الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 24 يونيو 2022

الطعن 7286 لسنة 89 ق جلسة 20 / 9 / 2020 مكتب فني 71 ق 97 ص 715

جلسة 20 من سبتمبر سنة 2020

برئاسة السيد القاضي/ منصور العشري "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ محمد خلف، بهاء صالح، وليد رستم ومحمد العبد "نواب رئيس المحكمة".

--------------

(97)

الطعن 7286 لسنة 89 ق

(1 - 4) عمل "علاقة عمل: العاملون في بنك التنمية والائتمان الزراعي".
(1) مجلس إدارة البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي هو السلطة العليا المهيمنة على شئونه وتصريف أموره ويكون له جميع السلطات اللازمة للقيام بالأعمال التي تقتضيها أغراض البنك وعلى الأخص الموافقة على مشروعات اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية وإصدار اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بالبنك الرئيسي والبنوك التابعة ورواتبهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة وتحديد فئات بدل السفر لهم في الداخل والخارج دون التقيد بالنظم والقواعد المنصوص عليها في نظام العاملين المدنيين بالدولة والصادر بالقرار بقانون رقم 58 لسنة 1971 ونظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 ويكون ذلك في إطار لوائح البنوك التجارية.

(2) صدور اللائحة الجديدة وتضمنها أحكام انتقالية تقضي باحتفاظ العاملين بالأجور والرواتب والبدلات والمزايا التي كانت مقررة لهم قبل اعتماد هذه اللائحة من دون نقصان وسريان ما استجد بهذه اللائحة من أول أبريل 2006. م 128، 129، 131 من لائحة نظام العاملين ببنك التنمية والائتمان الزراعي.

(3) التزام المطعون ضده بمنح علاوة مقدارها 20% تضاف إلى الأجر الأساسي للعاملين لديه بتاريخ 11/5/2005. توافر مناط استحقاقها. مؤداه. اعتبارها جزءا من الأجر وتمتعها بذات الحماية القانونية.

(4) انتقال العاملين إلى المجموعات الوظيفية والروابط المالية الجديدة. عدم الانتقاص من أجورهم أو بدلاتهم أو المزايا التي كانت مقررة لهم قبل العمل بأحكام هذه اللائحة ودون وضع ثمة قيد يتصل بتأثير احتفاظهم بمربوط الدرجة بداية ونهاية أو وضع نظام لاستهلاك الزيادة مما يحصلون عليه في المستقبل من بدلات أو علاوات أو ترقية. علة ذلك. م 129 من اللائحة. مؤداه. لا محل لتقييده بسبب وجود زيادة في أجورهم الأساسية بعد إعادة تسويتها وفقا لهيكل الأجور الجديد. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه برفض الدعوى على سند من أن إعادة تسوية الأجر طبقا لجدول الأجور والعلاوات قد ترتب عليه زيادة في الأجور رغم ما ثبت من تقرير الخبير من عدم إضافة تلك العلاوات لأجورهم. مخالفة الثابت بالأوراق ومخالفة للقانون وخطأ.

---------------

1 - إذ كان نص المادة 11 من القانون رقم 117 لسنة 1976 في شأن البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي - المنطبق على واقعة النزاع - قد جرى على أن "مجلس إدارة البنك الرئيسي هو السلطة العليا المهيمنة على شئونه وتصريف أموره ويكون له جميع السلطات اللازمة للقيام بالأعمال التي تقتضيها أغراض البنك وعلى الأخص ما يأتي: (1) ... (2) ... (3) الموافقة على مشروعات اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية وإصدار اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بالبنك الرئيسي والبنوك التابعة ورواتبهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة وتحديد فئات بدل السفر لهم في الداخل والخارج دون التقيد بالنظم والقواعد المنصوص عليها في نظام العاملين المدنيين بالدولة والصادر بالقرار بقانون رقم 58 لسنة 1971 ونظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 ويكون ذلك في إطار لوائح البنوك التجارية.

2 - نفاذا لهذا التفويض صدرت لائحة نظام العاملين بالبنك الرئيسي والبنوك التابعة له للعمل بها اعتبارا من 1/4/2006، وكان النص في المادة (128) منها على أن "ينقل العاملون الموجودون بالخدمة في 31/3/2006 وفقا لقواعد النقل والتعادل إلى الوظائف والمجموعات الوظيفية والروابط المالية الجديدة اعتبارا من 1/4/2006 ويكون ترتيب الأقدمية بين المنقولين بمراعاة أقدمياتهم في الوظائف السابقة وقواعد النقل"، والنص في مادتها (129) على أن "يحتفظ العاملون بالأجور والرواتب والبدلات والمزايا التي كانت مقررة لهم قبل اعتماد هذه اللائحة من دون نقصان، ويسري ما استجد بهذه اللائحة اعتبارا من أول أبريل 2009، والنص في المادة (131) من هذه اللائحة على أن يعمل بجداول الوظائف والأجور والعلاوات والبدلات المرافقة للائحة نظام العاملين بالبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي والبنوك التابعة له اعتبارا من 1/4/2006"، ولما كانت هذه المواد في واضح عبارتها، وصريح دلالتها، وسياق وضعها، هي أحكام انتقالية لتسوية حالة العاملين الموجودين فعلا بالخدمة لدى المطعون ضده عند صدور لائحة البنك في 1/4/2006.

3 - إذ كان المطعون ضده قد ألزم نفسه - وبما لا يماري فيه - بمنح علاوة مقدارها %20 تضاف إلى الأجر الأساسي للعاملين لديه بتاريخ 11/5/2005، فمتى توافر مناط استحقاق تلك العلاوة، فإنها تعتبر جزءا من الأجر، وتتمتع بذات الحماية القانونية.

