الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 5 أبريل 2022

الطعن 11633 لسنة 80 ق جلسة 21 / 6 / 2015 مكتب فني 66 ق 139 ص 916

جلسة 21 من يونيه سنة 2015
برئاسة السيد القاضي/ سيد عبد الرحيم الشيمي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد عبد المحسن منصور، شهاوي إسماعيل عبد ربه، د. طه عبد العليم ومحمد سراج الدين السكري نواب رئيس المحكمة.
-----------

(139)
الطعن رقم 11633 لسنة 80 القضائية

(1) دعوى "شروط قبول الدعوى: الصفة: الصفة الإجرائية: تمثيل الدولة في التقاضي".
تمثيل الدولة في التقاضي. نوع من النيابة القانونية عنها. تعيين مداها وحدودها. مصدره القانون. الوزير يمثل الدولة فيما يتعلق بوزارته. الاستثناء. إسناد القانون إلى غيره صفة النيابة بشأن هيئة أو وحدة إدارية معينة بالحدود التي يضعها القانون.

(2 ، 3) إصلاح زراعي "المنازعات المتعلقة بالأراضي الزراعية: التعويض عن الأراضي المستولى عليها". تعويض "صور التعويض: التعويض عن الأراضي الزراعية المستولى عليها".
(2) الأصل. اختصاص وزير المالية بصرف التعويضات عن الأراضي المستولى عليها طبقا لقوانين الإصلاح الزراعي. الاستثناء. الأراضي المستولى عليها نفاذا لأحكام ق 50 لسنة 1969 بتعيين الحد الأقصى لملكية الأسرة والفرد. اختصاص وزير الزراعة بالتعويض عنها بصفته ممثلا لصندوق الأراضي الزراعية.

(3) ثبوت الاستيلاء على أرض النزاع طبقا لق 178 لسنة 1952 و127 لسنة 1961 بشأن الإصلاح الزراعي. أثره. التزام المطعون ضده الأول وزير المالية بالتعويض عن الاستيلاء عليها دون مدير صندوق الإصلاح الزراعي. قضاء الحكم المطعون بقبول الاستئنافين شكلا دون اختصام مدير صندوق الإصلاح الزراعي. صحيح. النعي عليه بالبطلان لعدم اختصام أحد المحكوم عليهم في التزام بالتضامن. على غير أساس. علة ذلك.

(4) حكم "بطلان الحكم".
بطلان الحكم لعدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروه. م 178 مرافعات. المقصود به القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في المداولة وفصلوا في الدعوى دون من حضروا تلاوة الحكم.
المداولة بين القضاة الذين أصدروا الحكم. مناطها. توقيعهم على مسودته. وجوب إيداع مسودة الحكم عند النطق به. م 175 مرافعات. النعي على الحكم المطعون فيه بالبطلان. على غير أساس. علة ذلك.

(5) دستور "دستورية القوانين: أثر الحكم بعدم الدستورية".
الحكم بعدم دستورية نص في القانون أو لائحة. أثره. عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم في الجريدة الرسمية. انسحاب هذا الأثر على الأوضاع والعلائق السابقة على صدوره. الاستثناء. ما استقر من مراكز وحقوق بحكم حاز قوة الأمر المقضي أو بانقضاء مدة التقادم.

(6) قوة الأمر المقضي "شروطها: أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
اكتساب الحكم حجية الشيء المقضي فيه. شرطه. اتحاد الخصوم والموضوع والسبب في الدعويين. وحدة المسألة بين الدعويين. مناطه. أن تكون المسألة أساسية لا تتغير واستقرت حقيقتها بعد مناقشتها من الطرفين في الدعوى الأولى استقرارا مانعا.

(7 ، 8) دستور "دستورية القوانين: أثر الحكم بعدم الدستورية".
(7) القضاء بعدم دستورية القرار بق 104 لسنة 1964 بأيلولة ملكية الأراضي الزراعية التي تم الاستيلاء عليها طبقا لأحكام المرسوم بق 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي المعدل بالقرار بق 127 لسنة 1961 إلى الدولة دون مقابل. أثره. سقوط مانع المطالبة بالتعويض لمن استولت الدولة على أرض مملوكة له دون تعويض وانفتاح طريق الطعن القضائي للمطالبة بهذا التعويض التحكمي.

(8) القضاء بعدم دستورية م 5 من مرسوم بق 178 لسنة 1952 و م 4 من القرار بق 127 لسنة 1961 وسقوط م 6 من الأول و م 5 من الأخير. مؤداه. انهيار الأساس القانوني المستندة إليه وزارة المالية في تحديد قيمة التعويض المستحق المطالب به في الدعوى الموضوعية. علة ذلك.

(9) تقادم "التقادم المسقط: وقف التقادم".
وجود مانع يستحيل معه على الدائن المطالبة بحقه في الوقت المناسب. أثره. وقف سريان التقادم. المانع سواء كان مرجعه أسبابا شخصية أو قانونية. عدم ورودها على سبيل الحصر. م 382/ 1 مدني.

(10) حكم "حجية الأحكام: شروط الحجية: الشروط الواجب توفرها في الحق المدعى به".
حجية الحكم في دعوى لاحقة. شرطه. اتحاد الدعويين موضوعا وسببا وخصوما. م 101 إثبات.

(11) دعوى "المسائل الخاصة بالإجراءات: نطاق الدعوى: سبب الدعوى".
سبب الدعوى. ماهيته. عدم تغيره بتغير الأدلة الواقعية والحجج القانونية للخصوم.

(12) دستور "دستورية القوانين: أثر الحكم بعدم الدستورية".
القضاء للطاعنين بإلزام المطعون ضدهما بصفتيهما بالتعويض استنادا لحكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 3 لسنة 1 ق دستورية الصادر بتاريخ 25/ 6/ 1983 بعدم دستورية القرار بق 104 لسنة 1964 وتأييد ذلك الحكم استئنافيا. إقامة الطاعنين دعوى أخرى على ذات المطعون ضدهما بصفتيهما بطلب الحكم بإلزامهما بالتعويض بالقيمة السوقية للأطيان المستولى عليها وقت إصدار الحكم استنادا لحكم المحكمة الدستورية العليا رقم 28 لسنة 6 ق دستورية الصادر بتاريخ 6/ 6/ 1998 بعدم دستورية المادتين الرابعة والخامسة من المرسوم بق 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي والقرار بق رقم 127 لسنة 1961 بتعديل بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعي. وحدة موضوعهما. التعويض عن الأطيان الزراعية المستولى عليها. اختلافهما سببا. استناد الأولى لحكم الدستورية العليا الصادر بتاريخ 25/ 6/ 1983 لكون طلب تقدير التعويض قائما على تقدير تحكمي وارتكان الثانية إلى حكم الدستورية العليا الصادر بتاريخ 6/ 6/ 1998 بطلب تقدير التعويض بما يمثل الفرق بين ما تقاضوه وبين ما انتهى إليه الخبير طبقا لقيمة الأرض السوقية المستولى عليها. مؤداه. عدم حيازة الحكم السابق حجية في مسألة طلب التعويض في الدعوى المطروحة ولا يحول دون إعادة طرحها من جديد وفقا لما سلف بيانه. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ ومخالفة للقانون.

-------------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن تمثيل الدولة في التقاضي هو نوع من النيابة القانونية وهذه النيابة المراد في تعيين مداها وبيان حدودها إنما يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو القانون والأصل أن الوزير هو الذي يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته وذلك بالتطبيق للأصول العامة باعتباره المتولي الإشراف على شئونها والمسئول عنها الذي يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها، إلا إذا أسند القانون صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير، فيكون له عندئذ هذه الصفة بالمدى وبالحدود التي يضعها القانون.

2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه وإذ كان النص في المادة الثانية من القرار بقانون رقم 67 لسنة 1971 بشأن نقل اختصاصات صندوق الإصلاح الزراعي المنشأ بالمرسوم بقانون رقم 350 لسنة 1952 إلى وزارة الخزانة وبإلغاء هذا المرسوم بقانون يدل على أن المشرع اختص وزارة الخزانة - المالية - التي يمثلها المطعون ضده الأول بصفته - وزير المالية - بصرف التعويضات عن الأراضي المستولى عليها طبقا لأحكام قانون الإصلاح الزراعي واستثنى من هذا الاختصاص الأراضي المستولى عليها نفاذا لأحكام القرار بقانون 50 لسنة 1969 بتعين الحد الأقصى لملكية الأسرة والفرد، وجعل صرف التعويض المستحق عنها من ضمن اختصاصات "صندوق الأراضي الزراعية" ويمثله وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

3 - إذ كان المطعون ضده الأول بصفته لا يمارى - أن أطيان النزاع تم الاستيلاء عليها طبقا لأحكام القانون 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي، والقانون رقم 127 لسنة 1961 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعي، ومن ثم فإن المطعون ضده الأول بصفته هو صاحب الصفة في دعوى المطالبة بالتعويض عن أطيان النزاع ويكون هو وحده المختص بصرف التعويض المقضي به، ولا شأن لغيره من التابعين لوزارته، إذ إنه بصفته الرئيس الأعلى لوزارة المالية - التي نقل إليها اختصاصات صندوق الإصلاح الزراعي - هو الذي يمثل الصندوق سالف الذكر أمام القضاء، مما يجعل مدير صندوق الإصلاح الزراعي لا صفة له في الخصومة، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بقبول الاستئنافين شكلا دون اختصام مدير صندوق الإصلاح الزراعي فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح، ويضحى الدفع (ببطلان الحكم المطعون فيه لعدم اختصام أحد المحكوم عليهم في التزام بالتضامن) على غير أساس.

4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن المادة 178 من قانون المرافعات إذ أوجبت اشتمال الحكم على أسماء القضاة الذين أصدروه ورتبت البطلان جزاء على عدم بيان أسمائهم، فإن المقصود بالقضاة في هذه المادة هؤلاء الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في المداولة وفصلوا في الدعوى، لا أولئك الذين حضروا تلاوة الحكم، ولما كان مناط المداولة بين القضاة الذين أصدروا الحكم هو توقيعهم على مسودته التي أوجب المشرع إيداعها عند النطق بالحكم على النحو المبين بالمادة 175 من قانون المرافعات، وهو إيجاب قصد به ضمان أن يكون الحكم قد صدر بعد مداولة شملت أسبابه ومنطوقه واستقرت عقيدة المحكمة بشأنه على أساس ما ورد بالمسودة التي وقعت وأودعت وقت النطق به. لما كان ذلك، وكان البين من نسخة الحكم المطعون فيه الأصلية أنه أورد بمدوناته أسماء القضاة/ ...، ...، ... الذين سمعوا المرافعة وفصلوا في الاستئنافين بعد المداولة التي دلت عليها مسودته المودعة والمشتملة على أسبابه ومنطوقه وموقعا عليها من هؤلاء القضاة بينما الهيئة التي قامت بتلاوة الحكم مشكلة من القضاة/ ...، ...، ...، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه مبرءا من قاله البطلان، ويضحى النعي (بالبطلان لاشتراك أحد القضاة في المداولة دون أن يسمع المرافعة) على غير أساس.

