الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 26 نوفمبر 2019

الطعن 1034 لسنة 46 ق جلسة 16 / 1 / 1977 مكتب فني 28 ق 20 ص 90


جلسة 16 من يناير سنة 1977
برياسة السيد المستشار محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد فؤاد جنينه، ويعيش رشدي، ومحمد وهبه، وأحمد موسى.
---------
(20)
الطعن رقم 1034 لسنة 46 القضائية

(1  و2 و3) حكم. "وضعه والتوقيع عليه. بياناته. بيانات الديباجة. بطلانه". بطلان . "بطلان الأحكام". محضر الجلسة.
 (1)محضر الجلسة يكمل الحكم. في خصوص بيان المحكمة وأعضاء الهيئة وأسماء الخصوم.
(2) تاريخ الحكم. جواز إثباته في أي مكان منه.
(3) عدم توقيع القاضي على محضر الجلسة. لا بطلان مادام قد وقع على الحكم.
(4) حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل".
كفاية الشك في صحة إسناد التهمة إلى المتهم. سنداً للبراءة. ما دام القاضي قد أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة.
(5) إجراءات. "إجراءات المحاكمة". محكمة الموضوع. "نظرها الدعوى و الحكم فيها". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
إعادة الدعوى للمرافعة لمناقشة الخصوم. قرار تحضيري. حق المحكمة. العدول عنه. دون إجراء المناقشة.
 (6)دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الرد على كل جزئية من جزئيات الدفاع. غير لازم. تعويل المحكمة على أقوال المتهم والشاهد. مفاده أنها أطرحت ما وجه إلى أقوالهما من اعتراضات.
 (7)حكم. "بيانات الديباجة. ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
الخطأ في بيان طلبات النيابة بديباجة الحكم. لا يعيبه.
 (8)حكم. "تحريره. بطلانه". بطلان الأحكام.
تحرير الحكم القاضي بتأييد الحكم الابتدائي لأسبابه. على نموذج مطبوع لا بطلان. أساس ذلك؟

---------------
1 - من المقرر أن محضر الجلسة يكمل الحكم في خصوص بيان المحكمة التي صدر منها والهيئة التي أصدرته وأسماء الخصوم في الدعوى، ولئن كان الحكم الابتدائي قد خلت ديباجته من بيان المحكمة والهيئة التي أصدرته وأسماء الخصوم في الدعوى إلا أنه يبين من مراجعة محاضر جلسات المحاكمة الابتدائية أنها استوفت تلك البيانات، ومن ثم فإن استناد الحكم المطعون فيه - الذي استوفى تلك البيانات ولم تخل منها محاضر جلساته - إلى أسباب الحكم الابتدائي يكون سليماً.
2 - لما كان يبين من الرجوع إلى الحكم الابتدائي أنه يحمل في صدر الصحيفة الثانية والثالثة والرابعة منه تاريخ إصداره على خلاف ما يقوله الطاعن، وكان لا يعيبه ورود تاريخ إصداره في صفحاته الداخلية ذلك أن القانون لم يشترط إثبات هذا البيان في مكان معين من الحكم.
3 - عدم توقيع القاضي على محضر الجلسة لا يترتب عليه البطلان طالما أنه قد وقع على الحكم.
4 - من المقرر أنه يكفى في المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي يقضى له بالبراءة. إذ ملاك الأمر كله يرجع إلى وجدانه وإلى اقتناعه هو وإلى ما انتهى إليه في شأن تقدير الدليل ما دام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة وفحص واقعتها ووقف على ظروفها.
5 - قرار المحكمة الذي أصدرته من تلقاء نفسها بإعادة الدعوى للمرافعة لمناقشة الطاعن لا يعدو أن يكون قراراً تحضيرياً في تحقيق الدعوى لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتماً العمل على تنفيذه. وإذ كانت المحكمة قد رأت عدم حاجة الدعوى إلى هذا الإجراء فهذا من حقها، ولا محل للنعي عليها عدم توليها إجراء هذه المناقشة ما دام أن الطاعن لم يطلب منها ذلك.
6 - محكمة الموضوع غير ملزمة بأن ترد في حكمها على كل جزئية من جزئيات الدفاع إذ أن في تعويلها على أقوال المتهم وشاهدي النفي ما يفيد أنها لم تقم وزناً لما وجه إلى أقوالهم من اعتراضات فضلاً عن أنها ليست بحاجة إلى الرد استقلالاً على دفاع أفاد حكمها ضمناً الرد عليه.
7 - إن خطأ الحكم المطعون فيه في بيان طلبات النيابة العامة بديباجته لا يعيبه لأنه خارج عن دائرة استدلاله وهو من بعد لا يعدو أن يكون خطأ مادياً من كاتب الجلسة لا يخفى على قارئ الحكم.
8 - تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يقتضى بطلانه ما دام قد قضى بتأييد الحكم الإبتدائى المستأنف أخذاً بأسبابه مما يجب معه اعتبار هذه الأسباب صادرة من المحكمة الاستئنافية.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 6 ديسمبر سنة 1970 بدائرة قسم الجمالية محافظة القاهرة بدد الأشياء المبينة وصفاً وقيمة بالمحضر والمملوكة لـ......... والتي كانت سلمت إليه على سبيل الأمانة فاختلسها لنفسه أضراراً بالمجني عليه. وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات. وادعى......... مدنياً قبل المتهم بمبلغ 51 ج على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة الجمالية الجزئية قضت حضورياً ببراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية. فاستأنفت النيابة العامة والمدعى بالحقوق المدنية هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئنافين شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.

