الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 1 أبريل 2013

كتاب دوري رقم 9 لسنة 2007 بشأن قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية

في ظل تحول النظم الاقتصادية التي تنتهجها الدولة إلى نظام الاقتصاد الحر وحرية السوق وفي إطار رسم آليات هذا التحول وتحديث الأجهزة القائمة .
صدر قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005 كما أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 1316 لسنة 2005 بإصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون تناول بالتنظيم أحكاما تهدف إلى ممارسة النشاط الاقتصادي على نحو لا يؤدي إلى منع حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها نوجزها فيما يلي :
أولا : حدد المشرع الأفعال التي يمكن أن يكون لها اثر سلبي على ممارسة النشاط الاقتصادي وحظر ارتكابها وهي :
- الاتفاقات أو التعاقدات بين الشخص وأي من مورديه أو عملائه من شأنها الحد من المنافسة .
- إساءة الشخص - الذي تكون له السيطرة على سوق معينة – التصرف فيها بإتيانه أفعال تؤدي إلى احتكار منتج أو سلعة أو تحد من المنافسة مع الأشخاص الآخرين .

ثانيا : رصد المشرع للأفعال المحظورة السالفة عقوبة الغرامة التي لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه والمصادرة التي يجوز للمحكمة بدلا من الحكم بها أن تقضي بغرامة بديلة تعادل قيمة المنتج محل النشاط المخالف ، ونشر الحكم النهائي الصادر بالإدانة في الجريدة الرسمية وفي جريدتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه .

ثالثا : أنشأ القانون جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ، تكون له الشخصية الاعتبارية ، ويتولى إدارته مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من الوزير المختص ويهدف على وجه الخصوص إلى تلقي التبليغات واتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات ، وكذلك الأمر باتخاذ هذه الإجراءات بالنسبة لحالات الاتفاقات والممارسات الضارة بالمنافسة .

رابعا : لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء فيها بالنسبة إلى الأفعال المخالفة لأحكام القانون إلا بطلب كتابي من الوزير المختص أو من يفوضه ، وننوه في هذا الصدد إلى صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 571 لسنة 2006 بتفويض وزير التجارة والصناعة في اختصاصات الوزير المختص المنصوص عليها في هذا القانون .

خامسا : أجاز القانون للوزير المختص أو من يفوضه التصالح في أي من الأفعال المخالفة الواردة فيه قبل صدور حكم بات فيها ، وذلك مقابل أداء مبلغ لا يقل عن مثلي الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز مثلي حدها الأقصى .
واعتبر التصالح بمثابة تنازل عن طلب رفع الدعوى الجنائية ، ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن ذات الواقعة التي صدر بشأنها طلب رفع الدعوى .
وتطبيقا للأحكام التي تضمنها قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ، وتحقيقا للدور الأمثل للنيابة العامة في تحقيق الجرائم التي وردت في هذا القانون والتصرف فيها يجب على أعضاء النيابة مراعاة وإتباع ما يلي :
1 – تختص نيابة الشئون المالية والتجارية بمكتب النائب العام بالتحقيق والتصرف في الجرائم المنصوص عليها في قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005 وذلك في جميع أنحاء الجمهورية فيما يلي :
أ – التحقيق والتصرف في قضايا مخالفة أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية التي تدخل في اختصاص النيابات الكلية بدائرة نيابة استئناف القاهرة ، وكذا ما ترى تحقيقه والتصرف فيه بنفسها من هذه القضايا والتي تدخل في اختصاص نيابات أخرى .
ب – التصرف في قضايا مخالفة أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية التي ترد إليها من النيابات الأخرى .
2 – تختص نيابة الشئون المالية والتجارية بالإسكندرية التابعة لنيابة غرب الإسكندرية الكلية بالتحقيق والتصرف في قضايا مخالفة أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية التي تدخل في اختصاص النيابات الكلية بدائرة استئناف الإسكندرية .
3 – يجب على النيابات الكلية بدائرة استئناف القاهرة أن ترسل فورا ما يرد إليها من بلاغات بشأن الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية إلى نيابة الشئون المالية والتجارية بمكتب النائب العام لتتولى تحقيقها والتصرف فيها .
4 – يجب على النيابات الكلية بدائرة استئناف الإسكندرية أن ترسل فورا ما يرد إليها من بلاغات بشأن الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية إلى نيابة الشئون المالية والتجارية بالإسكندرية لتتولى تحقيقها والتصرف فيها .
5 – يجب على جميع النيابات إخطار المكتب الفني للنائب العام بورود البلاغات التي تتضمن الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية قبل مباشرة أي إجراء من إجراءات التحقيق فيها ، وكذا إخطار كل من نيابة الشئون المالية والتجارية بمكتب النائب العام أو بالإسكندرية – بحسب الأحوال – بما يرد إليها من هذه البلاغات أو بما يتكشف لديها من تلك الجرائم بمناسبة التحقيق في قضايا أخرى لاتخاذ ما تراه بشأنها .
6 – يتولى احد رؤساء النيابة – يختاره المحامي العام المختص – التحقيق في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ، ويجب المبادرة إلى إجراء التحقيقات اللازمة والعناية بها وإنجازها وإعداد القضايا للتصرف في اقرب وقت ممكن .
والله ولي التوفيق
صدر في 25 / 3 / 2007

