الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 15 مارس 2013

حكم تصدير الغاز - الإدارية العليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى - موضوع
****************
بالجلسة المنعقدة علناً فى يوم السبت الموافق 27/2/2010م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد أحمد الحسيني
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمـة 
وعضـوية السـادة الأسـاتذة المستشـارين / مجدى حسين محمد العجاتى ود. سامى حامد إبراهيم عبده وعادل سيد عبد الرحيم حسن بريك وصلاح الدين عبد اللطيف الجروانى .
نــواب رئيس مجلس الدولـة
بحضور السيد الأستاذ المستشار / مصطفى حسين السيد أبو حسين
نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة 
وحضور السيد / كمال نجيب رمسيس سكرتير المحكمة 
*******************
أصدرت الحكم الآتي
( 1) في الطعنين رقمي 5546 و6013 لسنة 55 القضائية عليا
المقـام أولهما من :-
1- رئيس مجلس الوزراء " بصفته "
2- وزير البترول والثروة المعدنية " بصفته "
3- وزير المالية " بصفته "
ضــــــد :-
إبراهيم يسرى سيد حسين عبد الرحمن
والمتدخلين انضمامياً إلى جانبه وهم /
1- محمد فكرى عبــد الكريم 2- إبراهيم مصطفى زهران
3- أمين يسرى أحمد يسرى 4- فخرى أحمد عثمان
5- مهـــــــاب مقبل مصطفى 6- فتح الله محمـــد الضلعى
7- عزة محمـــــد طاهر مطر 8- رباب حــــــــــامد حسين
9- مى سعد زغلــــول محمد 10- أيمن أحمــد عبد الغفار
11- محمد فكرى عبــــــد الرحمن
12- عمر عبد العزيز عبد الرحمن
بصفته رئيس مجلس إدارة جمعية أنصار حقوق الإنسان بالإسكندرية
والمقام ثانيهما من :-
1- صادق عبد العزيز محمود الباجورى 2- محمد أحمد فـــــــؤاد عبد العال
3- محمد صلاح محمد محمـــــود هاشم 4- حسنى مصطفى عبــــد اللطيف
5- أيمن محمد عــــــــوض الله حجازى 6- حمـــدى محمـــــد مـــدنى
7- عصـــــــام أحمــــــد نصـــــــر 8- طارق إسماعيل محمد الباجورى
9- خــالد عمـــر شـــــريف 10- بدوى عبد الفتاح عبده عبد الفتاح
11- هانى عــــــاطف محمد الســــــيد 12- كـــــــــــــريم يحيى لاشين
13- إبـــــــــــراهيم تــــوفيق أحمد 14- علاء الدين فتحى عبد الجـواد
15- هـــــــانى الســـــــعيد حســـن 16- صـــــــلاح حســـــــــين النجار
17- محمــــــــد أمين المعــداوى 18- محمـــــــــد ســـــــــــعد عماره
19- مــــــــاجد عـــــــادل صموئيل 20- حسن أحمــــــــــــد حسن
21- محمد فتحى السيد ( طاعنون وخصوم متدخلون انضمامياً للمدعى عليهم )
ضــــــــــــــــــــد :-
1- إبراهيم يسرى سيد حسين عبد الرحمن
2- رئيس مجلس الــــــــــــوزراء " بصفته "
3- وزير البترول والثروة المعدنية " بصفته "
4- وزير المــــــــالية " بصفته "
والمتدخلون انضماميا إلى جانب المطعون ضده الأول /
1- محمــــد فكرى عبــد الكريم 2- إبراهيم مصطفى زهران
3- أمين يسرى أحمــــد يسرى 4- فخرى أحمــــد عثمــــان
5- مهــــــاب مقبــــل مصطفى 6- فتح الله محمـــد الضلعى
7- عزه محمــــد طــــاهر مطر 8- رباب حـــــــامد حســـين
9- مى ســــعد زغلـــول محمد 10- أيمن أحمــد عبد الغفار
11- محمد فكرى عبد الرحمن
12- عمر عبد العزيز عبد الرحمن
بصفته رئيس مجلس إدارة جمعية أنصار حقوق الإنسان بالإسكندرية
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة
فى الدعوى رقم 33418 لسنة 62 ق بجلسة 18/11/2008
(2) وفى الطعن رقم 7975 لسنة 55 ق . عليا
المقـــــــــام من :
1- رئيس مجــــــــلس الــــــوزراء " بصفته "
2- وزير البترول والثروة المعدنية " بصفته "
3- وزيـــــــر المـــــالية " بصفته "
ضـــــــــــد : -
إبراهيم يسرى سيد حسين عبد الرحمن .
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة
فى الدعوى رقم 32 لسنة 2008 بجلسة 6/1/2009
" الإجـــــــراءات "
———
بتاريخ 23/12/2008 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين بصفاتهم فى الطعن الأول قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الذى قيد بجدولها تحت رقم 5546 لسنة 55 ق . عليا فى حكم محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة الصادر بجلسة 18/11/2008 فى الدعوى رقم 33418 لسنة 62 ق القاضى منطوقه : -
أولاً – برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وباختصاصها .
وثانياً – بقبول تدخل الخصوم المنضمين إلى جانب المدعى .
وثالثاً – برفض طلبات الخصوم المتدخلين إلى جانب جهة الإدارة لانعدام الصفة والمصلحة وإلزامهم مصروفات التدخل .
ورابعاً – بقبول الدعوى شكلاً , وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما تضمنه من بيع الغاز الطبيعى لإسرائيل , مع ما يترتب على ذلك من آثار , وإلزام جهة الإدارة مصروفات هذا الطلب .
وطلب الطاعنون بصفاتهم وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بصفة مستعجلة , وبقبول الطعن شكلاً , وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً : أصلياً – بعدم اختصاص المحكمة والقضاء عموما بنظر الدعوى , واحتياطيا – بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائيا بنظر الدعوى , ومن باب الاحتياط بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى , ومن باب الاحتياط الكلى بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة أو مصلحة , ومن باب الاحتياط الأخير برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه , مع إلزام المطعون ضده والمتدخلين معه المصروفات فى أى من الحالات عن درجتى التقاضى .
وبتاريخ 1/1/2009 أودع وكيلا الطاعنين فى الطعن الثانى قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الذى قيد بجدولها تحت رقم 6013 لسنة 55 ق . عليا على ذات الحكم المطعون فيه بالطعن الأول طالبين فى ختام التقرير الحكم
أولا – بقبول الطعن شكلا .
وثانيا – بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من رفض طلبات تدخلهم إلى جانب جهة الإدارة والقضاء مجدداً بقبول تدخلهم انضماميا لجهة الإدارة .
ثالثاً – وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بذات الطلبات الواردة بصحيفة الطعن الأول رقم 5546 لسنة 55 ق . عليا .
وبتاريخ 26/1/2009 أودعت هيئة قضايا الدولة – نائبة عن الطاعنين فى الطعن الثالث قلم كتاب المحكمـة الإدارية العليا تقـرير الطعن الذى قيد بجدولها تحت رقم 7975 لسنة 55 ق . عليا فى حكم محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة فى الدعوى رقم 32 لسنة 2008 بجلسة 6/1/2009 القاضى منطوقه أولاً : – برفض دفعى جهة الإدارة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وبعدم قبولها لرفعها من غير ذى مصلحة , ثانياً – بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار السلبى بالامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 33418 لسنة 62 ق بجلسة 18/11/2008 , مع ما يترتب على ذلك من آثار , والأمر بتنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان , وإلزام جهة الإدارة المصروفات .
وقد تدوول نظر الطعنين رقمى 5546 و 6013 لسنة 55 ق . عليا فى شقهما العاجل بالجلسات أمام دائرة فحص الطعون على النحو الثابت بمحاضر الجلسات , وبجلسة 5/1/2009 قررت المحكمة ضم الطعنين للارتباط , وبجلسة 2/2/2009 حكمت المحكمة بإجماع الآراء بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وأمرت بإحالة الطعنين إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فى الموضوع وألزمت المطعون ضدهم مصروفات هذا الطلب , وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً فى الطعنين ارتأت فيه الحكم برفض الطعنين وإلزام الطاعنين المصروفات , وقد تدوول نظر الطعنين أمام دائرتى فحص الطعون والموضوع على النحو الثابت بمحاضر الجلسات , وبجلسة 7/11/2009 قدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظتى مستندات ومذكرة , كما قدم الحاضر عن الطاعنين فى الطعن رقم 6013 لسنة 55 ق . عليا أربعة حوافظ مستندات ومذكرتين , وبجلسة 19/12/2009 قدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات ومذكرة , كما قدم المطعون ضدهم حافظة مستندات ومذكرتين , وبجلسة 16/1/2010 قدم الحاضر عن الجهة الإدارية مذكرة , كما قدم المتدخلون مذكرتين , وطلب الجميع حجز الطعنين للحكم مع السماح بمذكرات فقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم مع التصريح بمذكرات لمن يشاء بالإيداع فى أسبوعين وخلال الأجل أودع المطعون ضده مذكرة ختامية , كما أودع المتدخلون إلى جانب الجهة الإدارية ثلاث مذكرات ختامية .
وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى مسبباً فى الطعن الثالث رقم 7975 لسنة 55 ق . عليا ارتأت فيه الحكم بقبوله شكلاً , وبإلغاء الحكم المطعون فيه , والقضاء مجددا بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه , وإلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتى التقاضى , وتدوول نظر هذا الطعن أمام دائرتى الفحص والموضوع على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث قررت المحكمة نظره مع الطعنين رقمى 5546 و 6013 لسنة 55 ق . عليا ثم قررت إصدار الحكم فيهم بذات الجلسة , وبجلسة اليوم صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .
المحـكـمـــــــــة
**********
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعنين رقمى 5546 و6013 لسنة 55 ق . عليا مقامان طعنا على ذات الحكم الصادر فى الدعوى رقم 33418 لسنة 62 ق بجلسة 18/11/2008 وكان الحكم القاضى بالاستمرار فى تنفيذه - الصادر فى الدعوى رقم 32 لسنة 2008 بجلسة 6/1/2009 – محلاً للطعن الثالث رقم 7975 لسنة 55 ق . عليا , فمن ثم يقوم بين الطعون الثلاثة الماثلة ارتباط يسيغ للمحكمة – بما لها من سلطة فى إجراء موجبات حسن سير العدالة – ضم هذه الطعون ليصدر فيهم جميعاً حكم واحد .
ومن حيث إن الطعون الثلاثة قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية المقررة , ومن ثم فإنها تكون مقبولة شكلاً .
ومن حيث إنه عن طلبات التدخل فإنه بالرجوع إلى قانون المرافعات المدنية والتجارية – المنطبق على المنازعات الإدارية فيما لم يرد به نص فى قانون مجلس الدولة – وبشرط عدم تعارض نصوص قانون المرافعات مع طبيعة هذه المنازعات ( حكم دائرة توحيد المبادئ فى الطعن 1522 لسنة 27 ق . عليا بجلسة 9/4/2007 ) – يبين أن المادة (126) منه تنص على أن " لكل ذى مصلحة أن يتدخل فى الدعوى منضماً لأحد الخصوم , ويكون التدخل بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل الجلسة أو بطلب يقدم شفاهة بالجلسة فى حضورهم ويثبت فى محضرها " , أى أن المشرع قد أطلق التدخل الانضمامى لأحد الخصوم سواء كان إلى جانب الجهة الإدارية أو إلى جانب خصومها , متى توافر فى طالب التدخل شرط المصلحة , ومن المستقر عليه إنه فى طلبات الإلغاء التى تتعلق بمشروعية القرارات الإدارية وباعتبار أنها تثير منازعة عينية يتسع مفهوم المصلحة المشترطة فى دعوى الإلغاء عنه فى الدعاوى القضائية الأخرى بحيث لا تتقيد المصلحة حرفياً فى دعوى الإلغاء بحق أو مركز قانونى ذاتى أو شخصى لرافع دعوى الإلغاء , فضلاً عن أن مجلس الدولة الفرنسى قد تخفف فى شروط المصلحة فى دعوى الإلغاء , إذ يستوى فى قضائه أن يقع المساس بمصلحة رافع دعوى الإلغاء فى تاريخ رفعها أو فى تاريخ لاحق , ومهما كانت الدرجة التى يكون عليها هذا المساس بالمصلحة مؤكداً ومباشراً طالما قدرت المحكمة كفاية هذه الدرجة "suffisament directe et certaine " ( حكم المجلس فى قضية " ABISSET " بجلسة 14/2/1958 مجموعة أحكام ليبون عن السنة ص 98 ) وهو ما فسره الفقه بأن ما يلزم توافره فى المصلحة فى دعوى الإلغاء – طبقاً لهذه الصيغة القضائية هو فقط ألا يكون المساس بمصلحة رافع دعوى الإلغاء غير مباشر أو غير محقق بشكل مبالغ فيه "LA LESION DE L’INTERET NE SOIT NI EXAGEREMENT INDIRECTE NI EXQGEREMENT INCERTAINE EXAGEREMENT INCERTAINE
قانون القضاء الإدارى – رنيه شابى الطبعة السادسة سنة 1996 مونت كرستين رقم 441 ب ص 393 ) .
وغنى عن البيـان أنه من المستقر عليه اندماج الصفة فى المصلحة فى دعوى الإلغاء , وهو ما تعبر عنه الصيغة القضائية التى جرت بها أحكام مجلس الدولة الفرنسى " المصلحة المانحة للصفة فى التقـاضى " intérêt donnant qualité à agir " ( حكم الدوائر المجتمعـة فى قضيـة " Comm.de Fréjus" بجلسة 5/4/1993 ذات المرجح ص 99 )
ولما كانت الأحكام المتقدمة فى شأن المصلحة فى دعوى الإلغاء قد أوجبتها الطبيعة الخاصة لهذه الدعوى كما فرضه هدفها الأسمى الذى استنت من أجله هذه الوسيلة القضائية لتكون ضمانة لمبدأ المشروعية الذى يرتكز عليه بناء الدول المتحضرة , والذى يعد البيئة التحتية التى يؤسس عليها بناء الحقوق والحريات العامة المكفولة دستورياً ودولياً , الأمر الذى لا يجوز معه تطبيق أحكام المادة (3) من قانون المرافعات معدلة بالقانون رقم 81 لسنة 1996 فى النزاع الماثل وعلى النحو الذى طلبته الجهة الإدارية فى صحيفة طعنها الأول وسندا لدفعها بانتفاء مصلحة رافع الدعوى والمتدخلين إلى جانبه , لما يمثله ذلك من تعارض مع طبيعة المنازعة فى دعوى الإلغاء يفقد النص شرط انطباقه الذى أكدته دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا فى حكمها سالف الإشارة إليه .
ومن حيث إنه تطبيقاً لما تقدم , ولما كان المتدخلون جميعاً – سواء من قضى بقبول تدخله أو رُفض فى الحكم المطعون فيه - هم من مواطنى جمهورية مصر العربية , وهم من المخاطبين بالمادة (25) من الدستور التى تكفل " لكل مواطن نصيب فى الناتج القومى " وقد أوضحوا فى صحف طلبات التدخل وجوه مصالحهم المتعلقة بتنمية واستغلال وتعظيم عوائد الغاز الطبيعى المصرى باعتباره من الثروات الطبيعية للبلاد وأحد روافد الناتج القومى وذلك فى ضوء ما تضمنه القرار المطعون فيه , الأمر الذى تتوافر معه للمتدخلين جميعاً صفة ومصلحة فى التدخل , وذلك بمراعاة أن التصدى لمشروعية القرار ومدى مساسه بهذه المصلحة سلباً أو إيجابا هو فى حقيقته فصل فى موضوع الطلبات فى الدعوى يتجاوز حدود البحث فى القبـول
الشكلى لطلبات التدخل , وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بهذا النظر بخصوص المتدخلين إلى جانب المدعى دون المتدخلين إلى جانب الجهة الإدارية , فمن ثم يتعين القضاء بإلغائه فيما قضى به من رفض طلبات التدخل إلى جانب جهة الإدارة , والقضاء مجدداً بقبول تدخلهم فى المنازعة موضوع الطعنين 5546 و 6013 لسنة 55 ق . عليا .
ومن حيث إنه عن الدفعين بعدم اختصاص المحاكم عموماً بنظر النزاع , وبعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائياً بنظره , فإن الجهة الإدارية والمتدخلين إلى جانبها يشيدون هذين الدفعين بصفة أساسية على أن النزاع يتعلق بعمل من أعمال السيادة , وبعقد تجارى دولى خاص , على اعتبار أن التعامل محل النزاع تفرضه معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل عام 1979 فى الفقرة (3) من المادة الأولى من المعاهدة والمادة الثانية من الملحق (3) بشأن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الطرفين , وأن مجلس الشعب قد وافق على تلك المعاهدة وأصبحت قانوناً ملزماً لجمهورية مصر وكذلك على اعتبار أن شركة البحر الأبيض المتوسط شركة تسويق غاز مصرية منشأة وفقاً لأحكام قوانين الشركات المصرية وهى أحد أشخاص القانون الخاص ( طرف بائع ) وشركة كهرباء إسرائيل إحدى شركات القطاع الخاص بإسرائيل ( مشترى ) وأن ما تم بيع بين الشركتين هو عقد تجارى دولى خاص لا يخضع لرقابة أو الاختصاص الولائى لمحاكم مجلس الدولة .
