الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 6 أبريل 2013

كتاب دوري رقم 8 لسنة 2013 بشأن جرائم المواد البترولية



في اطار مواجهة الظروف التي تمر بها البلاد وما فرضته من مشاكل توفير امواد التموين عادة والمواد البترولية منها على وجه الخصوص وضمان تنظيم تداولها وتوزيعها على جمهور المستهلكين على نحو ينعكس اثره ايجاباً على الوفاء بحاجتهم منها واستمرار انشطتهم واستقرار اوضاعهم المعيشية بحيث يكون من آثار ذلك استقرار الاوضاع الامنية في البلاد ، فقد اصدر السيد رئيس الجمهورية القانون رقم 92 لسنة 2012 بتعديل بعض احكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين بتاريخ 6 / 11 / 2012 ، وبدأ العمل به اعتباراً من يوم 7 / 11 / 2012 ، وفي ذات الاتجاه ورد الينا كتاب السيد الاستاذ الدكتور وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 773 المؤرخ 24 / 2 / 2013 متضمناً طلب اصدار كتاب دوري يتناول طلب نظر جرائم هذا القانون بصفة مستعجلة فضلاً تضمين هذا القانون بقيودها وأوصافها .
وقد تناول هذا القانون احكاماً جديدة شدد فيها العقاب على بعض الجرائم القائمة ، كما استحدث جرائم أخرى لم تكن معروفة من قبل على النحو التالي :
اولاً : الجرائم التي شدد القانون العقاب عليها :
- الشراء لغير الاستعمال الشخصي وبقصد إعادة البيع مواد التموين ( أو المواد البترولية ) التي توزع عن طريق شركات القطاع العام (أو شركات قطاع الأعمال العام والجمعيات التعاونية الاستهلاكية وفروعها ومستودعات البوتاجاز ومحطات خدمة وتموين السيارات ) .
- شراء مواد التموين سالفة البيان مع العلم بأنها توزع عن طريق شركات القطاع العام ( أو شركات قطاع الأعمال العام والجمعيات التعاونية الاستهلاكية وفروعها ومستودعات البوتاجاز ومحطات خدمة وتموين السيارات ) .
- الامتناع عن بيع مواد التموين سالفة البيان للغير مع العلم بأنها توزع عن طريق شركات القطاع العام (أو شركات قطاع الأعمال العام والجمعيات التعاونية الاستهلاكية وفروعها ومستودعات البوتاجاز ومحطات خدمة وتموين السيارات ).
(المادة 3 مكرراً "ب " بند 1 من القانون)
- خلط مواد التموين سالفة البيان بغيرها بقصد الاتجار .
- تغيير مواصفات مواد التموين سالفة البيان .
- حيازة مواد التموين المخلوطة سالفة البيان بقصد الاتجار .
- حيازة مواد التموين سالفة البيان بعد تغيير مواصفاتها بقصد الاتجار .
(المادة 3 مكرراً "ب " بند 2 من القانون)
- الامتناع عن بيع مواد التموين سالفة البيان المعهود اليه بتوزيعها في منطقة معينة .
- الامتناع عن بيع مواد التموين سالفة البيان المعهود اليه بتوزيعها على مستحقيها .
- التصرف في مواد التموين سالفة البيان المعهود اليه بتوزيعها خارج المنطقة المعينة لذلك .
- التصرف في مواد التموين سالفة البيان المعهود اليه بتوزيعها على اشخاص معينين إلى اشخاص غيرهم .
(المادة 3 مكرراً "ب " بند 3 من القانون)
- تفريغ حمولة المنتجات البترولية في جهة غير المحددة في مستند الشحن .
- نقل حمولة المنتجات البترولية إلى جهة غير المحددة في مستند الشحن .
- تحويل حمولة المنتجات البترولية إلى جهة غير المحددة في مستند الشحن .
(المادة 3 مكرراً "ب " بند 4 من القانون)
- تقليد عبوات المواد البترولية (ومواد التموين ) التي تعدها وتحدد مواصفاتها اجهزة الحكومة ( أو القطاع العام وقطاع الأعمال العامة وفروع أي منها أو الجمعيات الاستهلاكية ) مع علمه بتقليدها .
- حيازة عبوات المواد البترولية (أو مواد التموين ) التي تعدها وتحدد مواصفاتها اجهزة الحكومة ( أو القطاع العام وقطاع الأعمال العامة وفروع أي منها أو الجمعيات الاستهلاكية ) المقلدة بقصد الاستعمال مع علمه بتقليدها .
- تداول المواد البترولية (أو مواد التموين ) التي تعدها وتحدد مواصفاتها اجهزة الحكومة ( أو القطاع العام وقطاع الأعمال العامة وفروع أي منها أو الجمعيات الاستهلاكية ) المقلدة مع علمه بتقليدها .
(المادة 3 مكرراً "ب " بند 5 من القانون)
- التوصل إلى تقرير حصة له في توزيع المواد التموينية ( أو البترولية ) التي توزع بنظام الحصص بدون وجه حق بناء على تقديم معلومات غير صحيحة ( أو وثائق غير صحيحة ) .
- التوصل إلى الحصول على حصة له في مادة تموينية (أو بترولية ) بدون وجه حق .
- التوصل إلى الحصول على حصة له في مادة تموينية (أو بترولية ) بدون وجه حق بعد زوال سبب استحقاقه لها.
- استعمال حصة المادة التموينية ( أو البترولية ) على غير الوجه المقرر لذلك .
- التصرف في حصة المادة التموينية ( أو البترولية ) على غير الوجه المقرر لذلك .
- استعمال حصة المادة التموينية ( أو البترولية ) في غرض يخل بالغرض من توزيعها بالحصص .
- التصرف في حصة المادة التموينية ( أو البترولية ) في وجه يخل بالغرض من توزيعها بالحصص.
- التقرير بحصة في المواد التموينية (أو البترولية ) لغير مستحقيها .
- صرف حصة في المواد التموينية ( أو البترولية ) لغير المستحق لها .
(المادة 3 مكرراً "ب " بند 6 من القانون)
- نشر أخبار غير صحيحة " أو مضللة " عن سلعة ( أو خدمة ) بوسيلة اعلامية بقصد تضليل المستهلك ( أو الاضرار بمصالحة ) .
- نشر اعلان غير صحيح عن سلعة أو خدمة بوسيلة اعلامية بقصد تضليل المستهلك ( أو الاضرار بمصالحه ) .
- نشر اعلان مضلل عن سلعة أو خدمة بوسيلة اعلامية بقصد تضليل المستهلك ( أو الاضرار بمصالحه)
(المادة 3 مكرراً "ب " بند 7 من القانون)
- الادلاء ببيانات كاذبة عن وجود سلعة تموينية (أو بترولية ) بقصد التأثير على عرضها .
- الادلاء ببيانات كاذبة عن سعر سلعة تموينية ( أو بترولية ) بقصد التأثير على سعرها .
- نشر شائعات كاذبة عن وجود سلعة تموينية ( أو بترولية ) بقصد التأثير على عرضها .
- نشر شائعات كاذبة عن وجود سلعة تموينية ( أو بترولية ) بقصد التأثير على سعرها.
(المادة 3 مكرراً "ب " بند 8 من القانون)
- رفض استلام حصة تموينية ( أو بترولية ) لتوزيعها بدون مسوغ قانوني .
(المادة 3 مكرراً "ب " بند 9 من القانون)
العقوبة
الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة الف جنيه ومصادرة المواد أو العبوات المضبوطة .
ثانياً : الجرائم المستحدثة بالقانون :
1 – تهريب المواد البترولية خارج البلاد .
(المادة 3 مكرراً "ج " )
2 – الشروع في تهريب المواد البترولية خارج البلاد .
(المادة 3 مكرراً "ج " + مواد الشروع )
العقوبة
الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه وضعف قيمة المواد المهربة ، ومصادرة المضبوطات ووسائل النقل المستخدمة في الجريمة .
3 – في حالة العود تضاف إلى " الاوصاف السابقة " عبارة حالة كونه عائداً .
العقوبة
تضاعف العقوبة السابقة بحديها الادنى والأقصى .
 .
4 – تهريب المواد البترولية خارج البلاد خلال سنة من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة في جريمة تهربب سابقة .
العقوبة
السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه .
وتطبيقاً لأحكام القانون سالفة البيان وتنظيماً للعمل به وتحقيقاً للغرض من اصداره ، ندعو السادة اعضاء النيابة العامة إلى مراعاة ما يلي :
أولا : العناية بفحص ودراسة المحاضر التي تحرر عن وقائع تهريب المواد البترولية خارج البلاد وإخطار المكتب الفني للنائب العام بالهام منها باعتبار كميتها أو انواعها أو العناصر المشتركة في تهريبها أو الاسلوب الذي تم به ذلك ، والمبادرة إلى تحقيقها تحقيقاً قضائياً يستظهر منه عناصر الجريمة وأركانها وظروف ارتكابها .
ثانياً : العناية بفحص ودراسة المحاضر التي تحرر عن وقائع التصرف في المواد التموينية والبترولية وإسباغ القيود والأوصاف الصحيحة المنطبقة عليها مع مراعاة احكام المرسومين بقانون رقمي 95 لسنة 1945 في شأن التموين المعدل بالقانون 109 لسنة 1980 ، 163 لسنة 1950 في شأن التسعير الجبري المعدل بالقانون رقم 108 لسنة 1980 .
ثالثاً : قد تتعدد أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون مع غيرها من الجرائم التموينية المؤثمة بنصوص المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 في شأن التسعير الجبري المعدل بالقانون رقم 108 لسنة 1980 وقرار وزير التضامن والعدالة الاجتماعية رقم 102 لسنة 2011 في شان القواعد المنظمة لتداول المواد البترولية وقرار وزير التموين رقم 483 لسنة 1987 في شان قواعد استخراج البطاقات التموينية والتعامل بها المعدل بالقرارين رقمي 114 ، 590 لسنة 1988 والقانون رقم 453 لسنة 1954 المعدل في شأن المحلات الصناعية والتجارية ، كما قد تتعدد مع الجنحة والجناية المؤثمة بنص المادة 116 عقوبات تعدداً معنوياً يوجب اتباع القواعد المتبعة في تحقيق وإحالة الجناية إلى محكمة الجنايات في حالة توافر اركانها أو استبعاد شبهتها من الاوراق .
كما قد تتعدد جريمة تهريب المواد البترولية مع جريمة التهريب الجمركي المؤثمة بالمنطبق من القانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل تعدداً معنوياً يوجب تطبيق الفقرة الاولى من المادة 32 من قانون العقوبات ومعاقبة المتهم بالجريمة الاشد وهي جريمة تهريب المواد البترولية المؤثمة بالقانون رقم 92 لسنة 2012 . .
رابعاً : في حالة ضبط مواد بترولية يتم التحفظ عليها وإيداعها اقرب محطة تموين مواد بترولية تابعة لإحدى شركات وزارة البترول وتعليتها على ارصدتها وبيعها للجمهور بالسعر المحدد لها وطبقاً للنظام المتبع في شانها وإيداع ثمنها خزينة المحكمة لحين التصرف النهائي في محضرها  .
خامساً : التهريب المعني في المادة 3 مكرراً ج يمثل حظرا من المشرع اورده على السلع الممنوعة التي لا يجوز تصديرها خارج البلاد لاعتبارات اقتصادية أو اجتماعية أو امنية ، ومن ثم يتحقق هذا المعنى بكل وسيلة أو طريقة غير شرعية يتم بها خروج السلعة من البلاد بقصد خرق الحظر المطلق الذي فرضه المشرع في هذا الشأن . .
سادساً : يجب على اعضاء النيابة العامة قيد الجرائم التي تقع بالمخالفة لهذا القانون – إلى جانب القيد بالجدول العام لقضايا الجنح – في جدول خاص بها وإخطار المكتب الفني للنائب العام وإدارة التفتيش القضائي بكشف منه في نهاية كل شهر .
سابعاً : يجب على اعضاء النيابة سرعة التصرف في هذه الجرائم وإحالتها – إذا رؤي رفع الدعوى الجنائية فيها – إلى اقرب جلسة وعلى عضو النيابة الحاضر بها ان يطلب من المحكمة سرعة الفصل فيها وعدم تأجيلها إلا لمقتضى يستوجب ذلك ولآجال قريبة وان يطلب توقيع العقوبات المشددة المنصوص عليها في القانون .
ثامناً : يجب على اعضاء النيابة مراجعة الاحكام الصادرة في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون وان يبادروا إلى استئناف مما شابه خطا في تطبيق القانون أو تأويله .
والله ولي التوفيق
صدر في 25 / 2 / 2013
النائب العام
المستشار / طلعت عبد الله