النائب العام
المستشار / عبد المجيد محمود

كتاب دوري رقم 11 لسنة 2007 بشأن تراخيص البرمجيات

ورد إلينا كتاب السيد الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات متضمنا الإشارة إلى صدور قرار السيد وزير الاتصالات رقم 107 لسنة 2005 بتحديد اختصاصات الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية وصناعة تكنولوجيا المعلومات وتفويضه في بعض اختصاصات الوزير المختص الواردة في قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 وإنشاء مكتب حماية برامج الحاسب الآلي وقواعد البيانات الملحق بتلك الهيئة ، وكذا صدور قرار السيد وزير العدل رقم 3286 لسنة 2006 بتخويل بعض العاملين بالهيئة صفة مأموري الضبط القضائي .
وفي إطار ذلك فإن مكتب حماية حقوق الملكية الفكرية – دون وزارة الثقافة – هو المختص والمخول قانونا - على مستوى الجمهورية – بأعمال التفتيش وتسجيل البرمجيات وإصدار تراخيص النسخ والبيع والتداول ومزاولة النشاط لشركات البرمجيات وشركات تكنولوجيا المعلومات ومقاهي الانترنت وغير ذلك من الشركات والجهات والمحال التي تتعامل في مجال تكنولوجيا المعلومات ومصنفات الحاسب الآلي وقواعد البيانات والوسائط المدمجة المختلفة طبقا للقانون والقرارات الوزارية الصادرة في هذا الشأن .
واستجابة لذلك ندعو السادة أعضاء النيابة إلى مخاطبة مكتب حماية حقوق الملكية الفكرية بهيئة صناعة تكنولوجيا المعلومات فيما يعرض عليهم من منازعات أو محاضر تتعلق بأعمال التفتيش والتراخيص وحماية حقوق الملكية الفكرية لشركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومقاهي الانترنت وكافة الجهات والمحال العاملة في هذا المجال بحسبانه الجهة الخبيرة والوحيدة المختصة طبقا لقانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية في هذا الشأن .
على أن تتم مخاطبة مكتب حقوق الملكية الفكرية المشار إليه على العنوان التالي : القرية الذكية ، مبنى الحاضنات التكنولوجية B 5 طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي – الجيزة .

والله ولي التوفيق

صدر في 2 / 4 / 2007

النائب العام

المستشار / عبد المجيد محمود

كتاب دوري رقم 13 لسنة 2007 بشأن استعلامات شركات الهاتف المحمول

وردت إلينا شكاوى من بعض المختصين بشركات التليفون المحمول تفيد ورود العديد من المكاتبات إليهم بطلب بيانات عن أسماء وعناوين المستخدمين لبعض خطوط التليفونات المحمولة أو المكالمات الصادرة منها والواردة إليها أو الاستعلام عن المستخدمين لخطوط التليفونات المحمولة المفقودة ، على سند من أن النيابة العامة قد أصدرت قرارات بذلك ، وفي الآونة الأخيرة تزايدت هذه المكاتبات زيادة ملحوظة مما يشكل عبئا في تنفيذ الرد عليها فضلا عن عدم إمكانية التحقق من صحة صدور قرارات من النيابة العامة بطلب هذه البيانات .
لما كان ما تقدم ، فانه صونا لحرمة الحياة الخاصة التي كفلها الدستور والقانون ، وإعمالا لما تضمنه القانون رقم 10 لسنة 2003 بإصدار قانون تنظيم الاتصالات من أحكام بشأن سرية المعلومات الخاصة بمستخدمي شبكات الاتصال عما يجرونه أو يتلقونه من اتصالات يراعى ما يلي :
أولا : إذا اقتضت مصلحة التحقيق الذي تباشره النيابة العامة الاستعلام عن أية بيانات تتعلق بخطوط التليفونات المحمولة يحرر عضو النيابة المحقق مذكرة وافية بالمعلومات يضمنها البيانات المراد الاستعلام عنها ، والغرض من ذلك ، ويرسلها بكتاب إلى النيابة الكلية بعد قيده برقم صادر رئاسة .
ثانيا : ينشأ بالنيابة الكلية دفتر تقيد به المكاتبات الواردة من النيابات الجزئية بشأن الاستعلام المشار إليه ، وتعرض هذه المكاتبات على السيد المحامي العام للنيابة الكلية بمعرفة احد أعضاء النيابة الكلية .
ثالثا : يتولى المحامي العام للنيابة الكلية – دون غيره من أعضاء النيابة – مخاطبة شركة التليفون المحمول بكتاب سري يوضح به رقم القضية ، ورقم حصر التحقيق والتهمة والبيانات المطلوب الاستعلام عنها ، ويوقع على هذا الكتاب ويمهره بخاتم النيابة الكلية .
رابعا : يرسل الكتاب المشار إليه في البند السابق – برقم سري – إلى شركة التليفون المحمول بالبريد أو بواسطة مندوب النيابة إلى الشركة المراد الاستعلام عنها عن البيانات ، ويحظر تسليمه باليد إلى ذوي الشأن .
خامسا ك يتولى السادة المحامون العامون الأول والمحامون العامون لنيابات الاستئناف والنيابات المتخصصة – بحسب الأحوال – مخاطبة شركات التليفون المحمول والتوقيع على المكاتبات المرسلة إليها في شأن البيانات المطلوبة في القضايا التي يتم تحقيقها في هذه النيابات .
سادسا : يتم تطبيق القواعد سالفة البيان بكل دقة تحقيقا للعدالة وضمانا لحسن سير العمل القضائي والإداري بالنيابات .
سابعا تتم مخاطبة شركة التليفون المحمول على العناوين التالية :
شركة فودافون :
القرية الذكية – طريق مصر الإسكندرية الصحراوي – مبنى 2 c  ، السيد مدير إدارة الشئون القانونية .