ومن حيث إن هذين الدفعين الأساسين ظاهرا التهاتر , إذ بينما تسوق الجهة الإدارية والمتدخلين إلى جانبها أن النزاع يتعلق بعمل من أعمال السيادة وصولاً لإخراج النزاع عن رقابة القضاء بصفة عامة تعود مذكرات الطاعنين لتفصٍّل فى أسانيد اعتبار النزاع متعلقاً بعقد بيع تجارى دولى خاص لينحسر عنه اختصاص محاكم مجلس الدولة .
كذلك فإن الدفعين مردودان بما هو مستقر عليه من أن أعمال السيادة استثناء يمثل خروجاً على مبدأ المشروعية ويخضع لقاعدة التفسير الضيق وعدم القياس , وبالتالى فإن القائمة القضائية لما يعد من قبيل هذه الأعمال يسير فى اتجاه مضاد لاتساع دائرة الحقوق والحريات العامة , ومن جانب آخر فإن شمول عملية مركبة تقوم بها السلطة التنفيذية لعمل من أعمال السيادة لا يسبغ حصانة على ما قد يتصل بها من أعمال هى بطبيعتها من قبيل القرارات الإدارية التى تظل خاضعة لرقابة قاضى المشروعية , ولذلك حرصت المادة (17) من قانون السلطة القضائية على النص على أن " تعتبر أعمال السـيادة أعمالاً سياسية من شأن السلطة العليا للـدولة " , كما استقر القضاء الإدارى على تطبيق نظرية القـرارات القـابلة للانفصال عن هذه العمليات المشـتملة على عمل سيادى ومنها ما يخص العلاقات الدولية , " mesure détachable de la conduite des relations internationales "
إذ لا تشكل هذه القرارات أعمال سيادة ينحسر عنها اختصاص القضاء الإدارى
" Elle ne constitue pas , par suite , un acte de gouvernement qui échapperait à la compétence de la juridiction administrative "
( حكم مجلس الدولة الفرنسى فى الدعاوى أرقام / 201061 و 201063 و 201137 بجلسة 20/10/2000 ) , ولذلك أشارت المحكمة الدستورية العليا منذ سنوات عديدة إلى أن أعمال السيادة " المرد فى تحديدها للقضاء " ( من ذلك حكمها فى الدعوى رقم 5 لسنة 5 ق دستورية , وفى الدعوى رقم 3 لسنة 1 ق دستورية بجلسة 25/7/1983 )
وتطبيقا لما تقدم جميعه ولما كان البين من مطالعة صحف الطعون ومذكرات الجهة الإدارية والمتدخلين إلى جانبها أنه فى إطار معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية المبرمة عام 1979 لم تمانع السلطة السياسية العليا بالدولة المصرية تحقيقا للالتزامات المتبادلة بين الطرفين من إمكانية تصدير الغاز الطبيعى الزائد عن حاجة الشعب المصرى للطرف الثانى فى هذه المعاهدة , وكذلك تحقيقاً للمصالح العليا فى تصدير هذه السلعة الاستراتيجية لدول شرق البحر الأبيض المتوسط وأوروبا , ولما كانت هذه الموافقة من حيث المبدأ على التصدير تعد صادرة من السلطة التنفيذية بوصفها سلطة حكم لتنظيم علاقاتها الدولية فإن صفة عمل السيادة لا تلحق إلا بهذه الموافقة من حيث مبدأ التصدير , أما ما صدر عن مجلس الوزراء بتاريخ 18/9/2000 ثم قرار وزير البترول رقم 100 لسنة 2004 بالتفويض فى إجراءات التعاقد مع شركة شرق البحر الأبيض المتوسط لتصدير الغاز الطبيعى مع الشركات الواقعة فى منطقة البحر المتوسط وأوروبا بما فيها شركة كهرباء إسرائيل فقد صدرا من سلطة وطنية ووفقاً للتشريعات المصرية , ومن ثم فهما يشكلان قرارين إداريين قابلين للانفصال عن عمل السيادة المشار إليه , ويخضعان بالتالى للرقابة القضائية لمحاكم مجلس الدولة دون أن يغير من ذلك استناد الجهة الإدارية والمتدخلين إلى جانبها إلى المادة (156 ) من الدستور , إذ فضلاً عن أن الإجراء موضوع النزاع قد صدر عن مجلس الوزراء منفرداً ودون مشاركة من رئيس الجمهورية فإنه ليس كل ما يصدر استناداً إلى هذه المادة يعد تلقائياً عملاً من أعمال السيادة إنما يلزم إعمال الضوابط سالفة الذكر لتحديد ما يعد منها عملاً من أعمال السيادة وما يصدر من قرارات إدارية تنفيذية له.
ومن حيث إنه فيما يخص اعتبار النزاع متعلقاً بعقد تجارى دولى خاص , فضلا عن تهاتره مع السند الأول فى الدفع بعدم الاختصاص كما سبق البيان , فقد جرى قضاء المحكمة الدستورية العليا على أن الاتفاقيات الدولية التى تتمحض عن أعمال تجارية تخضع لرقابة القضاء لعدم اعتبارها أعمال سيادة تنحسر عنها الرقابة القضائية , وذلك حتى ولو استلزمت المادة 151 من الدستور عرضها على مجلس الشعب , على اعتبار أن أعمال السيادة تحددها طبيعة العمل وليست طريقة إبرامه أو التصديق عليه( من ذلك حكمها فى القضية رقم 10 لسنة 14 ق . دستورية بجلسة 19/6/1993 ) .
وغنى عن البيان أنه طالما قد فرض المشرع رقابة لجهة الإدارة على ما يبرمه أشخاص القانون الخاص من عقود تتعلق فى التصرف فى ثروات البلاد خاصة الإستراتيجية ومنها البترول والغاز الطبيعى , وذلك بموجب التشريعات الحاكمة لذلك , والتى من بينها بصفة خاصة القوانين الصادرة بالترخيص فى التعاقد للبحث عن الغاز واستغلاله , فإن ما يصدر من جهة الإدارة فى هذا الإطار – ومن بينها القرار المطعون فيه يجسد مظهراً من مظاهر السلطة العامة المتمثلة فيما خوله القانون لجهة الإدارة من سلطة رقابية , ويعد بالتالى قراراً إدارياً قابلاً للطعن عليه بدعوى الإلغاء , وحتى ولو كان هذا القرار أساسا لإبرام جهة الإدارة أو غيرها عقدا وبغض النظر عن الطبيعة القانونية للتعاقد , ومن قبيل ذلك القرار المطعون فيه الذى يرخص ببيع الغاز , إذ يعد هذا القرار – وطبقا لما استقر عليه القضاء الإدارى – قراراً إدارياً قابلاً للانفصال عن العقد .
ومن حيث إن محاكم مجلس الدولة هى صاحبة الولاية العامة بنظر المنازعات الإدارية وهى قـاضيها الطبيعى وفقاً لأحكام المادة (172) من الدستور التى تنص على أن " مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة تختص بالفصل فى المنازعات الإدارية والدعاوى التأديبية " وكذلك وفقاً لأحكام المادة العاشرة ( خامساً ورابع عشر ) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 وتعديلاته التى تنص على أن " تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل فى المسائل الآتية : … ( خامساً ) الطلبات التى يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية … ( رابع عشر ) سائر المنازعات الإدارية … " , وقد استقرت على ذلك أحكام هذه المحكمة والمحكمة الدستورية العليا التى أكدت الولاية العامة لمحاكم مجلس الدولة باعتباره القاضى الطبيعى لكافة المنازعات الإدارية , وأن " إيلاء الاختصاص بنظر المنازعات الإدارية إلى المحكمة الابتدائية خصماً من الاختصاص المعقود لمحاكم مجلس الدولة دستورياً ينبغى أن تبرره ضرورة ملحة " ( حكمها فى الدعوى رقم 101 لسنة 26 ق . دستورية بجلسة 1/2/2009 ) .
ومن حيث إنه بناء على ما تقدم , ولما كان الحكم المطعون فيه قد تبنى مذهباً مغايراً , ولم يُعمل التحليل المتقدم وقوفاً على الطبيعة الذاتية لمختلف الإجراءات والقرارات التى شكلت فى مجموعها العملية المركبة لتصدير الغاز الطبيعى بدءًا من موافقة السلطة السياسية على مبدأ التصدير ومروراً بقرار رئيس الهيئة العامة والمناطق الحرة رقم 230 لسنة 2000 بالموافقة على إقامة مشروع شركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز ( شركة مساهمة مصرية ) وقرار مجلس الوزراء الصادر بجلسة 18/9/2000 وانتهاءً بقرار وزير البترول رقم 100 لسنة 2004 الصادر تنفيذاً لذلك بالموافقة على تصدير الغاز لإسرائيل بالكمية والسعر المحددين به ، لذلك يكون الحكم المطعون فيه قد خالف صحيح القانون ، ويضحى واجبا إلغاؤه فيما قضى به باختصاص المحكمة بنظر القرار الأول بالموافقة على مبدأ تصدير الغاز لإسرائيل ، والقضاء مجدداً بعدم اختصاص القضاء عموماً بنظره لكونه عملاً من أعمال السيادة وبالتالي رفض الدفع بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائياً بنظر الطعن على القرار رقم 100 لسنة 2004 وقرار مجلس الوزراء بجلسة 18/9/2000 المشار إليهما فيما تضمناه من تحديد سعر التصدير وكمية الغاز المرخص بتصديره لإسرائيل .
وغنى عن البيان أن الدفع بمخالفة الحكم المطعون فيه بالطعنين رقمى 5546 و 6013 لسنة 55 ق . ع لقواعد توزيع الاختصاص بين دوائر محكمة القضاء الإدارى ( مذكرة الجهة الإدارية بجلسة 5/1/2009 ) مردود لابتنائه على ما تسوقه الجهة الإدارية من أن النزاع متعلق بعقد تجارى , وهو ما ثبت مخالفته صحيح الواقع والقانون على ما سلف البيان ، وأن الصحيح هو أن النزاع متعلق بقرار استوفى أركان القرار الإدارى الخاضع لرقابة قاضى الإلغاء الإدارى ، فضلاً عن أن مخالفة الحكم لقواعد توزيع الاختصاص بين دوائر المحكمة الواحدة من ذات الدرجة لا يستوجب بطلان الحكم ، الأمر الذى يتعين معه رفض الطلب الاحتياطي ببطلان الحكم المطعون فيه لعدم اختصاص الدائرة التى أصدرته " نوعياً بنظر النزاع ".
ومن حيث إنه بناءً على ما تقدم تكون محاكم مجلس الدولة مختصة بنظر الطعن على القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تحديد كمية و سعر تصدير الغاز لإسرائيل وذلك بالنسبة لطلب وقف تنفيذ ثم إلغاء هذا القرار وكذلك بالنسبة للمنازعة التنفيذية موضوع الدعوى الرقيمة 32 لسنة 2008 باعتبارها متفرعة عن المنازعة الأصلية ، وتطبيقاً للقاعدة الأصولية التى تقضى بأن قاضى الموضوع هو قاضى التنفيذ.
ومن حيث إنه عن الموضوع ، فإن هذه المنازعة تتحصل وقائعها – حسبما يبين من الأوراق وبالقدر الذى يكفى لحمل منطوق هذا الحكم على أسبابه – فى أنه بتاريخ 22/4/2008 أقام المطعون ضده الدعوى رقم 33418 لسنة 62 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة طالباً فى ختام عريضة الدعوى الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار وزير البترول رقم 100 لسنة 2004 وكل ما يترتب عليه أو يستند إليه من قرارات أو آثار قانونية وإلغاء قرار وزير البترول الأخير برفع سعر البنزين و السولار ، مع إلزام جهة الإدارة المصروفات ، وذلك على سند من القول بأن المدعى اتصل بعلمه ما سمى بمذكرة تفاهم وقعت لتوريد الغاز الطبيعى لإسرائيل بسعر منخفض ، وهى لذلك يلحقها البطلان المطلق وفقاً لأحكام المادة 151 /2 من الدستور ، كما علم بصدور القرار الوزارى رقم 100 لسنة 2004 مشيراً فى ديباجته إلى قرار لمجلس الوزراء بجلسة 18/9/2000 بمنح وزارة البترول ممثلة فى الهيئة العامة للبترول الحق فى التفاوض و التعاقد مع شركة غاز شرق البحر الأبيض المتوسط من أجل بيع (7) مليار متر مكعب من الغاز الطبيعى لإسرائيل على مدار خمسة عشر عاماً قابلة للتجديد بسعر (75) سنتا للمتر المكعب وبسعر أقصى دولار وربع الدولار ، وأضاف المدعى إنه بناءً على هذا القرار وقعت شركة أيـچبك و الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية اتفاقاً لتوريد كميات من الغاز الطبيعى وبيعه لإسرائيل عبر شركة غاز شرق البحر الأبيض المتوسط ، ونعى المدعى على القرار مخالفته للدستور و القانون ، وإن تحديد سعر التوريد بقيمة رمزية لا تصل إلى عُشر السعر العالمى قد انعكس سلباً على مصلحته وغيره من المصريين إذ أدى ذلك إلى تقليص الدعم لمحدودى الدخل بزيادة أسعار البنزين و السولار ومنتجات بتروكيميائية عديدة وعليه انتهى إلى طلباته السالفة .
وقد تدوول نظر الدعوى فى شقها العاجل أمام المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث حضر المتدخلون إلى جانب المدعى و بوكلاء عنهم وأثبتوا طلبات تدخلهم وأودعوا صحفاً معلنة بتدخلهم ، كذلك حضر المتدخلون إلى جانب الجهة الإدارية وبوكلاء عنهم وأودعوا صحيفة معلنة بتدخلهم وهم جميع الطاعنين فى الطعن رقم 6013 لسنة 55 ق.عليا إضافة إلى كل من : كرم عبد الله عبد الرحيم ، و جاد الله سيد طه ، وخالد محمد عوض ، وبجلسة 18/11/2008 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه وشيدت قضاءها فيما يتعلق برفض الطعن بعدم اختصاص المحاكم عموما ومحاكم مجلس الدولة ولائياً بنظر النزاع , على أن الثابت من الأوراق أن المنازعة تدور حول سلطة الإدارة فى تنظيم وإدارة واستغلال موارد الدولة وأحد ثرواتها الطبيعية والتصرف فيها , وقد اختصمها المدعى كسلطة إدارية تقوم على هذا المرفق , وينبغى عليها أن تلتزم فى ذلك حدود الدستور والقانون وضوابطهما , ومن ثم فلا يعد تصرفها فى هذه الحالة ولا القرار الصادر بشأنه من أعمال السيادة بالمعنى القانونى والدستورى , وإنما يعتبر من قبيل أعمال الإدارة التى يقوم على ولاية الفصل فيها القاضى الإدارى دون سواه طبقاً لنص المادة (172 ) من الدستور .
كما شيدت المحكمة قضاءها – بالنسبة لرفض الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفة ومصلحة رافعها – على أن الثابت من الأوراق أن بيع الغاز الطبيعى المصرى يتم بثمن لا يتناسب البتة مع السعر العالمى على نحو ما ذكر المدعى ولم تجحده جهة الإدارة , ومن شأن ذلك إهدار لجزء من ثروات مصر وعوائدها التى كان يمكن لو أحسن التصرف فى هذه الثروة أن تعود على المدعى والمتدخلين معه بارتفاع دخولهم ومستوى معيشتهم وتحسين الخدمات , الأمر الذى يكون معه للمدعى والمتدخلين انضمامياً إليه مصلحة جدية تبرر لهم اللجوء إلى القضاء ومنازعة مسلك جهة الإدارة بغية القضاء لهم بالطلبات التى أبدوها انتصاراً لمبدأ المشروعية وسيادة القانون , ومراعاة الصالح العام .
كما شيدت المحكمة قضاءها بتوافر ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه على أن البادى من ظاهر الأوراق إنه بالمخالفة لأحكام المادة (123) من الدستور وافتئاتا على اختصاص مجلس الشعب أصدر وزير البترول قراره المطعون فيه ملزماً الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية بالتعاقد على بيع الغازات البترولية وضمان توريدها إلى شركة بعينها وذلك بشروط مجحفة وأسعار بخسة مقدارها خمسة وسبعون سنتا لكل وحدة غاز حرارى فى الوقت الذى يتجاوز فيه السعر العالمى لهذه المنتجات تسعة دولارات ( وقت رفع الدعوى ) , حسبما ذكر المدعى بعريضة دعواه وبالمستندات المقدمة منه والتى لم تعقب عليها جهة الإدارة فضلاً عن أن مسئولين كبار بالحكومة ونواباً بمجلس الشعب وخبراء مصريين متخصصين طالبوا مراراً بمراجعة عقود تصدير الغاز وذلك للحصول على أسعار عادلة لبيع هذه الثروة , وإذ يتعارض تصرف الإدارة سالف الذكر مع اعتبارات الصالح العام , ولا يستقيم مع ما تقضى به نصوص الدستور المصرى من حرمة الملكية العامة وإلزام كل مواطن بواجب حمايتها ودعمها باعتبارها سنداً لقوة الوطن ( المادة 33 من الدستور ) , وبذلك تكون جهة الإدارة بإصدارها القرار المطعون فيه قد انحرفت بسلطتها وأساءت بشدة استعمالها , ومن ناحية أخرى ولما كان البادى من ظاهر الأوراق أن القرار المطعون فيه لم ينشر , كما لم تنشر تفاصيل وشروط تصرف الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية المتعلقة ببيع هذه الكميات الكبيرة من الغاز الطبيعي المصري إلى إسرائيل رغم الجدل حول حجم الاحتياطى المصرى من هذه الثروة النابضة على نحـو مـا ورد بالمستندات المقدمة من المدعى , بالإضافة إلى ما نطقت به الأوراق ظاهراً من سرعة متناهية وتعاصر مريب فى إنشاء الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة شرق البحر الأبيض المتوسط , وتعديل نشاطها ومنحها فور ذلك دون غيرها عقد امتياز واحتكار شراء الغاز الطبيعى المصرى الذى يتم تصديره فى هذه الحالة إلى إسرائيل , وأنه لما تقدم جميعه يكون القرار المطعون فيه قد صدر – بحسب الظاهر – معدوما لمخالفته أحكام الدستور والقانون , وبذلك يتوافر ركن الجدية فى طلب وقف التنفيذ إلى جانب توافر ركن الاستعجال لما يترتب على تنفيذ القرار المطعون فيه من نتائج يتعذر تداركها وخسائر جسيمة للاقتصاد المصرى وعليه خلص الحكم من ذلك إلى قضائه سالف البيان .


