الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 15 مارس 2013

دستورية عرض الخلاف حول تقدير أتعاب المهندس على مجلس نقابة المهندسين قبل عرضه على القضاء

قضية رقم 251 لسنة 24 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد ، السادس والعشرون من سبتمبر سنة 2010م ، الموافق السابع عشر من شوال سنة 1431 ه .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / محمد على سيف الدين ومحمد عبد القادر عبدالله وأنور رشاد العاصى والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو وتهانى محمد الجبالى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 251 لسنة 24 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / خيرى إبراهيم إبراهيم حسن بصفته الممثل القانونى للجمعية التعاونية للبناء والإسكان بمحافظة السويس
ضد
1 السيد رئيس الجمهورية
2 السيد رئيس مجلس الوزراء
3 السيد نقيب المهندسين
4 السيد / محمد ماجد عباس
5 السيد / شريف محمد على أبو المجد
الإجراءات
بتاريخ الثامن عشر من شهر أغسطس سنة 2002 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ، طالبًا الحكم بعدم دستورية نص المادتين ( 87 ، 88 ) من القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين ، بدعوى مخالفتهما للمواد ( 8 ، 40 ، 65 ، 68 ، 165 ) من الدستور .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة ، طلبت فى ختامها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى عليهما الرابع والخامس كانا قد تقدما بطلب إلى اللجنة العليا لتقدير الأتعاب ومزاولة المهنة بنقابة المهندسين ، لتقدير مقابل أتعابهما عن الرسومات الهندسية والإنشائية التى قاما بها لإعداد نماذج مسابقة الأفكار المعمارية الخاصة بمدينة السلام بمحافظة السويس ، بعد أن نازعتهما الجمعية ، التى يمثلها المدعى ، فى أحقيتهما فى الحصول على مقابل عن هذه الأعمال ، فأصدرت النقابة أمر التقدير رقم 5 لسنة 2001 بإلزام الجمعية بأداء مبلغ مائة وأربعة وعشرين ألف ومائتين وتسعين جنيه لأولهما ، ومائة وستة آلاف وعشرين جنيه لثانيهما ، بخلاف مصروفات التقدير ، وتم تذييل الأمر بالصيغة التنفيذية بموجب الأمر على عريضة رقم 83 لسنة 2001 ، بتاريخ 31/10/2001 من محكمة السويس الابتدائية . وإذ لم ترتض الجمعية هذا التقدير ، فقد تظلمت منه بموجب الدعوى رقم 512 لسنة 2001 مدنى كلى أمام محكمة السويس الابتدائية ، بطلب الحكم بقبول تظلمها ، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الأمر على عريضة رقم 83 لسنة 2001 ، وفى الموضوع الحكم بإلغاء أمر تقدير الأتعاب رقم 5 لسنة 2001 الصادر من نقابة المهندسين . وأثناء نظر الدعوى أمام محكمة الموضوع ، دفع الحاضر عن المتظلم ضدهما بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد المنصوص عليه فى المادة (88) من القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين ، وبجلسة 12/2/2002 دفع الحاضر عن الجمعية بعدم دستورية نص المادتين ( 87 ، 88 ) من قانون نقابة المهندسين المشار إليه ، بدعوى مخالفتهما لأحكام المواد ( 8 ، 40 ، 65، 68 ، 165 ) من الدستور . وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع وصرحت بإقامة الدعوى الدستورية ، فقد أقام المدعى الدعوى الماثلة .
وحيث إن المادتين ( 87 ، 88 ) من القانون رقم 66 لسنة 1974 المشار إليه يجرى نصهما على أن :
مادة 87 :
" يقدر مجلس النقابة أتعاب العضو بناء على طلبه أو طلب العميل وذلك عند عدم الاتفاق عليها كتابة أو إذا كان هناك اتفاق كتابى وحدث اختلاف على تقدير الأتعاب بسبب هندسى .
ولا يجوز رفع الأمر إلى القضاء قبل عرض النزاع فى الأتعاب على النقابة .
وإذا لم يصدر أمر التقدير خلال ستين يومًا من تاريخ تقديم الطلب جاز الالتجاء إلى القضاء .
ولا تخل الأحكام السابقة بحق عضو النقابة والعميل فى اتخاذ الإجراءات التحفظية التى يراها كل طرف ضرورية للمحافظة على حقوقه .
وللمجلس أن يشكل لجنة أو أكثر تتألف كل منها من رئيس وأربعة أعضاء من أعضائه أو من غيرهم للفصل فى طلبات التقدير ، ويكون اجتماعها صحيحًا بحضور ثلاثة من أعضائها .
ولا يجوز لمن يندبه المجلس خبيرًا أن يشترك فى إصدار القرار فى الموضوع الذى ندب من أجله ، ويعتبر القرار الصادر فى هذا الشأن كأنه صادر من المجلس .
وعلى الطالب أن يؤدى قبل النظر فى طلبه مقدار مقابل مصاريف وأتعاب الخبراء التى يقدرها المجلس بحيث لا تزيد على ( 5% ) من قيمة الأتعاب المطلوبة إذا زادت على خمسين جنيهًا أو ( 8% ) منها إذا نقصت عن ذلك ، ويلتزم بهذه المصاريف من يصدر القرار بصفة نهائية ضده .
ويجب أن تخطر النقابة المطلوب التقدير ضده بصورة من طلب التقدير وبالجلسة التى تحددها اللجنة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول للحضور أمام المجلس أو تقديم ملاحظاته كتابة فى المدة التى تحددها اللجنة ، كما يجب إخطار طالب التقدير بالجلسة المحددة لنظر الطلب قبل موعدها بأسبوع على الأقل .
وإذا كان المبلغ المطلوب تقديره لا يجاوز مائتى جنيه كان حق الفصل فيه لمجلس النقابة الفرعية فى حدود الأحكام السابقة على أن تبلغ قراراتها إلى مجلس النقابة خلال أسبوعين من تاريخ صدورها .
وفى جميع الأحوال تتبع قواعد الإثبات المقررة قانونًا عند نظر الطلب " .
مادة 88 :
" للعضو والعميل الحق فى الطعن فى التقدير ، خلال الخمسة عشر يومًا التالية لإعلانه بالأمر الصادر بالتقدير ، بتكليف خصمه بالحضور أمام المحكمة المختصة .
ويجوز الطعن فى الأحكام الصادرة فى التظلم بكافة أوجه الطعن العادية وغير العادية فيما عدا المعارضة ، وتتبع فى ذلك القواعد المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية " .
وحيث إنه من المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن مناط المصلحة فى الدعوى الدستورية قائمة أو محتملة وهى شرط لقبولها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة فى الدعوى الموضوعية ، وذلك بأن يكون الفصل فى المسألة الدستورية لازمًا للفصل فى الطلبات المرتبطة بها المطروحة على محكمة الموضوع ، وهذا الشرط الذى يحدد للخصومة الدستورية نطاقها ، يتغيا أن تفصل المحكمة الدستورية العليا فى الخصومة الدستورية من جوانبها العملية ، وليس من معطياتها النظرية ، أو تصوراتها المجردة ، وهو كذلك يقيد تدخلها فى تلك الخصومة القضائية ، فلا يمتد لغير المطاعن التى يؤثر الحكم بصحتها أو بطلانها على النزاع الموضوعى ، وبالقدر اللازم للفصل فيه . ومؤدى ذلك أن يقيم المدعى الدليل على أن ضررًا واقعيًا قد لحق به ، وأن يكون هذا الضرر عائدًا إلى النص المطعون فيه ، فإذا كان الإخلال بالحقوق التى يدعيها لا يعود إليه أو كان من غير المخاطبين بأحكامه دل ذلك على انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة ، ذلك أن إبطال النص التشريعى فى هذه الحالة ، لن يحقق للمدعى أية فائدة عملية يمكن أن يتغير بها مركزه القانونى بعد الفصل فى الدعوى الدستورية عما كان عليه قبلها .
وحيث إنه متى كان ما تقدم ، وكانت الجمعية المدعية تهدف من دعواها الموضوعية الحكم بإلغاء أمر التقدير رقم 5 لسنة 2001 الذى أصدرته نقابة المهندسين ضدها ، ويتحقق لها ذلك بانهدام الأساس التشريعى الذى انبنى عليه ذلك الأمر ، ومن ثم تكون للجمعية المدعية مصلحة شخصية ومباشرة فى الطعن بعدم دستورية الفقرات الأولى والثانية والخامسة والسابعة من المادة (87) من القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين ، دون سواها من فقرات ، وذلك فيما أوجبته من عرض الخلاف حول تقدير أتعاب المهندس على مجلس نقابة المهندسين قبل عرضه على القضاء ، وما ألزمت به من يصدر ضده بصفة نهائية أمر التقدير بأداء مقابل مصاريف وأتعاب الخبراء التى يقدرها مجلس النقابة فى الحدود المشار إليها فى النص . كما تشمل المصلحة المباشرة للجمعية المدعية الفقرة الأولى من نص المادة (88) من القانون السالف الذكر ، فيما تضمنته من تحديد ميعاد الطعن على أمر التقدير الصادر من النقابة بخمسة عشر يومًا التالية لإعلان الخصم له بأمر التقدير ، وبهما يتحدد نطاق الدعوى الماثلة .
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة تجاه نص المادة (87) فى حدود الفقرات المشار إليها ، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 13/3/2005 فى القضية رقم 96 لسنة 23 قضائية "دستورية" ، والذى قضت فيه " برفض الدعوى " . وإذ نشر هذا الحكم بالعدد رقم 14 ( تابع ) من الجريدة الرسمية بتاريخ 7/4/2005 ، وكان مقتضى نص المادتين ( 48 ، 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولا فصلا فى المسألة المقضى فيها ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد . ومن ثم تغدو الدعوى فى هذا الشق من الطلبات غير مقبولة .
وحيث إن الجمعية المدعية تنعى على نص المادة (88) محددًا نطاقًا على النحو المتقدم مخالفته لنصوص المواد ( 8 ، 40 ، 65 ، 68 ، 165 ) من الدستور ، وذلك قولا منها بأن مدة ال 15 يوم ( المنصوص عليها بالنص الطعين ) لجواز التظلم من أمر تقدير الأتعاب الصادر من لجنة نقابة المهندسين ، يعد ميعادًا قصيرًا للغاية بما يصل لمصادرة هذا الحق ، فضلا عن إخلاله بمبدأ تكافؤ الفرص بين أطراف خصومة المنازعة فى أمر تقدير أتعاب المهندس ، وبين سائر المتقاضين المخاطبين بأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية ، ويخل بمبدأ المساواة أمام القانون ، ويهدر حق التقاضى واستقلال القضاء .
وحيث إن هذا النعى مردود : ذلك أن مبدأ تكافؤ الفرص المنصوص عليه فى المادة (8) من الدستور ، وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة يتصل بالفرص التى تتعهد الدولة بتقديمها للمواطنين ، وإعماله يقع عند تزاحمهم عليها ، كما أن الحماية الدستورية لتلك الفرص ، غايتها تقرير أولوية فى مجال الانتفاع بها لبعض المتزاحمين على بعض ، وهى أولوية تتحدد وفقًا لأسس موضوعية يقتضيها الصالح العام . متى كان ذلك ، فإن إعمال مبدأ تكافؤ الفرص فى نطاق تطبيق النص المطعون عليه يكون منتفيًا ، إذ لا صلة له بفرص قائمة يجرى التزاحم عليها ، الأمر الذى لا يتصادم من هذه الزاوية وحكم المادة (8) من الدستور .
وحيث إن المقرر فى قضاء المحكمة الدستورية العليا أن مبدأ المساواة أمام القانون وفقًا لمقتضى نص المادة (40) من الدستور ، لا يعنى أن تعامل فئات المواطنين ، على ما بينها من تباين فى مراكزها القانونية ، معاملة قانونية متكافئة ، كذلك لا يقوم هذا المبدأ على معارضة صور التمييز جميعها ، ذلك أن من بينها ما يستند إلى أسس موضوعية ، بما مؤداه أن التمييز المنهى عنه بموجب نص المادة (40) من الدستور هو ذلك الذى يكون تحكميًّا ، ذلك أن كل تنظيم تشريعى لا يعتبر مقصودًا لذاته ، بل لتحقيق أغراض بعينها يعتبر هذا التنظيم ملبيًّا لها ، وتعكس مشروعية هذه الأغراض إطارًا للمصلحة العامة التى يسعى المشرع لبلوغها ، متخذًا من القواعد القانونية التى يقوم عليها هذا التنظيم سبيلاً إليها ، فإذا كان النص التشريعى بما انطوى عليه من تمييز مصادمًا لهذه الأغراض ، مجافيًا لها ، بما يحول دون ربطه بها ، أو اعتباره مدخلا إليها ، فإن هذا النص يكون مستندًا إلى أسس غير موضوعية ، ومتبنيًا تمييزًا تحكميًّا بالمخالفة للمادة (40) من الدستور . إذ كان ذلك ، وكان المشرع قد أفرد تنظيمًا لحسم منازعات تقدير أتعاب المهندسين ، محددًا قواعده وإجراءاته وفق أسس موضوعية لا تقيم فى مجال تطبيقها تمييزًا من أى نوع بين المخاطبين بها المتكافئة مراكزهم القانونية بالنسبة له ، وكان قصر هذا التنظيم عليهم قد تقرر لأغراض تقتضيها المصلحة العامة ممثلة فى سرعة إنهاء المنازعة الدائرة بين أطرافها دون إخلال بما تقتضيه دراستها وفحصها من تهيئة الأسس الكافية للفصل فيها ، ومن ثم تضحى القواعد التى يقوم عليها هذا التنظيم مرتبطة بأغراضها النهائية مبررة مواعيدها وأوضاعها الإجرائية التى فرضها لرفع الدعوى ، وساوى فى التقيد بها جميع من ألزمهم بمراعاة تلك المواعيد والإجراءات ، الأمر الذى لا يكون قد انطوى على حرمان طائفة من بينهم أو مايز بينها وبين أقرانها ، بل انتظمهم بأسس موحدة بما ينفى عن النص المطعون عليه مخالفته لمبدأ المساواة أمام القانون وتغيا لمقتضى نص المادة (40) من الدستور . وليس فى ذلك أيضًا ما ينال من حق التقاضى واستقلال القضاء المكفولين بنص المادتين ( 68 ، 165 ) من الدستور ، إذ لم يصادر المشرع بموجب النص المطعون فيه حق التقاضى ، ولم يحصن قرارات لجان تقدير أتعاب المهندسين من الطعن عليها أمام القاضى الطبيعى ، وتغيا من تحديد موعد خمسة عشر يومًا للطعن على قراراتها أمام القضاء أن يتم حسم تلك المنازعات على وجه السرعة ، وبإجراءات أكثر يسرًا وبما يحقق استقرار الأوضاع القانونية والحقوق المتبادلة ، جاعلا من هذا التنظيم وفقًا لأغراضه وسيلة أطراف النزاع إلى إنهائه وديًا حول الحقوق التى يدعونها ، ويستوجب طرق أبوابها ، ثم الالتزام بالميعاد المحدد لجواز طلبها قضاءً ، وهو أمر لا ينتقص من استقلال القضاء ولا ينال من حق التقاضى ، إذ الأصل فى سلطة المشرع فى مجال تنظيم الحقوق أنها سلطة تقديرية ، طالما بقيت حركتها محددة بنطاق الضوابط الدستورية ، وجوهرها هو التفرقة بين تنظيم الحق وبين المساس به على نحو يهدره كليًا أو جزئيًا . ولما كان الحق فى التقاضى من الحقوق الدستورية التى يجوز للمشرع أن يتدخل ، وفى دائرة سلطته التقديرية ، بتنظيمها على نحو يكفل بلوغ الغاية منه ، وهو تحقيق العدالة ورد الحقوق إلى أصحابها ، دون أن يتجاوز هذا التنظيم حدود غايته فينقلب إلى قيد يصيب الحق الدستورى فى أصل مضمونه أو جوهر وجوده . وإذ كان ذلك ، وكان الميعاد الوارد بالنص المطعون عليه ؛ والمحدد للتظلم من قرار لجنة تقدير أتعاب المهندس ، بما لا يجاوز خمسة عشر يومًا ، هو من قبيل استعمال المشرع لسلطته التقديرية فى تنظيم حق التقاضى ، وهو ميعاد ليس بقصير على نحو يصمه بإعاقة استخدام هذا الحق أو يجعله مستحيلا أو شبه مستحيل ، بل يعد ضمانة لسرعة الفصل فى منازعة تقدير أتعاب المهندس ، باعتبار أن التظلم خلال الميعاد هو حلقة من حلقات التقاضى الخاصة بتلك المنازعة . وإذ قصد المشرع من فرض هذا الميعاد تحقيق المهمة التى ناطها به ليكون حدًا زمنيًا نهائيًا لإجراء عمل معين ، فإن التقيد - به باعتباره شكلا جوهريًا فى التقاضى حول هذا الأمر قد استهدف مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى فى المسائل التى عينها خلال الموعد الذى حدده ، ولا يحمل عنتًا للحق فى التقاضى الذى قصد الدستور حمايته بموجب نص المادة (68) منه .
وحيث إنه متى كان ما تقدم ، وكان النص المطعون فيه فى النطاق الذى حددته المحكمة للدعوى الدستورية لا يتعارض مع أى حكم آخر من أحكام الدستور .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