4 - إذ كان نص المادة 129 - من لائحة نظام العاملين ببنك التنمية والائتمان الزراعي - ورد عامة مطلقة بشأن ألا يترتب على هذا النقل الانتقاص من أجور العاملين لديه أو بدلاتهم أو المزايا التي كانت مقررة لهم قبل العمل بأحكام هذه اللائحة، ودون أن يضع ثمة قيد يتصل بتأثير هذا الاحتفاظ بمربوط الدرجة - بداية ونهاية - أو يضع نظامها لاستهلاك الزيادة مما يحصلون عليه في المستقبل من بدلات أو علاوات أو ترقية، ومن ثم فلا محل لتقييده بسبب وجود زيادة في أجورهم الأساسية بعد إعادة تسويتها وفقا لهيكل الأجور الجديد، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى بمقولة إن إعادة تسوية الأجر طبقا لجدول الأجور والعلاوات قد ترتب عليه زيادة في الأجور، رغم ما ثبت من تقرير الخبير من عدم إضافة تلك العلاوات لأجورهم مخالفا بذلك صريح نص المادتين 128، 129 - سالفتي البيان - من اللائحة واجبة التطبيق فإنه يكون فضلا عن مخالفته الثابت بالأوراق قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

---------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم ... لسنة 2016 عمال أسيوط الابتدائية على المطعون ضده - البنك الزراع المصري - بطلب الحكم بأحقيتهم في إعادة صرف العلاوة الاستثنائية ومقدارها 20% من الأجر الأساسي التي تم استبعادها من رواتبهم وإعادة تدرج رواتبهم بعد ضمها مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية. وقالوا بيانا لها إنهم من العاملين لدى المطعون ضده، الذي قرر منح العاملين لديه علاوة استثنائية مقدارها 20% من الأجر الأساسي يتم صرفها اعتبارا من 1/6/2005 واستمر في صرفها إلى أن قام بإعادة تسوية الأجور نفاذا للائحة المعمول بها اعتبارا من 1/4/2006 مما ترتب عليها استبعاد العلاوة الاستثنائية من رواتبهم بالمخالفة لأحكام هذه اللائحة، ومن ثم فقد أقاموا الدعوى بطلباتهم السالفة. ندبت المحكمة خبيرة، وبعد أن قدم تقريره قضت بأحقية الطاعنين للعلاوة مثار النزاع وما يترتب على ذلك من آثار اعتبارا من 19/12/2011. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 93 ق أسيوط، وبتاريخ 5/2/2019 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، غرض الطعن على هذه المحكمة في غرفه المشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقولون إنه تقرر منحهم علاوة مقدارها 20% تضاف إلى أجرهم الأساسي بموجب قرار صحيح صادر من مجلس إدارة البنك بتاريخ 11/5/2005 ولما كانت لائحة نظام العاملين الصادرة عن البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي السارية على العاملين لديه والمعمول بها اعتبارا من 1/4/2006 قد نصت في المادة 129 منها على احتفاظ العاملين بالأجور والرواتب والبدلات والمزايا التي كانت مقررة لهم قبل اعتماد اللائحة من دون نقصان ويسري ما يستجد من مزايا بهذه اللائحة اعتبارا من أول أبريل 2006، ومن ثم فهم يستحقون الاحتفاظ بمزاياهم السابقة بالإضافة لما يستجد من مزايا، إلا أن الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر، وقضى بعدم أحقيتهم في العلاوة على سند من زيادة أجورهم الأساسية بعد التسوية التي أجراها البنك نفاذا للائحة السارية، فإنه يكون معيبة بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان نص المادة 11 من القانون رقم 117 لسنة 1976 في شأن البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي - المنطبق على واقعة النزاع - قد جرى على أن "مجلس إدارة البنك. الرئيسي هو السلطة العليا المهيمنة على شئونه وتصريف أموره ويكون له جميع السلطات اللازمة للقيام بالأعمال التي تقتضيها أغراض البنك وعلى الأخص ما يأتي: (1) ... (2) ... (3) الموافقة على مشروعات اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية وإصدار اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بالبنك الرئيسي والبنوك التابعة ورواتبهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة وتحديد فئات بدل السفر لهم في الداخل والخارج دون التقيد بالنظم والقواعد المنصوص عليها في نظام العاملين المدنيين بالدولة والصادر بالقرار بقانون رقم 58 لسنة 1971 ونظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 ويكون ذلك في إطار لوائح البنوك التجارية ..."، ونفاذة لهذا التفويض صدرت لائحة نظام العاملين بالبنك الرئيسي والبنوك التابعة له للعمل بها اعتبارا من 1/4/2006، وكان النص في المادة (128) منها على أن ينقل العاملون الموجودون بالخدمة في 31/3/2006 وفقا القواعد النقل والتعادل إلى الوظائف والمجموعات الوظيفية والروابط المالية الجديدة اعتبارا من 1/4/2006 ويكون ترتيب الأقدمية بين المنقولين بمراعاة أقدمياتهم في الوظائف السابقة وقواعد النقل"، والنص في مادتها (129) على أن "يحتفظ العاملون بالأجور والرواتب والبدلات والمزايا التي كانت مقررة لهم قبل اعتماد هذه اللائحة من دون نقصان، ويسري ما استجد بهذه اللائحة اعتبارا من أول أبريل 2006"، والنص في المادة (131) من هذه اللائحة على أن يعمل بجداول الوظائف والأجور والعلاوات والبدلات المرافقة اللائحة نظام العاملين بالبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي والبنوك التابعة له اعتبارا من 1/4/2006"، ولما كانت هذه المواد في واضح عبارتها، وصريح دلالتها، وسياق وضعها، هي أحكام انتقالية لتسوية حالة العاملين الموجودين فعلا بالخدمة لدى المطعون ضده عند صدور لائحة البنك في 1/4/2006. لما كان ذلك، وكان المطعون ضده قد ألزم نفسه - وبما لا يماري فيه - بمنح علاوة مقدارها 20% تضاف إلى الأجر الأساسي للعاملين لديه بتاريخ 11/5/2005، فمتى توافر مناط استحقاق تلك العلاوة، فإنها تعتبر جزءا من الأجر، وتتمتع بذات الحماية القانونية، وكان نص المادة 129 – المتقدم - ورد عامة مطلقا بشأن ألا يترتب على هذا النقل الانتقاص من أجور العاملين لديه أو بدلاتهم أو المزايا التي كانت مقررة لهم قبل العمل بأحكام هذه اللائحة، ودون أن يضع ثمة قيد يتصل بتأثير هذا الاحتفاظ بمربوط الدرجة - بداية ونهاية - أو يضع نظام الاستهلاك الزيادة مما يحصلون عليه في المستقبل من بدلات أو علاوات أو ترقية، ومن ثم فلا محل لتقييده بسبب وجود زيادة في أجورهم الأساسية بعد إعادة تسويتها وفقا لهيكل الأجور الجديد، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى بمقولة إن إعادة تسوية الأجر طبقا لجدول الأجور والعلاوات قد ترتب عليه زيادة في الأجور، رغم ما ثبت من تقرير الخبير من عدم إضافة تلك العلاوات لأجورهم؛ مخالفة بذلك صريح نص المادتين 128، 129 - سالفتي البيان - من اللائحة واجبة التطبيق فإنه يكون فضلا عن مخالفته الثابت بالأوراق قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

الخميس، 23 يونيو 2022

الطعن 2726 لسنة 89 ق جلسة 20 / 9 / 2020 مكتب فني 71 ق 96 ص 709

جلسة 20 من سبتمبر سنة 2020

برئاسة السيد القاضي/ منصور العشري "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ بهاء صالح، وليد رستم "نائبي رئيس المحكمة"، السيد عامر وأحمد لطفي.