ومن حيث إن مبنى طعن الجهة الإدارية الأول على هذا الحكم مخالفته للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله لأن المادة (123) من الدستور تحكم حالات منح التزام استغلال واحتكار مورد من موارد الثروة الطبيعية , وفيها لا يكون منح الالتزام إلا بقانون بخلاف نقل وبيع الغاز لدول أخرى الذى لا يتطلب ذلك , وقد تمت عملية البيع بالقرار المطعون فيه طبقاً للقوانين وتخرج عن حكم المادة (123) من الدستور , والمعمول به فعلاً أن عمليات البحث عن البترول واستغلاله لا تتم إلا بموجب اتفاقية التزام يصدر بها قانون من مجلس الشعب والتى تصل إلى أكثر من (200) اتفاقية سارية ببنود نمطية , ومع أن عقود تصدير الغاز لا يلزم عرضها على مجلس الشعب فإنه مع ذلك تم عرضها وأعمل مجلس الشعب رقابته عليها , وإذ ذهب الحكم المطعون فيه مذهباً مغايراً لذلك فإنه يكون مشوباً بمخالفة القانون , وبخصوص ما اعتبره الحكم قرينة على الانحراف بالسلطة من بيع الغاز بسعر منخفض فإنه مردود بأن تحديد السعر من المسائل الفنية التى تدخل فى الاختصاص التقديرى لجهة الإدارة ممثلة فى الجهات القائمة على شئون البترول والغاز بمالها من مقومات الخبرة والدراية التى يستعصى على غيرها إعمال التقدير فيها , والذى يدخل فيه أن البيع تم لشركة مصرية تحاسب بأسعار خاصة فى ضوء ضمانات قانون الاستثمار , وأن عملية التصدير للغاز تتم لأنه لا يخزن عقب إنتاجه , وإنه فى تاريخ تصدير الغاز لإسرائيل كانت السوق العالمية للغاز الطبيعى فى صالح المشترى , فضلا عن الحاجة للنقد الأجنبى وجذب الاستثمارات وبمراعاة أن التصدير يتم من حصة الشريك الأجنبى , وإن شركة شرق البحر المتوسط شركة خاصة تتحمل كافة نفقات المشروع , وأن التصدير لا يتم لإسرائيل وحدها بل لدول أخرى .
ومن حيث إن مبنى طعن المتدخلين مع الجهة الإدارية على الحكم ذاته بطلان ذلك الحكم لمخالفته القانون بالقضاء بما لم يطلبه الخصوم عندما قضى بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما تضمنه من بيع الغاز الطبيعى لإسرائيل مع أن طلبات المطعون ضده كانت وقف تنفيذ القرار رقم 100 لسنة 2004 , وكذلك لعدم توافر شروط الاستعجال , كما بنى الطعن كذلك على أساس بطلان الحكم للقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال , لعدم وجود سوق عالمية للغاز الطبيعى , وتختلف أسعار التصدير تبعاً لاقتصاديات مشروعات التصدير واختلاف الأسواق من منطقة لأخرى وأنه وحتى عام 2004 كانت السوق العالمية للغاز هى سوق المشترى , ولم تكن هناك مؤشرات تنبئ بارتفاع الأسعار , وقد اتخذ قرار التصدير لتحقيق عائدات من النقد الأجنبى وإنه يتم التصدير من حصته استرداد النفقات وحصة الشريك الأجنبى التى يتم شرائها بسعر ( 2.65 ) دولار / مليون وحدة حرارية بريطانية كحد أقصى طبقاً للاتفاقيات البترولية السارية حاليا , فى حين يتم تصديرها بحوالى ( 4.65 ) دولار / مليون وحدة حرارية بريطانية , طبقا لمتوسط سعر التصدير خلال عام 2007 وبذلك يتحقق مكسب لقطاع البترول المصرى قدره (2) دولار / مليون وحدة حرارية بريطانية أى أن قطاع البترول نجح فى الحصول على حصة الشريك الأجنبى بسعر تفضيلى , وتم عرض معادلة تسعير الغاز المقترح التعاقد عليها مع شركة شرق البحر المتوسط للغاز فى مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول ثم على مجلس الوزراء الذى أصدر قراره المطعون فيه , وخلص الطعن من ذلك إلى أن السعر الذى تم التعاقد عليه مع الشركة المذكورة كان سعراً متميزاً فى حينه , بينما ضربت المحكمة فى حكمها المطعون فيه صفحاً عن كل ذلك وارتكزت فى حكمها على أقوال مرسلة , وبالتالى يكون حكمها قد اعتراه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال الأمر الذى يبطله ويستوجب إلغاؤه .
وبخصوص الطعن رقم 7975 لسنة 55 ق فإن وقائعه تخلص فى أنه بتاريخ 1/2/2008 أقام المطعون ضده الدعوى رقم 32 لسنة 2008 أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة طالباً فى ختام عريضة الدعوى الحكم بقبولها شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار جهة الإدارة السلبى بالامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 33418 لسنة 62 ق بجلسة 18/11/2008 وما يترتب على ذلك من آثار , وإلزام جهة الإدارة بتعويض قدره تسعة ملايين ونصف دولار يصرف لدعم رغيف الخبز للمصريين , وتغريم المطعون ضدهم بغرامة تهديدية يومية تقدرها المحكمة , وإلزام جهة الإدارة المصروفات , وذلك على سند من القول بأن الحكم الصادر فى الدعوى رقم 33418 لسنة 62 سابق الإشارة إليه امتنعت الجهة الإدارية عن تنفيذه وتقاعست عن الواجب المنوط بها قانونا خاصة بعد اتخاذ إجراءات التنفيذ من تقديم طلب التنفيذ مرفقاً به الصورة التنفيذية من الحكم وإعلانها به , وهذا الامتناع يشكل قراراً مخالفا للدستور والقانون وقد تدوول نظر الدعوى أمام المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 6/1/2009 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه , وشيدت قضاءها بعد رفض الدفعين بعدم اختصاص المحكمة بنظر النزاع وبعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة , على أن البادى من ظاهر الأوراق أنه قد صدر الحكم فى الدعوى رقم 33418 لسنة 62 ق المذكور أعلاه , وقام المدعى بإعلانه إلى جهة الإدارة بتاريخ 23/11/2008 وبدلاً من أن تبادر الجهة إلى تنفيذه , امتنعت عن ذلك مما يشكل قراراً سلبياً مخالفاً للقانون , وهو ما يتوافر معه ركن الجدية إلى جانب ركن الاستعجال لما يترتب على الامتناع عن تنفيذ الحكم من نتائج يتعذر تداركها تتمثل فيما يلحق باقتصاد الوطن من خسائر مادية جسيمة .
ومن حيث إن مبنى الطعن على هذا الحكم هو مخالفته للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله , لأنه أهدر القواعد المقررة لقبول دعوى الإلغاء والتى توجب ورود الدعوى على قرار إدارى نهائى , وقد انتفى هذا القرار , إذ لا يمكن القول بأن هناك امتناع إلا إذا مضت مدة ستين يوماً على تقديم السند التنفيذى أو إعلان الحكم , والمدعى أقام دعواه بعد سبعة أيام من صدور الحكم , كذلك أهدر الحكم الأثر القانونى للإشكال الأول , إلى جانب أن الحكم المطلوب تنفيذه يمس عقود مبرمة بين شركات خاصة لم تكن مختصمة فى المنازعة الصادر فيها الحكم , فضلاً عن أنه ليس له من أثر تنفيذى يخول للمدعى المطالبة بتنفيذه , وبافتراض وجود قرار إدارى يمكن الطعن عليه بدعوى الإلغاء , فإن ذلك القرار لا يمكن تكييفه سوى إنه قرار منفصل عن عقود الغاز المبرمة مع شركات خاصة , ولا يرتب أثراً حماية للعقد بعد إبرامه .
ومن حيث إن الفصـل فى هذا الطعن الأخير يتوقف على الفصل فى الطعنين رقمى 5546 و6013 لسنة 55 ق. عليا .
ومن حيث إنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى رقم 33418 لسنة 62 ق لرفعها من غير ذى صفة أو مصلحة , فقد ورد على غير سند صحيح من الواقع أو القانون , بعد أن ثبت توافر المصلحة والصفة فى المدعى والمتدخلين انضماميا إلى جانبه والمتدخلين انضمامياً إلى جانب الجهة الإدارية على النحو السالف بيانه , الأمر الذى يكون معه هذا الدفع حريا بالرفض .
ومن حيث إنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى فإن الجهة الإدارية الطاعنة تقيمه على سند من القول بأن القرار المطعون فيه أولاً لم يصدر من الوزير مفصحاً عن إرادته كسلطة عامة , وثانياً لم يرد به ثمة إشارة إلى تحديد سعر لبيع الغاز , وثالثاً لأن عملية البيع تتم من خلال شركات خاصة من أشخاص القانون الخاص , ورابعاً لأن القرار يرد على أملاك الدولة الخاصة , وخامساً لأن القرار لا يعد قراراً قابلاً للانفصال , وأن محكمة النقض ترفض فكرة فصل القرارات الإدارية عن عملية التعاقد , وسادساً لأن ما يبقى من تكييف الطلبات أنها تتعلق بالقرار السلبى بالامتناع عن إصدار قانون بتنظيم المسألة محل التداعى وهو ما يخرج عن اختصاص القضاء الإدارى باعتبار أن ذلك عمل تشريعى .
ومن حيث إنه فى هذه الأسانيد تعنى معاودة المجادلة فى اختصاص القضاء عموماً ومحاكم مجلس الدولة ولائياً بنظر الدعوى , وقد ثبت أن الدعوى الماثلة قد اختصمت قراراً توافرت فيه أركان القرار الإدارى , سواء فيما يتعلق بقرار وزير البترول رقم 100 لسنة 2004 والقرار المستند إليه الصادر من مجلس الوزراء بجلسة 18/9/2000 , وأنهما يجسدان السلطة الرقابية التى خولتها التشريعات للجهة الإدارية حفاظاً على ثروات البلاد ولكفالة حاجة السوق المحلى للغاز الطبيعى كسلعة إستراتيجية وإنه لذلك يكون مفصحاً عن إرادة الجهة الإدارية كسلطة عامة , وأن القرار بذلك يكون خاضعاً لرقابة قاضى الإلغاء بغض النظر عن طبيعة العلاقة التى صدر القرار مرخصاً بإنشائها وبغض النظر كذلك عن الطبيعة القانونية للأشخاص أطراف هذه العلاقة إنما يستوى أن يكون الأطراف من أشخاص القانون العام أو من أشخاص القانون الخاص , كما لا يشترط أن ترد الرقابة التى تخولها القوانين واللوائح للجهة الإدارية على مال من الأموال المملوكة للدولة ملكية عامة , إنما يكفى أن تكون الجهة الإدارية مخولة قانونا فى الرقابة على جهات أو نشاطات بعينها , لتكون القرارات الصادرة منها مجسَّدة لهذه الرقابة قرارات إدارية خاضعة للرقابة القضائية , وليس من شك فى أن القرار المطعون فيه وهو صادر فى مجال إعمال الجهة الإدارية رقابتها المقررة قانوناً على التصرف فى مصدر من مصادر الثروة الطبيعية هو قرار إدارى خاضع لرقابة القاضى الإدارى , وهو وإن عُدّ قراراً ممهداً لعملية تصدير الغاز الطبيعى المصرى إلى الخارج وهى عملية تعاقدية , إلا أن القضاء مستقر على أن هذا القرار قابل للانفصال عن العملية التعاقدية ذاتها , باعتبار أن جميع القرارات السابقة على التعاقد والممهدة له قد أصبحت قابلة للانفصال عن العقد وتخضع لرقابة القاضى الإدارى بغض النظر عن الاختصاص القضائى بالعقد ذاته , ولذا فقد قضى بقبول طعن المتضرر من ترخيص جهة الإدارة ببيع مدنى ( حكم مجلس الدولة الفرنسى فى قضية كابى بجلسة 13/7/1968 مجموعة ليبون ص 436 ودورية اليوز سنة 1968 ص 674 )
ومن حيث إنه بناءً على ما تقدم يكون الدفع بعدم قبول الدعوى الأصلية رقم 33418 لسنة 62 ق لانتفاء القرار الإدارى على غير سند صحيح من القانون حرياً بالرفض .
ومن حيث إنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى فيما تضمنته من الطعن على قرار رئيس الوزراء الصادر بتاريخ 18/9/2000 لرفعها بعد الميعاد , فهو مردود لعدم نشر هذا القرار بأى طريق من طرق النشر وأن مجرد إشارة المدعى إليه لا تكفى لثبوت علمه اليقينى بكافة عناصره قبل ما يزيد على ستين يوماً من تاريخ الطعن عليه , فضلاً عن أن هذا القرار يرتبط ارتباطاً لا يقبل التجزئة عن قرار وزير البترول رقم 100 لسنة 2004 بحيث يكون القراران معاً وحدة واحدة , وهما بهذه المثابة يشكلان القرار المطعون فيه .
ومن حيث إنه بناءً على ما تقدم , وإذ استوفت الدعوى رقم 33418 لسنة 62 ق سائر أوضاعها الشكلية المقررة فإنها تكون مقبولة شكلاً ؛ ويتعين القضاء برفض الدفوع بعدم قبولها شكلاً , وبالتالى رفض الطعن الماثل فيما تضمنه من إلغاء الحكم المطعون فيه لعدم قبول الدعوى شكلاً .
ومن حيث إن المنازعة الماثلة - بعد القضاء بعدم الاختصاص فى بحث مبدأ التصدير لإسرائيل باعتباره عملاً من أعمال السيادة - قد انحصرت فى البحث فى مدى مشروعية قرارى مجلس الوزراء بجلسة 18/9/2000 وقرار وزير البترول رقم 100 لسنة 2004 الصادر تنفيذاً له والمرتبط به على النحو السالف بيانه – فيما تضمناه من تحديد لسعر تصدير الغاز الطبيعى وكميته .

