الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 1 فبراير 2018

الطعن 7555 لسنة 60 ق جلسة 25 / 11 / 1996 مكتب فني 47 ق 181 ص 1250


برئاسة السيد المستشار /مجدى منتصر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /حسن حمزه ومصطفى كامل نائبي رئيس المحكمة جاب الله محمد جاب الله وشبل حسن.
-----------
- 1  جريمة " اركان الجريمة". حكم " ما لا يعيب الحكم في نطاق التدليل". نصب
انتحال صفة الوكالة عن شخص والاستيلاء على مال له بتلك الصفة . كفايته لقيام الركن المادي لجريمة النصب . أساس ذلك ؟ مثال .
من المقرر أن من أدعى كذباً الوكالة عن شخص واستولى بذلك على مال له يعد مرتكبا الفعل المكون لجريمة النصب إذ انتحال صفة غير صحيحة يكفى وحدة لقيام ركن الاحتيال فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أثبت فى حق الطاعن اتخاذه كذباً صفة الوكالة عن مالكي الأرض وتوصل بذلك الى الاستيلاء على المبالغ موضوع الجريمة فإنه إذ دانه بجريمة النصب يكون قد أصاب صحيح القانون .
- 2  إثبات " اوراق رسمية".
حق المحكمة الالتفات عن دليل النفي. ولو حملته أوراق رسمية. مادام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من أدلة الدعوى.
من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت اليها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى .
- 3 إثبات " شهود". اجراءات " اجراءات المحاكمة".
للمحكمة الاستغناء عن سماع شهود ألا ثبات . بقبول المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمنا .
من المقرر قانونا أن للمحكمة أن تستغنى عن سماع شهود الاثبات إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً .
- 4  محكمة استئنافية . نقض " اسباب الطعن . ما لا يقبل من الاسباب".
محكمة ثاني درجة . تحكم على مقتضى الأوراق . لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى هي لزوماً لإجرائه .النعي على المحكمة قعودها عن سماع شهود تنازل المدافع ضمناً عن سماعهم . غير مقبول .
من المقرر أن لمحكمة ثاني درجة أن تحكم على مقتضى الأوراق وهى لا تجرى من التحقيقات الا ما ترى هي لزوما لإجرائه فلا محل من بعد للنعي على المحكمة قعودها عن سماع شهود الاثبات الذين تنازل المدافع ضمناً عن سماعهم دون اعتراض من جانب الطاعن .
- 5  دعوى جنائية " تحريكها " . دعوة مباشرة . ضرر . " دعوى مدنية
تحريك الدعوى بالطريق المباشر. حق مشروع للمدعي بالحقوق المدنية الذي يدعي حصول ضرر له في جنحة أو مخالفة. جواز أن يكون المضرور من الجريمة أي شخص ولو كان غير المجني عليه. مادام قد اثبت إصابته بضرر ناتج عن الجريمة. أساس ذلك.
من المقرر أن حق تحريك الدعوى بالطريق المباشر قد شرعه القانون للمدعى بالحقوق المدنية الذى يدعى حصول ضرر له في جنحة أو مخالفة سواء أكان مجنيا عليه أو شخصاً آخر خلافه إذ ليس في القانون ما يمنع أن يكون المضرور من الجريمة أي شخص ولو كان غير المجنى عليه ما دام قد أثبت قيام هذا الضرر وكان ناتجاً عن جريمة ذلك أن المناط فى صفة المدعى ليس وقوع الجريمة عليه وإنما الحاق الضرر الشخصي به بسبب وقوع الجريمة .
6 - ضرر . " دعوى مدنية . تعويض . مسئولية مدنية .
اثبات الحكم وقوع الفعل الضار من الطاعن . كفايته للإحاطة بأركان المسئولية المدنية وللقضاء بالتعويض .
من المقرر أنه يكفى في بيان وجه الضرر أن يثبت الحكم إدانة المحكوم عليه عن الفعل الذى حكم بالتعويض من أجله .
----------------
الوقائع 
أقام المدعون بالحقوق المدنية دعواهم بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح مركز الدلنجات ضد الطاعن بوصف أنه: توصل بطريق الاحتيال لسلب ثروة الغير باتخاذ صفة غير صحيحة بأن انتحل صفة الوكالة عن كل من .... و ....... في بيع مساحة قدرها ستمائة فدان خارج زمام قرية ...... مركز الدلنجات إلي وكيل المدعين بالحقوق المدنية واستولي بذلك علي مبلغ تسعين ألف جنيه كثمن لهذه الصفقة حال كونه غير موكل من المالكين بذلك وطلبوا عقابه بالمادة 336 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدي لهم مبلغ واحد وخمسين جنيها علي سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة ألف جنيه لإيقاف التنفيذ وإلزامه أن يؤدي للمدعين بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيها علي سبيل التعويض المؤقت. استأنف ومحكمة دمنهور الابتدائية - بهيئة استئنافية- قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضي في معارضته بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم الاستئنافي المعارض فيه وإلغاء حكم محكمة أول درجة وبمعاقبة المتهم بالحبس لمدة سنة مع الشغل وإلزامه بأن يدفع مبلغ واحد وخمسين جنيهاً كتعويض مؤقت للمدعين بالحقوق المدنية
فطعن الأستاذ/ ........ المحامي عن الأستاذ/........ المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ.