كتاب دوري رقم 7 لسنة 2008 بشأن تجريم التصرف في حصص الدقيق المدعم

تعمل الدولة جاهدة على توفير رغيف الخبز ، ودعمه ، وكفالة عدالة توزيعه على المواطنين ، ووصول هذا الدعم إلى مستحقيه . يأتي ذلك في ظل الارتفاع المفاجئ للأسعار العالمية للأقماح المستوردة ، وعدم كفاية المنتج منها محليا . وقد أشار كتاب السيد الدكتور وزير التضامن الاجتماعي المؤرخ 22 / 3 / 2008 إلى انه في ضوء الظروف الراهنة فقد أسفرت المراقبات الميدانية عن قيام معظم أصحاب المخابز بالتصرف في كل أو بعض حصص الدقيق البلدي المدعم في غير الغرض المنصرفة من اجله الأمر الذي يشكل ظاهرة خطيرة تنعكس آثارها السلبية على الصالح العام . لما كان ذلك وكان المشرع قد تناول بالتجريم صور تصرف أصحاب المخابز أو المسئولين عن إداراتها في حصص الدقيق المدعم بالمخالفة لأحكام القانون بمقتضى نصوص مواد المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 المعدل بالقانون رقم 109 لسنة 1980 وقرار وزير التموين رقم 712 لسنة 1987 المعدل بالقرار رقم 800 لسنة 1990 و ذلك على النحو التالي : 1 – جنحة عدم قيام صاحب المخبز أو المسئول عن إدارته بتصنيع حصة الدقيق اليومية المخصصة لإنتاج الخبز والمقررة لمخبز بالكامل والمؤثمة بالمواد ( 1 / أ ، 56 ، 57 ) من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 المعدل بالقانون رقم 109 لسنة 1980 والمواد ( 84 ، 85 ، 111 / 5 ، 6 ) من قرار وزير التموين رقم 712 لسنة 1987 المعدل بالقرار رقم 800 لسنة 1990. 2 – جنحة قيام صاحب المخبز أو المسئول عن إدارته بالتصرف في حصة الدقيق المقررة له في غير الغرض المنصرفة من أجله والمؤثمة بالمواد ( 1 / أ ، 56 ، 57 ، 61 ) من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 المعدل بالقانون رقم 109 لسنة 1980 والمادتين ( 105 ، 111 / 5 ، 6 ) من قرار وزير التموين رقم 712 لسنة 1987.
 وقد رصد المشرع للجريمتين سالفتي البيان عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه ومصادرة كمية الدقيق موضوع المخالفة ، وغلق المخبز مدة لا تجاوز ستة اشهر ، وشهر ملخص الحكم مدة تعادل مدة الحبس المحكوم بها . 3 – جنحة التصرف في حصة تموينية على غير الوجه المقرر في شأن توزيعها والمؤثمة بالمواد ( 3 مكرر ب / 3 ، 57 ) من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 والمعاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو أحدهما والمصادرة ، وشهر ملخص الحكم مدة تعادل مدة الحبس المحكوم بها . وقد يترتب على الجرائم سالفة البيان جريمة شراء سلعة تموينية لغير الاستعمال الشخصي ولإعادة بيعها المؤثمة بالمواد ( 3 مكرر ب / 1 ، 57 ) من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 المعدل بالقانون رقم 109 لسنة 1980. 
فانه في سبيل تدارك الآثار السلبية والخطيرة الناتجة عن قيام أصحاب المخابز أو المسئولين عن إدارتها بالتصرف في حصص الدقيق المقررة لمخابزهم على النحو الوارد بكتاب السيد الدكتور وزير التضامن الاجتماعي سالف البيان ، وضمانا لقيامهم بتصنيع حصص الدقيق اليومية المخصصة لإنتاج الخبز بما يكفل استمرار توفيره للمواطنين ، وتطبيقا لأحكام القانون ندعو السادة أعضاء النيابة العامة إلى مراعاة وإتباع ما يلي : 
- يجب الاهتمام بالمحاضر المحررة عن الجرائم المشار إليها ، والمبادرة إلى تحقيق الوقائع الجسيمة منها ، أو تلك التي ترتبط بجناية إخلال الموظف العام عمدا بنظام توزيع السلع المنصوص عليها في المادة 116 من قانون العقوبات بمعرفة النيابة ، مع اتخاذ إجراءات الحبس الاحتياطي إذا توافرت شروطه ومبرراته والدلائل الكافية على وقوع الجريمة ونسبتها إلى المتهم . 
- يجب على أعضاء النيابة إنجاز التصرف في هذه القضايا في اقرب وقت ممكن ، مع القيود والأوصاف المنطبقة عليها . 
- يجب على أعضاء النيابة إحالة هذه القضايا – إذا رؤي رفع الدعوى الجنائية فيها – إلى اقرب جلسة ، وعلى عضو النيابة الحاضر بها أن يطلب من المحكمة سرعة الفصل فيها وعدم تأجيلها إلا لمقتض ولآجال قريبة ، وتشديد العقوبات المقضي بها . 
- يجب على أعضاء النيابة مراجعة الأحكام الصادرة في الجرائم المشار إليها واستئناف ما شابه خطأ منها في تطبيق القانون أو تأويله . 
والله ولي التوفيق ،،،، 
صدر في 22 / 3 / 2008 
النائب العام 
المستشار / عبد المجيد محمود

كتاب دوري رقم 17 لسنة 2008 بشأن تطبيق أحكام قانون المرور

في إطار الجهود التي تبذلها الدولة لوضع حلول للحد من مشكلة المرور التي تفاقمت إلى الحد الذي بدأت فيه تلقي بظلالها على كافة أفراد المجتمع وعناصر انطلاقه وأسباب استقراره وتطوره ، ومن اجل المحافظة على سلامة الناس وأرواحهم وأموالهم وتحقيق الأمن من خلال انضباط حركة المرور صدر القانون رقم 121 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 ، ونشر في الجريدة الرسمية في 9 / 6 / 2008 بالعدد 23 مكرر ويبدأ العمل به اعتبارا من 1 / 8 / 2008 .
وقد أصدرت إدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة مذكرة مؤرخة 28 / 7 / 2008 تضمنت أهم العناصر التي يجب مراعاتها بشأن تطبيق أحكام قانون المرور تتمثل فيما يلي :
- جرائم المرور التي يجب على النيابة العامة إصدار أوامر جنائية فيها .
- جرائم المرور التي يجوز للنيابة العامة إصدار أوامر جنائية فيها .
- جرائم المرور التي يجوز التصرف فيها بأوجه أخرى .
- أحكام التصالح الفوري في جرائم المرور .
- قرارات ضبط الرخص في الحالات المقررة قانونا .
وفي ضوء ما تضمنه قانون المرور من أحكام ، وما ورد بمذكرة إدارة التفتيش القضائي سالفة البيان ، ندعو السادة أعضاء النيابة إلى البدء في تطبيق تلك الأحكام فور العمل بها ، وتوخي الدقة في تنفيذها ، وصولا إلى تحقيق الهدف المنشود من إصدارها ، مع إتباع ما يلي :
أولا : المبادرة إلى إصدار الأوامر الجنائية بالغرامة في جرائم المرور ، مع مراعاة تطبيق الغرامات المشددة – في حدودها المقررة – على الوقائع التي تحدث اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 121 لسنة 2008 وهو 1 / 8 / 2008 .
ثانيا : استصدار ومر جنائية بالغرامة من القاضي الجزئي ف بالحالات المقررة قانونا .
ثالثا : دراسة القضايا التي تهم الرأي العام والتي ترجع أهميتها إلى أن الفعل المكون للركن المادي للجريمة يمثل خطورة معينة أو إلى جسامة الآثار المترتبة على الجريمة أو إلى ارتباط الجريمة المرورية بجرائم أخرى ذات عقوبة اشد ، واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها على النحو التالي :
- تحقيق الواقعة تحقيقا قضائيا والتصرف فيها على ضوء ما تسفر عنه تلك التحقيقات .
- إحالة الدعوى إلى المحاكمة .
- الاكتفاء بإصدار أو استصدار أمر جنائي بعقوبة الغرامة المقررة قانونا .
ومن هذه الجرائم ما يلي 
- جرائم ارتكاب أفعال مخلة بالآداب في المركبة ( المادة 72)
- جرائم تلويث البيئة ( المادة 72 مكرر 2 )
- إلقاء فضلات – مخلفات بناء أو أية أشياء أخرى – تؤدي إلى تلويث الطريق .
- قيادة مركبة تصدر أصواتا مزعجة .
- قيادة مركبة ينبعث منها دخان كثيف أو عادم غير مطابق للشروط البيئية .
- قيادة مركبة ينبعث منها رائحة كريهة .
- قيادة مركبة يتطاير أو يسيل من حمولتها مواد قابلة للاشتعال أو مواد مضرة بالصحة العامة أو مواد مؤثرة في صلاحية الطريق للمرور أو مواد تؤثر على سلامة الطريق أو مواد تؤذي مستعملي الطريق أو تشكل خطرا على مستعملي الطريق .
- جرائم قيادة المركبة تحت تأثير مخدر أو مسكر المركبة ( المادة 76)
- جرائم السير عكس الاتجاه ومخالفة إشارات المرور إذا ترتب على ذلك إصابة الغير أو وفاته ( المادة 76 مكرر 2)
- جرائم نقل مواد وأشياء محظور تداولها ( المادة 81 مكررا 4)
رابعا : الاهتمام بجرائم المرور التي قد يترتب عليها وقوع حوادث القتل والإصابة الخطأ وخاصة الجرائم الآتية :
- قيادة المركبة بسرعة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة .
- قيادة المركبة بطريقة تعرض الأرواح والممتلكات للخطر .
- قيادة المركبة بفرامل غير صالحة للاستعمال .
- السير عكس اتجاه حركة المرور .
- عدم إتباع إشارات وتعليمات المرور الخاصة بتنظيم السير .
- عدم التزام الجانب الأيمن من نهر الطريق المعد للسير من الاتجاهين .
- قيادة المركبة ليلا دون استعمال أنوارها المقررة .
- استعمال الأنوار المبهرة للبصر أو المصابيح الكاشفة على وجه مخالف .
- ترك المركبة بالطريق العام بحالة ينجم عنها تعريض حياة الأشخاص للخطر .
- قيادة المركبة بدون رخصة قيادة أو برخصة لا تجيز قيادتها .
مع تطبيق العقوبات المشددة المنصوص عليها في قانون المرور على تلك الجرائم في حالة العود إلى ارتكاب هذه المخالفات .
واستعمال السلطة المقررة قانونا للنيابة العامة في وقف رخصة قيادة قائد السيارة عند اتهامه بارتكاب جريمة القتل أو الإصابة الخطأ للمدة المقررة قانونا ، ومد هذه المدة وفقا لأحكام القانون في ضوء ظروف وملابسات كل واقعة على حدة .
خامسا : التيسير على المواطنين في إجراء التصالح أمام النيابة في جرائم المرور التي يجوز فيها ذلك – قبل إصدار الأمر الجنائي أو إحالة الدعوى إلى المحكمة – مقابل مبلغ يعادل الحد الأدنى للغرامة المقررة قانونا .
سادسا : تطبيق اثر التصالح فورا في انقضاء الدعوى الجنائية ، مع مراعاة أن التصالح في بالجريمة الأشد ينسحب أثره على الجريمة الأخف المرتبطة بها .
سابعا : وفقا للتعديل الذي طرأ على المادة 73 من قانون المرور أصبح الاختصاص بضبط الرخص في جميع الأحوال التي ينص فيها قانون المرور على سحب الرخص أو إيقافها أو إلغائها أو اعتبارها ملغاة من اختصاص جهة المرور .
ويختص نائب مدير الأمن المختص بإصدار القرارات بالتصرف في الرخص المضبوطة .
ويكون التظلم من القرارات المشار إليها إلى جهة الشرطة أو أمام القضاء الإداري .
ثامنا : لا يجوز لأعضاء النيابة نظر التظلمات المقدمة من أصحاب الشأن في القرارات الإدارية بضبط الرخص أو التصرف فيها على النحو المبين في البند السابق ، أو إصدار قرارات بإعادة الرخص إلى أصحابها أو تأييد قرارات سحبها أو إيقافها أو إلغائها أو اعتبارها ملغاة .
والله ولي التوفيق ،،،،
صدر في 20 / 7 / 2008
النائب العام
المستشار / عبدالمجيد محمود

