الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 24 أغسطس 2020

الطعن 399 لسنة 54 ق جلسة 16/ 1 / 1985 مكتب فني 36 ق 9 ص 82

جلسة 16 من يناير سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ محمد وجدى عبد الصمد نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد ممدوح سالم نائب رئيس المحكمة، ومحمد رفيق البسطويسى نائب رئيس المحكمة، ومحمود بهى الدين، وسرى صيام.

----------------

(9)
الطعن رقم 399 لسنة 54 القضائية

 (1)التسبب بغير عمد في حصول حادث لإحدى وسائل النقل العامة. خطأ. مسئولية جنائية. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الخطأ".
تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه. موضوعي ما دام سائغاً. مثال لتسبيب سائغ لاستظهار توافر الخطأ وعلاقة السببية في حق الطاعن. في جريمة التسبب بغير عمد في حصول حادث لإحدى وسائل النقل العامة.
(2) حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". اثبات "بوجه عام".
ابتناء الحكم على أدلة ليس بينها تناسق تام. لا يعيبه . شرط ذلك؟
(3)اثبات "بوجه عام" "شهود". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل"
خطأ الحكم فيما لا أثر له في عقيدته. لا يعيبه.
(4) خطأ. مسئولية جنائية. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
تعدد الأخطاء الموجبة لوقوع الحادث يوجب مساءلة كل من أسهم فيها أيا كان قدر الخطأ. سواء كان سبباً مباشراً أم غير مباشر.
(5) مرور. قانون "تفسيره". دفاع "الاخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
ما توجبه المادة 48 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور رقم 66 لسنة 1973 على قائد المركبة؟
حق المحكمة في الالتفات عن الدفاع القانوني ظاهر البطلان.
مثال:
(6) حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم التزام المحكمة ببيان الدليل عن المعلومات العامة التي يستند اليها الحكم.
مثال:
(7) دفاع "الاخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
عدم التزام المحكمة بتعقب المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي. اطمئنانها إلى الأدلة التي عول عليها. يفيد إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها لحملها على عدم الأخذ بها.