-------------
المحكمة
حيث إن الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى بقوله ((إنه بتاريخ ...... باع المتهم بصفته وكيلاً عن كل من ...... و....... وذلك إلى المرحوم ..... بصفته وكيلاً عن المدعين بالحقوق المدنية ما هو ستمائة فدان خارج زمام قري........ بالحدود والمعالم المبينة بالعقد المؤرخ ..... وذلك في مقابل تسعين ألف جنيه تسلمها منه المتهم المذكور في مقابل تلك الصفقة. وقد حاول المدعون بالحقوق المدنية استلام الأرض المباعة إلا أنه لم يتم ذلك فقد أتضح أن المتهم ليس وكيلاً عن البائعين ولا يحمل توكيلاً منهم وقد استغل هذا الوصف وأسبغه على نفسه وبذلك استولى على هذا المبلغ وقدره تسعين ألف جنيه من وكيل المدعين بالحقوق المدنية)). لما كان ذلك, وكان من المقرر أن من ادعى كذباً الوكالة عن شخص واستولى بذلك على مال له يعد مرتكباً الفعل المكون لجريمة النصب, إذ أن انتحال صفة غير صحيحة يكفي وحده لقيام ركن الاحتيال فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعن اتخاذه كذباً صفة الوكالة عن مالكي الأرض وتوصل بذلك إلى الاستيلاء على المبلغ موضوع الجريمة فإنه إذ دانه بجريمة النصب يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد في غير محله. لما كان ذلك, وكان لا ينال من سلامة الحكم إطراحه الإقرار الصادر من نجل المرحوم ...... والمؤرخ ....... بفرض صحته - ذلك بأن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى ومن ثم فبحسب المحكمة إن أقامت الأدلة على مقارفة الطاعن للجريمة التي دين بها بما يحمل قضاءها وهو ما يفيد ضمناً أنها لم تأخذ بدفاعه. لما كان ذلك, وكان البين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن وإن طلب أمام المحكمة الاستئنافية بجلسة ...... سماع شاهد العقد ....... المحامي و..... و..... إلا أنه لم يتمسك بهذا الطلب في جلسة المرافعة الأخيرة في ..... والتي قررت فيها المحكمة حجز الدعوى للحكم. وكان من المقرر قانوناً أن للمحكمة أن تستغني عن سماع شهود الإثبات إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً وأن لمحكمة ثاني درجة أن تحكم على مقتضى الأوراق وهي لا تجري من التحقيقات إلا ما ترى هي لزوماً لإجرائه فلا محل من بعد للنعي على المحكمة قعودها عن سماع شهود الإثبات الذين تنازل المدافع ضمناً عن سماعهم دون اعتراض من جانب الطاعن. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية وبعد أن عرض لشروط قبولهما وأطرحه في قوله ((ولما كان ذلك وكان المدعون بالحق المدني قد حركوا الدعوى الجنائية عن طريق النيابة العامة بوصف أنه لحقهم ضرر من الجريمة فإن الدفع المبدى قائم على غير أساس يتعين رفضه)). فإن ما رد به الحكم يعد كافياً لأنه من المقرر أن حق تحريك الدعوى بالطريق المباشر قد شرعه القانون للمدعي بالحقوق المدنية الذي يدعي حصول ضرر له في جنحة أو مخالفة سواء أكان مجنياً عليه أو شخصا آخر خلافه إذ ليس في القانون ما يمنع أن يكون المضرور من الجريمة أي شخص ولو كان غير المجني عليه ما دام قد أثبت قيام هذا الضرر وكان ناتجاً عن جريمة ذلك أن المناط في صفة المدعي المدني ليس وقوع الجريمة عليه وإنما إلحاق الضرر الشخصي به بسبب وقوع الجريمة. لما كان ذلك, وكان من المقرر أنه يكفي في بيان وجه الضرر أن يثبت الحكم إدانة المحكوم عليه عن الفعل الذي حكم بالتعويض من أجله وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت بالأدلة السائغة التي أوردها ارتكاب الطاعن الجريمة التي دانه بها وهي الفعل الضار الذي ألزمه بالتعويض على مقتضاه فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ما تقدم, فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً.