5 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه يترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم بالجريدة الرسمية، إلا أن عدم تطبيق النص - على ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لقانون المحكمة الدستورية العليا - لا ينصرف إلى المستقبل فحسب وإنما ينسحب أثره إلى الأوضاع والعلائق السابقة على صدوره طالما قد مسها وأثر في بنيانها، فهو تقرير لزوال ذلك النص نافيا وجوده منذ ميلاده، على أن يستثنى من هذا الأثر الرجعي الحقوق والمراكز التي تكون قد استقرت عند صدور الحكم بحكم حائز قوة الأمر المقضي أو بانقضاء مدة التقادم.

6 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه يشترط لكي يحوز الحكم حجية الشيء المقضي فيه اتحاد الخصوم والموضوع والسبب في الدعويين، وحتى يقال بوحدة المسألة في الدعويين يجب أن تكون هذه المسألة أساسية لا تتغير، وأن يكون الطرفان قد تناقشا فيها في الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما استقرارا مانعا.

7 - إذ كان المقرر أن حكم المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 25/ 6/ 1983 في القضية رقم 3 لسنة 1 ق "دستورية" قد انتهى إلى أن أحكام القرار بقانون رقم 104 لسنة 1964 بأيلولة ملكية الأراضي الزراعية التي تم الاستيلاء عليها طبقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي المعدل بالقرار بقانون رقم 127 لسنة 1961 إلى الدولة دون مقابل قد جاءت في مجملها مخالفة للدستور، وقضت المحكمة بعدم دستوريتها، وهو ما يسقط معه مانع المطالبة بالتعويض لمن استولت الدولة على أرض مملوكة له دون تعويض، وينفتح به طريق الطعن القضائي للمطالبة بهذا التعويض التحكمي.

8 - إذ كان الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في القضية الدستورية رقم 28 لسنة 6 ق قد قضت في 6/ 6/ 1998 "أولا: بعدم دستورية ما نصت عليه المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي من أن يكون لمن استولت الحكومة على أرضه وفقا لأحكام هذا القانون الحق في تعويض يعادل عشرة أمثال القيمة الإيجارية لهذه الأرض، وأن تقدر القيمة الإيجارية بسبعة أمثال الضريبة الأصلية المربوطة بها الأرض، وبسقوط المادة (6) من هذا المرسوم بقانون، في مجال تطبيقها في شأن التعويض المقدر على أساس الضريبة العقارية. ثانيا: بعدم دستورية ما نصت عليه المادة الرابعة من القرار بقانون رقم 127 لسنة 1961 بتعديل بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعي من أن يكون لمن استولت الحكومة على أرضه تنفيذا لأحكام هذا القانون الحق في تعويض يقدر وفقا للأحكام الواردة في هذا الشأن بالمرسوم بقانون 178 لسنة 1952 المشار إليه، وبمراعاة الضريبة السارية في 9 سبتمبر سنة 1952، وبسقوط المادة الخامسة من هذا القرار بقانون في مجال تطبيقها في شأن التعويض المقدر على أساس الضريبة العقارية"، ذلك أن مؤدى هذا الحكم هو انهيار الأساس القانوني التي كانت تستند إليه وزارة المالية، في تحديد قيمة التعويض المستحق المطالب به في الدعوى الموضوعية، إعمالا لقاعدة أن إبطال المحكمة الدستورية العليا للنصوص القانونية المخالفة للدستور، يعتبر تقريرا لزوالها، ونافيا وجودها منذ ميلادها.

9 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن النص في الفقرة الأولى من المادة 382 من القانون المدني يدل - وعلى ما ورد بالأعمال التحضيرية للقانون المدني وجرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع نص بصفة عامة على وقف سريان التقادم إن كان ثمة مانع يستحيل معه على الدائن أن يطالب بحقه في الوقت المناسب ولم يرد المشرع إيراد الموانع على سبيل الحصر، بل عمم الحكم لتمشيه مع ما يقضي به العقل، وكما يكون مرجع المانع أسبابا متعلقة بشخص الدائن فقد يرجع إلى أسباب قانونية يتعذر - أيضا - معها عليه المطالبة بحقه.

10 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه وفقا لحكم المادة 101 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية أنه لا يحوز الحكم السابق قوة الأمر المقضي بالنسبة للدعوى اللاحقة إلا إذا اتحد الموضوع في كل من الدعويين، واتحد السبب المباشر الذي تولدت عنه كل منهما، فضلا عن وحدة الخصوم، فإذا ما تخلف أحد هذه الشروط امتنع تطبيق قاعدة قوة الأمر المقضي.

11 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن السبب في معنى تلك المادة (المادة 101 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية) هو الواقعة التي استمد منها المدعي الحق في الطلب والذي لا يتغير بتغيير الأدلة الواقعية والحجج القانونية التي يستند إليها الخصوم.

12 - إذ كان الثابت من الأوراق أن الدعوى رقم ... لسنة 1987 مدني جنوب القاهرة الابتدائية (التي صدر فيها الحكم السابق) أقامها الطاعنون بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدهما بصفتيهما بالتعويض نفاذا لحكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 3 لسنة 1 ق دستورية الصادر بتاريخ 25/6/1983 بعدم دستورية القرار بقانون رقم 104 لسنة 1964 (سالف البيان)، وقد تأيد هذا الحكم بالاستئناف رقم... لسنة 108 ق بينما الدعوى التي صدر فيها الحكم الماثل أقامها الطاعنون على ذات المطعون ضدهما بصفتيهما بطلب الحكم بإلزامهما بالتعويض بالقيمة السوقية للأطيان المستولى عليها وقت إصدار الحكم، وذلك نفاذا لحكم المحكمة الدستورية العليا رقم 28 لسنة 6 ق دستورية الصادر بتاريخ 6/6/1998 بعدم دستورية المادتين الرابعة والخامسة من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي، القرار بقانون رقم 127 لسنة 1961 بتعديل بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعي، وإن كان موضوع الدعويين هو تعويض عن الأطيان الزراعية المستولى عليها، إلا أن كلاهما يختلفان سببا، إذ إن الأولى تستند إلى حكم الدستورية العليا- سالف البيان- الصادر بتاريخ 25/6/1983 كما أن طلب تقدير التعويض قائما على تقدير تحكمي بينما الدعوى الماثلة ترتكن إلى حكم الدستورية العليا- سالف الذكر- الصادر بتاريخ 6/6/1998 بطلب تقدير التعويض بما يمثل الفرق بين ما تقاضوه وبين ما أنتهى إليه الخبير طبقا لقيمة الأرض السوقية المستولى عليها، وبذلك فإن كلتا الدعويين يختلفان سببا، ومن ثم فإن مؤدى ذلك أن الحكم السابق لا يحوز حجية في مسألة طلب التعويض في الدعوى المطروحة ولا يحول دون إعادة طرحها من جديد وفقا لما سلف بيانه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون، وأخطأ في تطبيقه.

------------

الوقائع

حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم ..... لسنة 2000 مدني جنوب القاهرة على المطعون ضدهما بصفتيهما وآخر غير مختصم - مدير صندوق الإصلاح الزراعي - بطلب الحكم - وفقا لطلباتهم الختامية - بإلزامهم بأن يؤدوا إليهم قيمة التعويض المستحق لهم عن الأطيان المستولى عليها حسبما ينتهي إليه الخبير المنتدب في الدعوى والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة حتى تمام السداد، على سند من أنه بموجب القانون 178 لسنة 1952، 127 لسنة 1961 استولى الإصلاح الزراعي على مساحة من الأطيان الزراعية المبينة الحدود والمساحة بالصحيفة المملوكة لمورثهم، وإذ صدر حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 28 لسنة 6 ق بتاريخ 6/ 6/ 1998 بعدم دستورية المادتين 5 من المرسوم بقانون 178 لسنة 1952، والمادة 4 من القانون رقم 127 لسنة 1961 بشأن أسس تقدير التعويض في القانونين، لذا فإنه يحق لهم المطالبة بقيمة التعويض الذي يمثل الفارق بين ما تقاضوه بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم .... لسنة 1987 مدني جنوب القاهرة المؤيد بالاستئناف رقم .... لسنة 108 ق القاهرة وبين ما انتهى إليه الخبير طبقا لقيمة الأرض السوقية وقت صدور الحكم بعدم الدستورية آنف البيان، فقد أقاموا الدعوى. ندبت المحكمة خبيرا, وبعد أن أودع تقريره حكمت بالطلبات. استأنف المطعون ضدهما بصفتيهما هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 124 ق القاهرة. ندبت المحكمة خبيرا, وبعد أن أودع تقريره، أقام الطاعنون استئنافا فرعيا رقم .... لسنة 126 ق القاهرة. ضمت المحكمة الاستئنافين، وقضت بتاريخ 28/ 4/ 2010 في موضوع الاستئناف رقم .... لسنة 124 ق بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى، وفي موضوع الاستئناف رقم .... لسنة 126 ق برفضه. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

-------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إنه عن الدفع المبدى من النيابة ببطلان الحكم المطعون فيه لعدم اختصام أحد المحكوم عليهم في التزام بالتضامن - مدير صندوق الإصلاح الزراعي - في الاستئناف.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك بأن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن تمثيل الدولة في التقاضي هو نوع من النيابة القانونية، وهذه النيابة المراد في تعيين مداها وبيان حدودها إنما يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو القانون، والأصل أن الوزير هو الذي يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته وذلك بالتطبيق للأصول العامة باعتباره المتولي الإشراف على شئونها والمسئول عنها الذي يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها، إلا إذا أسند القانون صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير، فيكون له عندئذ هذه الصفة بالمدى وبالحدود التي يضعها القانون، وإذ كان النص في المادة الثانية من القرار بقانون رقم 67 لسنة 1971 - بشأن نقل اختصاصات صندوق الإصلاح الزراعي المنشأ بالمرسوم بقانون رقم 350 لسنة 1952 إلى وزارة الخزانة وبإلغاء هذا المرسوم بقانون - يدل على أن المشرع اختص وزارة الخزانة - المالية - التي يمثلها المطعون ضده الأول بصفته - وزير المالية - بصرف التعويضات عن الأراضي المستولى عليها طبقا لأحكام قانون الإصلاح الزراعي، واستثنى من هذا الاختصاص الأراضي المستولى عليها نفاذا لأحكام القرار بقانون 50 لسنة 1969 بتعيين الحد الأقصى لملكية الأسرة والفرد، وجعل صرف التعويض المستحق عنها من ضمن اختصاصات "صندوق الأراضي الزراعية" ويمثله وزير الزراعة واستصلاح الأراضي. لما كان ذلك، وكان المطعون ضده الأول بصفته لا يمارى أن أطيان النزاع تم الاستيلاء عليها طبقا لأحكام القانون 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي، والقانون رقم 127 لسنة 1961 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعي، ومن ثم فإن المطعون ضده الأول بصفته هو صاحب الصفة في دعوى المطالبة بالتعويض عن أطيان النزاع، ويكون هو وحده المختص بصرف التعويض المقضي به، ولا شأن لغيره من التابعين لوزارته، إذ أنه بصفته الرئيس الأعلى لوزارة المالية التي نقل إليها اختصاصات صندوق الإصلاح الزراعي هو الذي يمثل الصندوق سالف الذكر أمام القضاء، مما يجعل مدير صندوق الإصلاح الزراعي لا صفة له في الخصومة، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بقبول الاستئنافين شكلا دون اختصام مدير صندوق الإصلاح الزراعي، فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح، ويضحى الدفع على غير أساس.

وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعنون بالوجه الأول من السبب الثاني، والسبب الثالث يبطلان الحكم المطعون فيه لعدم اختصام أحد المحكوم عليهم في التزام بالتضامن - مدير صندوق الإصلاح الزراعي - في الاستئناف.

وحيث إن هذا النعي مردود، فإنه قد سبق الرد عليه آنفا، ومن ثم فإن المحكمة تقضي برفضه.

وحيث إن الطاعنين ينعون بالوجه الثاني من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه بالبطلان، إذ إن نسخة الحكم الأصلية تضمنت أن الهيئة التي سمعت المرافعة وحضرت المداولة ووقعت على المسودة مشكلة من القضاة/ …..., …..., …... رغم أن الثابت بمحضر جلسة 28/ 4/ 2010 أن الهيئة التي سمعت المرافعة وحجزت الاستئنافين للحكم خلا من اسم القاضي الدكتور/ ……. مما يشوب الحكم بالبطلان لاشتراكه في المداولة دون أن يسمع المرافعة مما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المادة 178 من قانون المرافعات إذ أوجبت اشتمال الحكم على أسماء القضاة الذين أصدروه ورتبت البطلان جزاء على عدم بيان أسمائهم، فإن المقصود بالقضاة في هذه المادة هؤلاء الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في المداولة وفصلوا في الدعوى، لا أولئك الذين حضروا تلاوة الحكم، ولما كان مناط المداولة بين القضاة الذين أصدروا الحكم هو توقيعهم على مسودته التي أوجب المشرع إيداعها عند النطق بالحكم على النحو المبين بالمادة 175 من قانون المرافعات، وهو إيجاب قصد به ضمان أن يكون الحكم قد صدر بعد مداولة شملت أسبابه ومنطوقه واستقرت عقيدة المحكمة بشأنه على أساس ما ورد بالمسودة التي وقعت وأودعت وقت النطق به. لما كان ذلك، وكان البين من نسخة الحكم المطعون فيه الأصلية أنه أورد بمدوناته أسماء القضاة/ ......., ......., ....... الذين سمعوا المرافعة وفصلوا في الاستئنافين بعد المداولة التي دلت عليها مسودته المودعة والمشتملة على أسبابه ومنطوقه وموقعا عليها من هؤلاء القضاة بينما الهيئة التي قامت بتلاوة الحكم مشكلة من القضاة/ ......., ......., ........، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه مبرءا من قالة البطلان، ويضحى النعي على غير أساس.

وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الأول بوجهيه على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، إذ قضى برفض الدعوى على سند من استقرار المركز القانوني بسبق القضاء بتعويض عن الأطيان المستولى عليها بموجب القانونين رقمي 178 لسنة 1952، 127 لسنة 1961 بحكم سابق على حكم المحكمة الدستورية العليا حائزا لقوة الأمر المقضي صادرا في الدعوى رقم ..... لسنة 1987 مدني جنوب القاهرة الابتدائية، واستئنافها رقم ..... لسنة 108 ق القاهرة، في حين أن المراكز القانونية لم تستقر بعد بحكم حاز قوة الأمر المقضي، إذ إن القانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي نص على تعويض تحكمي, وبصدور حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 28 لسنة 6 ق "دستورية" بتاريخ 6/ 6/ 1998 بعدم دستورية أسس تقدير التعويض دون مراعاة القيمة السوقية للأطيان المستولى عليه، فيكون للطاعنين الحق في إقامة الدعوى الماثلة بطلب الفارق بين التعويض التحكمي والتعويض بالقيمة السوقية الناشئ عن عدم دستورية أسس تقدير التعويض في القانونين سالفي البيان، إذ إن كلاهما يختلفان سببا وموضوعا، إذ إن الأولى ترتكن إلى حكم الدستورية الصادر سنة 1983، بينما الدعوى الماثلة ترتكن إلى حكم الدستورية سنة 1998، كما أن طلب التعويض في الأولى قائما تقديره على أساس مثل الضريبة العقارية، بينما الطلب في الدعوى الماثلة قائما تقديره على القيمة السوقية للأطيان في الوقت الراهن، وبالتالي فلا يعد الحكم السابق له حجية الشيء المقضي فيه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأن المقرر أنه يترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم بالجريدة الرسمية، إلا أن عدم تطبيق النص - على ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لقانون المحكمة الدستورية العليا - لا ينصرف إلى المستقبل فحسب، وإنما ينسحب أثره إلى الأوضاع والعلائق السابقة على صدوره طالما قد مسها وأثر في بنيانها، فهو تقرير لزوال ذلك النص نافيا وجوده منذ ميلاده، على أن يستثنى من هذا الأثر الرجعي الحقوق والمراكز التي تكون قد استقرت عند صدور الحكم بحكم حائز قوة الأمر المقضي أو بانقضاء مدة التقادم، ومن المقرر أنه يشترط لكي يحوز الحكم حجية الشيء المقضي فيه اتحاد الخصوم والموضوع والسبب في الدعويين، وحتى يقال بوحدة المسألة في الدعويين يجب أن تكون هذه المسألة أساسية لا تتغير، وأن يكون الطرفان قد تناقشا فيها في الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما استقرارا مانعا. لما كان ذلك، وكان المقرر أن حكم المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 25/ 6/ 1983 في القضية رقم 3 لسنة 1 ق "دستورية" قد انتهى إلى أن أحكام القرار بقانون رقم 104 لسنة 1964 بأيلولة ملكية الأراضي الزراعية التي تم الاستيلاء عليها طبقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي المعدل بالقرار بقانون رقم 127 لسنة 1961 إلى الدولة دون مقابل قد جاءت في مجملها مخالفة للدستور, وقضت المحكمة بعدم دستوريتها، وهو ما يسقط معه مانع المطالبة بالتعويض لمن استولت الدولة على أرض مملوكة له دون تعويض، وينفتح به طريق الطعن القضائي للمطالبة بهذا التعويض التحكمي، وكان الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في القضية الدستورية رقم 28 لسنة 6 ق قد قضت في 6/ 6/ 1998 "أولا: بعدم دستورية ما نصت عليه المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي من أن يكون لمن استولت الحكومة على أرضه وفقا لأحكام هذا القانون الحق في تعويض يعادل عشرة أمثال القيمة الإيجارية لهذه الأرض, وأن تقدر القيمة الإيجارية بسبعة أمثال الضريبة الأصلية المربوطة بها الأرض وبسقوط المادة (6) من هذا المرسوم بقانون، في مجال تطبيقها في شأن التعويض المقدر على أساس الضريبة العقارية. ثانيا: بعدم دستورية ما نصت عليه المادة الرابعة من القرار بقانون رقم 127 لسنة 1961 بتعديل بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعي من أن يكون لمن استولت الحكومة على أرضه تنفيذا لأحكام هذا القانون الحق في تعويض يقدر وفقا للأحكام الواردة في هذا الشأن بالمرسوم بقانون 178 لسنة 1952 المشار إليه، وبمراعاة الضريبة السارية في 9 سبتمبر سنة 1952، وبسقوط المادة الخامسة من هذا القرار بقانون في مجال تطبيقها في شأن التعويض المقدر على أساس الضريبة العقارية"، ذلك أن مؤدى هذا الحكم هو انهيار الأساس القانوني التي كانت تستند إليه وزارة المالية في تحديد قيمة التعويض المستحق المطالب به في الدعوى الموضوعية إعمالا لقاعدة أن إبطال المحكمة الدستورية العليا للنصوص القانونية المخالفة للدستور، يعتبر تقريرا لزوالها، ونافيا وجودها منذ ميلادها، وكان المقرر أن النص في الفقرة الأولى من المادة 382 من القانون المدني على أن "لا يسري التقادم طالما وجد مانع أدبيا" يدل وعلى ما ورد بالأعمال التحضيرية للقانون المدني وجرى به قضاء هذه المحكمة على أن المشرع نص بصفة عامة على وقف سريان التقادم إن كان ثمة مانع يستحيل معه على الدائن أن يطالب بحقه في الوقت المناسب ولم يرد المشرع إيراد الموانع على سبيل الحصر بل عمم الحكم لتمشيه مع ما يقضي به العقل، وكما يكون مرجع المانع أسبابا متعلقة بشخص الدائن، فقد يرجع إلى أسباب قانونية يتعذر - أيضا - معها عليه المطالبة بحقه، وكان من المقرر - أيضا - أنه وفقا لحكم المادة 101 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية أنه لا يحوز الحكم السابق قوة الأمر المقضي بالنسبة للدعوى اللاحقة إلا إذا اتحد الموضوع في كل من الدعويين واتحد السبب المباشر الذي تولدت عنه كل منهما، فضلا عن وحدة الخصوم فإذا ما تخلف أحد هذه الشروط امتنع تطبيق قاعدة قوة الأمر المقضي، وكان السبب في معنى تلك المادة هو الواقعة التي استمد منها المدعي الحق في الطلب والذي لا يتغير بتغيير الأدلة الواقعية والحجج القانونية التي يستند إليها الخصوم. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الدعوى رقم .... لسنة 1987 مدني جنوب القاهرة الابتدائية (التي صدر فيها الحكم السابق) أقامها الطاعنون بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدهما بصفتيهما بالتعويض نفاذا لحكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 3 لسنة 1 ق دستورية الصادر بتاريخ 25/ 6/ 1983 بعدم دستورية القرار بقانون رقم 104 لسنة 1964 (سالف البيان)، وقد تأيد هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 108 ق بينما الدعوى التي صدر فيها الحكم الماثل أقامها الطاعنون على ذات المطعون ضدهما بصفتيهما بطلب الحكم بإلزامهما بالتعويض بالقيمة السوقية للأطيان المستولى عليها وقت إصدار الحكم، وذلك نفاذا لحكم المحكمة الدستورية العليا رقم 28 لسنة 6 ق دستورية الصادر بتاريخ 6/ 6/ 1998 بعدم دستورية المادتين الرابعة والخامسة من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي، القرار بقانون رقم 127 لسنة 1961 بتعديل بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعي، وإن كان موضوع الدعويين هو تعويض عن الأطيان الزراعية المستولى عليها، إلا أن كلاهما يختلفان سببا، إذ إن الأولى تستند إلى حكم الدستورية العليا - سالف البيان - الصادر بتاريخ 25/ 6/ 1983، كما أن طلب تقدير التعويض قائما على تقدير تحكمي بينما الدعوى الماثلة ترتكن إلى حكم الدستورية العليا - سالف الذكر - الصادر بتاريخ 6/ 6/ 1998 بطلب تقدير التعويض بما يمثل الفرق بين ما تقاضوه وبين ما انتهى إليه الخبير طبقا لقيمة الأرض السوقية المستولى عليها، وبذلك فإن كلتا الدعويين يختلفان سببا، ومن ثم فإن مؤدى ذلك أن الحكم السابق لا يحوز حجية في مسألة طلب التعويض في الدعوى المطروحة ولا يحول دون إعادة طرحها من جديد وفقا لما سلف بيانه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، وإذ حجبه ذلك عن بحث موضوع النزاع ودفاع الطاعنين بشأنه، فإنه يتعين نقضه لهذا السبب.