ومن حيث إن الغاز الطبيعى كمورد من موارد الثروة الطبيعية قد فرض الدستور والقانون تنظيماً لاستغلاله , إذ نصت المادة (123) من الدستور على ” أن يحدد القانون القواعد والإجراءات الخاصة بمنح الالتزامات المتعلقة باستغلال موارد الثروة الطبيعية … ” وقد نظم ذلك القانون رقم 66 لسنة 1953 والقانون رقم 86 لسنة 1956 الخاصين بالمناجم والمحاجر وتعديلاتهما , حيث نصت المادة (50 ) من القانون الأخير على أنه ” يجوز أن يرخص بقانون لوزير التجارة والصنـاعة ( البترول ) فى أن يعهد بالبحث عن الموارد المعدنية واستغلال المناجم والمحاجر إلى شركة أو جمعية أو مؤسسة بشروط خاصة استثناء من أحكام هذا القانون , وتـُحدد هذه الشروط فى القانون الصادر بالترخيص ” , ونصت المادة (51 ) على أن ” يستمر العمل بأحكام القانون رقم 66 لسنة 1953 بالنسبة لخامات الوقود ويلغى فيما عدا ذلك من أحكام كما تسرى على هذه الخامات أحكام المادة السابقة ” .
وكانت المادة (1) من القانون رقم 66 لسنة 1953 المشار إليه قد اعتبرت الغازات الطبيعية داخلة فى ” المواد المعدنية ” إذ نصت على أنه ” فى تطبيق أحكام هذا القانون تطلق عبارة ” المواد المعدنية ” على المعادن وخاماتها بما فيها خامات الوقود والعناصر الكيمائية … وكذلك الغازات الطبيعية والمياه المعدنية الخارجة من باطن الأرض … ” .
ونصت المادة (2) من ذلك القانون على أن تعتبر من أموال الدولة ما يوجد فى المناجم والمحاجر من مواد معدنية فى الأراضي المصرية بما فيها المياه الإقليمية , ونصت المادة (24) فى الفصل الثاني فى ” لأحكام الخاصة بخامات الوقود ” على أن ” تسرى الأحكام المبينة فى هذا الفصل على خامات الوقود الآتية : ( أ ) …….. ( ب ) خامات البترول السائلة بمختلف كثافتها …….. والغازات الطبيعية البترولية ………. ” , وقد صدر قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 167 لسنة 1958 بإنشاء الهيئة العامة لشئون البترول الذى ينص فى المادة (2) منه على أن ” تتولى الهيئة العامة لشئون البترول على وجه الخصوص ما يأتي : …. ( 4) إبداء الرأى مقدما فى تراخيص البحث عن البترول واستغلاله …….. (6) الاشتراك مع الجهات المختصة فى تحديد أسعار المواد البترولية …….. (12) القيام بعمليات البحث عن المواد البترولية وإنتاجها وشرائها وبيعها ونقلها وتوزيعها ……. ” , وقد صدر القانون رقم 20 لسنة 1976 فى شأن الهيئة المصرية العامة للبترول الذى ينص فى مادته الأولى على أن ” الهيئة المصرية العامة للبترول هيئة عامة لها شخصية اعتبارية - مستقلة - تعمل على تنمية الثروة البترولية وحسن استغلالها وتوفير احتياجات البلاد من المنتجات البترولية المختلفة وتباشر الاختصاصات
المنصوص عليها بالقانون رقم 167لسنة 1958 بإنشاء الهيئة العامة لشئون البترول والاختصاصات المتعلقة بالأحكام الخاصة بخامات الوقود المنصوص عليها فى القانون رقم 66 لسنة 1953 والقانون رقم 86 لسنة 1956 الخاصين بالمناجم والمحاجر , وذلك فى إطار الأهداف والخطط والسياسات العامة التى يقررها المجلس الأعلى لقطاع البترول ” .
وإلى جانب هذه الاختصاصات التى نقلت إلى الهيئة المصرية العامة للبترول الواردة بالقانون رقم 167 لسنة 1958 وتلك المتعلقة بالأحكام الخاصة بخامات الوقود التى تشمل الغازات الطبيعية فى القانون رقم 66 لسنة 1953 والقانون رقم 86 لسنة 1956 الخاصين بالمناجم والمحاجر , خولت المادة (9) من القانون رقم 20 لسنة 1976 مجلس إدارة الهيئة بالآتى : (1) ………… (5) تقييم خام الإتاوة ونصيب الهيئة فى الخام الذى يستخدم فى التكرير المحلى بالأسعار التى تتمشى مع أسعار بيع المنتجات البترولية فى السوق المحلى …….. (8) إنشاء شركات مساهمة بمفردها أو مع شريك أو شركاء آخرين ……. ” .
وفى هذا الإطار صدر القانون رقم 217 لسنة 1980 فى شأن الغاز الطبيعى الذى ينص فى مادته الأولى منه على أن ” تتولى الهيئة المصرية العامة للبترول وإحدى شركات القطاع العام للبترول إمداد وتوصيل وتسويق الغاز الطبيعى للمناطق السكنية والمصانع ومحطات القوى التى يصدر بتحديدها قرار من وزير البترول ” , وقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1009 لسنة 2001 بشأن إنشاء الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية , وقد حددت المادة الرابعة من القرار بأن ” غرض الشركة العمل بكافة أنشطة الغاز الطبيعى ولها على الأخص …….
(7) المشاركة فى القيام بعمليات الاستكشاف والبحث عن الغازات الطبيعية واستخراجها واستغلالها طبقاً لأحكام القوانين والقرارات السارية ” .
وتطبيقاً لأحكام التشريعات المتقدمة صدرت قوانين متعددة بالترخيص لوزير البترول فى التعاقد مع الشركة القابضة للغازات الطبيعية وإحدى الشركات العالمية العاملة فى المجال للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما فى المنطقة المحددة بكل قانون , وقد صدرت تلك التراخيص وفقاً للشروط المرفقة والخريطة الملحقة بكل قانون , ونصت المادة الثانية من القانون الصادر بالترخيص على أن ” تكون للقواعد والإجراءات الواردة فى الشروط المرفقة قوة القانون , وتنفذ بالاستثناء من أحكام أى تشريع مخالف لها ” .
وبالرجوع إلى هذه الشروط المرفقة بالقوانين الصادرة بتراخيص البحث عن الغاز واستغلاله يبين أنها شروط نموذجية تسير على وتيرة واحدة , وقد تضمنت التعريفات الواردة بهذه الشروط بأن ” عقد بيع غاز ” يعنى عقدا مكتوباً بين إيجاس والمقاول ( بصفتها بائعين ) , وإيجاس أو إيجاس و / أو طرف ثالث توافق عليه إيجاس ( بصفتها مشتر ) والذى يحتوى على النصوص والشروط الخاصة بمبيعات الغاز من عقد للتنمية أبرم وفقاً للمادة السابقة فقرة هـ ” . وتتضمن المادة السابعة بخصوص ” استرداد التكاليف والمصروفات واقتسام الإنتاج ” تنظيما مفصلاً لمراجعة سنوية لكميات الغاز المتعاقد عليها والكميات المنتجة وتسجيل كميات ” الغاز التعويضى ” وحساب ” غاز قصور التسليم أو الدفع ” , كما تتضمن ذات المـادة النص على أن ” تعطى الأولوية للوفاء باحتياجات السوق المحلية كما تحددها إيجاس فى حالة عدم توافر أسواق محلية يحق لإيجاس والمقاول تصدير الغاز وإنه فى حالة كون إيجاس هى المشترية للغاز يكون التصرف فى الغاز كما هو مبين بعاليه ( فى الشروط ) بمقتضى عقد لبيع الغاز طويلة الأجل تبرم بين إيجاس والمقاول ( بصفتهما بائعين ) وايجاس (بصفتها مشتر) “.
والبين من النصوص المتقدمة أنها تغاير فى أحكام التصرف فى الغاز عنها فى التصرف فى البترول ، بحيث أعطت الأولوية للوفاء باحتياجات السوق المحلية كما تحددها الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية نزولاً على أحكام المادة الأولى من القانون رقم 217 لسنة 1981 ولا يجوز لهذه الشركة والشركة المرخص لها بالبحث والاستغلال وهى “المقاول” فى قوانين تراخيص البحث والاستغلال لتصدير الغاز إلا فى حالة عدم توافر أسواق محلية ، كما تلتزم هذه الشركات بالمراجعة السنوية لعملياتها.
وفى هذا الخصوص قدم أطـراف النزاع دراسات مختلفة تخص تحديد سعر تصدير الغاز ، وأوضحت الجهة الإدارية والمتدخلين انضمامياً الى جانبها الأهداف الإستراتيجية لعملية تصدير الغاز الصادر بها القرار المطعون فيه ، والاعتبارات والأسس التى تحدد بناءً عليها سعر التصدير ويبين من هذه الدراسات أنها ذات طبيعة فنية متخصصة وتخضع لتقدير المجلس الأعلى للبترول حسبما ورد بمذكرات الطـاعنين لذلك فإن المحكمة لا تغـرق نفسها فى هذه
التفاصيل الفنية الدقيقة إنما تقف عند القواعد والضوابط التى وضعتها التشريعات ليجرى فى ضوئها عمليات بيع وتصدير الغاز الطبيعى ، خاصة وأنه على الرغم من تضخُّم حوافظ المستندات والدراسات والمذكرات المقدمة فى الطعون الماثلة ، وما أشار إليه قرار مجلس الوزراء الصادر فى 18/9/2000 فى البند ثالثاً ” للمعادلة التى جاءت بالمذكرة” وكذا أشارة مذكرات المتدخلين انضمامياً إلى جانب الجهة الإدارية الى وجود دراسة تحدد بناءً عليها سعر تصدير الغاز وكميته عرضت على مجلس الوزراء وصدر بناءً عليها قراره المشار إليه، فإنه لم تقدم هذه المذكرة أو تلك الدراسة، رغم تأجيل نظر الطعون أكثر من مرة لاستكمال المستندات، ورغم كون ما عرض على مجلس الوزراء هو المستند الرسمى الذى يعول عليه فى هذا الموضوع.