الطعن 47330 لسنة 59 ق جلسة 25 / 11 / 1996 مكتب فني 47 ق 180 ص 1246


برئاسة السيد المستشار /سري صيام نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وأحمد عبد القوى نائبي رئيس المحكمة وأسامة توفيق وعبد الرحمن هيكل.
---------
- 1  استئناف "نظره والحكم فيه". حكم " اصداره . وضعه والتوقيع عليه". دعوى " دعوى مدنية . نظرها والحكم فيها".
سريان حكم المادة 417 إجراءات على الحكم الصادر في استئناف المدعى المدني دعواه المدنية المرفوضة . أثره : عدم جواز إلغاء الحكم و القضاء بالتعويض إلا بإجماع الآراء . أساس ذلك .
من المستقر في قضاء هذه المحكمة أن حكم الفقرة الثانية من المادة 417 من قانون الاجراءات الجنائية يسرى أيضاً على استئناف المدعى بالحقوق المدنية للحكم الصادر برفض دعواه بناء على براءة المتهم لعدم ثبوت الواقعة سواء استأنفت النيابة العامة حكم البراءة أو لم تستأنفه لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي قد قضى ببراءة المتهم وبرفض الدعوى المدنية المرفوعة من المدعية بالحقوق المدنية فإنه لا يجوز الفاء هذا الحكم الصادر في الدعوى المدنية والقضاء فيها استئنافيا وبالتعويض الا بإجماع آراء قضاء المحكمة كما هو الشأن في الدعوى الجنائية وذلك نظراً لتبعية الدعوى المدنية الجنائية من جهة ولارتباط الحكم بالتعويض بثبوت الواقعة الجنائية من جهة أخرى .
- 2  نقض " نظر الطعن والحكم فيه".
حق محكمة النقض في نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين أنه مبنى على مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله. أساس ذلك.
من المقرر أن لهذه المحكمة طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين مما هو ثابت فيه أنه بنى على مخالفة القانون أو على خطأ فى تطبيقه أو فى تأويله فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به فى الدعوى المدنية مع الزام المدعية بالحقوق المدنية المصاريف المدنية .
----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحدث عمدا بـ...... الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد علي عشرين يوماً مستخدما في الاعتداء ألة. وطلبت عقابه بالمادة 242/1-3 من قانون العقوبات. وادعت المجني عليها مدنيا قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً علي سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح قسم أول المحلة الكبرى قضت حضورياً ببراءة المتهم من التهمة المنسوبة إليه وبرفض الدعوى المدنية. استأنفت المدعية بالحقوق المدنية ومحكمة طنطا الابتدائية -بهيئة استئنافية- قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما يتعلق بالشق المدني وبإلزام المتهم بأن يؤدي للمدعية بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيها علي سبيل التعويض المؤقت
فطعن الأستاذ/ ........المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ....... إلخ.

----------
المحكمة
من حيث إن المستقر في قضاء هذه المحكمة أن حكم الفقرة الثانية من المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية يسري أيضاً على استئناف المدعي بالحقوق المدنية للحكم الصادر برفض دعواه بناء على براءة المتهم لعدم ثبوت الواقعة سواء استأنفت النيابة العامة حكم البراءة أو لم تستأنفه. لما كان ذلك, وكان الحكم الابتدائي قد قضى ببراءة المتهم وبرفض الدعوى المدنية المرفوعة من المدعية بالحقوق المدنية, فإنه لا يجوز إلغاء هذا الحكم الصادر في الدعوى المدنية والقضاء فيها استئنافياً بالتعويض إلا بإجماع آراء قضاة المحكمة كما هو الشأن في الدعوى الجنائية، وذلك نظراً لتبعية الدعوى المدنية للدعوى الجنائية من جهة ولارتباط الحكم بالتعويض بثبوت الواقعة الجنائية من جهة أخرى. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد افتقد شرط صدوره بإجماع آراء القضاة الذين أصدروه فإنه يكون قد خالف القانون اعتباراً بأن اشتراط الإجماع لإلغاء الحكم الصادر برفض الدعوى المدنية هو من القواعد الموضوعية المتعلقة بأصل الحق في التعويض, شأنه في ذلك شأن الحكم الصادر بإلغاء الحكم القاضي بالبراءة أو تشديد العقوبة المحكوم بها, فهو من القواعد الموضوعية المتعلقة بأصل الحق في العقاب
ومن حيث إنه لما كان لهذه المحكمة طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين مما هو ثابت فيه أنه بني على مخالفة القانون أو على خطأ في تطبيقه أو في تأويله فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به في الدعوى المدنية مع إلزام المدعية بالحقوق المدنية المصاريف المدنية, وذلك بغير حاجة لبحث أوجه الطعن.