شركة موبينيل :
28 شارع السد العالي – فييني سابقا – الدقي – محافظة الجيزة .
السيد رئيس القطاع للشئون الحكومية وإدارة المعلومات القضائية .
شركة اتصالات :
القرية الذكية – طريق مصر الإسكندرية الصحراوي – مبنى 124 ب ، السيد المهندس / المدير التنفيذي والعضو المنتدب لشركة اتصالات .
والله ولي التوفيق
صدر في 19 / 5 / 2007
النائب العام
المستشار / عبد المجيد محمود

كتاب دوري رقم 12 لسنة 2007 بشأن تعديل جداول الأسلحة البيضاء

صدر قرار وزير الداخلية رقم 8541 لسنة 2006 بتعديل جدول الأسلحة البيضاء رقم (1) الملحق بالقانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر ، ونشر بالوقائع المصرية – العدد 138 (تابع) في 21/6/2006
ثم صدر قرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007 بتعديل جدول الأسلحة البيضاء المشار إليه ونشر بالوقائع المصرية في العدد 55 (تابع) في 10 / 3 / 2007 .
وقد نص القرار الأخير على إلغاء قرار وزير الداخلية رقم 8541 لسنة 2006 المشار إليه سلفا ، وبدأ العمل به اعتبارا من 11 / 3 / 2007 ، كما نص على تعديل الجدول رقم (1) الملحق بقانون الأسلحة والذخائر باستبدال وحذف وإضافة بعض أنواع الأسلحة البيضاء ، وصار هذا الجدول – بعد التعديل المشار إليه – على النحو التالي :

جدول رقم 1
1- السيوف (عدا سيوف المبارزة )
2- السونكات
3- الخناجر
4- الأقواس والسهم
5- المطاوي قرن الغزال  
6- السواطير والسكاكين عدا ما يستخدم منها في الأغراض المنزلية أو الفندقية حال التعامل معها بمسوغ قانوني  
7 - البلط والجنازير والسنج ، والقواطع (الكترات) ، والشفرات ، والروادع الشخصية ، وعصي الصدمات ، والدونكات ، وأية أداة أخرى تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون أن يوجد لحملها أو إحرازها أو حيازتها مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية .
8 – الملكمة الحديد ( البونية ) .

وطبقا لما تقدم ندعو السادة أعضاء النيابة إلى تطبيق أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر في ضوء ما طرأ من تعديل في الجدول رقم 1 الملحق به على النحو السالف بيانه ، ومراعاة ذلك بصدد رفع الدعوى الجنائية ومباشرتها فيما يعرض عليهم من قضايا .

والله ولي التوفيق

صدر في  5 / 4 / 2007

النائب العام
المستشار  / عبد المجيد محمود

كتاب دوري رقم 20 لسنة 2007 بشأن تقسيم نيابة الشرابية والزاوية

صدر بتاريخ 21 / 7 / 2007
ويحتوي على قرار وزير العدل رقم 5995 لسنة 2007 والصادر في 16 / 7 / 2007 والمتضمن تقسيم نيابة الشرابية والزاوية الجزئية التابعة لنيابة شمال القاهرة الكلية إلى نيابتين جزئيتين وذلك اعتبارا من يوم السبت الموافق 8 / 9 / 2007