المحكمة
حيث إن مبنى الطعن المقدم من المدعي بالحقوق المدنية أن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة التبديد ورفض الدعوى المدنية قبله قد شابه بطلان وفساد في الاستدلال وانطوى على خطأ في الاسناد وقصور في التسبيب ذلك بأنه أيد الحكم الإبتدائى وأخذ بأسبابه رغم بطلانه لخلوه من بيان الهيئة التي أصدرته وأسماء الخصوم وتاريخ صدوره ولخلو محضر الجلسة من توقيع القاضي وقد تساند الحكم إلى أسباب لا تحتمل قضاءه إذ رغم تسليمه بواقعة استلام المطعون ضده للغزل من الطاعن وعدم رده إليه أسس البراءة على مجرد تنازل الطاعن عن التمسك بمستنداته التي طعن المطعون ضده فيها بالتزوير مع أن هذا التنازل لا يدعو للتشكك في صحة الواقعة قوام الاتهام. كما اسند الحكم إلى شاهدي النفي أنهما التقيا في القول بأن المطعون ضده كان يعمل لدى...... ويستعين بالشاهد الأول لحمل البضاعة ونقلها إلى مصنع الأخير وهو ما لا سند له بالأوراق، وأثبت في مدوناته على غير الحقيقة أن الطاعن كان حاضراً بالجلسة التي تنازل فيها محاميه عن التمسك بمستنداته كما أثبت أن المطعون ضده حضر سائر الجلسات حالة أنه تخلف عن حضور إحداها هذا إلى أن المحكمة بعد أن أعادت الدعوى للمرافعة لمناقشة الطاعن عادت وفصلت فيها دون تنفيذ قرارها بسماعه فضلاً عن أن الحكم أغفل الرد على ما أثاره الطاعن في مذكرة دفاعه من تضارب أقوال المطعون ضده في مراحل التحقيق المختلفة بخصوص علاقة الطاعن بـ...... فقرر في محضر جمع الاستدلالات بوجود خلاف بينهما ثم عاد ونفى ذلك أمام المحكمة وقد أخذ الحكم بأقواله رغم تناقضها. وأخيراً فإن الحكم المطعون فيه قد أورد في ديباجته أن النيابة العامة طلبت تأييد حكم البراءة المستأنف مما يتعارض مع استئنافها له، كما أنه لم يحرر بمعرفة أحد قضاه الهيئة التي أصدرته بل اكتفى في تحريره بنموذج مطبوع ملأ الكاتب بياناته ووقعه رئيس الجلسة وكل ذلك مما يعيب الحكم بما يبطله ويوجب نقضه.
وحيث إنه لما كان من المقرر أن محضر الجلسة يكمل الحكم في خصوص بيان المحكمة التي صدر منها والهيئة التي أصدرته وأسماء الخصوم في الدعوى وسائر بيانات الديباجة، ولئن كان الحكم الابتدائي قد خلت ديباجته من بيان المحكمة والهيئة التي أصدرته وأسماء الخصوم في الدعوى إلا أنه يبين من مراجعة محاضر جلسات المحكمة الابتدائية أنها استوفت تلك البيانات، ومن ثم فإن استناد الحكم المطعون فيه - الذي استوفى تلك البيانات ولم تخل منها محاضر جلساته إلى أسباب الحكم الابتدائي يكون سليماً. ولما كان يبين من الرجوع إلى الحكم الابتدائي أنه يحمل في صدر الصحيفة الثانية والثالثة والرابعة منه تاريخ إصداره على خلاف ما يقوله الطاعن، وكان لا يعيبه ورود تاريخ إصداره على خلاف ما يقوله الطاعن، وكان لا يعيبه ورود تاريخ إصداره في صفحاته الداخلية ذلك أن القانون لم يشترط إثبات هذا البيان في مكان معين من الحكم، ولما كان عدم توقيع القاضي على محضر الجلسة لا يترتب عليه البطلان طالما أنه قد وقع على الحكم كما هو واقع الحال في الدعوى، فإن منعي الطاعن على الحكم في هذا الخصوص في غير محله، لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أورد الأسس التي أقام عليها قضاءه ببراءة المطعون ضده ورفض الدعوى المدنية في قوله "وحيث أنه قد بان للمحكمة من تتبعها سائر الأوراق وتناولها بالفحص أن التهمة وأدلة الاتهام محل شك كبير وأن المتهم كان صادقاً فيما أوراه بأنه استلم البضاعة المملوكة للمجني عليه في........ كما تم تصنيعها في مصنع.......... وأنه ليس سوى مستخدم لدى هذا الأخير وقد تبين للمحكمة صحة ذلك فيما أدلى به شاهداه اللذان سمعا بالجلسة من قول تطمئن إليه وهى تزكيه. هذا إلى أن المدعي بالحق المدني قد ناقض نفسه بنفسه بأن قدم هو ذاته دليلاً على كون المتهم عاملاً وليس صاحب مصنع وكان ذلك في المستندات التي قدمها بحافظته وطعن عليها المتهم بالتزوير و ما سلكه أثر الطعن عن تنازله عن التمسك بها مع أنها كانت تشكل في نظره ركيزة أساسية في تكوين التهمة وفى توليه تعويضها بنفسه مختاراً حيث تبينت المحكمة وهى بصدد إجرائها الفحص والتدقيق للتوقيع المسند للمتهم عليها مقارناً بذلك الثابت بالأوراق وعلى محاضر التحقيق أو إعلان تسلمه صحيفة الدعوى المدنية وجود الخلف والمغايرة بين التوقيعين. الأمر الذي يقطع لدى المحكمة بأن المدعي المدني أراد أن يتنكر له. ويستهدف اتهام المتهم في اتهام هو برئ منه واتخذ من........ سنداً ونصيراً قد يكون الباعث عليه هو صحيح ما ذهب إليه المتهم من خشيتهما لمنافسة منه لدى افتتاحه محله الجديد من ناحية ومن ناحية أخرى قد يكون الاتهام سيفاً مسلطاً عليه فيما لو أبلغ السلطات بعدم أحقية المدعي المدني صاحب المصنع المتوقف في صرف حصته من الغزل فإن المحكمة ترى في تراخي المدعي عن الإبلاغ ضد المتهم بواقعة التبديد لمدة استطالت حتى قاربت السنة من دليل على عدم جدية الاتهام، ومن ثم وأخذاً بالاعتبارات المبداه في تساندها وقد تلاحقت في الدعوى ما يوجب على المحكمة أن تقضى ببراءة المتهم لعدم ثبوت التهمة قبله عملاً بنص المادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يكفى في المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي يقضي له بالبراءة. إذ ملاك الأمر كله يرجع إلى وجدانه وإلى اقتناعه هو وإلى ما انتهى إليه في شأن تقدير الدليل ما دام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة وفحص واقعتها ووقف على ظروفها، وكان المفهوم من مدونات الحكم المطعون فيه أن استلام المطعون ضده للغزل من المدعى بالحقوق المدنية إنما كان لحساب......... وقد سلمه لمصنع هذا الأخير، وكان لا يوجد في الأوراق ما ينفى ذلك، وكان البين من الحكم أنه لم يقض ببراءة المطعون ضده إلا بعد أن بين واقعة الدعوى وعرض لأدلة الثبوت فيها بما يكشف عن تمحيصه لها والإحاطة بظروفها وبأدلة الاتهام فيها فلم يقتنع وجدانه بصحتها وساوره الشك في التهمة المسندة إلى المطعون ضده للأسباب التي أوردها، وهى أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها، فإنه يكون بريئا من قالة القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال. لما كان ذلك، وكان ما ينعاه الطاعن على الحكم من قالة الخطأ في الإسناد لخلو الأوراق من سند لإجماع شاهدي النفي على تكليف المطعون ضده للشاهد الأول متهماً بتحميل البضاعة ونقلها من شركة المدعي بالحقوق المدنية. مردوداً بأن الواضح من سياق عبارة الحكم أنه استدل بأقوال الشاهدين المذكورين على أن المطعون ضده كان يستلم الغزل من الطاعن نيابة عن......... وبتكليف منه لنقله إلى مصنع هذا الأخير ولما كان هذا الذي أورده الحكم وعناه له سنده من أقوال شاهدي النفي في محضر جلسة المحاكمة أمام محكمة أول درجة وكان الخطأ في الإسناد لا يعيب الحكم ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة، فلا يضيره أن تكون أقوال الشاهد الثاني قد خلت من واقعة استعانة المطعون ضده بالشاهد الأول في نقل البضاعة من شركة الطاعن ما دامت أقوالهما قد تضمنت الواقعة الجوهرية التي كان لها أثرها في قضاء الحكم. لما كان ذلك، وكان خطأ الحكم في إثبات حضور الطاعن بالجلسة التي تنازل فيها محاميه عن التمسك بمستنداته أو في إثبات حضور المطعون ضده ببعض الجلسات - على خلاف الواقع - لا يعيب الحكم ما دام الأمر لم يتجاوز الخطأ المادي الذي لا أثر له في منطق الحكم أو نتيجته التي جاءت متفقة مع حقيقة الواقعة. لما كان ذلك، وكان قرار المحكمة الذي أصدرته من تلقاء نفسها بإعادة الدعوى للمرافعة لمناقشة الطاعن لا يعدو أن يكون قراراً تحضيرياً في تحقيق الدعوى لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتماً العمل على تنفيذه. وإذ كانت المحكمة قد رأت عدم حاجة الدعوى إلى هذا الإجراء فهذا من حقها، ولا محل للنعي عليها عدم توليها إجراء هذه المناقشة ما دام أن الطاعن لم يطلب منها ذلك. لما كان ذلك، وكان تناقض المتهم في أقواله بفرض حصوله لا يعيب الحكم ما دام قد حصل أقواله بما لا تناقض فيه. وكانت محكمة الموضوع غير ملزمة بأن ترد في حكمها على كل جزئية من جزئيات الدفاع إذ أن في تعويلها على أقوال المتهم وشاهدي النفي ما يفيد أنها لم تقم وزناً لما وجه إلى أقوالهم من اعتراضات فضلاً عن أنها ليست بحاجة إلى الرد استقلالاً على دفاع أفاد حكمها ضمنا الرد عليه. لما كان ذلك، وكان خطأ الحكم المطعون فيه في بيان طلبات النيابة العامة بديباجته لا يعيبه لأنه خارج عن دائرة استدلاله وهو من بعد لا يعدو أن يكون خطأ مادياً من كاتب الجلسة لا يخفى على قارئ الحكم، ولما كان تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يقتضى بطلانه ما دام قد قضى بتأييد الحكم الابتدائي المستأنف أخذاً بأسبابه مما يجب معه اعتبار هذه الأسباب صادرة من المحكمة الاستئنافية وهو ما حدث في هذه الدعوى، ومن ثم فإن نعي الطاعن على الحكم بهذا السبب لا يكون مقبولاً. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

