحامي في مقدرته على التمييز والإدراك بعد الإصابة، وفي حين أنه كان من الممكن لها تحقيق هذا الدفاع والوصول إلى غاية الأمر فيه عن طريق المختص فنياً به وهو الطبيب الشرعي، فإن حكمها يكون معيباً لإخلاله بحق الدفاع، إذ المقام مقام إدانة يجب أن تبني على اليقين، والدفاع الذي تمسك به المتهم دفاع جوهري قد يترتب عليه - لو صح - تأثر مركزه من التهمة المسندة إليه.


الوقائع

اتهمت النيابة العمومية هذا الطاعن بأنه ضرب عمداً فرج محمود درباله بفأس في رأسه فأحدث به الإصابة الموضحة بالكشف الطبي والتي تخلفت لديه بسببها عاهة مستديمة يستحيل برؤها وهي فقد جزء من عظام الرأس يصبح معه المصاب عرضة لمضاعفات موصوفة في التقرير الطبي الشرعي تقلل من قوة جلده على العمل بما يقدر بحوالي10% إلى 12%، وطلبت من حضرة قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة 240/1 من قانون العقوبات، فقرر إحالته إليها لمحاكمته بالمادة المذكورة.
سمعت محكمة جنايات شبين الكوم الدعوى، وقضت حضورياً بمعاقبة المتهم بالسجن أربع سنوات عملا بمادة الاتهام المذكورة أنفاً.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.


المحكمة

وحيث إن مما يعيبه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه أخل بحقه في الدفاع لأن محاميه طلب من المحكمة استدعاء الطبيب الشرعي لاستيضاحه عما إذا كان المجني عليه ظل بعد إصابته محتفظا بإدراكه بحيث استطاع رؤية ضاربه، فرفضت المحكمة هذا الطلب بناء على ما ذكرته في حكمها من أنها لا ترى له محلا لأن المستفاد من شهادة الشهود جميعاً أن المجني عليه كان حافظاً لقواه العقلية أثناء الحادث وبعده، في حين أن هذا غير صحيح إذ أن إصابة المجني عليه لا بد وأن تفقده ذاكرته وتسلمه إلى غيبوبة فلا يفيق إلا بعد زمن، كما أن المجني عليه مقر في أقواله بأنه أغمى عليه عقب الإصابة، هذا وذاك فضلا عن أن ما طلبه محامي الطاعن إنما يتعلق بمسألة فنية لا تغني فيها شهادة الشهود.
وحيث إنه يتضح من مراجعة الحكم المطعون فيه أن المجني عليه في الدعوى كان هو شاهد الرؤية الوحيد فيها، وأن إصابته قد حصلت بضربة من جسم ثقيل راض كخرزة الفأس وجهها إليه الجاني من خلفه، فأحدثت بمؤخرة رأسه جرحاً رضياً ذا ثلاث شعب يبلغ طول كل منها ثلاثة سنتيمترات ومصحوباً بكسر شرخي مما ترتب عليه عملية تربنة ورفع عظام وتخلف عنه العاهة المستديمة المبينة بوصف الاتهام، وأن المجني عليه سقط في أثر الإصابة بدليل قوله إن أخاه إبراهيم حمله من مكانه إلى غرفة التليفون وتأكد الشاهد عبد الفتاح أحمد منصور بأنه إذ أبصر به مصاباً في رأسه بإصابة دامية رآه راقداً في مكان بعيد عن أقرب شجرة بقصبتين أو بثلاث، وإذ عرض للأسباب التي استند إليها في إدانة الطاعن قال "وحيث إن المتهم أنكر التهمة كما أنكر المضاربة السابقة ونفي وجود ضغائن بينه وبين المجني عليه وأنكر ذهابه إلى الغيط يوم الحادث بسبب وجوده في مأتم عمه عشري وتمسك الحاضر عنه بما ورد ببلاغ حكيمباشى المستشفى من أن المجني عليه قرر أمامه أن إصابته نتيجة سقوط جسم ثقيل على رأسه. وطلب استيضاح الطبيب الشرعي فيما إذا كان المجني عليه يستطيع بعد إصابته أن يحصر ذاكرته ويري ضاربه، وحيث إن ما قرره المجني عليه لطبيب المستشفي مرده أنه كان يظن أن الإصابة قد يجوز أن تكون بسيطة تمهيداً للصلح، ويؤيد ذلك أنه وذويه لم يبلغوا بالحادث وكان طبيب المستشفى هو أول من بلغ به، وقد سئل المجني عليه ثاني يوم الحادث بالمستشفى وقرر أن المتهم ضربه على رأسه بالفأس كما شهد كل من عبد الفتاح أحمد منصور وعطية إبراهيم دربالة وإبراهيم محمد دربالة أن المجني عليه أخبرهم عقب الحادث مباشرة أن المتهم سعد مصطفي زويع ضربه بالفأس على رأسه، ولا ترى المحكمة بعد ذلك محلا لاستيضاح الطبيب الشرعي كما طلب محامي المتهم، فالمستفاد من شهادة الشهود جميعاً أن المجني عليه كان حافظاً لقواه العقلية أثناء الحادث وبعده".
وحيث إنه يؤخذ مما تقدم أن محكمة الموضوع حين اطرحت ما طلبه محامي الطاعن من استيضاح الطبيب الشرعي، وهو دفاع جوهري للطاعن قد يترتب عليه تأثر مركزه من التهمة المسندة إليه، قد اعتمدت في ذلك على رواية منقولة عن المجني عليه نفسه بعد إصابته وهو الذي طعن الدفاع عن الطاعن في مقدرته على الإدراك والتمييز بعد الإصابة، مع أنه كان من الممكن لها تحقيق هذا الدفاع والوصول إلى غاية الأمر فيه عن طريق المختص فنياً به وهو الطبيب الشرعي. ومتى كان الأمر كذلك، وكان المقام مقام إدانة يجب أن تبني على اليقين، فإن حكمها يكون معيباً متعيناً نقضه لإخلاله بحق دفاع المتهم، وذلك من غير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 908 لسنة 19 ق جلسة 8/ 11/ 1949 مكتب فني 1 ق 18 ص 51

