عودة الى صفحة : مذكرات التفتيش القضائي للنيابات (مجمعة)
مذكرة
بأهم العناصر التي يجب مراعاتها في تطبيق أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 في شان المعاملة الجنائية للطفل
- كان الباب العاشر من الكتاب الأول من
قانون العقوبات– الخاص بالمجرمين الأحداث – يتضمن القواعد الموضوعية التي
تطبق على الحدث في حين كان الفصل الرابع عشر من الباب الثاني من الكتاب
الثاني من قانون الإجراءات الجنائية – الخاص بمحاكمة الأحداث – يتضمن
القواعد الإجرائية التي تطبق على الحدث ، ثم صدر القانون رقم 134 لسنة 1949
بشأن الأحداث المشردين .بأهم العناصر التي يجب مراعاتها في تطبيق أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 في شان المعاملة الجنائية للطفل
- جاء القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث وألغى ما تضمنته القوانين سالفة البيان من أحكام خاصة بالأحداث ، ووضع أحكاما خاصة بالمعاملة الجنائية لهم .
- ألغى قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 قانون الأحداث رقم 31 لسنة 1974 .
- وأخيرا صدر القانون رقم 126 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 مستهدفا تحقيق المزيد من حماية الطفولة على سند مما نصت عليه المادة العاشرة من الدستور المصري من أن : " تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة ، وترعى النشء والشباب وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم " .
- وقد تضمن القانون رقم 126 لسنة 2008 المشار إليه أحكاما مستحدثة في شأن المعاملة الجنائية للطفل منتهجا بذلك فلسفة مغايرة للفلسفة القائمة في القانون الحالي فتبنى سياسة تشريعية رآها أكثر تطورا وفعالية في تقليل معدلات الجريمة ، عمادها وجوهرها حصر نطاق معاقبة الطفل في أضيق الحدود بحسبان أن الطفل مجنيا عليه لا جانيا ، فالإجرام ليس طبعا كامنا في نفسه ، ولا جبلة فطر عليها ، بل هو نتاج عوامل بيئية واقتصادية ومجتمعية ، وظروف أسرية ، وكلها لا دخل للطفل فيها في الأغلب الأعم ، ومن ثم فعلاج الطفل ومحاولة الأخذ بيده ، وتقويم اعوجاجه ، أولى من مجابهته بعقاب أو تعمد إيلامه ، فالنأي بالطفل عن التعرض لإجراءات الاستدلالات والتحقيق والمحاكمة ، مع بقائه مع أسرته قدر الإمكان ، والبعد به عن مخالطة المجرمين والمنحرفين ، يساعد في إصلاح أمره وتعديل سلوكه ، على نحو يكسب معه المجتمع في نهاية الأمر مواطنا صالحا .
- وسنعرض لأهم العناصر التي يجب مراعاتها في تطبيق أحكام الطفل والمتعلقة بالمعاملة الجنائية للطفل على النحو الآتي :
تحديد وتقدير سن الطفل
- يُقصد بالطفل - فيما يتعلق بأحكام المعاملة الجنائية - من لم يتجاوز سنة ( 18 سنة ) وقت ارتكاب الجريمة أو وجوده في إحدى حالات التعرض للخطر . ( المادة 95 )
- العبرة في تحديد سن المتهم بوقت وقوع الجريمة أو وجوده في إحدى حـالات التعرض للخطر .
- نصت المادة الثانية من قانون الطفل " الفقرتان الثانية والثالثة " علي أن " تثبت السن بموجب شهادة الميلاد أو بطاقة الرقم القومي أو أي مستند رسمي آخر .
فإذا لم يوجد المستند الرسمي أصلاً قدرت السن بمعرفة إحدى الجهات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الصحة ".
- يحدد سن المتهم بمستند رسمي مثل :-
+ شهادة الميلاد .
+ بطاقة الرقم القومي للطفل .
+ جواز السفر ( المصري ) .
+ خطاب من المدرسة .
- جواز السفر الأجنبي لا يُعد في حكم المستند الرسمي وفقا لقانون الطفل ، وكذا كل المحررات المنسوب صدورها إلى دولة أجنبية ، ولا يغير ذلك تصديق السلطات المصرية على أختام وتوقيعات المسئولين بالدولة الأجنبية التي مهرت بها هذه المحررات ، إذ ليس من شأن ذلك أن يغير من طبيعتها أو يضفي صفه الرسمية على فحواها طالما أن تدخل الموظفيـن المصرييـن لم يتصل بالبيانات الواردة فيها سواء التحقق من صحتهـا أو الموافقـة عليها أو اعتمادها … وفى هذه الحالة يقدر سن المتهم بمعرفة إحدى الجهات التي سيحددها قرار وزير العدل بالاتفاق مع وزير الصحة .
- اعتداد النيابة أو المحكمة عند الفصل في الدعوى بغير ما تقدم في تحديد أو تقدير سن الطفل خطأ في تطبيق القانون .
التـدابير :
• نصت المادة ( 101 ) من قانون الطفل على هذه التدابير على سبيل الحصر .
• فيما عدا المصادرة وإغلاق المحال لا يحكم على الطفل الذي لم يجاوز سنه خمس عشره سنه إذا ارتكب جريمة بأية عقوبة أو تدبير منصوص عليه في قانون آخر .
• يُحكم على هذا الطفل بأحد التدابير الآتية .
1- التوبيخ
وهو توجيه المحكمة اللوم والتأنيب إلى الطفل على ما صدر منه ، وتحذيره من العودة إلى مثل ما وقع فيه مستقبلا .
2- التسليم
يُسلم الطفل إلى :
( أ ) أحد أبويه :
والتدبير في هذا المقام في حقيقته ليس موجهاً إلى الطفل في ذاته ، وإنما إنذار قصد به الشارع أن يحض ولي أمر الطفل على أداء كافه واجباته الطبيعية والقانونية في حفظ الطفل ومراقبته وتقويمه .
( ب ) من له الولاية أو الوصاية عليه .
( ج ) شخص مؤتمن أو أسره موثوق بها .
3- الإلحاق بالتدريب والتأهيل
لابد من تحديد مدة هذا التدبير في الحكم الصادر به لمدة لا تزيد علي ثلاث سنوات عملاً بالمادة ( 104 ) .
4- الإلزام بواجبات معينه
لابد من تحديد مده هذا التدبير في الحكم الصادر به لمده لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات عملا بالمادة ( 105 ) .
5- الاختبار القضائي :
ويكون بوضع الطفل في بيئته الطبيعية تحت التوجيه والإشراف مع قيامه بالواجبات التي تحددها المحكمة والتي يقترحها المراقب الاجتماعي (1) .
—————-
(1) تحديد مدة الاختبار القضائي ، موجه إلى سلطة التنفيذ لا الحكم وهي التي تحدد وقت انقضائه متى تيقنت أن التدبير استوفى الغرض منه .