وبخصوص القواعد والضوابط التى تضمنتها التشريعات سالفة الذكر ومنها بالأخص القوانين الصادرة بتراخيص البحث عن الغاز واستغلاله، فقد صدرت بالترخيص لوزير البترول فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول ومن بعدها الشركة القابضة للغازات الطبيعية مع إحدى الشركات العالمية العاملة فى المجال للبحث عن الغاز واستغلاله فى المنطقة المحددة بكل قانون، وهو ما لا يقتضى عند استغلال ناتج البحث معاودة استصدار قانون جديد، لأن ذلك يعد ممارسة لاختصاص محدد قانونا لها , إلا أن هذا الاستغلال يتوجب أن يجرى وفقاً للشروط المرفقة , إلا والخرائط الملحقة بكل قانون، والتى تشترك جميعها فى فرض مراجعة سنوية لكميات الغاز المتعاقد عليها، والكميات المنتجة وتسجيل كميات الغاز التعويضي وحساب غاز قصور التسليم أو الدفع وإعطاء الأولوية للوفاء باحتياجات السوق المحلية، وهذه القواعد والشروط تكون لها بنص قوانين الترخيص قوة القانون بل وتنفذ بالإستثناء من أحكام أى تشريع؛ ومن بينها القانون الصادر بالتصديق على معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية التى لم تخرج على ما ورد بالقواعد والضوابط السالفة إذ قضت بأن حق إسرائيل بموجب هذه الاتفاقية هو ” التقدم بعطاءات لشراء البترول المصرى الأصل والذى لا تحتاجه مصر لاستهلاكها المحلى، وأن تنظر مصر والشركات التى لها حق استثمار بترولها فى العطاءات المقدمة من إسرائيل على نفس الأسس والشروط المطبقة على مقدمى العطاءات الآخرين لهذا البترول”.

ومن حيث إنه تطبيقاً لم تقدم وبخصوص ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فإن البادى من ظاهر الأوراق انه حددت كمية الغاز الطبيعى الذى يتم تصديره للأسواق المستهلكة بمنطقة شرق البحر البيض المتوسط وأوروبا ب (7) بليون متر مكعب سنوياً” وتزاد فى حالة وجود فائض” ، أى أن الحد الأدنى للتصدير ثابت ومحدد بالكمية المذكورة، وأن زيادتها فقط هى المشروطة بوجود فائض، كذلك حُدّد سعر التصدير بحدين أدنى (75و0/ دولار أمريكى/ مليون وحدة حرارية بريطانية ) وحداً أقصى (25و0) / دولار امريكى/ مليون وحدة حرارية بريطانية أو (5و1) / دولار / مليون وحدة حرارية بريطانية فى حالة وصول سعر خام برنت ( متوسط (3) أشهر ) إلى (35) دولار / برميل أو أكثر ) ، أى أن السعر قد تحدد على نحو ثابت بين هذين الحدين ، ولا مجال لزيادة الحد الأقصى للسعر حتى مع تجاوز سعر خـام برنت هذا السقف الذى حدده القرار على النحو السالف ومهما تضاعف السعر ، وإذ قضى القرار بأن ” يكون التعاقد مع شركة شرق البحر المتوسط للغاز لمدة (15) عاماً يمكن تجديدها بموافقة الطرفين ” تكون كمية الغاز الطبيعى

مذكرة بشأن جرائم غش الدواء



اثر ازدياد جرائم غش الدواء ، وتنامي خطورتها بصورة ملحوظة أصدر السيد المستشار النائب العام الكتاب الدوري رقم 16 لسنة 2009 بشان هذه الجرائم ، أشار في صدره إلى أن غش الدواء يعد في اخطر الجرائم التي تعرض صحة الناس وأرواحهم للخطر ، وينعكس أثره سلباً – بصورة مباشرة – على قدرة الشعب على العمل والبناء ، ويقوض الجهود التي تبذلها الدولة في سبيل كفالة أداء الخدمات الصحية ، وينال من سمعة الجودة والفعالية التي يتمتع بها الدواء المصري في السوق العالمي ، مما يلقي بظلال سيئة على التصدير والاقتصاد القومي . 




وقد تضمن الكتاب الدوري المشار إليه تعليمات واجبة الإتباع إلى السادة أعضاء النيابة تتعلق بإجراءات التحقيق في جرائم غش الدواء تحقيقا قضائيا ، وإسباغ القيود والأوصاف المنطبقة عليها ، وتحديد جلسات قريبة لنظرها ، ومراجعة الأحكام التي تصدر فيها واتخاذ إجراء الطعن المناسب على ما يصدر منها بالمخالفة لأحكام القانون .
وقد تلاحظ لإدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة من خلال فحص ودراسة ما تقوم به النيابات من إجراءات في البلاغات والمحاضر المقدمة من المختصين بوزارة الصحة والإدارات التابعة لها بالمحافظات عن وقائع غش الدواء ، أن هذه الوقائع من الأهمية والخطورة بحيث يتعين تحقيقها بمعرفة النيابة العامة وذلك لما يلي :
- أن الأغلب الأعم من هذه الوقائع تنطوي على جناية أو شبهة جناية على الأقل عند توافر الظروف المشددة للعقوبة .
- أن وقائع غش الدواء في ذاتها – حتى وإن وردت المحاضر المحررة عنها بوصف الجنحة – تمثل درجة كبيرة من الجسامة والخطورة على أرواح الناس وصحتهم .
– أن الوصول إلى الحقيقة في هذه الوقائع – سواء أكان ذلك في شأن التكييف القانوني للواقعة أو جمع أدلة ثبوت أو نفي الاتهام إلى المتهم – يتطلب إجراء هذا التحقيق بمعرفة النيابة العامة .
- أن التعامل في مثل هذه القضايا يتم في الغالب مع متهمين أو شهود أو خبراء ( أطباء - صيادلة – أصحاب شركة أدوية ) ، وقد تقتضي مصلحة التحقيق اتخاذ إجراء الحبس الاحتياطي ، وهذا لا يكون إلا بعد تحقيق تجريه النيابة العامة .
- ونظرا لأن التحقيق والتصرف في هذه الوقائع يتطلب عناية خاصة ، فقد رأينا أن نخصص هذه المذكرة لأهم العناصر التي يجب مراعاتها عند التحقيق والتصرف في جرائم غش الأدوية ، مع الإشارة في هذا الصدد إلى النقاط الآتية :

– أن العناصر المشار إليها مستمدة من أحكام القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 باعتباره القانون العام في قمع التدليس والغش ويشمل نطاق أحكام جرائم التدليس والغش في كافة السلع .

وبناء على ذلك يمكن لعضو النيابة الاستعانة بالمنهج الوارد في هذه المذكرة عند التحقيق والتصرف في جرائم التدليس والغش إذا كان محلها كما هو مقرر قانونا أغذية الإنسان أو الحيوان أو الحاصلات الزراعية أو المنتجات الطبيعية أو المنتجات الصناعية.

- أن أحكام قانون قمع التدليس والغش سالف البيان تسري أيضا على غش الأدوية والعقاقير والنباتات الطبيعية وكافة المستحضرات الصيدلية.

– والمقصود بالعقاقير والأدوية والمستحضرات الصيدلية هي التراكيب التي تحتوي أو توصف بأنها تحتوي على مادة أو أكثر ذات خواص طبية في شفاء الإنسان أو الحيوان من الأمراض أو الوقاية منها أو أي مركبات لها صلة بعلاج الإنسان أو تستعمل لمقاومة انتشار الأمراض ايا كان الشكل الصيدلي الذي توجد عليه ويشمل ذلك مستحضرات التجميل بجميع أنواعها باعتبارها لها صلة مباشرة بصحة الإنسان .

– والمقصود بالنباتات الطبية هي النباتات الطبيعية الواردة في دساتير الأدوية المختلفة أو أجزاء من هذه النباتات أو متحصلاتها الطبيعية التي تدخل في تصنيع الأدوية والمستحضرات الصيدلية أو تدخل في تركيب ما يوصف انه دواء أو مكمل غذائي .

- ترتبط بجريمة غش الأغذية – في الأغلب العام – عدة جرائم أخرى مؤثمة بنصوص قوانين أخرى ……. نذكر منها .
– القانون رقم 354 لسنة 1954 في شأن المحال الصناعية والتجارية المعدل .
– القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة المعدل.
– القانون رقم 182 لسنة 1960 في شان مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل .
– القانون رقم 113 لسنة 1962 بإعادة تنظيم استيراد وتصنيع وتجارة الأدوية والمستلزمات والكيماويات الطبية .
– القانون رقم 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك المعدل .
– القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير .
– القانون رقم 82 لسنة 2002 في شأن حماية الملكية الفكرية
– القانون رقم 67 لسنة 2006 في شأن حماية المستهلك .
– قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 113 لسنة 1994 بحظر تداول السلع مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات.

- توافر الارتباط المشار إليه يوجب تضمين القيد والوصف الجرائم المرتبطة جميعا وإحالتها إلى المحكمة المختصة بنظر الجريمة الأشد ، كما يتاح لها التثبت من توافر هذا الارتباط وتوقيع عقوبة واحدة عنها ، هي عقوبة الجريمة الأشد إعمالا لنص المادة 32 من قانون العقوبات .

- أصدر وزير الصحة والسكان القرار رقم 25 لسنة 2009 بشأن التزامات شركات التوزيع ومخازن الأدوية .
وسنعرض لهذه العناصر من خلال قسمين هما :
القسم الأول : جرائم التدليس وغش الدواء .
القسم الثاني : أحكام عامة .
وذلك على النسق التالي : -


القسم الأول : جرائم التدليس وغش الدواء 
أولا : جريمة خداع المتعاقد
- نصت على هذه الجريمة المادة الأولى من قانون قمع التدليس والغش .
- جريمة خداع المتعاقد تكون بفعل غش يقع من احد طرفي عقد على آخر ، فيجب أن يكون هناك متعاقدان ، وأن يخدع احدهما الآخر أو أن يشرع في أن يخدعه – بأية طريقة من الطرق فيما يلي :
+ ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه .
+ حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة ، وبوجه عام العناصر الداخلة في تركيبها . مثل : ( عدم وجود المادة الفعالة التي تقضي على المرض في الدواء – أو وجود هذه المادة ولكن بنسب قليلة أو بتركيبة خاطئة لا تستطيع مقاومة المرض ) .
+ نوع البضاعة أو منشؤها أو أصلها أو مصدرها في الأحوال التي يعتبر فيها – بموجب الاتفاق أو العرف – النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا في التعاقد .
+ عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها .
- يجب لتوافر جريمة خداع المتعاقد ثبوت القصد الجنائي لدى المتهم وهو علمه بالغش وإرادته إدخال هذا الغش على المتعاقد معه .
مثال لقيد ووصف :
تقيد الواقعة جنحة بالمواد ( 1 / فقرة 1 بند 2 ، 7 ،8) من القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 . بوصف أن المتهم : خدع المتعاقد معه…. " يذكر اسم المجني عليه " في حقيقة الدواء …… " يذكر نوع الدواء " وما يحتوي عليه من عناصر داخلة في تركيبه بأن ….. " يذكر صورة الخداع " على النحو المبين بالتحقيقات .
1 – العقوبة الأصلية :
الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما اكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين .
الظروف المشددة للعقوبة :
- إذا ارتكبت الجريمة أو شرع في ارتكابها باستعمال آلات فحص مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شانها جعل عملية فحصها غير صحيحة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما اكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين .
( المادة 1 فقرة ثانية من القانون )
- إذا نشأ عن ارتكاب الجريمة إصابة شخص بعاهة مستديمة تصير الواقعة جناية وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن خمس وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز أربعين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما اكبر ( ولا يجوز للمحكمة إذا طبقت المادة 17 من قانون العقوبات النزول بالعقوبة المقيدة للحرية عن الحبس مدة سنة واحدة ) .
( المادة 4 / 1 من القانون )
- إذا نشأ عن ارتكاب الجريمة وفاة شخص أو أكثر تصير الواقعة جناية وتكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما اكبر.
( المادة 4 / 2 من القانون )
- إذا توافر أي من الظروف المشددة السالف بيانها في الواقعة يجب تضمين القيد المادة والفقرة المنطبقة بحسب الأحوال ، مع إضافة الظرف المشدد المنطبق إلى وصف التهمة .
2 – العقوبات التكميلية :
وهما عقوبتان وجوبيتان نصت عليهما المادتان 7 ، 8 من القانون .
- المصادرة .
- نشر الحكم في جريدتين يوميتين على نفقة المحكوم عليه .
+ ترتبط جريمة خداع المتعاقد – في الغالب – مع جرائم الغش المنصوص عليها في المادة الثانية وما بعدها من قانون التدليس والغش مثل :
* جريمة غش الأدوية .
* جريمة بيع الأدوية المغشوشة .
* جريمة غش المواد والعبوات والأغلفة التي تستعمل في ذلك .
* جريمة التحريض على غش العبوات والأغلفة .
+ وقد ترتبط جريمة خداع المتعاقد مع جرائم أخرى مثل :
* الجرائم المنصوص عليها في الكتاب الثاني من القانون رقم 82 لسنة 002 بإصدار قانون حماية الملكية الفكرية الخاص بالعلامات والبيانات التجارية والمؤشرات الجغرافية والتصميمات والنماذج الصناعية ، نذكر منها الجرائم الآتية :
* جنحة تقليد علامات تجارية مسجلة طبقا للقانون بطريقة تضلل الجمهور
( المواد 63 ، 64 ، 113/1 بند 1 فقرة 3 من القانون ) .
* جنحة بيع – أو عرض للبيع أو التداول أو الحيازة بقصد البيع أو التداول – أدوية عليها علامة تجارية مزورة أو مقلدة أو موضوعة بغير حق مع العلم بذلك .
( المواد 63 ، 113/1 بند 4 فقرة 3 من القانون ) .
* جنحة تقليد تصميم أو نموذج صناعي محمي تم تسجيله وفقا لأحكام القانون .
( المواد 119 ، 122 ، 134/1 بند 1 فقرة 3 من القانون ) .
+ الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 67 لسنة 2006 بإصدار قانون حماية المستهلك . نذكر منها جريمة قيام المورد أو المعلن بما من شأنه خلق انطباع غير حقيقي أو مضلل لدى المستهلك أو وقعه في خلط أو غلط المؤثمة بالمواد ( 1 ، 6 /1 / 24 من القانون ) .

ثانيا : جريمة غش الدواء والجرائم المتصلة بها
أ – جريمة غش الدواء
الغش كما عينته المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش قد يقع بإضافة مادة غريبة إلى السلعة ، أو بانتزاع شيء من عناصرها النافعة كما يتحقق أيضا بإخفاء البضاعة تحت مظهر خادع من شأنه غش المشتري ، ويتحقق كذلك بالخلط أو الإضافة بمادة مغايرة لطبيعة البضاعة أو من نفس طبيعتها ولكن من صنف اقل جودة بقصد الإيهام بأن الخليط لا شائبة فيه ، أو بقصد إخفاء رداءة البضاعة وإظهارها في صورة أجود مما هي عليها في الحقيقة .
(نقض في الطعن رقم 1351 لسنة 42 ق . جلسة 19/3/1973 السنة 24 ص 348 )
- عاقب المشرع بنص البند 1 من المادة الثانية من القانون كل من غش الأدوية والعقاقير والنباتات الطبية أو شرع في ذلك .
مثال لقيد ووصف :
تقيد الواقعة جنحة بالمواد ( 2 / فقرة 1 بند 1 ، 7 ،8) من القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 . بوصف أن المتهم : غش دواء …… " يذكر نوع الدواء المغشوش " بأن …….. " بيان كيفية حصول الغش " .