اختصاص المحاكم التأديبية دون غيرها بالفصل في الطعون في الجزاءات الموقعة على موظفي البنك الأهلي

القضية 13 لسنة 33 ق "تنازع" جلسة 25 / 9 / 2011
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الخامس والعشرين من سبتمبر سنة 2011م ، الموافق السابع والعشرين من شوال سنة 1432هـ.
برئاسة السيد المستشار/ فاروق أحمد سلطان  رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: ماهر سامي يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيري طه وسعيد مرعى عمرو ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور/حمدان حسن فهمى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / محمد النجار   رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن           أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 13 لسنة 33 قضائية   "تنازع"
المقامة من
السيد/ محمد محى الدين فتحى محمد
ضد
السيد رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى
" الإجراءات"
بتاريخ 13 إبريل سنة 2011 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، بطلب الحكم أولا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 486 لسنة 2009 عمال كلى شمال القاهرة ، والمؤيد بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 1938 لسنة 13 قضائية بجلسة 19/1/2011. ثانيا وفى الموضوع الفصل في التنازع الإيجابى الماثل، والقضاء باختصاص المحكمة التأديبية بنظر الدعوى ، والاعتداد بحكمها الصادر في الدعوى رقم 228 لسنة 43 قضائية ، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من جهة القضاء العادى في الدعوى رقم 486 لسنة 2009 عمال كلى شمال القاهرة ، والمؤيد بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 1938 لسنة 13 قضائية بجلسة 19/1/2011.
وقدم المدعى عليه مذكرة طلب فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع –على ما يتبين من صحيفة الدعوى ، وسائر الأوراق– تتحصل في أن المدعى إيان عملة في وظيفة نائب مدير تنفيذى بالبنك الأهلى المصرى ، نسب إليه التلاعب في الحساب الجارى وحساب التوفير لعميلين، وتم التحقيق في تلك الواقعة بمعرفة الإدارة القانونية بالبنك، وبناء عليه صدر القرار رقم 11 لسنة 2009 بفصله من الخدمة ورفع اسمه من عداد العاملين طبقا للبند رقم 58 من لائحة جزاءات العاملين بالبنك، وبتاريخ 7/2/2009 أقام المدعى الدعوى رقم 486 لسنة 2009 عمال كلى شمال القاهرة طعنا على هذا القرار، بطلب إلغائه وإعادته إلى عمله وما يترتب على ذلك من آثار، وبجلسة 30/4/2009 قضت المحكمة برفض الدعوى ، وإذ لم يرتض المدعى هذا القضاء فقد طعن عليه أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 1938 لسنة 13 قضائية ، وبجلسة 19/1/2011 قضت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، كما أقام المدعى بتاريخ 3/5/2009 الدعوى رقم 228 لسنة 43 قضائية أمام المحكمة التأديبية لوزارتى الصحة والمالية ، طالبا إلغاء القرار رقم 11 لسنة 2009 واعتباره كأن لم يكن ومحو كافة اثاره وعودته للعمل، وبجلسة 22/11/2009 قضت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من فصل المدعى من الخدمة ، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها عودته للعمل، وتقاضيه الراتب ذاته الذى يتقاضاه قرناؤه في العمل، وإذ ارتأى المدعى أن ثمة تناقضا بين هذين الحكمين، وأن الاختصاص بالفصل في الطعن على القرار رقم 11 لسنة 2009 ينعقد للمحاكم التأديبية بمجلس الدولة طبقًا للبند رقم 13 من المادة 10 والمادة 15 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة ، فقد أقام دعواه الراهنة توصلا للقضاء له بطلباته المتقدمة .
وحيث إن مناط قبول طلب الفصل في النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين طبقًا للبند ثانيا من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو أن يكون أحد الحكمين صادرا من إحدى جهات القضاء أو هيئات ذات اختصاص قضائى والآخر من جهة أخرى منها، وأن يكونا قد حسما موضوع النزاع وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معا، متى كان ذلك، وكانت حقيقة طلبات المدعى هى الاعتداد بالحكم الصادر من المحكمة التأديبية لوزارتى الصحة والمالية بمجلس الدولة في الدعوى رقم 228 لسنة 43 قضائية ، دون الحكم الصادر من جهة القضاء العادى في الدعوى رقم 486 لسنة 2009 عمال كلى شمال القاهرة ، والمؤيد بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 1938 لسنة 13 قضائية ، وكان الثابت من الأوراق أن محكمة شمال القاهرة الابتدائية (الدائرة 42 عمال) قضت بجلسة 30/4/2009 في الدعوى رقم 486 لسنة 2009 عمال كلى - المقامة طعنا على القرار الصادر بفصل المدعى - برفضها، وتأيد هذا القضاء بالحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة بجلسة 19/1/2011 في الاستئناف رقم 1938 لسنة 13 قضائية ، على حين قضت المحكمة التأديبية بجلسة 22/11/2009 في الدعوى رقم 228 لسنة 43 قضائية - المقامة طعنا على القرار ذاته - بإلغاء القرار المطعون فيه تضمنه من فصل المدعى من الخدمة ، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها عودته للعمل، وتقاضيه الراتب ذاته الذى يتقاضاه قرناؤه في العمل، وهو حكم نهائى بصريح نص المادة 22 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة ، فإن هذين الحكمين يكونا قد اتحدا نطاقاً وتناقضا وغدا إنفاذ قضائهما معا متعذرا، ومن ثم فإن مناط قيام التناقض بينهما يكون متحققا.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المفاضلة التى تجريها بين الحكمين النهائيين، لتحدد على ضوئها أيهما أحق بالاعتداد به عند التنفيذ، إنما يتم على أساس ما قرره المشرع من قواعد لتوزيع الولاية بين جهات القضاء المختلفة .
وحيث إن المشرع الدستوري قد حرص بدءا من دستور سنة 1971 على دعم مجلس الدولة ، الذى أصبح منذ استحداثه نص المادة 172 هيئة قضائية مستقله قائمة بذاتها، تختص بالفصل في المنازعات الإدارية وفى الدعاوى التأديبية ، وهو ما أكدته المادة 48 من الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30/3/2011، الذى أو رد الأحكام ذاتها، وقد دل ذلك على أن ولاية المجلس في الدعاوى الداخلة في اختصاصه هي ولاية عامة ، وأنه أضحى قاضى القانون العام بالنسبة إليها، هذا وقد أصبحت المحاكم التأديبية إعمالاً لأحكام البندين رقمي 12 ، 13 من المادة 10 والمادة 15 من القانون رقم 47 لسنة 1972 المشار إليه صاحبة الولاية العامة بالفصل في مسائل تأديب العاملين بالقطاع العام، وتشمل ولايتها تلك الدعاوى التأديبية المبتدأة التي تختص فيها هذه المحاكم بتوقيع الجزاءات التأديبية ، وكذا الطعون في الجزاءات التأديبية الموقعة على هؤلاء العاملين.
وحيث إن البين من نصوص قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، والأعمال التحضيرية لهذا القانون- مضبطة مجلس الشعب الجلسة الثانية والتسعين المعقودة في 27 مايو سنة 2003- أن المعيار المتخذ أساسا لتحديد بنوك القطاع العام الخاضعة لأحكامه هو ملكية الدولة لكامل رأسمالها، وهو حال البنك الأهلي المصري الذى انتقلت ملكيته إلى الدولة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 40 لسنة 1960 في شأن انتقال ملكية البنك الأهلي المصري إلى الدولة ، والذى غدى بصريح نص المادة (1) من نظامه الأساسي بنكا عاما، وأحد بنوك القطاع العام الخاضعة لأحكام القانون رقم 88 لسنة 2003 السالف الذكر، ومن ثم فإن العاملين له يعدون من العاملين بالقطاع العام في مجال تطبيق نص البند رقم 13 من المادة 10 والفقرة الأخيرة من المادة 15 من القانون رقم 47 لسنة 1972 المشار إليه، والتي بمقتضاها تختص المحاكم التأديبية دون غيرها بالفصل في الطعون في الجزاءات الموقعة عليهم.
وحيث إنه متى ما تقدم، وكان الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لوزارتي الصحة والمالية بجلسة 22/11/2009 في الدعوى رقم 228 لسنة 43 قضائية ، قد التزم نطاق الاختصاص المحدد للمحاكم التأديبية بموجب أحكام الدستور والقواعد القانونية المعمول بها وقت صدوره، فإنه يتعين الاعتداد بهذا الحكم، دون الحكم الصادر من وجهة القضاء العادي ، الذى سلب اختصاصا محجوزا للمحاكم التأديبية ، ومن ثم لا يعتد به.
وحيث إنه عن الشق العاجل من الدعوى ، فإنه يغدو بعد الفصل في موضوعها على النحو المتقدم ذكره، غير ذي موضوع متعينا لذلك الالتفات عنه.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بالاعتداد بالحكم الصادر من المحكمة التأديبية لوزارتي الصحة والمالية بجلسة 22/11/2009 في الدعوى رقم 228 لسنة 43 قضائية ، دون الحكم الصادر بجلسة 30/4/2009 في الدعوى رقم 486 لسنة 2009 عمال كلى شمال القاهرة ، المؤيد بالحكم الصادر بجلسة 19/1/2011 في الاستئناف رقم 1938 لسنة 13 قضائية .

الطعن 130 لسنة 58 ق جلسة 8 / 5 / 1990 مكتب فني 41 ج 2 ق 184 ص 77


جلسة 8 من مايو سنة 1990
برئاسة السيد المستشار/ يحيى الرفاعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد مكي، ماهر البحيري، محمد جمال حامد وأنور العاصي.
---------------
(184)
دعوى المخاصمة رقم 130 لسنة 58 القضائية

مسئولية "المسئولية التقصيرية" تعويض. تقادم. دعوى "تقادم دعوى التعويض".
وفاء المتبوع بما قضي عليه به من تعويض للمضرور عما لحقه من ضرر بخطأ تابعة حلوله محل المضرور في ذات حقه بخصائصه وتوابعه وما يكلفه من تأمينات وما يرد عليه من دفوع. أثره في دعوى الحلول. للتابع التمسك في مواجهته بسقوط دعوى التعويض بالتقادم الثلاثي ما لم يكن قد اختصم فيها. م 172 مدني. سقوطها بمضي خمس عشرة سنة متى اختصم التابع مع المتبوع فيها وقضي عليهما بالتعويض متضامنين بحكم حائز لقوة الأمر المقضي. مؤدى ذلك. يمتنع على التابع التمسك في مواجهة المتبوع بما يمتنع عليه التمسك به في مواجهة المضرور.