التدبير لا يقاس بجسامة الجريمة أو درجة مسئولية مرتكبها ، وإنما بمدى الخطورة التي تهدد الطفل وقدر حاجته إلى التأهيل وإعادة اندماجه في السياق الطبيعي للمجتمع .
6- العمل للمنفعة العامة بما لا يضر بصحة الطفل أو نفسيته ، وتحدد اللائحة التنفيذية لقانون الطفل أنواع هذا العمل وضوابطها .
7- الإيداع في أحد المستشفيات المتخصصة
لا تحدد المحكمة مدة الإيداع في الحكم .
8- الإيداع في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية :
بالنسبة للأطفال غير المعاقين :
يتم الإيداع في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأطفال التابعة للوزارة المختصة بالشئون الاجتماعية أو المعترف بها منها .
بالنسبة للأطفال المعاقين :
يتم الإيداع في معاهد تتناسب مع تأهيلهم في هذا الخصوص .
{ لا يحكم على الطفل – الذي لم يجاوز 15 سنه – إلا بتدبير واحد مناسب إذا ارتكب الطفل جريمتين أو أكثر ، أو إذا ظهر بعـد الحكـم بالتدبير أن الطفـل أرتكـب جريمة أخـرى سابقـة أو لاحقه على ذلك الحكم ( م / 109 ) } .
أولا : الجهات المختصة بحماية الطفولة ( م / 97 )
اللجنة العامة اللجنة الفرعية إدارة نجده الطفل
( أ ) : اللجنة العامة لحماية الطفولة :
تشكيلها :
- تشكل اللجنة العامة لحماية الطفولة بكـل محافظة بقرار من المحافظ وبرئاسته .
- تضم اللجنة العامة في عضويتها مديري مديريات الأمن والشئون الاجتماعية والتعليم والصحة وممثل عن مؤسسات المجتمع المدني المعنية بشئون الطفولة ، ومن يـري المحافظ الاستعانة به .
اختصاصاتها :
- رسم السياسة العامة لحماية الطفولة في المحافظة ، ومتابعة تنفيذ هذه السياسة .
- اتخاذ الإجراءات القانونية في الشكاوى التي عجزت اللجنة الفرعية عن إزالة أسبابها .
- تشكيل اللجنة الفرعية لحماية الطفولة .
( ب ) اللجنة الفرعية لحماية الطفولة :
تشكيلها :
- تشكل اللجنة الفرعية لحماية الطفولة في دائـرة كـل قسـم أو مركز شرطة بقرار من اللجنة العامة لحماية الطفولة بالمحافظة ، بمعنى أن اللجنة الفرعية تتعدد بتعدد أقسام الشرطة بالمدينة الواحدة .
- تضم اللجنة الفرعية عناصر أمنية واجتماعية ونفسية وطبية وتعليمية .
- يجوز أن تضم اللجنة بين أعضائها ممثلاً أو أكثر لمؤسسات المجتمع المدني المعنية بشئون الطفولة .
- لا يقل عدد أعضائها عن خمسة ولا يجاوز سبعة بما فيهم رئيس اللجنة .
اختصاصاتها :
- رصد جميع حالات تعرض الطفل للخطر ، والتدخل الوقائي والعلاجي اللازم لجميع هذه الحالات .
- تلقي الشكاوى عن حالات تعرض الطفل للخطر ، وفحصها بعد التحقق من جديتها ، والعمل علي إزالة أسبابها ، ويكون لها في إطار مباشرة هذه الاختصاص ما يلي : ( المادة 99 )
(1) استدعاء الطفل أو أبويه أو متولي أمره أو المسئول عنه والاستماع إلي أقوالهم حول وقائع الشكوى .
(2) إذا عجزت عن إزالة أسباب الشكوى رفعت تقريراً بالواقعة وما تم فيها من إجراءات إلي اللجنة العامة لحماية الطفولة بالمحافظة ، لتتخذ ما يلزم من إجراءات قانونية .
- متابعة كل ما يتخذ من إجراءات في شأن حالات تعرض الطفل للخطر .
- متابعة تنفيذ التدابير المتخذة في شأن الطفل ، ولها أن توصي ، عند الاقتضاء ، بإعادة النظر في هذه التدابير ، وتبديلها أو وقفها بما يحقق قدر الإمكان إبقاء الطفل في محيطه العائلي ، وعدم فصله عنه إلا كملاذ أخير ، ولأقصر فترة زمنية ممكنة ، وإعادته إليه في أقرب وقت . ( المادة 99 مكرراً " أ " )
- اتخاذ التدابير والإجراءات المنصوص عليها في المادة ( 99 مكرراً ) من قانون الطفل وهي :
(1) إبقاء الطفل في عائلته مع التزام الأبوين باتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع الخطر المحدق به ، وذلك في آجال محددة ورهن رقابة دورية من لجنة حماية الطفولة .
(2) إبقاء الطفل في عائلته مع تنظيم طرق التدخل الاجتماعي من الجهة المعنية بتقديم الخدمات الاجتماعية والتربوية والصحية اللازمة للطفل وعائلته ومساعدتها .
(3) إبقاء الطفل في عائلته مع أخذ الاحتياطات اللازمة لمنع كل اتصال بينه وبين الأشخاص الذين من شأنهـم أن يتسببوا له فيمـا يهدد صحته أو سلامته البدنية أو المعنوية .
(4) التوصية لدي محكمة الطفل المختصة بإيداع الطفل مؤقتاً لحين زوال الخطر عنه لدي عائلة أو هيئة أو مؤسسة اجتماعية أو تربوية أخري وعنـد الاقتضـاء بمؤسسة صحية أو علاجية وذلك طبقاً للإجراءات المقررة قانوناً
(5) التوصية لدي محكمة الطفل المختصة باتخاذ التدابير العاجلة اللازمة لوضع الطفل في إحدى مؤسسات الاستقبال أو إعـادة التأهيـل أو المؤسسات العلاجية أو لدي عائلـة مؤتمنة أو هيئـة أو مؤسسة اجتماعية أو تعليمية ملائمة للمدة اللازمة لزوال الخطر عنه ، وذلك في حالات تعـرض الطفـل للخطـر أو إهماله من قبل الأبوين أو متولي أمره .
(6) وللجنة ، عند الاقتضاء ، أن ترفع الأمر إلي محكمة الأسرة للنظر في إلزام المسئول عن الطفل بنفقة وقتية ، ويكون قرار المحكمة في ذلك واجـب التنفيذ ولا يوقفه الطعن فيه .
( ج ) الإدارة العامة لنجدة الطفل :
مقرها :
- مقرها المجلس القومي للطفولة والأمومة بالقاهرة .