---------------

(96)

الطعن 2726 لسنة 89 ق

(1) نقض "الخصوم في الطعن بالنقض".
الاختصام في الطعن بالنقض. عدم كفاية كون الخصم طرفا في الحكم المطعون فيه. وجوب منازعته خصمه وتوجيه طلبات إليه أو منه ووجود مصلحة له في الدفاع عن الحكم، عدم توجيه طلبات إليه أو القضاء له أو عليه بشيء. أثره. عدم قبول الطعن. عدم القضاء للمطعون ضده الثاني أو عليه بشيء أو تعلق أسباب الطعن به. أثره. عدم قبول الطعن بالنسبة له.

(2) نقض "أسباب الطعن بالنقض: الأسباب المتعلقة بالنظام العام".
الأسباب المتعلقة بالنظام العام، لمحكمة النقض والخصوم والنيابة العامة إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن. شرطه. توافر عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق السابق عرضها على محكمة الموضوع وورودها على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء أخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن.

(3) حكم "حجية الأحكام: مدى تعلقها بالنظام العام".
حجية الأحكام من النظام العام.

(4 ، 5) نقض "أثر نقض الحكم".
(4)  نقض الحكم كليا. أثره. اعتباره كأن لم يكن وزواله وجميع الآثار المترتبة عليه وعودة الخصوم إلى مراكزهم القانونية قبل صدوره وإلغاء الأحكام اللاحقة عليه التي كان أساسا لها. وقوع الإلغاء بقوة القانون دون حاجة لصدور حكم آخر. م1/ 271 مرافعات.

(5) قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد حكم محكمة أول درجة بتعيين المطعون ضده الأول لدى الطاعنة في وظيفة كبير محامين اعتبارا من 1/7/2009 وتدرج راتبه تبعا لذلك والفروق المالية وإرجاع أقدميته في تلك الدرجة لدى المطعون ضدها الثالثة إلى ذات التاريخ وما يترتب على ذلك من تدرج راتبه والفروق المالية تأسيسا على حجية حكم سابق بترقية المطعون ضده الأول إلى وظيفة مدير إدارة قانونية اعتبارا من 1/7/2002 وثبوت نقض ذلك الحكم وإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. أثره. زوال ذلك الحكم واعتباره كأن لم يكن. مؤداه. إلغاء الحكم المطعون فيه باعتباره لاحقا على الحكم المنقوض ومؤسساً عليه. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. مخالفة للقانون.

(6) حكم "الطعن في الحكم: الحكم الصادر في موضوع غير قابل للتجزئة". عمل "أقدمية".
الخصومة حول تعيين المطعون ضده الأول لدى الطاعنة في وظيفة كبير محامين اعتبارا من 1/7/2009 وإرجاع أقدميته في هذه الوظيفة إلى ذات التاريخ لدى الشركة المطعون ضدها الثالثة. موضوع غير قابل للتجزئة. اعتبارهما طرفا واحدة في تلك الخصومة. لازمه. صدور حكم واحد بالنسبة لجميع الخصوم. مؤداه. نقض الحكم بالنسبة للطاعنة يستتبع نقضه لصالح المطعون ضدها الثالثة الملزمة بما قضى به ولو لم تطعن فيه.

----------------

1 - المقرر في - قضاء محكمة النقض – أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفا في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، بل يجب أن يكون قد نازع خصمه في طلباته وأن تكون له مصلحة في الحكم المطعون فيه حين صدوره فإن لم توجه إليه طلبات ولم يقض له أو عليه بشيء، فإن الطعن يكون غير مقبول بالنسبة له. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده الثاني، لم يقض له أو عليه بشيء وكانت أسباب الطعن لا تتعلق به فإنه لا يقبل اختصامه في الطعن ويتعين عدم قبول الطعن بالنسبة له.

2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز للخصوم والنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق لها التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع، ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء أخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن.

3 - حجية الأحكام من النظام العام.

4 - مفاد الفقرة الأولى من المادة 271 من قانون المرافعات أن نقض الحكم كلية يترتب عليه اعتباره كأن لم يكن فيزول وتزول معه جميع الآثار المترتبة عليه، ويعود الخصوم إلى مراكزهم السابقة على صدوره، كما يترتب عليه إلغاء الأحكام اللاحقة التي كان ذلك الحكم المنقوض أساسا لها، ويقع هذا الإلغاء بقوة القانون وبغير حاجة إلى صدور حكم يقضي به.

5 - إذ كان الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد حكم محكمة أول درجة بتعيين المطعون ضده الأول لدى الطاعنة في وظيفة كبير محامين اعتبارا من 1/7/2009 وتدرج راتبه تبعا لذلك والفروق المالية، وإرجاع أقدميته في تلك الدرجة لدى المطعون ضدها الثالثة إلى ذات التاريخ وما يترتب على ذلك من تدرج راتبه والفروق المالية، أخذا منه بحجية الحكم الصادر في الدعوى رقم ... لسنة 2003 عمال محكمة أسيوط الابتدائية الصادر ضد الطاعنة بترقية المطعون ضده الأول إلى وظيفة مدير إدارة قانونية اعتبارا ابتداء من 1/7/2002، والذي صار نهائيا بالحكم الصادر في الاستئنافين رقمي ...، ... لسنة 81 ق أسيوط، وإذ قضت محكمة النقض بتاريخ 11/12/2019 في الطعن رقم ... لسنة 80 ق - المقدم بالأوراق - بنقض ذلك الحكم وإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى، مما مؤداه زوال الحكم المنقوض واعتباره كأن لم يكن ومن ثم فإنه يترتب على ذلك إلغاء الحكم المطعون فيه بالطعن الحالي باعتباره لاحقا على الحكم المنقوض ومؤسسة عليه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد خالف القانون.

6 - وإذ كانت الخصومة في الدعوى المائلة قوامها تعيين المطعون ضده الأول لدى الطاعنة في وظيفة كبير محامين اعتبارا من 1/7/2009 وإرجاع أقدميته في هذه الوظيفة. إلى ذات التاريخ لدى الشركة المطعون ضدها الثالثة - المنقول إليها - ومن ثم يكونا بهذه المثابة طرفة واحدة في تلك الخصومة التي لا يحتمل الفصل فيها إلا ح واحدة الأمر الذي يوجب أن يكون الحكم واحدة بالنسبة لجميع الخصوم باعتبار أن موضوع الدعوى على هذا النحو غير قابل للتجزئة ومن ثم فإن نقض الحكم بالنسبة للطاعنة يستتبع نقضه لصالح المطعون ضدها الثالثة الملزمة بما قضى به ولو لم تطعن فيه لارتباط مركزهما.