كتاب دوري رقم 16 لسنة 2008 بشأن التقرير بالطعن بالنقض

بالإشارة إلى ما تضمنه الكتابان الدوريان الصادران من النائب العام برقمي 12 لسنة 2005 ، 31 لسنة 2007 في شأن التقرير بالطعن بالنقض المرفوع من النيابة العامة والمحكوم عليه وما تلاحظ من مراجعتها خلال الأعوام السابقة أنه قضي في البعض منها بعدم قبول الطعن لأسباب من بينها :
- خلو تقرير الطعن بالنقض من بيان اسم المقرر به .
- خلو تقرير الطعن بالنقض من بيان توقيع المقرر به توقيعا مقروئا .
- خلو تقرير الطعن بالنقض من بيان الصفة الوظيفية للمقرر به .
- خلو تقرير الطعن بالنقض من بيان اسم المحكوم عليه .
- خلو تقرير الطعن بالنقض من بيان دائرة اختصاص المقرر به .
- التقرير بالطعن وإيداع أسبابه بعد الميعاد المقرر .
- الطعن بالنقض في الأحكام الغيابية التي يجوز الطعن بالمعارضة فيها .
- انعدام المصلحة في الطعن أو قيام الطعن على مصلحة نظرية بحتة لا يؤبه بها .
- عدم إفصاح النيابة عن أدلة الثبوت التي غفل الحكم عن إيرادها والإحاطة بها .
- التقرير بالطعن بالنقض في غير قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم .
ولما كان تقرير الطعن بالنقض ورقة شكلية من أوراق الإجراءات التي يجب أن تحمل بذاتها مقوماتها الأساسية باعتبارها السند الوحيد الذي يشهد العمل الإجرائي ممن صدر منه على الوجه المعتبر قانونا .
ولما كان القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد بين إجراءات الطعن بالنقض ، كما أوضحته التعليمات العامة للنيابات القسم القضائي في المواد من 1280 حتى 1299 .
فإننا ندعو السادة أعضاء النيابة العامة – وبخاصة المنوط بهم الطعن في الأحكام بالنقض – أن يولوا الطعون بالنقض عنايتهم الفائقة وأن يراعوا ما يقضي به القانون وما نصت عليه التعليمات على أن يبين في تقرير الطعن البيانات المشار إليها عاليه ، وذلك حتى لا تتعرض الطعون إلى الحكم فيها بعدم القبول .
كما ننبه إلى عدم الطعن في الأحكام إذا كان الطعن عديم الجدوى ، وذلك حتى لا تشغل محكمة النقض بنظر طعون لا طائل من وراء الحكم فيها .
والله ولي التوفيق
صدر في 5 / 7 / 2008

النائب العام
المستشار / عبدالمجيد محمود

كتاب دوري رقم 15 لسنة 2008 بشأن تنفيذ الأحكام

ورد إلينا كتاب السيد اللواء / مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأمن العام المؤرخ 18 / 6 / 2008 بشأن ما رصدته المتابعة لأعمال وحدات تنفيذ الأحكام بمراكز وأقسام الشرطة من خلال الحملات والدورات التفتيشية من وجود بعض الملاحظات المؤثرة في منظومة تنفيذ الأحكام ، والتي أوضحتها مذكرة الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام المرفقة ، من عدم انتظام دورة تنفيذ الأحكام بين بعض النيابات ووحدات تنفيذ الأحكام بأقسام ومراكز الشرطة ، حيث يتم نسخ يوميات كف البحث عن الأحكام وتصوير دفاتر حصر الأحكام بالنيابة بمعرفة وحدات التنفيذ بالشرطة لعدم قيام كاتب التنفيذ بالنيابة بإرسال كشوف بها إلى وحدات التنفيذ بالشرطة ، فضلا عن عدم حفظ الأحكام التي سقطت العقوبة أو انقضت الدعوى الجنائية فيها بمضي المدة .
وتطبيقا للتعليمات السابق صدورها في هذا الشأن وضمانا لانتظام سير إجراءات تنفيذ الأحكام بين النيابات ووحدات التنفيذ بأقسام ومراكز الشرطة ، ننبه السادة أعضاء النيابة العامة إلى ما تضمنته التعليمات العامة الكتابية والإدارية للنيابات والكتابان الدوريان الصادران من النائب العام برقمي ( 7 لسنة 2003 ، 38 لسنة 2007) ومذكرة إدارة التفتيش القضائي المؤرخة 27 / 3 / 2005 في هذا الشأن وندعوهم إلى وجوب مراعاتها وتنفيذها بكل دقة مع مراعاة ما يلي :
أولا : الحرص على سير إجراءات تنفيذ الأحكام الجنائية بين النيابات ووحدات التنفيذ بأقسام ومراكز الشرطة بطريقة منتظمة وحظر نسخ يوميات كف البحث عن هذه الأحكام أو تصوير دفاتر حصرها بمعرفة العاملين بهذه الوحدات ، وإتباع ما نصت عليه التعليمات العامة للنيابات فيما يلي :
1 – يجب على كاتب التنفيذ أن يقوم عقب كل جلسة بتحرير كشف من اصل وصورة ببيان جميع الأحكام الواجبة التنفيذ أو الإعلان وكل البيانات التي تمكن من ضبط المحكوم عليه ، ويرسله فورا بخطاب رسمي يتم تصديره بالدفتر الخاص إلى وحدة التنفيذ بالشرطة لرصده في الدفاتر المماثلة لدفاتر النيابة ، و تحتفظ وحدة التنفيذ بأصل الكشف ويعيد الصورة إلى النيابة موقعا عليه انه تم رصدها .
( المادة 598 من التعليمات الكتابية للنيابات )
2 – يجب على كاتب التنفيذ بالنيابة أن يثبت منطوق الأحكام على بطاقات البحث ( أورنيك رقم 35 نيابة) التي ترد من جهة الشرطة محررة بمعرفتها ومرفقة بالقضايا الخاصة ، وإعادتها إلى مكتب التنفيذ بالشرطة للاستعانة بها في ضبط المحكوم عليهم .
( المادة 600 من التعليمات الكتابية للنيابات )
3 – يتعين على كاتب التنفيذ أن يخطر وحدة التنفيذ بالشرطة تباعا بالأحكام التي سبق إرسالها إليها ، والتي طعن فيها بطريق المعارضة أو التي استؤنفت ودفعت عنها الكفالات المطلوبة ، وكذلك بالأحكام التي تقوم النيابة بتنفيذها نتيجة لتقدم المحكوم إليها مباشرة وأيضا بأحكام البراءة التي تصدر استئنافيا وذلك للتأشير لديه ولكف البحث عن هؤلاء المحكوم عليهم .
( المادة 606 من التعليمات الكتابية للنيابات )
4 – على كاتب التنفيذ أن يرسل إلى الشرطة في نهاية كل ثلاثة اشهر كشفا من اصل وصورة مشتملا على جميع الأحكام الباقية بالنيابة بدون تنفيذ ، وعلى الشرطة مطابقة بيانات هذا الكشف على ما لديها من بيانات واثبات ما يكون قد اتخذ من إجراءات تنفيذ على صورة هذا الكشف وإعادتها إلى النيابة المختصة .
( المادة 602 من التعليمات الكتابية للنيابات )
ثانيا : إجراء حصر شامل لجميع القضايا التي انقضت الدعوى الجنائية فيها بمضي المدة وجميع الأحكام التي صارت نهائية وواجبة التنفيذ وتوافر في شأنها سبب من أسباب سقوط العقوبة والتصدي للأمر - في كل – بإصدار أمر بانقضاء الدعوى الجنائية أو سقوط العقوبة – حسب الأحوال – وإخطار وحدات التنفيذ بالشرطة بذلك لرصده في الدفاتر المماثلة لدفاتر النيابة .