جلسة 8 من نوفمبر سنة 1949

برياسة حضرة أحمد حسن بك وكيل المحكمة وحضور حضرات: أحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حسني الهضيبي بك ومحمد غنيم بك المستشارين.

-------------------

(18)
القضية رقم 908 سنة 19 القضائية

أ - ضرب أفضى إلى الموت. 

مسؤولية المتهم عن نتيجة الإصابة التي أحدثها. التراخي في العلاج أو الإهمال فيه. لا يؤثر في ذلك ما لم يكن متعمداً لتجسيم مسؤولية المتهم.
ب - نقض. 

حكم أخطأ في المادة الواجب تطبيقها على الواقعة. العقوبة التي أوقعها هي المنصوص عليها في المادة المنطبقة. لا ينقض الحكم.

-------------
1 - في جريمة الضرب المفضي إلى الموت يكون المتهم مسؤولا ما دامت الوفاة قد نشأت عن الإصابة التي أحدثها ولو عن طريق غير مباشر، كالتراخي في العلاج أو الإهمال فيه، ما لم يثبت أن ذلك كان معتمداً لتجسيم المسؤولية.
2 - إذا كانت المحكمة قد قالت خطأ إن المادة 240/1 من قانون العقوبات هي المنطبقة، ولكنها قضت بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 236/1 المنطبقة على الواقعة التي أثبتتها في الحكم، فإن هذا الخطأ لا يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن بأنه ضرب أحمد محمد عبد الباقي عمداً بقطعة من الطوب على رأسه فأحدث به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته ولم يقصد من ذلك قتلا ولكن الضرب أفضى إلى موته، وطلبت من قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادة 236/1 من قانون العقوبات، فقرر إحالته لمحاكمته بالمادة المذكورة.
سمعت محكمة جنايات الفيوم الدعوى وقضت حضورياً بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة سبع سنوات وذلك عملا بالمادة 240/1 من قانون العقوبات.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض الخ الخ.


