الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 15 مارس 2013

مذكرة بأهم العناصر التي يجب مراعاتها في تطبيق أحكام قانون الطفل



مذكرة
بأهم العناصر التي يجب مراعاتها في تطبيق أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 في شان المعاملة الجنائية للطفل
- كان الباب العاشر من الكتاب الأول من قانون العقوبات– الخاص بالمجرمين الأحداث – يتضمن القواعد الموضوعية التي تطبق على الحدث في حين كان الفصل الرابع عشر من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون الإجراءات الجنائية – الخاص بمحاكمة الأحداث – يتضمن القواعد الإجرائية التي تطبق على الحدث ، ثم صدر القانون رقم 134 لسنة 1949 بشأن الأحداث المشردين .
- جاء القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث وألغى ما تضمنته القوانين سالفة البيان من أحكام خاصة بالأحداث ، ووضع أحكاما خاصة بالمعاملة الجنائية لهم .
- ألغى قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 قانون الأحداث رقم 31 لسنة 1974 .
- وأخيرا صدر القانون رقم 126 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 مستهدفا تحقيق المزيد من حماية الطفولة على سند مما نصت عليه المادة العاشرة من الدستور المصري من أن : " تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة ، وترعى النشء والشباب وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم " .
- وقد تضمن القانون رقم 126 لسنة 2008 المشار إليه أحكاما مستحدثة في شأن المعاملة الجنائية للطفل منتهجا بذلك فلسفة مغايرة للفلسفة القائمة في القانون الحالي فتبنى سياسة تشريعية رآها أكثر تطورا وفعالية في تقليل معدلات الجريمة ، عمادها وجوهرها حصر نطاق معاقبة الطفل في أضيق الحدود بحسبان أن الطفل مجنيا عليه لا جانيا ، فالإجرام ليس طبعا كامنا في نفسه ، ولا جبلة فطر عليها ، بل هو نتاج عوامل بيئية واقتصادية ومجتمعية ، وظروف أسرية ، وكلها لا دخل للطفل فيها في الأغلب الأعم ، ومن ثم فعلاج الطفل ومحاولة الأخذ بيده ، وتقويم اعوجاجه ، أولى من مجابهته بعقاب أو تعمد إيلامه ، فالنأي بالطفل عن التعرض لإجراءات الاستدلالات والتحقيق والمحاكمة ، مع بقائه مع أسرته قدر الإمكان ، والبعد به عن مخالطة المجرمين والمنحرفين ، يساعد في إصلاح أمره وتعديل سلوكه ، على نحو يكسب معه المجتمع في نهاية الأمر مواطنا صالحا .
- وسنعرض لأهم العناصر التي يجب مراعاتها في تطبيق أحكام الطفل والمتعلقة بالمعاملة الجنائية للطفل على النحو الآتي :
تحديد وتقدير سن الطفل
- يُقصد بالطفل - فيما يتعلق بأحكام المعاملة الجنائية - من لم يتجاوز سنة ( 18 سنة ) وقت ارتكاب الجريمة أو وجوده في إحدى حالات التعرض للخطر . ( المادة 95 )
- العبرة في تحديد سن المتهم بوقت وقوع الجريمة أو وجوده في إحدى حـالات التعرض للخطر .
- نصت المادة الثانية من قانون الطفل " الفقرتان الثانية والثالثة " علي أن " تثبت السن بموجب شهادة الميلاد أو بطاقة الرقم القومي أو أي مستند رسمي آخر .
فإذا لم يوجد المستند الرسمي أصلاً قدرت السن بمعرفة إحدى الجهات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الصحة ".
- يحدد سن المتهم بمستند رسمي مثل :-
+ شهادة الميلاد .
+ بطاقة الرقم القومي للطفل .
+ جواز السفر ( المصري ) .
+ خطاب من المدرسة .
- جواز السفر الأجنبي لا يُعد في حكم المستند الرسمي وفقا لقانون الطفل ، وكذا كل المحررات المنسوب صدورها إلى دولة أجنبية ، ولا يغير ذلك تصديق السلطات المصرية على أختام وتوقيعات المسئولين بالدولة الأجنبية التي مهرت بها هذه المحررات ، إذ ليس من شأن ذلك أن يغير من طبيعتها أو يضفي صفه الرسمية على فحواها طالما أن تدخل الموظفيـن المصرييـن لم يتصل بالبيانات الواردة فيها سواء التحقق من صحتهـا أو الموافقـة عليها أو اعتمادها … وفى هذه الحالة يقدر سن المتهم بمعرفة إحدى الجهات التي سيحددها قرار وزير العدل بالاتفاق مع وزير الصحة .
- اعتداد النيابة أو المحكمة عند الفصل في الدعوى بغير ما تقدم في تحديد أو تقدير سن الطفل خطأ في تطبيق القانون .
التـدابير :
• نصت المادة ( 101 ) من قانون الطفل على هذه التدابير على سبيل الحصر .
• فيما عدا المصادرة وإغلاق المحال لا يحكم على الطفل الذي لم يجاوز سنه خمس عشره سنه إذا ارتكب جريمة بأية عقوبة أو تدبير منصوص عليه في قانون آخر .
• يُحكم على هذا الطفل بأحد التدابير الآتية .
1- التوبيخ
وهو توجيه المحكمة اللوم والتأنيب إلى الطفل على ما صدر منه ، وتحذيره من العودة إلى مثل ما وقع فيه مستقبلا .
2- التسليم
يُسلم الطفل إلى :
( أ ) أحد أبويه :
والتدبير في هذا المقام في حقيقته ليس موجهاً إلى الطفل في ذاته ، وإنما إنذار قصد به الشارع أن يحض ولي أمر الطفل على أداء كافه واجباته الطبيعية والقانونية في حفظ الطفل ومراقبته وتقويمه .
( ب ) من له الولاية أو الوصاية عليه .
( ج ) شخص مؤتمن أو أسره موثوق بها .
3- الإلحاق بالتدريب والتأهيل
لابد من تحديد مدة هذا التدبير في الحكم الصادر به لمدة لا تزيد علي ثلاث سنوات عملاً بالمادة ( 104 ) .
4- الإلزام بواجبات معينه
لابد من تحديد مده هذا التدبير في الحكم الصادر به لمده لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات عملا بالمادة ( 105 ) .
5- الاختبار القضائي :
ويكون بوضع الطفل في بيئته الطبيعية تحت التوجيه والإشراف مع قيامه بالواجبات التي تحددها المحكمة والتي يقترحها المراقب الاجتماعي (1) .
—————-
(1) تحديد مدة الاختبار القضائي ، موجه إلى سلطة التنفيذ لا الحكم وهي التي تحدد وقت انقضائه متى تيقنت أن التدبير استوفى الغرض منه .
التدبير لا يقاس بجسامة الجريمة أو درجة مسئولية مرتكبها ، وإنما بمدى الخطورة التي تهدد الطفل وقدر حاجته إلى التأهيل وإعادة اندماجه في السياق الطبيعي للمجتمع .
6- العمل للمنفعة العامة بما لا يضر بصحة الطفل أو نفسيته ، وتحدد اللائحة التنفيذية لقانون الطفل أنواع هذا العمل وضوابطها .
7- الإيداع في أحد المستشفيات المتخصصة
لا تحدد المحكمة مدة الإيداع في الحكم .
8- الإيداع في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية :
بالنسبة للأطفال غير المعاقين :
يتم الإيداع في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأطفال التابعة للوزارة المختصة بالشئون الاجتماعية أو المعترف بها منها .
بالنسبة للأطفال المعاقين :
يتم الإيداع في معاهد تتناسب مع تأهيلهم في هذا الخصوص .
{ لا يحكم على الطفل – الذي لم يجاوز 15 سنه – إلا بتدبير واحد مناسب إذا ارتكب الطفل جريمتين أو أكثر ، أو إذا ظهر بعـد الحكـم بالتدبير أن الطفـل أرتكـب جريمة أخـرى سابقـة أو لاحقه على ذلك الحكم ( م / 109 ) } .
أولا : الجهات المختصة بحماية الطفولة ( م / 97 )
اللجنة العامة اللجنة الفرعية إدارة نجده الطفل
( أ ) : اللجنة العامة لحماية الطفولة :
تشكيلها :
- تشكل اللجنة العامة لحماية الطفولة بكـل محافظة بقرار من المحافظ وبرئاسته .
- تضم اللجنة العامة في عضويتها مديري مديريات الأمن والشئون الاجتماعية والتعليم والصحة وممثل عن مؤسسات المجتمع المدني المعنية بشئون الطفولة ، ومن يـري المحافظ الاستعانة به .
اختصاصاتها :
- رسم السياسة العامة لحماية الطفولة في المحافظة ، ومتابعة تنفيذ هذه السياسة .
- اتخاذ الإجراءات القانونية في الشكاوى التي عجزت اللجنة الفرعية عن إزالة أسبابها .
- تشكيل اللجنة الفرعية لحماية الطفولة .
( ب ) اللجنة الفرعية لحماية الطفولة :

تشكيلها :