تشكيلها :
- تضم في عضويتها ممثلين لوزارات العدل والداخلية والتضامن الاجتماعي والتنمية المحلية يختارهم الوزراء المختصون ، وممثلين لمؤسسات المجتمع المدني يختارهم الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة ، ومن يري الأمين العام الاستعانة بهم .
اختصاصاتها :
- تلقي الشكاوى من الأطفال والبالغين ومعالجتها بما يحقق سرعة إنقاذ الطفل من كل عنف أو خطر أو إهمال .
- طلب التحقيق فيما يرد إليها من بلاغات ، ومتابعة نتائج التحقيقات ، وإرسال تقارير بما يتكشف لها إلي جهات الاختصاص .
+ حالات الخطر المحدق :
- يعتبر خطراً محدقاً كل عمل ايجابي أو سلبي يهدد حيـاة الطفل أو سلامتـه البدنية أو المعنوية علي نحو لا يمكن تلافيه بمرور الوقت .
- في حالات الخطر المحدق تقوم الإدارة العامة لنجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة أو لجنة حماية الطفل أيهما أقرب باتخاذ ما يلزم من إجراءات عاجلة لإخراج الطفل من المكان الذي يتعرض فيه للخطر ونقله إلي مكان آمن بما في ذلك الاستعانة برجال السلطة عند الاقتضاء .
نصت المادة ( 45 ) من قانون الإجراءات الجنائية علي أنه " لا يجوز لرجال السلطة الدخول في أي محل مسكون إلا في الأحوال المبينة في القانون ، أو في حالة طلب المساعدة من الداخل ، أو في حالة الحريق أو الغرق أو ما شابه ذلك (1) .
_______________
(1) ومن المقرر أن دخول المنازل - وإن كان محظوراً علي رجال السلطة العامة في غير الأحوال المبينة في القانون ، وفي غير حالة طلب المساعدة من الداخل ، وحالتي الغرق والحريق - إلا أن هذه الأحوال الأخيرة لم ترد علي سبيل الحصر فـي المادة (45) من قانون الإجراءات الجنائية ، بل أضاف النص إليها ما شابهها من الأحوال التي يكون أساسها قيام حالة الضرورة .
دخول المنازل في هذه الأحوال مجرد عمل مادي اقتضته حالة الضرورة ، وهو إجراء مشروع باعتبار أن القانون قد صرح به .
ثانيا : حالات تعرض الطفل للخطر والإجراءات التي تتخذ بشأنها
( أ ) : حالات تعرض الطفل للخطر ( م / 96 )
يعُد الطفل معرضاً للخطر ، إذا وجد في حالة تهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها له ، وذلك في أي من الأحوال الآتية : -
1- إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر .
2- إذا كانت ظروف تربيته في الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها من شأنها أن تعرضـه للخطـر أو كـان معرضاً للإهمال أو للإسـاءة أو العنـف أو الاستغلال أو التشرد .
3- إذا حرم الطفل ، بغير مسوغ ، من حقه ولو بصفة جزئية في حضانة أو رؤية أحد والديه أو من له الحق في ذلك .
4- إذا تخلي عنه الملتزم بالإنفاق عليه أو تعـرض لفقـد والديه أو أحدهما أو تخليهما أو متولي أمره عن المسئولية قبله .
5- إذا حرم الطفل من التعليم الأساسي أو تعرض مستقبله التعليمي للخطر .
6- إذا تعرض داخل الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها للتحريض علي العنف أو الأعمـال المنافية للآداب أو الأعمـال الإباحيـة أو الاستغـلال التجاري أو التحرش أو الاستغلال الجنسي أو الاستعمال غير المشروع للكحوليات أو المواد المخدرة المؤثرة علي الحالة العقلية .
7- إذ وجد الطفل متسولاً ، ويعد من أعمال التسول عرض سلـع أو خدمـات تافهة أو القيام بألعاب بهلوانية وغير ذلك مما لا يصلح مورداً جدياً للعيش (1)
_________________
(1) والتسول في اللغة هو من يتكفف الناس فيمد كفه يسألهم الكفاف من الرزق والعون وعرفته المادة الأولى من القانون رقم 49 لسنة 1933 بشان التسول هو من وجد متسولا في الطريق العام أو في المحال العامة ولو ادعى أو تظاهر بأداء خدمته للغير أو عرض ألعاب أو بيع أي شيء .
يشترط للعقاب على التسول أن يكون مقصودا لذاته ظاهرا أو مستترا .
في ضوء نص المادة 96 من قانون الطفل ( وهو قانون خاص ) :
- يعاقب البالغ 1 يوم 18 سنة إذا وجد متسولا في الطريق العام أو في المحال العامة وفقا لأحكام قانون التسول سالفة الذكر
- لا محل للعقاب إذا وقع التسول من طفل لم يجاوز 18 سنة ولكن واقعة تسوله هذا تعد إحدى حالات التعرض للخطر التي توجب اتخاذ الإجراءات والتدابير المقررة في هذا الشأن .
8- إذا مارس جمع أعقاب السجائر أو غيرها من الفضلات والمهملات (1)
9- إذا لم يكن له محل إقامة مستقر أو كان يبيت عادة في الطرقات أو في أماكن أخري غير معدة للإقامة أو المبيت .
10- إذا خالط المنحرفين أو المشتبه فيهم أو الذين اشتهر عنهم سوء السيرة .
11- إذا كان سيئ السلوك ومارقا من سلطه أبيه أو وليه أو وصيه أو متولي أمره أو من سلطة أمه في حاله وفاه وليه أو غيابه أو عدم أهليته .
ولا يجوز في هذه الحالة اتخاذ أي إجراء قبل الطفل ، ولو كان من إجراءات الاستدلال ، إلا بنـاء علـى شكوى من أبيه أو وليه أو وصيه أو أمه أو متولي أمره بحسب للأحوال.
12- إذا لم يكن للطفل وسيله مشروعه للتعيش ولا عائل مؤتمن (2)
13- إذا كان مصاباً بمرض بدني أو عقلي أو نفسي أو ضعف عقلي وذلك علي نحو يؤثر في قدرته علي الإدراك أو الاختيار بحيث يُخشى من هذا المرض أو الضعف علي سلامته أو سلامه الغير . (3)
———————-
(1) جمع أعقاب السجائر جريمة بمقتضى القانون رقم 74 لسنة 1933 المعدل بالقانون رقم 79 للسنة 1944 ويبين ذلك القانون عناصر الجريمة فغن لم تتوافر تلك العناصر نكون بصدد إحدى حالات التعرض للخطر .
(2) عدم وجود وسيله مشروعه للتعيش : هو التشرد بعينه المقصود بنص المادة الأولى من القانون رقم 98 لسنة 1945 بشأن التشرد والذي يلزم لقيامه :
1- انتفاء كل مورد مالي للطفل
2- قعوده عن العمل أو احترافه عملا غير مشروع .