كتاب دوري رقم 22 لسنة 2007 بشأن محاضر التعدي على الأراضي الزراعية

بالإشارة إلى ما تضمنه كتاب السيد المهندس وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المؤرخ 9 / 8 / 2007 والوارد إلينا رفق كتاب وزارة العدل المؤرخ 14 / 8 / 2007 ، وما سبقه من كتاب السيد محافظ القليوبية المؤرخ 21 / 9 / 2003 وآخر للسيد محافظ الغربية المؤرخ 30 / 7 / 2007 بشأن ازدياد القضايا المحكوم فيها بالبراءة في وقائع التعدي على الأراضي الزراعية .
ونظرا لما تمثله الرقعة الزراعية من أهمية بحسبانها تمثل عنصرا من عناصر الاقتصاد القومي ، فقد أضحى الحفاظ عليها واجبا قوميا يقع عبأه على الجميع فقد تدخل المشرع بتعديل قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 بموجب القانون 116 لسنة 1983 على نخو يشدد العقوبات التي رصدها لجرائم التعدي على الرقعة الزراعية سواء بإقامة مبان عليها ، أو اتخاذ إجراءات تقسيمها لإقامتها عليها أو ترك الأرض الزراعية بدون زراعة أو ارتكاب أفعال من شأنها تبويرها أو المساس بخصوبتها أو تجريفها ونقل الأتربة منها لاستعمالها في غير أغراض الزراعة .
وحيث تلاحظ لنا أن بعض النيابات تعتمد في إقامة الدليل على وقوع هذه الجرائم ونسبتها إلى المتهمين على ما تضمنته المحاضر التي تحررها الإدارة الزراعية التابعة لمديريات الزراعة بالمحافظات لإثبات حالات التعدي بغرض إخطار الشرطة بها لاتخاذ إجراءات وقف تلك الحالات وعدم تطويرها ، أو قد تعتمد على محاضر تحررها الشرطة بناء على شكاوى المواطنين ثم تحيلها إلى المحكمة ويقضى فيها بالبراءة على سند من أن الأراضي محل التعدي ليست زراعية ويترتب على ذلك استمرار حالات التعدي .
وتحقيقا للغاية المنشودة من تشديد العقوبات على هذه الجرائم ندعو السادة أعضاء النيابة العامة إلى مراعاة ما يلي بمنتهى الدقة :
1 – الاهتمام بقضايا التعدي على الرقعة الزراعية في شتى صورها والمبادرة إلى تحقيق الهام منها .
2 – عدم التصرف في المحاضر التي تحرر لإثبات حالات التعدي على الأراضي الزراعية بإحالتها إلى المحكمة قبل استيفاء عناصر هذه الوقائع واستظهار صورة التعدي فيها وذلك بندب المختصين بتلك الإدارات الزراعية – دون غيرهم – للتحقق من ذلك ، وإجراء المعاينات اللازمة في هذا الشأن وإرفاق المحاضر المحررة عن الجريمة فيها ، وتحقيقها تحقيقا قضائيا عند الاقتضاء .
3 – المبادرة إلى التصرف في محاضر المخالفات التي تحرر عن تلك المخالفات بإحالتها إلى المحاكمة الجنائية ، وتحديد جلسات قريبة لنظرها ، وطلب الحكم فيها على وجه الاستعجال مع تشديد العقوبات المقضي بها .
4 – مراجعة الأحكام الصادرة في هذه القضايا مراجعة دقيقة والطعن عليها بالاستئناف أو النقض – حسب الأحوال – متى تحقق ذلك .
5 – متابعة إجراءات تنفيذ الأحكام الصادرة في هذه القضايا مع مراعاة ما نصت عليه التعليمات العامة للنيابات في هذا الشأن .
6 – إخطار إدارة التفتيش القضائي بصفة دورية بنتيجة متابعة السادة المحامين العاميين لأعضاء النيابة في شأن تنفيذ ما تضمنه هذا الكتاب من تعليمات .

والله ولي التوفيق

صدر في  21 / 8 / 2007

النائب العام
المستشار / عبد المجيد محمود

كتاب دوري رقم 32 لسنة 2007 بشأن تقسيم نيابة حلوان الجزئية

صادر في 8 / 10 / 2007

والمتضمن قرار وزير العدل رقم 8294 لسنة 2007 والصادر في 4 / 10 / 2007

بخصوص تقسيم نيابة حلوان الجزئية إلى نيابتين جزئيتين هما نيابة حلوان الجزئية ونيابة التبين و15 مايو الجزئية

والمتضمن العمل به من يوم السبت 30 / 10 / 2007

كتاب دوري رقم 30 لسنة 2007 بشأن إجراءات إعادة النظر في الجنايات المحكوم فيها غيابيا

بالإشارة إلى ما تضمنه الكتاب الدوري رقم 25 لسنة 2007 بشأن صدور القانون رقم 153 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، ونشره بالجريدة الرسمية ، والنص على العمل بأحكامه اعتبارا من 1 / 10 / 2007

وحيث أنه سبق أن تم تعديل الفقرة الأولى من المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية ، بالقانون رقم 95 لسنة 2003 على النحو الآتي : "
"إذا حضر المحكوم عليه في غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة ، يحدد رئيس محكمة الاستئناف اقرب جلسة لإعادة نظر الدعوى ، ويعرض المقبوض عليه محبوسا بهذه الجلسة ، وللمحكمة أن تأمر بالإفراج عنه أو حبسه احتياطيا حتى الانتهاء من نظر الدعوى ، ولا يسقط الحكم الغيابي سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو التعويضات إلا بحضور من صدر ضده الحكم جلسات المحاكمة ، ولا يجوز للمحكمة في هذه الحالة التشديد عما قضى به الحكم الغيابي  ".
ونفاذا لذلك صدر الكتاب الدوري رقم 10 لسنة 2004 متضمنا تعليمات في شأن الإجراءات الواجبة الإتباع بالنسبة إلى المحكوم عليه غيابيا في جناية الذي يتقدم من تلقاء نفسه إلى النيابة بطلب اتخاذ إجراءات إعادة نظر الدعوى مفادها عدم القبض عليه في هذه الحالة وإرساله مفرجا عنه مع ملف القضية إلى رئيس محكمة الاستئناف لتحديد جلسة ، ويقدم للمحاكمة مفرجا عنه لإعادة نظر الدعوى حتى وان تكرر منه ذلك لعدة مرات .
وقد تم تعديل المادة 395 سالف البيان بمقتضى القانون رقم 74 لسنة 2007 – الذي سيبدأ العمل به اعتبارا من 1 / 10 / 2007 – بإضافة فقرة ثانية إليها نصها الآتي :
" فإذا تخلف المحكوم عليه في غيبته عن حضور الجلسة المحددة لإعادة نظر دعواه اعتبر الحكم ضده قائما فإذا حضر مرة أخري قبل سقوط العقوبة بمضي المدة تأمر النيابة بالقبض عليه ويحدد رئيس محكمة الاستئناف اقرب جلسة لإعادة نظر الدعوى ويعرض محبوسا بهذه الجلسة وللمحكمة أن تأمر بالإفراج عنه أو حبسه احتياطيا حتى الانتهاء من نظر الدعوي"