 - تشكل اللجنة الفرعية لحماية الطفولة في دائـرة كـل قسـم أو مركز شرطة بقرار من اللجنة العامة لحماية الطفولة بالمحافظة ، بمعنى أن اللجنة الفرعية تتعدد بتعدد أقسام الشرطة بالمدينة الواحدة .
- تضم اللجنة الفرعية عناصر أمنية واجتماعية ونفسية وطبية وتعليمية .
- يجوز أن تضم اللجنة بين أعضائها ممثلاً أو أكثر لمؤسسات المجتمع المدني المعنية بشئون الطفولة .
- لا يقل عدد أعضائها عن خمسة ولا يجاوز سبعة بما فيهم رئيس اللجنة .
اختصاصاتها :
- رصد جميع حالات تعرض الطفل للخطر ، والتدخل الوقائي والعلاجي اللازم لجميع هذه الحالات .
- تلقي الشكاوى عن حالات تعرض الطفل للخطر ، وفحصها بعد التحقق من جديتها ، والعمل علي إزالة أسبابها ، ويكون لها في إطار مباشرة هذه الاختصاص ما يلي : ( المادة 99 )
(1) استدعاء الطفل أو أبويه أو متولي أمره أو المسئول عنه والاستماع إلي أقوالهم حول وقائع الشكوى .
(2) إذا عجزت عن إزالة أسباب الشكوى رفعت تقريراً بالواقعة وما تم فيها من إجراءات إلي اللجنة العامة لحماية الطفولة بالمحافظة ، لتتخذ ما يلزم من إجراءات قانونية .
- متابعة كل ما يتخذ من إجراءات في شأن حالات تعرض الطفل للخطر .
- متابعة تنفيذ التدابير المتخذة في شأن الطفل ، ولها أن توصي ، عند الاقتضاء ، بإعادة النظر في هذه التدابير ، وتبديلها أو وقفها بما يحقق قدر الإمكان إبقاء الطفل في محيطه العائلي ، وعدم فصله عنه إلا كملاذ أخير ، ولأقصر فترة زمنية ممكنة ، وإعادته إليه في أقرب وقت . ( المادة 99 مكرراً " أ " )
- اتخاذ التدابير والإجراءات المنصوص عليها في المادة ( 99 مكرراً ) من قانون الطفل وهي :
(1) إبقاء الطفل في عائلته مع التزام الأبوين باتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع الخطر المحدق به ، وذلك في آجال محددة ورهن رقابة دورية من لجنة حماية الطفولة .
(2) إبقاء الطفل في عائلته مع تنظيم طرق التدخل الاجتماعي من الجهة المعنية بتقديم الخدمات الاجتماعية والتربوية والصحية اللازمة للطفل وعائلته ومساعدتها .
(3) إبقاء الطفل في عائلته مع أخذ الاحتياطات اللازمة لمنع كل اتصال بينه وبين الأشخاص الذين من شأنهـم أن يتسببوا له فيمـا يهدد صحته أو سلامته البدنية أو المعنوية .
(4) التوصية لدي محكمة الطفل المختصة بإيداع الطفل مؤقتاً لحين زوال الخطر عنه لدي عائلة أو هيئة أو مؤسسة اجتماعية أو تربوية أخري وعنـد الاقتضـاء بمؤسسة صحية أو علاجية وذلك طبقاً للإجراءات المقررة قانوناً
(5) التوصية لدي محكمة الطفل المختصة باتخاذ التدابير العاجلة اللازمة لوضع الطفل في إحدى مؤسسات الاستقبال أو إعـادة التأهيـل أو المؤسسات العلاجية أو لدي عائلـة مؤتمنة أو هيئـة أو مؤسسة اجتماعية أو تعليمية ملائمة للمدة اللازمة لزوال الخطر عنه ، وذلك في حالات تعـرض الطفـل للخطـر أو إهماله من قبل الأبوين أو متولي أمره .
(6) وللجنة ، عند الاقتضاء ، أن ترفع الأمر إلي محكمة الأسرة للنظر في إلزام المسئول عن الطفل بنفقة وقتية ، ويكون قرار المحكمة في ذلك واجـب التنفيذ ولا يوقفه الطعن فيه .
( ج ) الإدارة العامة لنجدة الطفل :
مقرها :
- مقرها المجلس القومي للطفولة والأمومة بالقاهرة .
تشكيلها :
- تضم في عضويتها ممثلين لوزارات العدل والداخلية والتضامن الاجتماعي والتنمية المحلية يختارهم الوزراء المختصون ، وممثلين لمؤسسات المجتمع المدني يختارهم الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة ، ومن يري الأمين العام الاستعانة بهم .
اختصاصاتها :
- تلقي الشكاوى من الأطفال والبالغين ومعالجتها بما يحقق سرعة إنقاذ الطفل من كل عنف أو خطر أو إهمال .
- طلب التحقيق فيما يرد إليها من بلاغات ، ومتابعة نتائج التحقيقات ، وإرسال تقارير بما يتكشف لها إلي جهات الاختصاص .
+ حالات الخطر المحدق :
- يعتبر خطراً محدقاً كل عمل ايجابي أو سلبي يهدد حيـاة الطفل أو سلامتـه البدنية أو المعنوية علي نحو لا يمكن تلافيه بمرور الوقت .
- في حالات الخطر المحدق تقوم الإدارة العامة لنجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة أو لجنة حماية الطفل أيهما أقرب باتخاذ ما يلزم من إجراءات عاجلة لإخراج الطفل من المكان الذي يتعرض فيه للخطر ونقله إلي مكان آمن بما في ذلك الاستعانة برجال السلطة عند الاقتضاء .
نصت المادة ( 45 ) من قانون الإجراءات الجنائية علي أنه " لا يجوز لرجال السلطة الدخول في أي محل مسكون إلا في الأحوال المبينة في القانون ، أو في حالة طلب المساعدة من الداخل ، أو في حالة الحريق أو الغرق أو ما شابه ذلك (1) .
_______________
(1) ومن المقرر أن دخول المنازل - وإن كان محظوراً علي رجال السلطة العامة في غير الأحوال المبينة في القانون ، وفي غير حالة طلب المساعدة من الداخل ، وحالتي الغرق والحريق - إلا أن هذه الأحوال الأخيرة لم ترد علي سبيل الحصر فـي المادة (45) من قانون الإجراءات الجنائية ، بل أضاف النص إليها ما شابهها من الأحوال التي يكون أساسها قيام حالة الضرورة .
دخول المنازل في هذه الأحوال مجرد عمل مادي اقتضته حالة الضرورة ، وهو إجراء مشروع باعتبار أن القانون قد صرح به .
ثانيا : حالات تعرض الطفل للخطر والإجراءات التي تتخذ بشأنها
( أ ) : حالات تعرض الطفل للخطر ( م / 96 )
يعُد الطفل معرضاً للخطر ، إذا وجد في حالة تهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها له ، وذلك في أي من الأحوال الآتية : -
1- إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر .
2- إذا كانت ظروف تربيته في الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها من شأنها أن تعرضـه للخطـر أو كـان معرضاً للإهمال أو للإسـاءة أو العنـف أو الاستغلال أو التشرد .
3- إذا حرم الطفل ، بغير مسوغ ، من حقه ولو بصفة جزئية في حضانة أو رؤية أحد والديه أو من له الحق في ذلك .
4- إذا تخلي عنه الملتزم بالإنفاق عليه أو تعـرض لفقـد والديه أو أحدهما أو تخليهما أو متولي أمره عن المسئولية قبله .
5- إذا حرم الطفل من التعليم الأساسي أو تعرض مستقبله التعليمي للخطر .
6- إذا تعرض داخل الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها للتحريض علي العنف أو الأعمـال المنافية للآداب أو الأعمـال الإباحيـة أو الاستغـلال التجاري أو التحرش أو الاستغلال الجنسي أو الاستعمال غير المشروع للكحوليات أو المواد المخدرة المؤثرة علي الحالة العقلية .
7- إذ وجد الطفل متسولاً ، ويعد من أعمال التسول عرض سلـع أو خدمـات تافهة أو القيام بألعاب بهلوانية وغير ذلك مما لا يصلح مورداً جدياً للعيش (1)
_________________
(1) والتسول في اللغة هو من يتكفف الناس فيمد كفه يسألهم الكفاف من الرزق والعون وعرفته المادة الأولى من القانون رقم 49 لسنة 1933 بشان التسول هو من وجد متسولا في الطريق العام أو في المحال العامة ولو ادعى أو تظاهر بأداء خدمته للغير أو عرض ألعاب أو بيع أي شيء .
يشترط للعقاب على التسول أن يكون مقصودا لذاته ظاهرا أو مستترا .
في ضوء نص المادة 96 من قانون الطفل ( وهو قانون خاص ) :
- يعاقب البالغ 1 يوم 18 سنة إذا وجد متسولا في الطريق العام أو في المحال العامة وفقا لأحكام قانون التسول سالفة الذكر
- لا محل للعقاب إذا وقع التسول من طفل لم يجاوز 18 سنة ولكن واقعة تسوله هذا تعد إحدى حالات التعرض للخطر التي توجب اتخاذ الإجراءات والتدابير المقررة في هذا الشأن .
8- إذا مارس جمع أعقاب السجائر أو غيرها من الفضلات والمهملات (1)
9- إذا لم يكن له محل إقامة مستقر أو كان يبيت عادة في الطرقات أو في أماكن أخري غير معدة للإقامة أو المبيت .
10- إذا خالط المنحرفين أو المشتبه فيهم أو الذين اشتهر عنهم سوء السيرة .
11- إذا كان سيئ السلوك ومارقا من سلطه أبيه أو وليه أو وصيه أو متولي أمره أو من سلطة أمه في حاله وفاه وليه أو غيابه أو عدم أهليته .
ولا يجوز في هذه الحالة اتخاذ أي إجراء قبل الطفل ، ولو كان من إجراءات الاستدلال ، إلا بنـاء علـى شكوى من أبيه أو وليه أو وصيه أو أمه أو متولي أمره بحسب للأحوال.
12- إذا لم يكن للطفل وسيله مشروعه للتعيش ولا عائل مؤتمن (2)
13- إذا كان مصاباً بمرض بدني أو عقلي أو نفسي أو ضعف عقلي وذلك علي نحو يؤثر في قدرته علي الإدراك أو الاختيار بحيث يُخشى من هذا المرض أو الضعف علي سلامته أو سلامه الغير . (3)
———————-
(1) جمع أعقاب السجائر جريمة بمقتضى القانون رقم 74 لسنة 1933 المعدل بالقانون رقم 79 للسنة 1944 ويبين ذلك القانون عناصر الجريمة فغن لم تتوافر تلك العناصر نكون بصدد إحدى حالات التعرض للخطر .
(2) عدم وجود وسيله مشروعه للتعيش : هو التشرد بعينه المقصود بنص المادة الأولى من القانون رقم 98 لسنة 1945 بشأن التشرد والذي يلزم لقيامه :
1- انتفاء كل مورد مالي للطفل
2- قعوده عن العمل أو احترافه عملا غير مشروع .
مؤدى نص المادة الرابعة من قانون التشرد سالف الذكر الآتي :
- يعاقب البالغ ( 1 يوم 18 سنة ) إذا وجد متشرداً وفقا لأحكام قانون التشرد سالف الذكر .
لا تسرى أحكام التشرد على الطفل الذي لم يبلغ ( 18 سنة ) لأن تشرد الطفل في هذه السن لا يأتي إلا عند انقطاع سبل الاتصال بوالديه أو بالحياة العائلية ، ولكن واقعة تشرده هنا تعد إحدى حالات التعرض للخطر التي توجب اتخاذ الإجراءات الآتي بيانها فيما بعد.
(3) ويشترط لتحقيق هذه الحالة :
- تعرض الطفل لمرض بدني أو عقلي أو نفسي أو ضعف عقلي .
- أن يؤثر هذا المرض أو الضعف العقلي علي القدرة على الإدراك أو الاختيار كليا أو جزئياً
- أن يخشى من هذا المرض أو الضعف على سلامة الطفل أو سلامه الغير .
14-إذا كان الطفل دون سن السابعة وصدرت منه واقعة تشكل جناية أو جنحة .
• جنحة تعريض طفل للخطر :
تنص الفقرة الأخيرة من المادة ( 96 ) من قانون الطفل علي أنه : " وفيما عدا الحالات المنصوص عليهـا فـي البنديـن ( 3 ، 4 ) ، يعاقب كل من عرض طفلا لإحدى حالات الخطر بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عـن ألفي جنيـه ولا تجـاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين " .
( ب ) : الإجراءات التي تتخذ بشأن حالات تعرض الطفل للخطر ( م /98 )
1 - إذا وجد الطفل في إحدى حالات التـعرض للخطـر المنصـوص عليها في البندين (1) و(2) و البنود من (5) إلي (14) من المادة ( 96 ) من قانون الطفل .
• تتولي جهة الضبط عرض أمر الطفل علي اللجنة الفرعية لحماية الطفولة باعتبارها المختصة بذلك ، والتي يكون لها أن تتخذ ما تراه من الإجراءات الآتية :
أ - أن تتخـذ أحـد التدابير والإجـراءات المخولة لهـا والمنصوص عليها في المادة ( 99 مكرراً ) من قانون الطفل .
ب - أن تطلب – عند الاقتضاء – من نيابة الطفل إنذار متولي أمر الطفل كتابة لتلافي أسباب تعرضه للخطر .
• إذا حررت جهة الضبط محضراً عن حالة تعرض الطفل للخطر وعرضته علي نيابة الطفل مباشرة ، دون عرض أمر الطفل علي اللجنة الفرعية لحماية الطفل ، فيجب علي النيابة مراعاة ما يلي :
- إرسال صورة ضوئية من المحضر – معتمده بخاتم النيابة – إلي اللجنة الفرعية لحماية الطفولة لاتخاذ الإجراءات المخولة لها في هذا الشأن .
- قيد المحضر بدفتر الشكاوى الإدارية وحفظه إدارياً ، وإذا انطوى علي جريمة تعريض طفل للخطر المنصوص عليها في المادة ( 96 ) من قانون الطفل ، يتم قيده برقم جنحة ، والتصرف فيه علي هذا الأساس .
• أما إذا تبين للنيابة العامة من خلال إجراءات التحقيق التي تباشرهـا في جناية أو جنحة وجود الطفل – سواء كان هذا الطفل هو المجني عليـه ، أو الشاهـد علـي الواقعة ، أو متهماً فيها بصفته فاعلاً أصلياً أو شريكاً فيها – في إحدى حالات التعرض للخطر المشار إليها سلفاً ، فيجب المبادرة إلي إخطار اللجنة الفرعية لحماية الطفولة بمذكرة بملخص الواقعة وما أسفرت عنه المرحلة التي قطعها التحقيق ، لكي تكون تلك اللجنة علي بينه من أمر الطفل وتتخذ ما تراه لازماً في هذا الشأن ، علي أن ترسل النيابة إلي تلك اللجنة بياناً بالتصرف النهائي في القضية لاتخاذ شؤونها المقررة قانوناً في هذا الصدد.
• إذا طلبت اللجنة الفرعية لحماية الطفولة من نيابة الطفل إنذار متولي أمر الطفل كتابة لتلافي أسباب تعرضه للخطر ، يراعي ما يلي :
- يقوم عضو النيابة بدراسة الأوراق الواردة في هذا الشأن من اللجنة الفرعية لحماية الطفولة للوقوف علي مدي توافر حالة تعرض الطفل للخطر فيها ، وقيدها بدفتر الشكاوى الإدارية .
- يُحـرر عضـو النيابـة – إذا توافرت حالة التعرض للخطر – الإنـذار علـي النمـوذج المعُـد لـذلك ( نموذج رقم " 20 " نيابة عامة ) ، والتوقيع عليه ، مع مراعاة الدقة في وصف حالة تعرض الطفل للخطر .
- يتولى كاتب النيابة المختص قيد الإنذار بدفتر حصر الإنذارات المنصوص عليه في المادة ( 338 مكرراً "1" ) من التعليمات القضائية للنيابات ، وتحرير بيانات ثلاث صور من الإنذار ، وعرضها علي عضو النيابة لمراجعتها علي الأصل ، والتوقيع عليها ، وبصمها والأصل بخاتم النيابة .
- يُسلم أصل الإنذار وصورة منه إلي قلم المحضرين ، لإعلان متولي أمر الطفل بالإنذار ، وتسليمه صورة الإنذار بعد الحصول علي توقيعه علي الأصل بالاستلام ، وذلك كله وفقاً للقواعد المقررة في قانون المرافعات .
- تُرسل الصورة الثانية من الإنذار إلي اللجنة الفرعية لحماية الطفولة ، ويتم الاحتفاظ بالصورة الثالثة بملف الشكوى بالنيابة .
- يقوم عضو النيابة بحفظ الأوراق بدفتر الشكاوى الإدارية ، مادة : ( حالة تعرض طفل للخطر ) ، ما لم تشتمل علي جريمة تعريض طفل للخطر المنصوص عليها في المادة ( 96 ) من قانون الطفل ، فيتم قيدها برقم جنحة ، والتصرف فيه علي هذا الأساس .
- يتابع كاتب النيابة إعادة اصل الإنذار إلي النيابة بعد إعلان متولي أمر الطفل به ، ويرفقه بملف الشكوى بالنيابة بعد مراجعته علي الصورة المحفوظة بذات الملف .
- لا يتم توجيه الإنذار المشار إليه إلا بناء علي طلب اللجنة الفرعية لحماية الطفولة
- إذا اعترض المتولي أمر الطفل علي ذلك الإنذار ، يتم استخراج الشكوى من الحفظ ، وعرضها علي محكمة الطفل لنظر الاعتراض والفصل فيه وفقاً للإجـراءات المقررة للاعتراض علي الأوامر الجنائية ، ويكون الحكم فيه نهائياً .
2 - إذا وجد الطفل في إحدى حالات التعرض للخطر المشار إليها في البند السابق ، بعد صيرورة الإنذار نهائياً (1) ، تقوم جهة الضبط بعرض أمره علي اللجنة الفرعية ، التي يكون لها أن تتخذ ما تراه من الإجراءات الآتية :
————
(1) إذا أنذر ولى الأمر عند تعرض الطفل للخطر ، يجوز له الاعتراض على هذا الإنذار أمام محكمه الطفل خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه بالإنذار ، وتتبع في نظر الاعتراض والفصل فيه الإجراءات المقررة للاعتراض علي الأوامر الجنائية .
ويكون الإنذار نهائيا في الأحوال الآتية :-
• إذا لم يحصل الاعتراض في الميعاد .
• إذا لم يحضر المعترض في الجلسة المحددة لنظر الاعتراض .
• إذا قضت محكمة الطفل بعدم قبوله شكلا .
• إذا قضت محكمة الطفل برفضه موضوعا .
- أن تتخذ أحد التدابير والإجراءات المخولة لها والمنصوص عليها في المادة (99مكررا ) من قانون الطفل .
- أن تطلب من نيابة الطفل إنذار متولي أمر الطفل كتابه لمرة ثانية لتلافي أسباب تعرضه للخطر .
- أن تطلب من نيابة الطفل عرض الأمر علي محكمة الطفل التي تتخذ في شأنه أحد التدابير المنصوص عليها في المادة ( 101 ) من قانون الطفل ، مع مراعاة أن الطفل الذي لم يتجاوز السابعة من عمره لا يتخذ في شأنـه إلا تدبيرا التسليم أو الإيداع في إحدى المستشفيات المتخصصة .
• إذا حررت جهة الضبط محضراً عن حالة تعرض الطفل للخطر بعد صيرورة الإنذار نهائياً ، وعرضته علي نيابة الطفل مباشرة دون عرض أمر الطفل علي اللجنة الفرعية لحماية الطفولة ، أو إذا تبين للنيابة من خلال إجراءات التحقيق التي تباشرها في جناية أو جنحة وجود الطفل في إحدى هذه الحالات ، فيجب إتباع الإجراءات المشار إليها في البند رقم ( 1 ) .
3 - إذا وجد الطفل في إحدى حالتي التعرض للخطر المنصوص عليهما في البنديـن (3) و(4) من المادة ( 96 ) من قانون الطفل ، وهما ( علي التوالي ) :
- إذا حرم الطفل ، بغير مسوغ ، من حقه ولو بصفة جزئية من حضانة أو رؤية أحد والديه أو من له الحق في ذلك . ( بند 3 )
- إذا تخلي عنه الملتزم بالإنفـاق عليه أو تعرض لفقد والديه أو أحداهما أو تخليهما أو متولي أمره عن المسئولية قبله . ( بند 4 )
• تقوم جهة الضبط بعرض أمر الطفل علي اللجنة الفرعية التي يكون لها أن تتخذ ما تراه من الإجراءات الآتية :
- أن تتخذ التدبير أو الإجراء المناسب من التدابير والإجراءات المنصوص عليها في المادة ( 99 مكرراً ) من قانون الطفل ، ويلاحظ في هذا الشأن أن الإجراء المنصوص عليه في البند ( 6 ) من المادة ( 99 مكرراً ) يعد إجراء مناسباً لمعالجة حالة تعرض الطفل للخطر المنصوص عليها في البند ( 4 ) .
- إذا رأت اللجنة الفرعية أن حالة تعرض الطفل للخطر تتطلب اتخاذ إجراءات قانونية معينة رفعت تقريراً بالواقعة وما تم فيها من إجراءات إلي اللجنة العامة لحماية الطفولة ، ويراعي أن القانون رقم ( 1 ) لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية يعالج الحالتين المبينتين بالبندين ( 3 ، 4 ) المشار إليهما .
• إذا حررت جهة الضبط محضراً عن إحدى حالتي تعرض الطفل للخطر سالفتي البيان ، وعرضته علي نيابة الطفل مباشرة دون عرض أمر الطفل علي اللجنة الفرعية لحماية الطفـولة ، أو إذا تبين للنيابـة مـن خـلال إجـراءات التحقيق التي تباشرها في جناية أو جنحة وجود الطفل في إحـدى هاتين الحالتين ، فيجب إرسال صورة من المحضر أو إخطار اللجنة الفرعية لحماية الطفولة بذلك علي النحو السالف الإشارة إليه في البند رقم ( 1 ) .
إجراءات التحقيق :
( أ ) معاملة الطفل الشاهد
• يجب تحليف الطفل الذي بلغ ( 14 سنه ) اليمين قبل سماع شهادته .
• يجوز سماع شهادة الطفل الذي لم يبلغ ( 14 سنه ) بدون حلف يمين على سبيل الاستدلال
• مناط التكليف بأداء الشهادة هو القدرة علي تحملها ، لا ينفى عن الأقوال التي يدلي بها الشخص بغير حلف أنها شهادة .
• العبرة في سن الشاهد في صدد حلفه اليمين بوقت أداء الشهادة .
• يكون للأطفال المجني عليهم والأطفال الشهود في جميع مراحل الضبط والتحقيق والمحاكمة والتنفيذ الحق في الاستماع إليهم وفي المعاملة بكرامة وإشفاق ، مع الاحترام الكامل لسلامتهم البدنية والنفسية والأخلاقية ، والحق في الحماية والمساعدة الصحية والاجتماعية والقانونية ، وإعادة الدمج في المجتمع ، وفي هذا الشأن يراعي الاسترشاد بالمبادئ التوجيهية في شأن العدالة في الأمور المتعلقة بالأطفال ضحايا الجريمة .
( المادة 116 مكرراً ” د ” )
( ب ) معاملة الطفل المتهم
1- الطفل الذي لم يجاوز ( 12 سنة ) { من عمر 1 يوم إلى … يوم – 12 سنة }
- تمتنع المسئولية الجنائية علـي الطفـل في هذا السن لانتفاء التمييز لديه ، ومن ثم لا يجوز استجوابه بالمعنى المقصود بالاستجواب في ضوء أحكام قانون الإجراءات الجنائية (1) لعدم قدرته على أدراك ماهية الأفعال وآثارها .
( المادة 94 )
- لكن يجوز سماع أقواله أو مناقشته في الواقعة وأدلتها وفي ظروفها وملابساتها ، وذلك في صورة أسئلة يتولى الرد عليها أو إثبات مضمون أقواله بمحضر التحقيقات بحسب قدراته وإدراكه العام ، وفقاً للمعايير الدولية التي قبلتها مصر .
- لا يجوز حبسه احتياطياً أو اتخاذ أي من التدابير البديلة للحبس الاحتياطي (2) .
————-
(1) ومن المقرر أن الاستجواب بأنه ” مناقشة المتهم مناقشة تفصيلية في أمور التهمة وأحوالها وظروفها ومجابهته بما قام عليه من الأدلة ومناقشته في أجوبته مناقشة يراد بها استخلاص الحقيقة التي يكون كاتما لها ” ، وعرفته كذلك بأنه ” مجابهة المتهم بالأدلة المختلفة قبله ، ومناقشته مناقشة تفصيلية كيما يفندها إن كان منكرا للتهمة أو يعترف بها إذا شاء الاعتراف “.
(2) التدابير البديلة للحبس الاحتياطي المنصوص عليها في المادة ( 201 ) من قانون الإجراءات الجنائية هي :
- إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه .
- إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة .
- حظر ارتياد المتهم أماكن محددة .
- ولا يجوز إيداعه إحدى دور الملاحظة إعمالاً لنص المادة ( 119 ) من قانون الطفل لأنه إجراء تحفظي بديل للحبس الاحتياطي .
- ولا يجوز الإفراج عنه بضمان مالي أو بعد التأكد من محل إقامته .
- ولكن يتم تسليمه إلى أحد والديه أو لمن له الولاية عليه للمحافظة عليه وتقديمه عند كل طلب لأن ذلك الإجراء غير متعلق بأحكام المسئولية .
2- الطفل الذي جاوز ( 12 سنة ) ولم يجاوز ( 15 سنه ) {من عمر 1 يوم 12 سنة إلى … يوم - 15 سنة }
- يجوز استجوابه .
- ولا يجوز حبسه احتياطياً .
- ولكن يجوز للنيابة – إن استدعت ظروف التحقيق – أن تأمر بإيداع الطفل إحدى دور الملاحظة وتقديمه عند كل طلب لمده لا تزيد على أسبوع … فإن رأت مد هذه المدة يجب عليها عرض الأوراق على محكمة الطفل (1) قبل انتهاء المدة المذكورة لتأمر بمدها وفقا لقواعد الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية والمشار إليها في الكتاب الدوري الصـادر من النائب العام برقم ( 10 ) لسنة 2006 والكتاب الدوري رقم ( 27 ) لسنة 2007 .
————-
(3) تشكل محكمة الطفل : من ثلاثة قضاة + خبيران من الأخصائيين أحدهما علي الأقل من النساء .
تشكل المحكمة الاستئنافية: من ثلاثة قضاة . اثنان منهم علي الأقل بدرجة رئيس محكمة + خبيران من الأخصائيين أحدهما علي الأقل من النساء .
ليس وجوبياً حضور الخبيرين إجراءات نظر محكمة الطفل مد مدة إيداع الطفل دار الملاحظة ، وحضورهما لا يبطل الإجراءات، بل قد يكون ذلك أنجع لضمان تحقيق المصلحة الفضلي للطفل .
- ويجوز للنيابة - بدلا من أمر الإيداع المشار إليه – أن تأمر بتسليم الطفل إلى أحد والديه أو لمن له الولاية عليه للمحافظة عليه وتقديمه عند كل طلب .
3- الطفل الذي جاوز ( 15 سنة ولم يجاوز ( 18 سنة ) { من عمر 1 يوم 15 سنة إلي … يوم – 18 سنة }
- يجوز استجوابه .
- يخضع حبسه احتياطيا للإجراءات المعتادة .
- لا يجوز احتجاز الأطفال أو حبسهم أو سجنهم مع غيرهم من البالغين في مكان واحد ، ويراعي في تنفيذ الاحتجاز تصنيف الأطفال بحسب السن والجنس ونوع الجريمة . ( المادة 112 )
• جريمة حبس أو حجز الطفل مع بالغ :
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد علي سنتين وبغرامـة لا تقـل عـن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة ألاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة احتجز أو حبس أو سجن طفلاً مع بالغ أو أكثر في مكان واحد .
( المادة 112 )
• تعزيز حق الدفاع :
- يجب أن يكون للطفل في مواد الجنايات وفي مواد الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوباً محام يدافع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة ، فإذا لم يكن قد اختار محامياً تولت النيابـة العامة أو المحكمة ندبه ، وذلك طبقاً للقواعد المقررة في قانون الإجراءات الجنائية . ( المادة 125 )
- وسع المشرع من مجال حق الطفل في أن يكون له محامياً يدافع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة فجعل هذا الحق شاملاً للجنح المعاقب عليها بالحبس وجوباً بعد أن كان مقصوراً علي الجنايات فقط .
- يراعي عند ندب محام للدفاع عن الطفل ما تضمنه الكتاب الدوري رقم ( 11 ) لسنة 2006 بشـأن تعزيـز حـق الدفاع ، وأيضاً ما تضمنه الكتاب الدوري رقم ( 34 ) لسنة 2007 بشأن تقدير أتعاب المحامين المنتدبين وصرفها .
• حظر نشر معلومات عن الطفل :
- يحظر نشر أو إذاعة – بأحد أجهـزة الإعلام – أي معلومات أو بيانات أو رسوم أو صور تتعلق بهوية الطفل حال عرض أمره علي الجهات المعنية بالأطفال المعرضين للخطر أو المخالفين للقانون ، وذلك حماية للطفولة من التشهير بها ، والمحافظة علي مشاعرها .
- يعاقب من يخالف ذلك بالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه ، وذلك مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر .
( المادة 166 مكرراً ” ب ” )