مؤدى نص المادة الرابعة من قانون التشرد سالف الذكر الآتي :
- يعاقب البالغ ( 1 يوم 18 سنة ) إذا وجد متشرداً وفقا لأحكام قانون التشرد سالف الذكر .
لا تسرى أحكام التشرد على الطفل الذي لم يبلغ ( 18 سنة ) لأن تشرد الطفل في هذه السن لا يأتي إلا عند انقطاع سبل الاتصال بوالديه أو بالحياة العائلية ، ولكن واقعة تشرده هنا تعد إحدى حالات التعرض للخطر التي توجب اتخاذ الإجراءات الآتي بيانها فيما بعد.
(3) ويشترط لتحقيق هذه الحالة :
- تعرض الطفل لمرض بدني أو عقلي أو نفسي أو ضعف عقلي .
- أن يؤثر هذا المرض أو الضعف العقلي علي القدرة على الإدراك أو الاختيار كليا أو جزئياً
- أن يخشى من هذا المرض أو الضعف على سلامة الطفل أو سلامه الغير .
14-إذا كان الطفل دون سن السابعة وصدرت منه واقعة تشكل جناية أو جنحة .
• جنحة تعريض طفل للخطر :
تنص الفقرة الأخيرة من المادة ( 96 ) من قانون الطفل علي أنه : " وفيما عدا الحالات المنصوص عليهـا فـي البنديـن ( 3 ، 4 ) ، يعاقب كل من عرض طفلا لإحدى حالات الخطر بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عـن ألفي جنيـه ولا تجـاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين " .
( ب ) : الإجراءات التي تتخذ بشأن حالات تعرض الطفل للخطر ( م /98 )
1 - إذا وجد الطفل في إحدى حالات التـعرض للخطـر المنصـوص عليها في البندين (1) و(2) و البنود من (5) إلي (14) من المادة ( 96 ) من قانون الطفل .
• تتولي جهة الضبط عرض أمر الطفل علي اللجنة الفرعية لحماية الطفولة باعتبارها المختصة بذلك ، والتي يكون لها أن تتخذ ما تراه من الإجراءات الآتية :
أ - أن تتخـذ أحـد التدابير والإجـراءات المخولة لهـا والمنصوص عليها في المادة ( 99 مكرراً ) من قانون الطفل .
ب - أن تطلب – عند الاقتضاء – من نيابة الطفل إنذار متولي أمر الطفل كتابة لتلافي أسباب تعرضه للخطر .
• إذا حررت جهة الضبط محضراً عن حالة تعرض الطفل للخطر وعرضته علي نيابة الطفل مباشرة ، دون عرض أمر الطفل علي اللجنة الفرعية لحماية الطفل ، فيجب علي النيابة مراعاة ما يلي :
- إرسال صورة ضوئية من المحضر – معتمده بخاتم النيابة – إلي اللجنة الفرعية لحماية الطفولة لاتخاذ الإجراءات المخولة لها في هذا الشأن .
- قيد المحضر بدفتر الشكاوى الإدارية وحفظه إدارياً ، وإذا انطوى علي جريمة تعريض طفل للخطر المنصوص عليها في المادة ( 96 ) من قانون الطفل ، يتم قيده برقم جنحة ، والتصرف فيه علي هذا الأساس .
• أما إذا تبين للنيابة العامة من خلال إجراءات التحقيق التي تباشرهـا في جناية أو جنحة وجود الطفل – سواء كان هذا الطفل هو المجني عليـه ، أو الشاهـد علـي الواقعة ، أو متهماً فيها بصفته فاعلاً أصلياً أو شريكاً فيها – في إحدى حالات التعرض للخطر المشار إليها سلفاً ، فيجب المبادرة إلي إخطار اللجنة الفرعية لحماية الطفولة بمذكرة بملخص الواقعة وما أسفرت عنه المرحلة التي قطعها التحقيق ، لكي تكون تلك اللجنة علي بينه من أمر الطفل وتتخذ ما تراه لازماً في هذا الشأن ، علي أن ترسل النيابة إلي تلك اللجنة بياناً بالتصرف النهائي في القضية لاتخاذ شؤونها المقررة قانوناً في هذا الصدد.
• إذا طلبت اللجنة الفرعية لحماية الطفولة من نيابة الطفل إنذار متولي أمر الطفل كتابة لتلافي أسباب تعرضه للخطر ، يراعي ما يلي :
- يقوم عضو النيابة بدراسة الأوراق الواردة في هذا الشأن من اللجنة الفرعية لحماية الطفولة للوقوف علي مدي توافر حالة تعرض الطفل للخطر فيها ، وقيدها بدفتر الشكاوى الإدارية .
- يُحـرر عضـو النيابـة – إذا توافرت حالة التعرض للخطر – الإنـذار علـي النمـوذج المعُـد لـذلك ( نموذج رقم " 20 " نيابة عامة ) ، والتوقيع عليه ، مع مراعاة الدقة في وصف حالة تعرض الطفل للخطر .
- يتولى كاتب النيابة المختص قيد الإنذار بدفتر حصر الإنذارات المنصوص عليه في المادة ( 338 مكرراً "1" ) من التعليمات القضائية للنيابات ، وتحرير بيانات ثلاث صور من الإنذار ، وعرضها علي عضو النيابة لمراجعتها علي الأصل ، والتوقيع عليها ، وبصمها والأصل بخاتم النيابة .
- يُسلم أصل الإنذار وصورة منه إلي قلم المحضرين ، لإعلان متولي أمر الطفل بالإنذار ، وتسليمه صورة الإنذار بعد الحصول علي توقيعه علي الأصل بالاستلام ، وذلك كله وفقاً للقواعد المقررة في قانون المرافعات .
- تُرسل الصورة الثانية من الإنذار إلي اللجنة الفرعية لحماية الطفولة ، ويتم الاحتفاظ بالصورة الثالثة بملف الشكوى بالنيابة .
- يقوم عضو النيابة بحفظ الأوراق بدفتر الشكاوى الإدارية ، مادة : ( حالة تعرض طفل للخطر ) ، ما لم تشتمل علي جريمة تعريض طفل للخطر المنصوص عليها في المادة ( 96 ) من قانون الطفل ، فيتم قيدها برقم جنحة ، والتصرف فيه علي هذا الأساس .
- يتابع كاتب النيابة إعادة اصل الإنذار إلي النيابة بعد إعلان متولي أمر الطفل به ، ويرفقه بملف الشكوى بالنيابة بعد مراجعته علي الصورة المحفوظة بذات الملف .
- لا يتم توجيه الإنذار المشار إليه إلا بناء علي طلب اللجنة الفرعية لحماية الطفولة
- إذا اعترض المتولي أمر الطفل علي ذلك الإنذار ، يتم استخراج الشكوى من الحفظ ، وعرضها علي محكمة الطفل لنظر الاعتراض والفصل فيه وفقاً للإجـراءات المقررة للاعتراض علي الأوامر الجنائية ، ويكون الحكم فيه نهائياً .