قانون الاحداث رقم 2 لسنة 1908

مادة رقم : 1
يعتبر الولد ذكرا كان أو انثى الذي لم يبلغ من العمر 15 سنة كاملة متشردا:
(أ) إذا تسول في الطريق العام أو في محل عمومي.
(ب) إذا لم يكن له محل إقامة مستقر ولا وسائط للتعيش وكان أبواه متوفيين أو محبوسين تنفيذا لأحكام صدرت عليهما بذلك.
(ج) إذا كان سيء السلوك ومارقا من سلطة أبيه أو وصية أو أمه إذا كان الأب متوفيا أو غائبا أو كان عديم الأهلية أو من ولي أمره.
مادة رقم : 2
كل ولد متشرد يجوز إرساله إلى مدرسة إصلاحية أو محل آخر شبيه بها معين من قبل الحكومة بمقتضى أمر يصدره قاضي المحكمة الجزئية أو المحكمة المركزية بعد إثبات الحالة بالكيفية المتبعة في مواد الجنح مع التعديلات المبينة في المواد الآتية يجوز إخلاء سبيل الولد الذي عهد به إلى مدرسة إصلاحية أو محل مماثل لها طبقا لأحكام هذا القانون بقرار تصدره إدارة المحل المقيم فيه ويحصل ذلك على الأكثر متى بلغ سنه 18 سنة كاملة.
مادة رقم : 3
الولد الذي يكون في حالة من الأحوال المبينة في المادة الأولى يجوز حجزه احتياطيا حتى يحكم في القضية ويكون ذلك الحجز الاحتياطي بقدر الإمكان في مدرسة إصلاحية أو في محل آخر مماثل لها ويصدر به أمر من النيابة أو من ضباط البوليس القائم بأعمال النيابة العمومية أمام المحكمة المركزية.
ولا تزيد مدة الحجز الاحتياطي عن أربعة أيام إلا إذا أيد أمر الحبس قاضي المحكمة الجزئية أو المركزية.
مادة رقم : 4
لا تقام الدعوى العمومية على ولد متشرد بمقتضى الفقرة (ج) من المادة الأولى المذكورة إلا بتصريح سابق من أبيه أو من وصيه أو أمه إذا كان الأب متوفيا أو غائبا أو كان عديم الأهلية أو من ولي أمره.
وللقاضي أن يأمر في هذه الحالة بأن يشترك الأب متى كان مقتدرا أو أحد من ذكروا إذا كان الأب متوفيا وكان للولد مال في مصاريف تربية الولد وأن يعين المبلغ الذي يدفعه ومواعيد دفعه والمبالغ المستحقة تحصل بالطرق المنصوص عنها في الأمر العالي الرقيم 25 مارس سنة 1880.
ويجوز إخلاء سبيل الولد ولو لم يبلغ سنه الثماني عشرة سنة متى طلب ذلك من صرح بإقامة الدعوى أو من يقوم مقامه.
مادة رقم : 5
إذا تبين للمحكمة الجزئية أو المحكمة المركزية أن سن الولد المتهم أمامها بمخالفة يقل عن 15 سنة كاملة وأنه متشرد جاز لها إيقاف النطق بالحكم في المخالفة وإصدار الأمر بإرساله كنص المادة الثانية المتقدمة.
مادة رقم : 6
إذا رفعت دعوى على ولد توفرت فيه شروط التشرد فللقاضي أن لا يصدر أمرا بإرساله إلى مدرسة إصلاحية أو إلى محل مماثل لها ولو كانت الواقعة ثابتة عليه متى رأى من ظروف الدعوى عدم لزوم ذلك وفي هذه الحالة يحكم على المتهم بالعقوبة القانونية التي تنطبق على وقائع الدعوى.
مادة رقم : 7
كل أمر يصدر طبقا للمادة الثانية المتقدمة يكون واجب التنفيذ ولو مع حصول الاستئناف ويكون التنفيذ بمقتضى أمر من النيابة يتقرر وضعه بموافقة نظارة الحقانية.
مادة رقم : 8
يعمل بنصوص هذا القانون في محافظتي مصر والإسكندرية ويجوز أن يعمل بها أيضا في جهات أخرى بقرار من ناظر الحقانية.
مادة رقم : 9
على ناظر الحقانية تنفيذ هذا القانون الذي يعمل به بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

قانون الاحداث رقم 124 لسنة 1949

مادة رقم : 1


يعتبر الحدث ذكر كان أو أنثى الذي لم تبلغ سنه ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة مشردا في الحالات الآتية: (أ) إذا وجد متسولا - ويعتبر من أعمال التسول عرض سلع تافهة أو القيام بألعاب بهلوانية.
(ب) إذا مارس جمع أعقاب السجاير أو غيرها من الفضلات أو المهملات.
(ج) إذا قام بأعمال تتصل بالدعارة أو الفسق أو إفساد الأخلاق أو القمار أو خدمة من يقومون بهذه الأعمال.
(د) إذا خالط المشردين أو المشتبه فيهم أو الذين اشتهر عنهم سوء السيرة.
(هـ) إذا كان سيء السلوك وسارقا من سلطة أبيه أو وليه أو وصيه أو أمه إذا كان الولي متوفى أو غائبا أو عديم الأهلية.
(و) إذا لم يكن له محل إقامة مستقر أو كان يبيت عادة في الطرقات.
(ز) إذا لم يكن له وسيلة مشروعة للتعايش وله عائل مؤتمن وكان أبواه متوفيين أو مسجونين أو غائبين.
مادة رقم : 2
إذا ضبط الحدث في إحدى الحالات الواردة في المادة السابقة استدعى البوليس متولي أمره وسلمه إنذارا مكتوبا بمراقبة حسن سير الحدث في المستقبل وبأن عودته إلى إحدى هذه الحالات من شانها تطبيق أحكام هذا القانون ويجوز لمتولي أمر الحدث التظلم من الإنذار إلى النيابة المختصة خلال عشرة أيام من تاريخ تسلمه الإنذار ويكون قرار النيابة في هذا التظلم نهائيا وإذا عاد الحدث إلى ارتكاب أمر من الأمور المشار إليها في البنود سالفة الذكر عوقب متولي أمره بغرامة لا تتجاوز مائتي قرش.
مادة رقم : 3
إذا عاد الحدث إلى ممارسة أمر من الأمور المبينة في الحالات أ، ب، ج، د من المادة الأولى بعد الإنذار المنصوص عليه في المادة الثانية أو وجد في حالة من الحالات الأخرى المبينة في المادة الأولى حكم القاضي بتسليمه لوالديه أو لمن له حق الولاية على نفسه أو لشخص مؤتمن يتعهد بتربيته وحسن سيره أو إلى معهد مخصص لرعاية الأحداث ومعترف به من وزارة الشئون الاجتماعية.
مادة رقم : 4
يجوز بأمر من النيابة العامة وضع الحدث المشرد مؤقتا في معهد من المعاهد المخصصة لإصلاح الأحداث والمعترف بها من وزارة الشئون الاجتماعية حتى يفصل في أمره.
مادة رقم : 5
يصدر الحكم بأحد التدابير المبينة في المادة الثالثة بناء على طلب النيابة العامة.
وينظر الطلب في جلسة غير علنية، ولا يجوز استئناف الحكم الذي يصدر إلا لخطأ في تطبيق القانون.
ويتبع في نظر الطلب والحكم فيه في المعارضة والاستئناف القواعد والإجراءات والمواعيد المقررة في مواد الجنح.
مادة رقم : 6
يكون الحكم واجب النفاذ برغم المعارضة فيه أو استئنافه.
ويكون التنفيذ بمقتضى أمر من النيابة العامة طبقا للصيغة التي يقررها وزير العدل بالاتفاق مع وزير الشئون الاجتماعية.
مادة رقم : 7
يترتب على الحكم بتسليم الحدث إلى والديه أو لمن له حق الولاية عليه أو إلى الشخص المؤتمن وضعه تحت إشراف جهة مشتغلة برعاية الأحداث تابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية أو معترف بها منها.
وعلى هذه الجهة أن تقدم للنيابة العامة تقارير دورية عن حالة الحدث وما تشير به في شأنه طبقا للنظام الذي يراه وزير الشؤون الاجتماعية.
مادة رقم : 8
يجوز للنيابة العامة بناء على التقارير المقدمة لها أن تطلب من المحكمة إعادة النظر في الحكم الذي أصدرته وللمحكمة في هذه الحالة أن تعدل عن حكمها إلى ما تراه ملائما لحالة الحدث من التدابير الأخرى المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القانون.
مادة رقم : 9
في حالة الحكم بتسليم الحدث إلى غير الملزمين بنفقته يجوز للقاضي أن يلزم بتكاليفه كلها أو بعضها الشخص الملزم بالإنفاق عليه قانونا كما يجوز - إن كان الحدث ذا مال - أن يأمر بتحصيل هذه التكاليف كلها أو بضعها من ماله.
ويكون تعيين المبلغ الذي يلتزم به المسئولون عن النفقة أو مال الحدث وتحديد مواعيد دفعه بأمر على عريضة تقدم من النيابة العامة بناء على طلب صاحب الشأن وتجرى بالنسبة لهذا الأمر طرق التظلم والطعن المقررة في قانون المرافعات.
وتحصل المبالغ المقررة بالطرق المنصوص عنها في الأمر العالي الصادر في 25 مارس سنة 1880.
مادة رقم : 10
يجوز بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية إخلاء سبيل الحدث المشرد الذي عهد به إلى معهد إصلاحي أو إلى شخص مؤتمن بعد تمضية سنتين على الأقل، وذلك بعد أخذ رأي إدارة المعهد في الحالة الأولى واستطلاع رأي الشخص المؤتمن في الحالة الثانية.
ويخلى سبيل الحدث حتما إذا بلغت سنه إحدى وعشرين سنة ميلادية كاملة.
مادة رقم : 11
في حالة (هـ) المنصوص عليها في المادة الأولى لا يجوز للنيابة العامة أن تطالب من المحكمة الحكم بأي تدبير من التدابير المنصوص عليها في المادة الثالثة إلا بناء على إذن سابق من ولي الحدث أو وصيه أو أمه على حسب الأحوال.
مادة رقم : 12
معدلة بالقانون رقم 8 سنة 1963
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنة.
(أولا) كل من أخفى حدثا حكم بتسليمه لشخص أو جهة بالتطبيق لأحكام هذا القانون وكل من دفعه للفرار أو أعانه عليه بأي وسيلة.
(ثانيا) كل من عرض حدثا لإحدى حالات التشرد المنصوص عليها في المادة الأولى، وذلك بأن أعده لها أو دربه عليها أو حرضه على سلوكها أو ساعده بأي وجه على التشرد أو سهله له ولو لم تتحقق حالة التشرد فعلا.
مادة رقم : 13
تسري أحكام هذا القانون على محافظتي القاهرة والإسكندرية وعلى البلاد الأخرى التي تعين بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية.
مادة رقم : 14
يلغى القانون رقم 2 لسنة 1908 بشأن الأحداث المتشردين ويلغى كل نص في القوانين الأخرى يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة رقم : 15
على وزراء الشؤون الاجتماعية والعدل والداخلية تنفيذ هذا القانون، كل فيما يختصه، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المذكرة الايضاحية للقانون رقم 43 لسنة 1974 بشأن إصدار نظام إستثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة

بدأت جمهورية مصر العربية مرحلة جديدة من تاريخها بعد حرب اكتوبر العظيمة و كانت الانتصارات التى حققتها تلك الايام الخالدة ايذائا باستعادة مصر حريتها فى التحرك الى الامام على مدارج النمو الاقتصادى و هو تحرك يستند الى الثقة بالنفس و الاطمئنان الى ان جميع القرارات و السياسات قد اصبحت بأيد مصرية صميمة و الاعتداد بأن ضمان العدالة الاجتماعية ركن اساسى من اركان نظامنا الاقتصادى و الاجتماعى و الادراك الواعى لطبيعة المتغيرات الدولية و الاقتصادية التى طرات و تطرا على المجتمع الدولى و التحقق من ضرورة السير مع التقدم التكنولوجى العالمى و الايمان بأن التقدم الاقتصادى للمجتمع الانسانى فى مختلف أنحاء العالم مرتبط ببعضه البعض مع التأكيد بصفة خاصة على اهمية و ضرورة تهيئة المناخ المناسب لتوثيق الروابط الاقتصادية بين الدول العربية . و ايمانا بذلك كله عبر الشعب المصرى عن تأييده الكامل لورقة اكتوبر و لسياسة الانفتاح الاقتصادى , و تنفيذا لهذه الارادة يتعين على الحكومة ان تتقدم بالسياسات و القوانين التى تكفل تحقيق هذه الاهداف و ان تتخذ كل الخطوات اللازمة لزيادة حجم الاستثمارات المنفذة فى اطار اقتصادنا القومى . و من اجل ذلك فقد أعد مشروع القانون المرافق فى شأن استثمار المال العربى و الاجنبى و المناطق الحرة و كان قد صدر فى 23 سبتمبر 1971 قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 65 لسنة 1971 فى شأن استثمار المال العربى و المناطق الحرة و قد استفرت تجربة التنفيذ العملى للقانون المشار اليه منذ سنة 1971 حتى الان عن وجود قصور فى صياغته و فى مضمونه و من ثم أعد مشروع القانون المرافق بعد اجراء دراسات و مشاورات واسعة ليحل محل القانون رقم 65 لسنة 1971 المشار اليه . و يستهدف مشروع القانون الجديد المبادئ الرئيسية التالية : 

( أولا ) ضمان تحقيق مصلحة مشتركة للاقتصاد القومي و المستثمر العربي و الاجنبى .
( ثانيا ) افساح المجال لمشاركة راس المال الوطنى العام و الخاص مع رؤوس الاموال العربية و الاجنبية .
( ثالثا ) تهيئة المناخ المناسب لتسهيل انتقال رؤوس الاموال العربية .
( رابعا ) تهيئة المناخ المناسب لقيام مركز مالى و نقدى فى جمهورية مصر العربية يتمشى و احتياجات المنطقة العربية لهذا النوع من النشاط و يساعد على توفير فرص توظيف الاموال العربية فى المنطقة العربية ذاتها .
( خامسا ) تقديم ضمانات كافية ضد المخاطر غير التجارية و حوافز مناسبة لتشجيع الاستثمار .
( سادسا ) تخطى المعوقات الإدارية و الاجرائية التى تؤثر على نمو حجم الاستثمار .
( سابعا ) منح الاولوية للمشروعات التى تساعد على زيادة موارد البلاد من العملات الاجنبية و كذلك المشروعات التى تجلب معها تكنولوجية متقدمة .
و يتكون مشروع القانون المرافق من اربعة فصول فيتناول الفصل الاول الأحكام المتعلقة باستثمار رأس المال العربى و الاجنبى داخل البلاد و يتناول الفصل الثانى الأحكام المتعلقة باجراءات انشاء مشروعات مشتركة و يتناول الفصل الثالث الأحكام المتعلقة بالهيئة العامة للاستثمار العربى و الاجنبى و المناطق الحرة و يتناول الفصل الرابع المناطق الحرة . و نورد فيما يلى تفصيلا لأهم الاحكام التى يتضمنها مشروع القانون المرافق فى الفصول الاربعة المشار اليها .
الفصل الاول …
فى استثمار رأس المال العربى و الاجنبى .
تنص المادة الاولى على تعريف المشروع و المادة الثانية على تعريف المال المستثمر فى مفهوم أحكام القانون و اهم الاركان التى يشتمل عليها هذا التعريف ان تكون المشروعات فى المجالات المحددة طبقا لأحكام القانون و انه يتعين الحصول على موافقة مجلس ادارة الهيئة العامة للاستثمار العربى و الاجنبى فى كل حالة و ان المال المستثمر يتكون من نقد اجنبى حر او من اصول عينية مستوردة من الخارج او من اصول مشتراة بنقد اجنبى حر او من ارباح يعاد استثمارها بمرافقة مجلس ادارة الهيئة . و تنص المادة الثالثة على المجالات المفتوحة للاستثمار العربى و الاجنبى بقصد تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية و الاجتماعية فى اطار السياسة العامة للدولة و خطتها القومية و قد اخذت الفقرة الاولى من هذه المادة بما ذهب اليه القانون رقم 65 لسنة 1971 السابق الاشارة اليه من ان يكون تحديد المجالات التى تضم بطبيعتها فروعا متعددة من الانشطة الفرعية وفقا لقائمة معتمدة من مجلس الوزراء ضمانا لأن يكون ذلك التحديد متفقا فعلا مع اهداف التنمية الاقتصادية و الاجتماعية و نصت باقى فقرات هذه المادة على المجالات الاخرى المحددة و قد راعت النص على ان يكون الاستثمار فى استصلاح الاراضى البور و استزراعها بطريق الايجار و ليس الامتلاك و ان الاستثمار فى مشروعات الاسكان الادارى و الاسكان فوق المتوسط فى صورة اضافة جديدة للثروة القومية و مع استبعاد صور المضاربة التى لا تعتبر استثمارا فى مفهوم أحكام هذا القانون و استهدافا لقيام مركز مالى و نقدى فى جمهورية مصر العربية نصت المادة على شركات الاستثمار و كذلك على بنوك الاستثمار و بنوك الاعمال و شركات اعادة التأمين التى تعمل بالعملات الحرة و اخيرا على البنوك التى تقوم بعمليات بالعملة المحلية متى كانت فى صورة مشروعات مشتركة مع رأس مال مصرى محلى لا تقل نسبته عن 51 % . و نصت المادة الرابعة على ان الاصل فى قبول الاستثمارات العربية و الاجنبية ان تكون فى صورة مشاركة مع رأس مال عربى او اجنبى و لم يكن هذا النص واردا فى القانون رقم 65 لسنة 1971 المشار اليه و حددت المادة الاحوال التى يجوز فيها الاستثناء من هذا الشرط كما نصت على قصر الاستثمار فى مشروعات الاسكان الادارى و الاسكان فوق المتوسط بغرض الاستثمار على رأس المال العربى دون الاجنبى منفردا او بالاشتراك مع رأس المال المصرى . و نصت المادة السادسة على ان يتمتع المال المستثمر فى جمهورية مصر العربية بجميع المزايا و الضمانات المنصوص عليها فى مشروع القانون ايا كانت جنسية المالك او محل اقامته اى انها تسرى على مواطنى جمهورية مصر العربية حتى و لو نقلوا محل اقامتهم من خارج القطر الى داخله . و نصت المادة السابعة بشكل واضح على عدم جواز تأميم المال المستثمر او تجميده كما نصت على عدم جواز مصادرة تلك الاموال او الحجز عليها او فرض الحراسة عليها عن غير الطريق القضائى اذا ما اقتضى ذلك قيام منازعات مدنية او تجارية بين ذوى الشأن . و نصت المادة الثامنة على وسائل تسوية منازعات الاستثمار فيما يتعلق بتنفيذ احكام مشروع القانون . و نصت المادة التاسعة حتى الخامسة عشر فتضمن استثناء المشروعات المنتفعة بأحكام القانون من عدد من المعوقات الادارية التى اثبتت التجربة العملية منذ بداية تطبيق القانون رقم 65 لسنة 1971 السايق الاشارة اليه انه من الضرورى الاستثناء منها . ؟؟؟؟ و نصت المادة الثانية و العشرون على اربعة انواع من الموافقات على الاستثمار تختلف قيما بينها بالنسبة لتحديد مدى الالتزام بتحويل صافى الارباح و تهدف هذه المادة الى توجيه الجانب الاكبر من الاستثمارات الى مشروعات تحقق على الاقل اكتفاء ذاتيا من حيث احتياجاتها من النقد الاجنبى . و تضمن الفصلان الثانى و الثالث النواحى الاجرائية و التنطيمية الخاصة بالمشروعات المشتركة و بالهيئة العامة للاستثمار العربى و الاجنبى و المناطق الحرة . و أما الفصل الرابع فقد تناول أحكام المناطق الحرة فى اطار القواعد المتعارف عليها دوليا فيما يتعلق بتنظيم و ادارة المناطق الحرة و نورد فيما يلى ابرز التعديلات التى ادخلت على هذه الاحكام بالمقارنة مع الاحكام الواردة فى القانون رقم 65 لسنة 1971 المشار اليه :
( أولا ) أخذ مشروع القانون باللامركزية فى ادارة المناطق الحرة العامة فنص على ان يكون لها شخصية اعتبارية مستقلة و مجلس ادارة يصرف شئونها فى اطار أحكام القانون و لائحته تنفيذية للمناطق الحرة يصدرها جلس ادارة الهيئة .
( ثانيا ) تحديد رسم تسجيل سنوى تتحمل به المشروعات المصرح باقامتها فى المناطق الحرة .
هذه هى أهم الاحكام و القواعد التى ينظمها مشروع القانون المرافق .

تعطيل الدستور لا يعرقل عمل المحاكم

أثار قرار المجلس الأعلي للقوات المسلحة بتعطيل الدستور تساؤلات كثيرة.. في ضوء الارتباط الوثيق بين جميع القوانين المدني والجنائي وكذلك بين قانون الاجراءات الجنائية وبين الدستور.. هذا الارتباط يوجب تطابق جميع مواد هذه القوانين مع الدستور.. فإذا تعطل الدستور هل معني ذلك ان تعطل جميع القوانين الاخري.. وتأثير ذلك علي عمل المحاكم بما فيها المحكمة الدستورية.. وهل يمكن ان يعطل هذا دعاوي المتقاضين
لتأصيل الرد على هذا الموضوع يجب ان نفرق بين قيام الثورة على الدولة او على نظام الحكم فالفرض الاول غير متصور اصلا والواقع والصحيح ان الانقلابات والثورات تكون على نظام الحكم .
ولما كانت للدولة في الفقه الدستوري الحديث ستة اركان .
كما تتمتع بالشخصية المعنوية المنفصلة عن نظام حكمها وهو ما يؤدي الى نتائج خطيرة اهمها بقاء القوانين نافذة حتى لو تعطل العمل بالدستور .
ولذلك يذكر في كتب النظم السياسية ما يلي :
خصائص الدولة
أولا : الشخصية المعنوية ‏
الشخص المعنوي هو شخص قانوني يمتاز على الآدميين بأنه قادر على اكتساب الحقوق وتحمل ‏الالتزامات . ويترتب على الاعتراف للدولة بالشخصية القانونية إضافة إلى القدرة على التمتع بالحقوق ‏وتحمل الالتزامات ، الفصل بين السلطة ومن يمارسها ( الحاكم ) .‏
إن الاعتراف بالشخصية المعنوية للدولة يعني وحدة الدولة واستقلاليتها وهذا لا يعني الاستقلالية فقط ‏عن الأفراد المحكومين بل الاستقلالية أيضا عن الحكام وبالتالي زوال فكرة شخصية الدولة . وظهور ‏السلطة المجردة النظامية .‏
إن التطور في الأنظمة السياسية وما يصاحب هذا التطور من تغيير في القائمين على السلطة لا يغير ‏من وحدة شخصية الدولة ، التي تفسر في النهاية استمرارها وبقائها ككائن مستقل .‏
‎•‎ نتائج الشخصية المعنوية للدولة : ‏
‏1- تعتبر الدولة وحدة قانونية مستقلة ومتميزة عن الأفراد المكونين لها .‏
‏2- إن المعاهدات والاتفاقيات التي أبرمتها الدولة، تبقى نافذة مهما تغير شكل الدولة أو نظام الحكم فيها ‏
‏3- تبقى التشريعات سارية في حالة تغيير شكل الدولة أو نظام الحكم فيها أو القائمين عليها ما لم تعدل ‏هذه التشريعات أو تلغ .‏
‏4- إن الالتزامات المالية تبقى نافذة بغض النظر عن أي تغيير يلحق بالدولة .‏
‏5- حقوق الدولة والتزاماتها تبقى قائمة ببقاء الدولة بغض النظر عن أي تغيير يلحق بشكل الدولة .‏