الطعن 8171 لسنة 81 ق جلسة 22 / 6 / 2015 مكتب فني 66 ق 140 ص 931

جلسة 22 من يونيه سنة 2015
برئاسة السيد القاضي/ أحمد سعيد السيسي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ نبيل أحمد صادق، حسام هشام صادق، إيهاب الميداني وخالد السعدوني نواب رئيس المحكمة.
-------------

(140)
الطعن رقم 8171 لسنة 81 القضائية

(1) دعوى "شروط قبول الدعوى: الصفة في الدعوى: الصفة الموضوعية".
اختصام الطاعن الممثل القانوني لاتحاد الإذاعة والتليفزيون صاحب الصفة في الدعوى مع المطعون ضده الثالث رئيس قطاع القنوات المتخصصة رغم انتفاء صفة الأخير. اعتبار هذا التعدد في الخصومة تعددا صوريا. علة ذلك. الطاعن هو المعني بالخصومة. مؤداه. انصراف آثار الحكم الذي يصدر فيها إيجابا أو سلبا إليه. النعي على الحكم المطعون فيه عدم قضائه بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضده الثالث رغم انعدام صفته. غير منتج. أثره. عدم قبوله.

(2) اختصاص "الاختصاص المتعلق بالولاية: اختصاص المحاكم العادية: القضاء العادي صاحب الولاية العامة".
القضاء العادي صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات المدنية والتجارية. تقييد هذه الولاية. استثناء يجب عدم التوسع في تفسيره.

(3 ، 4) دعوى "شروط قبول الدعوى: اللجوء للجان التوفيق وفقا للقانون 7 لسنة 2000". محاكم اقتصادية "اختصاص المحاكم الاقتصادية".
(3) المنازعات التي تفردها القوانين بأنظمة خاصة. عدم خضوعها لأحكام القانون 7 لسنة 2000. المادتين 1، 4 من ذات القانون. علة ذلك.

(4) المنازعات التي تختص المحاكم الاقتصادية بنظرها. استثناؤها من العرض على لجان التوفيق في المنازعات المنصوص عليها في ق 7 لسنة 2000. علة ذلك. قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم عرضها على تلك اللجان. صحيح. قصوره في أسبابه القانونية. لمحكمة النقض استكمالها دون نقضه.

(5) نقض "أسباب الطعن بالنقض: الأسباب الجديدة".
اتخاذ الحكم من تقرير الخبير دليلا في الدعوى. مناطه. صدور الحكم بندبه ومباشرته مأموريته بين خصوم ممثلين فيها. علة ذلك. تمسك الطاعن بعدم حجية تقرير الخبير المودع قبل اختصامه في مواجهته. سبب جديد. إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض. أثره. عدم قبوله.

(6) محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى".
محكمة الموضوع. سلطتها في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة إليها وأعمال أهل الخبرة وتقدير التعويض الجابر للضرر. شرطه. (مثال بشأن النعي على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون للقضاء بتعويض لا يتناسب والطالبات في الدعوى).

(7 - 9) نقض "أسباب الطعن بالنقض: أسباب قانونية يخالطها واقع" "السبب المفتقر للدليل".
(7) الدفاع القانوني الذي يخالطه واقع ولم يسبق طرحه على محكمة الموضوع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

(8) الطعن بالنقض. عدم تقديم الخصوم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن. أثره. نعي مفتقر إلى دليل.

(9) خلو الأوراق من دليل على سبق تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بعدم توثيق مستندات ملكية المطعون ضدها للمصنفات موضوع البث وخروج الخبير عن نطاق المأمورية التي حددها له الحكم. دفاع يخالطه واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع. النعي عليه. أثره. عدم قبوله.

---------------

1 - بقاء المطعون ضده الثالث - قطاع القنوات المتخصصة - في خصومة الدعوى بعد اختصام الطاعن - صاحب الصفة فيها - للحكم عليهما بالتعويض المطالب به رغم انتفاء صفة المطعون ضده الثالث بشأن موضوعها - إذ يمثله الطاعن - لا يعدو أن يكون تعددا صوريا ذلك أن الطاعن هو المعني بالخصومة وتتصرف إليه آثار الحكم الذي يصدر فيها إن إيجابا أو سلبا، ومن ثم يكون النعي على الحكم المطعون فيه عدم قضائه بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضده الثالث رغم انعدام صفته فيها - أيا كان وجه الرأي فيه - غير منتج، ومن ثم غير مقبول.

2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن القضاء العادي هو صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات المدنية والتجارية، وأن أي قيد يضعه المشرع للحد من هذه الولاية ولا يخالف به أحكام الدستور يعتبر استثناء واردا على أصل عام، ومن ثم يجب عدم التوسع في تفسيره.

3 - مفاد نص المادتين 1، 4 من القانون 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها أن المشرع قد استثنى المنازعات التي تفردها القوانين بأنظمة خاصة، أو توجب فضها أو تسويتها أو نظر التظلمات المتعلقة بها عن طريق لجان قضائية أو إدارية من العرض على تلك اللجان قبل رفع الدعوى.

4 - إذ كان المشرع - ورغبة منه في تشجيع الاستثمار العربي والأجنبي في البلاد - قد أصدر القانون رقم 120 لسنة 2008 بشأن المحاكم الاقتصادية مستهدفا منه - وفق ما جاء بالمذكرة الإيضاحية - سرعة حسم المنازعات المتعلقة بهذا المجال، واستعان في سبيل ذلك بآليات عدة، فقام بحصر القوانين التي أباح نظرها أمام المحاكم التي أنشأها لهذا الغرض، وأنشأ بكل محكمة منها هيئة لتحضير المنازعات والدعاوى التي تختص بها هذه المحكمة - فيما عدا ما استثناه منها - بدرجتيها الابتدائية والاستئنافية، وخص الأولى بالمنازعات التي لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه والتي ينظر استئناف الأحكام الصادرة منها أمام المحاكم الاقتصادية بهيئة استئنافية، والتي خصها في ذات الوقت بالمنازعات التي تزيد قيمتها عن خمسة ملايين جنيه وتلك غير مقدرة القيمة، والتي أجاز الطعن بالنقض على الأحكام الصادرة منها كمحكمة ابتدائية، وأوجب على محكمة النقض إذا ما نقضت الحكم أن تتصدى للفصل في الموضوع ولو كان الطعن لأول مرة خلافا لما جاء بالمادة 269 من قانون المرافعات، مما مؤداه أن المشرع بموجب القانون رقم 120 لسنة 2008 نظم المحاكم الاقتصادية ككيان قضائي خاص داخل جهة المحاكم على شكل يختلف عن تشكيل جهة المحاكم العادية، وحدد اختصاصها بالمنازعات التي تنشأ عن تطبيق قوانين معينة، وألزم عرضها على هيئة للتحضير قبل عرضها على دوائر المحكمة، كما ميز في النصاب القيمي بين دوائرها الابتدائية والاستئنافية عنه في المحاكم العادية، الأمر الذي يفصح بجلاء عن قصد المشرع في إفراد المنازعات الداخلة في اختصاص المحاكم الاقتصادية بنظام خاص يجعلها من تلك المستثناة من العرض على اللجان المنصوص عليها في القانون رقم 7 لسنة 2000. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم عرضها على لجان التوفيق في المنازعات، فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة، ولا يعيبه قصوره في أسبابه القانونية، إذ لمحكمة النقض أن تستكمل هذه الأسباب دون أن تنقضه، ويكون النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس.

5 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مناط اتخاذ الحكم من تقرير الخبير دليلا في الدعوى هو صدور الحكم بندبه ومباشرته لمأموريته بين خصوم ممثلين فيها، وأن الهدف من ذلك هو تمكينهم من إبداء دفاعهم وتحقق الغرض من إجراءات الإثبات، إلا أنه إذا انتفت هذه الحكمة المبتغاة من تطبيق تلك القاعدة بأن أهمل الخصم المودع التقرير في غيبته عن طرح أوجه دفاع جديدة لم يبحثها الخبير، فلا يكون ثمة مسوغ لتطبيقها، ومن ثم فإن دفع أحد الخصوم بأن تقرير الخبير المودع في الدعوى قبل اختصامه فيها لا يصلح حجة عليه هو من الدفوع الواجب إبداؤها أمام محكمة الموضوع مع تقديم أوجه الدفاع التي لم يبحثها الخبير وإلا انتفت الحكمة من تطبيق تلك القاعدة، لا سيما وأن تقرير الطاعن في نعيه بحضور وكيله أمام الخبير واستماعه له يؤكد انتفاءها، وإذ خلت الأوراق من الدليل على سبق تمسك الطاعن بهذا الدفع أو طرحه لأوجه دفاع جديدة بعد إيداع التقرير أمام محكمة الموضوع، فإن إبداءه لأول مرة أمام محكمة النقض يكون سببا جديدا غير مقبول.