وتطبيقا لما تضمنته المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية –بعد تعديلها - من أحكام في شأن تتعلق بالمعاملة الجنائية للمحكوم عليه غيابيا في جناية عند اتخاذ إجراءات إعادة نظر الدعوى ، ندعو السادة أعضاء النيابة إلى إتباع ما يلي :
أولا : إذا حضر المحكوم عليه غيابيا في جناية من تلقاء نفسه :
(1) إذا حضر المحكوم عليه غيابيا في جناية من تلقاء نفسه إلى النيابة – لأول مرة – وطلب اتخاذ إجراءات إعادة نظر الدعوى ، ترسل النيابة الكلية المحكوم عليه مفرجا عنه مع ملف القضية إلى رئيس محكمة الاستئناف لتحديد اقرب جلسة لإعادة نظر الدعوى ، ويعرض المحكوم عليه في هذه الحالة على الدائرة المختصة بمحكمة الاستئناف مفرجا عنه لإعادة نظر الدعوى ، ويكون لهذه المحكمة أن تقرر عند نظر الدعوى حبس المتهم أو استمرار الإفراج عنه .
(2) تقوم النيابة بإخطار الشرطة بما تم اتخاذه من إجراءات لنظر الدعوى بالنسبة للمحكوم عليه الذي حضر إلى النيابة من تلقاء نفسه وذلك لكف البحث عنه ، فإذا قامت الشرطة بإلقاء القبض عليه قبل وصول طلب كف البحث إليها ، فيعرض فورا على المحامي العام للنيابة الكلية الذي يأمر بالإفراج عنه مؤقتا لحين إعادة نظر الدعوى .
(3) إذا حضر المحكوم عليه من تلقاء نفسه مرة أخرى بعد أن تخلف عن حضور الجلسة المحددة لإعادة نظر الدعوى وحكم في غيبته باعتبار الحكم الغيابي ما زال قائما ، تأمر النيابة بالقبض عليه وترسله مقبوضا عليه مع ملف القضية إلى رئيس محكمة الاستئناف لتحديد اقرب جلسة لإعادة نظر الدعوى ، ويقدم المحكوم عليه في هذه الحالة إلى الدائرة المختصة بمحكمة الاستئناف محبوسا لإعادة نظر الدعوى . ويكون لهذه المحكمة أن تقرر استمرار حبسه احتياطيا أو الإفراج عنه .

ثانيا : إذا تم القبض على المحكوم عليه :
إذا كان المحكوم عليه غيابيا في جناية قد تم القبض عليه بمعرفة الشرطة – ولو لأول مرة – فيرسل مقبوضا عليه مع ملف القضية إلى مكتب رئيس محكمة الاستئناف لتحديد اقرب جلسة لإعادة نظر الدعوى ، ويستمر حبسه إلى هذه الجلسة ، حيث يكون للمحكمة لدى مثول المحكوم عليه أمامها الاختصاص بالنظر في أمر الإفراج عنه أو استمرار حبسه احتياطيا حتى الانتهاء من نظر الدعوى .

ثالثا : إذا سقطت العقوبة بمضي المدة :
إذا ثبت للمحامي العام للنيابة الكلية أن العقوبة المقضي بها في جناية غيابيا قد سقطت بمضي المدة فيجب الإفراج عن المحكوم عليه الحاضر من تلقاء نفسه أو المقبوض عليه ، وحفظ الحكم مع اتخاذ الإجراءات المقررة بنص المادة 619 من التعليمات العامة للنيابات ( الكتابية والإدارية ) .
ويتم استطلاع رأي مكتب التعاون الدولي وتنفيذ الأحكام ورعاية المسجونين فيما يستشكل من أمر سقوط العقوبة بمضي المدة .

رابعا : تلغى التعليمات التي تضمنها الكتاب الدوري رقم 10 لسنة 2004 فيما يخالف هذه التعليمات .

والله ولي التوفيق ،،،،
صدر في 22 / 9 / 2007
النائب العام
المستشار / عبد المجيد محمود

الأحد، 31 مارس 2013

كتاب دوري رقم 29 لسنة 2007 بشأن المعارضة في الأحكام الغيابية

بالإشارة إلى ما تضمنه الكتاب الدوري رقم 25 لسنة 2007 بشان صدور القانون رقم 153 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، ونشره بالجريدة الرسمية ، والنص على العمل بأحكامه اعتبارا من 1 / 10 / 2007
 . وحيث نص المشرع – بمقتضى القانون المشار إليه – على أن يستبدل بنص المادة 398 " فقرة أولى"  من قانون الإجراءات الجنائية ، النص الآتي : "
"تقبل المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح المعاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية وذلك من المتهم أو من المسئول عن الحقوق المدنية في خلال العشرة أيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابي خلاف ميعاد المسافة القانونية ، ويجوز أن يكون هذا الإعلان بملخص على نموذج يصدر به قرار من وزير العدل ، وفى جميع الأحوال لا يعتد بالإعلان لجهة الإدارة "

وتطبيقا لما تضمنته المادة 398 " فقرة أولى"  من قانون الإجراءات الجنائية على النحو السالف بيانه من أحكام في شأن إجراءات الطعن بالمعارضة في الأحكام الغيابية ، نوجه السادة أعضاء النيابة إليها داعين إياهم إلى البدء في تنفيذها مع مراعاة ما يلي :
+ حدد المشرع الجرائم التي تجوز المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة فيها من المحكمة الجزئية أو محكمة الجنح المستأنفة على النحو الآتي :
- تجوز المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح التي نص القانون على العقاب عليها بعقوبة مقيدة للحرية سواء أكانت العقوبة المقررة قانونا وجوبية أو تخييرية ، والعبرة في ذلك بما نص عليه القانون لا بما قضى به الحكم .
- لا تجوز المعارضة في الأحكام الصادرة غيابيا في الجنح التي نص القانون على العقاب عليها بعقوبة الغرامة وحدها أو في المخالفات .