--------------
1 - من المقرر أن تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبة جنائيا ومدنيا، هو من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب ما دام تقديرها سائغا مستندا الى أدلة مقبولة لها أصلها في الاوراق.
2 - من المقرر أنه لا يقدح في الحكم ابتناؤه على أدلة ليس بينها تناسق تام، ما دام ترادفها تظاهرها على الادانة، قاضيا لها في منطق العقل بعدم التناقض، وما دام أن من حق محكمة الموضوع ان تعول على أقوال شاهد واحد اطمأنت الى اقواله في خصوص سرعة السيارة قيادة الطاعن بما لا يناسب مع ظروف المكان والمرور، بما لها من حق تقدير أدلة الثبوت في الدعوى والاخذ بما ترتاح اليه منها.
3 - لما كان ما يثيره الطاعن بشأن خطأ الحكم فيما نسبه الى الشهود من صعوده بالسيارة الى الطوار، لا أثر له في منطق الحكم واستدلاله على خطأ الطاعن لما هو مقرر أن الخطأ في الإسناد الذى يعيب الحكم هو الذى يقع فيما هو مؤثر في عقيدة المحكمة.
4 - إن تعدد الأخطاء الموجبة لوقوع الحادث يوجب مساءلة كل من أسهم فيها أيا كان قدر الخطأ المنسوب اليه، يستوى في ذلك أن يكون سببا مباشراً أم غير مباشر في حصوله، وكان الحكم المطعون فيه قد استظهر خطأ الطاعن وبين رابطة السببية بين سلوك المتهم الخاطئ واصابات المجنى عليهم، مما يتحقق به مسئولية الطاعن، ما دام الحكم أثبت قيامها في حقه، ولو أسهم آخرون في إحداثها.
5 - لما كانت المادة الثامنة والاربعون من اللائحة التنفيذية لقانون المرور رقم 66 لسنة 1973، الصادر بها قرار وزير الداخلية رقم 291 لسنة 1974 وهى توجب على قائد المركبة ألا يجاوز بمركبته السرعة التي يظل في حدودها مسيطرا على المركبة وان يلتزم في سرعته ما تقتضيه حالة المرور بالطريق وامكانه الرؤية والظروف الجوية القائمة وحالته الشخصية وحالة المركبة والحمولة والطريق وسائر الظروف المحيطة به وان تكون سرعته بما لا يجاوز القدر الذى يمكنه من وقف المركبة في حدود الجزء المرئي من الطريق، لم تفرق في ايجاب ما تقدم بين نوع من السيارات ونوع أخر فتسرى أحكامها على قائدي السيارات عامة كانت أم خاصة، فان دفاع الطاعن بعدم سريان النقض المذكور على سيارة النقل العامة للركاب قيادته يعد دفاعا قانونيا ظاهر البطلان بعيدا عن محجة الصواب، فلا على الحكم ان هو لم يعرض له - بفرض أن الطاعن أثاره في دفاعه.
6 - لما كان ما ذكره الحكم من أن تمايل ركاب السيارة لا يحدث إلا عند السرعة التي لا تناسب السير في المنعطف، لا يعدو أن يكون من المعلومات العامة التي يفترض في الشخص المعتاد أن يكون ملما به، مما لا تلتزم المحكمة قانوناً ببيان الدليل عليه، فان النعي في هذا الصدد يكون غير سديد.
7 - لما كان باقي ما يثيره الطاعن في أسباب طعنه لا يعدو أن يكون دفاعا موضوعيا، لا على المحكمة ان هي لم تتعقبه في كل جزئية منه اذ ان اطمئنانها الى الادلة التي عولت عليها يفيد اطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، دون ان تكون ملزمة ببيان علة اطراحها، فانه لا يقبل من الطاعن اثارته أمام محكمة النقض.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن. بأنه: (أولا) تسبب بغير عمد في حصول حادث لإحدى وسائل النقل العامة البرية (اتوبيس) كان من شأنه تعريض حياة الاشخاص الذين كانوا به للخطر بأن قاد سيارة الاتوبيس بحالة خطر ولم يهدئ من سرعته عند اجتيازه للمنحنيات فاصطدم بالعقار المبين بالمحضر ونتج عن ذلك وفاة كل من..... و...... و..... و...... و..... وعلى النحو المبين بالتقارير الطبية. (ثانيا) قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر. (ثالثا) لم يهدئ من سرعته عند اجتيازه المنحنيات. وطلبت عقابه بالمواد 238/ 1، 2، 244/ 1، 2، 169/ 1، 2 من قانون العقوبات، 1 و3 و4 و63 و77 من القانون رقم 66 لسنة 1973 والمواد 2 و48 و51/ 1 و52 من اللائحة التنفيذية، وادعى ورثة المرحوم...... مدنيا قبل المتهم وهيئة النقل العام وشركة الشرق للتأمين متضامنين بان يدفعوا مبلغ خمسين ألفا من الجنيهات على سبيل التعويض، كما ادعى ورثة.... مدنيا قبل المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية بان يدفعا مبلغ ثلاثين الف جنيه على سبيل التعويض. ومحكمة جنح العطارين الجزئية قضت حضوريا في.... عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم سنتين مع الشغل وكفالة مائتي جنيه لإيقاف التنفيذ مع وقف سريان رخصة قيادته لمدة سنة في اليوم التالي لتاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة وفى الدعاوى المدنية بإحالتهما الى المحكمة المدنية المختصة. استأنف المحكوم عليه، ومحكمة الاسكندرية الابتدائية (بهيئة استئنافية). قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم سنه مع الشغل.
فطعن الاستاذ/....... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