التصرف في القضايا الجنائية :

إذا حدثت من الطفل واقعة تشكل جريمة
يجب على عضو النيابة مراعاة ما يلي :-
( 1 ) الطفل الذي لم يجاوز السابعة من عمره { من عمر 1 يوم إلي … يوم - 7 سنة }
في المخالفات والجنح والجنايات :-
- تضمين القيد المادة ( 95 ) فقط من قانون الطفل رقم ( 12 ) لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم ( 126 ) لسنة 2008 .
- حفظ الأوراق أو الأمر فيها بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ( حسب الأحوال ) لامتناع المسئولية الجنائيـة ( المادة 94/1) و ( المادة 805 / 3 / أ ) من التعليمات القضائية للنيابات ) .
- إذا ثبت ارتكاب الطفل لجناية أو جنحة فإن ذلك يُعد إحدى حالات التعرض للخطر المنصوص عليها في البند ( 14 ) من المادة ( 96 ) من قانون الطفل ، ويراعي في ذلك إعمال الإجراءات المنصوص عليها قانوناً في شأن حالات تعرض الطفل للخطر والسابق الإشارة إليها .
- إذا ثبت ارتكاب الطفل لمخالفة فإن ذلك لا يُعد من حالات التعرض للخطر وتقف الإجراءات عند حفظ الأوراق .
( 2 ) الطفل الذي جاوز السابعة ولم يجاوز الثانية عشرة سنة ( من 1 يوم 7 سنة إلى …. يوم - 12 سنة )
في المخالفات والجنح والجنايات :-
- تضمن القيد المادتين ( 95 ، 101 ) من قانون الطفل المعدل بالقانون رقم ( 126 ) لسنة 2008.
- حفظ الأوراق أو الأمر فيها بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ( حسب الأحوال ) لامتناع المسئولية الجنائية ( المادة 94 / 1 ) و ( المادة 805 / 3 / أ ) من التعليمات القضائية للنيابات ) .
• عرض الأوراق علي محكمة الطفل - في الجنايات والجنح فقط - للنظر في أمر الطفل باعتباره محلاً للحماية في ضوء الواقعة موضوع الجناية أو الجنحة التي ارتكبها لا باعتباره مرتكباً لجريمة ، حيث يكون للمحكمة أن تحكم بأحد التدابير المنصـوص عليها فـي البنـود ( 1 ، 2 ، 7 ، 8 ) من المادة ( 101 ) من قانون الطفل وهي :
- التوبيخ
- التسليم
- الإيداع في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية :
- الإيداع في أحد المستشفيات المتخصصة
- ويراعي أن الطفل في هذه المرحلة إذا ارتكب جناية أو جنحة لا يعُد معرضاً للخطر كما هو الحال في المرحلة السابقة .
- قاعدة القانون الأصلح للمتهم :
يراعي تطبيق قاعدة القانون الأصلح للمتهم المنصوص عليها في المادة الخامسة من قانون العقوبات ، علي الجرائم التي ارتكبها الأطفال الذين بلغوا سبع سنوات ولم يتجاوزوا اثنتي عشره سنة ميلادية وقت ارتكاب الجريمة، قبل تاريـخ العمل بأحكام القانون رقم (126) لسنة 2008 وهـو 16/6/2008 ، علي سند من أن القانون الأخير رفع سن امتناع المسئولية الجنائية علي هؤلاء الأطفال من سبع سنوات إلي اثنتي عشره سنة وبذلك يعُد أصلحاً للمتهم ، ومقتضي ذلك يتعين الآتي :
- حفظ المحاضر والقضايا التي تنطوي علي الجرائم - الجنايات والجنح والمخالفات - التي ارتكبها الأطفال المشار إليهم في البند السابق أو التقرير فيها بالأوجه لإقامة الدعوى الجنائية - بحسب الأحوال - لامتناع المسئولية ، مع تسليم الطفل المودع دار الملاحظة بمؤسسة الرعاية الاجتماعية علي ذمة أي من هذه القضايا إلي أحد والديه أو لمن له الولاية أو المحافظة عليه .
- العدول عن قرار إحالة القضايا إلي محكمة الطفل والتي لم يتم إعلان المتهمين فيها ، وحفظها علي النحو السالف بيانه .
- طلب الحكم ببراءة هؤلاء الأطفال في القضايا التي مازالت منظورة أمام المحاكم في أية مرحلة تكون عليها الدعوى .
- عدم تنفيذ التدابير وعقوبات المصادرة وإغلاق المحل المقضي بها علي هؤلاء الأطفال في تلك القضايا ، ووقف ما يجري تنفيذه منها بعد استطلاع رأي المحامى العام للنيابة الكلية .
( 3 ) الطفل الذي جاوز الثانية عشرة ولم يجاوز خمس عشرة سنة ( من 1 يوم 12 سنة إلى - … يوم 15 سنة )
في المخالفات والجنح والجنايات :-
- تضمين القيد المادتين 95 ، 101 من قانون الطفـل المعـدل بالقانون رقم ( 126 ) لسنة 2008.
- تقديم القضية إلى محكمة الطفل - دون غيرها - التي يتعين عليها أن تحكم عند الإدانة بأحد التدابير المنصوص عليها في المادة (101) بالإضافة إلى المصادرة أو إغلاق المحل إن كان لهما محل .
- لا يحكم على الطفل - الذي لم يجاوز 15 سنه - إلا بتدبير واحد مناسب إذا ارتكب الطفل جريمتين أو أكثر ، أو إذا ظهر بعد الحكم بالتدبير أن الطفل أرتكـب جريمة أخـرى سابقـة أو لاحقه على ذلك الحكم . ( المادة 109 )
( 4 ) الطفل الذي جاوز الخامسة عشر ولم يجاوز ثماني عشرة سنة ( من 1 يوم 15 سنة إلى … يوم - 18 سنة )
في المخالفات والجنح :-
- تضمين القيد المادة ( 95 ) من قانـون الطفـل المعـدل بالقانـون رقـم ( 126 ) لسنة 2008.
- تقديم القضية إلى محكمة الطفل التي تطبق - عند الإدانة - العقوبات المقررة وفقا للقواعد العامة ، ويجوز إذا كانت الواقعة جنحة معاقباً عليهـا بالحبس - الوجوبي أو الجوازي - أن تحكم بأحد التدابير المنصوص عليها في البنود ( 5 ، 6 ، 8 ) من المادة ( 101 ) من قانون الطفل وهي :
- الاختبار القضائي .
- العمل للمنفعـة العامة بما لا يضر بصحة الطفل أو نفسيته .
- الإيداع في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية .
• لا تحدد مده التدبير في الحكم ، ويراعي في ذلك نص المادة ( 107 ) من قانون الطفل ، والهدف من ذلك هو إنهاء التدبير وإعادة الطفل إلي أسرته في أقرب فرصة ممكنة .
في الجنايات :-
- تضمين القيد المادتين ( 95 و 111/ 1، 2 ) من قانـون الطفل المعـدل بالقانـون رقـم ( 126 ) لسنة 2008.
- إحالة القضية إلى المحكمة المختصة ( محكمة الطفل أو محكمة الجنايات أو محكمـة أمن الدولة العليا ” طوارئ ” - حسب الأحوال ) التي تطبق عند الإدانة العقوبات الآتية :-
- تستبدل بعقوبة الإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد عقوبة السجن .
- تستبدل بعقوبة السجن عقوبة الحبس مده لا تقل عن ثلاثة شهور ، ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم بعقوبة الحبس أن تحكم علي الطفل بالإيداع في إحـدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية .
• يجوز للمحكمة إعمال المادة ( 17 ) من قانون العقوبات ، على أن يكون التخفيف نزولاً من العقوبات المقررة للجريمة ، وليس من العقوبات المخففة الواردة بقانون الطفل .
ويكون ذلك إذا رأت المحكمة استعمال مزيد من الرأفة مع الطفل ، وأن إعمال المادة (17) المشار إليها في حالات معينة ، يخولها توقيع عقوبة أخف علي الطفل من العقوبة المخففة بمقضي قانون الطفل ، كما هو الحال في الجرائم المعاقب عليها بالسجن المشدد ، يجوز للمحكمة - وفقاً لنص المادة ( 17 ) سالفة الذكر - النزول بالعقوبـة إلي الحبـس الذي لا يقل عن ستة شهور ، في حين أن العقوبة المخففة بمقتضي المادة ( 111 ) من قانون الطفل هي السجن .