----------------

الوقائع

حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم ... لسنة 2015 عمال أسيوط الابتدائية على الطاعنة "شركة ... لتوزيع الكهرباء"، والمطعون ضدهما الثاني والثالثة انتهى فيها إلى طلب الحكم بإلزام الطاعنة بتعيينه في وظيفة كبير محامين بصفة شخصية ذات الربط المالي 1500 جنيه اعتبارا من 1/7/2009 أسوة بالمقارن به/ ... وإعادة تدرج راتبه تبعا لذلك وصرف الفروق المالية المستحقة حتى 31/10/2010، مع إلزام المطعون ضدها الثالثة بإرجاع أقدميته في الوظيفة سالفة البيان إلى 1/7/2009 بدلا من 16/3/2014 وتدرج راتبه تبعا لذلك وصرف الفروق المالية. وقال بيان لها إنه غين لدى الطاعنة بوظيفة محام وتدرج في وظائفها حتى ترقى إلى وظيفة مدير إدارة قانونية ثم انتقل إلى المطعون ضدها الثانية في 31/10/2010 وكان قد صدر له حكم نهائي في الدعوى رقم ... لسنة 2003 عمال أسيوط بإرجاع أقدميته في درجة مدير إدارة قانونية إلى 1/7/2002 وقامت الطاعنة بتنفيذه بالقرار رقم ... لسنة 2015 إلا أنها امتنعت عن ترقيته إلى وظيفة كبير محامين في حركة الترقيات التي أجرتها بتاريخ 1/7/2009 رغم استيفاءه شروط الترقية فأقام الدعوى . ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن قدم تقريره أجابت الطاعن لطلباته. استأنفت المطعون ضدها الثالثة هذا الحكم لدى محكمة استئناف أسيوط بالاستئناف رقم ... لسنة 13 ق، كما استأنفته الطاعنة لدي ذات المحكمة الاستئناف رقم ... لسنة 93 ق. وبعد أن ضمت المحكمة الاستئناف الأخير لسابقه حكمت بتاريخ 5/12/2018 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفضه، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

----------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن مبنى الدفع المبدئ من النيابة العامة بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضده الثاني فهو في محله، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن - أن يكون طرفا في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، بل يجب أن يكون قد نازع خصمه في طلباته و أن تكون له مصلحة في الحكم المطعون فيه حين صدوره فإن لم توجه إليه طلبات ولم يقض له أو عليه بشيء، فإن الطعن يكون غير مقبول بالنسبة له. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده الثاني، لم يقض له أو عليه بشيء وكانت أسباب الطعن لا تتعلق به فإنه لا يقبل اختصامه في الطعن ويتعين عدم قبول الطعن بالنسبة له.
وحيث إن الطعن بالنسبة للمطعون ضده الأول والمطعون ضدها الثالثة قد استوفي أوضاعه الشكلية. .
وحيث إنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز للخصوم والنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع، ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن، ولما كانت حجية الأحكام من النظام العام، وكانت الفقرة الأولى من المادة 271 من قانون المرافعات قد نصت على أنه "يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام أيا كانت الجهة التي أصدرتها والأعمال اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساسا الها"، بما مفاده أن نقض الحكم كلية يترتب عليه اعتباره كأن لم يكن فيزول وتزول معه جميع الآثار المترتبة عليه، ويعود الخصوم إلى مراكزهم السابقة على صدوره، كما يترتب عليه إلغاء الأحكام اللاحقة التي كان ذلك الحكم المنقوض أساسا لها، ويقع هذا الإلغاء بقوة القانون وبغير حاجة إلى صدور حكم يقضي به. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد حكم محكمة أول درجة بتعيين المطعون ضده الأول لدى الطاعنة في وظيفة كبير محامين اعتبارا 1/7/2009 من وتدرج راتبه تبعا لذلك والفروق المالية، وإرجاع أقدميته في تلك الدرجة لدى المطعون ضدها الثالثة إلى ذات التاريخ وما يترتب على ذلك من تدرج راتبه والفروق المالية، أخذا منه بحجية الحكم الصادر في الدعوى رقم ... لسنة 2003 عمال محكمة أسيوط الابتدائية الصادر ضد الطاعنة بترقية المطعون ضده الأول إلى وظيفة مدير إدارة قانونية اعتبارا من 1/7/2002، والذي صار نهائيا بالحكم الصادر في الاستئنافين رقمي ...، ... لسنة 81 ق أسيوط، وإذ قضت محكمة النقض بتاريخ 11/12/2019 في الطعن رقم ... لسنة 80 ق - المقدم بالأوراق - بنقض ذلك الحكم وإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى، مما مؤداه زوال الحكم المنقوض واعتباره كأن لم يكن ومن ثم فإنه يترتب على ذلك إلغاء الحكم المطعون فيه بالطعن الحالي باعتباره لاحقا على الحكم المنقوض ومؤسسة عليه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث أسباب الطعن.
ولما كانت الخصومة في الدعوى الماثلة قوامها تعيين المطعون ضده الأول لدى الطاعنة في وظيفة كبير محامين اعتبارا من 1/7/2009 وإرجاع أقدميته في هذه الوظيفة إلى ذات التاريخ لدى الشركة المطعون ضدها الثالثة - المنقول إليها - ومن ثم يكونا بهذه المثابة طرفة واحدة في تلك الخصومة التي لا يحتمل الفصل فيها إلا حلا واحدة الأمر الذي يوجب أن يكون الحكم واحدة بالنسبة لجميع الخصوم باعتبار أن موضوع الدعوى على هذا النحو غير قابل للتجزئة ومن ثم فإن نقض الحكم بالنسبة للطاعنة يستتبع نقضه لصالح المطعون ضدها الثالثة الملزمة بما قضى به ولو لم يطعن فيه لارتباط مركزهما.

الطعن 14181 لسنة 89 ق جلسة 20 / 9 / 2020 مكتب فني 71 ق 98 ص 721

جلسة 20 من سبتمبر سنة 2020
برئاسة السيد القاضي/ عبد الصبور خلف الله "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ محمد عبد المحسن منصور، هشام عبد الحميد الجميلي، عبد الناصر أحمد المنوفي ومحمد الشهاوي "نواب رئيس المحكمة".