الطعن 46796 لسنة 59 ق جلسة 25 / 11 / 1996 مكتب فني 47 ق 179 ص 1241


برئاسة السيد المستشار /مجدى منتصر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /حسن حمزه ومصطفى كامل وفتحي حجاب نواب رئيس المحكمة وجاب الله محمد جاب الله.
---------
- 1  دفوع "الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة". نظام عام
الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم . جوهري متعلق بالنظام العام . وجوب الرد عليه ردا سائغا . اغفال الحكم ذلك .يعيبه .
من المقرر أن الدفع بانقضاء الدعوى بالتقادم الذى تمسك به المدافع عن الطاعن ، هو من الدفوع الجوهرية المتعلقة بالنظام العام مما يجوز إبداؤه لدى محكمة الموضوع في أي وقت وبأي وجه وعليها أن ترد عليه رداً كافياً وسائغاً والا كان حكمها معيباً
- 2  جريمة " الجريمة الوقتية".
معيار التفرقة بين الجريمة الوقتية والجريمة المستمرة.
من المقرر أن الفيصل في التمييز بين الجريمة الوقتية والجريمة المستمرة هو طبيعة الفعل المادي المكون للجريمة كما عرفه القانون سواء كان هذا الفعل إيجابيا أو سلبياً أو ارتكاباً أو تركا فإذا كانت الجريمة تتم وتنتهى بمجرد إتيان الفعل كانت وقتية أما إذا استمرت الحالة الجنائية فترة من الزمن فتكون الجريمة مستمرة طوال هذه الفترة والعبرة في الاستمرار هنا هي يتدخل إرادة الجاني في الفعل المعاقب عليه تدخلاً متتابعاً متجددا ولا عبرة بالزمن الذى يسبق هذا الفعل في التهيؤ لارتكابه والإسلاس لمقارفته أو بالزمن الذى يليه والذى تستمر آثاره الجنائية فى أعقابه .
- 3  تقسيم . جريمة " الجريمة الوقتية".
جريمة إنشاء تقسيم قبل اعتماده . وقتية . أساس ذلك ؟
لما كانت المادة 12 من القانون رقم 3 لسنة 1982 بإصدار قانون التخطيط العمراني قد نصت على أنه لا يجوز تنفيذ مشروع تقسيم أو إدخال تعديل في تقسيم معد أو قائم الا بعد اعتماه وفقا للشروط والأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية فإن مفاد ذلك أن الفعل المادي المؤثم هو تنفيذ التقسيم مما لا يتصور تدخل جديد لإرادة المتهم فيه بعد تمامه ولا عبرة ببقاء التقسيم بعد تنفيذه لأن ذلك أثراً من آثار إنشائه وليس امتداد التنفيذ وأما عدم الاعتماد فشرط لتحقق الجريمة وليس هو الفعل المادي المكون لها ومن ثم تكون الجريمة التي تكونها الواقعة المسندة الى الطاعن جريمة وقتية .
- 4  بناء . تقادم . تقسيم .  نقض " حالات الطعن - الخطأ في تطبيق القانون".
جريمة إقامة تقسيم قبل اعتماده . استقلالها عن جريمة إقامة بناء بدون ترخيص . اعتبار الحكم الجريمة الأولى مستمرة واحتسابه بدء مدة التقادم من تاريخ إقامة البناء على الأرض المقسمة . خطأ في تطبيق القانون .
لما كانت الجريمة المسندة الى الطاعن هي إقامة تقسيم قبل اعتماده تشكل جريمة مستقلة بذاتها وبأركانها عن جريمة بناء دون ترخيص ـ المسندة الى المتهم الآخر في الدعوى ـ وهى جريمة يلازم وصفها فعل البناء الذى تم فإن ما أورده الحكم المطعون فيه رداً على الدفع المبدى من الطاعن بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم قد جاء قاصر البيان فاسد التدليل فضلاً عما تردى فيه من خطأ في تطبيق القانون فيما خلص اليه من اعتبار الجريمة المسندة الى الطاعن من الجرائم المستمرة وربط بين تاريخ وقوعها وبين تاريخ إقامة البناء على الأرض وبدء احتساب مدة التقادم من هذا التاريخ ومن ثم فإن الحكم يكون معيباً .
----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلا من 1- ....... "طاعن" 2- ....... قضي ضده غيابياً" بأنهما: الأول:- أنشأ تقسيما لأرض قبل اعتماه من السلطة المختصة. الثاني:- أ- أقام بناء علي أرض غير مقسمة. ب- أقام بناء علي أرض زراعية بغير ترخيص. جـ- أقام بناء بغير ترخيص من الجهة المختصة. وطلبت عقابهما بالمواد 11، 12، 16، 17/1-2-4-5، 25 من القانون رقم 3 لسنة 1982 والمواد 4/1-2، 5/1، 29 من القانون رقم 106 لسنة 1976. ومحكمة جنح قسم المنيا قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم الأول عشرة آلاف جنيه استأنف، ومحكمة المنيا الابتدائية -بهيئة استئنافية- قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف
فطعن الأستاذ/ ...... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.