والله ولي التوفيق
صدر في 5 / 7 / 2008

النائب العام
المستشار / عبدالمجيد محمود

كتاب دوري رقم 14 لسنة 2008 بحفظ قضايا المخابز البلدية

ورد إلينا كتاب السيد الدكتور وزير التضامن الاجتماعي رقم 7825 المؤرخ 24 / 6 / 2008 وقد أشار فيه إلى ما تضمنه الكتاب الدوري رقم 14 لسنة 2007 الصادر من النائب العام من دعوة السادة أعضاء النيابة إلى حفظ كافة المحاضر المحررة لأصحاب المخابز البلدية في الفترة من 30 / 11 / 2003 حتى 30 / 11 / 2005 أو التقرير فيها بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية – حسب الأحوال – لعدم الأهمية ، وطلب تأجيل ما قدم منها إلى المحاكمة الجنائية إلى اجل غير مسمى ، وإرجاء تنفيذ العقوبات المقضي بها .
كما تضمن الكتاب المشار إليه طلب حفظ المحاضر المحررة لأصحاب المخابز البلدية في الفترة من 30 / 11 / 2001 حتى 30 / 11 / 2003 لعدم الأهمية وتأجيل ما قدم منها إلى المحاكمة الجنائية إلى اجل غير مسمى ، وإرجاء تنفيذ العقوبات المقضي بها فيها تأسيسا على عدة اعتبارات حاصلها أن منظومة العمل الجديدة وإلغاء النظام القديم في الرقابة على المخابز والجزاءات الموقعة عليهم نتيجة نقص العمالة المدربة على إنتاج الخبز ، وتفاوت مواصفات الأقماح المستوردة ، وخلط دقيق الأقماح بدقيق الأذرة فضلا عن أن الأحكام الصادرة بحبس العاملين بالمخابز يترتب عليه في كثير من الأحوال توقف المخابز عن العمل مما ينعكس أثره على الحالة التموينية وتوفير الخبز للمستهلكين ، فضلا عن أن الاتحاد العام للغرف التجارية ورؤساء شعب المخابز بالمحافظات طالب بحفظ كافة القضايا المحررة ضد أصحاب المخابز منذ عام 1993 وحتى بداية تحرير عقد اتفاق الخبز التمويني في 1 / 9 / 2006 .
واستجابة للاعتبارات المشار إليها في الكتاب سالف البيان ، ندعو السادة أعضاء النيابة إلى حفظ ما لم يتم التصرف فيه من كافة المحاضر المحررة لأصحاب المخابز البلدية في الفترة من 30 / 11 / 2001 حتى 30 / 11 / 2003 والتقرير فيها بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية – حسب الأحوال – لعدم الأهمية ، وطلب تأجيل ما قدم منها إلى المحاكمة الجنائية إلى اجل غير مسمى ، وإرسال القضايا التي صدرت فيها أحكام بالإدانة إلى المحامي العام للنيابة الكلية للأمر فيها بإرجاء تنفيذ العقوبات المقضي بها .
والله ولي التوفيق
صدر في 25 / 6 / 2008
النائب العام
المستشار / عبد المجيد محمود

كتاب دوري رقم 13 لسنة 2008 بشأن حديد التسليح

بتاريخ 27 / 2 / 2007 صدر قرار وزير التجارة والصناعة رقم 143 لسنة 2007 في شأن تنظيم وتداول حديد التسليح وبدا العمل به اعتبارا من 28 / 2 / 2007 وبناء عليه وجهنا كتابنا المؤرخ 4 / 3 / 2008 إلى السادة المحامين العامين متضمنا بيانا بالجرائم المنصوص عليها في هذا القرار – في شأن تنظيم تداول حديد التسليح – والتعليمات التي يجب على السادة أعضاء النيابة مراعاتها في شأن تطبيق أحكامه . 
وبتاريخ 22 / 5 / 2008 صدر قرار وزير التجارة والصناعة رقم 419 لسنة 2008 لتعديل بعض أحكام القرار رقم 143 لسنة 2007 سالف الذكر ، وقد بدا العمل به اعتبارا من 22 /5 / 2008 . 
وفي ضوء ما تضمنه القراران سالفي البيان من أحكام يراعى ما يلي : 
أولا : الجرائم المتعلقة بحديد التسليح : 
- عدم إعلان أصحاب مصانع إنتاج حديد التسليح ووكلائهم والتجار عن أسعار البيع في مكان ظاهر . 
- قيام أصحاب مصانع إنتاج حديد التسليح ووكلائهم والتجار ببيع حديد التسليح بسعر يزيد عن السعر المعلن . ( المادة الأولى ) 
- عدم إخطار أصحاب مصانع حديد التسليح ووكلائهم والتجار قطاع التجارة الداخلية بوزارة التجارة والصناعة في الموعد المحدد بالبيانات المنصوص عليها في القرار رقم 419 لسنة 2008 . ( المادة الثانية) 
- عدم إعلان وكلاء حديد التسليح والتجار في مكان ظاهر داخل محالهم ومخازنهم عن الرصيد المخزون لديهم . 
- عدم إعلان وكلاء حديد التسليح والتجار في مكان ظاهر داخل محالهم ومخازنهم عن عناوين مخازنهم . (المادة الثانية مكرر /1) 
- عدم إرسال وكلاء وتجار حديد التسليح بسجلات حركتي بيع وشراء الحديد إلى قطاع التجارة الداخلية بوزارة التجارة والصناعة لتوقيعها وختمها بخاتم القطاع . ( المادتان الثانية مكررا /2 ، الثالثة ) 
- عدم إمساك أصحاب مصانع إنتاج حديد التسليح ووكلائهم والتجار سجلات منتظمة تتضمن بيانات حركتي البيع والشراء ( المادة الثالثة) 
- قيام أصحاب مصانع إنتاج حديد التسليح ووكلائهم والتجار بالتعامل في حديد التسليح بغير فاتورة تتضمن البيانات المقررة ( المادتان الثالثة والرابعة) 
- عدم قيام أصحاب مصانع إنتاج حديد التسليح بالإعلان لدى وكلائهم والتجار عن الحد الأقصى لسعر بيع حديد التسليح لكافة حلقات التوزيع . 
- عدم قيام أصحاب مصانع حديد التسليح بإخطار قطاع التجارة الداخلية بوزارة التجارة والصناعة بالحد الأقصى لسعر بيع حديد التسليح لكافة حلقات التوزيع في الميعاد المحدد . 
- بيع حديد التسليح بسعر يجاوز سعر البيع المحدد من المصنع المنتج . 
- عدم التزام أصحاب مصانع إنتاج حديد التسليح بوقف التعامل مع وكلائهم والتجار عند إخلالهم بأحكام القرار المنظم لتداول حديد التسليح ( المادة الرابعة مكررا )
ثانيا العقوبة المقررة على الجرائم سالفة البيان : الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه ، وفي حالة العود تضاعف العقوبات ، وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة ويحكم بمصادرتها (المادة السادسة) 
واستجابة للاعتبارات التي يستند إليها إصدار القرارين سالفي البيان ، وتفصيلا للأحكام التي تضمناها ، فإننا ندعو السادة أعضاء النيابة العامة إلى مراعاة وإتباع ما يلي : 
- يجب الاهتمام بالمحاضر المحررة عن الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذين القرارين والمبادرة إلى تحقيق الهام منها ، مع الإحاطة أن الجرائم المشار إليها يجوز فيها حبس المتهمين احتياطيا إذا توافرت مبررات ذلك الحبس ودواعيه والأدلة الكافية على ارتكاب الواقعة . 
- يجب اتخاذ إجراءات التحفظ على كميات الحديد المضبوطة والتي تكون محلا للمصادرة وإصدار قرار بيعها للمستهلكين بسعر البيع المحدد من المصنع المنتج لها وفقا لحلقة التوزيع التي تم فيها الضبط مع إيداع ثمنها خزينة المحكمة إلى حين التصرف في القضية والحكم نهائيا . 
- يجب العناية بالقيود والأوصاف المنطبقة على هذه الجرائم مع مراعاة حالات ارتباطها مع الجرائم الأخرى المؤثمة بمواد المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين والمرسوم بقانون 163 لسنة 1950 الخاص بشئون التسعير الجبري وتحديد الأرباح وقانون التجارة رقم 17لسنة 1999 والقانون رقم 67 لسنة 2006 في شأن حماية المستهلك . 
- يجب التصرف في هذه القضايا على وجه السرعة وإحالتها إذا رؤي رفع الدعوى الجنائية فيها إلى اقرب جلسة وعلى عضو النيابة الحاضر بها أن يطلب من المحكمة سرعة الفصل فيها وعدم تأجيلها إلا لمقتض ولآجال قريبة مع تشديد العقوبات المقضي بها . 
- يجب العناية بمراجعة الأحكام الصادرة في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذين القرارين والمبادرة إلى استئناف ما شابه خطأ في تطبيق القانون أو تأويله .
والله ولي التوفيق 
 صدر في 28 / 5 / 2008 
 النائب العام 
المستشار / عبد المجيد محمود

كتاب دوري رقم 12 لسنة 2008 بشأن صرف الكفالات

ورد كتاب الإدارة العامة لتجميع البيانات المركزية بمصلحة الضرائب المؤرخ 8 / 5 / 2008 بشأن ما تضمنه الكتاب الدوري رقم 28 لسنة 2008 الصادر من الإدارة المركزية لحسابات الحكومة بوزارة المالية من توجيه إلى كافة الوزارات والمصالح الحكومية والأجهزة المستقلة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة بمراعاة صرف الكفالات التي لا تزيد قيمتها على ألف جنيه دون الرجوع لمصلحة الضرائب المصرية .
ولما كانت التعليمات العامة للنيابات المنصوص عليها في المادة 748 من التعليمات القضائية والمادة 1309 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية قد أوجبت على النيابات قبل صرف أية مبالغ مالية أو أموال متعلقة بالغير لأصحابها – متى زادت قيمتها على مائة جنيه – وإخطار الإدارة العامة لتجميع البيانات المركزية بمصلحة الضرائب العامة بالنسبة لمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والمناطق الضريبية بالنسبة للمحافظات الأخرى فان تعددت المناطق الضريبية داخل المحافظة الواحدة تخطر منطقة ضرائب أول ، ويعتبر عدم رد هذه الجهات على إخطارات النيابة خلال عشرة أيام من تاريخ وصول تلك الإخطارات إليها موافقة ضمنية منها على رد المبالغ المطلوبة لأصحابها ، كما أوجبت أيضا ضرورة تضمين الإخطارات المشار إليها البيانات المقررة ، وان يتم تسليم المراسلات الخاصة بهذه الإخطارات بموجب دفتر تسليم خاص في نطاق محافظة القاهرة الكبرى ولا تسلم لذوي الشأن بأي حال من الأحوال .
وكان الكتاب الدوري رقم 9 لسنة 2004 الصادر من النائب العام قد أكد على ضرورة إعمال التعليمات العامة للنيابات المشار إليها سلفا . فانه في ضوء ما تقدم نذكر أعضاء النيابة العامة بتلك التعليمات وندعوهم إلى إتباع ما يلي :
أولا:التصرف في طلبات صرف الكفالات المالية التي لا تزيد قيمتها على ألف جنيه دون استطلاع رأي الجهات المختصة بمصلحة الضرائب وقصر حالات استطلاع الرأي على صرف الكفالات المالية التي تزيد قيمتها على ألف جنيه .
ثانيا : ضرورة قيام النيابات بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية بتسليم المراسلات الخاصة بالإخطارات الموجهة إلى الجهات المختصة بمصلحة الضرائب في شأن استطلاع الرأي في صرف المبالغ والأموال المتعلقة بالغير بموجب دفتر تسليم خاص ولا تسلم لذوي الشأن بأي حال من الأحوال .
والله ولي التوفيق صدر في 19 / 5 / 2008
النائب العام 
المستشار / عبدالمجيد محمود