-----------------
النص في المادة 175 من القانون المدني على أن "للمسئول عن عمل الغير حق الرجوع عليه في الحدود التي يكون فيها هذا الغير مسئولاً عن تعويض الضرر وفي المادة 326 منه على أنه "إذا أقام بالوفاء شخص غير المدين حل الموفى محل الدائن الذي استوفى حقه في الأحوال الآتية:
( أ ) إذا كان الموفى ملتزماً بالدين مع المدين أو ملزماً بوفائه عنه وفي المادة 329 منه على أن "من حل قانوناً أو اتفاقاً محل الدائن له حقه بما لهذا الحق في خصائص وما يلحقه من توابع وما يكفله من تأمينات وما يرد عليه من دفوع ويكون هذا الحلول بالقدر الذي أداه من ماله من حل محل الدائن يدل على أنه إذا قضي على المتبوع بالتعويض عما لحق المضرور من ضرر بخطأ ارتكبه التابع وقام المتبوع نفاذاً لهذا الحكم بالوفاء إلى المضرور بحقه في التعويض حل محله في نفس حقه وانتقل إليه هذا الحق بما له من خصائص وما يلحقه من توابع وما يكفله من تأمينات وما يرد عليه من دفوع وكان له أن يرجع به كله على تابعه طالما كان المتبوع مسئولاً عن هذا التابع وليس مسئولاً معه، فإذا لم يكن التابع قد اختصم في دعوى التعويض كان له في دعوى الحلول أن يتمسك في مواجهة المتبوع بالدفوع التي كان له أن يتمسك بها في مواجهة المضرور - بما فيها الدفع بسقوط دعوى التعويض بالتقادم الثلاثي المقرر في المادة 172 من القانون المدني متى كان قد انقضى على علم المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه أكثر من ثلاث سنوات دون أن يرفع عليه دعوى التعويض، ذلك أن رفع المضرور دعواه على المتبوع لا يقطع التقادم بالنسبة للتابع. كما لا يعتبر الحكم الصادر في تلك الدعوى حجة على التابع لعدم اختصامه فيها - أما إذا كان التابع قد اختصم مع المتبوع في دعوى التعويض وقضي عليهما بهذا التعويض متضامنين وحاز الحكم الصادر فيها قوة الأمر المقضي فإن هذا الحكم يكون حجة على التابع، وعملاً بنص المادة 385 من القانون المدني تصبح مدة تقادم دعوى التعويض المقضى به خمس عشرة سنة ويمتنع على التابع أن يتمسك في مواجهة المتبوع بما يمتنع عليه أن يتمسك به من دفوع في مواجهة المضرور نتيجة لذلك الحكم بما فيها الدفع بالتقادم الثلاثي المشار إليه.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن وزارة الدفاع الطاعنة أقامت الدعوى 4940 لسنة 1986 مدني محكمة الجيزة الابتدائية على تابعها المطعون ضده بطلب الحكم بإلزامه أن يؤدي إليها مبلغ سبعة آلاف جنيه وقالت بياناً لذلك إنه قضى نهائياً بإلزامهما متضامنين أن يدفعا هذا المبلغ إلى أخرى تعويضاً عما لحق بها من ضرر نتيجة خطأ من التابع المطعون ضده، وإذ كان يحق للوزارة أن ترجع عليه هذا المبلغ بعد أن دفعته فعلاً تنفيذاً لذلك الحكم فقد أقامت دعواها بالطلب السالف ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ 11/ 12/ 1986 - بالطلبات، استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف 912 لسنة 104 ق القاهرة وبتاريخ 16/ 11/ 1987 قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وسقوط الدعوى بالتقادم الثلاثي، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل سبب الطعن أن الحكم المطعون فيه أخطأ في القانون، ذلك أنه قضى بسقوط دعوى الطاعنة لرفعها إياها بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ علمها بالحادث في حين أنها وقد أوفت المضرورة بحقها في التعويض فإنها تكون قد حلت محلها في هذا الحق الذي صدر به حكم نهائي على التابع نفسه ولم يعد يتقادم إلا بانقضاء خمس عشرة سنة.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 175 من القانون المدني على أن "للمسئول عن عمل الغير حق للرجوع عليه في الحدود التي يكون فيها هذا الغير مسئولاً عن تعويض الضرر" وفي المادة 326 منه على أنه "إذا قام بالوفاء شخص غير المدين حل الموفى محل الدائن الذي استوفى حقه في الأحوال الآتية: - ( أ ) إذا كان الموفى ملتزماً بالدين مع المدين أو ملزماً بوفائه عنه......"، وفي المادة 329 منه على أن "من حل قانوناً أو اتفاقاً محل الدائن كان له حقه بما لهذا الحق من خصائص وما يلحقه من توابع وما يكفله من تأمينات وما يرد عليه من دفوع ويكون هذا الحلول بالقدر الذي أداه من ماله من حل محل الدائن" يدل على أنه إذا قضي على المتبوع بالتعويض عما لحق المضرور من ضرر بخطأ ارتكبه التابع وقام المتبوع نفاذاً لهذا الحكم بالوفاء إلى المضرور بحقه في التعويض حل محله في نفس حقه وانتقل إليه هذا الحق بما له من خصائص وما يلحقه من توابع وما يكفله من تأمينات وما يرد عليه من دفوع، وكان له أن يرجع به كله على تابعه طالما كان المتبوع مسئولاً عن هذا التابع وليس مسئولاً معه، فإذا لم يكن التابع قد اختصم في دعوى التعويض كان له في دعوى الحلول أن يتمسك في مواجهة المتبوع بالدفوع التي كان له أن يتمسك بها في مواجهة المضرور - بما فيها الدفع بسقوط دعوى التعويض بالتقادم الثلاثي المقرر في المادة 172 من القانون المدني متى كان قد انقضى على علم المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه أكثر من ثلاث سنوات دون أن يرفع عليه دعوى التعويض، ذلك أن رفع المضرور دعواه على المتبوع لا يقطع التقادم بالنسبة للتابع - كما لا يعتبر الحكم الصادر في تلك الدعوى حجة على التابع لعدم اختصامه فيها - أما إذا كان التابع قد اختصم مع المتبوع في دعوى التعويض وقضي عليهما بهذا التعويض متضامنين وحاز الحكم الصادر فيها قوة الأمر المقضي فإن هذا الحكم يكون حجة على التابع، وعملاً بنص المادة 385 من القانون المدني تصبح مدة تقادم دعوى التعويض المقضى به خمس عشرة سنة ويمتنع على التابع أن يتمسك في مواجهة المتبوع بما يمتنع عليه أن يتمسك به من دفوع في مواجهة المضرور نتيجة لذلك الحكم بما فيها الدفع بالتقادم الثلاثي المشار إليه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بسقوط دعوى الحلول بالتقادم الثلاثي في حين أن التابع المطعون ضده كان مختصماً مع المتبوع (الطاعنة) في دعوى التعويض وقضي عليهما به متضامنين وحاز الحكم الصادر فيها قوة الأمر المقضي ولم تتم مدة التقادم الطويل فإنه يكون قد أخطأ القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم.