------------
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إنشاء تقسيم قبل اعتماده من السلطة المختصة قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وانطوى على الخطأ في تطبيق القانون, ذلك بأنه دفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة حيث انقضت أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ إنشاء التقسيم وتحرير المحضر عند إقامة البناء في ......, ولكن الحكم أطرح هذا الدفع بما لا يكفي أو يصلح لإطراحه, وذلك مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إنه يبين من الاطلاع على محضر جلسة يوم ....... أمام محكمة أول درجة أن المدافع عن الطاعن دفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة, وقد عرض الحكم لهذا الدفع وأطرحه بقوله ((وحيث إنه عن الدفع المبدى من الحاضر عن المتهم الأول بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة فقد جاء في غير محله حيث إن جريمة التقسيم تعتبر من الجرائم المستمرة وأنها مرتبطة بتاريخ البناء الذي تحرر المحضر في ....... بما يكون الدفع مردوداً عليه جديراً برفضه)). لما كان ذلك, وكان الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم الذي تمسك به المدافع عن الطاعن, هو من الدفوع الجوهرية المتعلقة بالنظام العام مما يجوز إبداؤه لدى محكمة الموضوع في أي وقت وبأي وجه وعليها أن ترد عليه رداً كافياً وسائغاً وإلا كان حكمها معيباً. لما كان ذلك, وكان الفيصل في التمييز بين الجريمة الوقتية والجريمة المستمرة هو طبيعة الفعل المادي المكون للجريمة كما عرفه القانون, سواء كان هذا الفعل إيجابياً أو سلبياً أو ارتكاباً أو تركاً, فإذا كانت الجريمة تتم وتنتهي بمجرد إتيان الفعل, كانت وقتية, أما إذا استمرت الحالة الجنائية فترة من الزمن فتكون الجريمة مستمرة طوال هذه الفترة, والعبرة في الاستمرار هنا هي بتدخل إرادة الجاني في الفعل المعاقب عليه تدخلاً متتابعاً متجدداً, ولا عبرة بالزمن الذي يسبق هذا الفعل في التهيؤ لارتكابه والإسلاس لمقارفته أو بالزمن الذي يليه والذي تستمر آثاره الجنائية في أعقابه. ولما كانت المادة 12 من القانون رقم 3 لسنة 1982 بإصدار قانون التخطيط العمراني قد نصت على أنه ((لا يجوز تنفيذ مشروع تقسيم أو إدخال تعديل في تقسيم معد أو قائم إلا بعد اعتماده وفقاً للشروط والأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية)). فإن مفاد ذلك أن الفعل المادي المؤثم هو تنفيذ التقسيم قبل اعتماده من السلطة المختصة, وهو فعل يتم وينتهي بمجرد تنفيذ التقسيم مما لا يتصور تدخل جديد لإرادة المتهم فيه بعد تمامه. ولا عبرة ببقاء التقسيم بعد تنفيذه لأن ذلك أثراً من آثار إنشائه وليس امتداداً لإرادة التنفيذ وأما عدم الاعتماد فشرط لتحقق الجريمة وليس هو الفعل المادي المكون لها, ومن ثم تكون الجريمة التي تكونها الواقعة المسندة إلى الطاعن جريمة وقتية. لما كان ذلك, وكانت الجريمة المسندة إلى الطاعن هي إقامة تقسيم قبل اعتماده تشكل جريمة مستقلة بذاتها وبأركانها عن جريمة إقامة بناء بدون ترخيص - المسندة إلى المتهم الآخر في الدعوى - وهي جريمة يلازم وصفها فعل البناء الذي تم, فإن ما أورده الحكم المطعون فيه رداً على الدفع المبدى من الطاعن بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم قد جاء قاصر البيان فاسد التدليل فضلاً عما تردى فيه من خطأ في تطبيق القانون فيما خلص إليه من اعتبار الجريمة المسندة إلى الطاعن من الجرائم المستمرة وربط بين تاريخ وقوعها وبين تاريخ إقامة البناء على الأرض وبدء حساب مدة التقادم من هذا التاريخ, ومن ثم فإن الحكم يكون معيباً بما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن

الطعن 60588 لسنة 59 ق جلسة 24 / 11 / 1996 مكتب فني 47 ق 178 ص 1238


برئاسة السيد المستشار /حسام عبد الرحيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /سمير أنيس وفتحي الصباغ والبشرى الشوربجي نواب رئيس المحكمة وعبد المنعم منصور.
------------
محال عامة . محكمة النقض " نظرها الطعن والحكم فيه "
مثال لحكم بالإدانة صادر من محكمة النقض لدى نظرها موضوع الدعوى في جريمة ادارة محل بدون ترخيص .
لما كانت واقعة الدعوى تتحصل في أن مفتش مكتب عمل ............. لدى تفتيشه على سجلات محل بيع الملابس الجاهزة إدارة الطاعن تبين أنه يديره بدون ترخيص وحيث إن ضابط الواقعة ضمنها محضرا مؤرخا 22/12/1984 أثبت به ضبط الطاعن يوم 20/11/1984 يدير المحل المشار إليه بدون ترخيص ، ثم أعاد التفتيش في يوم 22/12/1984 فاكتشف أن الطاعن مازال قائما بإدارة المحل بدون ترخيص من الجهة المختصة وأقر الطاعن بذلك لدى مواجهته . وحيث أن الثابت من محضر الاستدلالات المؤرخ 3/2/1985 أن الطاعن لدى مواجهته بالتهمة المسندة اليه ، قرر أنه تقدم إلى الجهة الإدارية المختصة لاستصدار ترخيص إدارة المحل موضوع الاتهام لما كان ما تقدم وكانت المحكمة تطمئن إلى ما سطره محرر محضر الضبط من أن المتهم أدار محلاً بغير ترخيص من الجهة الإدارية المختصة وقد تأيد ذلك بإقرار المتهم . ومن ثم تكون التهمة ثابتة في حق المتهم بما يتعين عقابه طبقاً لمواد الاتهام عملا بالمادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية .
-----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أدار محلاً تجارياً بدون ترخيص من الجهة المختصة وطلبت عقابه بالمواد 1، 2، 17، 18/1 من القانون رقم 453 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 177 لسنة 1981. ومحكمة جنح قسم أول أسيوط قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائة جنيه والغلق. استأنف ومحكمة أسيوط الابتدائية - بهيئة استئنافية- قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض (قيد بجدول المحكمة برقم ......)، ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة ومحكمة الإعادة -بهيئة أخرى- قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف
فطعن الأستاذ/...... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض (للمرة الثانية) وهذه المحكمة قضت بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة لنظر الموضوع....... إلخ.