2 - إذا وجد الطفل في إحدى حالات التعرض للخطر المشار إليها في البند السابق ، بعد صيرورة الإنذار نهائياً (1) ، تقوم جهة الضبط بعرض أمره علي اللجنة الفرعية ، التي يكون لها أن تتخذ ما تراه من الإجراءات الآتية :
————
(1) إذا أنذر ولى الأمر عند تعرض الطفل للخطر ، يجوز له الاعتراض على هذا الإنذار أمام محكمه الطفل خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه بالإنذار ، وتتبع في نظر الاعتراض والفصل فيه الإجراءات المقررة للاعتراض علي الأوامر الجنائية .
ويكون الإنذار نهائيا في الأحوال الآتية :-
• إذا لم يحصل الاعتراض في الميعاد .
• إذا لم يحضر المعترض في الجلسة المحددة لنظر الاعتراض .
• إذا قضت محكمة الطفل بعدم قبوله شكلا .
• إذا قضت محكمة الطفل برفضه موضوعا .
- أن تتخذ أحد التدابير والإجراءات المخولة لها والمنصوص عليها في المادة (99مكررا ) من قانون الطفل .
- أن تطلب من نيابة الطفل إنذار متولي أمر الطفل كتابه لمرة ثانية لتلافي أسباب تعرضه للخطر .
- أن تطلب من نيابة الطفل عرض الأمر علي محكمة الطفل التي تتخذ في شأنه أحد التدابير المنصوص عليها في المادة ( 101 ) من قانون الطفل ، مع مراعاة أن الطفل الذي لم يتجاوز السابعة من عمره لا يتخذ في شأنـه إلا تدبيرا التسليم أو الإيداع في إحدى المستشفيات المتخصصة .
• إذا حررت جهة الضبط محضراً عن حالة تعرض الطفل للخطر بعد صيرورة الإنذار نهائياً ، وعرضته علي نيابة الطفل مباشرة دون عرض أمر الطفل علي اللجنة الفرعية لحماية الطفولة ، أو إذا تبين للنيابة من خلال إجراءات التحقيق التي تباشرها في جناية أو جنحة وجود الطفل في إحدى هذه الحالات ، فيجب إتباع الإجراءات المشار إليها في البند رقم ( 1 ) .
3 - إذا وجد الطفل في إحدى حالتي التعرض للخطر المنصوص عليهما في البنديـن (3) و(4) من المادة ( 96 ) من قانون الطفل ، وهما ( علي التوالي ) :
- إذا حرم الطفل ، بغير مسوغ ، من حقه ولو بصفة جزئية من حضانة أو رؤية أحد والديه أو من له الحق في ذلك . ( بند 3 )
- إذا تخلي عنه الملتزم بالإنفـاق عليه أو تعرض لفقد والديه أو أحداهما أو تخليهما أو متولي أمره عن المسئولية قبله . ( بند 4 )
• تقوم جهة الضبط بعرض أمر الطفل علي اللجنة الفرعية التي يكون لها أن تتخذ ما تراه من الإجراءات الآتية :
- أن تتخذ التدبير أو الإجراء المناسب من التدابير والإجراءات المنصوص عليها في المادة ( 99 مكرراً ) من قانون الطفل ، ويلاحظ في هذا الشأن أن الإجراء المنصوص عليه في البند ( 6 ) من المادة ( 99 مكرراً ) يعد إجراء مناسباً لمعالجة حالة تعرض الطفل للخطر المنصوص عليها في البند ( 4 ) .
- إذا رأت اللجنة الفرعية أن حالة تعرض الطفل للخطر تتطلب اتخاذ إجراءات قانونية معينة رفعت تقريراً بالواقعة وما تم فيها من إجراءات إلي اللجنة العامة لحماية الطفولة ، ويراعي أن القانون رقم ( 1 ) لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية يعالج الحالتين المبينتين بالبندين ( 3 ، 4 ) المشار إليهما .
• إذا حررت جهة الضبط محضراً عن إحدى حالتي تعرض الطفل للخطر سالفتي البيان ، وعرضته علي نيابة الطفل مباشرة دون عرض أمر الطفل علي اللجنة الفرعية لحماية الطفـولة ، أو إذا تبين للنيابـة مـن خـلال إجـراءات التحقيق التي تباشرها في جناية أو جنحة وجود الطفل في إحـدى هاتين الحالتين ، فيجب إرسال صورة من المحضر أو إخطار اللجنة الفرعية لحماية الطفولة بذلك علي النحو السالف الإشارة إليه في البند رقم ( 1 ) .
( أ ) معاملة الطفل الشاهد
• يجب تحليف الطفل الذي بلغ ( 14 سنه ) اليمين قبل سماع شهادته .
• يجوز سماع شهادة الطفل الذي لم يبلغ ( 14 سنه ) بدون حلف يمين على سبيل الاستدلال
• مناط التكليف بأداء الشهادة هو القدرة علي تحملها ، لا ينفى عن الأقوال التي يدلي بها الشخص بغير حلف أنها شهادة .
• العبرة في سن الشاهد في صدد حلفه اليمين بوقت أداء الشهادة .
• يكون للأطفال المجني عليهم والأطفال الشهود في جميع مراحل الضبط والتحقيق والمحاكمة والتنفيذ الحق في الاستماع إليهم وفي المعاملة بكرامة وإشفاق ، مع الاحترام الكامل لسلامتهم البدنية والنفسية والأخلاقية ، والحق في الحماية والمساعدة الصحية والاجتماعية والقانونية ، وإعادة الدمج في المجتمع ، وفي هذا الشأن يراعي الاسترشاد بالمبادئ التوجيهية في شأن العدالة في الأمور المتعلقة بالأطفال ضحايا الجريمة .
( المادة 116 مكرراً ” د ” )
( ب ) معاملة الطفل المتهم
1- الطفل الذي لم يجاوز ( 12 سنة ) { من عمر 1 يوم إلى … يوم – 12 سنة }
- تمتنع المسئولية الجنائية علـي الطفـل في هذا السن لانتفاء التمييز لديه ، ومن ثم لا يجوز استجوابه بالمعنى المقصود بالاستجواب في ضوء أحكام قانون الإجراءات الجنائية (1) لعدم قدرته على أدراك ماهية الأفعال وآثارها .
( المادة 94 )
- لكن يجوز سماع أقواله أو مناقشته في الواقعة وأدلتها وفي ظروفها وملابساتها ، وذلك في صورة أسئلة يتولى الرد عليها أو إثبات مضمون أقواله بمحضر التحقيقات بحسب قدراته وإدراكه العام ، وفقاً للمعايير الدولية التي قبلتها مصر .