اختصاص مجلس الدولة بتأديب العاملين بالقطاع العام (بنك القاهرة)

القضية 21 لسنة 27ق " تنازع " جلسة 7 / 5 / 2006
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 7 مايو سنة 2006 م ، الموافق 9 من ربيع الآخر سنة 1427 هـ  .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعي   رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : ماهر البحيرى وعدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح والدكتور حنفى على جبالى والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو .
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما  رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن       أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 21 لسنة 27قضائية " تنازع " .
المقامة من
السيد رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة
ضد
1 - السيد وزير العدل
2 - السيد / عمرو محمود فتوح
الإجراءات
بتاريخ السابع والعشرين من سبتمبر سنة 2005 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالباً القضاء بوقف تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لوزارة المالية الصادر فى الدعوى رقم 22 لسنة 36 قضائية المؤيد بالحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 4613 لسنة 49 قضائية ، وفى الموضوع باعتبار الحكم المذكور كأن لم يكن وزوال كافة الآثار القانونية المترتبة عليه وفض التناقض القائم بين الحكم المذكور والحكم الصادر من المحكمة العمالية فى الدعوى رقم 1202 لسنة 2002 عمال جزئى القاهرة .
وبتاريخ 14/12/2005 قرر السيد المستشار رئيس المحكمة وقف تنفيذ الحكم المذكور ، وكذا الحكم الصادر بتأييده من المحكمة الإدارية العليا فى القضية رقم 1613 لسنة 49 قضائية.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بالاعتداد بالحكم الصادر من محكمة العمال الجزئية فى الدعوى رقم 1202 عمال جزئى القاهرة .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى عليه الثانى إبان عمله بإحدى وحدات بنك القاهرة المختصة بتغيير العملات الأجنبية واستبدالها بطريق البيع والشراء ، أُتهم وآخرون من العاملين بالوحدة المذكورة بالتعامل فى هذه العملات دون تحرير قسائم بيع أو شراء أو إثبات هذه العمليات بد فاتر البنك الأمر الذى أضر بالبنك الذى قام بإبلاغ النيابة العامة للتحقيق معهم ثم أصدر قراره بفصل المدعى عليه المذكور من العمل ، فأقام طعناً على هذا القرار قيد برقم 22 لسنة 36 قضائية أمام المحكمة التأديبية لوزارة المالية ، فقضت تلك المحكمة بجلستها المعقودة بتاريخ 22/12/2002 بإلغاء القرار المطعون عليه مع ما يترتب على ذلك من آثار ، كما قام المدعى عليه فى ذات الوقت بإقامة الدعوى رقم 1202 لسنة 2002 عمال جزئى القاهرة طالباً الحكم بإلزام البنك بتعويضه عما أصابه من أضرار مادية وأدبية من جراء القرار الصادر بفصله والحكم بعودته لعمله حيث قضت المحكمة العمالية برفضها ، وإذ ارتأى البنك المدعى أن الحكمين النهائيين الصادر أحدهما من المحكمة التأديبية لوزارة المالية والمؤيد بالحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا ، بإلغاء القرار الصادر بفصل المدعى عليه مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وأخصها عودته للعمل فى البنك ، والآخر من جهة القضاء العادى برفض عودته ، قد تناقضا فيما بينهما ، وتعذر تنفيذهما معاً ، فقد أقام هذه الدعوى بغية فض ذلك التناقض .
وحيث إن مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين طبقاً للبند ثالثاً من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، هو أن يكون أحد الحكمين صادراً من إحدى جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى والآخر من جهة أخرى منها ، وأن يكونا قد حسما موضوع النزاع وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معاً . متى كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن المحكمة التأديبية لوزارة المالية قضت فى الدعوى رقم 22 لسنة 36 قضائية بإلغاء قرار البنك الصادر بفصل المدعى عليه مع ما يترتب على ذلك من آثار ، بما مؤداه أحقية المذكور فى العودة لعمله فى البنك ، بينما قضى الحكم الصادر من محكمة العمال الجزئية فى الدعوى رقم 1202 لسنة 2002 برفض طلب العامل المذكور عودته للعمل ، فإن هذين الحكمين يكونان قد اتحدا نطاقاً وتناقضاً وغدا إنفاذ قضائهما معاً متعذراً ، ومن ثم فإن مناط التناقض يكون متحققاً .
وحيث إن حقيقة طلبات البنك المدعى ، هى الاعتداد بالحكم الصادر من جهة القضاء العادى فى الدعوى رقم 1202 لسنة 2002 دون الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بمجلس الدولة وذلك وفقاً للأحكام الواردة بقانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 وقانون البنك المركزى والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 .
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المفاضلة التى تجريها بين الحكمين النهائيين المتناقضين ، لتحدد على ضوئها أيهما أحق بالاعتداد به عند التنفيذ إنما تتم على أساس ما قرره المشرع من قواعد لتوزيع الولاية بين جهات القضاء المختلفة .
وحيث إن الدستور إذ عهد فى المادة 172 إلى مجلس الدولة كهيئة قضائية مستقلة بالفصل فى المنازعات الإدارية ، والدعاوى التأديبية ، فقد دل على أن ولايته فى شأنها هى ولاية عامة ، وأنه أضحى قاضى القانون العام بالنسبة إليها . ووفقاً لأحكام قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 فقد أصبحت المحاكم التأديبية هى صاحبة الولاية العامة بالفصل فى مسائل تأديب العاملين بالقطاع العام ، ومن ثم فإن ولايتها هذه كما تشمل الدعوى المبتدأة التى تختص فيها المحكمة بتوقيع الجزاء التأديبى ، فهى تشمل أيضاً الطعن فى أى جزاء تأديبى على النحو الذى فصلته نصوص قانون مجلس الدولة .
وحيث إنه متى كان ما تقدم ، وكان الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لوزارة المالية وملحقاتها قد صدر وفقاً لاختصاص المحاكم التأديبية المحدد بموجب القواعد القانونية المعمول بها وقت صدوره فإن الحكم الصادر من جهة القضاء العادى برفض عودة المدعى عليه المذكور للعمل فى البنك ، يكون قد سلب اختصاصاً محجوزاً للمحاكم التأديبية ، ومن ثم لا يعتد به ويعتد بالحكم الصادر من المحكمة التأديبية لوزارة المالية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بالاعتداد بالحكم النهائى الصادر من المحكمة التأديبية لوزارة المالية فى الطعن رقم 22 لسنة 36 قضائية المؤيد بالحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 4613 لسنة 49 قضائية .