--------------
المحكمة
حيث إن النيابة العامة أسندت إلى الطاعن بأنه: في يوم 22/12/1984 بدائرة قسم أول أسيوط أدار محلاً تجارياً بدون ترخيص من الجهة المختصة, وطلبت عقابه بالمواد 1, 2, 17, 18/2, من القانون رقم 453 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 177 لسنة 1981
وحيث إن الطاعن أعلن بالوجه المعتبر قانوناً, ولم يحضر, ومن ثم يجوز الحكم في غيبته إعمالاً للمادة 238 من قانون الإجراءات الجنائية
وحيث إن واقعة الدعوى تتحصل في أن مفتش مكتب عمل ..... لدى تفتيشه على سجلات محل بيع الملابس الجاهزة إدارة الطاعن تبين أنه يديره بدون ترخيص
وحيث إن ضابط الواقعة ضمنها محضراً مؤرخاً 22/12/1984 أثبت به ضبط الطاعن يوم 20/11/1984 يدير المحل المشار إليه بدون ترخيص, ثم أعاد التفتيش في يوم 22/12/1984 فاكتشف أن الطاعن ما زال قائماً بإدارة المحل بدون ترخيص من الجهة المختصة, وأقر الطاعن بذلك لدى مواجهته
وحيث إن الثابت من محضر الاستدلالات المؤرخ 3/2/1985 أن الطاعن لدى مواجهته بالتهمة المسندة إليه, قرر أنه تقدم إلى الجهة الإدارية المختصة لاستصدار ترخيص إدارة المحل موضوع الاتهام. لما كان ما تقدم, وكانت المحكمة تطمئن إلى ما سطره محرر محضر الضبط من أن المتهم أدار محلاً بغير ترخيص من الجهة الإدارية المختصة وقد تأيد ذلك بإقرار المتهم, ومن ثم تكون التهمة ثابتة في حق المتهم بما يتعين عقابه طبقاً لمواد الاتهام عملاً بالمادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية.