اختصاص محكمة الطفل

الأصل هو اختصاص محكمة الطفل دون غيرها بالآتي
(1) النظر في أمر الطفل إذا طلبت اللجنة الفرعية لحماية الطفولة عرض أمر وجوده في إحدى حالات التـعرض للخطـر المنصـوص عليها فـي البندين (1) و(2) والبنود من (5) إلي (14) من المادة ( 96 ) من قانون الطفل بعد صيرورة الإنذار نهائياً علي محكمة الطفل .
(2) النظر في أمر الطفل الذي جاوزت سنه السابعة ولم تجاوز الثانية عشره - الذي تمتنع مسئوليته الجنائية - إذا صدرت منه واقعة تشكل جناية أو جنحة .
(3) النظر في أمر الطفل الذي جاوزت سنة الثانية عشره سنة ولم تجاوز ثماني عشره سنه عند اتهامه في إحدى الجرائم ، سواء أكانت جناية أو جنحة أو مخالفة .
(4) الفصل في الجرائم التي تقع من غير الطفل :
تم تحديد هذه الجرائم على سبيل الحصر في المادة ( 122/1 ) من قانون الطفل وهى :
- جنحة إهمال ولى الأمر في مراقبه الطفل بعد إنذاره وصيرورة الإنذار نهائياً في إحدى حالات التـعرض للخطـر المنصـوص عليها فـي البندين (1) و(2) والبنود من (5) إلي (14) من المادة ( 96 ) من قانون الطفل إذا ترتب عليه تعرض الطفل للخطر بعد ذلك الإنذار . ( المادة 113 )
- جنحة إهمال ولى الأمر في أداء واجباته تجاه الطفل المسلم إليه إذا ترتب عليه ارتكـاب الطفـل جريمـة أو تعرض للخطر في إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة ( 96 ) . ( المادة 114)
- جنحة إخفاء طفل حكم بتسليمه لشخص أوجهه طبقاً لأحكـام قانـون الطفل أو دفعه أو مساعدته على الفرار وذلك عدا الأبويين والأجداد والزوج والزوجة .( المادة 115)
- جنحة تحريض طفل علـي ارتكـاب جنحة أو إعـداده أو مساعدته علي ذلك أو تسهيلها له بأي وجه ولو لم يبلغ مقصده من ذلك . ( المادة 116)
- مخالفه إهمال ولى الأمر في المحافظة على الطفل الذي لم يجاوز 15 سنة والمسلم إليه بدلا من إيداعه إحدى دور الملاحظة أو عدم تقديمه عند كل طلب .( المادة 119 )
الاستثناءان علي اختصاص محكمة الطفل بمحاكمة الطفل
الأول : مقرر ينص المادة 122/2 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996
وهو جواز محاكمه الطفل أمام محكمة الجنايات أو محكمة أمن الدولة العليا بحسب الأحوال ويشرط لذلك :
1- أن تكون الواقعة جناية ……………………………….. ( شرط الجريمة ) .
2- أن يجاوز سن الطفل 15 سنة وقت ارتكاب الجريمة ……….. ( شرط السن ) .
3- أن يساهم الطفل مع بالغ في ارتكاب الجناية ………………. ( شرط المساهمة ) .
4- أن يقتضي الأمر رفع الدعوى الجنائية على البالغ مع الطفل…… ( شرط الاقتضاء ) .
إذا تخلف أي شرط من هذه الشروط ينعقد الاختصاص بمحاكمه الطفل لمحكمه الطفل دون غيرها .
الثاني : مقرر بنص المادة ( 8 مكررا / 1 ) من قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1996
وهو اختصاص القضاء العسكري بالفصل في الجرائم التي تقع من الطفل ( أيا كان سنه ) في حالتين :-
1- أن يكون الطفل من الخاضعين لأحكام قانون الأحكام العسكرية .
2- أن يكون الطفل من الذين تسرى في شأنهم أحكام قانون الأحكام العسكرية إذا وقعت الجريمة مع واحد أو أكثر من الخاضعين لأحكام هذا القانون .
معايير الاختصاص ( م / 123 )
معايير الاختصاص المكاني لمحكمة الطفل :
1- المكان الذي وقعت فيه الجريمة أو توافرت فيه إحدى حالات التعرض للخطر .
2- المكان الذي ضبط فيه الطفل .
3- المكان الذي يقيم فيه الطفل هو أو وليه أو وصيه أو أمه ……. وفى هذا المعيار توسعه للطفل عن البالغ قُصد بها مصلحة الطفل .
• ويجوز للمحكمة - عند الاقتضاء - أن تنعقد في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأطفال التي يودع بها الطفل .
المراقب الاجتماعي
• يصدر باختياره والشروط الواجب توافر ها فيه قرار من الوزير المختص بالشئون الاجتماعية .
• يختص بالاتي :
1 – إنشاء ملف كامل لكل طفل متهم بجناية أو جنحة – قبل التصرف في الدعوى – يتضمن فحصا كاملا لحالته التعليمية والنفسية والعقلية والبدنية والاجتماعية .
ويتحتم على المحكمة أن تناقش المراقب الاجتماعي – قبل الحكم في الدعوى – فيما ورد بتقرير فحص حالة الطفل المرفق بالملف المودع في القضية (1)
—————–
(1) الغرض الذي رمى إليه الشارع من إيجاب مناقشة المحكمة للمراقب الاجتماعي فيما ورد بتقرير فحص حالة الطفل هو إحاطة المحكمة بظروف الطفل من كافة النواحي والعوامل التي دفعته إلى ارتكاب الجريمة ومقترحات إصلاحه ، وذلك حتى تكون على بينة من هذه الظروف ومالها من اثر في تقدير العقب أو في اختيار التدبير الملائم للطفل بغية إصلاحه .
أما في المخالفات فلا يوجب القانون إنشاء الملف المشار إليه .
2 – يتولى الإشراف على تنفيذ التدابير ( التسليم ، الإلحاق بالتدريب المهني ، الإلزام بواجبات معينة ، الاختبار القضائي ) وملاحظة الطفل ، وتقديم التوجيهات له وللقائمين على تربيته .
3 – رفع تقارير عن الطفل الذي يتولى أمره والإشراف عليه .
4 – إبداء الرأي أمام المحكمة بشأن تنفيذ التدبير المقضي به والذي اغفل تنفيذه سنة كاملة .
تحريرا في 10 / 8 / 2008

منازعة تنفيذ في الاحكام الجنائية

قضية رقم 5 لسنة 31 قضائية المحكمة الدستورية العليا "منازعة تنفيذ"

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الثانى من يناير سنة 2011 ، الموافق السابع والعشرين من المحرم سنة 1432 ه .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : ماهر البحيرى وعدلى محمود منصور
ومحمد عبدالقادر عبدالله وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى
ومحمد عبدالعزيز الشناوى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 5 لسنة 31 قضائية " منازعة تنفيذ "
المقامة من
السيد / محمد سيد محمد المصرى
ضد
1 السيد رئيس الجمهورية
2 السيد المستشار وزير العدل
3 السيد المستشار رئيس محكمة النقض
4 السيد المستشار النائب العام
5 السيد المستشار المحامى العام الأول
رئيس مكتب التعاون الدولى وتنفيذ الأحكام ورعاية المسجونين
6 السادة محكمة جنح مستأنف مصر الجديدة
بصفتها محكمة الموضوع ومحكمة نظر الاستشكالات
7 السيد وزير الداخلية
8 السيد اللواء مدير إدارة الانتربول المصرى
الإجراءات
بتاريخ الأول من مارس سنة 2009 ، أودع المدعى صحيفة دعواه الماثلة ، قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ، طالبًا الحكم أصليًا: بالاستمرار فى تنفيذ مقتضى أحكام المحكمة الدستورية العليا الصادرة فى القضايا الدستورية أرقام 13 لسنة 12 قضائية جلسة 2/2/1992 و3 لسنة 10 قضائية جلسة 2/1/1993 و31 لسنة 16 قضائية جلسة 20/5/1995 و25 لسنة 16 قضائية جلسة 3/7/1995 ، والقاضية جميعها " بكون دحض أصل البراءة ممتنعًا بغير الأدلة التى تبلغ قوتها الإقناعية فى مجال ثبوت التهمة – مبلغ الجزم واليقين ، بما لا يدع مجالاً معقولاً لشبهة انتفائها وبشرط أن تكون دلالتها قد استقرت حقيقتها بحكم قضائى استنفد طرق الطعن فيه وصار باتًا .
واحتياطياً : باستخدام ولاية التصدى المخولة للمحكمة الدستورية العليا بمقتضى المادة 27 من قانونها للقضاء بعدم دستورية المواد 448 و460 و469 من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 ، والمادة 41 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، فيما قضت به من وجوب تنفيذ الحكم الجنائى النهائى ، بالرغم من كونه لم يصبح باتًا ، واحتياطيًا أيضاً : باستخدام ولاية التصدى للقضاء بعدم دستورية التعديل الذى لحق بالمادة 336 عقوبات بالقانون رقم 29 لسنة 1982 لعدم عرضه على مجلس الشورى ، وما يترتب على ذلك من آثار من وجوب تنفيذ الحكم النهائى الصادر بجلسة 28/1/2008 ضد المحكوم عليه محمد سيد محمد المصرى فى الجنحة المستأنفة رقم 20169 لسنة 2007 جنح مستأنف شرق القاهرة لحين الفصل فى الطعن الجنائى رقم 17262 لسنة 2 قضائية ، ووقف إجراءات طلب تسلمه من إدارة الإنتربول الإماراتى .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وبجلسة 26/9/2010 تقدم المدعى بمذكرة تضمنت فى صدرها دفعًا بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (50) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، وفى عجزها طلبًا باستخدام ولاية التصدى المنصوص عليها فى المادة 27 من قانون المحكمة للقضاء بعدم دستورية المادة ذاتها فيما لم تنص عليه من أن تفصل المحكمة فى كافة المنازعات ذات الطبيعة الدستورية بما فى ذلك المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها . كما تضمنت تعديلاً للطلب الاحتياطى الوارد فى صحيفة دعواه الماثلة إلى طلب القضاء بتقرير إلغاء نصوص المواد 448 و460 و469 من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 والمادة 41 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض إلغاءً ضمنيًا .
وبجلسة 7/11/2010 قررت المحكمة إصدار حكمها فى الدعوى بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أنه سبق أن أحيل المدعى إلى المحاكمة فى الجنحة رقم 2739 لسنة 2007 جنح مصر الجديدة بتهمة الاستيلاء على مبلغ نقدى بطرق احتيالية ، وبجلسة 25/2/2007 قضت المحكمة غيابياً بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرة آلاف جنيه ، فعارض فى هذا الحكم ، فقضت المحكمة بجلسة 9/9/2007 بتأييد الحكم المعارض فيه والمصاريف ومبلغ 1001 جنيه تعويضًا مدنيًا مؤقتًا ، فطعن المدعى على هذا الحكم بالاستئناف رقم 20169 لسنة 2007 جنح مستأنف شرق القاهرة ، وبجلسة 5/11/2007 قضت المحكمة غيابيًا بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف ، فعارض فيه فقضت المحكمة بجلسة 28/1/2008 باعتبار المعارضة كأن لم تكن ، كما قضت بجلسة 7/4/2008 بعدم جواز المعارضة فى المعارضة . وبتاريخ 23/3/2008 أقام المدعى طعنًا بالنقض على هذا الحكم قُيد برقم 17262 لسنة 2 قضائية ، ولم تحدد له جلسة بعد .
ويبدى المدعى أن تنفيذ الأحكام الجنائية على المتهم يستوجب استقرار حقيقة التهمة المنسوبة إليه بمقتضى حكم قضائى استنفد طرق الطعن فيه وصار باتًا ، وهو ذات التفسير الذى انتهجته المحكمة الدستورية العليا فى العديد من أحكامها التى قضت بأن أصل البراءة يمتد إلى كل فرد سواءً كان متهمًا أم مشتبهًا فيه ، ولا يزحزح الاتهام الجنائى هذا الأصل ، بل يلازم الفرد دومًا سواء فى مرحلة ما قبل المحاكمة أو أثناءها – وعلى امتداد حلقاتها – وإلى أن يفصل فى هذا الاتهام بحكم بات بالإدانة . وذلك على النحو الذى تؤكده الأحكام الصادرة من تلك المحكمة فى القضايا الدستورية أرقام 25 لسنة 16 قضائية بجلسة 3/7/1995 و31 لسنة 16 قضائية بجلسة 20/5/1995 و3 لسنة 10 قضائية بجلسة 3/1/1993 و13 لسنة 12 قضائية بجلسة 2/2/1992 .
ويضيف المدعى أن النيابة العامة أفادت بأن المتهم – المدعى – مطلوب للتنفيذ عليه بالرغم من أن الحكم الجنائى الصادر ضده لم يصبح باتًا بعد ولا يزال مطعونًا عليه بالنقض مما يستوجب اعتباره عائقًا يحول دون تنفيذ مقتضى حكم المادة 66 من الدستور ومقيدًا لنطاق أحكام المحكمة الدستورية العليا المار ذكرها ، ومن ثم يطلب المدعى القضاء بالاستمرار فى تنفيذ مقتضى أحكام المحكمة الدستورية العليا الصادرة فى القضايا الدستورية أرقام 13 لسنة 12 قضائية بجلسة 2/2/1992 و3 لسنة 10 قضائية بجلسة 3/1/1993 و31 لسنة 16 قضائية بجلسة 20/5/1995 و25 لسنة 16 قضائية بجلسة 3/7/1995 مع وقف تنفيذ قرار النيابة العامة بطلبه للتنفيذ عليه ، وطلب أن تُعمل المحكمة الدستورية العليا ولاية التصدي إعمالاً لحكم المادة 27 من قانونها للقضاء بعدم دستورية المواد 448 و460 و469 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 41 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض فيما نصت عليه من وجوب تنفيذ الحكم الجنائي النهائى بالرغم من كونه لم يصبح باتًا وعدم دستورية التعديل الذى أُدخل على المادة 336 من قانون العقوبات .
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن منازعة التنفيذ التى يدخل الفصل فيها فى اختصاص المحكمة الدستورية العليا وفقاً لنص المادة 50 من قانونها ، قوامها أن التنفيذ لم يتم وفقاً لطبيعته ، وعلى ضوء الأصل فيه ، بل اعترضته عوائق تحول قانوناً – بمضمونها أو أبعادها – دون اكتمال مداه ، وتعطل تبعاً لذلك أو تقيد اتصال حلقاته وتضاممها بما يعرقل جريان آثاره كاملة دون نقصان . ومن ثم تكون عوائق التنفيذ القانونية هى ذاتها موضوع منازعة التنفيذ أو محلها ، تلك الخصومة التى تتوخى فى غاياتها النهائية إنهاء الآثار القانونية الملازمة لتلك العوائق أو الناشئة عنها أو المترتبة عليها ، ولا يكون ذلك إلا بإسقاط مسبباتها وإعدام وجودها لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئها . وكلما كان التنفيذ متعلقًا بحكم صدر عن المحكمة الدستورية العليا ، فإن حقيقة مضمونه ، ونطاق القواعد القانونية التى يضمها والآثار المتولدة عنها فى سياقها ، وعلى ضوء الصلة الحتمية التى تقوم بينها ، هى التى تحدد جميعها شكل التنفيذ وصورته الإجمالية ، وما يكون لازماً لضمان فعاليته . بيد أن تدخل المحكمة الدستورية العليا لهدم عوائق التنفيذ التى تعترض أحكامها ، وتنال من جريان آثارها فى مواجهة الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين جميعهم دون تمييز ، يفترض أمرين : أولهما أن تكون هذه العوائق – سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها – حائلة دون تنفيذ أحكامها أو مقيدة لنطاقها . ثانيهما أن يكون إسنادها إلى تلك الأحكام وربطها منطقياً بها ممكنًا . فإذا لم تكن لها بها من صلة ، فإن خصومة التنفيذ لا تقوم بتلك العوائق ، بل تعتبر غريبة عنها ، منافية لحقيقتها وموضوعها .
وحيث إن من المقرر أن الخصومة فى الدعوى الدستورية – وهى بطبيعتها من الدعاوى العينية – قوامها مقابلة النصوص التشريعية المطعون عليها بأحكام الدستور تحرّيا لتطابقها معها إعلاء للشرعية الدستورية . ومن ثم تكون هذه النصوص ذاتها هى موضوع الدعوى الدستورية أو هى بالأحرى محلها ، وإهدارها بقدر تهاترها مع أحكام الدستور هى الغاية التى تبتغيها هذه الخصومة ، وأن الحجية المطلقة للأحكام الصادرة فى تلك الدعوى يقتصر نطاقها على النصوص التشريعية التى كانت مثارًا للمنازعة حول دستوريتها ، وفصلت فيها المحكمة ، فصلاً حاسمًا بقضائها ، ولا تمتد إلى غير تلك النصوص حتى ولو تطابقت فى مضمونها . كما أن قوة الأمر المقضى لا تلحق سوى منطوق الحكم وما هو متصل بهذا المنطوق من الأسباب اتصالاً حتميًا بحيث لا تقوم له قائمة إلا بها .
وحيث إن من المستقر عليه أن المحكمة الدستورية العليا بما لها من هيمنة على الدعوى ، هى التى تعطيها وصفها الحق وتكييفها القانونى الصحيح محددة نطاقها على ضوء طلبات الخصوم فيها مستظهرة حقيقة أبعادها ومراميها مستلهمة معاني عباراتها غير مقيدة بمبانيها ، وكانت حقيقة طلبات المدعى الأصلية تتحدد فى طلب الحكم باعتبار الحكم الجنائي الصادر ضده فى الجنحة رقم 2739 لسنة 2007 جنح مصر الجديدة والمؤيد استئنافيًا بالحكم الصادر فى الاستئناف رقم 20169 لسنة 2007 جنح مستأنف شرق القاهرة ، عقبة في تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا الصادرة فى الدعاوى الدستورية أرقام 13 لسنة 12 قضائية بجلسة 2/2/1992 و3 لسنة 10 قضائية بجلسة 3/1/1993 و31 لسنة 16 قضائية بجلسة 20/5/1995 و25 لسنة 16 قضائية بجلسة 3/7/1995 ، وكان الحكم الجنائي المشار إليه قد صدر ضد المدعى استنادًا إلى نص المادة 336 من قانون العقوبات لما نسب إليه من الاستيلاء على مبلغ نقدى بطرق احتيالية ، فى حين أن أحكام المحكمة الدستورية العليا المار ذكرها ، لا صلة لها بذلك الحكم الجنائي ، ذلك أن الحكم الصادر فى القضية رقم 13 لسنة 12 قضائية " دستورية " بجلسة 2/2/1992 يقضى بعدم دستورية نص المادة 121 من قانون الجمارك الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة 1963 وذلك فيما تضمنته فقرتها الثانية من افتراض العلم بالتهريب إذا لم يقدم من وجدت فى حيازته البضائع بقصد الاتجار المستندات الدالة على أنها قد سددت عنها الضرائب الجمركية المقررة ، وأن الحكم الصادر فى القضية رقم 3 لسنة 10 قضائية " دستورية " بجلسة 2/1/1993 يتعلق بنص المادة 5 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 بشأن المشردين والمشتبه فيهم والذى كان ينص على أن " يعد مشتبهًا فيه كل شخص تزيد سنه على ثمانى عشرة سنة حكم عليه أكثر من مرة فى إحدى الجرائم الآتية أو اشتُهر عنه – لأسباب مقبولة – أنه اعتاد ارتكاب بعض الجرائم أو الأفعال الآتية ….. " . وقد قضت المحكمة بعدم دستورية ذلك النص وبسقوط المواد 6 و13 و15 من المرسوم بقانون ذاته ، كما أن الحكم الصادر في القضية رقم 31 لسنة 16 قضائية " دستورية " بجلسة 20/5/1995 يقضى بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من البند (1) من المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش قبل تعديلها بالقانون رقم 281 لسنة 1994 والتى كانت تنص على أن " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين :
1 من غش أو شرع فى أن يغش شيئاً من أغذية الإنسان أو الحيوان أو من العقاقير أو من الحاصلات الزراعية أو الطبيعية معدًا للبيع ، أو من طرح أو عرض للبيع أو باع شيئًا من هذه الأغذية أو العقاقير أو الحاصلات مغشوشة كانت أو فاسدة ، مع علمه بذلك .
ويفترض العلم بالغش أو الفساد إذا كان المخالف من المشتغلين بالتجارة أو من الباعة الجائلين ، ما لم يثبت حسن نيته ، ومصدر الأشياء موضوع الجريمة " .
أما آخر هذه الأحكام وهو الحكم الصادر فى القضية رقم 25 لسنة 16 قضائية " دستورية " بجلسة 3/7/1995 بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 15 من قانون الأحزاب السياسية الصادر بالقانون رقم 40 لسنة 1977 معدلاً بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 36 لسنة 1979 والتى كانت تنص على أن " يكون رئيس الحزب مسئولاً مع رئيس تحرير صحيفة الحزب عما ينشر فيها " . وقد جاءت هذه الأحكام جميعها مفهومة وواضحة كما أن ما ورد فى منطوقها كافياً بذاته لتنفيذه دون حاجة إلى ما ورد من أسباب فيها . وقد تحدد محل كل منها بماهية النص التشريعى المطعون بعدم دستوريته ، ومن ثم فلا يتصور أن ترد عوائق التنفيذ على غير ذلك المحل . متى كان ذلك ، وكانت تلك الأحكام لم تتعرض لنص المادة 336 من قانون العقوبات التى قام عليها الاتهام الموجه إلى المدعى وعوقب من أجله ، فإن ما يدعيه من أن الحكم الجنائى الصادر ضده فى الجنحة رقم 2739 لسنة 2007 جنح مصر الجديدة ، والمؤيد استئنافيًا بالحكم الصادر فى الاستئناف رقم 20169 لسنة 2007 جنح مستأنف شرق القاهرة ، يشكل عقبة فى تنفيذ الأحكام الصادرة فى الدعاوى الدستورية المار ذكرها ، لا يستند إلى أساس صحيح من الواقع أو القانون مما يتعين معه القضاء بعدم قبول هذه الدعوى .
وحيث إن المدعى بعد أن دفع بصدر مذكرته المقدمة لهذه المحكمة بجلسة 26/9/2010 بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (50) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، عاد وحدد فى مذكرته ذاتها طلباته الختامية فى ثانياً : باستخدام ولاية التصدى المنصوص عليها فى المادة (27) من قانون المحكمة الدستورية العليا للقضاء بعدم دستورية النص ذاته ، وكان من المقرر أن العبرة بالطلبات الختامية التى يبديها الخصوم فى الدعوى الموضوعية ، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن إعمال رخصة التصدى المقررة لها طبقاً لنص المادة (27) من قانونها ، منوط بأن يكون النص الذى يرد عليه التصدى متصلاً بنزاع مطروح عليها ، فإذا انتفى قيام النزاع أمامها ، فلا يكون لرخصة التصدى سند يسوغ إعمالها ، متى كان ذلك ، وكانت هذه الدعوى غير مقبولة ، فإن القضاء بعدم قبول طلب التصدى يكون لازماً .
وحيث إنه عن طلب المدعى تعديل طلبه الاحتياطى الوارد فى صحيفة دعواه الماثلة إلى طلب القضاء بتقرير إلغاء نصوص المواد 448 ، 460 و469 من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 ، والمادة 41 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، إلغاءً ضمنيًا ، إعمالاً لحكم المادتين 41 و66 من الدستور ، فإن هذا الطلب يعد فى واقع الأمر من الطلبات العارضة التى نظمت أحكامها المادتان 123 و124 من قانون المرافعات ، والتى وإن جازت أولاهما للمدعى أن يقدم إلى المحكمة التى تنظر فى طلباته الأصلية ، ما يشاء من طلبات عارضة ، وذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة ، أو بطلب يقدم شفاهاً فى الجلسة فى حضور الخصوم ويثبت فى محضرها ، إلا أن ثانيتهما أوردت تحديدًا حصريًا لما يجوز تقديمه من هذه الطلبات والتى تتمثل فيما يلى :
1- ما يتضمن تصحيحًا للطلب الأصلى أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى .
2- ما يكون مكملاً للطلب الأصلى أو مترتبًا عليه أو متصلاً به اتصالاً
لا يقبل التجزئة .
3- ما يتضمن إضافة أو تغييرًا فى سبب الدعوى مع بقاء موضوع الطلب الأصلى على حاله .
4- طلب الأمر بإجراء تحفظى وقتى .
5- ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطًا بالطلب الأصلى .
وحيث إن المدعى حدد فى صحيفة دعواه الماثلة طلبه الأصلى فى الحكم بالاستمرار فى تنفيذ مقتضى أحكام المحكمة الدستورية العليا الصادرة فى القضايا الدستورية أرقام 13 لسنة 12 قضائية بجلسة 2/2/1992
و3 لسنة 10 قضائية بجلسة 2/1/1993 و31 لسنة 16 قضائية بجلسة 20/5/1995 و25 لسنة 16 قضائية بجلسة 3/7/1995 ، وكان الطلب العارض المار ذكره لا تتوافر فى شأنه أى من الحالات الواردة تحديدًا بنص المادة 124 من قانون المرافعات ، فإن القضاء بعدم قبول هذا الطلب يكون لازمًا .
وحيث إنه عن طلب المدعى الأمر بوقف تنفيذ قرار النيابة العامة بتنفيذ الحكم الصادر ضده فى الجنحة رقم 2739 لسنة 2007 ، فإنه لما كان هذا الحكم لا يمثل عقبة فى تنفيذ الأحكام الصادرة فى الدعاوى الدستورية المشار إليها فى صحيفة الدعوى الماثلة ، وكان طلب وقف التنفيذ فرعًا يتبع الأصل الذى قضت المحكمة بعدم قبوله ، فمن ثم يتعين القضاء بعدم قبول هذا الطلب أيضًا .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