- لا يجوز حبسه احتياطياً أو اتخاذ أي من التدابير البديلة للحبس الاحتياطي (2) .
————-
(1) ومن المقرر أن الاستجواب بأنه ” مناقشة المتهم مناقشة تفصيلية في أمور التهمة وأحوالها وظروفها ومجابهته بما قام عليه من الأدلة ومناقشته في أجوبته مناقشة يراد بها استخلاص الحقيقة التي يكون كاتما لها ” ، وعرفته كذلك بأنه ” مجابهة المتهم بالأدلة المختلفة قبله ، ومناقشته مناقشة تفصيلية كيما يفندها إن كان منكرا للتهمة أو يعترف بها إذا شاء الاعتراف “.
(2) التدابير البديلة للحبس الاحتياطي المنصوص عليها في المادة ( 201 ) من قانون الإجراءات الجنائية هي :
- إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه .
- إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة .
- حظر ارتياد المتهم أماكن محددة .
- ولا يجوز إيداعه إحدى دور الملاحظة إعمالاً لنص المادة ( 119 ) من قانون الطفل لأنه إجراء تحفظي بديل للحبس الاحتياطي .
- ولا يجوز الإفراج عنه بضمان مالي أو بعد التأكد من محل إقامته .
- ولكن يتم تسليمه إلى أحد والديه أو لمن له الولاية عليه للمحافظة عليه وتقديمه عند كل طلب لأن ذلك الإجراء غير متعلق بأحكام المسئولية .
2- الطفل الذي جاوز ( 12 سنة ) ولم يجاوز ( 15 سنه ) {من عمر 1 يوم 12 سنة إلى … يوم - 15 سنة }
- يجوز استجوابه .
- ولا يجوز حبسه احتياطياً .
- ولكن يجوز للنيابة – إن استدعت ظروف التحقيق – أن تأمر بإيداع الطفل إحدى دور الملاحظة وتقديمه عند كل طلب لمده لا تزيد على أسبوع … فإن رأت مد هذه المدة يجب عليها عرض الأوراق على محكمة الطفل (1) قبل انتهاء المدة المذكورة لتأمر بمدها وفقا لقواعد الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية والمشار إليها في الكتاب الدوري الصـادر من النائب العام برقم ( 10 ) لسنة 2006 والكتاب الدوري رقم ( 27 ) لسنة 2007 .
————-
(3) تشكل محكمة الطفل : من ثلاثة قضاة + خبيران من الأخصائيين أحدهما علي الأقل من النساء .
تشكل المحكمة الاستئنافية: من ثلاثة قضاة . اثنان منهم علي الأقل بدرجة رئيس محكمة + خبيران من الأخصائيين أحدهما علي الأقل من النساء .
ليس وجوبياً حضور الخبيرين إجراءات نظر محكمة الطفل مد مدة إيداع الطفل دار الملاحظة ، وحضورهما لا يبطل الإجراءات، بل قد يكون ذلك أنجع لضمان تحقيق المصلحة الفضلي للطفل .
- ويجوز للنيابة - بدلا من أمر الإيداع المشار إليه – أن تأمر بتسليم الطفل إلى أحد والديه أو لمن له الولاية عليه للمحافظة عليه وتقديمه عند كل طلب .
3- الطفل الذي جاوز ( 15 سنة ولم يجاوز ( 18 سنة ) { من عمر 1 يوم 15 سنة إلي … يوم – 18 سنة }
- يجوز استجوابه .
- يخضع حبسه احتياطيا للإجراءات المعتادة .
- لا يجوز احتجاز الأطفال أو حبسهم أو سجنهم مع غيرهم من البالغين في مكان واحد ، ويراعي في تنفيذ الاحتجاز تصنيف الأطفال بحسب السن والجنس ونوع الجريمة . ( المادة 112 )
• جريمة حبس أو حجز الطفل مع بالغ :
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد علي سنتين وبغرامـة لا تقـل عـن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة ألاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة احتجز أو حبس أو سجن طفلاً مع بالغ أو أكثر في مكان واحد .
( المادة 112 )
• تعزيز حق الدفاع :
- يجب أن يكون للطفل في مواد الجنايات وفي مواد الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوباً محام يدافع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة ، فإذا لم يكن قد اختار محامياً تولت النيابـة العامة أو المحكمة ندبه ، وذلك طبقاً للقواعد المقررة في قانون الإجراءات الجنائية . ( المادة 125 )
- وسع المشرع من مجال حق الطفل في أن يكون له محامياً يدافع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة فجعل هذا الحق شاملاً للجنح المعاقب عليها بالحبس وجوباً بعد أن كان مقصوراً علي الجنايات فقط .
- يراعي عند ندب محام للدفاع عن الطفل ما تضمنه الكتاب الدوري رقم ( 11 ) لسنة 2006 بشـأن تعزيـز حـق الدفاع ، وأيضاً ما تضمنه الكتاب الدوري رقم ( 34 ) لسنة 2007 بشأن تقدير أتعاب المحامين المنتدبين وصرفها .
• حظر نشر معلومات عن الطفل :
- يحظر نشر أو إذاعة – بأحد أجهـزة الإعلام – أي معلومات أو بيانات أو رسوم أو صور تتعلق بهوية الطفل حال عرض أمره علي الجهات المعنية بالأطفال المعرضين للخطر أو المخالفين للقانون ، وذلك حماية للطفولة من التشهير بها ، والمحافظة علي مشاعرها .
- يعاقب من يخالف ذلك بالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه ، وذلك مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر .
( المادة 166 مكرراً ” ب ” )
التصرف في القضايا الجنائية :
إذا حدثت من الطفل واقعة تشكل جريمة
يجب على عضو النيابة مراعاة ما يلي :-
( 1 ) الطفل الذي لم يجاوز السابعة من عمره { من عمر 1 يوم إلي … يوم - 7 سنة }
في المخالفات والجنح والجنايات :-
- تضمين القيد المادة ( 95 ) فقط من قانون الطفل رقم ( 12 ) لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم ( 126 ) لسنة 2008 .
- حفظ الأوراق أو الأمر فيها بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ( حسب الأحوال ) لامتناع المسئولية الجنائيـة ( المادة 94/1) و ( المادة 805 / 3 / أ ) من التعليمات القضائية للنيابات ) .
- إذا ثبت ارتكاب الطفل لجناية أو جنحة فإن ذلك يُعد إحدى حالات التعرض للخطر المنصوص عليها في البند ( 14 ) من المادة ( 96 ) من قانون الطفل ، ويراعي في ذلك إعمال الإجراءات المنصوص عليها قانوناً في شأن حالات تعرض الطفل للخطر والسابق الإشارة إليها .
- إذا ثبت ارتكاب الطفل لمخالفة فإن ذلك لا يُعد من حالات التعرض للخطر وتقف الإجراءات عند حفظ الأوراق .