--------------

(98)

الطعن 14181 لسنة 89 ق

(1 ، 2) اختصاص "الاختصاص النوعي: اختصاص المحكمة الجنائية".
(1) الأمر برد الأشياء المضبوطة في الجرائم. للنيابة العامة أو قاضي التحقيق ما لم تكن لازمة للسير في الدعوى أو محلا للمصادرة. الاستثناء. وجوب رفع الأمر بالرد من أيهما لمحكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة مشورة في حالة المنازعة أو الشك ممن له حق تسلم المضبوطات. للمحكمة الأخيرة ولمحكمة الموضوع الجنائية إحالة الخصومة للمحكمة المدنية متى رأت موجبا لذلك. مفاده. عدم جواز التظلم من قرار محكمة الجنح آنفة البيان أمام المحكمة المدنية أو رفع الطلب بالرد مباشرة أمام الأخيرة. شرطه. تداول الدعوى الجنائية أمام محكمة الموضوع الجنائية وعدم تقديم طلب الرد من ذوي الشأن أمامها أو قدم ولم تصدر قراراها بشأنه.

(2) قرار محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة مشورة بتسليم السيارة المضبوطة في جريمة للمطعون ضده على سبيل الأمانة والتعهد بعدم التصرف فيها لحين انتهاء التحقيقات. التظلم منه. أمام المحكمة الجنائية التي تنظر الجريمة. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه ضمنيا باختصاص المحكمة المدنية بنظره. مخالفة للقانون وخطأ.

(3) نقض" أثر نقض الحكم: نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص".
نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص. اقتصار مهمة محكمة النقض على الفصل في مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعيين المحكمة المختصة الواجب التداعي إليها بإجراءات جديدة. م269/1 مرافعات.

------------------

1 - مؤدى نصوص المواد 101، 102، 103، 104، 105، 107 من قانون الإجراءات الجنائية- يدل على أن الأصل في الأمر برد الأشياء المضبوطة في الجرائم يكون إما للنيابة العامة أو قاضي التحقيق على حسب الأحوال ما لم تكن هذه المضبوطات لازمة للسير في الدعوى أو محلا للمصادرة، وفي حالة المنازعة أو في حالة وجود شك حول من له الحق في تسلم الأشياء المضبوطة لا يجوز لسلطة التحقيق الأمر بالرد سواء أكانت النيابة العامة أم قاضي التحقيق، وإنما يتعين من أيهما رفع الأمر إلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة بناء على طلب ذوي الشأن لتأمر بما تراه، ويجوز للمحكمة الأخيرة ولمحكمة الموضوع- محكمة الجنح أو الجنايات- أن تأمر بإحالة الخصوم إلى المحكمة المدنية إذا رأت موجبا لذلك مما مفاده عدم جواز التظلم من القرار الذي تصدره محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة مشورة في النزاع حول طلب تسلم الأشياء المضبوطة في الجرائم أمام المحكمة المدنية، وكذلك لا يجوز رفع الطلب بالرد مباشرة أمام المحكمة المدنية إذا كانت الدعوى الجنائية ما زالت متداولة أمام محكمة الموضوع- محكمة الجنح أو الجنايات- ولم يقدم إليها طلب الرد من ذوي الشأن أو قدم ولم تصدر قراراها فيه.

2 - إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده قد أقام دعواه ابتداء بطلب الحكم بإلغاء قرار محكمة جنح مستأنف الأميرية منعقدة في غرفة المشورة الصادر بجلسة 25/2/2017- بتسليمه السيارة المبينة بالأوراق على سبيل الأمانة والتعهد بعدم التصرف فيها لحين انتهاء التحقيقات- وتسليمها له بشكل نهائي ورفع الحظر المفروض عليها لصالح النيابة العامة، وكانت المحكمة مصدرة القرار المتظلم منه لم تر موجبا لإحالة النزاع إلى المحكمة المدنية، وكان الثابت من الأوراق أن الدعوى الجنائية التي ضبطت على ذمتها السيارة المطلوب رفع الحظر عنها- الجناية رقم ..... لسنة 2016 جنايات الأميرية- لا تزال متداولة أمام محكمة الجنايات حال رفع الدعوى الراهنة أمام المحكمة المدنية، مما كان يتعين معه على المطعون ضده اللجوء إلى المحكمة الجنائية التي تنظر الجناية لنظر تظلمه من القرار محل الدعوى الراهنة أو التربص لحين الفصل في الدعوى الجنائية، مما ينحسر معه اختصاص المحكمة المدنية عن نظر هذه الدعوى، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بأن قضى في موضوع الاستئناف، وهو ما يتضمن قضاء ضمنيا باختصاص المحكمة المدنية بنظرها، فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.

3 - المادة 269/ 1 من قانون المرافعات تنص على أنه "إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة".

-----------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن بصفته وآخر غير مختصم بالطعن الدعوى رقم .... لسنة 2018 مدني أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلغاء قرار محكمة جنح مستأنف الأميرية منعقدة في غرفة المشورة الصادر بجلسة 25/2/2017 بتسليمه السيارة المبينة بالأوراق على سبيل الأمانة والتعهد بعدم التصرف فيها لحين انتهاء التحقيقات وتسليمها له بشكل نهائي ورفع الحظر المفروض عليها لصالح النيابة العامة، وقال بيانا لدعواه إنه بتاريخ 16/5/2016 أبلغ عن سرقة السيارة المملوكة له وحرر عنها المحضر رقم ..... لسنة 2016 جنح النزهة والمحضر رقم ..... لسنة 2016 جنح الأميرية، إلا أن محكمة جنح مستأنف الأميرية أصدرت قراراها سالف الإشارة إليه ومن ثم أقام الدعوى. بتاريخ 30/4/2018 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 22ق لدى محكمة استئناف القاهرة. بتاريخ 7/5/2019 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء للمطعون ضده بالطلبات. طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة- في غرفة مشورة- حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