انظر لنفسك .. هل أنت أحد هؤلاء ..!


من هم المتقون ؟
· يؤمنون بالغيب.
· يقيمون الصلاة.
· مما رزقهم الله ينفقون.
· يؤمنون بما أنزل الله على سيدنا محمد (عليه الصلاة والسلام) وما أنزل من قبله.
· يؤمنون باليوم الآخر.
· يؤمنون بالملائكة والكتاب.
· يؤتون المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب.
· يقيمون الصلاة.
· يؤتون الزكاة.
· يوفون بعهدهم.
· ينفقون في السراء والضراء.
· يكظمون الغيظ.
· يعفون عن الناس.
· إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم.
· لم يصروا على ما فعلوه.
· يخشون ربهم.
· مشفقون من الساعة.
· يتقون الله.
· يعتدون على من اعتدى عليهم في الأشهر الحرام بمثل ما اعتدى عليهم به.
· يوفون بعهدهم ويتقون.  من هم الصابرون؟
· الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا "إنا لله وإنا إليه راجعون
من هم الخاشعون ؟
· الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون
من هم المفلحون؟
· يدعون للخير.
· يأمرون بالمعروف.
· ينهون عن المنكر.
· يؤتون ذا القربى والمسكين وابن السبيل حقه.
· يؤمنون بالله واليوم الآخر.
· يسارعون في الخيرات.
· لا يرابون.
من هم المؤمنون حقاً؟
· إذا ذكر الله وجلت قلوبهم.
· إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيماناً.
· يتوكلون على الله.
· يقيمون الصلاة.
· مما رزقهم الله ينفقون.
· آمنوا.
· هاجروا.
· آووا ونصروا.
· جاهدوا فى سبيل الله.
من هم أولو الألباب؟
· يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم.
· يتفكرون فى خلق الله "ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك فقنا عذاب النار".
· يستمعون القول فيتبعون أحسنه.
· يوفون بعهد الله.
· لا ينقضون الميثاق.
· يصلون ما أمر الله به أن يوصل.
· يخشون ربهم.
· يخافون سوء الحساب.
· يصبرون ابتغاء وجه ربهم.
· ينفقون سراً وعلانية.
· يدرؤون بالحسنة السيئة.
· لهم عقبى الدار.
من هم المخبتون؟
· إذا ذكر الله وجلت قلوبهم.
· الصابرون على ما أصابهم.
· يقيمون الصلاة.
· مما رزقهم الله ينفقون.
من هم المؤمنون؟
· هم في صلاتهم خاشعون.
· عن اللغو معرضون.
· للزكاة فاعلون.
· لفروجهم حافظون.
· لأماناتهم وعهدهم راعون.
· يحافظون على صلواتهم.
من هم عباد الرحمن؟
· يمشون على الأرض هوناً.
· إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما.
· يبيتون لربهم سجداً وقياماً.
· الذين يقولون "ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما".
· إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا.
· لا يدعون مع الله إلهًا آخر.
· لا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق.
· لا يزنون.
من يلقون الغرفة؟
· لا يشهدون الزور.
· إذا مروا باللغو مروا كراماً.
· الذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صماً وعمياناً.
· يقولون "ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما".
من هم المحسنون ?
· يقيمون الصلاة.
· يؤتون الزكاة.
· يوقنون بالآخرة.
من هم الصادقون؟
· هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأموالهم ابتغاء فضل من الله ورضوان.
· ينصرون الله ورسوله صلى الله عليه وسلم.
من هم المصلون؟
· على صلواتهم دائمون.
· في أموالهم حق للسائل والمحروم.
· يصدقون بيوم الدين.
· مشفقون من عذاب ربهم.
· لفروجهم حافظون.
· لأماناتهم وعهدهم راعون.
· بشهادتهم قائمون.
· على صلواتهم يحافظون
قال ابن مسعود رضي الله عنه
كونوا جدد القلوب خلقان الثياب مصابيح الظلام تخفون على أهل الأرض وتعرفون في أهل السماء فهؤلاء
أخص أهل الغربة وهم الفرارون بدينهم من الفتن.