مراعاة عدم شطب الدعاوى

السيد الاستاذ المستشار / رئيس محكمة ……….. الابتدائية 


تحية طيبة وبعد
نظرا للظروف الراهنة التي يمر بها الوطن فاننا نهيب بالسادة القضاة بمحكمتكم الموقرة . مراعاة عدم شطب اي دعوى في حالة تخلف ايا من الخصوم عن الحضور بالجلسة المحددة لنظرها وتاجيلها واخطار الخصم الغائب بذلك .
ونظرا لما يمر به جهاز الشرطة من ظروف ادت الى هروب كثير من المتهمين والمسجونين من مقر حبسهم وصعوبة كفالة الحراسة الكافية لاحضار المتهمين من محبسهم لنظر الدعوى او لتجديد الحبس .
فاننا نهيب بالسادة القضاة اعضاء الدوائر الجنائية اخذ هذا بعين الاعتبار .
وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر الاحترام
تحريرا في 10/ 1 / 2011
مساعد وزير العدل
لشئون التفتيش القضائي
المستشار / محفوظ صابر

حكم الورقة الصفراء (تصريح السفر)

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
الدائرة الأولى
***************
بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم الثلاثاء الموافق 18/11/2008
برئاســـة السـيد الأستــاذ المستشار الدكتور / محمد أحمد عطيه نائب رئيس مـجلس الدولة
ورئيس محكمة القضاء الإدارى
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
فــــــــــوزى عــلى حــسين شلبى نائــــــــب رئيس مجلس الدولة
د. محمد صبح المتولى أبو المعاطى نائـــــــب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / مـــــحمود إســـماعيل مـفــــــــــوض الدولـــــــــــــــة
وسـكرتارية الســيد / سامى عبد الله أمـــــــــــــــــين الســــــــر
******************************
فى الدعوى رقم 24734 لسنة 62 ق
المقامة من
القاضى / هشام محمد عثمان البسطويسى نائب رئيس محكمة النقض
ضــــــــــــــــــــــد
1- رئــــــــيس الوزراء بصفته
2- وزيــــــــر الـــداخلية بصفته
3- المستشار / وزير العدل بصفته
4- رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة النقض بصفته
*******************************
الوقائــــــــــع
========
أقام المدعى القاضى / هشام محمد عثمان البسطويسى – نائب رئيس محكمة النقض هذه الدعوى بإيداع عريضتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 17/3/2008 طالباً فى ختامها الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرارين المطعون فيهما فيما تضمنا من عدم إعفاء أعضاء السلطة القضائية من قيد الحصول على موافقة جهة العمل ( والمتعارف على على تسميتها بالورقة الصفراء ) عند السفر إلى خارج الدولة على أن ينفذ الحكم بمسودته الأصلية ودون الحاجة إلى إعلان .
وفى الموضوع بإلغاء القرارين المطعون فيهما ، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية ، وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة . 
وذكر المدعى شرحا لدعواه أنه قاضى ونائب رئيس محكمة النقض ، وأن أداء رسالته كقاضى وواجبة كمواطن يفرض عليه واجبا هو الدفاع عن استقلال القضاء والقضاة وحماية حقوق الإنسان مما يستدعى سفره إلى الخارج للمشاركة فى المؤتمرات الدولية ، أو السفر للسياحة أو العلاج مما يضطره إلى طلب التصريح له بالسفر من جهة عمله فى محكمة النقض وهو التصريح الذى جرى العرف على تسميته " بالورقة الصفراء " المنصوص عليه فى قرار وزير الداخلية رقم 3937 لسنة 1996 فيحصل عليه غالبا ويحرم منه أحيانا وهو ما حدث له بمناسبة تقدمه بالطلب المؤرخ 21/1/2008 للسفر إلى بروكسل تلبية لدعوة بالمشاركة فى محكمة الضمير الدولية ممثلا لقارة أفريقيا فى هيئة قضائية مكونة من خمسة قضاة يمثل كل منهم أحدى قارات العالم للنظر فى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التى وقعت من الدولة المعتدية على الجمهورية اللبنانية فى صيف عام 2006 بيد أنه لم يتلق ردا من السيد الأستاذ القاضى رئيس محكمة النقض المنوطة إصدار تصريح السفر على الرغم من تصريحات بعض أعضاء مجلس القضاء الأعلى وأمانته فى الصحف بأن مجلس القضاء الأعلى رفض طلبه بقرار غير مسبب . 
وينعى المدعى على القرار المطعون فيه مخالفته أحكام الدستور وذلك لإنطوائه على تمييز بين المواطنين المتساوين فى المراكز القانونية وانتهاك حرية التنقل ومغادرة البلاد ولغضبه للسلطة المقررة للسلطة التشريعية ، وكذلك لمخالفته لأحكام القانون لانطوائه على إساءة لاستعمال السلطة .
وعليه خلص المدعى إلى طلب الحكم له بالطلبات السالف ذكرها فى صدر الوقائع . 
وقد حددت المحكمة جلسة 13/5/2008 لنظر الشق العاجل من الدعوى وفيها قدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات ، وتدوول بالجلسات على النحو وللأسباب المبينة بمحضر الجلسة ، حيث قدم الحاضر عن جهة الإدارة بجلسة 10/6/2008 حافظة مستندات ، ومذكرة دفاع طلب فيها الحكم : 
أصليا : بعدم إختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى ، واختصاص الدائرة المدنية بمحكمة استئناف القاهرة بنظرها .
واحتياطيا : بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد .
وعلى سبيل الاحتياط : برفض الدعوى بشقيها العاجل والموضوعى ، مع إلزام المدعى بالمصروفات فى أى من الحالتين الثانية والثالثة .
وبجلسة 5/7/2008 قدم الحاضر عن المدعى مذكرة دفاع رد فيها على ما ورد بمذكرة جهة الإدارة وخلص فى ختامها إلى طلب الحكم بالطلبات الواردة فى عريضة الدعوى .
وبجلسة 21/10/2008 قررت المحكمة إصدار الحكم فى الدعوى بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .
المــــــحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و إتمام المداولة .
من حيث إن حقيقة طلبات المدعى – وفقا للتكييف القانونى الصحيح – هى الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار جهة الإدارة السلبى بالامتناع عن رفع تطلب حصولها على البطاقة الصفراء قبل سفره إلى الخارج مع ما يترتب على ذلك من آثار .
ومن حيث إنه عن الدفع المبدى من جهة الإدارة بعدم إختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى واختصاص الدائرة المدنية بمحكمة استئناف القاهرة بنظرها بحسبانها الدائرة المختصة بالفصل فى الدعاوى التى يرفعها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأى شأن من شئونهم وفقا لأحكام قانون السلطة القضائية فلما كانت المادة (83) من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية معدلة بالقانون رقم 142 لسنة 2006 تنص على أن " تختص الدوائر المدنية بمحكمة استئناف القاهرة التى يرأسها الرؤساء بهذه المحكمة دون غيرها بالفصل فى الدعاوى التى يرفعها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات النهائية المتعلقة بأى شأن من شئونهم .
ويكون الطعن فى الأحكام التى تصدر فى الدعاوى المنصوص عليها فى الفقرات السابقة أمام دوائر المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض دون غيرها خلال ستين يوما من تاريخ صدور الحكم " .
ومن حيث إن المستفاد من النص المتقدم أن اختصاص الدوائر المدنية بمحكمة استئناف القاهرة بنظر الدعاوى التى يرفعها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأى شأن من شئونهم إنما ينصرف إلى الدعاوى المتعلقة بشأن عمل رجال القضاء والنيابة العامة والتى تكون بينهم وبين جهة عملهم ولا تنصرف إلى الدعاوى بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة من جهات إدارية أخرى غير جهة عملهم وتمسهم فى حقوقهم وحرياتهم وحياتهم الخاصة كمواطنين فى الدولة .
ومن حيث إنه لما كان المدعى يهدف بدعواه الماثلة إلى وقف تنفيذ وإلغاء قرار جهة الإدارة السلبى بالامتناع عن رفع تطلب حصوله على البطاقة الصفراء قبل سفره إلى الخارج ، ولما كان هذا الطلب لايتعلق بشأن من شئون القضاء أو بعمل المدعى وانما يتعلق بشأن خاص به كمواطن ومن ثم فإن محكمة القضاء الإداري هى التى تختص بنظر الدعوى وليست الدائرة المدنية بمحكمة استئناف القاهرة ، وترتيبا على ذلك يتعين الحكم برفض الدفع الماثل .
ومن حيث إنه عن الدفع الثانى المبدى من جهة الإدارة بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد فإن المنازعة الماثلة تمثل طعنا على قرار سلبى ومن ثم فلا يتقيد الطعن فيه بالمواعيد ، ويتعين لذلك رفض الدفع الماثل 0
ومن حيث إن الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية والإجرائية ومن ثم يتعين الحكم بقبولها شكلا 0
ومن حيث إنه عن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، فإنه يلزم لوقف التنفيذ توافر ركنين مجتمعين أولهما ركن الجدية بأن يستند الطلب إلى أسباب جدية يرجح معها إلغاء القرار عند نظر موضوع الدعوى ، وثانيهما ركن الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها .
ومن حيث أنه عن ركن الجدية فإن المادة (41) من الدستور تنص على أن " الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لاتمس وفيما عدا حالة التلبس لايجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد ومنعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع "
وتنص المادة (52) من الدستور على أن " للمواطن حق الهجرة الدائمة أو الموقوتة إلى الخارج ، وتنظيم القانون هذا الحق وشروط الهجرة ومغادرة البلاد " .
ومن حيث إن المادة (1) من قرار وزير الداخلية رقم 3937 لسنة 1996 تنص على أنه " على العاملين بالجهات الآتية ( رئاسة الجمهورية ، وزارة الدفاع ، وزارة الإنتاج الحربى ، وزارة الإعلام ، وزارة العدل بالنسبة لرجال القضاء والنيابة العامة وسائر أعضاء الهيئات القضائية ، وزارة الداخلية بالنسبة لأعضاء هيئة الشرطة ، تقديم ما يفيد موافقة جهة العمل عند السفر للخارج وذلك وفقا للضوابط التى تحددها الوزارة المعنية ، ويجب تقديم ما يفيد الموافقة على السفر إلى الخارج إلى جهة الجوازات بمكان الخروج 0 "
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن المشرع الدستورى قد أفرد بابا مستقلا للحقوق والحريات والواجبات العامة الأساسية للمواطنين ، وترتكز تلك الحقوق فى مجملها من حيث تقريرها وحدودها والضمانات المقررة لها إلى مبادئ سامية وردت ضمن أحكام الشريعة الاسلامية والإعلان العالمى لحقوق الإنسان ، وقد تضمن هذا التنظيم نوعان من الحقوق العامة من حيث قدر وحدود التمتع بها :-
أولهما : مطلقة من غير قيد
وثانيهما : حقوق وحريات عامة أخضعها المشرع الدستورى لضوابط ترد على تقريرها أو ممارستها تستهدف المحافظة على النظام العام والآداب العامة ، ولاريب أن حق المواطن فى التنقل داخل البلاد أو السفر خارج حدودها من الحريات التى ارتقى بها المشرع إلى مصاف الحقوق والحريات الواجب ضمانها بما يكفل حمايتها ويحقق الغرض من تقريرها شريطة أن يترتب على هذا التنظيم الحرمان منها أو العهد بممارستها إلى جهة أو قواعد لائحية – دون التشريع – يقيد من منحها أو تضع شروطا لممارستها ، وقد أكدت المحكمة الدستورية العليا هذا الفهم بحكمها الصادر بجلسة 4/11/2000 فى الدعوى الدستورية رقم 243 لسنة 21 ق حيث قررت أن الدستور لم يعقد للسلطة التنفيذية اختصاصا ما بتنظيم شئ ما يمس الحقوق التى كفلها الدستور فيما تقدم ، وأن هذا الدستور يتعين أن تتولاه السلطة التشريعية بما تصدره من قوانين ، وأنه إذا ما اسند الدستور تنظيم حق من الحقوق إلى السلطة التشريعية فلا يجوز لها أن تتسلب من اختصاصها وتحيل الأمر برمته إلى السلطة التنفيذية .
ومن ومن حيث إنه ولما كان مجلس الوزراء قد قرر بجلسته المعقودة فى 22/5/1996 والذى صدر قرار وزير الداخلية رقم 3937 لسنة 1996 مستندا إلى ماورد به قد استثنى بعض العاملين فى جهات سماها ( ذات طابع خاص ) من إلغاء تصريح السفر – وهو ما يمثل افتئاتا على المبادئ الدستورية السالف ذكرها – باستلاب السلطة التنفيذية ممثلة فى مجلس الوزراء ووزارة الداخلية اختصاصا موسدا إلى السلطة التشريعية دون سواها بحـــسبان أن لـــــزومية اســــتخراج تصريح السفر ( البطاقة الصفراء ) يمثل قيدا على حرية السفر إلى خارج البلاد وتمييزا سلبيا لبعض العاملين عن أقرانهم فى جهات إدارية أخرى لاتقل مسئولية الوظيفة المسندة لهم .
ومن حيث أنه ولئن كانت هذه المحكمة وفقا لاختصاصها الدستورى والقانونى لاتفصل فى دستورية إدارة قانونية حاكمة إلا أن ذلك لايمنعها من أن تنزل رقابة المشروعية وإعلائها على ما تصدره الجهة الإدارية من قرارات إيجابية أو سلبية تمس بطريق مباشر أو غير مباشر حقوق الأفراد وحرياتهم ولا تثريب عليها أن أنزلت رقابة الإلغاء أو القضاء الكامل على هذه القرارات حتى وإن لم يكن القرار مستندا إلى نص تشريعى صادر عن السلطة التشريعية المختصة بإصداره .
ومن حيث أن حصول العامل على أجازاته الوجوبية أو الجوازية من الحقوق الوظيفية التى حرص المشرع على تقريرها وأن منح الأجازة يعنى من باب اللزوم استغناء الجهة الإدارية عن جهود العامل خلالها وإلا كان قرار منح الأجازة ذاته مخالفا للمصلحة العامة وعليه يضحى إلزامه بعد منحه الأجازة الرجوع لها للحصول على إذن بالسفر إلى خارج البلاد وتدخل فى أموره الشخصية وقيدا على حريته ، ويكون تدخل السلطة التنفيذية ممثلة فى الجهة مصدره القرار باستلزام موافقة بعض الجهات تبعيض لحقوق الأفراد الدستورية فى السفر والتنقل داخل البلاد أو خارجها اعتداء عليها ويصم مسلك هذه الجهات بعدم المشروعية .
ومن حيث إن البين من ظاهر الأوراق – وفى حدود الفصل فى الشق العاجل من الدعوى – أن المدعى يعمل بوظيفة قاض ( نائب رئيس محكمة النقض ) وأنه يحصل على اجازات يرغب فى السفر خلالها إلى خارج البلاد أما لحضور المؤتمرات أو العلاج أو لأسباب شخصية ، ولما كانت وزارة العدل ( بالنسبة لرجال القضاء والنيابة العامة وسائر أعضاء الهيئات القضائية ) من الجهات التى حددها قرار وزير الداخلية رقم 3739 لسنة 1996 وأوجب على العاملين بها ضرورة الحصول على البطاقة الصفراء قبل السفر خارج البلاد وهو ما يمثل قيدا على حقوقهم وحرياتهم .
ومن حيث أن الجهة الإدارية لم تنكر – فى مذكرة دفاعها – أن وزارة العدل تمارس فرض قيد الموافقة على السفر للمدعى وسائر رجال القضاء والنيابة العامة وأعضاء الهيئات القضائية ومن ثم فإن مسلكها يكون – بحسب الظاهر – مخالفا للقانون ويضحى طلب المدعى قائما على سبب جدى يبرره بما يتوافر معه ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه .
ومن حيث إنه عن ركن الاستعجال فإن قضاء هذه المحكمة قد استقر على توافره فى كل ما يتصل بحقوق الأفراد وحرياتهم الدستورية ، خاصة إذا استوى ركن الجدية فى طلب وقف التنفيذ على عمد من المشروعية تؤيده .
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات .
"فلـــــــــــــهذه الأسبـــــــــاب"
حكمت المحكمة :
برفض الدفعين بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وبعدم قبولها شكلا ، وبقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار ، وألزمت الجهة الإدارية مصروفات الطلب العاجل ، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوعها .

مرسوم بقانون رقم 1 لسنة 2011 بشأن سريان القوانين واللوائح

نشر بالجريدة الرسمية العدد 6 مكرر أ في 14 فبراير سنة 2011

رئيس المحلس الاعلى للقوات المسلحة
بعد الاطلاع على الاعلان الدستوري الصادر في 13 من فبراير سنة 2011
فإن المجلس الاعلى للقوات المسلحة يعاود التأكيد على رغبته الصادقة في تكريس دولة القانون خلال هذه المرحلة الفارقة من تاريخ البلاد ، ويعلن بمقتضى الصلاحيات المخولة له بمقتضى الاعلان الدستوري .
قرر
المادة الاولى
كل ما قررته القوانين واللوائح من احكام قبل صدور الاعلان الدستوري يبقى صحيحا ونافذاً ن ما لم يتم الغاؤها او تعديلها وفقا للقواعد والاجراءات المقررة في الاعلان الدستوري .
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية  صدر في القاهرة في 11 ربيع الاول سنة 1432 ه
الموافق 14 فبراير سنة 2011
المشير حسين طنطاوي
رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة

حكم وفاء قسطنطين

باسم الشعب 
مجلس الشعب
محكمة القضاء الإداري
الدائرة الأولى
بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الثلاثاء الموافق 24/4/2007 برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد الحسيني رئيس محكمة القضاء الادارى
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين أحمد محمد صالح الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة إبراهيم سيد أحمد الطحان نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار أحمد عبد الفتاح مفوض الدولة وسكرتارية السيد/ سامي عبد الله أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى رقم 10838لسنة59ق
المقامة من
يوسف صديق محمد البدري
وطه محمود عبد الجليل 

والخصوم المتدخلين 

(عبد المجيد العنانى، أحمد حسين أحمد ، جمال عبد المهيمن مرسى ) 

محمد خليل المليجى، رضا محمد مرسى، حسن هاشم حسن 

إيهاب محمد عبد الوهاب ، على عبد الله على، محمد عبد الحى إبراهيم
ضد
1- وزير الداخلية 0000بصفته
2- البابا شنودة 0000بصفته 

3- نجيب جبرائيل عن نفسه وبصفته رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان 