( 2 ) الطفل الذي جاوز السابعة ولم يجاوز الثانية عشرة سنة ( من 1 يوم 7 سنة إلى …. يوم - 12 سنة )
في المخالفات والجنح والجنايات :-
- تضمن القيد المادتين ( 95 ، 101 ) من قانون الطفل المعدل بالقانون رقم ( 126 ) لسنة 2008.
- حفظ الأوراق أو الأمر فيها بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ( حسب الأحوال ) لامتناع المسئولية الجنائية ( المادة 94 / 1 ) و ( المادة 805 / 3 / أ ) من التعليمات القضائية للنيابات ) .
• عرض الأوراق علي محكمة الطفل - في الجنايات والجنح فقط - للنظر في أمر الطفل باعتباره محلاً للحماية في ضوء الواقعة موضوع الجناية أو الجنحة التي ارتكبها لا باعتباره مرتكباً لجريمة ، حيث يكون للمحكمة أن تحكم بأحد التدابير المنصـوص عليها فـي البنـود ( 1 ، 2 ، 7 ، 8 ) من المادة ( 101 ) من قانون الطفل وهي :
- التوبيخ
- التسليم
- الإيداع في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية :
- الإيداع في أحد المستشفيات المتخصصة
- ويراعي أن الطفل في هذه المرحلة إذا ارتكب جناية أو جنحة لا يعُد معرضاً للخطر كما هو الحال في المرحلة السابقة .
- قاعدة القانون الأصلح للمتهم :
يراعي تطبيق قاعدة القانون الأصلح للمتهم المنصوص عليها في المادة الخامسة من قانون العقوبات ، علي الجرائم التي ارتكبها الأطفال الذين بلغوا سبع سنوات ولم يتجاوزوا اثنتي عشره سنة ميلادية وقت ارتكاب الجريمة، قبل تاريـخ العمل بأحكام القانون رقم (126) لسنة 2008 وهـو 16/6/2008 ، علي سند من أن القانون الأخير رفع سن امتناع المسئولية الجنائية علي هؤلاء الأطفال من سبع سنوات إلي اثنتي عشره سنة وبذلك يعُد أصلحاً للمتهم ، ومقتضي ذلك يتعين الآتي :
- حفظ المحاضر والقضايا التي تنطوي علي الجرائم - الجنايات والجنح والمخالفات - التي ارتكبها الأطفال المشار إليهم في البند السابق أو التقرير فيها بالأوجه لإقامة الدعوى الجنائية - بحسب الأحوال - لامتناع المسئولية ، مع تسليم الطفل المودع دار الملاحظة بمؤسسة الرعاية الاجتماعية علي ذمة أي من هذه القضايا إلي أحد والديه أو لمن له الولاية أو المحافظة عليه .
- العدول عن قرار إحالة القضايا إلي محكمة الطفل والتي لم يتم إعلان المتهمين فيها ، وحفظها علي النحو السالف بيانه .
- طلب الحكم ببراءة هؤلاء الأطفال في القضايا التي مازالت منظورة أمام المحاكم في أية مرحلة تكون عليها الدعوى .
- عدم تنفيذ التدابير وعقوبات المصادرة وإغلاق المحل المقضي بها علي هؤلاء الأطفال في تلك القضايا ، ووقف ما يجري تنفيذه منها بعد استطلاع رأي المحامى العام للنيابة الكلية .
( 3 ) الطفل الذي جاوز الثانية عشرة ولم يجاوز خمس عشرة سنة ( من 1 يوم 12 سنة إلى - … يوم 15 سنة )
في المخالفات والجنح والجنايات :-
- تضمين القيد المادتين 95 ، 101 من قانون الطفـل المعـدل بالقانون رقم ( 126 ) لسنة 2008.
- تقديم القضية إلى محكمة الطفل - دون غيرها - التي يتعين عليها أن تحكم عند الإدانة بأحد التدابير المنصوص عليها في المادة (101) بالإضافة إلى المصادرة أو إغلاق المحل إن كان لهما محل .
- لا يحكم على الطفل - الذي لم يجاوز 15 سنه - إلا بتدبير واحد مناسب إذا ارتكب الطفل جريمتين أو أكثر ، أو إذا ظهر بعد الحكم بالتدبير أن الطفل أرتكـب جريمة أخـرى سابقـة أو لاحقه على ذلك الحكم . ( المادة 109 )
( 4 ) الطفل الذي جاوز الخامسة عشر ولم يجاوز ثماني عشرة سنة ( من 1 يوم 15 سنة إلى … يوم - 18 سنة )
في المخالفات والجنح :-
- تضمين القيد المادة ( 95 ) من قانـون الطفـل المعـدل بالقانـون رقـم ( 126 ) لسنة 2008.
- تقديم القضية إلى محكمة الطفل التي تطبق - عند الإدانة - العقوبات المقررة وفقا للقواعد العامة ، ويجوز إذا كانت الواقعة جنحة معاقباً عليهـا بالحبس - الوجوبي أو الجوازي - أن تحكم بأحد التدابير المنصوص عليها في البنود ( 5 ، 6 ، 8 ) من المادة ( 101 ) من قانون الطفل وهي :
- الاختبار القضائي .
- العمل للمنفعـة العامة بما لا يضر بصحة الطفل أو نفسيته .
- الإيداع في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية .
• لا تحدد مده التدبير في الحكم ، ويراعي في ذلك نص المادة ( 107 ) من قانون الطفل ، والهدف من ذلك هو إنهاء التدبير وإعادة الطفل إلي أسرته في أقرب فرصة ممكنة .
في الجنايات :-
- تضمين القيد المادتين ( 95 و 111/ 1، 2 ) من قانـون الطفل المعـدل بالقانـون رقـم ( 126 ) لسنة 2008.
- إحالة القضية إلى المحكمة المختصة ( محكمة الطفل أو محكمة الجنايات أو محكمـة أمن الدولة العليا ” طوارئ ” - حسب الأحوال ) التي تطبق عند الإدانة العقوبات الآتية :-
- تستبدل بعقوبة الإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد عقوبة السجن .
- تستبدل بعقوبة السجن عقوبة الحبس مده لا تقل عن ثلاثة شهور ، ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم بعقوبة الحبس أن تحكم علي الطفل بالإيداع في إحـدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية .
• يجوز للمحكمة إعمال المادة ( 17 ) من قانون العقوبات ، على أن يكون التخفيف نزولاً من العقوبات المقررة للجريمة ، وليس من العقوبات المخففة الواردة بقانون الطفل .