الخميس، 14 مارس 2013

عدم دستورية اشتراط أن يكون إتمام زواج الأرملة قبل بلوغ المؤمن عليه سن الستين

قضية رقم 36 لسنة 31 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الثانى من يناير سنة 2011م، الموافق السابع والعشرين من المحرم سنة 1432ه.
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : سعيد مرعى عمرو وتهانى محمد الجبالى وبولس فهمى إسكندر والدكتور/ حمدان حسن فهمى ومحمود محمد غنيم والدكتور/ حسن عبد المنعم البدراوى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم36 لسنة31 قضائية " دستورية ".
المقامة من
السيدة/ منيرة توفيق السيد محمد قشطة
ضد
1 - السيد رئيس الجمهورية .
2 - السيد رئيس مجلس الوزراء.
3 - السيد وزير العدل.
4 – السيد وزير المالية.
5 – السيد رئيس الهيئة القومية للتأمين والمعاشات.
6 – السيد مدير منطقة التأمينات بالغربية.
7 – السيد مدير مكتب تأمينات السنطة.
الإجراءات
بتاريخ 17/2/2009، أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالبة الحكم بعدم دستورية البند (2) من الفقرة الثانية من المادة 105 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 – قبل تعديله بالقانون رقم 12 لسنة 2000.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى، كما قدمت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى مذكرتين طلبت فى أولاهما أصلياً الحكم بعدم قبول الدعوى، واحتياطياً الحكم برفضها. وفى ثانيتهما أصليا الحكم برفض الدعوى، واحتياطيا اعتبار اليوم التالي لنشر الحكم تاريخا لإعمال مقتضاه.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
وحيث إن الوقائع – على ما يتبين من سائر أوراق الدعوى - تتحصل فى أن المدعية كانت قد تزوجت بتاريخ 19/1/1983 من صاحب المعاش بعد إحالته إلى التقاعد لبلوغه سن الستين، وأنجبت منه ولدا وبنتا، وبعد وفاته بتاريخ 14/10/1996 لم يُصرف معاش إلا لأولاده، دونها، استنادًا إلى أن سنها كان وقت الزواج أقل من أربعين سنة. وإذ رفضت لجنة فض المنازعات بمنطقة الغربية أحقيتها فى صرف معاش عن زوجها الراحل، فقد أقامت الدعوى رقم 1715 لسنة 2008 أمام محكمة طنطا الابتدائية، طلبت فيها أصلياً الحكم بأحقيتها فى معاش عن زوجها من تاريخ وفاته. واحتياطيًا تقرير نفقة شهرية لها على الخزانة العامة. وقد دفعت المدعية فى صحيفة تلك الدعوى بعدم دستورية نص البند (2) من الفقرة الثانية من المادة (105) من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه، الذى اشترط سنا معينا فى الزوجة لكى تحصل على معاش عن زوجها. وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع، وصرحت للمدعية بإقامة الدعوى الدستورية، فقد أقامت هذه الدعوى، ناعية على النص المطعون فيه مخالفته لمبدأ المساواة ولمبادىء الشريعة الإسلامية.
ومن حيث إن المادة (105) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، بعد تعديلها بالقانون رقم 25 لسنة 1977، وقبل تعديلها بالقانون رقم 12 لسنة 2000، كانت تنص فى فقرتها الثانية على أنه:
"…………………
كما يشترط بالنسبة للأرملة أن يكون عقد الزواج أو التصادق على الزواج قد تم قبل بلوغ المؤمن عليه أو صاحب المعاش سن الستين، ويستثنى من هذا الشرط الحالات الآتية:
1 – حالة الأرملة التى كان المؤمن عليه أو صاحب المعاش قد طلقها قبل بلوغ سن الستين ثم عقد عليها بعد هذه السن.
2 – حالة الزواج التى يكون فيها سن الزوجة أربعين سنة على الأقل وقت الزواج، بشرط ألا يكون للمؤمن عليه أو لصاحب المعاش زوجة أخرى أو مطلقة مستحقة طلقها رغم إرادتها بعد بلوغه سن الستين وكانت لا تزال على قيد الحياة.
3 – حالات الزواج التى تمت قبل العمل بهذا القانون.
…………..".
وقد صدر القانون رقم 12 لسنة 2000 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه، واستبدل بنص (الفقرة الثانية بند 2 من المادة 105) من هذا القانون النص الآتى:
"(2) حالة الأرملة التى يكون المؤمن عليه أو صاحب المعاش قد تزوج بها بعد بلوغه سن الستين، بشرط ألا يكون له زوجة أخرى أو مطلقة مستحقة طلقها رغم إرادتها بعد بلوغه سن الستين وكانت لا تزال على قيد الحياة".
وإعمالاً لنص المادة الثانية من هذا القانون، يعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، وقد نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية فى 15/4/2000.
وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة - إذ تعد شرطا لقبول الدعوى الدستورية-مناطها ارتباطها بالمصلحة فى الدعوى الموضوعية،وذلك بأن يكون الحكم فى المسألة الدستورية لازما للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع. ولما كانت رحى النزاع فى الدعوى الموضوعية، التى أقيمت هذه الدعوى بمناسبتها، تدور حول استحقاق المدعية لمعاش عن زوجها المتوفى بتاريخ 14/10/1996، والذى كان قد تزوج بها فى 19/1/1983، بعد بلوغه سن الستين، حال كونها لم تبلغ عندئذ سن الأربعين. وكان صدر الفقرة الثانية من المادة (105) السالفة الذكر قد اشترط لاستحقاق الأرملة معاشًا أن يكون عقد الزواج قد تم قبل بلوغ المؤمن عليه أو صاحب المعاش سن الستين، واستثنت هذه الفقرة من هذا الشرط حالات محددة أوردتها فى بنود ثلاثة، جاء البند (2) منها –المطعون فيه- متعلقاً بحالة الزواج التى يكون فيها سن الزوجة أربعين سنة على الأقل وقت الزواج، وبشرط ألا يكون للمؤمن عليه، أو لصاحب المعاش زوجة أخرى أو مطلقة مستحقة طلقها رغم إرادتها بعد بلوغه سن الستين وكانت لا تزال على قيد الحياة. ولما كان هذا الاستثناء يرتبط ارتباط لزوم لا يقبل الانفصال بالشرط الذى ورد بصدر الفقرة ذاتها، باعتبار أن الاستثناء منه يفترض بقاءه، ومن ثم فإن نطاق الدعوى المعروضة يمتد ليشمل هذا النص الذى تضمن الشرط المشار إليه باعتباره مطروحًا على المحكمة بحكم اللزوم، وبهذا النطاق تتحقق المصلحة الشخصية المباشرة للمدعية فى هذه الدعوى. ولا يغير من ذلك تعديل البند (2) المشار إليه بالقانون رقم 12 لسنة 2000، ذلك أن إلغاء النص المطعون فيه أو تعديله لا يحول دون الطعن عليه ممن طبق عليهم خلال فترة نفاذه، وجرت فى شأنهم آثاره.
وحيث إن الدستور إذ عهد بنص المادة (122) منه إلى المشرع بصوغ القواعد القانونية التى تتقرر بموجبها على خزانة الدولة، مرتبات المواطنين ومعاشاتهم وتعويضاتهم وإعاناتهم ومكافآتهم،على أن ينظم أحوال الاستثناء منها، والجهات التى تتولى تطبيقها، فذلك لتهيئة الظروف التى تفى باحتياجاتهم الضرورية، وتكفل مقوماتها الأساسية التى يتحررون بها من العوز، وينهضون معها بمسئولية حماية أسرهم والارتقاء بمعاشها. بما مؤداه أن التنظيم التشريعى للحقوق التى كفلها المشرع فى هذا النطاق، يكون مجافيا أحكام الدستور، منافيا لمقاصده، إذا تناول هذه الحقوق بما يهدرها أو يفرغها من مضمونها.
ولازم ذلك أن الحق فى المعاش، إذا توافر أصل استحقاقه وفقًا للقانون، إنما ينهض التزاما على الجهة التى تقرر عليها، وهو ما تؤكده قوانين التأمين الاجتماعى، على تعاقبها، إذ يتبين منها أن المعاش الذى تتوافر بالتطبيق لأحكامها شروط اقتضائه عند انتهاء خدمة المؤمن عليه وفقاً للنظم المعمول بها، يعتبر التزاما مترتبا بنص القانون فى ذمة الجهة المدينة. وإذا كان الدستور قد خطا بمادته السابعة عشرة خطوة أبعد فى اتجاه دعم التأمين الاجتماعى، حين ناط بالدولة، أن تكفل لمواطنيها خدماتهم التأمينية، الاجتماعية منها والصحية، بما فى ذلك تقرير معاش لمواجهة بطالتهم أو عجزهم عن العمل أو شيخوختهم فى الحدود التى يبينها القانون، فذلك لأن مظلة التأمين الاجتماعى، التى يمتد نطاقها إلى الأشخاص المشمولين بها، هى التى تكفل لكل مواطن الحد الأدنى لمعيشة كريمة لا تمتهن فيها آدميته، والتى توفر لحريته الشخصية مناخها الملائم، ولضمانة الحق فى الحياة أهم روافدها، وللحقوق التى يمليها التضامن بين أفراد الجماعة التى يعيش فى محيطها، مقوماتها، بما يؤكد انتماءه إليها. وتلك هى الأسس الجوهرية التى لا يقوم المجتمع بدونها، والتى تعتبر المادة (7) من الدستور مدخلاً إليها.
لما كان ذلك، وكان صدر الفقرة الثانية من المادة (105) من قانون التأمين الاجتماعى قد اشترط لاستحقاق المعاش بالنسبة للأرملة أن يكون عقد الزواج قد تم قبل بلوغ المؤمن عليه أو صاحب المعاش سن الستين، فإنه يكون قد حرم الأرملة التى تزوج بها المؤمن عليه أو صاحب المعاش بعد بلوغه سن الستين من خدمات التأمين الاجتماعى، دون سبب منطقى أو ضرورة جوهرية تبرر هذا الحرمان، وبغير أن يكفل لها عيشا كريما، وهو ما ينافى أحكام الدستور الواردة بالمواد (7 و17 و122) منه.
وحيث إن الحرية الشخصية التى كفلها الدستور فى المادة (41) منه بإعتبارها حقًا طبيعيا، هى أصل يهيمن على الحياة بكل أقطارها، وتندرج تحتها الحقوق التى لا تكتمل الحرية الشخصية فى غيبتها، ومن بينها الحق فى الزواج وما يتفرع عنه من الحق فى تكوين أسرة وتنشئة أفرادها وفقًا للأسس التى حددها الدستور بنص المادة (9) منه، وكلاهما من الحقوق الشخصية التى لا تتجاهل القيم الدينية أو الخلقية أو تقوض روابطها، ولا تعمل كذلك بعيداً أو انعزالاً عن التقاليد التى تؤمن بها الجماعة التى يعيش الفرد فى كنفها، بل تعززها وتزكيها وتتعاظم بقيمتها بما يصون حدودها ويرعى مقوماتها. وإذ كانت علاقة الزوجية تعد نهجا حميما ونبعا صافيا لأدق مظاهر الحياة وأبلغها أثراً، فإن الزواج يكون –فى مضمونه ومرماه- عقيدة لا تنفصم عراها أو تهن صلابتها، وتصل روابطها فى خصوصيتها إلى حد تقديسها. ولا يجوز تبعًا لذلك التدخل تشريعياً فى هذه العلائق للحد من فرص الاختيار التى تنشئها وتقيمها على أساس من الوفاق والمودة، وذلك ما لم تكن القيود التى فرضها المشرع على هذا الاختيار عائدة فى بواعثها إلى مصلحة جوهرية لها ما يظاهرها، تسوغ بموجباتها تنظيم الحرية الشخصية بما لا يهدم خصائصها. ذلك أن تقييد الحرية الشخصية لغير مصلحة جوهرية، لا يغتفر، وبوجه خاص إذا أصابها فى واحد من أهم ركائزها بأن تعرض دون مقتض لحق من يريد الزواج فى اختيار من يطمئن إليه ويقُبل طواعية عليه، ليكونا معاً شريكين فى حياة ممتدة تكون سكنا لهما ويتخذان خلالها أدق قراراتهما، وأكثرها ارتباطا بمصائرهما، وبما يصون لحياتهما الشخصية مكامن أسرارها وأنبل غاياتها.
وحيث إنه متى كان ذلك، فإن حق اختيار الزوج لا يمكن أن يكون منفصلا عن خواص الحياة العائلية أو واقعا وراء حدودها، إذ يتصل مباشرة بتكوينها، ولا يعدو إنكاره أن يكون إخلالا بالقيم التى تقوم عليها الحرية المنظمة، وهو كذلك يناقض شرط الوسائل القانونية السليمة، وما يتوخاه من صون الحرية الشخصية بما يحول دون تقييدها بوسائل إجرائية أو وفق قواعد موضوعية لا تلتئم وأحكام الدستور التى تمتد حمايتها كذلك إلى ما يكون من الحقوق متصلاً بالحرية الشخصية, مرتبطاً بمكوناتها، توقياً لاقتحام الدائرة التى تظهر فيها الحياة الشخصية فى صورتها الأكثر تآلفاً وتراحمًا.
وحيث إن الحق فى الزواج، بما يشتمل عليه من حق اختيار الزوج، إنما يقعان داخل مناطق الخصوصية التى كفل صونها دستور جمهورية مصر العربية بنص المادة (45) التى تقرر أن لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون، ذلك أن الحق فى الخصوصية يشملها بالضرورة باعتباره مكملاً للحرية الشخصية.
ومتى كان ذلك، وكان اشتراط النص المطعون عليه زواج المؤمن عليه أو صاحب المعاش قبل بلوغه سن الستين لاستحقاق أرملته معاشًا عنه، وبما تضمنه الاستثناء الوارد بالبند (2) فيما يتعلق بالزوجة التى بلغت سن الأربعين وقت الزواج، يؤثر سلباً فى الحق فى الزواج، كما ينتقص من الحق فى اختيار الزوجة أو الزوج بما يفرضه إجحافاً من ظروف تحيط بهذين الحقين، بإقحام شروط تكتنف مباشرتهما تعد غريبة عنهما، ولا تربطها باستحقاق الأرملة معاشاً عن زوجها المتوفى صلة منطقية، وعلى وجه لم تأت به الشرائع السماوية ولا تفرضه القيم الخلقية، إذ تتعلق هذه الشروط بتوقيت إقامة العلاقة الزوجية، وخصوصياتها ودخائلها التى يتمثل فيها جوهر الحرية الشخصية والحياة الخاصة اللتين كفلهما الدستور. ومن ثم يكون النص المطعون عليه فى النطاق المحدد سلفاً مخالفاً أيضاً للمواد (9، 41، 45) من الدستور.
وحيث إن القضاء بعدم دستورية صدر الفقرة الثانية من المادة (105) من قانون التأمين الاجتماعى، على النحو السالف إيضاحه، يرتب سقوط الإستثناءات التى وردت عليه، باعتبار أن الاستثناء من قاعدة قانونية يفترض دوماً بقاءها.
ومن حيث إن إعمال أثر هذا الحكم بأثر رجعى يؤدى إلى تحميل خزانة الدولة بأعباء مالية إضافية فى ظل ظروف اقتصادية تستلزم تجنيبها حمل هذا العبء، لذا فإن المحكمة، ودون إخلال بحق المدعية فى الاستفادة من هذا الحكم، تٌعمل الرخصة المقررة فى الفقرة الثالثة من المادة (49) من قانونها، وتحدد اليوم التالى لنشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية تاريخاً لإعمال آثاره.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:
أولا: بعدم دستورية صدر الفقرة الثانية من المادة (105) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، قبل تعديلها بالقانون رقم 12 لسنة 2000، فيما نصت عليه من أنه " يشترط بالنسبة للأرملة أن يكون عقد الزواج أو التصادق على الزواج قد تم قبل بلوغ المؤمن عليه أو صاحب المعاش سن الستين"، وبسقوط باقي هذه الفقرة.
ثانياً: بتحديد اليوم التالى لنشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية تاريخاً لإعمال آثاره.
ثالثاً: إلزام الحكومة المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