-------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته بالوجه الأول من سبب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ قضى في موضوع الدعوى حال عدم اختصاص محكمة أول درجة نوعيا بنظرها مخالفة بذلك قواعد الاختصاص برد الأشياء المضبوطة والمتحصلة من جرائم التحقيق أمام النيابة العامة أو المحاكم الجنائية عملا بالمواد من 101 حتى 109 من قانون الإجراءات الجنائية، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن مؤدى نصوص المواد 101، 102، 103، 104، 105، 107 من قانون الإجراءات الجنائية- يدل على أن الأصل في الأمر برد الأشياء المضبوطة في الجرائم يكون إما للنيابة العامة أو قاضي التحقيق على حسب الأحوال ما لم تكن هذه المضبوطات لازمة للسير في الدعوى أو محلا للمصادرة، وفي حالة المنازعة أو في حالة وجود شك حول من له الحق في تسلم الأشياء المضبوطة لا يجوز لسلطة التحقيق الأمر بالرد سواء أكانت النيابة العامة أم قاضي التحقيق، وإنما يتعين من أيهما رفع الأمر إلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة بناء على طلب ذوي الشأن لتأمر بما تراه، ويجوز للمحكمة الأخيرة ولمحكمة الموضوع- محكمة الجنح أو الجنايات- أن تأمر بإحالة الخصوم إلى المحكمة المدنية إذا رأت موجبا لذلك، مما مفاده عدم جواز التظلم من القرار الذي تصدره محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة مشورة في النزاع حول طلب تسلم الأشياء المضبوطة في الجرائم أمام المحكمة المدنية، وكذلك لا يجوز رفع الطلب بالرد مباشرة أمام المحكمة المدنية إذا كانت الدعوى الجنائية ما زالت متداولة أمام محكمة الموضوع- محكمة الجنح أو الجنايات- ولم يقدم إليها طلب الرد من ذوي الشأن أو قدم ولم تصدر قراراها فيه. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده قد أقام دعواه ابتداء بطلب الحكم بإلغاء قرار محكمة جنح مستأنف الأميرية منعقدة في غرفة المشورة الصادر بجلسة 25/2/2017- بتسليمه السيارة المبينة بالأوراق على سبيل الأمانة والتعهد بعدم التصرف فيها لحين انتهاء التحقيقات- وتسليمها له بشكل نهائي ورفع الحظر المفروض عليها لصالح النيابة العامة، وكانت المحكمة مصدرة القرار المتظلم منه لم تر موجبا لإحالة النزاع إلى المحكمة المدنية، وكان الثابت من الأوراق أن الدعوى الجنائية التي ضبطت على ذمتها السيارة المطلوب رفع الحظر عنها- الجناية رقم ..... لسنة 2016 جنايات الأميرية- لا تزال متداولة أمام محكمة الجنايات حال رفع الدعوى الراهنة أمام المحكمة المدنية، مما كان يتعين معه على المطعون ضده اللجوء إلى المحكمة الجنائية التي تنظر الجناية لنظر تظلمه من القرار محل الدعوى الراهنة أو التربص لحين الفصل في الدعوى الجنائية، مما ينحسر معه اختصاص المحكمة المدنية عن نظر هذه الدعوى، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بأن قضى في موضوع الاستئناف وهو ما يتضمن قضاء ضمنيا باختصاص المحكمة المدنية بنظرها، فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إن المادة 269/ 1 من قانون المرافعات تنص على أنه "إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة".
وحيث إن موضوع الاستئناف صالحا للفصل فيه، ولما تقدم، يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة شمال القاهرة الابتدائية المدنية نوعيا بنظر النزاع.

الطعن 13 لسنة 2020 ق جلسة 13 / 1 / 2021

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
دائرة الأربعاء (ب)
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / محمد محمود محمد علي " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين / حاتم حميدة نائب رئيس المحكمة أحمد عمران ، علي أحمد عبد القادر محمد حمدي متولي

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / كريم مجدي.

وأمين السر السيد / أحمد لبيب.

في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الأربعاء 29 من جماد أول سنة 1442 ه الموافق 13 من يناير سنة 2021م.
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 13 لسنة 2020 القضائية.

المرفوع من
النيابة العامة " طاعنة"
ضد
....... "مطعون ضده"

---------------

" الوقائع "

اتهم المدعي بالحق المدني/ شركة المجموعة المتحدة لإنتاج المستلزمات الطبية "ألفا ميديكا" المطعون ضده بطريق الادعاء المباشر بموجب صحيفة جنحة مباشرة قيدت برقم 5056 لسنة 2018 جنح قسم أول العاشر من رمضان.
بأنه في خلال الفترة من 1 من يناير سنة 2013 حتى 30 من سبتمبر سنة 2015.
حال كونه رئيساً لمجلس إدارة الشركة قد سهل لغيره الاستيلاء على أموال وحقوق الشركة طبقاً للثابت بتقرير مراقب حسابات الشركة.
وأحالته لمحكمة جنح العاشر من رمضان الجزئية لمعاقبته بالمادة 116 مكرر من قانون العقوبات.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً اعتبارياً بتاريخ 18 من يوليه سنة 2018 بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها بإحالتها للمحكمة الاقتصادية المختصة وأبقت الفصل في المصاريف.
وقيدت القضية برقم 6 لسنة 2019 جنح اقتصادية المنصورة ومحكمة المنصورة الاقتصادية دائرة الجنح قضت حضورياً بتوكيل بتاريخ 28 من نوفمبر سنة 2019 بعد أن عدلت قيد ووصف التهمة على النحو التالي: بصفته رئيس مجلس إدارة لشركة مساهمة قد سهل لغيره الاستيلاء على أموال وحقوق الشركة عملاً بالمادة 113مكرر/2 من قانون العقوبات بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى، وإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها نحو تنازع الاختصاص المثار بالأوراق.
وحيث قدمت النيابة العامة (نيابة استئناف المنصورة) طلباً إلى محكمة النقض لتعيين المحكمة المختصة بالفصل في الدعوى، وحررت مذكرة من المكتب الفني بمحكمة النقض انتهى فيها إلى عرض الطلب على محكمة النقض.
وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.
---------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً.
حيث إن مبنى طلب النيابة العامة أن كلاً من محكمتي جنح العاشر من رمضان ومحكمة جنح المنصورة الاقتصادية قضت بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى موضوع الطلب مما ينطوي على تنازع سلبي على الاختصاص ويستوجب الركون إلى محكمة النقض لتعيين المحكمة المختصة طبقاً لنص المادة 227 من قانون الإجراءات الجنائية.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن الدعوى الجنائية رفعت على المتهم ...... بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح العاشر من رمضان عن جريمة تسهيل الاستيلاء على أموال إحدى شركات المساهمة وبتاريخ 18/7/2018 قضت المحكمة بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها بإحالتها إلى المحكمة الاقتصادية ولم تستأنف النيابة العامة هذا الحكم، وقدمت المتهم لمحكمة الجنح الاقتصادية وبتاريخ 28/11/2019 قضت محكمة جنح المنصورة الاقتصادية بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها تأسيساً على أن الجريمة المسندة للمتهم لا تخضع لأحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 والذي حدد على سبيل الحصر القوانين التي تختص بها هذه المحكمة، وإذ كانت الجريمة محل الدعوى كالثابت من صحيفة افتتاحها تخضع لنص المادة 113مكرر/2 من قانون العقوبات، ومن ثم ينعقد الاختصاص بنظرها لمحكمة الجنح العادية، وكان المقصود بالتنازع السلبي في الاختصاص أن تتخلى كل من المحكمتين عن اختصاصها دون أن تفصل في الموضوع وأنه يشترط لقيامه أن يكون التنازع منصباً على أحكام أو أوامر متعارضة ولا سبيل إلى التحلل منها بغير طريق تعيين المحكمة المختصة وهو الحال في هذا الطلب، وكان مؤدى نص المادة 227 من قانون الإجراءات الجنائية هو أن محكمة النقض هي التي يرفع إليها طلب تعيين المحكمة المختصة بالفصل في الدعوى في حالة قيام تنازع سلبي على الاختصاص بين محكمتين تابعتين لمحكمتين ابتدائيتين، وإذ كان طلب النيابة العامة تعيين المحكمة المختصة منصباً على قيام تنازع بين محكمة جنح العاشر من رمضان ومحكمة جنح المنصورة الاقتصادية وهما تابعتين للقضاء العادي، فإن الفصل في الطلب الماثل بشأن التنازع السلبي بين هاتين المحكمتين إنما ينعقد لمحكمة النقض باعتبارها الجهة المختصة التي يطعن أمامها في أحكام كل منهما عندما يصح الطعن قانوناً. لما كان ذلك، وكانت جريمة تسهيل الاستيلاء على أموال إحدى شركات المساهمة والمعاقب عليها بالمادة 113مكرر/2 من قانون العقوبات ليست من بين الجرائم المنصوص عليها في المادة الرابعة من القانون رقم 120 لسنة 2008 الصادر بإنشاء المحاكم الاقتصادية، ومن ثم فإن قضاء محكمة جنح المنصورة الاقتصادية بعدم اختصاصها بنظر الدعوى يكون صحيحاً في القانون، وتكون محكمة جنح العاشر من رمضان قد أخطأت حين قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين قبول طلب النيابة العامة وتعيين محكمة جنح العاشر من رمضان الجزئية للفصل في الجنحة رقم 5056 لسنة 2018 جنح قسم أول العاشر من رمضان والمقيدة برقم 6 لسنة 2019 جنح اقتصادية المنصورة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :- بقبول طلب النيابة العامة وتعيين محكمة جنح العاشر من رمضان الجزئية للفصل في الدعوى.