6 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات وأعمال أهل الخبرة دون معقب عليها من محكمة النقض، وحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة كافية لحمله لها معينها الثابت بالأوراق، وأن تقدير التعويض الجابر للضرر من سلطتها ما دام لا يوجد نص في القانون يلزمها بإتباع معايير معينة في خصوصه، ولما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما استخلصه من أوراق الدعوى ومستنداتها وتقرير الخبير المنتدب في الدعوى من خطأ الطاعن والمطعون ضده الثالث ببث مصنفات فنية مملوكة للمطعون ضدها الأولى دون إذن منها والذي ترتب عليه ضرر قدره بالمبلغ المقضي به، وهي أسباب سائغة تكفي لحمله، فإن النعي عليه بما ورد بالشق الأول (النعي على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ قضى بتعويض لا يتناسب مع الطلبات في الدعوى) لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فيما لمحكمة الموضوع سلطة تقديره، بما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة، ومن ثم غير مقبول.

7 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الدفاع القانوني الذي يخالطه واقع ولم يسبق طرحه على محكمة الموضوع لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

8 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه يتعين على الخصوم في الطعن بطريق النقض أن يقدموا الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن، وإلا أصبح النعي مفتقرا إلى دليله.

9 - إذ كانت الأوراق قد خلت من الدليل على سبق تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بعدم توثيق مستندات ملكية المطعون ضدها للمصنفات موضوع البث والتمسك بخروج الخبير عن نطاق المأمورية التي حددها له الحكم، وهو دفاع يخالطه واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع، ومن ثم يكون النعي على الحكم المطعون فيه بهذا الشق غير مقبول.

----------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم .... لسنة 1 ق اقتصادية استئنافية القاهرة بطلب الحكم بإلزام باقي المطعون ضدهم بسداد مبلغ مليون دولار تعويض، وقال بيانا لذلك إن المطعون ضده الثالث استغل 41 مصنف فني مملوك للمطعون ضدها الأولى دون إذن منها وقام ببثها على قمر النايل سات على الحيز الممنوح له من المطعون ضدها الثانية. ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن أودع تقريره أدخلت المطعون ضدها الأولى الطاعن خصما في الدعوى للحكم عليه بذات طلباتها. بتاريخ 15 مارس سنة 2011 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى بالنسبة للشركة المطعون ضدها الثانية، وبإلزام الطاعن والمطعون ضده الثالث بمبلغ 500.000 جنيه تعويض عن الأضرار المادية والأدبية. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك أن الطاعن هو الممثل القانوني لاتحاد الإذاعة والتليفزيون وليس المطعون ضده الثالث، إذ يمثله الطاعن، ومن ثم فإن الدعوى تكون غير مقبولة بالنسبة للمطعون ضده الثالث لرفعها على غير ذي صفة، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن بقاء المطعون ضده الثالث - قطاع القنوات المتخصصة - في خصومة الدعوى بعد اختصام الطاعن - صاحب الصفة فيها - للحكم عليهما بالتعويض المطالب به رغم انتفاء صفة المطعون ضده الثالث بشأن موضوعها - إذ يمثله الطاعن - لا يعدو أن يكون تعددا صوريا، ذلك أن الطاعن هو المعني بالخصومة وتنصرف إليه آثار الحكم الذي يصدر فيها إن كان إيجابا أو سلبا، ومن ثم يكون النعي على الحكم المطعون فيه عدم قضائه بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضده الثالث رغم انعدام صفته فيها - أيا كان وجه الرأي فيه - غير منتج، ومن ثم غير مقبول.

وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، إذ أقام قضاءه برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم سبق اللجوء للجان التوفيق في المنازعات على سند من أن أحد الخصوم - المطعون ضدها الثانية - ليس من الجهات الحكومية، في حين أن نصوص القانون رقم 7 لسنة 2000 صريحة وفي وجوب اللجوء لتلك اللجان قبل رفع الدعوى من أو على الجهات الحكومية وإلا كانت غير مقبولة، فضلا عن أن المطعون ضدها الثانية ليس لها صفة في الدعوى، مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن القضاء العادي هو صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات المدنية والتجارية، وأن أي قيد يضعه المشرع للحد من هذه الولاية ولا يخالف به أحكام الدستور يعتبر استثناء واردا على أصل عام، ومن ثم يجب عدم التوسع في تفسيره، كما أنه من المقرر أن مفاد نص المادتين 1، 4 من القانون 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها أن المشرع قد استثنى المنازعات التي تفردها القوانين بأنظمة خاصة، أو توجب فضها أو تسويتها أو نظر التظلمات المتعلقة بها عن طريق لجان قضائية أو إدارية من العرض على تلك اللجان قبل رفع الدعوى. لما كان ذلك، وكان المشرع - ورغبة منه في تشجيع الاستثمار العربي والأجنبي في البلاد - قد أصدر القانون رقم 120 لسنة 2008 بشأن المحاكم الاقتصادية مستهدفا منه - وفق ما جاء بالمذكرة الإيضاحية - سرعة حسم المنازعات المتعلقة بهذا المجال، واستعان في سبيل ذلك بآليات عدة، فقام بحصر القوانين التي أباح نظرها أمام المحاكم التي أنشأها لهذا الغرض، وأنشأ بكل محكمة منها هيئة لتحضير المنازعات والدعاوى التي تختص بها هذه المحكمة - فيما عدا ما استثناه منها - بدرجتيها الابتدائية والاستئنافية وخص الأولى بالمنازعات التي لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيها، والتي ينظر استئناف الأحكام الصادرة منها أمام المحاكم الاقتصادية بهيئة استئنافية، والتي خصها في ذات الوقت بالمنازعات التي تزيد قيمتها عن خمسة ملايين جنيه وتلك غير مقدرة القيمة والتي أجاز الطعن بالنقض على الأحكام الصادرة منها كمحكمة ابتدائية، وأوجب على محكمة النقض إذا ما نقضت الحكم أن تتصدى للفصل في الموضوع ولو كان الطعن لأول مرة خلافا لما جاء بالمادة 269 من قانون المرافعات، مما مؤداه أن المشرع بموجب القانون رقم 120 لسنة 2008 نظم المحاكم الاقتصادية ككيان قضائي خاص داخل جهة المحاكم على شكل يختلف عن تشكيل جهة المحاكم العادية، وحدد اختصاصها بالمنازعات التي تنشأ عن تطبيق قوانين معينة، وألزم عرضها على هيئة للتحضير قبل عرضها على دوائر المحكمة، كما ميز في النصاب القيمي بين دوائرها الابتدائية والاستئنافية عنه في المحاكم العادية، الأمر الذي يفصح بجلاء عن قصد المشرع في إفراد المنازعات الداخلة في اختصاص المحاكم الاقتصادية بنظام خاص يجعلها من تلك المستثناة من العرض على اللجان المنصوص عليها في القانون رقم 7 لسنة 2000، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم عرضها على لجان التوفيق في المنازعات، فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة، ولا يعيبه قصوره في أسبابه القانونية، إذ لمحكمة النقض أن تستكمل هذه الأسباب دون أن تنقضه، ويكون النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس.

وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك أن الحكم استند في قضائه على تقرير الخبير الذي ندب وأودع تقريره في الدعوى قبل اختصامه فيها فلا يصلح دليلا ضده - وإن استمع لوكيل الطاعن الحاضر أمامه - مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أنه وإن كان المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مناط اتخاذ الحكم من تقرير الخبير دليلا في الدعوى هو صدور الحكم بندبه ومباشرته لمأموريته بين خصوم ممثلين فيها، وأن الهدف من ذلك هو تمكينهم من إبداء دفاعهم وتحقق الغرض من إجراءات الإثبات، إلا أنه إذا انتفت هذه الحكمة المبتغاة من تطبيق تلك القاعدة بأن أهمل الخصم المودع التقرير في غيبته عن طرح أوجه دفاع جديدة لم يبحثها الخبير فلا يكون ثمة مسوغ لتطبيقها، ومن ثم فإن دفع أحد الخصوم بأن تقرير الخبير المودع في الدعوى قبل اختصامه فيها لا يصلح حجة عليه هو من الدفوع الواجب إبداؤها أمام محكمة الموضوع مع تقديم أوجه الدفاع التي لم يبحثها الخبير وإلا انتفت الحكمة من تطبيق تلك القاعدة، لا سيما وأن تقرير الطاعن في نعيه بحضور وكيله أمام الخبير واستماعه له يؤكد انتفاءها، وإذ خلت الأوراق من الدليل على سبق تمسك الطاعن بهذا الدفع أو طرحه لأوجه دفاع جديدة بعد إيداع التقرير أمام محكمة الموضوع، فإن إبداءه لأول مرة أمام محكمة النقض يكون سببا جديدا غير مقبول.

وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، إذ قضى بتعويض لا يتناسب مع الطلبات في الدعوى ذلك أن طلب المطعون ضدها الأولى - ابتداء - في الدعوى مبلغ مليون دولار تعويض عن بث عدد 41 مصنف، إلا إن الحكم المطعون فيه قضى لها بنصف ذلك المبلغ رغم قصرها الدعوى على عدد 13 مصنف فقط، كما وأن الخبير خلص في تقريره إلى ملكية المطعون ضدها الأولى لعدد 13 مصنف في حين أنها لم تقدم مستندات ملكيتها سوى لعدد خمس مصنفات فقط وباقي المستندات تنازلات من دولة لبنان غير موثقة من وزارة الخارجية المصرية، كما تطرق الخبير لتقدير قيمة المنفعة المترتبة على البث والأرباح المتحققة، وهو ما يخرج عن نطاق الخبرة، مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في شقه الأول غير مقبول، ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات وأعمال أهل الخبرة دون معقب عليها من محكمة النقض، وحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة كافية لحمله لها معينها الثابت بالأوراق، وأن تقدير التعويض الجابر للضرر من سلطتها ما دام لا يوجد نص في القانون يلزمها بإتباع معايير معينة في خصوصه، ولما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما استخلصه من أوراق الدعوى ومستنداتها وتقرير الخبير المنتدب في الدعوى من خطأ الطاعن والمطعون ضده الثالث ببث مصنفات فنية مملوكة للمطعون ضدها الأولى دون إذن منها والذي ترتب عليه ضرر قدره بالمبلغ المقضي به، وهي أسباب سائغة تكفي لحمله، فإن النعي عليه بما ورد بالشق الأول لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فيما لمحكمة الموضوع سلطة تقديره، بما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة، ومن ثم غير مقبول، كما أن النعي في شقه الثاني غير مقبول، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الدفاع القانوني الذي يخالطه واقع ولم يسبق طرحه على محكمة الموضوع لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض، وأنه يتعين على الخصوم في الطعن بطريق النقض أن يقدموا الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن وإلا أصبح النعي مفتقرا إلى دليله. لما كان ذلك وكانت الأوراق قد خلت من الدليل على سبق تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بعدم توثيق مستندات ملكية المطعون ضدها للمصنفات موضوع البث والتمسك بخروج الخبير عن نطاق المأمورية التي حددها له الحكم، وهو دفاع يخالطه واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع، ومن ثم يكون النعي على الحكم المطعون فيه بهذا الشق غير مقبول.