المحكمة

وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه حين دان الطاعن بالضرب الذي أفضى إلى الموت جاء مشوباً بما يبطله، فقد انتهت المحكمة إلى أنه ضرب المجني عليه بقطعة من الطوب على رأسه فأحدث به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، مع أنه لم يتبين وجود كسر بالعظام مما لا يستساغ معه القول بأن فعله كان من شأنه أن يؤدي إلى الوفاة، وبخاصة وقد قرر الطبيب الذي كشف عليه المجني عليه أولا أن الإصابة من عصا، فضلا عما ثبت من التقرير الطبي الثاني من أن الوفاة نتجت من مضاعفات حدثت بالمستشفي خلال مدة العلاج وبسبب الإهمال فيه، ويضيف الطاعن أن المحكمة عاقبته طبقاً للمادة 240/1 الخاصة بالعاهة المستديمة، ولكنها وقعت عليه عقوبة الأشغال الشاقة التي لا تقضي بها المادة المذكورة، ويكون الحكم بذلك خالياً من الإشارة إلى المادة التي تعاقب على الواقعة كما أسندت إليه، فيصبح باطلا متعينا نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى، وذكر الأدلة التي استخلص منها ثبوتها، وتعرض للتقارير الطبية، وانتهى إلى ثبوت نسبة الطرب المفضى إلى الموت إلى الطاعن للأسباب التي قالها. ولما كان الأمر كذلك، وكان من شأن ما أورده من أدلة أن يؤدي إلى ما رتبه عليه، فلا محل لما يثيره الطاعن في هذا الوجه، وهو لا يخرج عن المجادلة في موضوع الدعوى وتقدير أدلة الثبوت فيها مما لا معقب على المحكمة فيه. أما يشير إليه من المضاعفات وسوء العلاج، فمردود بما ورد بالحكم "من أن الإصابة سببت حصول نزيف ضاغط على سطح المخ، ثم تضاعفت الحالة بالتهاب رئوي مزدوج نتيجة رقاد المصاب بسبب النزيف المخي واستلقائه على ظهره". ومن جهة أخرى فالمتهم يكون مسؤولا جنائياً عن جميع النتائج المحتمل حصولها عن الإصابة التي أحدثها ولو كانت عن طريق غير مباشر كالتراخي في العلاج أو الإهمال فيه ما لم يثبت أنه كان متعمداً لتجسيم مسؤوليته، الأمر الذي لم يقل به الطاعن. وأما عن الخطأ في المادة الواجب تطبيقها على الواقعة، فإن المحكمة وإن قالت خطأ إن المادة 240/1 من قانون العقوبات هي المنطبقة، إلا أنها قضت بالعقوبة التي تنص عليها المادة 236/1 المنطبقة على الواقعة التي أثبتتها في الحكم، ولذا فإن الخطأ المشار إليه ليس مما يعيب الحكم.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.

الاثنين، 3 يونيو 2013

الطعن 907 لسنة 19 ق جلسة 8/ 11/ 1949 مكتب فني 1 ق 17 ص 47

جلسة 8 من نوفمبر سنة 1949

برياسة حضرة أحمد حسن بك وكيل المحكمة وحضور حضرات: أحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حسني الهضيبي بك ومحمد غنيم بك المستشارين.

-------------------

(17)
القضية رقم 907 لسنة 19 القضائية

ا - تحقيق. 

ضبط خبز يقل وزنه عن الوزن المحدد قانوناً. إدانة المتهم في هذه الجريمة. طعنه في الحكم بأن عملية الضبط باطلة لأن المفتش الذي باشر الضبط هو الذي خلق الجريمة إذ هو لم يجد خبزاً بالمخبز فانتظر حتى تم الخبز وضبط الخبز. لا محل له. المفتش لم يتدخل في الخبز.
ب - تموين. 

القانون رقم 95 لسنة 1945. السلطة التي خولها وزير التموين. القرار رقم 47 لسنة 1949 بخصوص الاعتماد في إثبات المخالفة على وزن عدد معين من الأرغفة ليس إلا أمراً لموظفي التموين في التثبت من وقوع المخالفة. لا يتقيد به القاضي في الإثبات.

---------------
1 - إذا أدانت المحكمة متهًما في جريمة عرضه بمخبزه خبزاً يقل وزنه عن الوزن المحدد قانوناً، ثم طعن في هذا الحكم ببطلان عملية ضبط الخبز بمقولة إن المفتش الذي باشر الضبط هو الذي خلق الجريمة، إذ هو قرر أنه لم يجد خبزاً عند دخوله فانتظر حتى تم الخبز وضبط الخبز، وهذا يخالف ما تقضى به القرارات الوزارية الصادرة في هذا الشأن من أن التفتيش يكون على الخبز الموجود فعلا، فهذا الطعن لا يكون له وجه، لأنه لو صح أن الخبز الذي ضبطه المفتش قد خبز أثناء وجوده فذلك لا يمكن اعتباره خلقاً للجريمة إذ المفتش دخل لم يتدخل في الخبز، بل إن حضوره عمليته مما يؤكد صحة إجراءاته فلا يصح أن يتضرر منه المتهم.
2 - إن القانون رقم 95 لسنة 1945 لم يخول وزير التموين سوى أن يصدر القرارات اللازمة لبيان وزن الرغيف ولم يمنحه من السلطة في هذا الصدد أكثر من ذلك. وإذن فالقرار رقم 47 لسنة 1949 الذي أوجب أن يكون الاعتماد في ثبوت المخالفة على وزن عدد من الأرغفة لا يقل عن مائتي رغيف لا يعدو أن يكون أمراً لموظفي التموين بتنظيم العمل حتى يتثبتوا من وقوع المخالفة قبل طلب المحاكمة. وعلى ذلك فالقول بأن الجريمة لا تنشأ ولا يكون لها وجود إلا إذا تناول الوزن عدداً معيناً من الأرغفة هو قول لا يتفق والقانون, ثم إن الأصل في المواد الجنائية أن القاضي يكون عقيدته من جميع العناصر المطروحة أمامه في الدعوى, فمتى اطمأن إلى ثبوت المخالفة وقع عقوبتها. فالقول باستلزام وجود عدد معين من الأرغفة لقيام الجريمة يؤدي إلى عدم معاقبة من لا يوجد لديه وقت التفتيش هذا العدد المعين بالقرار ولو كانت المخالفة ثابتة عليه بطريق لا يقبل الشك, وهذا لا يمكن قبوله.