كتاب دوري رقم 11 لسنة 2008 بشأن البلاغات المقدمة من بنك التنمية والائتمان الزراعي

في سبيل حل مشكلة عملاء بنك التنمية والائتمان الزراعي المتعثرين في سداد مديونياتهم الذين قام البنك باتخاذ الإجراءات القانونية قبلهم ، سبق أن طلب السيد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بكتابه رقم 656 المؤرخ 16 / 6 / 2007 وقف السير في الإجراءات القانونية التي اتخذها البنك ضد عملائه حتى 31 / 12 / 2006 وذلك لمدة عام من تاريخ الاعتماد وحتى 31 / 5 / 2008 حتى يتمكن العملاء من إجراء التسويات مع البنك في ضوء القواعد التفصيلية المعتمدة في هذا الشأن ، وبناء على ما تقدم أصدرنا الكتاب الدوري رقم 18 لسنة 2007 – المرفق صورته – متضمنا التعليمات التي يجب على السادة أعضاء النيابة إتباعها في هذا الشأن ، والتي تتمثل في الآتي : أولا : إرجاء تقديم المحاضر المحررة عن البلاغات المقدمة من بنك التنمية والائتمان الزراعي أو احد فروعه ضد عملائه حتى 31 / 12 / 2006 عن جرائم الشيك وخيانة الأمانة ( التبديد ) للمحاكمة الجنائية إلى ما بعد 31 / 5 / 2008 . ثانيا : وقف السير في القضايا التي قدمت إلى المحاكم الجنائية عن البلاغات المشار إليها في البند أولا ، بناء على طلب النيابة العامة ، سواء أكانت الدعاوى الجنائية قد رفعت فيها من النيابة العامة أو عن طريق الادعاء المباشر . ثالثا : وقف تنفيذ العقوبات المقضي بها في تلك القضايا والتي بدأ التنفيذ فيها مع الإفراج عن المتهمين المحبوسين على ذمة هذه القضايا ، وإرجاء تنفيذ العقوبات في القضايا التي لم يبدأ التنفيذ فيها بعد .ويكون وقف وإرجاء تنفيذ العقوبات المشار إليها مؤقتا حتى 31 / 5 / 2008 .
وبتاريخ 13 / 5 / 2008 ورد إلينا كتاب السيد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي رقم 546 بطلب الاستمرار في وقف سير الإجراءات القانونية التي اتخذها بنك التنمية والائتمان الزراعي ضد عملائه المتعثرين في سداد مديونياتهم حتى 31 / 12 / 2006 ، حيث تمت الموافقة على مد المهلة التي منحت لهم لإجراء التسويات مع البنك والتي تنتهي في 31 / 5 / 2008 إلى 31 / 12 / 2008 واستجابة للاعتبارات المشار اليها في كتاب السيد وزير الزراعة واستصلاح الاراضي سالف البيان وتحقيقا للصالح العام ندعو السادة اعضاء النيابة إلى مراعاة ما يلي : - أن الفترة الممنوحة لعملاء بنك التنمية والائتمان الزراعي لإجراء التسويات والتي تنتهي في 31 / 5 / 2008 قد تم مدها إلى 31 / 12 / 2008 مما يقتضي الاستمرار في تطبيق كل التعليمات المنصوص عليها في الكتاب الدوري رقم 18 لسنة 2007 في شأن وقف السير في الإجراءات التي اتخذها البنك ضد عملائه حتى 31 / 12 / 2008 . - إعادة النظر في جميع القضايا سالفة البيان وما تم فيها من اجراءات بعد 31 / 12 / 2008 في ضوء ما يتم من تسويات أو صلح بين بنك التنمية والائتمان الزراعي أو احد فروعه وعملائه وفقا لقواعد التسوية المعتمدة في هذا الشأن ، أو في حالة عدم حصول التسوية أو الصلح المشار إليهما . - أن وقف سير الإجراءات المشار إليها لا تسري على التصرف في البلاغات والدعاوى المباشرة التي تقدم من بنك التنمية والائتمان الزراعي أو احد فروعه اعتبارا من يوم 1 / 1 / 2007 وما بعده ، حيث يتم التصرف فيها ومباشرتها وفقا لأحكام القانون وما تقضي به التعليمات العامة للنيابات .
والله ولي التوفيق
صدر في 14 / 5 / 2008

النائب العام
المستشار / عبد المجيد محمود

كتاب دوري رقم 10 لسنة 2008 بشأن إنشاء إدارة للشئون الجنائية بالمحكمة الابتدائية

صادر بتاريخ 1 / 4 / 2008
هذا الكتاب يتعلق بنشر قرار وزير العدل رقم 2933 لسنة 2008 والصادر بتاريخ 31 / 3 / 2008 بخصوص إنشاء إدارة للشئون الجنائية بكل محكمة ابتدائية تختص بنظر قضايا الجنح والمخالفات المستأنفة .
ويبدأ العمل اعتبارا من يوم السبت الموافق 17 / 5 / 2008

كتاب دوري رقم 9 لسنة 2008 بشأن التصرف في قضايا الإنابات القضائية

تلاحظ لإدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة خلال مراجعة الكشوف السنوية لعام 2007 أن كثيرا من مواد التحقيق باقية بالنيابات على تنفيذ الإنابات القضائية ، وبمتابعة تلك القضايا مع النيابات المرسل إليها هذه الإنابات تبين فقد البعض منها أثناء إرسالها بطريق البريد ، فضلا عن شيوع المسئولية في ذلك . لما كان ذلك وكانت الفقرة الأولى من المادة 193 من التعليمات القضائية للنيابات قد نصت على انه : " إذا استلزم التحقيق مباشرة أي إجراء من إجراءاته في غير دائرة اختصاص عضو النيابة المحقق ، فعلي هذا الأخير أن يبعث بمذكرة مفصلة عن واقعة الدعوى والإجراء المطلوب مباشرته مرفقا بها صوره ضوئية معتمدة من أوراق القضية اللازمة لهذا الأجراء إلي النيابة المختصة ليقوم به أحد أعضائها " . 
فانه في سبيل إنجاز تلك التحقيقات في القضايا الباقية على تنفيذ الإنابات القضائية وإعدادها للتصرف في وقت مناسب وحفاظا عليها من الفقد أو العبث بأية صورة ، ندعو السادة أعضاء النيابة العامة إلى إتباع ما يلي : 
1 – إذا استلزم التحقيق مباشرة أي من إجراءاته في نيابة أخرى فعلى عضو النيابة المحقق إرسال صورة ضوئية معتمدة من أوراق القضية اللازمة لهذا الإجراء إلى النيابة المختصة – عن طريق النيابة الكلية – مشفوعة بمذكرة مفصلة عن واقعة الدعوى بالقدر الذي سمحت به المرحلة التي قطعها التحقيق ، مع تحديد الإجراء المطلوب من النيابة المرسل إليها مباشرته فيها على وجه الدقة . 
2 – يحظر إرسال أصول أوراق القضايا والمحاضر ومستنداتها إلى النيابة المراد تنفيذ الإنابة بها .
3 – يجب موالاة الاستعلام من النيابة التي أرسلت إليها صورة القضية أو المحضر للتثبت من ورودها إليها ، ومتابعة تمام تنفيذ الإنابة بها . 
4 – على النيابة الجزئية المرسل إليها الإنابة القضائية قيد الأوراق لديها في دفتر حصر التحقيقات بالرقم القضائي المقيدة به في النيابة المختصة فور ورودها إليها ، والمبادرة إلى إنجاز الإجراءات المطلوبة ، وإعادتها إلى النيابة المختصة عن طريق النيابة الكلية ، مع إحاطة المحامي العام بما يعيق تنفيذ الإنابة القضائية . 
5 – تخطر إدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة بأي فقد أو عبث يلحق بصور الأوراق المرسلة لتنفيذ الإنابة القضائية أو التأخير في تنفيذها لاتخاذ اللازم في شأنه .
والله ولي التوفيق ،،،، صدر في 27 / 3 / 2008
النائب العام
المستشار / عبدالمجيد محمود

كتاب دوري رقم 7 لسنة 2008 بشأن تجريم التصرف في حصص الدقيق المدعم

تعمل الدولة جاهدة على توفير رغيف الخبز ، ودعمه ، وكفالة عدالة توزيعه على المواطنين ، ووصول هذا الدعم إلى مستحقيه . يأتي ذلك في ظل الارتفاع المفاجئ للأسعار العالمية للأقماح المستوردة ، وعدم كفاية المنتج منها محليا . وقد أشار كتاب السيد الدكتور وزير التضامن الاجتماعي المؤرخ 22 / 3 / 2008 إلى انه في ضوء الظروف الراهنة فقد أسفرت المراقبات الميدانية عن قيام معظم أصحاب المخابز بالتصرف في كل أو بعض حصص الدقيق البلدي المدعم في غير الغرض المنصرفة من اجله الأمر الذي يشكل ظاهرة خطيرة تنعكس آثارها السلبية على الصالح العام . 
لما كان ذلك وكان المشرع قد تناول بالتجريم صور تصرف أصحاب المخابز أو المسئولين عن إداراتها في حصص الدقيق المدعم بالمخالفة لأحكام القانون بمقتضى نصوص مواد المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 المعدل بالقانون رقم 109 لسنة 1980 وقرار وزير التموين رقم 712 لسنة 1987 المعدل بالقرار رقم 800 لسنة 1990 و ذلك على النحو التالي : 
1 – جنحة عدم قيام صاحب المخبز أو المسئول عن إدارته بتصنيع حصة الدقيق اليومية المخصصة لإنتاج الخبز والمقررة لمخبز بالكامل والمؤثمة بالمواد ( 1 / أ ، 56 ، 57 ) من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 المعدل بالقانون رقم 109 لسنة 1980 والمواد ( 84 ، 85 ، 111 / 5 ، 6 ) من قرار وزير التموين رقم 712 لسنة 1987 المعدل بالقرار رقم 800 لسنة 1990. 
2 – جنحة قيام صاحب المخبز أو المسئول عن إدارته بالتصرف في حصة الدقيق المقررة له في غير الغرض المنصرفة من أجله والمؤثمة بالمواد ( 1 / أ ، 56 ، 57 ، 61 ) من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 المعدل بالقانون رقم 109 لسنة 1980 والمادتين ( 105 ، 111 / 5 ، 6 ) من قرار وزير التموين رقم 712 لسنة 1987. و
قد رصد المشرع للجريمتين سالفتي البيان عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه ومصادرة كمية الدقيق موضوع المخالفة ، وغلق المخبز مدة لا تجاوز ستة اشهر ، وشهر ملخص الحكم مدة تعادل مدة الحبس المحكوم بها . 
3 – جنحة التصرف في حصة تموينية على غير الوجه المقرر في شأن توزيعها والمؤثمة بالمواد ( 3 مكرر ب / 3 ، 57 ) من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 والمعاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو أحدهما والمصادرة ، وشهر ملخص الحكم مدة تعادل مدة الحبس المحكوم بها . 
وقد يترتب على الجرائم سالفة البيان جريمة شراء سلعة تموينية لغير الاستعمال الشخصي ولإعادة بيعها المؤثمة بالمواد ( 3 مكرر ب / 1 ، 57 ) من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 المعدل بالقانون رقم 109 لسنة 1980. 
فانه في سبيل تدارك الآثار السلبية والخطيرة الناتجة عن قيام أصحاب المخابز أو المسئولين عن إدارتها بالتصرف في حصص الدقيق المقررة لمخابزهم على النحو الوارد بكتاب السيد الدكتور وزير التضامن الاجتماعي سالف البيان ، وضمانا لقيامهم بتصنيع حصص الدقيق اليومية المخصصة لإنتاج الخبز بما يكفل استمرار توفيره للمواطنين ، وتطبيقا لأحكام القانون ندعو السادة أعضاء النيابة العامة إلى مراعاة وإتباع ما يلي : 
- يجب الاهتمام بالمحاضر المحررة عن الجرائم المشار إليها ، والمبادرة إلى تحقيق الوقائع الجسيمة منها ، أو تلك التي ترتبط بجناية إخلال الموظف العام عمدا بنظام توزيع السلع المنصوص عليها في المادة 116 من قانون العقوبات بمعرفة النيابة ، مع اتخاذ إجراءات الحبس الاحتياطي إذا توافرت شروطه ومبرراته والدلائل الكافية على وقوع الجريمة ونسبتها إلى المتهم . 
- يجب على أعضاء النيابة إنجاز التصرف في هذه القضايا في اقرب وقت ممكن ، مع القيود والأوصاف المنطبقة عليها . 
- يجب على أعضاء النيابة إحالة هذه القضايا – إذا رؤي رفع الدعوى الجنائية فيها – إلى اقرب جلسة ، وعلى عضو النيابة الحاضر بها أن يطلب من المحكمة سرعة الفصل فيها وعدم تأجيلها إلا لمقتض ولآجال قريبة ، وتشديد العقوبات المقضي بها .
- يجب على أعضاء النيابة مراجعة الأحكام الصادرة في الجرائم المشار إليها واستئناف ما شابه خطأ منها في تطبيق القانون أو تأويله . 
والله ولي التوفيق ،،،، 
صدر في 22 / 3 / 2008 
النائب العام 
المستشار / عبد المجيد محمود