الطعن 2038 لسنة 82 ق جلسة 5 / 10 / 2020 مكتب فني 71 ق 100 ص 731

جلسة 5 من أكتوبر سنة 2020
برئاسة السيد القاضي/ مجدي مصطفى "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ رفعت هيبة، ياسر فتح الله العكازي، هاني عميرة ومحمد راضي "نواب رئيس المحكمة".

--------------

(100)

الطعن 2038 لسنة 82 ق

(1) قانون "سريان القانون من حيث الزمان".
القانون بوجه عام وبكافة درجاته التشريعية. سريانه بأثر مباشر على الوقائع والمراكز القانونية التي تقع أو تتم بعد نفاذه. عدم سريانه على الوقائع السابقة عليه بأثر رجعي. حكمه بوجه عام للوقائع والمراكز القانونية التي تقع أو تتم بين تاريخ العمل به وإلغائه.

(2) هيئات "هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة".
اللائحة العقارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. سريانها على العلاقات القائمة حال صدورها. إلغاء التخصيص. أثره. استحقاقها على صاحب الشأن مقابل إشغال سنوي بواقع خمسين قرشا للمتر المربع الواحد بالنسبة للأرض و7% من قيمة الوحدة بالنسبة للعقارات. احتسابها من تاريخ استلام الأرض أو العقار فعليا أو حكميا. خصمها من المبالغ المسددة ورد الباقي. م 19 من قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة رقم 14 لسنة 1994.

(3) حكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه".
ثبوت تخصيص قطعة أرض للمطعون ضده من جهاز مدينة السادات وسداده 25% من قيمتها وعدم حضوره لاستلام الأرض رغم إخطاره. مؤداه. اعتبار تاريخ الإخطار بمثابة تسليم حكمي وفق المادة الخامسة من القرار 12 لسنة 1984 المعمول به حال التسليم الحكمي. إلغاء التخصيص لعدم التزام المطعون ضده بسداد المستحقات المالية على الأرض المخصصة له. أثره. استحقاق مقابل إشغال سنوي بواقع خمسين قرشا للمتر المربع الواحد من تاريخ الاستلام الحكمي حتى تاريخ إلغاء التخصيص وخصم المبالغ المسددة إعمالا للمادة 19 السارية وقت صدور قرار الإلغاء. احتساب الحكم المطعون فيه مقابل الإشغال من تاريخ سريان اللائحة رقم 14 لسنة 1994 حتى إلغاء التخصيص. خطأ ومخالفة للقانون.

(4) حكم "الطعن في الأحكام: أثر الطعن في الأحكام".
الطاعن. لا يضار بطعنه. احتساب الخبير قيمة مقابل الإشغال وفق م 19 من القرار رقم 14 لسنة 1994 من تاريخ الاستلام الحكمي حتى قرار الإلغاء بواقع خمسين قرشا للمتر. مؤداه. وجوب رد المبلغ الثابت بتقرير الخبير. قضاء الحكم المستأنف بمبلغ يزيد عليه. وجوب تأييده تفاديا لمضارة الطاعن بطعنه.

-----------------

1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن القانون بوجه عام وبكافة درجاته التشريعية يسري بأثر مباشر على الوقائع والمراكز القانونية التي تقع أو تتم بعد نفاذه ولا يسري بأثر رجعي على الوقائع السابقة عليه، فهو يحكم بوجه عام الوقائع والمراكز القانونية التي تقع أو تتم بين تاريخ العمل به وإلغائه.

2 - إذ كان قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة رقم 14 لسنة 1994 الصادر في 10/ 12/ 1994 والمعمول به من تاريخ نشره الحاصل في 10/ 1/ 1995 قد نص في المادة 19 منه على أنه في حالة إلغاء التخصيص يستحق على صاحب الشأن مقابل إشغال سنوي بواقع 50 قرش (خمسون قرشا) للمتر المربع الواحد بالنسبة للأرض و7% من قيمة الوحدة بالنسبة للعقارات، وتحسب هذه القيمة من تاريخ استلام الأرض أو العقار فعليا أو حكميا وتخصم من المبالغ التي سددها ويرد له الباقي، ومن ثم فإن هذه اللائحة هي السارية على العلاقات القائمة حال صدورها.