(متدخل هجومي)
الوقائع
وتخلص – فى أن المدعيين اقاما – الدعوى المائلة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة فى 18/1/2005 وطلبا فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف وإلغاء القرار المطعون فيه واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها قيام جهة الإدارة باسترجاع / وفاء قسطنطين ورفع كل إكراه وقع عليها وإعطائها الحرية الكاملة فى إشهار إسلامها وذلك فى جلسة علنية تذاع فى التليفزيون المصرى وبحضور علماء الأزهر ورجال الكنيسة 000 مع إلزام جهة الإدارة بالمصروفات0
وذكر المدعيان شرحاً للدعوى :أن وسائل الإعلام والانترنت تناقلت خبرا عن حدوث مشاجرات ومظاهرات داخل الكنيسة المرقسية بالعباسية أثناء تشييع جنازة ، وقد استبان أن ذلك لا يرجع حسب الرويات والمحضر رقم 58/2004 أحوال قسم السلام والمحضر رقم 8249 لسنة 2004 جنح الوايلى أن مواطنة مصرية نصرانية على المذهب الأرثوذكسى تدعى (وفاء قسطنطين) – تعمل مهندسة زراعية بمديرية الإصلاح الزراعى بالبحيرة ومتزوجة من كاهن بمطرانية البحيرة شاهدت برنامجاً تليفزيونياً يتحدث فيه أحد العلماء المسلمين –وتأثرت بما ذكره واطلعت على الكتب الإسلامية وشهدت بأن لا إله إلا الله – سرا وكتمت إسلامها عن أفراد عائلتها باستثناء ابنتها (شيرى يوسف معوض) وأنها قد أدت شعائر الإسلام سراً لمدة سنتين ، وإذ علمت إنه لا يجوز أن تبقى زوجة على ذمة رجل غير مسلم ، تركت وغادرت إلى القاهرة لمنزل أسرة مسلمة تقيم فى مدينة السلام كان أفرادها جيراناً لها بقرية مليج-بمحافظة المنوفية، وتوجهت إلى قسم شرطة السلام حيث تم تحرير محضر بأقوالها قيد برقم (58) أحوال ووقعت على أقوالها بإعلان رغبتها فى إشهار إسلامها ، ولما كانت قد نسيت بطاقتها الشخصية والتى طلبها مأمور القسم فتأجل اتخاذ الإجراءات لليوم الثانى2/12/2004 حيث عادت مجدداً واستكملت أقوالها فى المحضر ، وقد اخبرها مأمور القسم بأن التعليمات والإجراءات المتبعة توجب مراجعة المسئولين بالكنسية الأرثوذكسية لعقد ما يسمى بجلسة (النصح والإرشاد ) وقد أخبر مطران البحيرة عن طريق رجال الأمن برغبة المذكورة فى إشهار إسلامها ، والذى أجرى اتصالاً بقيادة الكنيسة والتى انزعجت للأمر وأصدرت تعليماتها بعد الاستجابة لطلب الأمن ثم ثارت شائعة مكذوبة بأن المذكورة اختطفت وأجبرت على ترك النصرانية وأن لها علاقة غرامية مع أحد زملائها والذى أغراها بالزواج ، وقد تم تعبئة شباب الكنيسة بتعليمات من قيادتها للتعبير عن غضبهم وسخطهم على الحكومة والمسلمين ، وقد نشرت أحاديث فجة على الانترنت ووسائل الإعلام الغربية وطلبات بالتدخل من أمريكا وزعم خاص بأن النصارى يجبرون على ترك عقيدتهم ، وقد رضخت وزارة الداخلية لأوامر الكنيسة وسلمتهم السيدة المذكورة بشروطها وهى أن يتم تسليمها وإيداعها أحد المقار التابعة للكنيسة فى منطقة عين شمس وأن لا يسمح لأحد سوى القساوسة أو من تريده الكنيسة بمقابلتها ورفض حضور عالم مسلم أو رجل أمن مسلم0
كما تم الاتفاق على تسليم السيدة المذكورة إلى بيت المكرسات النسائية ، وحيث طلبت السيدة المذكورة تأخير التسليم لمدة ساعتين حتى تتمكن من الأفطار وأداء صلاة المغرب – قبل الذهاب إلى المكان المتفق عليه لجلسة النصح والأرشاد – واعتبر البابا شنودة ذلك خلفاً للوعد فغادر المقر البابوى إلى دير وادى النطرون معتكفاً مع إشاعة أنه قد يلغى الأحتفال بأعياد الميلاد حتى يتم حل المشكلات المعلقة للأقباط ، وهو ما أثار جموع الشباب المحتشدين والذين حاولوا الخروج فى مظاهرة حيث حدث اشتباك وإصابة لضباط وجنود الأمن وبعض الصحفيين إلى أن أعلن قادة الكنيسة أن السيدة/وفاء قسطنطين قد سلمت للكنيسة فوقفت المظاهرات ، وقد عرضت السيدة المذكورة على النيابة العامة حيث قررت انها مسيحية وسوف تموت مسيحية وحملت إلى وادى النطرون حيث كان يعتكف البابا شنودة الذى وعدها بحل مشاكلها مع زوجها ، الذى قرر استمرار اعتكافه حتى يتم الأفراج عن المتظاهرين0
وقد نعى المدعيان على القرار المطعون فيه صدوره مخالفاً لحكم المادة الثانية من الدستور فيما استند إليه من عقد جلسات النصح والأرشاد، ومخالفة ذلك القرار للقانون بما أهدره من حق السيدة المذكورة فى العقيدة ووجوب رفع كل إكراه عليها وإعطائها الحق فى الاختيار الحر وأن هذا القرار يمثل اعتداء على المدعيين باعتبارهما مصريين يدينان بالإسلام ولما تقدم جمعيه خلص المدعيان إلى طلب الحكم لهما بالطلبات المشار إليها فى صدر هذه الوقائع 0
وقد حددت المحكمة جلسة 15/3/2005 لنظر الدعوى وفيها طلب المدعيان إلزام الجهة الإدارية باستحضار السيدة/وفاء قسطنطين وعرضها على هيئة المحكمة للتأكد من أنها مازالت مسلمة ولم ترتد عن الإسلام والتأكد من أنه لم يقع عليها أى ضغط أو إكراه لتغيير دينها أو تسليم نفسها للكنيسة ، مع إلزام وزارة الداخلية بتحديد محل إقامتها أو التحرى عن مكان إقامتها ، كما قد الحاضر عن المدعيين ثلاثة حوافظ مستندات طويت على صور من صفحات لبعض الجرائد متعلقة بموضوع الدعوى وتداولت الدعوى بالجلسات على الوجه المبين بمحاضرها ، وبجلسة 3/5/2005 قدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات طويت على بيان صادر عن النائب العام حول إشهار إسلام سيدة مسيحية متزوجة من رجل دين مسيحى والذى أشار إلى أنه قد تقرر صرف السيدة المذكورة من سراى النيابة بعد إثبات الحالة ، وبجلسة 5/7/2005 حضر بعض طالبى التدخل وطلبوا تدخلهم إلى جانب المدعيين كما طلب الأستاذ/نجيب جبرائيل المحامى تدخله تدخلاً هجومياً0 وقد ورد للمحكمة صحف تدخل كل من /أحمد حسين أحمد وآخرين وطلبوا فيها الحكم بذات طلبات المدعيين باعتبار أنهم من المصريين ودينهم الإسلام وأن القرار المطعون فيه قد أهدر حكماً من أحكام الشريعة الإسلامية الواجبة الإعمال طبقاً لحكم المادة الثانية من الدستور ، كما وردت صحيفة تدخل الأستاذ/ نجيب جبرائيل المحامى وطلب فى ختامها الحكم بقبول تدخله تدخلاً هجومياً وبعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها من غير ذى صفة ولرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون وبرفض الدعوى مع إلزام المدعى عليهم بالمصروفات واستند إلى أنه قبطى مسيحى وله مصلحة فى بيان الواقعة واستجلاء أمورها على النحو الوارد بمحاضر الشرطة وأن الدعوى الماثلة تمثل إفراغاً للمادة الثانية من مضمونها ، وأن وفاء قسطنطين لم تجبر على اعتناق المسيحية أو الارتداد عنها بل لم تشهر إسلامها أصلا مما يكون قرار تسليمها للكنيسة قد صدر متفقاً وصحيح القانون والمصلحة العامة.
وبجلسة 29/11/2005 دفع المتدخل الأستاذ/ نجيب جبرائيل المحامى، بعدم دستورية المادة الثانية من الدستور ، وبجلسة 3/1/2006 قرر بتنازله عن الدفع المشار إليه ، وبجلسة 14/3/2006 طلب الأستاذ/عبد المجيد العنانى المحامى تدخله فى الدعوى وطلب التصريح له وللمدعى (فى حضوره) بإدخال خصوم جدد فى الدعوى ، وقدم ثلاث حوافظ مستندات طويت على صورة من صفحات لبعض الجرائد ، وبجلسة 30/5/2006 حضر عن البابا شنودة محام وطلب أجلاً للإطلاع والرد، كما قدم الحاضر عن الجهة الإدارية مذكرة بدفاع طلب فى ختامها الحكم بعد قبول الدعوى لانتقاء القرار الإدارى وإلزام المدعيين وطالبى التدخل بالمصروفات0
وبجلسة 26/12/2006 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 27/2/2007 ثم تقرر مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لاستمرار المداولة ، وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، وبعد إتمام المداولة قانوناً
من حيث إن حقيقة طلبات المدعيين ، وفقاً للتكييف القانونى الصحيح لها – وعلى ضوء ظروف الدعوى وملابساتها وما أبداه المدعيان فى جلسات المرافعة هو الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء قرارى الجهة الإدارية بالامتناع عن إحضار المدعوة/ وفاء قسطنطين أمام هيئة المحكمة لتحديد الدين الذى تبتغيه وكذا وقف تنفيذ وإلغاء قرار تسليمها إلى الكنسية الأرثوذكسية- مع ما يترتب على ذلك من أثار وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات0
ومن حيث إن الدعوى تداولت أمام المحكمة على النحو السالف بيانه0
ومن حيث إنه عن طلبات التدخل – فإن المادة(126) من قانون المرافعات تنص على أنه "يجوز لكل ذى مصلحة أن يتدخل فى الدعوى منضماً لأحد الخصوم أو طالباً لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى "
ومفاد ما تقدم أن المشرع أجاز لكل ذى مصلحة ان يتدخل منضماً فى الدعوى لأحد الخصوم أو طالباً الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى وذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أو بطلب يقدم شفاهة فى الجلسة ويثبت فى محضرها ، وقد استقر قضاء المحكمة الإدارية العليا على أنه لا تثريب على المحكمة إن تعرضت للتدخل الانضمامى فقبلته حتى ولو انتهى حكمها إلى عدم قبول الدعوى – بحسبان أن النظر فى قبول التدخل من عدمه يأتى فى الصدارة تحديداً للخصوم عامة مثل النظر فى بحث الدعوى باستعراض الدفوع وتمحيص المستندات والأوراق المقدمة منهم جمعياً خلوصاً إلى نتيجة قد تقف عند عدم القبول وقد تنفذ إلى الموضوع وأن قبول التدخل فى الدعوى ابتداء مرتهن بما تكون للمتدخل من مصلحة مرتجاة ولا يتوقف بحال عما قد يسفر عنه الفصل فى الدعوى بعدئذ حتى لا يتأتى رجما بأجل أو مصادرة لعاجل 0
(المحكمة الإدارية العليا الطعن رقم 894/31ق- جلسة 19/3/1988)
ومن حيث أنه وبالبناء على ما تقدم وفى ضوئه فإن طلبات الخصوم المتدخلين وقد استوفت أوضاعها الشكلية والإجرائية وذلك كخصوم منضمين للمدعى كما أن الخصم المتدخل الأستاذ/ نجيب جبرائيل المحامى يكون فى الحقيقة خصماً منضماً للجهة الإدارية فى ضوء اتفاق طلباته مع طلبات الجهة الإدارية وذلك بعد نزوله الارادى عن الدفع بعدم الدستورية المبدي منه أثناء نظر الدعوى مما تكتفى معه المحكمة بإثبات ذلك وبقبول كلا التدخلين سواء بجانب المدعيين أو الجهة الإدارية دون حاجة إلى إثبات ذلك فى المنطوق .
ومن حيث إن المادة الثانية من دستور جمهورية مصر العربية تنص على أن " الإسلام دين الدولة ، واللغة العربية لغتها الرسمية ، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع "
وتنص المادة (46) من الدستور على أن " تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية "
كما تنص المادة (50) من الدستور على انه " لا يجوز أن يحظر على أى مواطن الإقامة فى جهة معينة ولا أن يلزم بالاقامة فى مكان معين إلا فى الأحوال المبينة فى القانون "
وتنص المادة (64) من الدستور على " سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة "
ومن حيث إن المستفاد مما تقدم أن الدستور المصرى ملتحفاً بموروث خالد من الدين الاسلامى الحنيف سبق زمناً ومضموناً المواثيق الدولية التى تناولت حقوق الانسان منحاً وتنظيماً قد أعلى من شأن حرية العقيدة متمسكاً بعظيم التنزيل الالهى " وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر" وقوله تعالى " لكم دينكم ولى دين " وهذا الاعجاز القرآنى ظاهره وباطنه وبما سطرته أحاديث الرسول الكريم فى قوله الماثور " ألا شققت عن صدره " تقطع بان حق الانسان فى الاعتقاد الدينى هو من الحقوق الأصلية التى لا حدود لها بحسبانه علاقة بين الفرد وربه لا يكشف وجوب سترها قانون أو يحدد مداها حاكم أو محكوم ، ولا يكون تدخل ولى الأمر مبرراً إلا فى حال الاعلان بخروج سافر ينال من حرية الغير فى الاعتقاد أو يمثل افتئاتاً وإنكاراً لمعلوم من الدين بالضرورة ، وقد استوى ذلك الالزام الالهى فى ضمير الشعب المصرى مؤيداً بقبول فطرى طبيعى توافق مع حضارته وتراثه الشعبى امتزج فيه دم المسلم والمسيحى دفاعاً عن الأرض ومشاركة واتحاداً فى السلوك الاجتماعى لا يفترق إلا بنداء الصلاة فى المساجد وأجراس الكنائس وفى ظل مبدأ إنسانى نبت من وحى ضمير الشعب المصرى وهو أن الدين لله والوطن للجميع – لتتلاشى أمام صحيح مضمونه كل دعاوى الفتنة واستخدام الدين لتحقيق أهداف سياسية أو دينية ضيقة الأفق خادعة الفائدة كسراب بقيعة !!! ومن حيث إنه ولئن تنوعت مصادر حقوق الانسان بين مصادر دولية عالمية وإقليمية وأخرى وطنية أو دينية إلا أنها تتكامل مع بعضها البعض فى تحقيق توافق لحماية حقوق الانسان بما تكشف عنه المصادر الدولية والدينية من قواعد عامة وبما تكفله التشريعات الداخلية من تشريع نافذ فى ظل قضاء عادل يحرص على استلهام روح الدستور والمبادئ الحاكمة لحقوق الانسان ، وأنه لا خلاف على أن حق الانسان فى حرية عقيدته من الحقوق الطبيعية اللصيقة بشخص الانسان ، ويتفرع عن هذا الحق حق المواطن فى عدم إجباره عن البوح بالعقيدة التى يعتنقها وأنه ينبنى على ذلك أنه يمتنع بالتالى على أى سلطة إجباره على ذلك ، كما يتأبى النظام التشريعى والقضائى المصرى على إجبار أى مواطن يستر علاقته بربه على البوح بذلك لأحد لما فى ذلك من خروج على مبادئ الشريعة الاسلامية التى ما انفكت بعظيم أحكامها الوعاء الذى لم ينضب لحماية مبدأ المساواة وحرية الاعتقاد للكافة سواء من المسلمين أو غيرهم باعتبارها حقوقاً أقرها الدستور المصرى فى إطار مبدأ خضوع الدولة للقانون محدداً فى مفهوم ديمقراطى ، وأن سيادة القانون هى خير عاصم لحقوق الأفراد سواء فيما بينهم أوفى علاقتهم بسلطات الدولة المختلقة .
ومن حيث إنه ولما كان طلب المدعيين والخصوم المتدخلين إلى جانبهم يتمثل فى إلزام الجهة الادارية باحضار السيدة / وفاء قسطنطين للحضور أمام هيئة المحكمة لتحديد الدين الذى تعتنقه حالياً – فى ظل الأحداث المشار إليها فى صحيفة الدعوى – يخرج عن اختصاص هذه المحكمة كما يخرج عن اختصاص القضاء عموماً لاتصاله بحق شخصى للمواطنة المذكورة يتفرع عن الحق الأصيل فى حرية الاعتقاد المعصوم بإطلاق من الإجبار على البوح به هدياً على أحكام الشريعة الإسلامية والدستور المصرى اللذان يكونان النظام العام الحاكم لحقوق الأفراد وحدود ممارسة السلطات العامة لدورها فى هذا الخصوص منها سلطة القضاء ، وعليه تقضى المحكمة من ثم بعدم اختصاصها – بنظر هذا الطلب مع إلزام المدعيين والخصوم المتدخلين إلى جانبهم بالمصروفات المقررة عليه .
ومن حيث غنه عن طلب المدعيين والخصوم المتدخلين وقف تنفيذ وإلغاء قرار جهة الادارة بتسليم السيدة / وفاء قسطنطين مسيحة إلى الكنيسة الأرثوذكسية – فإن قضاء المحكمة الادارية العليا قد استقر على انه وغن كان شرط المصلحة يتسع فى مجال دعوى الإلغاء لاتصالها بقواعد واعتبارات المشروعية والنظام العام إلا انه يجب فى جميع الأحوال أن يكون القرار مؤثراً فى مصلحة جدية لرافع الدعوى فضلاً عن تحقق صفته فى اختصام القرار الادارى .
ومن حيث عن كافة المستندات المقدمة من المدعيين والخصوم المتدخلين لم تخرج عن كونها ( صفحات من جرائد يومية أو أسبوعية أو كتابات على الانترنت تتعلق بموضوع الدعوى من وجهات نظر مختلفة حسب أفكار وآراء من نسبت إليهم او أخبار تتحمل الصدق او عدمه وهى بمجملها لا تكفى مدداً لسير غوراً قبول الدعوى ومن ثم إنزال صحيح حكم القانون عليها .
ومن حيث عن المستند الرسمى الوحيد المقدم ضمن اوراق الدعوى – والذى يصح أن تقيم عليه المحكمة قضائها يتمثل فى خطاب مرفق بحافظة مستندات الجهة الادارية المقدمة بجلسة 3/5/2005 والمعنون بعبارة ( بيان ) موقع من النائب العام الذى يتضمن انه بتاريخ 1/12/2004 أثبت مأمور قسم شرطة السلام فى المحضر رقم (58) حضور السيدة/ وفاء قسطنطين ( مسيحية الديانة ) وأبدت إليه رغبتها فى إشهار إسلامها وانها غادرت محل إقامتها ولم تتعرض لأى ضغوط فى هذا الشأن وقد طلب منها إحضار ما يثبت شخصيتها لاتخاذ الاجراءات القانونية وحضرت طرف القسم المشار إليه مرة أخرى فى 2/12/2004 وقررت أنها متزوجة من أحد الكهنة ، وأفهمها مأمور القسم المشار إليه أن إجراءات إشهار الإسلام تستلزم مراجعة المسئولين بالكنيسة الأرثوذكسية ، وعقد جلسة نصح وإرشاد دينى بمعرفة رجال الدين المسيحى فأبدت استعدادها لهذا اللقاء وبتاريخ 3/12/2004 أعيد فتح المحضر حيث تم إثبات إحاطة مطران البحيرة علماً ، كما ورد بالبيان المشار إليه – أنه بتاريخ 8/12/2004 أعيد فتح محضر الشرطة وأثبت فيه أنه بعد التنسيث مع المسئولين بالكنيسة تم اختيار فيلا خاصة بالطائفة الأرثوذكسية وأبلغت السيدة المذكورة بذلك والتى ذهبت إلى المكان المشار إليه والتقت براعى كنيسة السيدة العذراء بالزيتون ، وبتاريخ 14/12/2004 حضرت السيدة/ وفاء قسطنطين ومعها اثنين من المحامين إلى نيابة عين شمس وقررت أنها عدلت عن طلبها ( إشهار إسلامها ) وأنها ولدت مسيحية وعاشت وسوف تموت مسيحية ، وقد تم إخلاء سبيلها من سراى النيابة العامة .
ومن حيث إن بيان المستشار النائب العام السالف ذكره بما ورد به من وقائع وتصرف قد انتهى بإثبات عدول المذكورة أمام النيابة العامة عن رغبتها فى إشهار إسلامها معلنة صراحة أنها ولدت مسيحية وعاشت وسوف تموت مسيحية وعليه تم إخلاء سبيلها بما يقطع بأنها لم تشهر إسلامها أو تتمسك به أمام أحد فروع الهيئات القضائية المختصة وقد خلت المستندات المقدمة من المدعيين أو الخصوم المتدخلين من ثمة مستند رسمى أو عرفى يقطع بغير ما تقدم هذا فضلاً عن أن النائب العام قد أصدر البيان السالف الإشارة له بمقتضى السلطة المقررة له قانوناً 