ب – جريمة بيع الأدوية المغشوشة
- عاقب المشرع بنص البند 1 من المادة الثانية من القانون أيضا كل من طرح أو عرض للبيع أو باع عقاقير أو نباتات طبية أو أدوية مغشوشة أو فاسدة أو انتهى تاريخ صلاحيتها مع علمه بذلك .
- بمجرد انتهاء تاريخ صلاحية الدواء تقوم به الجريمة ولو ثبت من التحليل أن الدواء صالح للاستعمال .
- الجريمة عمدية يعتبر القصد الجنائي ركنا فيها ، ويجب التحقق من علم المتهم بحقيقة غش الدواء أو فساده .
- مجرد وضع الدواء المغشوش في الصيدلية لا يعد عرضا للبيع ، فقد يكون وضعه تمهيدا لإرجاعه إلى شركة إنتاج أو بيع الأدوية أو لأي غرض آخر … لذا يجب استظهار ركن العرض للبيع من خلال إجراءات الاستدلال أو التحقيق .
مثال لقيد ووصف :
تقيد الواقعة جنحة بالمواد ( 2 / فقرة 1 بند 1 ، 7 ،8) من القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 . بوصف أن المتهم : 1 - عرض للبيع دواء …… " يذكر نوع الدواء المغشوش "…….. " مغشوشا مع علمه بذلك . 2 - باع دواء …… " يذكر نوع الدواء المغشوش "…….. " وكان تاريخ صلاحيته قد انتهى مع علمه بذلك .

ج – جريمة غش المواد والعبوات والأغلفة :
- عاقب المشرع بنص البند 2 من المادة الثانية من القانون كل من صنع أو طرح أو عرض للبيع أو باع مواداً أو عبواتاً أو أغلفة مما يستعمل في غش العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية على وجه ينفي جواز استعمالها استعمالا مشروعا أو بقصد الغش .
مثال لقيد ووصف :
تقيد الواقعة جنحة بالمواد ( 2 / فقرة 1 بند 2 ، 7 ،8) من القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 . بوصف أن المتهم : صنع أغلفة دواء …… " يذكر نوع الدواء المغشوش "…….. " على وجه ينفي جواز استعمالها استعمالا مشروعا أو بقصد الغش.
- قد ترتبط هذه الجريمة وجريمة التحريض التالية مع جريمة وضع بيان تجاري غير مطابق للحقيقة على الأدوية والمحال أو الأغلفة أو الفواتير أو وسائل الإعلام المؤثمة بالمواد ( 100 ، 101 ، 114 / 1 بند 1 من قانون حماية الملكية الفكرية ) .
د – جريمة التحريض على غش المواد أو العبوات أو الأغلفة
- عاقب المشرع بنص البند 2 من المادة الثانية من القانون أيضا كل من حرض أو ساعد على استعمال المواد أو العبوات أو الأغلفة مما تستعمل في غش العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية بواسطة كراسات أو مطبوعات أو بأية وسيلة أخرى من أي نوع كانت .
- يخضع التحريض والمساعدة على ارتكاب جريمة استعمال المواد أو العبوات أو الأغلفة مما تستعمل في غش العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية لذات أحكام التحريض والمساعدة المنصوص عليها في البندين أولا وثالثا من المادة 40 من قانون العقوبات باعتبارهما من صور الاشتراك في الجريمة .
مثال لقيد ووصف :
تقيد الواقعة جنحة بالمواد ( 2 / فقرة 1 بند 2 ، 7 ،8) من القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 . بوصف أن المتهم : حرض على استعمال أغلفة الدواء المضبوطة والتي تستعمل في غش دواء …… " يذكر نوع الدواء المغشوش "…….. " وكان ذلك ………… " تذكر وسيلة التحريض " .

ملاحظة :
تقوم الجرائم سالفة البيان في حق المتهم ولو كان المشترى أو المستهلك عالماً بغش البضاعة أو بانتهاء تاريخ صلاحيتها . عقوبة جرائم غش الأدوية والجرائم المتصلة بها سالفة البيان :
1 – العقوبة الأصلية :
الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما اكبر .
( المادة 2 فقرة 1 من القانون )
الظروف المشددة للعقوبة :
- إذا كانت الأدوية أو العقاقير والنباتات الطبية المغشوشة أو الفاسدة أو التي انتهى تاريخ صلاحيتها أو كانت المواد التي تستعمل في الغش ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز أربعين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما اكبر.
( المادة 2 فقرة 2 من القانون )
- إذا نشأ عن ارتكاب الجريمة إصابة شخص بعاهة مستديمة تصير الواقعة جناية وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن خمس وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز أربعين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر ( ولا يجوز للمحكمة إذا طبقت المادة 17 من قانون العقوبات النزول بالعقوبة المقيدة للحرية عن الحبس مدة سنة واحدة ) .
( المادة 4 / 1 من القانون )
- إذا نشأ عن ارتكاب الجريمة وفاة شخص أو أكثر تصير الواقعة جناية وتكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما اكبر.
( المادة 4 / 2 من القانون )
ملحوظة :
- إذا توافر أي من الظروف المشددة السالف بيانها في الواقعة يجب تضمين القيد المادة والفقرة المنطبقة بحسب الأحوال ، مع إضافة الظرف المشدد المنطبق إلى وصف التهمة .
2 – العقوبات التكميلية :
وهما عقوبتان وجوبيتان نصت عليهما المادتان 7 ، 8 من القانون .
- المصادرة .
- نشر الحكم في جريدتين يوميتين على نفقة المحكوم عليه .

ثالثا : جريمة حيازة الأدوية المغشوشة
- عاقب المشرع بنص البند 3 من القانون كل من حاز بقصد التداول لغرض غير مشروع أدوية أو عقاقير أو نباتات طبية مغشوشة أو فاسدة أو انتهى تاريخ صلاحيتها .
- لا تقوم الجريمة إذا انتفت نية التداول ، كما لو ثبت أن حيازة الدواء المغشوش أو الفاسد أو الذي انتهى تاريخ صلاحيته بقصد الاستعمال الشخصي .
- تكون حيازة الدواء المغشوش أو الفاسد أو الذي انتهى تاريخ صلاحيته لغرض غير مشروع إذا كان القصد من ذلك خداع المستهلك .
مثال لقيد ووصف :
تقيد الواقعة جنحة بالمواد ( 2 ، 3 / 1 ، 7 ،8) من القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 . بوصف أن المتهم : حاز بقصد التداول لغرض غير مشروع دواء …… " يذكر نوع الدواء المغشوش "…….. " مغشوشا على النحو المبين بالأوراق .
العقوبة :
الحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما اكبر أو إحدى هاتين العقوبتين .
الظروف المشددة للعقوبة :
- إذا كانت حيازة العقاقير أو النباتات أو الأدوية مما يستخدم في علاج الإنسان أو الحيوان تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما اكبر.
( المادة 3 /1 ، 2 من القانون )
- إذا كانت العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية المشار إليها ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما اكبر.
( المادة 3 /1 ، 2 ، 3 من القانون )
- إذا نشأ عن ارتكاب الجريمة إصابة شخص بعاهة مستديمة تصير الواقعة جناية وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن خمس وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز أربعين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر ( ولا يجوز للمحكمة إذا طبقت المادة 17 من قانون العقوبات النزول بالعقوبة المقيدة للحرية عن الحبس مدة سنة واحدة ) .
( المادة 4 / 1 من القانون )
- إذا نشأ عن ارتكاب الجريمة وفاة شخص أو أكثر تصير الواقعة جناية وتكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما اكبر.
( المادة 4 / 2 من القانون )
- إذا توافر أي من الظروف المشددة السالف بيانها في الواقعة يجب تضمين القيد المادة والفقرة المنطبقة بحسب الأحوال ، مع إضافة الظرف المشدد المنطبق إلى وصف التهمة .
( المادة 4 / 2 من القانون )
2 – العقوبات التكميلية :
وهما عقوبتان وجوبيتان نصت عليهما المادتان 7 ، 8 من القانون .
- المصادرة .
- نشر الحكم في جريدتين يوميتين على نفقة المحكوم عليه .

رابعا : جريمة استيراد أدوية مغشوشة :
- تعد جريمة استيراد الأدوية المغشوشة أو الفاسدة من اخطر جرائم الغش في هذا المجال ، الأمر الذي يتطلب تحقيقها عناية خاصة ، وذلك للأسباب الآتية :
+ أن استيراد الأدوية المغشوشة وجلبها غالبا ما يكون المصدر الرئيسي لتداول هذه الأدوية في سوق الدواء المصري .
+ أن أنواع الأدوية التي تكون محلا للغش هي التي تعالج أمراضا مستعصية مثل : السرطان والفشل الكبدي والكلوي وأمراض الدم والقلب ، والغش فيها يعجل بفقدان المريض لحياته .
+ أن أثمان هذه الأدوية غالية ، والأرباح الحرام العائدة من غشها كبيرة .
+ أن عمليات غش المواد الدوائية والعبوات والأغلفة تتم في دول اشتهر عنها ذلك ، وبإتقان بحيث لا يمكن كشفها إلا بفحوص معملية دقيقة وبعد بيع وطرح كثير منها للمرضى .
- تناول المشرع بالتأثيم والعقاب - بنص البند 3 مكررا من القانون - كل من استورد أو جلب إلى البلاد عقاقير أو نباتات طبية أو أدوية مغشوشة أو فاسدة أو انتهى تاريخ صلاحيتها مع علمه بذلك.
- يقصد بالاستيراد إتمام إجراءات إدخال البضائع الأجنبية إلى جمهورية مصر العربية عبر المنافذ الرسمية ، ويقصد بالجلب إدخال البضائع الأجنبية إلى البلاد من غير الطريق الرسمي ودون اتخاذ أية إجراءات استيرادية أو خضوع السلعة الأجنبية لأي فحص .
(المادة 14 من اللائحة التنفيذية للقانون ) .
مثال لقيد ووصف :
تقيد الواقعة جنحة بالمواد (3 مكررا / 1 ، 7 ،8) من القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 . بوصف أن المتهم : استورد دواء …… " يذكر نوع الدواء المغشوش "…….. " مغشوشا مع علمه بذلك .
1 - العقوبة الأصلية :
تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمس وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما اكبر.
الظروف المشددة للعقوبة :
- إذا نشأ عن ارتكاب الجريمة إصابة شخص بعاهة مستديمة تصير الواقعة جناية وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن خمس وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز أربعين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر ( ولا يجوز للمحكمة إذا طبقت المادة 17 من قانون العقوبات النزول بالعقوبة المقيدة للحرية عن الحبس مدة سنة واحدة ) .
( المادة 4 / 1 من القانون )
- إذا نشأ عن ارتكاب الجريمة وفاة شخص أو أكثر تصير الواقعة جناية وتكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما اكبر.
( المادة 4 / 2 من القانون )
- إذا توافر أي من الظروف المشددة السالف بيانها في الواقعة يجب تضمين القيد المادة والفقرة المنطبقة بحسب الأحوال ، مع إضافة الظرف المشدد المنطبق إلى وصف التهمة .
( المادة 4 / 2 من القانون )
2 – العقوبات التكميلية :
وهما عقوبتان وجوبيتان نصت عليهما المادتان 7 ، 8 من القانون .
- المصادرة .
- نشر الحكم في جريدتين يوميتين على نفقة المحكوم عليه .
- تتولى السلطة المختصة إعدام الأدوية المغشوشة أو الفاسدة أو التي انتهى تاريخ صلاحيتها على نفقة المرسل إليه . فإذا لم يتوافر العلم تحدد له السلطة المختصة ميعادا لإعادة تصدير تلك الأدوية إلى الخارج . فإذا لم يقم بذلك في الميعاد المحدد تعدم تلك الأدوية على نفقته
- قد ترتبط بهذه الجريمة الجرائم الآتية :
+ جنحة تهريب الأدوية بقصد الاتجار بدون أداء الضرائب الجمركية المستحقة أو بالمخالفة للنظم المعمول بها في شان الضرائب الممنوعة .
( المادتان 121 ، 122 من القانون 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك المعدل بالقانون رقم 95 لسنة 2005 )
ويراعى في شأن جريمة التهريب الجمركي ما يلي :
1 – أن عقوبتها الأصلية الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلا عن العقوبات التكميلية ، وبذلك تكون عقوبة هذه الجريمة اشد من عقوبة استيراد الأدوية المغشوشة المؤثمة بقانون قمع التدليس والغش دون ظروف مشددة .
2 – لا يجوز رفع الدعوى الجنائية في هذه الجريمة إلا بناء على طلب كتابي من وزير المالية أو من يفوضه .
+ جنحة استيراد الأدوية بالمخالفة لنظم الاستيراد المقررة .
( المادتان 1 ، 15 من القانون 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير )
ويراعى في شان هذه الجريمة انه لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء فيها إلا بناء على طلب كتابي من وزير التجارة أو من يفوضه .

خامسا : جريمة تركيب الأدوية:
- تشمل صور النشاط الإجرامي لهذه الجريمة كل من ركب أو صنع أو أنتج بقصد البيع أو باع أو عرض أو طرح للبيع أو حاز أو أحرز بقصد البيع أو استورد مواداً مركبة أو مصنوعة أو منتجة بالمخالفة لأحكام قرار وزير الصحة الذي يحدد العناصر المقررة في تركيب الأدوية مع علمه بذلك .
- تقوم هذه الجريمة على مجرد مخالفة قرار وزير الصحة في شأن العناصر المحددة في تركيب العقاقير الطبية أو الأدوية ، ولا يشترط أن يكون الدواء المركب أو المصنوع مغشوشا أو فاسدا أو انتهى تاريخ صلاحيته .
- يجب أن يحدد التقرير الفني أوجه المخالفة بين الدواء المضبوط والعناصر المقررة في قرار وزير الصحة بشأن تركيب هذا الدواء .
- ترفق بالقضية صورة معتمدة بخاتم النيابة من قرار وزير الصحة المشار إليه .
مثال لقيد ووصف :
تقيد الواقعة جنحة بالمواد (5 ، 7 ،8) من القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 . بوصف أن المتهم : قام بتركيب دواء …… " يذكر نوع الدواء "... " دون الالتزام بالعناصر المحددة في قرار وزير الصحة رقم ….. لسنة …. بشأن …. مع علمه بذلك .
1 - العقوبة الأصلية :
الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما اكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين .
2 – العقوبات التكميلية :
وهما عقوبتان وجوبيتان نصت عليهما المادتان 7 ، 8 من القانون .
- المصادرة .
- نشر الحكم في جريدتين يوميتين على نفقة المحكوم عليه .

سادسا : جرائم الغش بإهمال
نصت المادة 6 مكررا من القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 على نه : " دون إخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر ، إذا وقع الفعل بالمخالفة لأحكام المواد : 2 ، 3 ، 3 مكررا من هذا القانون بطريق الإهمال أو عدم الاحتياط والتحرز أو الإخلال بواجب الرقابة تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز نصف الحد الأقصى المقرر للغرامة المنصوص عليها في المواد سالفة الذكر ، أو بإحدى هاتين العقوبتين " .
ويشترط للعقاب على جرائم الغش بإهمال المشار إليها في نص المادة سالفة البيان ما يلي :
1 – توافر الخطأ غير العمدي ، وقد حدد المشرع صور الخطأ فيما يلي ( الإهمال – عدم الاحتياط والتحرز – الإخلال بواجب الرقابة ) .
2 – توافر رابطة السببية بين الخطأ وغش الدواء .
يجب استظهار الشرطين سالفي الذكر في التحقيقات .