ولما تقدم، يتعين رفض الطعن.

الطعن 7517 لسنة 78 ق جلسة 25 / 6 / 2015 مكتب فني 66 ق 143 ص 961

جلسة 25 من يونيه سنة 2015
برئاسة السيد القاضي/ نعيم عبد الغفار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ سمير حسن، عبد الله لملوم، محمد عاطف ثابت وأبو بكر أحمد إبراهيم نواب رئيس المحكمة.
-------------

(143)
الطعن رقم 7517 لسنة 78 القضائية

(1) اختصاص "الاختصاص النوعي: اختصاص قاضي الأمور المستعجلة".

الاختصاص بالطلبات المستعجلة سواء قدمت للقضاء المستعجل أو للقضاء الموضوعي بالتبعية للطلبات الموضوعية المعروضة عليه. شرطه. أن يكون الإجراء المطلوب عاجلا يخشى عليه من فوات الوقت وألا يمس أصل الحق. تقدير ذلك. استقلال قاضي الموضوع به متى كان سائغا. م 45 مرافعات.

(2) نقض "أسباب الطعن بالنقض: الأسباب الموضوعية".
قضاء الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي بعدم الاختصاص بنظر طلب الطاعنة المستعجل على سند من عدم تحقق شرط الاستعجال وإن بحثه يمس أصل الحق استخلاص سائغ. النعي عليه. جدل موضوعي. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.

(3) عقد "تحديد موضوع العقد: تفسير العقد".
العقد شريعة المتعاقدين. مؤداه. عدم جواز نقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين. عدم جواز الانحراف عن عبارات العقد الواضحة. اعتبارها من القواعد الإلزامية الخاضعة لرقابة محكمة النقض. م 147، م 150 مدني.

(4) حكم "عيوب التدليل: مخالفة الثابت بالأوراق".
مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم. ماهيتها. مثال "بشأن مخالفة الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه الثابت بالأوراق عند طلب الإلزام بالتسليم".

(5) مسئولية "المسئولية العقدية: مسئولية الناقل البري".
بطلان الاتفاق على إعفاء الناقل البري من المسئولية عن هلاك الشيء كليا أو جزئيا أو تلفه. الإعفاء من دفع كل أو بعض نفقات التأمين ضد مسئولية الناقل أو النزول له عن الحقوق الناشئة عن التأمين ضد مخاطر النقل. اعتبارهما في حكم الإعفاء من المسئولية. علة ذلك. مخالفة الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر. مخالفة للقانون وخطأ وقصور.

--------------

1 - مفاد نص المادة 45 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن الطلبات المستعجلة سواء قدمت للقضاء المستعجل المختص نوعيا بنظرها أو للقضاء الموضوعي بالتبعية للطلبات الموضوعية المعروضة عليه يشترط للاختصاص بها أن يكون الإجراء المطلوب عاجلا يخشى عليه من فوات الوقت، وألا يمس هذا الإجراء أصل الحق الذي يترك لذوى الشأن يتناضلون فيه أمام القضاء الموضوعي، ويستقل القاضي المعروض عليه الطلب المستعجل بتقدير توفر شرط الاستعجال وعدم المساس بالحق الموضوعي متى كان تقديره سائغا.

2 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي في قضائه بعدم الاختصاص بنظر طلب الطاعنة المستعجل بإلزام الشركة المطعون ضدها بنقل عدد 3 وحدات ميني باص والمسلمة لها في ميناء العقبة على ما خلص إليه من عدم تحقق شرط الاستعجال، وأن بحث هذا الطلب يتطرق إلى مدى التزام الناقل "المطعون ضدها" بأداء واجبه تجاه الطرف الآخر بما يمس أصل الحق، وهو أمر محظور على محكمة الأمور المستعجلة وعلى محكمة الموضوع وهي بصدد الفصل في الشق المستعجل المقام تبعا للطلب الموضوعي، وكان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغا ويتفق وصحيح حكم القانون ويؤدي لما انتهى إليه، فإن النعي عليه بهذا السبب يضحي جدلا موضوعيا في سلطة قاضي الموضوع في تقدير مدى توفر حالة عدم المساس بأصل الحق في الطلب المستعجل المطروح عليه، مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.

3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن مفاد المادتين 147، 150 من القانون المدني أن العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه أو تعديله إلا باتفاقهما، وأنه إذا كانت عبارات العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عن مؤداها إلى معنى أخر تحت ستار التفسير، وأن ما تقضي به هاتان المادتان يعد من القواعد التي وضعها المشرع على سبيل الإلزام وينطوي الخروج عنها على مخالفة القانون، ويخضع بهذه المثابة لرقابة محكمة النقض.

4 - مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم هي تحريف محكمة الموضوع الثابت ماديا ببعض المستندات أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفا لما هو ثابت بأوراق الدعوى. لما كان ذلك، وكان الثابت بالبند الأول من عقد الاتفاق المؤرخ 26/ 5/ 2005 الملحق بعقد الاتفاق الأصلي رقم (3) المؤرخ 20/ 5/ 2002 أنه نص على تعهد الطرف الثاني "الشركة المطعون ضدها" بترتيب عملية تخزين عدد 72 وحدة مينى باص محل هذا الاتفاق التكميلي ونقلها وشحنها من ميناء العقبة برا حتى تمام تسليمها إلى مخازن المرسل إليه بالجمهورية العراقية مع تعهده بتوفير الحماية اللازمة لتأمين الميني باصات محل هذا الاتفاق من الحدود العراقية حتي مخازن المشتري، كما نص في البند الخامس منه على التزام الشركة المطعون ضدها بالمحافظة على المينى باصات المسلمة إليها حتى تمام تسليمها بمخازن المرسل إليه "المشتري" سليمة بالجمهورية العراقية ، كما أرفق ضمن حافظة مستندات الطاعنة صورة كتاب الشركة المطعون ضدها الموجه إلى الطاعنة بتاريخ 7/ 5/ 2006 بتحديد موعد لصرف الشيك رقم ... المؤرخ في 27/ 7/ 2006 حتى يتسنى لها الوفاء بالتزاماتها نحو إجراءات شحن عدد 3 وحدات ميني باص المتواجدة بالحدود العراقية، وذلك كله مما يقطع باستلام الشركة المطعون ضدها لوحدات الميني باص الثلاثة محل التداعي، وإذ بني الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قضاءه برفض طلب الطاعنة بتسليمها هذه الوحدات على سند أنها لم تقدم الدليل على استلام الأخيرة لها، وأن العقد المؤرخ 20/ 5/ 2002 وملحقه المؤرخ 26/ 5/ 2005 قد خلا كلاهما من الدليل على ذلك، فإنه يكون معيبا بمخالفة الثابت بالأوراق.

5 - النص في المادة 245 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 على أن "1- يقع باطلا كل شرط يقضي بإعفاء الناقل من المسئولية عن هلاك الشيء كليا أو جزئيا أو تلفه. 2- ويعد في حكم الإعفاء من المسئولية كل شرط يكون من شأنه إلزام المرسل أو المرسل إليه بدفع كل أو بعض نفقات التأمين ضد مسئولية الناقل وكذلك كل شرط يقضي بنزول المرسل أو المرسل إليه للناقل عن الحقوق الناشئة عن التأمين ضد مخاطر النقل"، مفاده بطلان أي اتفاق يعفي الناقل من تحمل مسئوليته عن هلاك الشيء أو تلفه كليا أو جزئيا ويلحق بشروط الإعفاء من المسئولية التي تعد باطلة كل شرط ينص عليه في عقد النقل يقضي بتحمل المرسل أو المرسل إليه أقساط التأمين كلها أو بعضها ضد مسئولية الناقل أو النزول للأخير عن الحقوق الناشئة عن التأمين على الشيء ضد مخاطر النقل، وسند تحريم الشروط المشار إليها أن الناقل تكون تحت سيطرته تلك الأشياء طوال فترة النقل، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض طلب الطاعنة عن قيمة إصدار وثائق التأمين ومصاريف مد التغطية التأمينية استنادا إلى أنها التزمت بذلك بموجب البند الرابع من ملحق عقد الاتفاق المؤرخ 26/ 5/ 2005، كما رفض إلزام المطعون ضدها بأداء قيمة التلفيات والنواقص بالبضاعة استنادا إلى تنازل الطاعنة عن البند الخامس عشر من العقد الذي كان يعطي لها حق الرجوع على الناقل بأداء قيمة البضاعة أو التلف رغم بطلان هذا الشرط وذاك مخالفا بذلك ما قضت به المادة 245 من قانون التجارة سالف البيان، كما أنه إذا أورد في قضائه بأن الطاعنة لم تقدم دليلا على حدوث تلك التلفيات أو النواقص دون أن يواجه ما تمسكت به من دفاع مؤيد بالمستندات الدالة على حدوث هذه الواقعة، فإنه يكون معيبا - فضلا عن مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه - بالقصور في التسبيب.