كتاب دوري رقم 8 لسنة 2008 بشأن إنشاء نيابة دراو الجزئية وتتبع نيابة أسوان الكلية

صادر بتاريخ 27 / 3 / 2008 هذا الكتاب يتعلق بنشر قرار وزير العدل رقم 2650 لسنة 2008
والصادر بتاريخ 23 / 3 / 2008 بخصوص إنشاء نيابة دراو الجزئية وتتبع نيابة أسوان الكلية .
 ويبدأ العمل اعتبارا من يوم السبت الموافق 3 / 5 / 2008

كتاب دوري رقم 6 لسنة 2008 بشأن قانون المرور

نظرا لزيادة حوادث المركبات بصورة ملحوظة وخطيرة ، حتى أصبحت سببا مباشرا لكوارث مؤلمة لكثرة ما ينجم عنها من حالات وفاة وإصابة .
ولما كان القانون رقم 155 لسنة 1999 المعدل لقانون المرور رقم 66 لسنة 1973 قد شدد العقوبات الأصلية والتكميلية المقررة على المخالفات المنصوص عليها في المواد 33 ، 42 ، 70 ، 72 ، 72 مكرر ، 72 مكرر 1 ، 72 مكرر 2 ، 75 ، 76 في حالة العود إلى ارتكاب هذه المخالفات خلال مدد محددة أو في حالة تكرار ارتكاب المخالفة ، وذلك بقصد الحد من ازدياد المخالفات المرورية التي يترتب عليها وقوع حوادث القتل والإصابة الخطأ وخاصة المخالفات التالية :
- قيادة المركبة تحت تأثير مخدر أو مسكر .
- قيادة المركبة بسرعة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة .
- قيادة المركبة بطريقة تعرض الأرواح والممتلكات للخطر .
- قيادة المركبة بفرامل غير صالحة للاستعمال .
- السير عكس اتجاه حركة المرور .
- عدم إتباع إشارات وتعليمات المرور الخاصة بتنظيم للسير
- عدم التزام الجانب الأيمن من نهر الطريق المعد للسير من الجانبين .
- قيادة المركبة ليلا دون استعمال أنوارها المقررة .
- استعمال الأنوار المبهرة للبصر أو المصابيح الكاشفة على وجه مخالف .
- ترك المركبة بالطريق العام بحالة ينجم عنها تعريض حياة الأشخاص للخطر .
- قيادة المركبة دون رخصة قيادة أو برخصة لا تجيز قيادتها .
وكانت المادة 81 من قانون المرور المشار إليه قد أجازت للنيابة العامة في جرائم القتل الخطأ أو الإصابة الخطأ بالسيارات أن تامر بإيقاف سريان رخصة قيادة قائد السيارة لمدة لا تجاوز شهرا وإذا ما رأت مد الإيقاف تعين عليها عرض الأمر على القاضي الجزئي ليأمر بمدها المدة التي يحددها .
ومن ثم فانه في سبيل العمل على تحقيق الهدف المنشود من تشديد العقوبات الأصلية والتكميلية المنصوص عليها في قانون المرور المشار إليه على النحو السالف بيانه والحد من ظاهرة وقوع حوادث القتل والإصابة الخطأ بالسيارات ندعو السادة أعضاء النيابة إلى مراعاة ما يلي :
أولا : تطبيق العقوبات المشددة المنصوص عليها في قانون المرور على مخالفات المرور في حالة العود إلى ارتكاب هذه المخالفات خلال المدد المحددة قانونا أو في حالة تكرار ارتكاب المخالفة .
ثانيا : استعمال السلطة المقررة قانونا للنيابة العامة في وقف رخصة قيادة قائد السيارة عند اتهامه بارتكاب جريمة القتل أو الإصابة الخطأ للمدة المقررة قانونا ومد هذه المدة وفقا لأحكام القانون في ضوء ظروف وملابسات كل واقعة على حدة .
والله ولي التوفيق ،،،،
صدر في 19 / 3 / 2008
النائب العام
المستشار / عبد المجيد محمود

كتاب دوري رقم 5 لسنة 2008 بشأن تقسيم نيابة دمنهور لشئون الأسرة إلى ثلاث نيابات

هذا الكتاب يتعلق بنشر قرار وزير العدل بخصوص تقسيم نيابة دمنهور الكلية إلى ثلاث نيابات هي :
1 - نيابة وسط دمنهور الكلية لشئون الأسرة وتتبعها نيابات قسم دمنهور ومركز دمنهور وأبو حمص وأبو المطامير وحوش عيسى لشئون الأسرة .
2 - نيابة شمال دمنهور الكلية لشئون الأسرة ومقرها المحمودية وتتبعها نيابات المحمودية وقسم كفر الدوار ومركز كفر الدوار ورشيد وادكو والرحمانية لشئون الأسرة.
3 - نيابة جنوب دمنهور الكلية لشئون الأسرة ومقرها ايتاي البارود وتتبعها نيابات ايتاي البارود وشبراخيت والدلنجات وكوم حمادة ووادي النطرون لشئون الأسرة.


صادر في 4 / 3/ 2008
ويتضمن قرار وزير العدل رقم 2004 لسنة 2008 الصادر في 3 / 3 / 2008 ويبدأ العمل به من يوم الأحد 1 / 6 / 2008

كتاب دوري رقم 4 لسنة 2008 بشأن تقسيم نيابة دمنهور الكلية إلى ثلاث نيابات

هذا الكتاب يتعلق بنشر قرار وزير العدل بخصوص تقسيم نيابة دمنهور الكلية إلى ثلاث نيابات هي :
1 - نيابة وسط دمنهور الكلية وتتبعها نيابات قسم دمنهور ومركز دمنهور وأبو حمص وأبو المطامير وحوش عيسى والأحداث والمرور .
2 - نيابة شمال دمنهور الكلية ومقرها المحمودية وتتبعها نيابات المحمودية وقسم كفر الدوار ومركز كفر الدوار ورشيد وادكو والرحمانية .
3 - نيابة جنوب دمنهور الكلية ومقرها ايتاي البارود وتتبعها نيابات ايتاي البارود وشبراخيت والدلنجات وكوم حمادة ووادي النطرون .
مع إنشاء نيابتي أحداث ومرور لنيابتي شمال وجنوب دمنهور .
صادر في 4 / 3/ 2008
ويتضمن قرار وزير العدل رقم 2003 لسنة 2008 الصادر في 3 / 3 / 2008 ويبدأ العمل به من يوم الأحد 1 / 6 / 2008

كتاب دوري رقم 3 لسنة 2008 بشأن تقسيم نيابة 6 أكتوبر الجزئية

صادر من المستشار النائب العام في 24 / 2 / 2008
والمتضمن قرار وزير العدل رقم 1750 لسنة 2008 والصادر في 21 / 2 / 2008
بخصوص تقسيم نيابة 6 أكتوبر التابعة لنيابة جنوب الجيزة الكلية إلى نيابتين جزئيتين هما :
1 - نيابة قسم أول 6 أكتوبر الجزئية وتختص بالقضايا الواردة من قسم شرطة أول 6 أكتوبر وقسم شرطة الشيخ زايد ويكون مقرها بالحي الحادي عشر ( إسكان الشباب ) بالعمارتين رقمي 53 ، 54 بمدينة 6 أكتوبر محافظة الجيزة .
2 - نيابة قسم ثان 6 أكتوبر الجزئية وتختص بالقضايا الواردة من قسم شرطة ثان 6 أكتوبر وقسم شرطة الواحات ويكون مقرها بالحي الحادي عشر ( إسكان الشباب ) المجاورة 14 بالعمارة رقم 71 بمدينة 6 أكتوبر محافظة الجيزة .
والمتضمن العمل به من يوم الثلاثاء 1 / 4 / 2008

كتاب دوري رقم 2 لسنة 2008 بشأن ضبط المواد الغذائية التالفة

ورد إلينا كتاب السيد وزير الصحة رقم 163 والمؤرخ 7 / 2/ 2008 متضمنا طلب قيام أعضاء النيابة العامة باتخاذ الإجراءات بشأن تأييد عمليات ضبط المواد الغذائية المشتبه في فسادها أو تلفها خلال السبعة أيام التالية ليوم الضبط ، حيث تبين لمأموري الضبط قيام التجار ومتداولي الأغذية بالتصرف في المضبوطات بالبيع للمواطنين – مع ما ينطوي عليه ذلك من خطر على الصحة العامة – في حالة عدم صدور قرارات تأييد عمليات الضبط هذه .

ولما كانت المادة 11 من القانون رقم 48 لسنة 1941 في شأن قمع الغش والتدليس المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 قد نصت على انه يثبت المخالفات لأحكام هذا القانون وأحكام اللوائح الصادرة بتنفيذه الموظفون المعينون خصيصا لذلك بقرار وزاري ، ويعتبر هؤلاء من مأموري الضبطية القضائية ويجوز لهم أن يدخلوا لهذا الغرض في جميع الأماكن المطروحة أو المعروضة فيها للبيع أو المودعة فيها المواد الخاضعة لأحكام هذا القانون ، ولهم اخذ عينات من تلك المواد والقيام بفحصها وتحليلها في المعامل التي تحددها اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكام هذا القانون ووفقا للإجراءات المقررة .