القسم الثاني : أحكام عامة 
أولا : مسئولية الشخص المعنوي
- يسأل الشخص المعنوي عن كل الجرائم سالفة البيان إذا وقعت لحسابه أو باسمه بواسطة احد أجهزته أو ممثليه أو احد العاملين لديه .
مثال لقيد ووصف :
تقيد الواقعة جنحة بالمواد (3 مكرراً /1 ، 6 مكرراً ، 7 ،8) من القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 .
ضد
1 - …….. " يذكر اسم المتهم " رئيس مجلس إدارة شركة ….. لاستيراد الأدوية وتوزيعها .
2 – شركة ….. لاستيراد الأدوية وتوزيعها
بوصف أن المتهمين :
(1) المتهم الأول :
قام باستيراد دواء …… " يذكر نوع الدواء المغشوش "…….. " مغشوشاً مع علمه بذلك .
(2) المتهم الثاني :
بصفته شخصا معنويا " شركة ….. لاستيراد الأدوية وتوزيعها " وقعت جريمة استيراد الدواء المغشوش موضوع التهمة المبينة في البند (1) لحسابه وباسمه وبواسطة ممثله المتهم الأول على النحو المبين بالأوراق .
1 - العقوبة الأصلية :
- يعاقب المتهم الأول بالعقوبات المقررة في المادة 3 مكرراً من القانون والسالف بيانها في البند رابعاً من القسم الأول .
- ويعاقب الشخص المعنوي بالغرامة التي تعادل مثل الغرامة المعاقب بها عن الجريمة التي وقعت .
2 – العقوبات التكميلية :
وهما عقوبتان وجوبيتان نصت عليهما المادتان 7 ، 8 من القانون .
- المصادرة .
- نشر الحكم في جريدتين يوميتين على نفقة المحكوم عليه .
- ويجوز للمحكمة أن تقضي بوقف نشاط الشخص المعنوي المتعلق بالجريمة لمدة لا تزيد على سنة ، وفي حالة العود يجوز الحكم بوقف النشاط لمدة لا تزيد على خمس سنوات أو بإلغاء الترخيص في مزاولة النشاط نهائيا .
- تتولى السلطة المختصة – الإدارة المركزية لشئون الصيدلة وإدارات الصيدلة بالمحافظات - إعدام الأدوية المغشوشة أو الفاسدة أو التي انتهى تاريخ صلاحيتها على نفقة المرسل إليه . فإذا لم يتوافر العلم تحدد له السلطة المختصة ميعادا لإعادة تصدير تلك الأدوية إلى الخارج . فإذا لم يقم بذلك في الميعاد المحدد تعدم تلك الأدوية على نفقته

ثانيا : يجوز وقف تنفيذ العقوبة:
- قضت المحكمة الدستورية العليا بجلسة 15/11/1997 في القضية رقم لسنة 18 قضائية "دستورية" بعدم دستورية ما نصت عليه المادة 9 من القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش من انه : " لا تطبق أحكام المادة 55 من قانون العقوبات بشان سلطة المحكمة في وقف تنفيذ العقوبة المقضي بها على عقوبة الغرامة في الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون " وبذلك يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة المقضي بها وفقا لأحكام قانون قمع التدليس والغش انف البيان .

ثالثا : أحكام خاصة بالعود
في حالة العود إلى ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد 2 ، 3 ، 3 مكررا سالفة البيان – مع عدم الإخلال بالأحكام العامة للعود والمنصوص عليها في المادتين 49 ، 50 من قانون العقوبات – يراعى ما يلي :
- تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز ستين ألف جنيه أو ما يعادل مثلي قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما اكبر .
- وإذا طبقت المحكمة حكم المادة 17 من قانون العقوبات في هذه الحالة فلا يجوز النزول بالعقوبة المقيدة للحرية عن الحبس مدة سنة واحدة .
- ويجوز للمحكمة أن تقضي بغلق المنشاة المخالفة لمدة لا تجاوز سنة ، كما يجوز لها أن تحكم بإلغاء رخصتها وذلك دون الإخلال بحقوق العمال قبل المنشأة .
- وتعتبر متماثلة في العود الجرائم المنصوص عليها في قانون قمع التدليس والغش وكذا الجرائم المنصوص عليها في الكتاب الثاني من قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 في شأن العلامات والبيانات التجارية والمؤشرات الجغرافية والتصميمات والنماذج الصناعية والمادتين 18 ، 19 من القانون رقم 1 لسنة 1994 في شأن الوزن والقياس والكيل . وكذلك الجرائم المنصوص عليها في أي قانون آخر بقمع التدليس والغش .
( المادة 10 من القانون )

رابعا إجراءات الضبط :
- يختص مأمورو الضبط القضائي ذوي الاختصاص النوعي العام الذين حددتهم المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية على سبيل الحصر باتخاذ كافة إجراءات الاستدلال في جرائم غش الأدوية وكذا الجرائم المرتبطة بها .
- كما يختص مأمورو الضبط القضائي ذوي الاختصاص النوعي العام بجرائم محددة بمباشرة إجراءات الاستدلال في الجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم التي حددها القانون .
- يعد من مأموري الضبطية القضائية ذوي الاختصاص النوعي الخاص في شأن جرائم غش الأدوية وما يرتبط بها من جرائم أخرى المفتشون المختصون بالإدارة المركزية للشئون الصيدلية وإدارات الصيدلة بالمحافظات .
- يجوز لمأموري الضبطية القضائية المختصين أن يدخلوا في جميع الأماكن المطروحة أو المعروضة فيها للبيع أو المودعة فيها الأدوية الخاضعة لأحكام القانون ، بغرض إثبات المخالفات لأحكام هذا القانون ، ولهم اخذ عينات من تلك الأدوية والقيام بفحصها وتحليلها في المعامل التي تحددها اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكام القانون ووفقا للإجراءات المقررة .
( المادة 11 من القانون )
- إذا وجد لدى مأمور الضبط القضائي أسباب قوية تحمله على الاعتقاد أن هناك مخالفة لأحكام القانون جاز له ضبط الأدوية المشتبه فيها بصفة مؤقتة ، ومع عدم الإخلال بحق المتهم في طلب الإفراج عن الأدوية المضبوطة من القاضي الجزئي أو قاضي التحقيق – بحسب الأحوال – يفرج عنها بحكم القانون إذا لم يصدر أمر من القاضي بتأييد عملية الضبط خلال السبعة أيام التالية ليوم الضبط .
( المادة 12 من القانون )

- تطبيقا لأحكام المادتين المشار إليهما عند عرض المحاضر المحررة عن جرائم غش الأدوية والعقاقير والنباتات الطبية التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون سالف البيان والتصرف فيها ، وتحقيقا للغاية منها يراعى ما يلي :
+ يتم إجراء مراجعة دقيقة للمحضر الذي يعرضه مأمور الضبط القضائي بطلب اتخاذ إجراءات تأييد عمليات ضبط الأدوية والعقاقير والنباتات الطبية التي يشتبه في غشها أو فسادها ، والتأكد من قيام مأمور الضبط القضائي المختص من اخذ عينات من تلك الأدوية وإرسالها إلى المعامل المختصة لفحصها وتحليلها وفقا للإجراءات المقررة في هذا الشأن .
+ يعرض المحضر المشار إليه في البند السابق على القاضي الجزئي خلال السبعة أيام التالية ليوم الضبط بطلب إصدار أمر بتأييد عملية الضبط .
+ إذا لم يتقدم المتهم إلى القاضي الجزئي بطلب الإفراج عن الأدوية المضبوطة ولم يصدر من القاضي أمر بتأييد عملية الضبط خلال المدة المقررة سالفة البيان فور عرض النيابة الأمر عليه ، يكون لمأمور الضبط القضائي المختص الإفراج عن هذه الأدوية بحكم القانون وتسليمها إلى صاحب الحق فيها .
خامسا الجهات المختصة بتحليل الأدوية والمستحضرات الطبية
- يجوز لصاحب المنشأة أو مديرها المسئول أن يطلب من النيابة العامة إعادة تحليل العينات الموجودة لديه أو لدى الجهة الإدارية المختصة أو طلب إعادة معاينة المكان المودعة فيه السلعة .
إذا وافقت النيابة العامة على طلب إعادة تحليل إحدى العينتين الأخريين فيراعى أن يتم التحليل بمعمل مرجعي تحدده النيابة العامة معتمدا من الجهة المختصة وعند ورود نتيجة التحليل يتم تحرير ملحق لمحضر الأصلي يرسل فورا إلى النيابة العامة .
( المادة 11 من اللائحة التنفيذية لقانون التدليس والغش )

- الجهات المختصة بالتحليل :
+ الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية وتتولى الرقابة والفحص والتحليل للأدوية والمستحضرات الصيدلية المسجلة بوزارة الصحة أو التي تحت التسجيل للتأكد من صلاحيتها وفاعليتها ومطابقتها للمواصفات .
وعنوانها : 51 شارع وزارة الزراعة – العجوزة ت 37484989
+ الهيئة القومية للبحوث والرقابة على المستحضرات الحيوية وتتولى الرقابة والفحص والتحليل للمستحضرات الحيوية والأمصال واللقاحات المسجلة بوزارة الصحة أو التي تحت التسجيل للتأكد من صلاحيتها وفاعليتها ومطابقتها للمواصفات .
وعنوانها : 51 شارع وزارة الزراعة – العجوزة ت 37480472 - 37480478

سادسا : المؤسسات الصيدلية
تعتبر مؤسسات صيدلية في تطبيق أحكام هذا القانون الصيدليات العامة والخاصة ومصانع المستحضرات الصيدلية ومخازن الأدوية ومستودعات الوسطاء في الأدوية ومحال الاتجار في النباتات الطبية ومتحصلاتها الطبيعية .
ويقصد بالصيدليات الخاصة صيدليات المستشفيات والمستوصفات والعيادات الشاملة وعيادات الأطباء المصرح لهم في صرف الأدوية لمرضاهم أو ما في حكمها .
( المادة 10 من قانون الصيدلة )

تحريرا في 10/10/2009 

مرسوم بقانون رقم (7) لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات

رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة

بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 2011-2-13.

وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937.

وبعد موافقة مجلس الوزراء، قرر

المرسوم بالقانون الآتي نصه وقد أصدرناه

المادة الأولى

يضاف باب جديد إلى أبواب الكتاب الثالث من قانون العقوبات يتكون من مادتين برقمي 375 مكررا و 375 مكررا (أ)، وذلك على النحو الآتى:

الباب السادس عشر

الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة "البلطجة"

مادة 375 مكررا:

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير بإستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو إستخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الإمتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

وفيما يلي نص قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة:

بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 2011/2/13

وعلى قانون العقوبات، وعلى قانون الإجراءات الجنائية، وعلى المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 2011

قرر (المادة الأولى)

يعفى عن باقى العقوبات السالبة للحرية المحكوم بها على المسجونين اللذين أمضوا نصف مدة العقوبة المحكوم بها عليهم، والبالغ عددهم 60 محكوم عليه أولهم فايز عبدالله أحمد المطرى، وأخرهم حسين جمال الدين أحمد جودة، والوارد أسمائهم وبياناتهم القضائية بالكشف المرفق وذلك وفقا لما يلى:

أولا: المحكومة عليهم بالأشغال الشاقة المؤبدة (السجن المؤبد) إذا كانت المدة
المنفذة حتى 2011-3-8 (خمسة عشرة سنة ميلادية).

ويوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة مدة خمس سنوات طبقا للفقرة الثانية من المادة 75 من قانون العقوبات.

ثانيا: المحكومة عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل 2011/3/8 متى كان المحكومة عليه قد نفذ حتى هذا التاريخ مدتها ميلاديا، وبشرط ألاتقل مدة التنفيذ عن ستة أشهر، ولايوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة إلا إذا كانت مقررة بقوة القانون أو كان محكوما بها عليه وبشرط ألايزيد مدتها على خمس سنوات أو على المدة التى يشملها العفو بمقتضى هذا القرار أيهما أقل.

(المادة الثانية)

على وزيرى العدل والداخلية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

وتكون العقوبة الحبس مدة لاتقل عن سنتين ولاتجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو بإصطحاب حيوان يثير الذعر، أو يحمل أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة.

ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها.

مادة (375) مكررا ( أ ):

يضاعف كل من الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة المقرر لأية جنحة أخرى تقع بناء على إرتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة، ويرفع الحد الأقصى لعقوبتى السجن والسجن المشدد إلى عشرين سنة لأية جناية أخرى تقع بناء على إرتكابها.

وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن إذا إرتكبت جناية الجرح أو الضرب أو إعطاء المواد الضارة المفضى إلى موت المنصوص عليها فى المادة (236) من قانون العقوبات بناء على إرتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

وتكون العقوبة الإعدام إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو إقترنت أو إرتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.

ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكومة عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكومة بها عليه بحيث لاتقل عن سنة ولاتجاوز خمس سنين.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم بقانون فى الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون، ويعمل به إعتبارا من تاريخ نشره