------------

الوقائع

وحيث تتحصل الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن الشركة الطاعنة أقامت الدعوى رقم ... لسنة 2006 مدني جنوب القاهرة الابتدائية على الشركة المطعون ضدها بطلب الحكم - وفقا لطلباتها الختامية - بإلزامها بصفة مستعجلة بنقل عدد 3 وحدات ميني باص والمسلمة لها في ميناء العقبة بالأردن واستكمال نقلها للمستفيد "الشركة ..." وفي الموضوع بإلزامها بأداء مبلغ 80138 يورو قيمة الثلاث وحدات ميني باص سالفة الذكر وعائد قانوني بواقع 5% من تاريخ 2/ 5/ 2005 وحتى تمام السداد في حالة عدم نقلها وتسليمها للمرسل إليه، وإلزامها بأداء مبلغ 1169860 جنيه قيمة إصدار وثائق التأمين عن عدد 72 ميني باص ومصاريف التغطية ومصاريف هيئة اللويدز، وعائد 5% من تاريخ الاستحقاق الحاصل في 31/ 5/ 2005، وإلزامها بأداء مبلغ 203861.77جنيه قيمة التلفيات والنواقص في البضاعة وعائد 5% من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد، وذلك على سند أنه بموجب عقد نقل بحري وبري مؤرخ 20/ 2/ 2002 وملحق اتفاق مؤرخ 26/ 5/ 2005 تعاقدت مع المطعون ضدها على نقل وشحن عدد 500 ميني باص، 60 لوري، وقطع غيار خاصة بها إلى مخازن المشتري "المرسل إليه" بالجمهورية العراقية، إلا أن المطعون ضدها لم تف بالتزاماتها فكانت دعواها، وبتاريخ 28/ 6/ 2007 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الشق المستعجل ويرفض الدعوى. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 124 ق القاهرة وفيه قضت المحكمة بتاريخ 23/ 3/ 2008 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، واذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

----------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وبسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الشركة الطاعنة بالأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، إذ أيد الحكم الابتدائي في قضائه بعدم اختصاصه بالطلب المستعجل استنادا إلى أن بحثه يتطلب المساس بأصل الحق في حين أن الإجراء المستعجل يتعلق بطلب الشركة الطاعنة بإلزام الشركة المطعون ضدها بنقل عدد ثلاث وحدات ميني باص السابق تسليمها إليها في ميناء العقبة، وهو لا يمس أصل الحق المتنازع فيه مع الشركة المطعون ضدها، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن مفاد نص المادة 45 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الطلبات المستعجلة سواء قدمت للقضاء المستعجل المختص نوعيا بنظرها أو للقضاء الموضوعي بالتبعية للطلبات الموضوعية المعروضة عليه، يشترط للاختصاص بها أن يكون الإجراء المطلوب عاجلا بخشي عليه من فوات الوقت، وألا يمس هذا الإجراء أصل الحق الذي يترك لذوى الشأن يتناضلون فيه أمام القضاء الموضوعي، ويستقل القاضي المعروض عليه الطلب المستعجل بتقدير توفر شرط الاستعجال وعدم المساس بالحق الموضوعي متى كان تقديره سائغة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي في قضائه بعدم الاختصاص بنظر طلب الطاعنة المستعجل بإلزام الشركة المطعون ضدها بنقل عدد 3 وحدات ميني باص والمسلمة لها في ميناء العقبة على ما خلص إليه من عدم تحقق شرط الاستعجال، وأن بحث هذا الطلب يتطرق إلى مدى التزام الناقل "المطعون ضدها" بأداء واجبه تجاه الطرف الآخر بما يمس أصل الحق، وهو أمر محظور على محكمة الأمور المستعجلة وعلى محكمة الموضوع وهي بصدد الفصل في الشق المستعجل المقام تبعا للطلب الموضوعي، وكان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغا ويتفق وصحيح حكم القانون ويؤدي لما انتهى إليه، فإن النعي عليه بهذا السبب يضحي جدلا موضوعيا في سلطة قاضي الموضوع في تقدير مدى توفر حالة عدم المساس بأصل الحق في الطلب المستعجل المطروح عليه، مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض، ويضحي النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.

وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، إذ أيد الحكم الابتدائي في قضائه برفض طلبها بإلزام المطعون ضدها بأداء قيمة عدد 3 وحدات ميني باص وعائد 5% من تاريخ 2/ 5/ 2005 على سند من أن الطاعنة لم تقدم ما يفيد استلام المطعون ضدها "الناقل" لتلك الوحدات بميناء العقبة، وأن ما ورد بالعقد المؤرخ 20/ 5/ 2002 وملحقه المؤرخ 26/ 5/ 2005 أن مكان التسليم ميناء نويبع داخل جمهورية مصر العربية في حين أن الثابت - وفقا لبنود ملحق عقد الاتفاق مار الذكر - استلام المطعون ضدها لتلك الوحدات وتعهدها بالمحافظة عليها، فضلا عن المستندات التي تقيد شحن المطعون ضدها لعدد 37 وحدة "ميني باص" واستلام أجرة النقل عنها، وكذا قيام الشركة الطاعنة بسداد هذه الأجرة عن 3 وحدات "الميني باص" محل المنازعة بناء على فاكس مرسل من الشركة المطعون ضدها حتى يتسنى لها شحنها وفقا للعقد المبرم بينهما، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مفاد المادتين 147، 150 من القانون المدني أن العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه أو تعديله إلا باتفاقهما، وأنه إذا كانت عبارات العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عن مؤداها إلى معنى آخر تحت ستار التفسير، وأن ما تقضى به هاتان المادتان يعد من القواعد التي وضعها المشرع على سبيل الإلزام وينطوي الخروج عنها على مخالفة القانون، ويخضع بهذه المثابة لرقابة محكمة النقض، وأن مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم هي تحريف محكمة الموضوع للثابت ماديا ببعض المستندات أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفا لما هو ثابت بأوراق الدعوى. لما كان ذلك، وكان الثابت بالبند الأول من عقد الاتفاق المؤرخ 26/ 5/ 2005 الملحق بعقد الاتفاق الأصلي رقم (3) المؤرخ 20/ 5/ 2002 أنه نص على تعهد الطرف الثاني "الشركة المطعون ضدها" بترتيب عملية تخزين عدد 72 وحدة ميني باص محل هذا الاتفاق التكميلي ونقلها وشحنها من ميناء العقبة برا حتى تمام تسليمها إلى مخازن المرسل إليه بالجمهورية العراقية مع تعهده بتوفير الحماية اللازمة لتأمين الميني باصات محل هذا الاتفاق من الحدود العراقية حتى مخازن المشتري، كما نص في البند الخامس منه على التزام الشركة المطعون ضدها بالمحافظة على الميني باصات المسلمة إليها حتى تمام تسليمها بمخازن المرسل إليه "المشتري" سليمة بالجمهورية العراقية، كما أرفق ضمن حافظة مستندات الطاعنة صورة كتاب الشركة المطعون ضدها الموجه إلى الطاعنة بتاريخ 7/ 5/ 2006 بتحديد موعد لصرف الشيك رقم ... المؤرخ في 27/ 2/ 2006 حتى يتسنى لها الوفاء بالتزاماتها نحو إجراءات شحن عدد 3 وحدات ميني باص المتواجدة بالحدود العراقية، وذلك كله مما يقطع باستلام الشركة المطعون ضدها لوحدات الميني باص الثلاثة محل التداعي، وإذ بني الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قضائه برفض طلب الطاعنة بتسليمها هذه الوحدات على سند أنها لم تقدم الدليل على استلام الأخيرة لها وأن العقد المؤرخ 20/ 5/ 2002 وملحقه المؤرخ 26/ 5/ 2005 قد خلا كلاهما من الدليل على ذلك، فإنه يكون معيبا بمخالفة الثابت بالأوراق مما يوجب نقضه في هذا الخصوص.

وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، إذ أيد الحكم الابتدائي في قضائه برفض طلب الطاعنة بإلزام المطعون ضدها بقيمة ما تكبدته من النواقص والتلفيات في البضاعة محل التعاقد المبرم بينهما وقيمة إصدار وثائق التأمين ومصاريف مد التغطية التأمينية ومصاريف هيئة اللويدز وعائد قانوني 5% على سند أنه بموجب عقد الاتفاق المؤرخ 26/ 5/ 2005 تنازلت الطاعنة عن البند الخامس عشر من العقد المؤرخ 20/ 5/ 2002 الذي كان يخولها حق الرجوع بقيمة التلفيات والنواقص على المطعون ضدها، فضلا عن إنها لم تقدم دليلا على حدوث تلفيات بالبضاعة محل العقد، كما أنها التزمت بموجب البند الرابع من ملحق الاتفاق مار الذكر بالتأمين على البضائع من ميناء الشحن حتى مخازن العميل داخل دولة العراق في حين أن المادة 245 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 تقضي ببطلان كل شرط يقضي بإعفاء الناقل من المسئولية عن هلاك الشيء كليا أو جزئيا أو تلفه، ويعتبر في حكم الإعفاء كل شرط يلزم المرسل أو المرسل إليه بدفع كل أو بعض نفقات التأمين ضد مسئولية الناقل أو يقضي بنزولهما للناقل عن الحقوق الناشئة عن التأمين على الشيء ضد مخاطر النقل، كما أن الطاعنة قدمت المستندات الدالة على حدوث تلفيات ونواقص بالبضاعة محل التعاقد خلاف ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه بما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في جملته سديد، ذلك أن النص في المادة 245 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 على أن " 1- يقع باطلا كل شرط يقضي بإعفاء الناقل من المسئولية عن هلاك الشيء كليا أو جزئيا أو تلفه. 2- ويعد في حكم الإعفاء من المسئولية كل شرط يكون من شأنه إلزام المرسل أو المرسل إليه بدفع كل أو بعض نفقات التأمين ضد مسئولية الناقل وكذلك كل شرط يقضي بنزول المرسل أو المرسل إليه الناقل عن الحقوق الناشئة عن التأمين ضد مخاطر النقل"، مفاده بطلان أي اتفاق يعفى الناقل من تحمل مسئوليته عن هلاك الشيء أو تلفه كليا أو جزئيا ويلحق بشروط الإعفاء من المسئولية التي تعد باطلة كل شرط ينص عليه في عقد النقل يقضي بتحمل المرسل أو المرسل إليه أقساط التأمين كلها أو بعضها ضد مسئولية الناقل أو النزول للأخير عن الحقوق الناشئة عن التأمين على الشيء ضد مخاطر النقل، وسند تحريم الشروط المشار إليها أن الناقل تكون تحت سيطرته تلك الأشياء طوال فترة النقل، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض طلب الطاعنة عن قيمة إصدار وثائق التأمين ومصاريف مد التغطية التأمينية استنادا إلى أنها التزمت بذلك بموجب البند الرابع من ملحق عقد الاتفاق المؤرخ 26/ 5/ 2005، كما رفض إلزام المطعون ضدها بأداء قيمة التلفيات والنواقص بالبضاعة استنادا إلى تنازل الطاعنة عن البند الخامس عشر من العقد الذي كان يعطي لها حق الرجوع على الناقل بأداء قيمة البضاعة أو التلف رغم بطلان هذا الشرط وذاك مخالفا بذلك ما قضت به المادة 245 من قانون التجارة سالف البيان، كما أنه إذ أورد في قضائه بأن الطاعنة لم تقدم دليلا على حدوث تلك التلفيات أو النواقص دون أن يواجه ما تمسكت به من دفاع مؤيد بالمستندات الدالة على حدوث هذه الواقعة، فإنه يكون معيبا - فضلا عن مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه - بالقصور في التسبيب، مما يوجب نقضه - أيضا - في هذا الصدد.