من حيث أن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه، أنه اذ دانه بجرائم التسبب بغير عمد في حصول حادث لإحدى وسائل النقل العامة البرية نشأ عنه موت واصابة بعض الموجودين بها، وقيادتها بحالة تعرض الاشخاص والاموال للخطر، وعدم التهدئة من سرعتها في المنحنيات قد شابه الخطأ في الاسناد والقصور في التسبيب، ذلك بأنه، استند في قضائه - ضمن ما استند اليه - على قاله ان الشهود قرروا انه انحرف بالسيارة قيادته وصعد بها الى الطوار، على الرغم من انهم من يذكروا ذلك، كما لم يشهد احد منهم بأنه كان مسرعا غير الشاهد الذى جرح شهادته وكذبه فيما قرر بوجود مطب بالطريق بدلاله خلو المعاينة من شيء عن ذلك، وقرر ان الشاهد المذكور هو الذى سقط عليه اثناء قيادته للسيارة فأدى ذلك الى وقوع الحادث الذى لم يقع بمنحنى الشارع، بل في الشارع نفسه وانه يرجع الى خطأ الغير متمثلا في سقوط بعض الركاب عليه أثناء التمهيد للنزول بالمحطة وان سقوط الشاهد آنف الذكر عليه أدى الى حشر قدمه بين دواستي الفرامل والبنزين مما أفقده السيطرة على القيادة وادى الى الحادث، كما ان المادة 48 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور التي تحدد سرعة السيارة لا تسرى على سيارات نقل الركاب، هذا الى ان مقولة الحكم ان تمايل الركاب لا يحدث الا عنه السرعة التي لا تناسب السير في المنعطف، امر لا دليل عليه، كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث ان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه، بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها واورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها ان تؤدى الى ما رتبه عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر ان تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبة جنائيا ومدنيا، هو من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب ما دام تقديرها سائغا مستندا الى أدلة مقبولة لها أصلها في الاوراق وكان الحكم قد استظهر توافر الخطأ وعلاقة السببية في حق الطاعن بقوله "ان الثابت من أقوال شهود الواقعة المؤيدة بمحضر المعاينة أن المتهم انحرف بسارته وصعد على الطوار، مما أدى الى اصطدامها بالعقار المنوه عنه واصابة ومقتل المجني عليهم. على النحو الوارد بالتقارير الطبية، وقد قرر الشاهد...... الذي تطمئن اليه المحكمة أنه كان جالس على المعقد الثالث من الناحية اليمنى وأن المهتم حاول مفاداة حفرة بعد ان انحرف بسيارته سرعته 45 ك تقريبا، وهي سرعة لا تناسب مقتضى الحال، اذ أن السيارة كانت في منعطف الامر الذي تستخلص منه المحكمة حسبما. أستبان لها من ظروف الحادث خطأ المتهم، ولا يقدح في هذا اثارة الدفاع عن المتهم ازدحام السيارة وتمايل الركاب على النحو سابق المساق، اذ بفرض صحة ذلك القول، فانه كان على المتهم ان يراعى حمولة سيارته ومدى امكانه السيطرة عليها كما تقضى بذلك المادة 48 المنوه عنها آنفا، كما ان تمايل الركاب في المركبة لا يحدث الا اذا كانت سرعتها لا تتناسب مع الظروف المحيطة بالمنعطف الذى انعطفت اليه، ومن ثم يغدو ركن الخطأ ثابتا يقينا في حق المتهم، مما ادى الى وقوع الحادث، مما نجم عنه اصابة وقتل المجنى عليهم... "فان الحكم يكون قد خلص في منطق سائغ وتدليل مقبول الى ان الطاعن كان يقود السيارة بسرعة في ظروف كان يتحتم عليه فيها الاقلال من سرعته عند دخوله من شارع الى أخر، مما ترتب عليه اصطدام السيارة قيادته بعقار، وترتب على ذلك اصابات المجنى عليهم بالإصابات المبينة بالتقارير الطبية والتي أودت بحياة البعض واصابة البعض الآخر، وهو ما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دين بها الطاعن، فان ما يثيره في هذا الخصوص لا يكون له مخل. ولا يقدح في ذلك ان الشهود لم يقرروا أن الطاعن صعد على الطوار وان أحدا منهم - عدا الشاهد..... لم يذكر ان السيارة قيادة الطاعن كانت مسرعة، ما دام الحكم قد استمد من اقوال الشهود أولئك - بما له معينة من المؤدات المضمونة تحقيقا لوجه الطعن ان الطاعن انحرف بالسيارة يمنيه واصطدم بحائط العقار، لما هو مقرر أنه لا يقدح في الحكم ابتناؤه على أدلة ليس بينها تناسق تام، ما دام ترادفها تظاهرها على الادانة، قاضيا لها في منطق العقل بعدم التناقض، وما دام أن من حق محكمة الموضوع ان تعول على أقوال شاهد واحد اطمأنت الى اقواله في خصوص سرعة السيارة قيادة الطاعن بما لا يناسب مع ظروف المكان والمرور، بما لها من حق تقدير أدلة الثبوت في الدعوى والاخذ بما ترتاح اليه منها. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن بشأن خطأ الحكم فيما نسبه الى الشهود من صعوده بالسيارة الى الطوار، لا أثر له في منطق الحكم واستدلاله على خطأ الطاعن لما هو مقرر ان الخطأ في الاسناد الذي يعيب الحكم هو الذي يقع فيما هو مؤثر في عقيدة المحكمة. لما كان ذلك، وكان تعدد الاخطاء الموجبة لوقوع الحادث يوجب مساءلة كل من اسهم فيها أيا كان قدر الخطأ المنسوب اليه، يستوى في ذلك ان يكون سببا مباشرا ام غير مباشر في حصوله، وكان الحكم المطعون فيه قد استظهر خطأ الطاعن على السياق المتقدم - وبيَّن رابطة السببية بين سلوك المتهم الخاطئ واصابات المجنى عليهم، مما يتحقق به مسئولية الطاعن، ما دام الحكم قد اثبت قيامها في حقه، ولو أسهم آخرون في احداثها. لما كان ذلك، وكانت المادة الثامنة والاربعون من اللائحة التنفيذية لقانون المرور رقم 66 لسنة 1973، الصادر بها قرار وزير الداخلية رقم 291 لسنة 1974 وهى توجب على قائد المركبة الا يجاوز بمركبته السرعة التي يظل في حدودها مسيطرا على المركبة وان يلتزم في سرعته ما تقتضيه حالة المرور بالطريق وامكانه الرؤية والظروف الجوية القائمة وحالته الشخصية وحالة المركبة والحمولة والطريق وسائر الظروف المحيطة به ان تكون سرعته بما لا يجاوز القدر الذى يمكنه من وقف المركبة في حدود الجزء المرئي من الطريق، لم تفرق في ايجاب ما تقدم بين نوع من السيارات ونوع أخر فتسرى أحكامها على قائدي السيارات عامة كانت أم خاصة، فان دفاع الطاعن بعدم سريان النقض المذكور على سيارة النقل العامة للركاب قيادته يعد دفاعا قانونيا ظاهر البطلان بعيدا عن محجة الصواب، فلا على الحكم ان هو لم يعرض له - بفرض ان الطاعن أثاره في دفاعه. لما كان ذلك، وكان ما ذكره الحكم من ان تمايل ركاب السيارة لا يحدث الا عند السرعة التي لا تناسب السير في المنعطف، لا يعدو أن يكون من المعلومات العامة التي يفترض في الشخص المعتاد أن يكون ملما به، مما لا تلتزم المحكمة قانونا ببيان الدليل عليه، فان النعي في هذا الصدد يكون غير سديد - لما كان، ذلك وكان باقي ما يثيره الطاعن في أسباب طعنه لا يعدو أن يكون دفاعا موضوعيا، لا على المحكمة أن هي لم تتعقبه في كل جزئية منه اذ ان اطمئنانها الى الادلة التي عولت عليها يفيد اطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحمله على عدم الاخذ بها، دون ان تكون ملزمة ببيان علة اطراحها، فانه لا يقبل من الطاعن اثارته أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم، فان الطعن برمته يكون على غير اساس متعينا رفضه موضوعا.