مذكرة بأحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية



- صدر القانون رقم 3 لسنة 2005 بإصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ، ونشر بالجريدة الرسمية العدد 6 مكرر في 15/2/2005 ، وقد بدأ العمل به اعتباراً من 17/5/2005 .
- كما صدرت اللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة المشار إليه بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1316 لسنة 2005 ونشر في الجريدة الرسمية العدد رقم 32 مكررا بتاريخ 17/8/2005 وبدأ العمل به اعتباراً من 18/8/2005 .
- أصدر السيد المستشار النائب العام الكتاب الدوري رقم 9 لسنة 2007 بتاريخ 25/3/2007 متضمنا التعليمات التي يجب على السادة أعضاء النيابة إتباعها بشأن تطبيق أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005 ولائحته التنفيذية .
- ونعرض فيما يلي لأهم الأحكام التي تضمنها قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ولائحته التنفيذية :
أولا : وضع تعريف لبعض المصطلحات في مجال تطبيق أحكام القانون :
أ – السوق المعنية :
هي السوق التي تقوم على عنصرين هما المنتجات المعنية والنطاق الجغرافي ويتحدد كل منهما على النحو الآتي :
+ المنتجات المعنية :
هي المنتجات التي يعد كل منها ، من وجهة نظر المستهلك ، بديلا عمليا وموضوعيا عن الآخر ، ويؤخذ في هذا التحديد ، على الأخص ، بأي من المعايير الآتية :
1 – تماثل المنتجات في الخواص وفي الاستخدام .
2 – مدى إمكانية تحول المشترين عن المنتج إلى منتج آخر نتيجة للتغيير النسبي في السعر أو في أية عوامل تنافسية أخرى .
3 – ما إذا كان البائعون يتخذون قراراتهم التجارية على أساس تحول المشترين عن المنتجات إلى منتجات أخرى نتيجة التغير النسبي في السعر أو في العوامل التنافسية الأخرى .
4 – السهولة النسبية التي يمكن بها للأشخاص الأخرى دخول سوق المنتج .
5 – مدى توافر المنتجات البديلة أمام المستهلك .
+ النطاق الجغرافي :
هو المنطقة الجغرافية التي تتجانس فيها ظروف التنافس ، وفي هذا الصدد يؤخذ في الاعتبار فرص التنافس المحتملة ، وأي من المعايير الآتية :
1 – مدى القدرة على انتقال المشترين بين مناطق جغرافية نتيجة التغييرات النسبية في الأسعار أو في العوامل التنافسية الأخرى .
2 – ما إذا كان البائعون يتخذون قراراتهم التجارية على أساس انتقال المشترين بين المناطق الجغرافية المختلفة نتيجة التغيرات النسبية في الأسعار أو في العوامل التنافسية الأخرى .
3 – السهولة النسبية التي يستطيع بمقتضاها أشخاص آخرون دخول السوق المعنية .
4 – تكاليف النقل بين المناطق الجغرافية ، بما في ذلك تكلفة التأمين والوقت اللازم لتزويد المنطقة الجغرافية المعنية بالمنتجات المعنية من أسواق أو من مناطق جغرافية أخرى أو من الخارج .
5 – الرسوم الجمركية والقيود غير الجمركية على المستويين المحلي والخارجي .
(المادة 3 من القانون والمادة 6 من اللائحة )
ب – السيطرة على سوق معين :
هي قدرة الشخص الذي تزيد حصته على 25 % من تلك السوق على إحداث تأثير فعال على الأسعار أو حجم المعروض بها دون أن تكون لمنافسيه القدرة على الحد من ذلك .
(المادة 4 من القانون والمادة 7 من اللائحة )
ويكون الشخص ذا تأثير فعال على أسعار المنتجات أو حجم المعروض منها بالسوق المعنية إذا كانت له القدرة من خلال ممارساته المنفردة على تحديد أسعار تلك المنتجات أو حجم المعروض منها بهذه السوق دون أن تكون لمنافسيه القدرة على منع هذه الممارسات ، وذلك بمراعاة العوامل الآتية :
1 – حصة لشخص في السوق المعنية ووضعه بالنسبة لباقي المتنافسين .
2 – تصرفات الشخص في السوق المعنية في الفترة السابقة .
3 – عدد الأشخاص المتنافسة في السوق المعنية وتأثيرها النسبي على هيكل هذا السوق .
4 – مدى قدرة كل من الشخص ومنافسيه على الوصول إلى المواد اللازمة للإنتاج .
5 – وجود عقبات لدخول أشخاص آخرين إلى السوق المعنية .
(المادة 8 من اللائحة التنفيذية )
ج – الأشخاص المتنافسة :
هم الأشخاص الذين يكون بمقدور أي منهم ممارسة ذات النشاط في السوق المعنية في الحال أو المستقبل .
(المادة 9 من اللائحة التنفيذية )
ثانيا : صور الجرائم التي نص عليها القانون والعقوبات المقررة لها :
- جنحة الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسة في سوق معنية إذا كان من شأنه رفع أو خفض أو تثبيت أسعار البيع أو الشراء للمنتجات محل التعامل .
(المواد 1 ، 2 ، 3 ، 6 /أ ، 23 من القانون )
- جنحة الاقتسام أو تخصيص أسواق المنتجات على أساس من المناطق الجغرافية أو مراكز التوزيع أو نوعية العملاء أو السلع أو المواد أو الفترات الزمنية .
(المواد 1 ، 2 ، 3 ، 6 /ب ، 23 من القانون )
- جنحة التنسيق في التقدم لدخول المناقصات والمزايدات والممارسات وسائر عروض التوريد أو الامتناع عنه .
(المواد 1 ، 2 ، 3 ، 6 /ج ، 23 من القانون )
- جنحة تقييد عمليات التصنيع أو التوزيع أو التسويق .
- الحد من توزيع الخدمات أو نوعها أو حجمها .
- جنحة وضع شروط أو قيود على توزيع الخدمات أو حجمها أو نوعها .
(المواد 1 ، 2 ، 3 ، 6 /د ، 23 من القانون )
- جنحة الاتفاق أو التعاقد بين الشخص ومورديه أو عملائه للحد من المنافسة .
(المواد 1 ، 2 ، 3 ، 7 ، 22 من القانون )
- جنحة قيام المسيطر على السوق الذي يقوم بعمل يؤدي إلى عدم تصنيع أو انتاج أو توزيع منتج لفترة أو لفترات محددة .
(المواد 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 8/أ ، 22 من القانون )
- جنحة امتناع المسيطر على السوق عن إبرام صفقات بيع أو شراء منتج مع أي شخص .
- جنحة وقف المسيطر على السوق التعامل مع شخص على نحو يحد من حريته في دخول السوق أو الخروج منه في أي وقت .
(المواد 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 8/ب ، 22 من القانون )
- جنحة قيام المسيطر على السوق بقصر توزيع منتج دون غيره على أشخاص ذوي علاقة راسية على أساس مناطق جغرافية أو مراكز توزيع أو عملاء أو مواسم أو فترات زمنية .
(المواد 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 8/ج ، 22 من القانون )
- جنحة تعليق المسيطر على السوق إبرام عقد أو اتفاق بيع أو شراء منتج على شرط قبول التزامات أو منتجات غير مرتبطة به أو بمحل التعامل الأصلي أو الاتفاق .
(المواد 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 8/د ، 22 من القانون )
- جنحة تمييز المسيطر على السوق بين البائعين أو المشترين الذين تتشابه مراكزهم التجارية في أسعار البيع أو الشراء أو شروط التعامل .
(المواد 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 8/ه ، 22 من القانون )
- جنحة امتناع المسيطر على السوق عن إنتاج منتج شحيح وكان إنتاجه ممكنا اقتصاديا .
- جنحة عدم إتاحة المسيطر على السوق إنتاج منتج شحيح وكانت إتاحته ممكنة اقتصادياً .
(المواد 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 8/و ، 22 من القانون )
- جنحة اشتراط المسيطر على السوق على المتعاملين معه عدم إتاحة مرافقهم وخدماتهم لشخص منافس له يحتاج إليها .
(المواد 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 8/ز ، 22 من القانون )
- جنحة بيع المسيطر على السوق منتجات بسعر اقل من تكلفتها الحدية أو متوسط تكلفتها المتغيرة .
(المواد 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 8/ح ، 22 من القانون )
- جنحة إلزام المسيطر على السوق المورد بعدم التعامل مع منافس .
(المواد 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 8/ط ، 22 من القانون )
العقوبة :
- الغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه ، وذلك دون الإخلال باية عقوبة اشد ينص عليها أي قانون آخر . فضلا عن المصادرة التي يجوز للمحكمة بدلا من الحكم بها ان تقضي بغرامة بديلة تعادل قيمة المنتج محل النشاط المخالف .
( المادة 22 من القانون )
- فضلا عن نشر الحكم النهائي الصادر بالإدانة في الجريدة الرسمية في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه .
( المادة 24 من القانون )
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
- جنحة إفشاء العاملين بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المعلومات أو البيانات المتعلقة بحالات تطبيق القانون .
- جنحة كشف العاملين بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية عن مصدر المعلومات أو البيانات المتعلقة بحالات تطبيق القانون .
- جنحة استخدام العاملين بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المعلومات أو البيانات المتعلقة بحالات تطبيق القانون في غير الغرض الذي قدمت من اجله .
- جنحة قيام العاملين بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بأي عمل لدى الأشخاص الذين خضعوا للفحص أو الخاضعين له خلال المدة المقررة من تاريخ ترك الخدمة
( المواد 11 ، 16 ، 23 من القانون )
العقوبة :
الغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه .
ثالثا : مسئولية الشخص الاعتباري :
- ساوى القانون في المسئولية الجنائية عن الجرائم المنصوص عليها في قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بين الشخص الطبيعي والشخص المعنوي فعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري المخالف بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة .
- يكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات إذا كانت المخالفة قد ارتكبت من احد العاملين به باسم الشخص الاعتباري أو لصالحه .
(المادة 25 من القانون )
رابعا : جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية
- انشأ القانون جهازاً لحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية مقره مدينة القاهرة الكبرى ، وتكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتبع رئيس مجلس الوزراء ، حيث يباشر عدة اختصاصات من بينها :
+ تلقي طلبات اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والأمر باتخاذ هذه الإجراءات بالنسبة لحالات الاتفاقات والممارسات الضارة بالمنافسة .
+ تكليف المخالف من الأشخاص المتنافسة في أية سوق معنية أو من تكون له السيطرة عليها بتعديل أوضاعه وإزالة المخالفة فورا أو خلال فترة زمنية يحددها رئيس مجلس إدارته ، ووقف الممارسات المحظورة فورا أو بعد انقضاء الفترة الزمنية التي يحددها .
خامسا إجراءات الضبط
يكون لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية مدير تنفيذي يمثل الجهاز لدى الغير وأمام القضاء .
(المادة 15 من القانون )
- ويكون للعاملين بالجهاز الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح المجلس صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام هذا القانون ، ويكون لمأموري الضبط القضائي المشار إليهم سلفا القيام بالإجراءات التالية :
+ الإطلاع لدى أية جهة حكومية أو غير حكومية على الدفاتر والمستندات والحصول على المعلومات والبيانات اللازمة لفحص الحالات المعروضة على الجهاز .
+ الدخول خلال ساعات العمل الرسمية إلى أماكن أو مقار عمل الأشخاص الخاضعين للفحص .
+ اتخاذ إجراءات جمع الاستدلالات اللازمة لفحص وسؤال أي شخص في شأن ارتكابه أية مخالفة لأحكام القانون .
( المادة 17 من القانون والمادة 38 من اللائحة التنفيذية )
- ويجوز لأي شخص إبلاغ الجهاز بأية مخالفة تقع لأحكام هذا القانون بدون مقابل أو اية رسوم.
( المادة 19 من القانون والمادة 31 من اللائحة التنفيذية )
- ويقدم البلاغ مشفوعا ببيانات ومستندات اخصها البيانات الشخصية للمبلغ والمبلغ ضده ونوع المخالفة ، والدلائل التي يستند إليها ، وتحديد الضرر الواقع على المبلغ ان وجد .
( المادة 32 من اللائحة التنفيذية )
- يتولى الجهاز فحص ما يقدم له من تبليغات ، وله دون حاجة لتقديم بلاغ اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والأمر باتخاذ هذه الإجراءات بالنسبة لحالات الاتفاقات والممارسات الضارة بالمنافسة على النحو التالي :
+ قيد البلاغات والحالات التي يتولى الجهاز من تلقاء نفسه اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات أو يأمر باتخاذ هذه الإجراءات فيها كل في سجل خاص معد لذلك .
+ تعرض التبليغات على المدير التنفيذي للجهاز للتحقق من استيفائها البيانات والمستندات المقررة وإحالة ما يكون مستوف منها إلى الإدارة المختصة .
( المادة 36 من اللائحة التنفيذية )
- تتولى الإدارة المختصة بالجهاز اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات في التبليغات المحالة عليها وتحرر محضرا بالإجراءات التي تتخذها .
( المادة 37 من اللائحة التنفيذية )
بعد إتمام إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات تعد الإدارة المختصة تقريرا برأيها تقدمه للمدير التنفيذي للجهاز الذي يعرضه بدوره مشفوعا برأيه على مجلس إدارة الجهاز .
( المادة 39 من اللائحة التنفيذية )
ولمجلس الإدارة بعد نظر التقرير أن يصدر قرارا مسببا بحفظ الموضوع أو بإجراء مزيد من التقصي والبحث وجمع الاستدلالات .
( المادة 40 من اللائحة التنفيذية )
وإذا تبين ثبوت المخالفة كلف المخالف بتعديل أوضاعه وإزالة المخالفة فورا أو خلال فترة زمنية يحددها ، وله أن يصدر قرارا بوقف الممارسات المحظورة فورا أو بعد انقضاء فترة زمنية يحددها .
( المادة 20 من القانون والمادة 41 من اللائحة التنفيذية )
ويكون لمجلس إدارة الجهاز رفع التقرير إلى رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه لاتخاذ إجراءات طلب رفع الدعوى الجنائية .
( المادة 20 / 3 من القانون والمادة 42 من اللائحة التنفيذية ) 
سادسا : رفع الدعوى الجنائية وإجراء التحقيق
- لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات فيها بالنسبة للأفعال المخالفة لأحكام هذا القانون إلا بطلب كتابي من رئيس مجلس الوزراء بصفته الوزير المختص بتطبيق أحكام القانون أو من يفوضه .
( المادة 20 / 1 من القانون )
- صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 571 لسنة 2006 بتفويض وزير التجارة والصناعة في اختصاصات الوزير المختص المنصوص عليها في هذا القانون " مرفق صورته" ومن ثم يجوز له طلب رفع الدعوى الجنائية واتخاذ الإجراءات المشار إليها في الفقرة السابقة .
سابعا : التصالح
- أجاز المشرع لرئيس مجلس الوزراء بصفته الوزير المختص بتطبيق أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أو من يفوضه التصالح في أي من الأفعال المخالفة لأحكام هذا القانون في أي حالة كانت عليها الدعوى قبل صدور حكم بات فيها ، وذلك مقابل أداء مبلغ لا يقل عن مثلي الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز مثلي حدها الأقصى .
( المادة 21 / 2 ، 3 من القانون )
- ويعتبر التصالح بمثابة تنازل عن طلب رفع الدعوى الجنائية، ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن ذات الواقعة والتي صدر بشأنها طلب رفع الدعوى.
- ويراعى في شأن هذا التصالح ما يلي :
+ لا اثر للتصالح الذي يتم بعد صدور حكم بات في وقف تنفيذ العقوبة المقضي بها .
+ يشترط لكي يكون التصالح في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية منتجاً لآثاره القانونية أن يصدر التصالح من رئيس مجلس الوزراء بصفته الوزير المختص بتطبيق أحكام القانون أو من وزير التجارة والصناعة باعتباره مفوضاً في ذلك بموجب القرار سالف البيان .
+ لا يجوز البحث في أسباب التصالح أو مقابلة متى صدر صحيحا من رئيس مجلس الوزراء بصفته الوزير المختص بتطبيق أحكام القانون أو من وزير التجارة والصناعة .
+ لا اثر للتصالح إلا بالنسبة للدعوى الجنائية التي صدر بشأنها .
- وإعمالا لأثر التصالح في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في انقضاء الدعوى الجنائية يتبع ما يلي :
+ يتم حفظ القضايا التي حصل فيها التصالح وفقا للقواعد المقررة قانونا أو التقرير فيها بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية – بحسب الأحوال – لانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح .
+ إذا كانت النيابة قد أمرت بتقديم الأوراق إلى محكمة الجنح الجزئية . وحصل التصالح قبل إعلان المتهم بورقة التكليف بالحضور ، فيتم العدول عن تقديمها وتحفظ قطعيا أو يصدر فيها أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية – بحسب الأحوال – لانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح .
+ إذا تم التصالح بعد إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة أو أثناء نظر الدعوى في أي مرحلة كانت عليها ، يطلب عضو النيابة الماثل بالجلسة من المحكمة الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح .
تحريرا في 25/3/2007

موقع اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات

هو موقع استفتاء مصر والخاص باللجنة القضائية الشرفة على الانتخابات
www.estefta2.eg/