ومن حيث إن صفة المدعيين ومصلحتهم فى الدعوى الماثلة تدور وجوداً وعدماً بواقعة إجبار مواطنة على اعتناق دين آخر أو قيام سلطة أياً كان دورها الدينى باحتجاز مواطن دون سند شرعى وبغير إرادته الحرة ، وإذ ثبت عدم صحة واقعة إجبار السيدة المذكورة على ترك الدين الاسلامى إلى غيره على ما سلف البيان ، كما ثبت إخلاء سبيل المذكورة من النيابة العامة حسبما ورد ببيان النائب العام لتذهب إلى ما تريد ، وعليه فإنه لا يوجد للمدعيين والخصوم المتدخلين معهم ثمة صفة أو مصلحة فى الدعوى الماثلة ، وتنوه المحكمة فى هذا المقام إلى أن احترام كرامة المواطن المصرى وحريته وعلى رأسها حرية الاعتقاد واجب على الدولة بكافة سلطاتها وعليها ضرورة كفالته عن إطار وحدة التشريع السارى ووحدة السلطة القائمة على حماية حريات المواطنين أياً كانت معتقداتهم ، وكل ذلك بما ترسخ فى ضمير الشعب المصرى مأخوذاً من تعاليم الدين الاسلامى الحنيف وسمته التسامح والاعتراف بما سبقه من أديان سماوية يشكل الاعتراف بها واحترامها جزءاً من تكوينه الدينى ، ولا خلاف على أن النظام القانونى المصرى يوسد قيد حرية الأفراد أو اتخاذ الاجراءات ضدهم إلى وزارة الداخلية تحت إشراف القضاء وهو ما يقطع بأنه لا يوجد ثمة سلطة دينية أو غير دينية مرخص لها باتخاذ إجراءات محجوزة أصلاً للجهات التى حددها القانون .
ومن حيث إنه ولما كان الأمر كذلك – فإن المحكمة تقضى بعدم قبول طلب المدعيين والخصوم المتدخلين لانتفاء الصفة والمصلحة فى جانبهم لاخلاء سبيل السيدة المذكورة طبقاً للثابت من كتاب النائب العام والتى أكدت فى التحقيقات بأنها قد عدلت عن طلب إشهار إسلامها مقررة صرحة بأنها ولدت مسيحية وعاشت وسوف تموت مسيحية والله وحده المطلع على ما فى سريرتها .
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 مرافعات
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : أولاً بعدم اختصاص المحكمة بالنسبة للطلب الأول وألزمت المدعيين والخصوم المتدخلين إلى جانبها بالمصروفات .
ثانياً : بعدم قبول الطلب الثانى شكلاً لانتفاء شرطى الصفة والمصلحة وألزمتهم بالمصروفات.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة

الطعن بالتزوير على صلب المحرر في صحة التوقيع

السيد الأستاذ المستشار / رئيس محكمة ………….. الابتدائية
تحية طيبة وبعد
إلحاقا للاتصال الهاتفي معكم بشأن دعاوى صحة التوقيع
أرسل لسيادتكم رفق هذا صور ا ضوئية لثلاثة أحكام لمحكمة النقض تتعلق بدعاوى صحة التوقيع .
لذا يرجى التفضل بالنظر والتوجيه بتعميمها على السادة الرؤساء والقضاة بالمحكمة للعلم بها وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر الاحترام
تحريرا في 13/ 1 / 2011
مساعد وزير العدل
لشئون التفتيش القضائي
المستشار / محفوظ صابر
"1"
إذ كانت الدعوى صحة التوقيع المنصوص عليها في المادة 45 من قانون الإثبات سالف البيان ليست إلا دعوى تحفظي شرعت ليطمئن من بيده سند عرفي على آخر إلى أن الموقع على ذلك السند لن يستطيع بعد صدور الحكم بصحة توقيعه أن ينازع في صحته أو ويمتنع على القاضي أن يتعرض فيها للتصرف المدون في الورقة من جهة صحته أو بطلانه ونفاذه أو توقفه وتقري الحقوق المترتب عليه، إلا أن ذلك لا يسلب القاضي حقه – في حالة الطعن بالتزوير على طلب صب الورقة العرفية وبياناتها المرفوع بشأنها دعوى صحة التوقيع – في أن يحقق الطعن بالتزوير ويقول كلمته فيه وذلك قبل الفصل في طلب صحة التوقيع على ذات الورقة، لأن التوقيع على الورقة في هذه الحالة لا ينفصل عن صلبها وبياناتها المطعون عليها بالتزوير ولا يحتملان غير حل واحد، ولأن المحرر يستمد حجيته في الإثبات من ارتباط التوقيع بما ورد بصلب المحرر من بيانات تتصل به وتتعلق بالعمل القانوني موضع المحرر.
( الطعن رقم 111 لسنة 65 ق – جلسة 28/6/2005)
"2"
النص في المادتين 14 ، 45 إثبات يدل على انه ولئن كان التوقيع بالإمضاء أو بصمه الختم أو بصمه الإصبع هو المصدر القانوني لإضفاء الحجية على الأوراق العرفية انه يشترط في المحرر العرفي الذي يصلح أن يكون دليلا كتابيا أن يحوى كتابة مثبته لعمل قانوني وموقع عليه من الشخص المنسوب إليه فيستمد المحرر قيمته وحجيته في الإثبات من ارتباط التوقيع بما ورد بصلب المحرر من بيانات تتصل به وتتعلق بالعمل القانوني موضوع المحرر فان التوقيع يقوم قرينه مؤقتة على صدور البيانات المدونة في المحرر ممن وقعه فإذا نازع صاحب التوقيع في صحة هذه البيانات التي ينصرف إليها توقيعه وطعن بالتزوير عليها فلا يجوز لمحكمة الموضوع قبل الفصل في هذا الادعاء الحكم بصحة توقيعه على السند المطعون فيه لان إنشاء محرر كاذب فوق توقيع صحيح أو تغيير البيانات التي انصب عليها يتساوى في أثره مع عدم صحة التوقيع ذاته ففي الحالين يعتبر تزويرا يترتب على ثبوته نفى صدور المحرر المصطنع أو البيانات الكاذبة المدونة في المحرر ممن نسب إليه بما يمتنع معه الحكم بصحة توقيعه على هذا المحرر حتى ولو كان تغيير الحقيقة قد وقع ممن أوتمن على ورقة ممضاة على بياض ثم خان الأمانة بتغيير البيانات المتفق عليها أو بإنشاء محرر كاذب فوق هذا التوقيع وهو الأمر الذي عاقب عليه المشرع بالمادة 340 عقوبات لان هذا الصنيع ذاته هو عين التزوير في أصله ومعناه .
(الطعن رقم 5735 - لسنــة 64 - تاريخ الجلسة 14 \ 6 \ 2004 )
"3"
التوقيع على بياض هو توقيع صحيح من شأنه أن يكسب البيانات التي ستكتب بعد ذلك فوق هذا التوقيع حجية الورقة العرفية ، و إدعاء تغيير الحقيقة فيها ممن استؤمن عليها نوع من خيانة الأمانة متى كان من وقعها قد سلمها اختياراً ، إلا إذا كان من استولى على الورقة قد حصل عليها خلسة أو نتيجة غش أو طرق احتيالية أو بأية طريقة أخرى خلاف التسليم الاختياري فعندئذ يكون تغيير الحقيقة فيها تزويراً و يعتبر التوقيع نفسه غير صحيح
(الطعن رقم 1214 لسنة 56 مكتب فني 38 صفحة رقم 412)

مذكرة بشأن جرائم الملاحة الداخلية



تلاحظ لإدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة من خلال فحص ودراسة ما تباشره النيابات من إجراءات في القضايا الخاصة بجرائم الملاحة الداخلية أن هذه الجرائم من الأهمية والخطورة بحيث يتعين العناية بإجراءات التحقيق والتصرف فيه وذلك لما يلي : 