الوقائع

اتهمت النيابة العمومية: 1 - عبد الرحمن عبد الرحمن زهو (الطاعن) و2 - عبده علي عوده بأنهما (أولاً) الأول عرض بمخبزه خبزاً يقل وزنه عن الوزن المحدد قانوناً، (ثانياً) الثاني صنع خبزاً بمخبز الأول يقل وزنه عن الوزن المحدد قانوناً، وطلبت عقابهما بالمواد 1 من الأمر رقم 290 لسنة 1948 و8 و49 و56 و57 و58 و61 من القانون رقم 95 لسنة 1945.
سمعت محكمة الوايلي الجزئية الدعوى وقضت حضورياً بحبس كل من المتهمين ستة شهور مع الشغل وتغريمه مائة جنيه وشهر ملخص الحكم بحروف كبيرة على واجهة المحل مدة ستة شهور على نفقة المتهمين، وأمرت بوقف تنفيذ عقوبتي الحبس والغرامة لمدة خمس سنوات من صيرورة هذا الحكم نهائياً وذلك عملا بالمواد المطلوب تطبيقها وبالمادتين 55 و56 من قانون العقوبات. فاستأنفا، ومحكمة مصر الابتدائية نظرت هذا الاستئناف ثم قضت غياباً بقبوله شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، فعارض الأول، وقضت المحكمة بقبول معارضته شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن المحكوم عليه في الحكم الأخير بطريق النقض الخ الخ.


المحكمة

وحيث إن الطاعن يقول في طعنه إن الحكم المطعون فيه أخطأ حين دانه "بأنه عرض بمخبزه خبزاً يقل وزنه عن الوزن المحدد قانوناً"، فلم تبين المحكمة الأدلة التي استندت إليها في ثبوت سوء القصد، وأنه تعمد تقديم خبز يقل عن الوزن المقرر. ثم إن المفتش الذي باشر الضبط قرر أنه لم يجد خبزاً بالمخبز عند دخوله فانتظر حتى تم الخبز خلافاً لما تقضي به القرارات الوزارية الصادرة في هذا الشأن والتي تنص على أن التفتيش يكون على الخبز الموجود فعلا، فيكون في هذا الذي وقع من المفتش خلق لجريمة لم تكن موجودة، وتكون بذلك عملية التفتيش باطلة. وبضيف الطاعن أن القرار رقم 47 لسنة 1949 أوجب أن يكون الاعتماد في ثبوت المخالفة على وزن عدد من الأرغفة لا يقل عن مائتي رغيف، وهذا ما لم يتوفر في الدعوى، فتكون الواقعة غير معاقب عليها، ويكون الحكم إذا قضى بالإدانة مخطئاً متعيناً نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر معه جميع العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن من أجلها، وأورد الأدلة التي استخلص منها ثبوتها. ولما كان الأمر كذلك، وكان ما أورده من شأنه أن يؤدي إلى ما رتب عليه، فلا محل لما يثيره في هذا الخصوص، وهو جدل يدور حول تقدير الدليل مما يتصل بالموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض عليه. أما ما يثيره بشأن عملية التفتيش فمردود بأنه لو كان صحيحاً أن الخبز الذي ضبطه المفتش قد خبز أثناء وجوده لما كان له أن يتضرر من ذلك فضلا عن أنه لا يمكن اعتباره خلقاً للجريمة، فالمفتش لم يتدخل في الخبز، وحضوره لعمليته مما يؤكد صحة إجراءاته. وأما ما يتمسك به عن القرار الوزاري رقم 47 لسنة 1949، فلا وجه له، إذ أن القانون رقم 95 لسنة 1945 لم يخول لوزير التموين سوى إصدار القرارات اللازمة لبيان وزن الرغيف، ولم يمنحه من السلطة في هذا الصدد أكثر من هذا، فلا يعدو القرار الذي يشير إليه الطاعن أمراً لموظفي التموين بتنظيم العمل حتى يتثبتوا من وقوع المخالفة قبل طلب المحاكمة.
فالقول بأن الجريمة لا تنشأ ولا يكون لها وجود إلا إذا تناول الوزن عدداً معيناً من الأرغفة قول لا يتفق والقانون. ثم إن الأصل في المواد الجنائية أن القاضي يكون عقيدته من جميع العناصر المطروحة أمامه في الدعوى، وهو في ذلك غير مقيد بطريقة معينة ولا بدليل معين، فمتى اطمأن إلى ثبوت المخالفة وقع عقوبتها. والقول باستلزام وجود العدد المعين لقيام الجريمة يؤدي إلى عدم معاقبة من لا يوجد لديه وقت التفتيش هذا العدد المعين بالقرار ولو كانت المخالفة ثابتة عليه بطريق لا يقبل الشك، وهذا لا يمكن قبوله.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.