+ لا يعتد بالإعلان المحكوم عليه بالحكم الغيابي الذي يتم عن طريق جهة الإدارة وبذلك تكون المعارضة من المحكوم عليه في هذه الحالة جائزة حتى تسقط الدعوى بمضي المدة ، ولا تنقطع المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة بهذا الإعلان .
والله ولي التوفيق ،،،،
صدر في 22 / 9 / 2007
النائب العام
المستشار / عبد المجيد محمود

كتاب دوري رقم 21 لسنة 2007 بشأن تقسيم نيابة المنزلة الجزئية

صدر بتاريخ 26 / 7 / 2007
ويحتوي على قرار وزير العدل رقم 6234 لسنة 2007 والصادر في 25 / 7 / 2007 والمتضمن تقسيم نيابة المنزلة الجزئية التابعة لنيابة شمال المنصورة الكلية إلى نيابتين جزئيتين هما نيابة المنزلة الجزئية ونيابة ميت سلسيل الجزئية وذلك اعتبارا من يوم السبت الموافق 11 / 8 / 2007

كتاب دوري رقم 23 لسنة 2007 بشان نقل نيابات الجيزة الكلية وجزئياتها

صادر في  30 / 8 / 2007
والمتضمن قرار وزير العدل رقم 7143 لسنة 2007 والصادر في 26 / 8 / 2007
بخصوص نقل نيابة شمال الجيزة الكلية إلى مجمع محاكم شمال الجيزة الجديد بشارع السودان بإمبابة .
ونقل نيابة الجيزة الكلية لشئون الأسرة إلى مجمع محاكم تاج الدول خلف قسم إمبابة .
والمتضمن العمل به من يوم السبت 22 / 9 / 2007

كتاب دوري رقم 26 لسنة 2007 بشأن الأوامر الجنائية

بالإشارة إلى ما تضمنه الكتاب الدوري رقم 25 لسنة 2007 بشأن صدور القانونين رقمي ( 74 ، 153 ) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، ونشرهما بالجريدة الرسمية ، والنص على العمل بأحكامهما اعتبارا من 1 / 10 / 2007 .
وحيث استبدل المشرع – بمقتضى القانونين المشار إليهما – بنصوص المواد ( 323 ، 324 ، 325 مكررا " الفقرتان الأولى والثانية "  ، 327 " فقرة أولى " ) من قانون الإجراءات الجنائية النصوص الآتية :
المادة 323 :
" وللنيابة العامة في مواد الجنح التي لا يوجب القانون الحكم فيها بعقوبة الحبس ، إذا رأت أن الجريمة بحسب ظروفها تكفي فيها عقوبة الغرامة فضلا عن العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف ، أن تطلب من قاضي المحكمة الجزئية التي من اختصاصها نظر الدعوى توقيع العقوبة على المتهم بأمر يصدره بناء على محضر جمع الاستدلالات أو أدلة الإثبات الأخرى بغير إجراء تحقيق أو سماع مرافعة"

المادة 324 :
" ولا يقضي بالأمر الجنائي بغير الغرامة والعقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف ويجوز أن يقضي فيه بالبراءة أو برفض الدعوى المدنية أو بوقف تنفيذ العقوبة "
مادة 325 مكرر " الفقرتان الأولى والثانية ":
" لكل عضو نيابة من درجة وكيل نيابة على الأقل بالمحكمة التي من اختصاصها نظر الدعوى أن يصدر الأمر الجنائي في الجنح التي لا يوجب القانون الحكم فيها بالحبس أو الغرامة التي يزيد حدها الأدني على ألف جنيه فضلا عن العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف ، ولا يجوز أن يؤمر بغير الغرامة التي لا يزيد حدها الأقصى على ألف جنيه والعقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف ويكون إصدار الأمر الجنائي وجوبيا في المخالفات وفى الجنح المعاقب عليها بالغرامة وحدها والتي لا يزيد حدها الأقصى على خمسمائة جنية والتي لا يري حفظها"
مادة 327 فقرة أولى :
" للنيابة العامة أن تعلن عدم قبولها للأمر الجنائي الصادر من القاضي ، ولباقي الخصوم أن يعلنوا عدم قبولهم للأمر الصادر من القاضي أو من النيابة العامة ، ويكون ذلك بتقرير بقلم كتاب محكمة الجنح المستأنفة فيما يتعلق بالأمر الصادر من القاضي طبقا لنص المادة 323 مكررا من هذا القانون ، وبتقرير بقلم كتاب محكمة الجنح في غير هذه الحالات ، وذلك كله خلال عشرة أيام من تاريخ صدور الأمر بالنسبة للنيابة العامة ومن تاريخ إعلانه بالنسبة لباقي الخصوم "
كما أضاف المشرع مادة جديدة إلى قانون الإجراءات الجنائية برقم 323 مكررا نصها الآتي :
"للقاضي من تلقاء نفسه ، عند نظر احدي الجنح المبينة في المادة 323 أن يصدر فيها أمرا جنائيا ، وذلك إذا تغيب المتهم عن الحضور رغم إعلانه ، ولم تكن النيابة العامة قد طلبت توقيع أقصي العقوبة "
وألغى المشرع نص الفقرة الثانية من المادة 328 من قانون الإجراءات الجنائية والتي كانت تنص على أن : " وللمحكمة أن تحكم في حدود العقوبة المقررة بعقوبة اشد من الغرامة التي قضى بها الأمر الجنائي ".
ووفقا للأحكام المستحدثة التي تضمنتها المواد سالفة البيان في شأن الأوامر الجنائية ، وتطبيقا لهذه الأحكام وتنظيما للعمل بها حتى يتحقق الهدف المنشود منها نوجه السادة أعضاء النيابة العامة إليها داعين إلى البدء في تنفيذها اعتبارا من 1 / 10 / 2007 مع مراعاة ما يلي :
أ – الأوامر الجنائية الصادرة من القاضي الجزئي :
+ يجوز للقاضي الجزئي أن يصدر الأمر الجنائي – بناء على طلب النيابة العامة – في مواد الجنح التي لا يوجب القانون الحكم فيها بالحبس ، أي أن الأمر الجنائي الصادر من القاضي الجزئي صار جائزا في الجنح المعاقب عليها بالغرامة – دون حد أدنى أو أقصى لهذه الغرامة – في الأحوال الآتية :
- الجنح المعاقب عليها بالحبس أو الغرامة .
- الجنح المعاقب عليها بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين .
- الجنح المعاقب عليها بالغرامة فقط .