كما نصت المادة 12 منه على " إذا وجد لدى هؤلاء الموظفين أسباب قوية تحملهم على الاعتقاد أن هناك مخالفة لأحكام هذا القانون جاز لهم ضبط المواد المشتبه فيها بصفة مؤقتة ، ومع عدم الإخلال بحق المتهم في طلب الإفراج عن البضاعة المضبوطة من القاضي الجزئي أو قاضي التحقيق – بحسب الأحوال – يفرج عنها بحكم القانون إذا لم يصدر أمر من القاضي بتأييد عملية الضبط في خلال السبعة أيام التالية ليوم الضبط .

فانه استجابة للاعتبارات المشار إليها في كتاب السيد الدكتور وزير الصحة سالف البيان وتطبيقا لأحكام المادتين المشار إليهما وتحقيقا للغاية منهما ندعو السادة أعضاء النيابة العامة - عند عرض المحاضر المحررة عن الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون سالف البيان والتصرف فيها – مراعاة ما يلي :

أولا : يجب على أعضاء النيابة إجراء مراجعة دقيقة للمحاضر التي يعرضها مفتشو الأغذية بطلب اتخاذ إجراءات تأييد عمليات ضبط المواد الغذائية التي يشتبه في غشها أو فسادها أو انتهاء تاريخ صلاحيتها بالمخالفة لأحكام القانون 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 ، والتأكد من قيام مفتشي الأغذية من اخذ عينات من تلك المواد وإرسالها إلى المعامل المختصة لفحصها وتحليلها وفقا للإجراءات المقررة في هذا الشأن من عدمه .

ثانيا : يجب على أعضاء النيابة عرض المحاضر المشار إليها في البند السابق على القاضي الجزئي خلال السبعة أيام التالية ليوم الضبط بطلب إصدار أمر بتأييد عملية الضبط .

ثالثا : إذا لم يتقدم المتهم إلى القاضي الجزئي بطلب الإفراج عن المواد المضبوطة ولم يصدر من القاضي الجزئي أمر بتأييد عملية الضبط خلال المدة المقررة سالفة البيان فور عرض النيابة الأمر عليه ، يكون لمفتش الأغذية المختص الإفراج عن هذه المواد بحكم القانون وتسلم إلى صاحب الحق فيها .

رابعا : المبادرة إلى التصرف في القضايا التي تم فيها تأييد عملية الضبط من القاضي الجزئي ، وتحديد جلسات قريبة لنظر ما يقدم منها للمحاكمة الجنائية ، وطلب الفصل فيها بالعقوبات المشددة المنصوص عليها في القانون رقم 48 لسنة 1941 في شأن قمع الغش والتدليس المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 .

سادسا : مراجعة الأحكام التي تصدر في هذه القضايا مراجعة دقيقة ، والطعن بالاستئناف أو النقض – بحسب الأحوال – على ما يصدر منها بعقوبات تخالف أحكام القانون .

والله ولي التوفيق ،،،،

صدر في 24 / 2 / 2008

النائب العام

المستشار / عبد المجيد محمود

كتاب دوري رقم 1 لسنة 2008 بشأن التامين الإجباري عن حوادث السيارات

صدر القانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠٠٧ بشأن التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية ، ونشر في الجريدة الرسمية العدد ( 21 مكرر ) بتاريخ 29 / 5 / 2007 وبدا العمل به اعتبارا من يوم 1 / 7 / 2007 .
وقد نصت المادة الأولى من هذا القانون على انه : " يجب التأمين عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع المرخص في تسييرها طبقا لأحكام قانون المرور.
ويشمل التأمين حالات الوفاة والإصابة البدنية وكذا الأضرار المادية التي تلحق بممتلكات الغير عدا تلفيات المركبات، وذلك وفقًا لأحكام وثيقة التأمين الصادرة تنفيذا له "
كما نصت المادة 11 منه على انه : " في حالة تلقى النيابة العامة بلاغًا أو محضر استدلال محرر من مأمور الضبط القضائي في واقعة حادث موجب للتعويض وفقًا لأحكام هذا القانون يتم الاستعلام من إدارة المرور المختصة عن اسم الشركة المؤمنة على المركبة واسم المؤمن له واثبات ذلك بمحضر التحقيق وعليها إخطار الشركة المؤمنة بوقوع الحادث."
وقد أصدر وزير الاستثمار القرار رقم 217 لسنة 2007 بإصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، ونشر في الوقائع المصرية العدد 194 بتاريخ 25 / 8 / 2007 وبدا العمل به اعتبارا من يوم 26 / 8 / 2007 حيث نصت المادة 5 منه على أن تتولى النيابة العامة إخطار الشركة المؤمنة بوقوع الحادث الموجب للتعويض بكتاب موصى عليه بعلم الوصول وذلك خلال عشرة من تاريخ إبلاغها بوقوعه .
وقد ورد إلينا كتاب وزير الاستثمار المؤرخ 16 / 2 / 2008 متضمنا انه في إطار الخدمات التي يؤديها قطاع التأمين بوزارة الاستثمار لجمهور المواطنين فقد أعدت الهيئة المصرية للرقابة على التامين بالاشتراك مع خبراء وزارة الداخلية نموذجا لبيانات الإخطار الذي تقوم به النيابة العامة بإخطار الشركة المؤمنة بوقوع الحادث إعمالا لأحكام القانون ( الإخطار المرفق ) .
وفي سبيل تحقيق الهدف المنشود من إصدار قانون التامين الإجباري المشار إليه وتنظيما للعمل بأحكامه ندعو السادة أعضاء النيابة العامة في حالة تلقيهم بلاغ أو ورود محضر استدلال في واقعة حادث موجب للتعويض إلى مراعاة وإتباع ما يلي :
أولا : يجب على عضو النيابة دراسة ما يعرض عليه من بلاغات أو محاضر استدلالات محررة عن حوادث مركبات النقل السريع المرخص في تسييرها طبقا لأحكام قانون المرور ، والأمر باستيفاء العناصر اللازمة لإثبات كل واقعة ونسبتها إلى المتهم – وتحقيقها قضائيا عند الاقتضاء – مع الاستعلام من جهة المرور المختصة – بموجب كتاب رسمي – في حالات الوفاة والإصابة البدنية والأضرار المادية التي تلحق بممتلكات الغير عدا تلفيات المركبات عن الآتي :
- بيان ما إذا كانت المركبة مرخصا بتسييرها ، وتاريخ انتهاء مدة الترخيص .
- اسم الشركة المؤمنة على المركبة واسم المؤمن له ، مع إرفاق صورة من وثيقة التامين المودعة في الملف الخاص بالمركبة بجهة المرور . ثانيا : المقصود بمركبات النقل السريع المشار إليها جميع المركبات المنصوص عليها في الفرع الأول من الفصل الثاني من قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 المعدل وهي سيارة خاصة وسيارة أجرة وسيارات نقل الركاب وسيارة نقل مشترك وسيارة نقل وسيارة نقل خفيف والجرار والمقطورة والدراجة النارية .
ثالثا : يجب على عضو النيابة المختص إثبات نتيجة الاستعلام المشار إليه في البند السالف بمحضر التحقيق - في حالة إجرائه – أو إرفاقها بمحضر الاستدلال المحرر عن الحادث ، وتكليف الكاتب المختص بتحرير بيانات نموذج الإخطار المرفق صورته بهذا الكتاب من واقع البيانات الثابتة بالبلاغ أو محضر الاستدلال أو محضر التحقي وما تبين من الاستعلام المشار إليه بالبند أولا ، ومراجعة تلك البيانات مراجعة دقيقة والتوقيع عليه وبصمته بخاتم النيابة .
رابعا : يتم الإخطار المشار إليه إذا كانت المركبة مرخصا بتسييرها ، أما إذا كانت غير مرخص بها فلا موجب لذلك الإخطار ، وفي الحالة الأخيرة يجب دراسة مدى توافر أركان جنحة عدم التامين عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع المؤثمة بالمواد 1 ، 3 ، 21 من القانون رقم 72 لسنة 2007 المشار إليها سلفا .
خامسا : يرسل إخطار النيابة للشركة المؤمنة بوقوع الحادث الموجب للتعويض وفقا للنموذج المشار إليه خلال عشرة أيام من تاريخ إبلاغ النيابة بوقوع الحادث وذلك مع مندوب النيابة إن كان مقر الشركة المؤمنة على المركبة في ذات المدينة التي يوجد بها مقر النيابة ، أو بكتاب موصى عليه بعلم الوصول إن كان ذلك المقر خارج المدينة .
سادسا : يحرر إخطار مستقل لكل مركبة إذا تعددت المركبات في الحادث الواحد .
سابعا : يجب على عضو النيابة المختص بالتصرف النهائي في القضية التأكد من إخطار الشركة المؤمنة بوقوع الحادث الموجب للتعويض على النحو السابق بيانه ، والقيام بهذا الإخطار في حالة عدم حصوله .
ثامنا : يجب التأشير على ملف القضية وبجدول الجنح برقم وتاريخ إرسال الإخطار إلى الشركة المؤمنة بوقوع الحادث الموجب للتعويض .
والله ولي التوفيق ،،،،
صدر في 24 / 2 / 2008 
النائب العام 
المستشار / عبدالمجيد محمود

الحكم القضائي لا يجوز وقف تنفيذه إلا من قبل محكمه الطعن ويقع على عاتق أجهزة الدولة تنفيذه