الأربعاء، 31 يناير 2018

الطعن 23765 لسنة 64 ق جلسة 21 / 11 / 1996 مكتب فني 47 ق 177 ص 1229


برئاسة السيد المستشار /عادل قوره نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /الصاوي يوسف وأحمد عبد الرحمن وعاطف عبد السميع نواب رئيس المحكمة والسعيد برغوت.
---------
- 1  نقض" اجراءات الطعن . التقرير بالطعن وايداع الاسباب".
عدم تقديم الطاعن أسبابا لطعنه. عدم قبول الطعن شكلا. أساس ذلك.
لما كان الطاعن الثاني .... وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد الا أنه لم يودع أسباباً لطعنه ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول طعنه شكلاً عملاً بنص المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 .
- 2  محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى واطراح ما يخالفها. موضوعي. مادام سائغا.
من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى اليه اقتناعها وأن تطريح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها مستندا الى أدلة مقبولة في العقل والمنطقة ولها أصلها في الاوراق .
- 3  إثبات " شهود". نقض " اسباب الطعن . ما لا يقبل من الاسباب".
أخذ المحكمة بأقوال الشاهد . مفاده: إطراح جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الاخذ بها . عدم جواز المجادلة في ذلك أمام النقض. منازعة الطاعن في استدلال الحكم بأقوال الضباط وشهود الإثبات لكيفية الضبط . غير مقبولة .
من المقرر أنه متى أخذت المحكمة بأقوال شاهد فإن ذلك يفيد إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ولا يجوز الجدل في ذلك أمام محكمة النقض ومن ثم فإن منازعة الطاعن في استدلال الحكم بأقوال الضباط وشهود الاثبات بدعوى مخالفة تصوريهم لكيفية الضبط لصورة أخرى أشار اليها في دفاعه أطرحتها المحكمة لا تكون مقبولة .
- 4  محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير جدية التحريات".
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش . موضوعي . عدم جواز المجادلة في ذلك أمام النقض .
من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الاذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها الى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وكانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بنى عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إجرائه فإن مجادلة الطاعن في ذلك أمام محكمة النقض تكون غير مقبولة .
- 5  دفوع "الدفع ببطلان التفتيش". نقض " اسباب الطعن . ما لا يقبل من الاسباب".
وجوب إبداء الدفع ببطلان التفتيش لحصوله قبل صدور إذن النيابة في عبارة صريحة .
لما كان يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن أورد ضمن دفاعه قوله أن الضبط قد تم الساعة 8.15 وأن القضية حدثت يوم 18/11/1993 ....... سئل في النيابة يوم 30/11/1993 وكانت هذه العبارة المرسلة لا تفيد ببطلان التفتيش لحصوله قبل صدور إذن من النيابة الذى يجب ابداؤه في عبارة صريحة تشتمل على بيان المراد منه فإن النعي على الحكم بدعوى إطراحه الدفع بإجراء الضبط قبل صدور إذن التفتيش بما لا يسوغ إطراحه يكون في غير محله .
- 6  دفوع " الدفع ببطلان التفتيش".
الدفع بصدور الإذن بعد الضبط . موضوعي . كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على هذا الإذن .
من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط بفرض إثارته ـ إنما هو دفاع موضوعي يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة الى وقوع الضبط بناء على هذا الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التي أوردتها في حكمها .
- 7 عقوبة " الاعفاء من العقوبة". مواد مخدرة
جريمة إحراز المخدر مجردة من القصود . عدم اندراجها تحت حالات الإعفاء المنصوص عليها على سبيل الحصر في المادة 48 من القانون 182 لسنة 1960 . مثال .
لما كان الحكم المطعون فيه قد رد على دفاع الطاعن القائم على الاستفادة من الاعفاء المنصوص عليه في المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 بقوله إن الاعفاء من العقوبة المنصوص عليه في المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 قاصراً على الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 ، 34 ، 35 وهى جرائم التصدير والجلب والاحراز بقصد الاتجار دون غيرها من الجرائم المنصوص عليها في المواد الأخرى من القانون مثل الاحراز بقصد التعاطي والاحراز بغير قصد المنصوص عليهما في المادتين 37 ، 38 من القانون المشار اليه ، ولما كانت واقعة الدعوى الماثلة وفقا لتحصيل المحكمة سالف البيان لا تعدو أن تكون الاحراز المجرد من أي قصد وفقاً لنص المادة 38 من القانون ومن ثم ينتفى سند الاعفاء المنصوص عليه في المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 لما كان ذلك كانت الجريمة التي أثبتها الحكم في حق الطاعن وهى إحراز المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي المعاقب عليه بمقتضى المادتين 37 ، 38 من القانون رقم 182 لسنة 1960 لا تندرج تحت حالات الاعفاء المشار اليها على سبيل الحصر في المادة 48 من القانون فإن ما ينعاه في هذا الصدد يكون في غير محله .
- 8  إجراءات "اجراءات التحريز". مواد مخدرة . نقض " اسباب الطعن . ما لا يقبل من الاسباب".
تشكيك الطاعن في إجراءات التحريز والتحليل وصولاً إلى أن المخدر المضبوط غير الذى تم تحليله . جدل فى حق محكمة الموضوع في تقدير الدليل . غير جائز .
لما كان الحكم قد رد على دفاع الطاعن بشأن التشكيك في صحة إجراءات الوزن والتحريز وأن المادة المضبوطة هي التي جرة تحليلها في قوله : إن الثابت من الأوراق أن النيابة العامة اطلعت على الأحراز الواردة اليها مع محضر ضبط الواقعة وقامت بفضها بعد التأكد من سلامة أختامها وأخذت منها عينة قامت بوضعها في حرز مغلق وأرسلتها للتحليل في المعمل الكيماوي وجاءت نتيجة التحليل تفيد أن المادة المضبوطة هي مخدر الهيروين ومن ثم تطمئن المحكمة لإجراءات التحريز والتحليل جميعها والى أن ما جرى تحليله هو بذاته ما تم ضبطه مع المتهمين وإذ كان هذا الذى ساقه الحكم ـ مما سلف ـ كافياً لإطراح دفاع الطاعن الذى ابتغى به التشكيك في اجراءات التحريز والتحليل وصولاً الى أن ما تم ضبطه غير الذى جرى تحليله مما لا يعدو أن يكون جدلاً في تقدير الدليل المستمد من عملية التحليل التي اطمأنت اليها محكمة الموضوع فلا يجوز مجادلتها أو مصادرتها في عقيدتها في هذا الشأن .
-----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما:- أولاً: كونا تشكيلاً عصابياً للإتجار في جوهر مخدر (هيروين) داخل البلاد في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. ثانياً: حازا وأحرزا بقصد الإتجار جوهراً مخدراً (هيروين) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وأحالتهما إلي محكمة جنايات القاهرة لمحاكمتهما طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 38/2، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند الثاني من القسم الأول من الجدول رقم 1 الملحق مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهمين بالأشغال الشاقة لمدة ست سنوات وتغريم كل منهما مبلغ مائة ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط باعتبار أن المسند إليهما إحراز المخدر بغير قصد من القصود
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.