3 - إذ كان الثابت أن المطعون ضده سبق وأن تقدم لجهاز مدينة السادات– الطاعن الثاني– بطلب تخصيص قطعة أرض بمساحة من 6000: 8000م2 بالمدينة الصناعية وسدد 25% من قيمة الأرض بواقع 40300 جنيه، ووافقت اللجنة المختصة التابعة للطاعن الأول على تخصيص 7000م2 بتاريخ 19/ 10/ 1991، وإذ لم يحضر المطعون ضده لاستلام الأرض رغم إخطاره، فيعد تاريخ الإخطار هو بمثابة تسليم حكمي، وعملا بحكم المادة الخامسة من القرار رقم 12 لسنة 1984 المعمول به حال التسليم الحكمي، وإذ تم إلغاء التخصيص لعدم التزام المطعون ضده بسداد المستحقات المالية على الأرض المخصصة له بتاريخ 13/ 5/ 1997، ومن ثم وإعمالا للمادة 19 سالفة البيان والسارية وقت صدور قرار الإلغاء يستحق مقابل إشغال سنوي بواقع خمسين قرشا للمتر المربع الواحد من تاريخ الاستلام الحكمي حتى تاريخ إلغاء التخصيص في 13/ 5/ 1997 على أن يتم خصم المبالغ المسددة، وإذ احتسب الحكم المطعون فيه مقابل الإشغال من تاريخ سريان اللائحة 14 لسنة 1994 حتى إلغاء التخصيص، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

4 - إذ كان الخبير المندوب من محكمة الاستئناف قد احتسب قيمة مقابل الإشغال وفقا للمادة 19 من القرار رقم 14 لسنة 1994 من تاريخ الاستلام الحكمي حتى قرار الإلغاء بواقع خمسين قرشا للمتر، فكان المستحق هو مبلغ 21000 جنيه، وكان الثابت أن المطعون ضده سدد مبلغ 40300 جنيه، فيكون المستحق واجب الرد هو مبلغ 19300 جنيه، ولما كان الحكم المستأنف قد قضى بمبلغ 19325 جنيه، وكان الطاعن لا يضار بطعنه، بما يوجب تأييد حكم محكمة أول درجة.

-----------------

الوقائع

حيث إن الوقائع- حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى ..... لسنة 2005 شبين الكوم الابتدائية، بطلب الحكم بإلزام الطاعنين- وآخر لم يختصم بالطعن- متضامنين برد قيمة الشيك ومقداره 40300 جنيه والفوائد القانونية من تاريخ الصرف حتى الاسترداد بواقع 7% وتعويضه ماديا وأدبيا عن عدم تخصيص قطعة أرض بمساحة 8000م2 بالمنطقة الصناعية له. وقال شارحا دعواه إنه تقدم للطاعن الثاني لتخصيص قطعة أرض بالمساحة المبينة سلفا، فوافق على أن يسدد المطعون ضده ربع قيمة الأرض ومبلغ 400 جنيه كإيجار لمدة سنة، فسدد المبلغ المطالب برد قيمته، وحال استلامه للأرض تبين أن مساحتها 5000م2، فرفض الاستلام وتقاعس الطاعن عن تسليمه الأرض المتفق عليها أو رد قيمة الشيك فكانت الدعوى. ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن أودع تقريره، حكمت بإلزام الطاعنين بالتضامن برد مبلغ 19325 جنيه ورفضت ماعدا ذلك من طلبات. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة 42ق طنطا- مأمورية شبين الكوم- فندبت خبيرا، وبعد إيداع التقرير، قضت بزيادة المبلغ إلى 31986 جنيه. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة، في غرفة مشورة، فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي فيه الطاعنان مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه، إذ احتسب مقابل الانتفاع المنصوص عليه بالقرار رقم 14 لسنة 1994 الصادر من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من تاريخ نشره في 10 /1/ 1995، رغم أن المادة 19 في ذلك القرار نصت على احتسابه من تاريخ الاستلام الكلي الحاصل في 1/ 11 /1991، بما يعيب الحكم، ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه من المقرر- بقضاء النقض- أن القانون بوجه عام وبكافة درجاته التشريعية يسري بأثر مباشر على الوقائع والمراكز القانونية التي تقع أو تتم بعد نفاذه ولا يسري بأثر رجعي على الوقائع السابقة عليه فهو يحكم بوجه عام الوقائع والمراكز القانونية التي تقع أو تتم بين تاريخ العمل به وإلغائه. وكان قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة رقم 14 لسنة 1994 الصادر في 10/ 12 /1994 والمعمول به من تاريخ نشره الحاصل في 10 /1/ 1995 قد نص في المادة 19 منه على أنه "في حالة إلغاء التخصيص يستحق على صاحب الشأن مقابل إشغال سنوي بواقع 50ق (خمسون قرشا) للمتر المربع الواحد بالنسبة للأراضي و7% من قيمة الوحدة بالنسبة للعقارات، وتحسب هذه القيمة من تاريخ استلام الأرض أو العقار فعليا أو حكميا وتخصم من المبالغ التي سددها ويرد له الباقي"، ومن ثم فإن هذه اللائحة هي السارية على العلاقات القائمة حال صدورها. ولما كان الثابت أن المطعون ضده سبق وأن تقدم لجهاز مدينة السادات- الطاعن الثاني- بطلب تخصيص قطعة أرض بمساحة من 6000: 8000 م2 بالمدينة الصناعية وسدد 25% من قيمة الأرض بواقع 40300 جنيه، ووافقت اللجنة المختصة التابعة للطاعن الأول على تخصيص 7000م2 بتاريخ 19/10/1991، وإذ لم يحضر المطعون ضده لاستلام الأرض رغم إخطاره، فيعد تاريخ الإخطار هو بمثابة تسليم حكمي، وعملا بحكم المادة الخامسة من القرار رقم 12 لسنة 1984 المعمول به حال التسليم الحكمي، وإذ تم إلغاء التخصيص لعدم التزام المطعون ضده بسداد المستحقات المالية على الأرض المخصصة له بتاريخ 13/5/1997، ومن ثم وإعمالا للمادة 19 سالفة البيان والسارية وقت صدور قرار الإلغاء يستحق مقابل إشغال سنوي بواقع خمسين قرشا للمتر المربع الواحد من تاريخ الاستلام الحكمي حتى تاريخ إلغاء التخصيص في 13/5/1997 على أن يتم خصم المبالغ المسددة، وإذ احتسب الحكم المطعون فيه مقابل الإشغال من تاريخ سريان اللائحة 14 لسنة 1994 حتى إلغاء التخصيص، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، وكان الخبير المندوب من محكمة الاستئناف قد احتسب قيمة مقابل الإشغال وفقا للمادة 19 من القرار رقم 14 لسنة 1994 من تاريخ الاستلام الحكمي حتى قرار الإلغاء بواقع خمسين قرشا للمتر، فكان المستحق هو مبلغ 21000 جنيه، وكان الثابت أن المطعون ضده سدد مبلغ 40300 جنيه، فيكون المستحق واجب الرد هو مبلغ 19300 جنيه، ولما كان الحكم المستأنف قد قضى بمبلغ 19325 جنيه، وكان الطاعن لا يضار بطعنه، بما يوجب تأييد حكم محكمة أول درجة.