دستورية نص المادة (532) من قانون الإجراءات الجنائية

قضية رقم 73 لسنة 28 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد ، الخامس من ديسمبر سنة 2010م ، الموافق التاسع والعشرين من ذى الحجة سنة 1431 ه .
برئاسة السيد المستشار /فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين:- سعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى وبولس فهمي إسكندر ومحمود محمد غنيم والدكتور حسن عبد المنعم البدراوى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار /حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 73 لسنة 28 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / حمدى أحمد سليمان
ضد
1. السيد رئيس الجمهورية
2. السيد رئيس مجلس الوزراء
3. السيد النائب العام
الإجراءات
بتاريخ الثامن من مايو سنة 2006 ، أودع المدعى صحيفة هذه
الدعوى ، قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ، طالبًا الحكم بعدم دستورية القانون رقم 80 لسنة 1997 بشأن تعديل المادة (532) من قانون الإجراءات الجنائية .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فى ختامها الحكم برفض الدعوى، كما قدم المدعى مذكرة بدفاعه صمم فيها على الطلبات .
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
وحيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن النيابة العامة كانت قد أسندت إلى المدعى وآخر ، أنهما فى يوم 24/9/1981 ، بدائرة قسم عين شمس ، قتلا أحمد سمير على ، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد ، وأحرزا أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص ، وقدمتهما للمحاكمة الجنائية ، فى القضية رقم 2841 لسنة 1981 جنايات عين شمس ، المقيدة برقم 502 لسنة 1981 كلى شرق القاهرة . وبجلسة 10/1/1985 قضت محكمة أمن الدولة العليا " طوارئ " ، حضوريًا بمعاقبة كل منهما بالأشغال الشاقة مدة خمس عشرة سنة . ولم ينفذ الحكم على المدعى لمغادرته مصر إلى المملكة الأردنية الهاشمية بتاريخ 25/1/1985 ، وإثر عودته منها بتاريخ 17/8/2005 ، تم القبض عليه ، وسلم للنيابة العامة
التى باشرت إجراءات تنفيذ العقوبة المقضى بها عليه ، فاستشكل فى تنفيذ العقوبة ، على سند من سقوطها بمضى أكثر من عشرين سنة من تاريخ الحكم بها . وحال نظر المحكمة للإشكال ، دفع بعدم دستورية القانون رقم 80 لسنة 1997 فيما تضمنه من استبدال نص المادة (532) من قانون الإجراءات الجنائية ، على نحو اعتبر وجود المحكوم عليه فى الخارج مانعًا يوقف سريان مدة سقوط العقوبة . وإذ صرحت له المحكمة بإقامة الدعوى الدستورية ، فقد أقام دعواه الماثلة .
وحيث إن المشرع تناول فى قانون الإجراءات الجنائية تنظيم سقوط العقوبة المحكوم بها فى جناية بمضى المدة ، فنصت الفقرة الأولى من المادة (528) على أن " تسقط العقوبة المحكوم بها فى جناية بمضى عشرين سنة ميلادية ، إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضى ثلاثين سنة " ، ونصت المادة (529) على أن " تبدأ المدة من وقت صيرورة الحكم نهائيًا ، إلا إذا كانت العقوبة محكومًا بها غيابيًا من محكمة الجنايات فى جناية ، تبدأ المدة من يوم صدور الحكم " ، ونصت المادة (532) – بعد استبدالها بالقانون رقم80 لسنة 1997 – على أن " يوقف سريان المدة كل مانع يحول دون مباشرة التنفيذ ، سواء كان قانونيًا أو ماديًا ، ويعتبر وجود المحكوم عليه فى الخارج مانعًا يوقف سريان المدة " .
وحيث إن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المصلحة الشخصية المباشرة – وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية – مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية ، وذلك بأن يكون الحكم فى المسألة الدستورية لازمًا للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع . لما كان ذلك ، وكان ما يتغياه المدعى من دعواه الموضوعية – الإشكال فى التنفيذ – عدم تنفيذ العقوبة المقضى بها
ضده ، لسقوطها بمضى عشرين سنة من يوم صدور الحكم . وكان ما ورد بعجز المادة (532) من قانون الإجراءات الجنائية ، بعد استبدالها بالقانون رقم 80 لسنة 1997 ، من أن " ويعتبر وجود المحكوم عليه فى الخارج مانعًا يوقف سريان المدة " ، يحول دون تحقيق المدعى لمراده فى نزاعه المعروض على محكمة الموضوع . الأمر الذى تتوافر معه للمدعى مصلحة شخصية ومباشرة فى الطعن بعدم دستورية ما ورد بعجز ذلك النص ، لما للقضاء فى المسألة المتعلقة بمدى دستوريته من أثر وانعكاس على الطلبات فى الدعوى
الموضوعية ، وقضاء محكمة الموضوع فيها ، وفيه – وحده – يتحدد نطاق الدعوى الدستورية المعروضة .
وحيث إن المدعى ينعى على القانون رقم 80 لسنة 1997 ، فيما تضمنه من استبدال نص المادة (532) من قانون الإجراءات الجنائية ، عدم عرض مشروعه على مجلس الشورى لأخذ رأيه فيه ، وفقًا لنص المادة (195) من الدستور ، حال كونه من القوانين المكملة للدستور .
وحيث إنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن رقابتها على دستورية النصوص القانونية المطعون عليها ، غايتها أن تردها جميعًا إلى أحكام
الدستور ، تغليبًا لها على ما دونها ، وتوكيدًا لسموها ، لتظل لها الكلمة العليا على ما عداها ، وسبيلها إلى ذلك أن تفصل فى الطعون الموجهة إلى تلك النصوص ، ما كان منها شكليًا أو موضوعيًا . وأن التحقق من استيفاء النصوص القانونية لأوضاعها الشكلية يعتبر أمرًا سابقًا بالضرورة على الخوض فى عيوبها الموضوعية ، ويتعين على المحكمة الدستورية العليا أن تتقصها – من تلقاء نفسها – بلوغًا لغاية الأمر فيها ، ولو كان نطاق الطعن المعروض عليها منحصرًا فى المطاعن الموضوعية دون سواها ، منصرفًا إليها وحدها .
وحيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن كل مصدر ترد إليه النصوص التشريعية أو تكون نابعة منه ، يتعين بالضرورة أن يكون سابقًا فى وجوده على هذه النصوص ذاتها . ومن ثم فإن النصوص التشريعية الصادرة قبل نفاذ التعديلات الدستورية تكون بمنأى عن الخضوع لأحكام الدستور بعد تعديلها . إذ كان ذلك ، وكان نص المادة (532) من قانون الإجراءات الجنائية قد تم استبداله بموجب القانون رقم 80 لسنة 1997 ، قبل نفاذ التعديل الذي أدخل على نصي المادتين (194و195) من الدستور ، والحاصل فى 26 مارس سنة 2007 ، فمن ثم تكون نصوص الدستور قبل تعديلها هى المرد فى استبانة مدى استيفاء القانون الذي استبدل النص المطعون عليه لأوضاعه الشكلية .
وحيث إن المادة (195) من الدستور ، قبل تعديله في 26 مارس سنة 2007 ، كانت تنص على أن " يؤخذ رأى مجلس الشورى فيما يلي : 1….. ، 2 مشروعات القوانين المكملة للدستور ، 3…….. ، 6 ……. ويُبلغ المجلس رأيه في هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس الشعب " .
وحيث إن مؤدى ذلك النص - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن عرض مشروعات القوانين المكملة للدستور على مجلس الشورى ليقول كلمته فيها لا يكون إلا وجوبيًا فلا فكاك منه ، ولا محيص عنه ، ولا يسوغ التفريط فيه أو إغفاله ، وإلا تقوض بنيان القانون برمته من أساسه . فإذا تحققت المحكمة من تخلف هذا الإجراء ، تعين إسقاط القانون المشوب بذلك العوار الشكلى بكامل النصوص التى تضمنها ، ولبات لغوًا – بعدئذ – التعرض لبحث اتفاق بعضها مع الأحكام الموضوعية للدستور أو منافاتها لها .
وحيث إن الدستور – قبل تعديله فى 26 مارس سنة 2007 – لم يكن يتضمن تحديدًا للقوانين المكملة للدستور أو ما يعين على إيضاح معناها . وبلوغًا لهذا التحديد ، استقر قضاء هذه المحكمة على أن ثمة شرطين يتعين اجتماعهما معًا لاعتبار مشروع قانون معين مكملاً للدستور ، أولهما : أن يكون الدستور قد نص صراحة فى مسألة بعينها على أن يكون تنظيمها بقانون أو وفقًا لقانون أو فى الحدود التى يبينها القانون أو طبقًا للأوضاع التى يقررها ، فإن هو فعل ، دل ذلك على أن هذا التنظيم بلغ فى تقديره درجة من الأهمية والثقل لا يجوز معها أن يُعهد به إلى أداة أدنى . ثانيهما : أن يكون هذا التنظيم متصلاً بقاعدة كلية مما جرت الوثائق الدستورية على احتوائها وإدراجها تحت نصوصها، وتلك هى القواعد الدستورية بطبيعتها التى لا تخلو منها فى الأعم أى وثيقة دستورية ، والتى يتعين كى يكون التنظيم التشريعي مكملاً لها أن يكون محددًا لمضمونها ، مفصلاً لحكمها ، مبينًا لحدودها . بما مؤداه أن الشرط الأول ، وإن كان لازمًا كأمر مبدئى يتعين التحقق من توافره قبل الفصل فى أى نزاع حول ما إذا كان مشروع القانون المعروض يُعد أو لا يُعد مكملاً للدستور ، إلا أنه ليس شرطًا كافيًا ، بل يتعين لاعتبار المشروع كذلك ، أن يقوم الشرطان معًا متضافرين ، استبعادًا لكل مشروع قانون لا تربطه أية صلة بالقواعد الدستورية الأصيلة ، بل يكون غريبًا عنها مقحمًا عليها . واجتماع هذين الشرطين مؤداه أن معيار تحديد القوانين المكملة للدستور ، والتى يتعين أن يؤخذ فيها رأى مجلس الشورى قبل تقديمها إلى السلطة التشريعية ، لا يجوز أن يكون شكليًا صرفًا ، ولا موضوعيًا بحتًا ، بل قوامه مزاوجة بين ملامح شكلية وما ينبغى أن يتصل بها من العناصر الموضوعية .
وحيث إنه متى كان ذلك ، وكان القانون رقم 80 لسنة 1997 – المطعون عليه ، وفى النطاق السالف تحديده – إذ اعتبر وجود المحكوم عليه خارج مصر مانعًا يوقف سريان مدة سقوط العقوبة الجنائية المقضي بها عليه ، فقد انصرف حكمه إلى ما يتعلق " بإجراءات تنفيذ العقوبة " المحكوم بها ، دون أن يستطيل إلى مضمون تلك العقوبة بالتعديل ، أو إلى حجية الحكم الجنائي البات الذى فرضها واستقر بموجبه المركز القانوني للمحكوم عليه ، على نحو يعنى اليقين بارتكابه الجريمة ومسئوليته عنها ، ومن ثم زوال أصل البراءة عنه ، بما مؤداه عدم تعرض هذا القانون لمسألة من مسائل الحريات الشخصية التى نص الدستور على أن يكون تنظيمها بقانون أو وفقًا لقانون أو فى الحدود التى يبينها القانون أو طبقًا للأوضاع التى يقررها . ومن جانب آخر فإن القاعدة التى اشتمل عليها القانون المطعون عليه – على التفصيل السابق – لا تتصل بقاعدة كلية مما جرت الوثائق الدستورية على احتوائها وإدراجها ضمن نصوصها . وعلى ذلك لا يُعد القانون المطعون عليه من القوانين المكملة للدستور ، ومن ثم لم يكن واجبًا عرض مشروعه على مجلس الشورى لأخذ رأيه فيه ، وفقًا لنص المادة (195) من الدستور قبل التعديل الدستورى الحاصل فى 26 مارس سنة 2007 . ويكون النعى فى هذا الخصوص قد ورد على غير محل .
وحيث إن المدعى ينعى على النص المطعون عليه إخلاله بمبدأ المساواة، بما أوجده من تمييز غير مبرر بين أصحاب المراكز القانونية المتماثلة من الجناة الفارين من تنفيذ العقوبات المحكوم بها عليهم ، بأن حرم من كان فراره إلى خارج مصر من الاستفادة من سريان مدة سقوط العقوبة ، حال أن نظيره الذى لم يغادر مصر يستفيد من هذا السقوط إذا توافرت شروطه . ومن جانب آخر ، لم يفرق النص المطعون عليه فى المعاملة بين من تواجد منهم خارج مصر ، بحسب ما إذا كان فى دولة تربطها بها اتفاقية تسليم مجرمين أو فى أخرى لا تربطها بها مثل هذه الاتفاقية.
وحيث إن هذا النعى مردود ، ذلك أن مبدأ المساواة أمام القانون – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – ليس مبدأ تلقينيًا منافيًا للضرورة العملية ، ولا يقوم على معارضة جميع صور التمييز بين المواطنين ، إذ إن من بينها ما يستند إلى أسس موضوعية ، ولا ينطوي تبعًا لذلك على مخالفة لنص المادة (40) من الدستور ، بما مؤداه أن التمييز المنهي عنه بموجبها هو ما يكون تحكميًا ، ذلك أن كل تنظيم تشريعي لا يعتبر مقصودًا لذاته ، بل لتحقيق أغراض بعينها يعتبر هذا التنظيم ملبيًا لها ، وتعكس مشروعية هذه الأغراض إطارًا للمصلحة العامة التي يسعى المشرع لبلوغها ، متخذًا من القواعد القانونية التى يقوم عليها هذا التنظيم سبيلاً إليها . فإذا كان النص التشريعى – بما انطوى عليه من تمييز – مصادمًا لهذه الأغراض ؛ مجافيًا لها ؛ بما يحول دون ربطه بها ، أو اعتباره مدخلاً إليها ، فإن هذا النص يكون مستندًا إلى أسس غير موضوعية ومتبنيًا تمييزًا تحكميًا بالمخالفة للمادة (40) من الدستور . وكلما كان القانون مغايرًا بين أوضاع أو مراكز أو أشخاص لا تتحد واقعًا فيما بينها ، وكان تقديره قائمًا على أسس موضوعية ، مستهدفًا غايات لا نزاع فى مشروعيتها ، وكافلاً وحدة القاعدة القانونية فى شأن أشخاص تتماثل ظروفهم بما لا يجاوز تلك الغايات ، كان واقعًا فى إطار السلطة التقديرية التى يملكها المشرع ولو تضمن تمييزًا .
وحيث كان ذلك ، وكانت ضرورة الحفاظ على أمن واستقرار المجتمع تستدعى أن يكون له الحق فى أن يتم تنفيذ العقوبة الجنائية على الجناة الذين ارتكبوا جرائم أخلت بأمنه وسلامة مواطنيه ، بعد أن ثبت ارتكابهم لها ومسئوليتهم عنها بموجب أحكام صارت باتة باستنفاد طرق الطعن فيها أو بفواتها . فإذا قام مانع يحول دون مباشرة إجراءات تنفيذ العقوبة عليهم ، فإن هذا الحق لا يسقط بتقادم الزمن – وإن طالت المدة – ما بقى هذا المانع قائمًا . ويأتى فى مقدمة هذه الموانع هروب الجناة ، وهم فى ذلك قد لا يتحدون واقعًا فيما بينهم ولا تتماثل ظروفهم ، ومن ثم لا يجوز معاملتهم بوصفهم نمطًا ثابتًا ، أو بالنظر إليهم باعتبار أن صورة واحدة تجمعهم لتصبهم فى قالبها ، فمنهم من كان هروبه داخل مصر ، حيث تنبسط سلطة الدولة على المقيمين فى إقليمها ، فتكون مكنة مباشرة إجراءات التنفيذ عليهم مفترضة ، سيما وأنهم عرضة لتوافر حالات انقطاع مدة سقوط العقوبة ، التى ورد النص عليها فى المادتين (530 و531) من قانون الإجراءات الجنائية ، سواء بالقبض عليهم أو بكل إجراء من إجراءات التنفيذ التى تتخذ فى مواجهتهم أو تصل إلى علمهم ، أو إذا ارتكبوا - خلال مدة سقوط العقوبة - جريمة من نوع الجريمة المحكوم عليهم من أجلها أو مماثلة لها . والأمر على خلاف ذلك لمن تواجد منهم خارج مصر ، حيث لا ينبسط سلطان السلطات المصرية ، بما يحول دون مباشرة إجراءات التنفيذ ، سيما إذا كانوا قد غادروا مصر من غير المنافذ الرسمية أو انتحلوا فى الخارج أسماءً مستعارة ، على نحو يتعذر معه الوقوف على هويتهم، فضلاً عن سهولة تنقلهم من دولة إلى أخرى . ولا يغير من ذلك أن يكون تواجدهم فى دولة تربطها بمصر اتفاقية تسليم مجرمين ، بتقدير أن جميع الأدوات القانونية الدولية المتوافرة حتى الآن – وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون –لا تكفل لها إمكانية كاملة ودائمة لتنفيذ الأحكام الصادرة من محاكمها ضد محكوم عليهم يوجدون فى الخارج ، سواء كانت هذه الأدوات معاهدات دولية متعددة الأطراف أو اتفاقيات ثنائية أو تعاون على مستوى الشرطة الدولية ، بالإضافة إلى أن إجابة طلبات التسليم مما يدخل فى نطاق سيادة
كل دولة ، وتنفذ بالطرق السياسية ، فيكون منحها أو رفضها من حق السلطة السياسية للدولة المطلوب منها التسليم . متى كان ذلك ، وكان ما تضمنه النص المطعون عليه من مغايرة فى المعاملة بين الجناة الفارين من تنفيذ الأحكام الجنائية ، بحسب ما إذا كان فرارهم داخل مصر أو خارجها ، قاصرًا أثره – فى شأن وقف سريان مدة سقوط العقوبة – على من وجد منهم خارج مصر ، ولو فى دولة تربطها بمصر اتفاقية تسليم مجرمين ، لعدم توافر مكنة مباشرة إجراءات تنفيذ العقوبة عليهم ، فإن هذا النص يكون قد ابتنى على أسس موضوعية ، وتقرر لضرورة تبرره ، ولتحقيق غاية بعينها تعكس مشروعيتها إطارًا للمصلحة العامة التى يسعى المشرع لبلوغها – حتى لا يتخذ الهروب إلى الخارج وسيلة لسقوط العقوبة بمضى المدة – متخذًا من ذلك النص سبيلاً لبلوغ تلك الغاية ، ومن ثم فإن ادعاء مخالفة النص المطعون عليه للمادة (40) من الدستور يكون فى غير محله .
وحيث إنه عن النعى بتعارض النص المطعون عليه مع اتفاقية تسليم المجرمين المبرمة بين بعض الدول العربية ، ومن بينها مصر والأردن ، ومن ثم مخالفته لنص المادة (151) من الدستور . فمردود بأن ذلك النص يقر بأن المعاهدة الدولية شأنها شأن القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقًا للأوضاع المقررة ، فلا يعلو أحدهما على الآخر ، بل يتكافآن فى مرتبتيهما فى مدارج القواعد القانونية ، ومن ثم فالنعى بمخالفة قانون لاتفاقية دولية لها قوة القانون لا يشكل خروجًا على أحكام الدستور المنوط بالمحكمة الدستورية العليا صونها وحمايتها .
وحيث إن النص المطعون عليه لا يخالف أى حكم آخر من أحكام الدستور .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

الحل السحري للمشكلات

فرق كبير بين التركيز في المشكلة والتركيز على حل المشكلة
مثــال 1
بينما كانت وكالة ناسا الفضائية تبدأ في تجهيز الرحلات للفضاء الخارجي واجهتهم مشكلة كبيره هذه المشكلة تتمثل في أن رواد الفضاء لن يستطيعوا الكتابة بواسطة الأقلام بسبب انعدام الجاذبية
بمعنى أن الحبر لن يسقط من القلم على الورق بأي حال من الأحوال فماذا يفعلوا


لحل هذه المشكلة 
قاموا بدراسات استمرت حوالي 10 سنوات كاملة وأكثر من 12 مليون دولار ليطوروا قلماً جافاً يستطيع الكتابة في حالة انعدام الجاذبية ، ليس هذا فقط بل والكتابة أيضاً على أي سطح أملس حتى الكريستال ، وأيضاً الكتابة في درجة حرارة تصل إلى 300 درجة مئوية .

الحل البديل
عندما واجه الروس نفس المشكلة فإنهم ببساطة قرروا استخدام أقلام رصاص كبديل عن الأقلام الجافة .