الاثنين، 25 نوفمبر 2019

لائحة الزواج والطلاق والبائنة الخاصة بطائفة الروم الأرثوذكس (1937)

صدرت في 15 / 3 / 1937 وعدلت في 11 / 2 / 1950 وقد أصدرها بطريرك هذه الطائفة (نيقولادس) بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا بعد القرار الصادر بالإجماع من المجمع المقدس .


إنشاء الزواج
مادة 1 – يقتضى لإنشاء الزواج الصحيح ، اجتماع الشروط الآتية :
أ -  الأهلية باعتبار السن .
فالسن لعقد الزواج هي 18 سنة كاملة للرجل ، و15 سنة كاملة للنساء .
ب – قبول القادمين على الزواج قبولاً حراً فلا ينشأ إذا كان هناك إكراه أو خوف أو خطأ أو غش .
ج – عدم وجود مانع من الزواج .
د – الإذن الأسقفي .
هـ - أن يقوم بالإكليل كاهن من الكنيسة الأرثوذكسية بالشرق تخوله قوانين الكنيسة حق القيام به .

موانع الزواج
مادة 2 – الموانع القطعية للزواج هي التي تمنع الزواج بوجه عام والنسبية هي التي تمنعه بالنسبة لأشخاص معينة .

مادة 3 – الموانع القطعية للزواج هي :
أ – قيام زواج سابق .
ب – وجود زواج ثالث سابقاً
ج – الشرطونية والانخراط في سلك الرهبنة .
د – الزواج مع غير المسيحين .
هـ - مرور عشرة شهور للزوجة ابتداء من فسخ زواجها السابق بسبب وفاة الزوج أو الطلاق .
و – الزنا بين مرتكبيه ، إذا كان هناك حكم صدر بشأنه وأثبته .

مادة 4 – الموانع النسبية هي :
أ – القرابة بالدم مهما بعدت اذا كانت بخط مستقيم وإلى الدرجة الخامسة وبما فيها هذه الدرجة إذا كانت بخط غير مستقيم .
ب – القرابة بالمصاهرة .
مهما بعدت اذا كانت بخط مستقيم وإلى الدرجة الرابعة وبما فيها هذه الدرجة اذا كانت بخط غير مستقيم .
ج – القرابة بالمصاهرة .
لا يجوز زواج زوج الأم مع كنته ، وزوجة الأب مع صهرها .
د – القرابة الروحية .
لا يجوز زواج العراب مع من هو عرابها ، ولا مع والدتها ولا مع ابنتها  .
هـ – التبني .
لا يجوز الزواج في أثناء التبني بين المتبنى بالمتبني .
وللبطريرك في المجمع المقدس حق الإعفاء ، فيصرح بالزواج عندما يكون من الزيجات التي لا يحرمها صريحا قانون مجمع مسكوني .

مادة 5 – يصرح بزواج الأرثوذكسي بمسيحي من غير مذهبه عندما  يأخذ الطرف غير الأرثوذكسي عهداً على نفسه كتابة :
أ – بأن يقوم بمراسيم زواجه كاهن أرثوذكسي .
ب – بأن يصير تعميد وتعليم أولاده حسب المذهب الأرثوذكسي .
ج – وبأن الاختصاص القضائي يكون للكنيسة الأرثوذكسية في حالة وقوع نزاع بين الزوجين .

أسباب الطلاق

مادة 6 – لا يحكم بالطلاق إلا للأسباب الواردة في هذه اللائحة ويصدر بحكم قضائي لا رجوع فيه .

مادة 7 – لكل من الزوجين أن يطلب الطلاق لسبب زنا الآخر أو إقدامه على عقد زيجة أخرى ، ولا تقبل دعوى الزوج الذي وافق على الزنا أو على عقد قرينه زيجة ثانية .

مادة 8 – لكل من الزوجين أن يطلب الطلاق لتعدي الآخر على حياته .

مادة 9 – لكل من الزوجين أن يطلب الطلاق عندما يتركه الآخر عن قصد سيء مدة ثلاث سنوات .

مادة 10 – لكل من الزوجين أن يطلب الطلاق عند اختفاء الآخر لمدة ثلاث سنوات .


مادة 11 – لكل من الزوجين أن يطلب الطلاق في حالة أن يصاب الآخر في قواه العقلية لدرجة تجعل حياة  قرينه معرضة للخطر ولا يكون لهذه العلة أي أمل  في الشفاء ، وتكون قد دامت ثلاث سنوات بعد الزواج ، ولكل من الزوجين أن يطلب أيضا الطلاق اذا أصيب الآخر بالجذام .


مادة 12 – لكل من الزوجين أن يطلب الطلاق لعدم مقدرة الآخر على استيفاء غرض الزواج بالجماع ، واذا كانت هذه العنة موجودة حين عقد الزواج وكان يجهلها الطالب ودامت ثلاث سنوات من حين الزواج واستمرت إلى وقت رفع الدعوى ، وللزوجة أن ترفع دعوى الطلاق ولو قبل فوات الثلاث سنوات في حالة ما تكون عنة الزوج مستمرة وغير قابلة للشفاء ومثبوتة بفحص طبي قانوني .

مادة 13 – لكل من الزوجين أن يطلب الطلاق اذا حكم على الآخر بالأشغال الشاقة المؤبدة .

مادة 14 – لكل من الزوجين أن يطلب الطلاق في حالة ارتداد الآخر عن الديانة المسيحية . 

مادة 14 مكرر – لكل من الزوجين أن يطلب الطلاق اذا تزعزعت الحياة الروحية تزعزعا شديدا يستحيل معه استمرار الحياة الزوجية على طالب الطلاق لاحق في الطلاق لصالح الطالب إذ حتى لو كان الخطأ المنسوب للزوجين معا ولكن تزعزع الروابط الروحية راجع إلى المدعي في الغالب .

مادة 15 – للزوج أن يطلب الحكم بطلاقه من زوجه :

أ – اذا لم يجدها بكرا يوم زواجه ، وفي هذه الحالة يلزمه أن يعلن الأمر حالا للسلطة الكنسية العليا بجهته وأن يقوم بإثباتها .