نسبة السيولة

Liquidity Ratio

هي النسبة التي تحتفظ بها البنوك في الجهاز المصرفي، والمتعارف عليها في أداء الخدمة المصرفية، بين ما في حوزتها من أصول سائلة، أو أصول سائلة نسبياً شاملة (النقود، والنقود تحت الطلب وبإعلام قصير المدى، وأذون الخزانة، والأوراق التجارية) وبين ما لديها من ودائع العملاء.

وسيلة يستخدمها المصرف المركزي كأداة للرقابة، على مقدرة المصارف التجارية في إيجاد الائتمان وإدارته. ذلك أن هذه الوسيلة تؤدي إلى إلزام المصارف الاحتفاظ بنسبة معينة، من الأصول السائلة. وتُحسب هذه النسبة بواسطة قسمة مجموع النقد والأوراق المالية الحكومية المملوكة، على مجموع المطلوبات المتداولة، التي هي قيد، أو تحت، التسوية.

نسبة الربح المضافة للتكلفة

ونسبة تخفيض سعر البيع

Markups and Markdowns

ويُطلق هذا المصطلح على المقدار العادي، أو النسبة المئوية، التي تضاف إلى تكلفة السلعة للوصول إلى سعر بيعها. فعند وجود بعض السلع، التي لا تباع، وتريد الإدارة أن يبعها، فإنها تلجأ إلى تخفيض أسعارها إلى مقدار معين، أو نسبة معينة، يُطلق عليها "نسبة تخفيض سعر البيع".

نسبة تداول رأس المال العامل



Current Ratio

هي العلاقة بين الموجودات الحاضرة، والاستحقاقات الحاضرة، وهي تبين قدرة الشركة على دفع ديونها الحاضرة، وقت استحقاقها. وتحسب هذه النسبة كالآتي: قسمة المجموع الكلي للموجودات المتداولة، على المجموع الكلي للمطالب المتداولة.

نسبة الاكتفاء الذاتي



Ratio of Self-Sufficiency

يعبِّر هذا المصطلح عن النسبة بين قيمة الإنتاج المحلي وقيمة الإنتاج مضافاً إليه قيمة الواردات. وكلّما ازدادت هذه النسبة، أشارت إلى قلة اعتماد الاقتصاد القومي على الخارج، والعكس صحيح.

نسبة الاستثمار



Investment Ratio

نسبة الموارد المخصصة للاستثمار في دولة ما، أو إنها نسبة الاستثمار المنتج إلى الناتج المحلي الإجمالي

نسبة الاحتياطي المطلوب



Reserve Requirements

وسيلة يستخدمها المصرف المركزي للرقابة على مقدرة المصارف التجارية، وكأداة في إيجاد الائتمان وتنظيمه. وتقضي هذه الوسيلة بأن تحتفظ المصارف بنسبة معينة من التزاماتها الحاضرة، في صورة أرصدة دائنة لدى المصرف المركزي، وتمكينه من طريق رفع نسبة الاحتياطي، من امتصاص جزء من الطاقة التمويلية، التي يمكن للمصارف التجارية منحها للعملاء، بينما يمكن من طريق خفض هذه النسبة، إمداد المصارف التجارية بطاقة تمويلية إضافية.

نسبة الاحتياطي


Reserve Ratio

مصطلح، يُستخدم، عادة، فيما يتعلق بالنظام المصرفي، في الدلالة على النسبة بين الاحتياطيات النقدية في البنك التجاري والتزاماته. وتتحدد هذه النسبة إمّا بمقتضى القانون، وتسمى نسبة الاحتياطي القانوني Legal Reserve Ratio، كما هو الحال في مصر؛ وإمّا بمقتضى العرف السائد. وسواء كان تحديدها وفقاً للقانون أو العرف، فإن كلّ بنك تجاري، داخل النظام المصرفي، يلتزم بعدم الهبوط بنسبة احتياطيه الفعلي عن النسبة القانونية أو العرفية؛ وذلك لضمان سيولة البنك، في مواجهة طلبات عملائه لسحب ودائعهم.

الندرة


Scarcity

مصطلح نسبي، يشير إلى القصور بالنسبة للطلب. وبسبب الندرة وحدها، تحدد أسعار للسلع؛ ذلك لأن السلع مشتقة من ندرة الموارد (وسائل الإشباع)، المتاحة في أيّ مجتمع اقتصادي، سواء كانت موارد طبيعية أم موارد بشرية، تستخدم في إنتاج مختلف السلع والخدمات. وهذه الموارد هي ما يُطلق عليه عناصر أو عوامل أو أدوات الإنتاج. فالندرة، إذاً، هي طابع الحياة الاقتصادية، وجوهر المشكلة الاقتصادية.

الناتج القومي الإجمالي، بأسعار السوق


Gross National Product at Market Prices

يعني قيمة الناتج المحلي الإجمالي، بأسعار السوق، مضافاً إليها صافي الدخل من الخارج (قيمة الصادرات، مطروحاً منها قيمة الواردات، مضافاً إليها صافي الدخل من الاستثمارات الأجنبية).

الناتج الصافي



Net Output


الناتج الصافي هو القيمة المضافة Value Added من جانب المنشأة أو الصناعة إلى العملية الإنتاجية، خلال فترة زمنية معينة. ويُعَدّ الناتج الصافي مؤشراً مفيداً، في قياس أهمية الصناعة في الاقتصاد القومي.

الاثنين، 4 أبريل 2022

الناتج الإجمالي



Aggregate Output

إجمالي الإنتاج من السلع والخدمات النهائية في اقتصاد ما.
الناتج الإجمالي لمنشأة أو صناعة، هو القيمة الكلية للمبيعات من ناتجها، خلال فترة زمنية معينة. ويشمل الناتج قيمة المواد، والوقود، والإمدادات الأخرى المشتراة من منشآت أخرى خارج الصناعة. وللتوصل إلى الناتج الصافي أو قيمة الإسهام، الذي حققته الصناعة نفسها، فمن الضروري أن يُستبعد من الناتج الإجمالي ما قد أنفق على الإمدادات الآتية من خارج الصناعة؛ تفادياً لتكرار الحساب Double Counting في تقدير قيمة الناتج، الذي تسهم به المنشأة أو الصناعة فعلاً؛ وتسمى هذه الإمدادات، عادة، "بالسلع الوسيطة" Intermediate Goods.

الناتج



Output

كمية السلع المصنعة في مصنع ما، أو كمية المادة المستخرجة من منجم أو محجر...، أو خدمات منتجة خلال فترة معينة من الوقت.

صُلْحُ الْحَطِيطَةِ

قَال الْقَاضِي زَكَرِيَّا الأَْنْصَارِيُّ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ: صُلْحُ الْحَطِيطَةِ إِبْرَاءٌ فِي الْحَقِيقَةِ؛ لأَِنَّ لَفْظَ الصُّلْحِ يُشْعِرُ بِقَنَاعَةِ الْمُسْتَحِقِّ بِالْقَلِيل عَنِ الْكَثِيرِ

الْحَطُّ لُغَةً: الْوَضْعُ، أَوِ الإِْسْقَاطُ وَهُوَ فِي الاِصْطِلَاحِ: إِسْقَاطُ بَعْضِ الدَّيْنِ أَوْ كُلِّهِ. فَالْحَطُّ إِبْرَاءٌ مَعْنًى، وَلِذَا قَدْ يُطْلَقُ الْحَطُّ عَلَى الإِْبْرَاءِ نَفْسِهِ، وَلَكِنَّهُ إِمَّا أَنْ يُقَيَّدَ بِالْكُل أَوِ الْجُزْءِ. وَالْغَالِبُ اسْتِعْمَال الْحَطِّ لِلإِْبْرَاءِ عَنْ جُزْءٍ مِنَ الثَّمَنِ، أَمَّا الإِْبْرَاءُ فَهُوَ عَنْ كُلِّهِ

الْحَطُّ

الْحَطُّ لُغَةً: الْوَضْعُ، أَوِ الإِْسْقَاطُ . 

وَهُوَ فِي الاِصْطِلَاحِ: إِسْقَاطُ بَعْضِ الدَّيْنِ أَوْ كُلِّهِ. فَالْحَطُّ إِبْرَاءٌ مَعْنًى، وَلِذَا قَدْ يُطْلَقُ الْحَطُّ عَلَى الإِْبْرَاءِ نَفْسِهِ، وَلَكِنَّهُ إِمَّا أَنْ يُقَيَّدَ بِالْكُل أَوِ الْجُزْءِ. وَالْغَالِبُ اسْتِعْمَال الْحَطِّ لِلإِْبْرَاءِ عَنْ جُزْءٍ مِنَ الثَّمَنِ، أَمَّا الإِْبْرَاءُ فَهُوَ عَنْ كُلِّهِ .

وَقَدْ جَاءَ فِي كَلَامِ الْحَنَفِيَّةِ وَبَعْضِ الْحَنَابِلَةِ تَسْمِيَةُ وَضْعِ بَعْضِ الدَّيْنِ إِبْرَاءً، وَهُوَ فِي الْحَقِيقَةِ إِبْرَاءٌ جُزْئِيٌّ. وَقَال الْقَاضِي زَكَرِيَّا الأَْنْصَارِيُّ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ: صُلْحُ الْحَطِيطَةِ إِبْرَاءٌ فِي الْحَقِيقَةِ؛ لأَِنَّ لَفْظَ الصُّلْحِ يُشْعِرُ بِقَنَاعَةِ الْمُسْتَحِقِّ بِالْقَلِيل عَنِ الْكَثِيرِ

الضَّمَانُ

الضَّمَانُ لُغَةً: الْكَفَالَةُ وَالاِلْتِزَامُ بِالشَّيْءِ. 

وَهُوَ عِنْدَ بَعْضِ الْفُقَهَاءِ: الْتِزَامُ حَقٍّ ثَابِتٍ فِي ذِمَّةِ الْغَيْرِ أَوْ إِحْضَارُ مَنْ هُوَ عَلَيْهِ. 

وَالضَّمَانُ عَكْسُ الإِْبْرَاءِ، فَهُوَ يُفِيدُ انْشِغَال الذِّمَّةِ فِي حِينِ يُطْلَقُ الإِْبْرَاءُ عَلَى خُلُوِّهَا.