ويكون ذلك إذا رأت المحكمة استعمال مزيد من الرأفة مع الطفل ، وأن إعمال المادة (17) المشار إليها في حالات معينة ، يخولها توقيع عقوبة أخف علي الطفل من العقوبة المخففة بمقضي قانون الطفل ، كما هو الحال في الجرائم المعاقب عليها بالسجن المشدد ، يجوز للمحكمة - وفقاً لنص المادة ( 17 ) سالفة الذكر - النزول بالعقوبـة إلي الحبـس الذي لا يقل عن ستة شهور ، في حين أن العقوبة المخففة بمقتضي المادة ( 111 ) من قانون الطفل هي السجن .
اختصاص محكمة الطفل
الأصل هو اختصاص محكمة الطفل دون غيرها بالآتي
(1) النظر في أمر الطفل إذا طلبت اللجنة الفرعية لحماية الطفولة عرض أمر وجوده في إحدى حالات التـعرض للخطـر المنصـوص عليها فـي البندين (1) و(2) والبنود من (5) إلي (14) من المادة ( 96 ) من قانون الطفل بعد صيرورة الإنذار نهائياً علي محكمة الطفل .
(2) النظر في أمر الطفل الذي جاوزت سنه السابعة ولم تجاوز الثانية عشره - الذي تمتنع مسئوليته الجنائية - إذا صدرت منه واقعة تشكل جناية أو جنحة .
(3) النظر في أمر الطفل الذي جاوزت سنة الثانية عشره سنة ولم تجاوز ثماني عشره سنه عند اتهامه في إحدى الجرائم ، سواء أكانت جناية أو جنحة أو مخالفة .
(4) الفصل في الجرائم التي تقع من غير الطفل :
تم تحديد هذه الجرائم على سبيل الحصر في المادة ( 122/1 ) من قانون الطفل وهى :
- جنحة إهمال ولى الأمر في مراقبه الطفل بعد إنذاره وصيرورة الإنذار نهائياً في إحدى حالات التـعرض للخطـر المنصـوص عليها فـي البندين (1) و(2) والبنود من (5) إلي (14) من المادة ( 96 ) من قانون الطفل إذا ترتب عليه تعرض الطفل للخطر بعد ذلك الإنذار . ( المادة 113 )
- جنحة إهمال ولى الأمر في أداء واجباته تجاه الطفل المسلم إليه إذا ترتب عليه ارتكـاب الطفـل جريمـة أو تعرض للخطر في إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة ( 96 ) . ( المادة 114)
- جنحة إخفاء طفل حكم بتسليمه لشخص أوجهه طبقاً لأحكـام قانـون الطفل أو دفعه أو مساعدته على الفرار وذلك عدا الأبويين والأجداد والزوج والزوجة .( المادة 115)
- جنحة تحريض طفل علـي ارتكـاب جنحة أو إعـداده أو مساعدته علي ذلك أو تسهيلها له بأي وجه ولو لم يبلغ مقصده من ذلك . ( المادة 116)
- مخالفه إهمال ولى الأمر في المحافظة على الطفل الذي لم يجاوز 15 سنة والمسلم إليه بدلا من إيداعه إحدى دور الملاحظة أو عدم تقديمه عند كل طلب .( المادة 119 )
الاستثناءان علي اختصاص محكمة الطفل بمحاكمة الطفل
الأول : مقرر ينص المادة 122/2 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996
وهو جواز محاكمه الطفل أمام محكمة الجنايات أو محكمة أمن الدولة العليا بحسب الأحوال ويشرط لذلك :
1- أن تكون الواقعة جناية ……………………………….. ( شرط الجريمة ) .
2- أن يجاوز سن الطفل 15 سنة وقت ارتكاب الجريمة ……….. ( شرط السن ) .
3- أن يساهم الطفل مع بالغ في ارتكاب الجناية ………………. ( شرط المساهمة ) .
4- أن يقتضي الأمر رفع الدعوى الجنائية على البالغ مع الطفل…… ( شرط الاقتضاء ) .
إذا تخلف أي شرط من هذه الشروط ينعقد الاختصاص بمحاكمه الطفل لمحكمه الطفل دون غيرها .
الثاني : مقرر بنص المادة ( 8 مكررا / 1 ) من قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1996
وهو اختصاص القضاء العسكري بالفصل في الجرائم التي تقع من الطفل ( أيا كان سنه ) في حالتين :-
1- أن يكون الطفل من الخاضعين لأحكام قانون الأحكام العسكرية .
2- أن يكون الطفل من الذين تسرى في شأنهم أحكام قانون الأحكام العسكرية إذا وقعت الجريمة مع واحد أو أكثر من الخاضعين لأحكام هذا القانون .
معايير الاختصاص ( م / 123 )
معايير الاختصاص المكاني لمحكمة الطفل :
1- المكان الذي وقعت فيه الجريمة أو توافرت فيه إحدى حالات التعرض للخطر .
2- المكان الذي ضبط فيه الطفل .
3- المكان الذي يقيم فيه الطفل هو أو وليه أو وصيه أو أمه ……. وفى هذا المعيار توسعه للطفل عن البالغ قُصد بها مصلحة الطفل .
• ويجوز للمحكمة - عند الاقتضاء - أن تنعقد في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأطفال التي يودع بها الطفل .
المراقب الاجتماعي
• يصدر باختياره والشروط الواجب توافر ها فيه قرار من الوزير المختص بالشئون الاجتماعية .
• يختص بالاتي :
1 – إنشاء ملف كامل لكل طفل متهم بجناية أو جنحة – قبل التصرف في الدعوى – يتضمن فحصا كاملا لحالته التعليمية والنفسية والعقلية والبدنية والاجتماعية .
ويتحتم على المحكمة أن تناقش المراقب الاجتماعي – قبل الحكم في الدعوى – فيما ورد بتقرير فحص حالة الطفل المرفق بالملف المودع في القضية (1)
—————–
(1) الغرض الذي رمى إليه الشارع من إيجاب مناقشة المحكمة للمراقب الاجتماعي فيما ورد بتقرير فحص حالة الطفل هو إحاطة المحكمة بظروف الطفل من كافة النواحي والعوامل التي دفعته إلى ارتكاب الجريمة ومقترحات إصلاحه ، وذلك حتى تكون على بينة من هذه الظروف ومالها من اثر في تقدير العقب أو في اختيار التدبير الملائم للطفل بغية إصلاحه .
أما في المخالفات فلا يوجب القانون إنشاء الملف المشار إليه .
2 – يتولى الإشراف على تنفيذ التدابير ( التسليم ، الإلحاق بالتدريب المهني ، الإلزام بواجبات معينة ، الاختبار القضائي ) وملاحظة الطفل ، وتقديم التوجيهات له وللقائمين على تربيته .
3 – رفع تقارير عن الطفل الذي يتولى أمره والإشراف عليه .
4 – إبداء الرأي أمام المحكمة بشأن تنفيذ التدبير المقضي به والذي اغفل تنفيذه سنة كاملة .
تحريرا في 10 / 8 / 2008