الطعن 906 لسنة 19 ق جلسة 8/ 11/ 1949 مكتب فني 1 ق 16 ص 46

جلسة 8 من نوفمبر سنة 1949

برياسة حضرة أحمد حسن بك وكيل المحكمة وحضور حضرات: أحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حسني الهضيبي بك ومحمد غنيم بك المستشارين.

----------------------

(16)
القضية رقم 906 سنة 19 القضائية

قانون. 

جريمة لم يعد معاقباً عليها بموجب قرار صادر بعد الحكم الاستئنافي في الدعوى. يتعين القضاء ببراءة المتهم (المادة 5 من قانون العقوبات)

----------------
ما دامت الأفعال المكونة للجريمة التي أدين بها الطاعن قد أصبحت غير معاقب عليها فإنه يفيد من ذلك طبقاً للمادة الخامسة من قانون العقوبات ويتعين قبول الطعن والقضاء ببراءته مما نسب إليه.


الوقائع

اتهمت النيابة العمومية هذا الطاعن بأنه (أولا) لم يوزع الأقمشة الشعبية المنصرفة إليه بمحله لبيعها بالتجزئة بالشروط والأوضاع المقررة. (ثانياً) لم يخطر مراقبة التموين التابع لها محله عما تخلف لديه من الأقمشة الشعبية المخصصة للتوزيع بالبطاقات. (ثالثاً) لم يخطر عن جملة ما تخلف لديه من الأقمشة الشعبية المخصصة للتوزيع عن العام السابق في الميعاد المحدد قانوناً، وطلبت عقابه بالمواد 32 و56 من القانون رقم 95 لسنة 1945 و 8 و 12 و 20 من القرار رقم 510 لسنة 1945. سمعت محكمة الوايلي الجزئية الدعوى وقضت حضورياً بمعاقبة المتهم عن جميع التهم المنسوبة إليه بحبسه ستة شهور مع الشغل وبتغريمه مائة جنيه وأمرت بالمصادرة وبإشهار ملخص الحكم على واجهة محله ستة شهور على نفقته كما أمرت بوقف عقوبتي الحبس والغرامة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة هذا الحكم نهائياً وذلك عملا بمواد الاتهام سالفة الذكر وبالمواد 32 و55 و56 من قانون العقوبات. فاستأنف، ومحكمة مصر الابتدائية قضت حضورياً بقبوله شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه في الحكم الأخير بطريق النقض الخ الخ.


المحكمة

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون عليه أنه خطأ إذ دانه لأن الواقعة كما أثبتها لا عقاب عليها.
وحيث إن الأفعال المكونة للجرائم التي دين بها الطاعن أصبحت - بموجب قرار وزير التموين رقم 130 لسنة 1949 الصادر بتاريخ 10 سبتمبر سنة 1949 والمنشور بالجريدة الرسمية في 17 سبتمبر سنة 1949 - غير معاقب عليها ويفيد الطاعن من هذا الالغاء طبقاً للمادة الخامسة من قانون العقوبات مما يقتضي نقض الحكم المطعون عليه والحكم ببراءته مما نسب إليه