ب – اذا كانت زوجته – رغم إرادته – تقضي لياليها خارج منزل الزوجية ما لم تكن قد طردت منه من زوجها أو كانت تقيم طرف أبيها وأمها . أو حين عدم وجودها طرف أقاربها بتصريح من السلطة الكنسية .

ج – اذا كانت الزوجة ترفض بإرادتها حملها من زوجها .

مادة 16 – للزوجة أن تطلب الحكم بطلاقها من زوجها :
أ – إذا كان الزوج يجتهد معتديا في ذلك على عفافها ، فيتهمها بالزنى مع آخرين .
ب – إذا اتهم الزوج زوجته أمام سلطة رسمية أو محكمة بارتكاب الزنا ولم يتمكن من إثباته .

مادة 17 – في الأحوال المنصوص عليها في المواد 7 ، 8 ، 9 ، 15 ، 16 يسقط بالصفح الحق بالطلاق ويصح الصفح قبل أو بعد رفع الدعوى .

مادة 18 – في الحالات المنصوص عليها في المواد 7 ، 8 ، 9 ، 15 ، 16 تسقط دعوى الطلاق بمرور عام واحد من حين علم الطرف الآخر المهان بسبب الطلاق والا فبمرور عشرة أعوام من يوم وجود سبب الطلاق ، وللمحكمة من تلقاء نفسها أن تقرر سقوط الدعوى .

مادة 19 –  بعض الأمور التي يصح أن تبنى عليها دعوى الطلاق وبعض الأمور التي أحدثت في علاقات الروحية تعكيرا عظيما لدرجة قد اصبح من المؤكد أن استمرار الحياة الزوجية لا يمكن أن يتحمله الزوجان ، قد تساعد على تأييد دعوى مبنية على أسباب أخرى .

مادة 20 – اذا فسخ الزواج لاحد الأسباب الواردة في المواد 7 إلى 16 يذكر في الحكم بأن الطلاق قضي به بسبب المدعى عليه.
ويجوز أن يحكم بالطلاق بسبب المدعي بناء على طلب المدعى عليه  اذا استند هذا الأخير على امور واردة في في المواد 7 إلى 16 وكان يحق له ان يطلب الطلاق .
وهكذا إذ كان مثل هذا السبب من المدعى عليه لتأييد طلبه الطلاق ساقطا بمضي المدة أو الصفح كما تقدم ، ولكنه لم يكن ساقطا عندما وجد السبب الذي يستند عليه المدعي .

مادة 21 – عندما يقضى بفسخ زواج مسيحيين أرثوذكسيين من جنسية أجنبية بحكم نهائي اكتسب قوة الشيء المحكوم به صدر من المحكمة المدنية للدولة التابعين لها تحكم محاكم الكرسي البطريركي الكنسية تدبيريا بالطلاق بناء على عريضة من احد الطرفين وبعد تقديم المستندات الخاصة بذلك .

نتائج الطلاق
مادة 22 –  يعود للزوجة المطلقة اسم عائلة أبيها .

مادة 23 –  بعد فسخ الزواج بالطلاق ترجع للزوجة بائنتها وأما الهبة قبل الزواج السابقة على الزواج  فتبقى للزوج ، ما لم يكن هناك أولاد فتبقى البائنة للزوج لتستعمل في تربية الأولاد وتثقيفهم .
وكل اتفاق بين الزوجين يخالف ذلك باطل .

مادة 24 – على من يحكم عليه من الزوجين بانه المتسبب وحده بالطلاق ان يدفع حسب مقدرته المالية نفقة للآخر إذا كان هذا محتاجا .
وإذا كان الحكم بالطلاق مبنيا على إصابة احد الزوجين بقواه العقلية يكون الآخر ملزما بأن يقدم له نفقته كما لو كان قد قضي له بالطلاق بسببه وحده وتزول ملزومية دفع النفقة عندما يعقد الملتزم بالنفقة زواجا جديدا ولكنها لا تسقط بموت الملتزم بالنفقة ويجوز قضاء النفقة بدفعة واحدة بناء على  طلب من له الحق فيها إذا وجدت لذلك أسباب قوية ، وخلاف ذلك تطبق قواعد النفقة الاعتيادية التي ينص عليها القانون .

مادة 25 – اذا كان الأمر الذي دفع للطلاق قد وقع في ظروف  كان منها أن نتج للزوج غير المسئول إهانة جسيمة فللمحكمة أن تقضي في حكمها الصادر بالطلاق بملزومية الزوج المسئول وحده عن الطلاق بأن يدفع للآخر مبلغا من المال بمثابة تعويض أدبي .

مادة 26 –  حضانة الأولاد للزوج  غير المسئول عن الطلاق ، واذا كان هذا الزوج تابعا لمذهب غير أرثوذكسي فللمحكمة أن تقضي في مصير الأولاد .
وإذا كان حكم بالطلاق بسبب الزوجين فللام حضانة البنت والابن الذي يبلغ من العمر اقل من ثماني سنوات وللاب حضانة الابن الذي يبلغ من العمر زيادة عن ثماني سنوات ، يتجوز أن تقضي المحكمة بما يخالف ذلك وأن يقضى بها في الأحوال المستعجلة رئيس الكنيسة المختص إذا دعت إليه مصلحة الأولاد ، وبأن تقضي خصوصا بتسليم الحضانة للغير .
ويجوز للمحكمة ولرئيس المحكمة في الأحوال المستعجلة القضاء بما ذكر في الفقرة السابقة ولو بعد الحكم النهائي عند حدوث أمور جديدة .
على الزوج الذي ليس له حضانة الولد حق الاتصال شخصيا به.
وللمحكمة أن ترسم الخطة لتنفيذ هذا الأمر اذا حصل خلاف بشأنه .

مادة 27 –  يتحمل الزوجان مصاريف تربية الأولاد كل واحد منهما حسب مقدرته المالية .
وتقضي المحكمة بحكم الطلاق بجميع الوسائل التي ترى القضاء به لحماية الأولاد .

نصوص ختامية
مادة 28 – تلغي هذه اللائحة الصادرة بالمجمع كل تشريع مخالف .

مادة 29 – في القضايا القائمة ، التي لم يصدر فيها حكم لا رجوع فيه لغاية العمل بهذه اللائحة ينظر في أسباب الطلاق بالاستناد إلى القانون الذي كان معمولا به عند رفع الدعوى وفي النتائج بالاستناد إلى هذه اللائحة . وإنما لكل من الزوجين أن يتمسك أيضا بأسباب الطلاق الواردة في هذه اللائحة ، واذا حدثت أمور قبل العمل بهذا القانون تعتبر أسباباً للطلاق بمقتضاه يصح طلب الطلاق بالاستناد عليها .


مادة 30 – يعمل بهذه اللائحة من يوم نشرها بمجلة البطريركية " باندنوس" الإسكندرية في 15 مارس 1937 .