-------------
المحكمة
من حيث إن الطاعن الثاني وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يودع أسباباً لطعنه, ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول طعنه شكلاً عملاً بنص المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959
وحيث إن الطعن المقدم من الطاعن الأول استوفى الشكل المقرر في القانون
وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن الأول بجريمة إحراز مخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي قد شابه فساد في الاستدلال, ذلك أن دفاع الطاعن أثار أن صورة الواقعة وإجراءات الضبط جريا على خلاف ما جاء بأقوال رجال الضبط, ودفع ببطلان إذن التفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية, وبأن الضبط تم قبل صدور إذن التفتيش وفي مكان وزمان حددهما الطاعن وشهود النفي بيد أن المحكمة لم تسايره في دفاعه, وأطرحته بما لا يسوغ إطراحه. كما أطرحت دفاع الطاعن بالاستفادة من الإعفاء المقرر بالفقرة الثانية من المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 - في شأن مكافحة المخدرات - وبتعييب إجراءات التحريز والتحليل واختلاف المادة المضبوطة عما جرى تحليله بما لا يسوغ إطراحه. كل ذلك يعيب الحكم بما يستوجب نقضه
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى - بالنسبة للطاعن - بما مفاده أن التحريات السرية التي أجراها الرائد ...... دلت على أن الطاعن - وآخر - يحرزان مواد مخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانوناً فاستصدر إذناً من النيابة العامة بضبطهما وتفتيشهما. وانتقل بتاريخ 18/11/1993 إلى مكان تواجدهما حيث وجد الطاعن حاملاً في يده حقيبة وأسرع الضابط بالقبض عليه وقام بتفتيش الحقيبة التي كان يحملها حيث عثر بداخلها على لفافة تحوي مخدر الهيروين, وكان إحراز المتهم - الطاعن - للمخدر المضبوط بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي, وساق الحكم للتدليل على ثبوت الواقعة بهذه الصورة - في حق الطاعن - أدلة استمدها من شهادة كل من الرائد ..... والنقيبين ..... و..... ومن تقرير المعمل الكيماوي, وهي أدلة سائغة تؤدي إلى ما استخلصه الحكم منها بياناً لواقعة الدعوى. لما كان ذلك, وكان لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق, ومتى أخذت بأقوال شاهد فإن ذلك يفيد إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها, ولا يجوز الجدل في ذلك أمام محكمة النقض, ومن ثم فإن منازعة الطاعن في استدلال الحكم بأقوال الضباط وشهود الإثبات بدعوى مخالفة تصويرهم لكيفية الضبط لصورة أخرى أشار إليها في دفاعه أطرحتها المحكمة, لا تكون مقبولة. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعن ببطلان التفتيش والإذن الصادر به لعدم جدية التحريات وأطرحه في قوله إن هذا الدفاع مردود ((بأن التحريات التي أجراها الرائد ....... اشتمل محضرها على اسم كل من المتهمين ومحل إقامته والنشاط الذي يزاوله في إحراز المواد المخدرة وتطمئن المحكمة لجديتها وكفايتها لإصدار إذن النيابة بالتفتيش))، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، وكانت المحكمة قد اقتنعت - على السياق المتقدم - بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إجرائه, فإن مجادلة الطاعن في ذلك أمام محكمة النقض تكون غير مقبولة. لما كان ذلك, وكان يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن أورد ضمن دفاعه قوله ((أن الضبط قد تم الساعة 15 و8 وأن القضية حدثت يوم 18/11/1993 ...... سئل في النيابة يوم 30/11/1993, وكانت هذه العبارة المرسلة لا تفيد الدفع ببطلان التفتيش لحصوله قبل صدور إذن من النيابة الذي يجب إبداؤه في عبارة صريحة تشتمل على بيان المواد منه, فإن النعي على الحكم بدعوى إطراحه الدفع بإجراء الضبط قبل صدور إذن التفتيش بما لا يسوغ إطراحه يكون في غير محله, هذا فضلاً عما هو مقرر من أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط - بفرض إثارته - إنما هو دفاع موضوعي يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على هذا الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التي أوردتها في حكمها. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد رد على دفاع الطاعن القائم على الاستفادة من الإعفاء المنصوص عليه في المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 بقوله ((إن الإعفاء من العقوبة المنصوص عليه في المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 قاصر على الجرائم المنصوص عليها في المواد 33, 34, 35 وهي جرائم التصدير والجلب والإحراز بقصد الاتجار دون غيرها من الجرائم المنصوص عليها في المواد الأخرى من القانون مثل الإحراز بقصد التعاطي والإحراز بغير قصد المنصوص عليهما في المادتين 37, 38 من القانون المشار إليه, ولما كانت واقعة الدعوى الماثلة وفقاً لتحصيل المحكمة سالف البيان لا تعدو أن تكون الإحراز المجرد من أي قصد وفقاً لنص المادة 38 من القانون ومن ثم ينتفي سند الإعفاء المنصوص عليه في المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960)). لما كان ذلك, وكانت الجريمة التي أثبتها الحكم في حق الطاعن وهي إحراز المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي المعاقب عليه بمقتضى المادتين 37, 38 من القانون رقم 182 لسنة 1960 لا تندرج تحت حالات الإعفاء المشار إليها على سبيل الحصر في المادة 48 من القانون, فإن ما ينعاه في هذا الصدد يكون في غير محله. لما كان ذلك, وكان الحكم قد رد على دفاع الطاعن بشأن التشكيك في صحة إجراءات الوزن والتحريز وأن المادة المضبوطة هي التي جرى تحليلها في قوله: ((إن الثابت في الأوراق أن النيابة العامة اطلعت على الإحراز الواردة إليها مع محضر ضبط الواقعة وقامت بفضها بعد التأكد من سلامة أختامها وأخذت منها عينة قامت بوضعها في حرز مغلق وأرسلتها للتحليل في المعمل الكيماوي وجاءت نتيجة التحليل تفيد أن المادة المضبوطة هي مخدر الهيروين ومن ثم تطمئن المحكمة لإجراءات التحريز والتحليل جميعها وإلى أن ما جرى تحليله هو بذاته ما تم ضبطه مع المتهمين)). وإذ كان هذا الذي ساقه الحكم - مما سلف - كافياً لإطراح دفاع الطاعن الذي ابتغى به التشكيك في إجراءات التحريز والتحليل وصولاً إلى أن ما تم ضبطه غير الذي جرى تحليله مما لا يعدو أن يكون جدلاً في تقدير الدليل المستمد من عملية التحليل التي اطمأنت إليها محكمة الموضوع فلا يجوز مجادلتها أو مصادرتها في عقيدتها في هذا الشأن. لما كان ما تقدم, فإن الطعن - المقدم من الطاعن الأول - برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.