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة السادسة بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار / ادوارد غالي سيفين عبده  ........... نائب رئيس مجلس الدولة ورئـــــيس المحكمـــــــة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أسامه محمود عبد العزيز محرم ............  نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / حسن عبد الحميد البرعى ...........  نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / على محمد  الششتاوى  ............  نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / حماد مكرم توفيـق   ............  نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمـــــــد على المنشاوى ...........  مفــــوض الدولـــة
وسكرتارية السيــــد / عصــــام سعـد ياسين .........  سكرتـــير المحكمـــة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 1073  لسنة 53 ق. عليا
طعنا علي الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 1517 لسنة 61 ق.بجلسة 25/2/2007
الإجراءات
في  يوم الخميس الموافق 19/4/2007 أودعت  هيئة قضايا الدولة نائبة عن الطاعنين بصفاتهما قلم كتاب هذه المحكمة تقريرا بالطعن الماثل  على الحكم  الصادر من  محكمه القضاء الادارى في الشق  العاجل  من الدعوى  رقم   6784 لسنة 57ق  بجلستها  المعقودة  بتاريخ 25/2/2007  الذى قضى  في  منطوقة  بقبول  الإشكال   شكلا  وألزمت المستشكل ضدهما  بالاستمرار  في تنفيذ الحكم الصادر  في الدعوى  7061  لسنة  59  وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .
وطلب الجهة الإدارية  الطاعنة  للأسباب الواردة بتقرير الطعن- الحكم  بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وبقبول الطعن شكلا وبإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا أصلياً بعدم قبول  الدعوى لرفعها من  ناقص  الأهلية  واحتياطيا :  قبول  الدعوى شكلا  لانتفاء القرار الادارى ومن باب الاحتياط الكلى برفض الدعوى ، وإلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي .
وقد أعلن تقرير الطعن وفقا للثابت بالأوراق  وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقرير بالرأى القانوني في  الطعن ارتأت فيه - للأسباب الواردة به- الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات ، ونظر الطعن إمام دائرة فحص الطعون  بالمحكمة الإدارية العليا حيث قررت إحالة الطعن إلى الدائرة السادسة  بالمحكمة الإدارية العليا جرى نظر الطعن أمام هذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة10/3/2010 قررت حجز الطعن  ليصدر فيها لحكم بجلسة  اليوم وفيها صدر هذا الحكم  وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا .
من حيث إن الطاعن استوفى  أوضاعه الشكلية
ومن حيث إن عناصر المنازعة  تخلص  حسبما يبين  من الأوراق  في أن ( المطعون  ضده ) كان قد أقام الدعوى رقم 1517 لسنه 61 ق بإيداع صحيفتاها  قلم كتاب  محكمة القضاء  الادارى طالبات الحكم بوقف تنفيذ  ثم إلغاء قرار جهة  الإدارة السلبي بامتناع عن تنفيذ  الحكم الصادر من محكمه القضاء الادارى في الدعوى رقم 7061  لسنه  59  ق. بجلسة  31/7/2006 القاضي  بوقف تنفيذ قرار عدم  قبوله بالفرقة الأولى بكلية  الشرطة
وقد نظرت  المحكمه  المذكورة  الشق العاجل من الدعوى على النحو المبين  بمحاضر الجلسات ، وبجلسة  25/2/ 2007 أصدرت حكمها المطعون وشيدت  قضاءها على أن امتناع الجهة الإدارية عن تنفيذ الحكم الصادر  لصالح المدعية يشكل قرارا سلبيا بالامتناع عن تنفيذ حكم واجب النفاذ ، وان قيام الجهة الإدارية بإعادة  الكشف الطبي  على الطالب  بدعوى انقضاء  فترة  زمنيه على تاريخ  ثبوت لياقته يشكل التفافا على تنفيذ  الحكم وإهدارا لحجيته  وهو ما لا يسوغ قانونا وبذلك خلصت الى قضائها المطعون فيه .
ومن حيث  إن مبنى  الطعن الماثل  مخالفة الحكم بالمطعون فيه  للقانون والخطأ  في تطبيقه  وتأويله   من  وجهين اولهما  عدم  قبول  الدعوى لرفعها  من  ناقص  الاهليه  وثانيها  انه عملا  بقرار  وزير الصحة  رقم 196 لسنه 2002   يتعين إعادة إجراء  الكشف  الطبى على الطالب لفوات أكثر من ثلاثة اشهر من تاريخ توقيع الكشف الطبي الأول عليه ، وإذ قامت  الجهة الإدارية بذلك وتبين  عدم لياقته  الطالب صحيحا فإنها تكون قد قامت  بتنفيذ الحكم المشار إليه وتضحي الدعوى فاقدة للقرار الادارى محل الطعن  مما كمان يستوجب القضاء بعدم قبولها ، وثالثهما أن الطالب المذكور لدى إعادة توقيع  الكشف الطبي عليه تبين  عدم لياقته الصحية بالتالي افتقد  شركا  من شروط القبول  بالكلية مما حدا  بالجهة  الإدارية إلى استبعاده من القبول بالكلية  ومن ثم يتخلف ركن  الجدية  في طلب وقف التنفيذ بما يتعين  معه رفضه وعليه انتهت الجهة إلى طلباتها انفه البيان
ومن حيث انه عن الوجه  الأول  فان الثابت ان الدعوى المطعون على الحكم  الصادر فيها  قيدا المطعون ضده  صحيفتها بعد بلوغ سن الرشد  في  18/10/ 2006  وهو من مواليد 1/7/1985 .
 ومن حيث انه عن الوجه  الثانى  من وجه الطعن  فانه من  المقرر في قضاء هذه المحكمه  انه طبقا لحكم المادتين  50 و 52  من القانون رقم 47 لسنه 1972   بشان مجلس   الدولة  فان  احكام  محكمه  القضاء  الادارى هى أحكام واجبه النفاد  ولو تم الطعن  فيها أمام  المحكمة الإدارية العليا  ولا يجوز  الامتناع  عن  تنفيذ تلك  الأحكام إلا إذا أمرت  دائرة فحص  الطعون بالمحكمة  الإدارية العليا بوقف تنفيذها وفد أسبغ المشرع على هذه أحكام القواعد  الخاصة بقوة  الشئ المقضي به  .
كما أن كمفاد نص المادة 72 من الدستور والمادة 123 من قانون العقوبات  أن كلا  من النص الدستوري  والنص التشريعي قد اعتبر  عدم تنفيذ الحكم القضائي أو تعطيل  تنفذه  من جانب الموظف  المختصة وبمثابة جريمة جنائية تستوجب  حبسه  وعزله  من وظيفته  وذلك  احترما لقدسية الأحكام  ولسيادة القانون في  الدولة، فالحكم القضائي  هو عنوان الحقيقة لا يجوز المجادلة فيه إلا عن طريق الطعن المقرر قانونا ،  وإذ غدا الحكم واجب التنفيذ  تعين على الموظف المختص تنفيذه أياً كانت أوجه المثالب التى يراها على هذا الحكم ، حيث  لا يجوز  وقف تنفيذ  الحكم  أو نقضه آو تعطيه إلا عن طريق المحكمة التى أصدرته أو محكمه الطعن  بحسب الأحوال المقررة للطعون  في  الأحكام القضائية  ،وعلى الجهة الإدارية أن تقوم  بتنفيذ الأحكام فان هى تقاعست  أو امتنعت  عن التنفيذ اعتبر هذا الامتناع  بمثابة قرار  أدارى سلبي  يخالف أحكام القانون يحق معه لذى الشأن أن يطعن عليه أمام القضاء الادارى إلغاء وتعويضا  ، عليه  يكون  الدفع المدى  بعدم قبول الدعوى  لانتفاء  القرار أدارى في غير  محله متعينا  الالتفات عنه.
ومن حيث  انه عن  الوجه  الأخر  من أوجه الطعن فانه لا مرّاء  في أن الحكم  القضائي  لا يجوز وقف تنفيذه إلا من قبل محكمه الطعن  وانه يقع على عاتق أجهزة الدولة تنفيذ هذا الحكم  - فضلا عن  الجهة  الصادر  ضدها  الحكم  - مهما  كانت الآثار الناتجة  عن تنفيذه أن تنفيذ  الحكم هو  تأكيد  لسيادة الدولة  ، وينبنى على ذلك انه يتوجب على الجهة الصادر ضدها الحكم الواجب تنفيذه إن تبادر  لذلك  متى طلب  صاحب الشأن تنفيذ الحكم  وان يتم تنفيذه طبقا  لما قضى به الحكم في منطوقة وما استند إليه من أسباب كانت محل  نظر المحكمة وانتهت إلى عدم مشروعيتها وأعمال الآثار  التى أشار  إليها الحكم فى أسبابه  دون أن يكون لها أن تخلق عقبات مادية أو قانونية من وجه نظرها وترتكن إليها للالتفات على تنفيذ الحكم بحث تكون خصما وحكما فى مجال تنفيذ الحكم  في ذات الوقت .
ومن حيث إنه إعمالا لما تقدم وكان الظاهر من الأوراق أن المطعون ضده كان قد أقام الدعوى رقم 5386  لسنه 56ق طعنا على قرار عدم قبوله بكلية الشرطة وذكر انه قد اجتاز جميع الاختبارات المؤهلة لذلك وانه لدى إعلان نتيجة القبول تبين عدم وجود  اسمه ضمن  المقبولين وبجلسة  31/7/2006 قضت المحكمه بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه  وما يترتب على ذلك من آثار أخصها قيد نجل المدعى بكلية الشرطة ، غير انه لدى إعلان الجهة الإدارية بالحكم المذكور قامت باستدعاء الطالب وإعادة الكشف الطبي عليه وانتهت الى عدم لياقته الطبية وبالتالي عدم قبوله بالكلية وما انتهت أليه الجهة الإدارية ليس تنفيذا للحكم المشار إليه بل يتعارض صراحة مع منطوق الحكم وما قضى به من آثار بحسبان أن ما إثارته الجهة الإدارية لدى نظر الدعوى الصدر فيها الحكم على نحو ما ورد باسبابه لا يتعلق من قريب أو بعيد شروط اللياقة الصحية وانما أفصحت الجهة الإدارية صراحة عن أن سبب عدم قبول الطالب هو عدم حصوله على الدرجات  الاعتبارية المؤهلة للقبول بكلية الشرطة بما مفادة أن الطالب قد اجتاز اختبارات اللياقة الصحية باعتبار أن هذه الاختبارات تجرى في مراحل متقدمة ولا ينتقل الطالب إلى المراحل الأخرى إلا بعد اجتياز هذه المرحلة ومن ثم فإن ما خلص إليه الحكم المطعون فيه من قبول الإشكال شكلا وإلزام الجهة الإدارية لاستمرار في تنفيذ الحكم يكون صحيحاً لا مطعن عليه.
ولا ينال مما تقدم ما تذرعت به الجهة الإدارية من إنها قامت بتنفيذ الحكم إعملاً لقرار وزير الصحة رقم  196 لسنه 2002 قامت بإعادة الكشف الطبي لانقضاء أكثر من  ثلاثة أشهر على توقيع الكشف الأول إذ أن  ذلك لا يعدو أن يكون مجرد  محاولة للالتفاف على الحكم المشمول بالنفاذ قانونا وذلك بإعادة بحث مدى توافر شروط  اللياقة الصحية في  شانه رغم سبق اجتياز الطالب لهذه الاختبارات باعتبار أن الحماية القضائية يرتد أثرها إلى تاريخ رفع الدعوى وقد ثبت لياقته الطبية بالفحوص التى آجرتها اللجان المختصة وثبت حق الطالب في القبول بالتكليف يسوغ عقلاً أو قانونا أن ترتكن الجهة  الإدارية في عدم تنفيذها للحكم لأعادتها للكشف الطبي على الطالب وثبوت عدم لياقته لوجود تقوس في الساقين وتشوه بالقفص الصدري حيث  ليس من المنطق حدوثها لاحقا أو إنها من قبيل عدم اللياقة الطارئة بعد ثبوت لياقته بداءة لا حاجة لا توقيع  الكشف  الطبي عليه في المرة الأولى عند تقديم أوراقه للالتحاق بالكلية.
 ومن حيث خلص الحكم المطعون إلى  ذات النتيجة فانه يكون صحيحا يكون الطعن عليه على غير أساس من القانون جديرا برفضه وإلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات عملا بالمادة (184) من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة / بقبول الطعن شكلاً ، ورفضه موضوعاً ، وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلى علناً بجلسة يوم الأربعاء الموافق 19 من جماد اخر سنة 14318 هـ الموافق 2/6/2010 بالهيئة المبينة بصدره.