+ تطلب النيابة العامة من القاضي الجزئي إصدار الأمر الجنائي إذا ما رأت أن الجريمة بحسب ظروفها تكفي فيها عقوبة الغرامة فقط فضلا عن العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف .

+ ويجوز للقاضي الجزئي أن يصدر الأمر الجنائي – من تلقاء نفسه – في مواد الجنح التي لا يوجب القانون الحكم فيها بالحبس والمشار إلى حالاتها على النحو السالف بيانه – بدلا من الحكم فيها غيابيا – ويشترط لذلك ما يلي :
- أن تكون الجنحة قد أحيلت إلى المحكمة بالطرق المعتادة لرفع الدعوى .
- أن يتغيب المتهم عن حضور الجلسة المحددة لنظر الدعوى الجنائية رغم إعلانه .
- ألا تكون النيابة العامة قد طلبت توقيع أقصى العقوبة على المتهم .

+ لا يقضى في الأمر الجنائي الذي يصدره القاضي بغير الغرامة – في إطار الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة المقررة قانونا – والعقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف .
+ يجوز للقاضي أن يقضي في الأمر الجنائي بالبراءة أو برفض الدعوى المدنية أو بوقف تنفيذ العقوبة .

ب – الأوامر الجنائية الصادرة من النيابة العامة :
+ يكون إصدار النيابة العامة للأوامر الجنائية بالعقوبة جوازيا في الجنح التي لا يوجب القانون الحكم فيها بالحبس أو الغرامة التي يزيد حدها الأدنى على ألف جنيه ، إذا رأت أن الجريمة بحسب ظروفها تكفي فيها عقوبة الغرامة التي لا تجاوز ألف جنيه ، فضلا عن العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف .
وفي هذه الحالة لا يجوز أن يؤمر بغير الغرامة التي لا يزيد حدها الأقصى على ألف جنيه والعقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف .

+ ويكون إصدار النيابة العامة للأوامر الجنائية بالعقوبة وجوبيا في الجرائم الآتية :
- جميع المخالفات .
- الجنح المعاقب عليها بالغرامة وحدها والتي لا يزيد حدها الأدنى على خمسمائة جنيه .
ولا يجوز مطلقا تقديم المخالفات والجنح التي يوجب القانون إصدار أوامر جنائية فيها إلى الجلسة إلا بمناسبة الاعتراض على الأوامر الجنائية الصادرة فيها ، أو كانت مرتبطة بجرائم اشد ارتباطا بالمعنى المقصود بنص المادة 32 من قانون العقوبات حتى لا تكون عرضة للحكم فيها بعدم القبول .
ولا يجوز أيضا طلب إصدار أوامر جنائية في هذه الجرائم من القاضي الجزئي .
ولا يجوز أن يؤمر في الأمر الجنائي وجوبيا بغير الغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه والعقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف .

ج – الاعتراض على الأوامر الجنائية :
+ يتم الاعتراض على الأوامر الجنائية الصادرة من القاضي الجزئي من تلقاء نفسه بعد رفع الدعوى الجنائية إليه بالطرق المعتادة طبقا لنص المادة 323 مكررا من قانون الإجراءات الجنائية بتقرير بقلم كتاب محكمة الجنح المستأنفة .
+ - أما الأوامر الجنائية الصادرة من القاضي الجزئي في غير الحالات المشار إليها في البند السابق أو الأوامر الجنائية الصادرة من النيابة العامة فيكون الاعتراض عليها بتقرير بقلم كتاب المحكمة الجزئية .

+ مدة الاعتراض عشرة أيام من تاريخ صدور الأمر بالنسبة للنيابة العامة ومن تاريخ إعلانه بالنسبة لباقي الخصوم .