الطعن 2314 لسنة 54 ق جلسة 6/ 1 / 1985 مكتب فني 36 ق 4 ص 52

جلسة 6 من يناير سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ جمال الدين منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ صلاح الدين خاطر ومحمد عباس مهران ومسعود السعداوي وطلعت الاكيابى.

--------------

(4)
الطعن رقم 2314 لسنة 54 القضائية

 (1)نقض "التقرير بالطعن. وايداع الأسباب".
عدم تقديم الطاعن أسبابا لطعنه. أثره: عدم قبول الطعن شكلا.
 (2)اثبات "بوجه عام" "شهود". استعراف. محكمة الموضوع "سطلتها في تقدير الدليل".
عدم رسم القانون صور خاصة للتعرف على المتهم.
لمحكمة الموضوع أن تأخذ بتعرف الشاهد على التهم. حده؟
(3) محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى". اثبات "بوجه عام". نقض "أسباب الطعن". ما لا يقبل منها".
حق محكمة الموضوع في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. ما دام استخلاصها سائغا.
 (4)اثبات "بوجه عام" "شهود". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
وزن أقوال الشهود. موضوعي.
تناقض رواية الشهود في بعض تفاصيلها. لا يعيب الحكم. ما دام استخلاصه سائغا. تقدير الأدلة تستقل به محكمة الموضوع.
 (5)جريمة "أركانها". خطف. شروع. إثبات "بوجه عام". اكراه.
ابعاد الانثى التي تبلغ السادسة عشرة سنة عن مكان خطفها باستعمال طريق احتيالية أو أي وسيلة من شأنها سلب ارادتها بقصد العبث بها. كفايته لتحقيق الجريمة المنصوص عليها في المادة 290 عقوبات.
 (6)خطف. فاعل أصلى. جريمة "أركانها". اكراه. اثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
ركن التحايل أو الاكراه. تقديره. موضوعي.
جريمة خطف أنثى يبلغ عمرها ست عشره سنة بالتحايل أو الاكراه. متى تتحقق؟ من هو الفاعل الأصلي في الجريمة المذكورة؟