مثــال 2
ذات مرة باليابان وبمصنع صابون ضخم واجهتهم
مشكلة كبيرة وهي مشكلة الصناديق الفارغة التي لم تعبأ بالصابون نظراً للخطأ في التعليب فماذا يفعلوا لكشف الصناديق الفارغة من الصناديق المعبأة 

لحل المشكلة
قام اليابانيون بصناعة جهاز يعمل بالأشعة السينية
مخصص للكشف عن الصابون بداخل الصناديق ووضعوه أمام خط خروج الصناديق بقسم التسليم تعيين عمال جدد ليقوموا بإبعاد الصناديق الفارغة التي فضحها الجهاز .

الحل البديل
في مصنع آخر أصغر من السابق عندما واجهتهم نفس المشكلة فإنهم أتوا بمروحة إليكترونية وضبطوا قوتها بما يناسب وزن الصندوق الفارغ وتم توجيهها إلى خط خروج الصناديق بقسم التسليم بحيث أن الصندوق الفارغ سوف يسقط من تلقاء نفسه بفعل اندفاع الهواء .

الخلاصة
أنه هناك أناس بارعون في حل المشاكل بطرق سحرية وسهلة والبعض الآخر
( بارع في تكبير وخلق المشاكل من لا مشكلة )
ركز على الأسلوب الأسهل في حل المشاكل
وتجنب كل ما يعقد الأمور .

مخدرات / ( 1 ) تجارة مخدرات وإدانة

بعد سماع أمر الإحالة ، وطلبات النيابة العامة ، والمرافعة الشفهية ، ومطالعة الأوراق ، والمداولة قانونا.
·   وحيث أن واقعة الدعوى حسبما استخلصتها المحكمة من مطالعة الأوراق ، وما تم فيها من تحقيقات ، وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة ، وكما استقر فى يقين المحكمة ، واطمأن إليه وجدانها تتحصل فى أن المتهم أحرز بغير قصد الاتجار جوهرا مخدرا "حشيشا" وكان ذلك فى غير الأحوال المصرح بها قانونا ، يشترى كميات منها ليقوم بترويجها بين عملائه من أهالى قصر رشوان التابعة لمركز طامية ، الفيوم ، له نشاط مسجل ، حوله تحريات : يحرز ويحوز مواد مخدرة مما يندرج تحت وصف الجرائم المؤثمة وقيودها . ولما وصل ذلك إلى علم العقيد السيد عبد الحليم شعيب (رئيس قسم مكافحة المخدرات بالفيوم) ، وبعد أن تأكد والرائد مجدى إبراهيم بسيونى (وكيل قسم مكافحة المخدرات بالفيوم) من صحة هذه المعلومات أثبت ذلك فى محضره وعرضه على النيابة العامة للإذن بضبطه وتفتيشه فأذنت له النيابة بذلك ، وانتقل الرائد وبصحبته الرقيب رمضان سيف النصر بقسم مخدرات الفيوم إلى الكمين المعد للمتهم بنقطة مرور كوم أوشيم ، وأثناء تفقدهما إحدى سيارات الأجرة شاهداه جالسا بالمقعد الخلفى فقام الرائد بإنزاله وبتفتيشه عثر معه بجيب الصديرى الأيمن على مادة داكنة اللون يشتبه أن تكون لجوهر الحشيش ، كذا عثر بالجيب الأيسر لذات الصديري على حافظة نقود ، وبمواجهة المتهم بالمضبوطات أقر بملكيته لها بقصد الاتجار فيها.
·   وحيث أن الواقعة على الصورة المتقدمة قد قامت الأدلة فيها على صحتها وعلى ثبوت إسنادها إلى المتهم مما اطمأنت إليه المحكمة وذلك من شهادة الرائد مجدى إبراهيم بسيونى والعقيد السيد عبد الحليم شعيب والرقيب رمضان سيف النصر رياض وما ثبت من تقرير المعمل الكيماوى بمصلحة الطب الشرعى.
   فقد شهد الرائد مجدى ابراهيم بسيونى وكيل قسم مكافحة المخدرات بالفيوم بأن تحرياته السرية المشتركة مع الشاهد الثانى العقيد السيد عبد الحليم شعيب أسفرت عن أن المتهم يتجر فى المواد المخدرة وأنه سافر إلى مدينة القاهرة وقام بشراء كمية من المواد المخدرة ويعتزم العودة بها إلى مدينة الفيوم وترويجها بين عملائه ، وبعد استئذان النيابة العامة قام بإعداد كمين بمنطقة مرور كوم أوشيم ، وأثناء تفقده إحدى السيارات الأجرة وبرفقته الشاهد الثالث شاهد المتهم جالسا على المقعد الخلفى فقام بإنزاله وبتفتيشه عثر بجيب الصديرى الأيمن الذى كان يرتديه المتهم على مادة داكنة اللون يشتبه أن تكون لجوهر الحشيش ، كما عثر بالجيب الأيسر لذات الصديرى على حافظة نقوده الجلدية وبها مبلغ ستة جنيهات.
   كما شهد كل من العقيد السيد عبد الحليم شعيب رئيس مكافحة المخدرات بالفيوم ، ورمضان سيف النصر رياض رقيب بذات القسم بمضمون ما شهد به الشاهد الأول.
·   وحيث أن تقرير المعمل الكيماوى بمصلحة الطب الشرعى قد أورى بأن المادة المضبوطة هى لمادة الحشيش ، كما عثر بالجيب الأيمن والأيسر الكبيرين للصديرى على فتات دون الوزن لمادة سمراء ثبت أنها "حشيش".
·   وحيث أن المتهم أنكر بالتحقيقات وبالجلسة ما أسند إليه وطلب الدفاع عنه القضاء ببراءته تأسيسا على أن المتهم عامل من عمال التراحيل واستقل السيارة من القاهرة إلى الفيوم وأمام نقطة مرور كوم أوشيم وقفت السيارة للتفتيش وطلب الضابط من المتهم النزول وقام بتفتيشه فلم يعثر معه على شيء.
ـــــــــــــــــــــــ
* قضية رقم 235 لسنة 1983 جنايات الفيوم .
·   وحيث أن المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات أخذت بها مدعمة بنتيجة تقرير المعمل الكيماوى بمصلحة الطب الشرعى ، ومن ثم فإنها لا تعتد بإنكار المتهم ولا بما لجأ إليه من دفاع وتراه مجرد محاولة من جانبه لدرء الاتهام عن نفسه.
·   وحيث أن ما أثاره الدفاع حول عدم عثور الضابط على شيئ عندما قام بتفتيش المتهم ـ هذا الذى أثير مردود بما تمخضت عنه ملابس هذا الآثم فعلا عن 407 جرام من المواد المخدرة ، وهذا ما ثبت بالفعل من الأوراق ومن التحليل الكيماوى بمصلحة الطب الشرعى ، كما وأن الشهود الثلاثة إثباتا لتلك الواقعة أكدوا ذلك فى أقوالهم بالتحقيقات . والأمر كله مرده إلى اطمئنان المحكمة وارتياح وجدانها للشهادة فى أى مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة ومن ثم فإن المحكمة تلتفت عما أثاره الذفاع فى هذا الصدد.
·   وحيث أن المحكمة لا تساير ما ذهب إليه شهود الإثبات من أن الإحراز للمواد المخدرة من قبل المتهم كان بقصد الاتجار ، إذ أن الأوراق خلت مما يشايع ذلك الفكر خاصة وأن المتهم لم يضبط فى حالة تفيد اتجاره فى تلك المادة ، فضلا عن عدم ضبط مطواة كآلة تقطع المخدر أو ميزان يزنها أو غير ذلك مما يستعمله تاجر المخدرات عادة فى هذا الغرض ، كما وأنه لم يضبط مع المتهم سوى مبلغ ستة جنيهات وهو مبلغ نقدى زهيد . ومن ثم فقد تعين اعتبار هذا الإحراز مجردا.
·   وحيث إنه ترتيبا على ما تقدم يكون قد استقر فى يقين المحكمة على وجه القطع والجزم أن المتهم بتاريخ 9 / 9 / 1983 بدائرة مركز طامية محافظة الفيوم قد أحرز جوهرا مخدرا "حشيش" فى غير الأحوال المصرح بها قانونا ، مما يتعين معه إعمالا لنص المادتين 304/2 ، 381 / 1 من قانون الإجراءات الجنائية معاقبته بالمواد ـ 1 ، 2 ، 7 / 1 ، 38 ، 42 / 1 من القانون 182 / 1960 المعدل والبند 57 من الجدول رقم ( 1 ) الملحق به المستبدل بقرار وزير الصحة رقم 295 / 1976 والمصادرة مع إلزامه بالمصاريف الجنائية عملا بنص المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية .
·   وحيث أن المحكمة ترى من ظروف الدعوى وملابساتها أخذ المتهم بقسط من الرأفة فى حدود ما تقضي به المادة 17 من قانون العقوبات ، وحيث أن لا يفوت المحكمة أن تقرر أن المادة الثانية من الدستور جرى نصها على أن "الإسلام دين الدولة ، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع " كما جرى نص المادة السابعة من قانون العقوبات على أنه " لا تخل أحكام هذا القانون بأى حال من الأحوال بالحقوق المقررة فى الشريعة الغراء "
       منطلقا من هذا النص وذاك تؤكد المحكمة أن لله فى هذه النوعية من القضايا وصفا وقيدا ، حيث أن المخدرات بشتى صورها وأنواعها وألوانها لله ولرسوله فيها حكم وقضاء ، قال تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الخَمْرُ وَالمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ * إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُّوقِعَ بَيْنَكُمُ العَدَاوَةَ وَالبَغْضَاءَ فِي الخَمْرِ وَالمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنْتُم مُّنْتَهُونَ) [المائدة : 90 ـ 91 ]
      ومما لا شك فيه ـ والحال كذلك ـ أن هذا النص قاطع الدلالة على تحريم الخمر ـ بكل صنوفها ـ لأن شاربها كعابد الأوثان من دون الله كافر ، وفوق هذا فهى أم الخبائث كما وصفها ـ صلى الله عليه وسلم.
·   وحيث أن فقهاء المالكية والشافعية والحنابلة قد اتفقوا جميعا على أن ما أسكر كثيره فقليله حرام ، ويطلق عليه اسم الخمر ويأخذ حكمه وتلك قاعدة شمولية وردت على لسان رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ القائل :  كل مسكر خمر ، وكل خمر حرام ". والخمر هو كل ما خامر العقل وستره من غير عد ولا إحصاء فقد جد من المسكرات ما لا يحصى عددا ونوعا . والإسكار الذى هو فيها هو سبب التحريم [ يراجع مؤلف العقوبة للشيخ محمد أبى زهرة صفحة 162 وما بعدها ]
·   وحيث أن ما ورد عن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ فى هذا المقام أنه قال : " لعن الله الخمر : شاربها وساقيها ، وبائعها ومبتاعها ، عاصرها ومعتصرها ، حاملها والمحمولة إليه".
     كما جرى نص المادة الأولى من مشروع قانون حد الخمر المقدم إلى السلطة التشريعية فى البلاد منذ 17 / 6 / 1976 والصادر عن اللجنة العليا بوزارة العدل وفقا للشريعة الإسلامية على أن " يحرم شرب الخمر وتعاطيها ، وحيازتها ، وإحرازها ، وصنعها ، وتحضيرها ، وإنتاجها ، وجلبها ، واستيرادها ، وتصديرها والاتجار فيها ، وتقديمها ، وإهداؤها ، وإعطاؤها ، وترويجها ، ونقلها ، والدعوة إليها ، والإعلان عنها ، وسائر أوجه النشاط المتعلق بها ".
      وجاء نص مادة أخرى بذات المشروع ما نصه : " يعاقب بالجلد عشرين جلدة وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز 2000 جنيه كل من حاز أو أحرز خمرا ".
·   وحيث أن كل تشريع أو حكم يخالف ما جاء به الإسلام كل باطل ويجب على القضاة صده ورده والاحتكام إلى شريعة الله ورسوله ، كما يجب الأمر بتطبيق الشريعة الإسلامية ، وليس لأحد ـ فى هذا المجال ـ أن يبدى رأيا فى وجوب ذلك ، ولا تقبل مشورة بالتمهل أو التدرج أو التأجيل . بل إن التسويف فى إقرار القوانين الإسلامية ونفاذها وإعمالها يعد معصية لله ولرسوله.
·   وحيث أنه بإنزال ما سلف من قواعد الإسلام فإن المحكمة فى أرفع مكان وضعها الله فيه ـ قد غلت يمناها قسرا عنها أن تطبق عقوبة الإسلام الزاجرة السالفة البيان فى واقعة هذه الدعوى نفاذا لحد الشريعة الغراء ، لكن أسعفها فى التطبيق مؤقتا قانون بشرى من وضع السلطة التشريعية تعتبره من قبيل " التعزير " تجاوزا فى اللفظ ، ولكن تهفو نفسها ـ فى الحقيقة ـ إلى تطبيق قوانين السماء طالبة عفو الله ورحمته.
·   وحيث أن الله سبحانه قال : (إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الكِتَابَ بِالحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلا تَكُن لِّلخَائِنِينَ خَصِيمًا) [النساء : 105] وقال أيضا: (مَن يُّطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّه) [النساء : 80] . وإعمالا لهذا القول الربانى الكريم فإن المحكمة تناشد السلطة التشريعية ـ التوأم ـ فى مصر إقرار مشروعات القوانين الإسلامية جميعها دون تردد ولا تسويف وإخراجها من حيز القبور إلى نطاق النشور.
·   وحيث أنه ترتيبا على ما سلف فإنه لم يعد فى مصر ـ منارة الإسلام ـ بعد التعديل الدستورى فى نص المادة الثانية منه ـ لم يعد هناك ـ مكان إلا للشريعة الإسلامية دون غيرها ، ويجب لذلك أن يسلك القاضى ـ اليوم ـ هذا السلوك مستعينا فى ذلك بأحكام علم وأوصل الفقه فى استنباط الأحكام من أدلتها الشرعية ـ مرضاة لله ـ مستأنسا فى ذلك بالثروة الفقهية الهائلة التى حواها الفقه الإسلامى.
      ودرءا ليوم قد يأتى يمتنع فيه جميع القضاة المسلمين عن تطبيق ما سوى ما أنزل الله وما ورد على لسان رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ وتحسبا ليوم فى الأفق يرد فيه قانون وضعى يخالف قانون السماء ويضرب به عرض الحائط لتحل محله أحكام الإسلام ، فإن المحكمة تهيب بالسلطة التشريعية ـ طاعة لله ولرسوله ـ أن تسن قوانين الإسلام فى قوالب وتقنينات يطبقها القضاة وتنفذها السلطة المهيمنة على مقاليد الحكم فى البلاد وعلى أن يكون الإسلام ـ وحده ـ مصدرها ونبعها وعمادها.
      وليستقر فى ذهن تلك السلطة التشريعية أنه طبقاً لنص المادة 191 من الدستور أن النصوص الوضعية المخالفة للشريعة الإسلامية إنما هى نصوص باطلة بطلانا مطلقا ، وأن من سلطة القاضى المسلم إهدار ما يعتقده أنه "الحق " ، بل إن على القاضى أن يهمل إهمالا تاما ، ويتجاهل دون حد كل تشريع وضعى ينال من حقوق الإسلام وشموخه ، أو أى حق مقرر فى الشريعة الغراء طبقا لنص المادة السابعة من قانون العقوبات [يراجع مؤلف التشريع الجنائى الإسلامى للأستاذ عبد القادر عودة جزء (1) بند 195]
      ومن ثم فإن هذه المحكمة تناشد السلطة التشريعية إفراغ حدود الله ورسوله قوانين تكون وجودا ونفاذا وتطبيقا بين البشر يعمل بها جميع القضاة فى مصر.
فلهذه الأسباب
وبعد الاطلاع على المواد سالفة الذكر بالقوانين الوضعية .
حكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وتغريمه خمسمائة جنيه والمصادرة ، وألزمته بالمصاريف الجنائية.
                                                          محكمة الجنايات وأمن الدولة العليا بالفيوم
                                                                             الدائــرة
                                       م. محمد جلال الدين حسين                   رئيسا
                                                المستشار مصطفى السيد أغا                 عضوا
                             المستشار محمود عبد الحميد غراب          عضوا
الأستاذ/ محمد هانى         ممثل النيابة                                              السيد/ محمد مجدى رشاد           أمين السر
جلسة 20 / 12 / 1984