- أن الوقائع التي تحدث بالمخالفة لأحكام قانون الملاحة الداخلية رقم 10 لسنــة 1956 – حتى وإن عاقب عليها هذا القانون بوصف الجنحة أو المخالفة – فإنها تمثل درجة كبيرة من الجسامة والخطورة على أرواح الناس وضحتهم وممتلكاتهم . حيث تكون في الأغلب الأعم من الحوادث ركن الخطأ في الجرائم التي تقع بإهمال المتهم مثل القتل أو الإصابة الخطأ وإتلاف الأموال أو إلحاق الضرر بها .
- أن الوصول إلى الحقيقة في الحوادث المشار إليها – سواء أكان ذلك في شأن التكييف القانوني للواقعة أو جمع أدلة ثبوت أو نفي الاتهام إلى المتهم – يتطلب إجراء هذا التحقيق بمعرفة النيابة العامة .
ونظرا لأهمية جرائم الملاحة الداخلية وخطورتها . فقد أصدر السيد المستشار النائب العام الكتاب الدوري رقم 18 لسنة 2009 متضمنا التعليمات التي يجب على السادة أعضاء النيابة إتباعها فيما يرد إلى النيابة العامة من بلاغات ومحاضر عن جرائم الملاحة الداخلية .
وبالإشارة إلى ما تقدم رأينا أن نخصص هذه المذكرة لأهم العناصر التي يجب مراعاتها عند التحقيق والتصرف في هذه الجرائم ، وعلى الأخص العناصر الآتية :
+ القانون الواجب التطبيق على جرائم الملاحة الداخلية هو القانون رقم 10 لسنــة 1956 في شأن الملاحة الداخلية .
+ تم تعديل بعض أحكام هذا القانون بمقتضى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 57 لسنة 1962 .
+ نفاذا لأحكام قانون الملاحة الداخلية سالف البيان أصدر وزير النقل والمواصلات القرار رقم 282 لسنة 1998 في شأن التراخيص الملاحية في المياه الداخلية .
+ ترتبط جرائم الملاحة الداخلية – في الأغلب الأعم – بجرائم مؤثمة بنصوص قوانين أخرى سنبينها فيما بعد . وتوافر الارتباط المشار إليه يوجب على عضو النيابة تضمين القيد والوصف الجرائم المرتبطة جميعا وإحالتها إلى المحكمة المختصة بنظر الجريمة الأشد ، كي يتاح لها التثبت من توافر هذا الارتباط وتوقيع عقوبة واحدة عنها هي عقوبة الجريمة الأشد إعمالا لنص المادة 32 عقوبات من قانون العقوبات .
وسنعرض لهذه العناصر على النحو التالي :
القسم الأول
تعريف ببعض المصطلحات في مجال تطبيق قانون الملاحة الداخلية :
يقصد بالمصطلحات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها :
المياه الداخلية :
نهر النيل وفروعه وكذا الرياحات والترع الملاحية وقناة السويس والبحيرات ( ناصر – البردويل – المنزلة – ادكو – مريوط – البرلس – قارون – والمنخفض الأول والثالث بوادي الريان )
المركب :
كل منشاة عائمة آلية أو غير آلية معدة للاستخدام في أغراض نقل الركاب أو السياحة أو البضائع أو للسكنى الدائمة أو المؤقتة . عدا العائمات المستعملة للرسو فقط كالبراطيم والمراسي وغيرها .
الوحدة :
كل مركب ذاتي الحركة يستخدم في تسييرها آلات الاحتراق الداخلي أو البخار أو التربينات ، وكذا المواتير النقالي حتى ولو كانت مكونة من دافع ومدفوع أو قاطر ومقطور أيا كان الغرض من استخدامها .
المعدية العامة :
المركب التي تعمل بغرض نقل الركاب أو البضائع أو الحيوانات أو السيارات وخلافه . وذلك مقابل اجر سواء كانت مملوكة لجهات حكومية أو غير حكومية .
المعدية الخاصة :
المركب التي تعمل لخدمة شخص معين ولخدمة أغراضه بدون اجر .
خط السير المنتظم :
محطات بداية ونهاية تعمل عليها المراكب سواء على شاطئ واحد أو شاطئين وتقع بدايتها ونهايتها ضمن الحدود الإدارية لأكثر من محافظة .
الهيئة :
الهيئة العامة للنقل النهري .
الطاقم :
البحارة والفنيون وكل من يعمل على الوحدة لتسييرها وإدارتها ، ولا يدخل فيهم الأشخاص الذي يقومون بخدمة الركاب مثل الخدم والسفرجية والطباخين .
القسم الثاني
قيود وأوصاف جرائم الملاحة الداخلية
أولا : قضايا الجنح :
- تقيد الواقعة جنحة بالمادتين ( 1 ، 14 / 1) من القانون رقم 10 لسنــة 1956 في شأن الملاحة الداخلية . بوصف أن المتهم سير مركبا (أو استقر به ) في المياه الداخلية لغرض الملاحة الداخلية دون ترخيص بذلك .
- تقيد الواقعة جنحة بالمادتين ( 12 ، 14 / 1) من القانون رقم 10 لسنــة 1956 في شأن الملاحة الداخلية . بوصف أن المتهم استعمل مركبا في التعدية العامة (أو الخاصة) لنقل الركاب ، أو البضائع أو الحيوانات من شاطئ إلى آخر قبل الحصول على ترخيص خاص بذلك .
- تقيد الواقعة جنحة بالمادتين ( 13 ، 14 / 1) من القانون رقم 10 لسنــة 1956 في شأن الملاحة الداخلية . بوصف أن المتهم 1 - قاد مركبا لنقل الركاب (أو البضائع ) قبل الحصول على ترخيص خاص بذلك . 2 – عمل على مركب لنقل الركاب (أو البضائع ) قبل الحصول على ترخيص خاص بذلك .
- تقيد الواقعة جنحة بالمادة (14 / 1) من القانون رقم 10 لسنــة 1956 في شأن الملاحة الداخلية . والمادتين ( 27 / أ ، 71 / 1 ) من قرار وزير النقل والمواصلات رقم 282 لسنة 1998 بشأن التراخيص الملاحية في المياه الداخلية بوصف أن المتهم 1 - قاد وحدة يقل عدد أفرادها عن العدد المحدد . 2 – عدم التزام أفراد الطاقم بواجباتهم ومسئولياتهم المنوطة بهم .
- تقيد الواقعة جنحة بالمادة (14 / 1) من القانون رقم 10 لسنــة 1956 في شأن الملاحة الداخلية . والمادتين ( 28 ، 71 / 1 ) من قرار وزير النقل والمواصلات رقم 282 لسنة 1998 بشأن التراخيص الملاحية في المياه الداخلية بوصف أن المتهم 1 - قاد وحدة آلية بدون ترخيص من الجهة المختصة . 2 – قاد وحدة آلية في غير الغرض المبين بالترخيص . 3 – عمل على وحدة آلية بدون ترخيص .
العقوبة :
الحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو إحداهما .
(المادة 14 / 1 من القانون)
——————————–
- تقيد الواقعة جنحة بالمادة (14) من القانون رقم 10 لسنــة 1956 في شأن الملاحة الداخلية . المعدل بالقانون رقم 57 لسنة 1962 . بوصف أن المتهم – استخدم أو سمح باستخدام مركبا معدا لنقل الركاب (أو النزهة) في غرض مناف للآداب .
العقوبة :
الحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو إحداهما . ويجوز الحكم بمصادرة المركب مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها أي قانون آخر .
(المادة 14 / 1 من القانون)
ملاحظة : قد ترتبط هذه الجريمة مع جرائم أخرى مثل :
1 – جناية هتك عرض صبي أو صبية لم يبلغ سنه سبع سنين أو كان المتهم من أصوله أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن له سلطة عليه أو كان خادما لديه بغير قوة أو تهديد المؤثمة بنص المادة 269 عقوبات .
2 – جنحة هتك عرض صبي أو صبية لم يبلغ سنه ثماني عشرة سنة بغير قوة أو تهديد المؤثمة بنص المادة 269 / 1 عقوبات .
3 - جنحة التحريض على الفسق المؤثمة بنص المادة 269 مكررا عقوبات .
4 - جنحة ارتكاب فعل فاضح مخل بالحياء علنا المؤثمة بنص المادة 279 عقوبات .
5 - جنحة ارتكاب فعل فاضح مخل بالحياء مع امرأة في غير علانية المؤثمة بنص المادتين 278 ، 279 عقوبات .
6 - جنح إدارة محل لممارسة الفجور أو الدعارة، وتأجير مكان يدار للفجور أو الدعارة مع العلم بذلك، وتسهيل عادة الفجور أو الدعارة. المؤثمة بنصوص المواد 8 و 9 و 10 و 15 و 16 من القانون رقم 10 لسنة 1961 في شأن مكافحة الدعارة.
——————————–
ثانيا قضايا المخالفات:
- تقيد الواقعة مخالفة بالمادة (15) من القانون رقم 10 لسنــة 1956 في شأن الملاحة الداخلية . بوصف أن المتهم وهو قائد مركب امتنع عن إبراز التراخيص لمأمور الضبط القضائي عند طلبها .
- تقيد الواقعة مخالفة بالمادتين (15، 16) من القانون رقم 10 لسنــة 1956 في شأن الملاحة الداخلية . بوصف أن المتهم وهو قائد مركب امتنع بغير سبب مقبول عن تقديم النجدة الممكنة لشخص ( أو مركب ) في المياه الداخلية عند طلبها .
العقوبة :
الغرامة لا تجاوز عشرة جنيهات.
مخالفات أخرى :
يراعى في شأن هذه المخالفات ما يلي :
- نصت الفقرة الأولى من المادة 14 من القانون رقم 10 لسنــة 1956 في شأن الملاحة الداخلية على أن : " يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد السابقة أو القرارات المنفذة لها ما لم تنص تلك القرارات على عقوبة أقل. "
- وقد حددت الفقرة الأولى من المادة 71 من قرار وزير النقل والمواصلات رقم 282 لسنة 1998 بشأن التراخيص الملاحية في المياه الداخلية – المنفذ لأحكام القانون – الجرائم المعاقب عليها – بوصف الجنحة – بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (14 / 1) من القانون وقد سبق بيانها ، كما حددت الفقرة الثانية من تلك المادة الجرائم المعاقب عليها – بوصف المخالفة – بالعقوبة المقررة للمخالفة في المادة 12 من قانون العقوبات وهي الغرامة التي لا يزيد أقصى مقدارها على مائة جنيه .
- تضمين مواد القيد المادة المنطبقة من قرار وزير النقل والمواصلات رقم 282 لسنة 1998 في شأن تجريم الفعل موضوع المخالفة والتي سنبينها قرين وصف كل مخالفة .
- إصدار أمر جنائي بعقوبة الغرامة في هذه المخالفات عملا بما توجبه المادة 325 مكررا من قانون الإجراءات الجنائية .
- وسنعرض لبعض قيود وأوصاف هذه المخالفات على النحو التالي :
+ تقيد الواقعة مخالفة بالمادة (14 / 1) من القانون رقم 10 لسنــة 1956 في شأن الملاحة الداخلية . والمادتين ( ….. ، 71 / 2 ) من قرار وزير النقل والمواصلات رقم 282 لسنة 1998 بشأن التراخيص الملاحية في المياه الداخلية ، والمادة 12 من قانون العقوبات بوصف أن المتهم :
1 – أنشأ وحدة (أو استوردها) قبل الحصول على موافقة الهيئة العامة للنقل النهري .
(المادة 2 / 1 من القرار )
2 – أجرى تعديلا في الرسومات الهندسية والتصميمات الخاصة بالوحدة بعد اعتمادها .
(المادة 2 / 3 من القرار )
3 – أدار ورشة ( أو ترسانة ) لتصنيع وإصلاح الوحدات قبل الحصول على ترخيص من الهيئة العامة للنقل النهري .
(المادة 7 / 1 من القرار )
4 – وضع آلة مسيرة ( أو مرجل وملحقاته) في الوحدة قبل الحصول على موافقة الهيئة العامة للنقل النهري .
(المادة 12 من القرار )
5 – استبدل (أو غير ) آلة مسيرة ( أو مرجل وملحقاته) في الوحدة قبل الحصول على موافقة الهيئة العامة للنقل النهري .
(المادة 12 من القرار )
6 – لم يزود الوحدة بمعدات النجاة من القوارب والأطواق والأحزمة والأجهزة العائمة .
7 – لم يزود الوحدة بمعدات الإطفاء من الحريق .
8 – لم يزود الوحدة بأجهزة التنبيه .
9 – لم يزود الوحدة بأجهزة الاستغاثة .
10 – لم يزود الوحدة بمضخات نزح المياه .
11 – لم يزود الوحدة بمظلات الوقاية .
12 – لم يزود الوحدة بالمخاطيف والجنازير والحبال .
(المادة 14 / أ من القرار )
13 – زود الوحدة بمعدات النجاة والإطفاء من الحريق والتنبيه والاستغاثة ومظلات الوقاية والمخاطيف والجنازير والحبال دون أن تكون صالحة للاستعمال .
(المادة 14 / أ فقرة 1 من القرار )
14 – دخن في الأماكن المحظور فيها ذلك بالوحدة .
(المادة 19 من القرار )
ملاحظة : قد تتعدد جريمة التدخين المشار إليها مع الجرائم الآتية :
1 – التدخين في مكان عام وهي الجنحة المؤثمة بنص المادتين 6 ، 8 من القانون رقم 52 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 154 لسنة 2007 والمادة 1 / ه من قرار وزير الصحة رقم 1 لسنة 1982 والمادة 376 عقوبات .
2 – التدخين في وسيلة نقل عام وهي الجنحة المؤثمة بنص المواد 46/2 ، 87/4 ، 101 من القانون رقم 4 لسنة 1994 في شأن البيئة المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009.
——————————–
15 – استخدم مواداً قابلة للاشتعال في الوحدة دون اتخاذ إجراءات الأمان الكافية .
(المادة 19 من القرار )
16 – لم يوفر مهمات وأدوات الإنقاذ والسلامة للركاب وأطقم التشغيل .
(المادة 21 من القرار )
17 – لم يوفر الاشتراطات المقررة لصلاحية الوحدة للملاحة الداخلية .
(المادة 22 من القرار )
18 – لم يجهز سطح الوحدة بالمخاطيف والجنازير والأسلاك والحبال وشمع الرباط .
(المادة 23 / 1 من القرار )
19 – وضع المقاعد بوحدات نقل الركاب في الأماكن المخصصة لها بطريقة تعوق المرور وقت الطوارئ .
(المادة 23 / 2 من القرار )
20 – قاد وحدة بسرعة تجاوز السرعة المقررة / سير وحدة ليلاً دون أن تكون مجهزة بوسائل الرؤية الليلية المقررة .
(المادة 23 من القرار )
——————————–
21 – ألقى من الوحدة مخلفات مواد بترولية تؤدي إلى تلوث المجاري الملاحية .
(المادة 34 من القرار )
ملاحظة : قد تتعدد هذه الجريمة مع الجرائم الآتية :
1 – إقامة منشأة ينتج عنه مخلفات تصرف في مجاري المياه بدون تصريح .
2 – عدم توفير وسيلة لعلاج مخلفات عائمة سكنية أو سياحية في مجرى النيل .
3 – السماح بتسرب وقود وحدة نهرية متحركة إلى مجاري المياه .
وهي الجنح المؤثمة بنصوص المواد 1 ، 4 ، 5 ، 7 من القانون رقم 48 لسنة 1982 في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث والمادة 89 من رقم 4 لسنة 1994 في شأن البيئة.
——————————–
22 – وهو قائد وحدة ألقى بالطرق الملاحية ما يعوق الملاحة فيها أو يسبب خطرا لمستعمليها .
(المادة 35 من القرار )
23 – لم يبلغ الجهات المختصة بغرق الوحدة ( أو ارتطامها أو تعطلها ) في المجرى الملاحي .
(المادة 36 من القرار )
24 – لم يفسح الطريق للمركب غير الآلية / لم يفسح المركب غير الآلي الطريق للمركبة الآلية التي تقطر غيرها أو تدفعها .
(المادة 38 من القرار )
25 – تخطى المركب الذي يتقدمه دون مراعاة القواعد الواجبة .
(المادة 40 من القرار )
26 – رجع المركب للوراء قبل تنبيه المركب التي تسير خلفه .
(المادة 41 من القرار )
27 – لم يفسح المركب العابر للمجرى الطريق للمراكب السائرة فيه . / ترك المركبة الشاطئ للسير في المجرى الملاحي حال مرور مركب بجانب الشاطئ
(المادة 42 من القرار )
28 – عدم إلقاء المعدية الجنازير التي تتحرك بها في المياه حال مرور مراكب أخرى . / استعمال المعدية التي تتحرك بجنازير إلى الشاطئ الآخر حال سير مركبة أخرى بالمجرى .
(المادة 43 من القرار )
29 – وقف بالمركبة في المجرى الملاحي في حالة عطل الملاحة . / وقف بالمركب في شواطئ المنحنيات الحادة إذا كانت فيه منشآت تعوق الملاحة . / رسى بالمركب ( أو استقر بها ) بجانب رصيف ( أو برطوم أو مرسى ) مملوك للدولة دون إذن الجهة المختصة .
(المادة 45 من القرار )
30 – سار بالمركب في حالة الضباب الكثيف الذي يحول دون الرؤية .
(المادة 48 من القرار )
31 – مر بالوحدة من الأهوسة ( أو الكباري المتحركة ) في غير المواعيد المحددة لفتحها .
(المادة 51 من القرار )
32 – رسى بالمركب في وقت غلق الكوبري أو الهويس في مكان غير مخصص .
(المادة 52 من القرار )
33 – ربط المركب بقوائم الكوبري ( أو أي من أجزائه ) .
(المادة 55 من القرار )
34 – رسى بالقرب من الكوبري أو الهويس دون مراعاة المسافة المقررة .
(المادة 56 من القرار )
35 – امتناع ريس كوبري متحرك ( أو احد البحارة ) عن تقديم المساعدة لمركب في حالة خطر .
(المادة 57 من القرار )
36 – سار بمركب ليلا دون أن يكون مزوداً بمصابيح ضوئية تنبعث منها الأنوار .
(المادة 58 من القرار )
37 – رسى المركب ليلا دون أن تكون مزودة بمصابيح يشع نور ابيض .
(المادة 60 من القرار )
38 – لم يميز المسئولون الأعمال الجارية بالمجرى الملاحي بالرايات المقررة .
(المادة 61 / 1من القرار )
39 – قام بأعمال تعوق الملاحة – أو تشكل خطرا عليها – قبل الحصول على موافقة الجهة المختصة .
(المادة 61 / 2 من القرار )
40 – قاد وحدة تنقل عددا من الركاب يزيد على العدد المحدد في الترخيص .
(المادة 62 / 1 من القرار )
41 – أنشأ كبائن بوحدات النزهة ونقل الركاب.
(المادة 62 / 2 من القرار )
42 – قاد وحدة نقل بضائع تحمل بضائع تزيد على خط الشحن والغاطس المتاح .
(المادة 62 / 3 من القرار )
43 – نقل ركابا (أو بضائع) من وحدة إلى أخرى بعيدا عن الشاطئ في غير الحالات المقررة .
(المادة 63 من القرار )
44 – وهو مالك وحدة لم يكتب اسمها ورقمها الملاحي بمقدمتها .
(المادة 65 من القرار )