+ إذا كان المتهم هو المعترض الوحيد على الأمر الجنائي فلا يجوز تسوئ مركزه عند الحكم في الاعتراض إعمالا للقاعدة القانونية العامة وهي انه لا يجوز أن يضار الطاعن بطعنه .
وفي سبيل تطبيق الأحكام المشار إليها ندعو السادة أعضاء النيابة العامة إلى مراعاة ما تضمنه الكتاب الدوري رقم 13 لسنة 2005 والكتاب الدوري رقم 13 لسنة 2006 من تعليمات فيما يلي :
- يجب الحرص على إصدار الأوامر الجنائية بالعقوبة في الأحوال التي يوجب أو يجيز القانون فيها ذلك لتخفيف إعداد قضايا الجنح والمخالفات المقدمة للجلسات .
- يجب إصدار أوامر جنائية بأقصى العقوبات في المخالفات المرورية الجسيمة والتي تقع وكان من المرشح أن ينتج عن ارتكابها حوادث قتل أو إصابة خطأ أو إتلاف بإهمال بالنظر إلى ظروف وملابسات ارتكابها وتضمينها العقوبة التكميلية المقررة قانونا .
- يجب إرسال كشوف الأوامر الجنائية الصادرة من أعضاء النيابة إلى النيابة الكلية وذلك لمراجعتها وإقرارها أو تعديلها أو إلغائها مع حفظ الأوراق أو التقرير فيها بالا وجه لإقامة الدعوى أو السير في الدعوى الجنائية بالطرق العادية أو تحقيق الواقعة تحقيقا قضائيا والتصرف فيها على هذا الأساس .
- يجب عدم إعلان الخصوم بالأوامر الجنائية الصادرة ضدهم أو اتخاذ إجراءات تنفيذها إلى حين مراجعة النيابة الكلية لها وإقرارها أو تعديلها أو إلغائها على نحو ما سبق الإشارة إليه في البند السابق .

والله ولي التوفيق

صدر في 22 / 9 / 2007
النائب العام
المستشار
عبد المجيد محمود

كتاب دوري رقم 27 لسنة 2007 بشأن الحبس الاحتياطي

بالإشارة إلى ما تضمنه الكتاب الدوري رقم 25 لسنة 2007 بشان صدور القانون رقم 153 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، ونشره بالجريدة الرسمية ، والنص على العمل بأحكامه اعتبارا من 1 / 10 / 2007 .
وحيث أضاف المشرع – بمقتضى القانون المشار إليه – إلى المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية " فقرة أخيرة " ، نصها الآتي :
" ومع ذلك فلمحكمة النقض ولمحكمة الإحالة ، إذا كان الحكم صادرا بالإعدام ، أن تأمر بحبس المتهم احتياطيا لمدة خمسة وأربعين يوما قابلة للتجديد دون التقيد بالمدد المنصوص عليها في الفقرة السابقة "
وتطبيقا لما تضمنه التعديل المشار إليه من أحكام وما سبق أن تضمنه الكتاب الدوري رقم 10 لسنة 2006 في شأن ضمانات الحبس الاحتياطي من قواعد تتعلق بمدد الحبس الاحتياطي وحدوده القصوى وإعمالا لما تضمنه القانون رقم 145 لسنة 2006 نوجه السادة أعضاء النيابة العامة إلى هذه الأحكام والقواعد داعين إياهم إلى البدء في تنفيذها مع مراعاة ما يلي :
- لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي – بما في ذلك مدد الحبس المقررة للنيابة وللقاضي الجزئي ومحكمة الجنح المستأنفة – على ثلاثة اشهر في الجنح ما لم يكن المتهم قد أعلن بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة .
وفي حالة إعلان المتهم بالإحالة في مواد الجنح يجب على النيابة العامة أن تعرض أمر الحبس خلال مدة لا تجاوز خمسة أيام من تاريخ الإعلان بالإحالة على المحكمة المختصة للنظر في استمرار حبس المتهم أو الإفراج عنه وفقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 151 من قانون الإجراءات الجنائية .
- يجب الإفراج فورا عن المتهم المحبوس احتياطيا في الجنح إذا بلغت مدة حبسه في الجنح ثلاثة اشهر ولم يكن قد أعلن بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة ، أو كان قد أعلن بإحالته ولم يعرض أمر حبسه على المحكمة المختصة خلال خمسة أيام من تاريخ الإعلان بالإحالة .
- إذا كانت التهمة المنسوبة للمتهم جناية فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي على خمسة شهور إلا بعد الحصول قبل انقضائها على أمر من المحكمة المختصة بمد الحبس مدة لا تزيد على خمسة وأربعين يوما قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة وإلا وجب الإفراج عن المتهم .
- وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية بحيث لا تجاوز ستة اشهر في الجنح وثمانية عشر شهرا في الجنايات وسنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام .
- إذا كان الحكم صادرا بالإعدام فيجوز للمحكمة – محكمة النقض أو محكمة الموضوع – أن تأمر بحبس المتهم احتياطيا – أو استمرار حبسه – لمدة خمسة وأربعين يوما قابلة للتجديد دون التقيد بالمدد المنصوص عليها في الفقرة السابقة .

والله ولي التوفيق
صدر في 22 / 9 / 2007
النائب العام
المستشار / عبد المجيد محمود