-------------
1 - ان الطاعنين الاول والثالث..... و.... وان قررا بالطعن بالنقض في الميعاد الا انهما لم يودعا اسبابا لطعنهما. ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول طعنهما شكلا بنص المادة 34 من قانون حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
2 - ان القانون لم يرسم للتعرف صورة خاصة يبطل اذا لم يتم عليها وكان من حق محكمة الموضوع ان تأخذ بتعرف الشاهد على المتهم ما دامت قد اطمأنت اليه اذ العبرة هي باطمئنان المحكمة الى صدق الشاهد نفسه، فلا على المحكمة ان هي اعتمدت على الدليل المستمد من تعرف المجنى عليها الاولى على الطاعن ما دام تقدير قوة الدليل من سلطة محكمة الموضوع وحدها.
3 - من المقرر ان لمحكمة الموضوع ان تستخلص من اقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى اليه اقتناعها ما دام استخلاصها سائغا مستندا الى ادلة مقبولة في العقل والمنطق ولها اصلها في الاوراق.
4 - لما كان وزن اقوال الشهود وتقديرها مرجعه الى محكمة الموضوع بغير معقب، وكان لا يعيب الحكم تناقض رواية الشهود في بعض تفاصيلها ما دام استخلص الحقيقة من اقوالهم استخلاصا سائغا لا تناقض فيه، وكانت المحكمة قد بينت في حكمها واقعة الدعوى على الصورة التي استقرت في وجدانها واوردت أدلة الثبوت المؤدية اليها. ومن ثم فلا محل لتعييب الحكم في صورة الواقعة التي اعتنقتها المحكمة واقتنعت بها ولا في تعويله في قضائه بالإدانة على اقوال شهود الاثبات بدعوى تضارب اقوالهم ومن ثم فان ما يثيره الطاعن في ذلك انما ينحل الى جدل موضوعي في تقدير الادلة مما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه ولا مصادرة عقيدتها بشأنه امام محكمة النقض.
5 - إن جريمة الشروع في خطف انثى تبلغ سنها اكثر من ست عشرة سنة كاملة بالإكراه المنصوص عليها في المواد 45، 46، 290 من قانون العقوبات تتحقق بمحاولة انتزاع هذه الانثى وابعادها عن المكان الذى وقع فيه محاولة الخطف أيا كان هذا المكان بقصد العبث بها وذلك عن طريق استعمال اية وسائل مادية او ادبية من شأنها سلب اراداتها.
6 - لما كان الحكم المطعون فيه قد استظهر ثبوت الفعل المادي للشروع في الخطف وتوافر ركن الاكراه، وكان ما اثبته في مدوناته كافيا للتدليل على اتفاق الطاعن مع باقي المتهمين على خطف المجنى عليهما بالإكراه من معيتهم في الزمان والمكان ونوع الصلة بينهم واتجاههم جميعا وجهة واحدة في تنفيذ جريمتهم وان كلا منهم قصد قصد الآخر في ايقاعها ومن ثم يصبح طبقا للمادة 39 من قانون العقوبات اعتبار الطاعن فاعلا اصليا في تلك الجريمة ويضحى منعاه في هذا الشأن غير سديد.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين في قضية الجناية..... بأنهم شرعوا في خطف.... و.... بالإكراه بان اعترضوا طريقهما وهددوهما بمدى كانوا يحملونها واقتادوهما قسرا عنها نحو سيارة وقد اوقف اثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه هو ضبط الأول والجريمة متلبس بها وفرار الباقين خشية ضبطهما واحيل المتهمين الى محكمة الجنايات لمعاقبتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الاحالة ومحكمة جنايات الاسكندرية قضت حضوريا عملا بالمواد 45، 46، 290/ 1 من قانون العقوبات بمعاقبتهم بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات لكل منهم.
فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.

------------

المحكمة

من حيث ان الطاعنين الاول والثالث.... و.... وان قررا بالطعن بالنقض في الميعاد الا انهما لم يودعا اسبابا لطعنهما. ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول طعنهما شكلا بنص المادة 34 من قانون حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
وحيث ان الطعن المقدم من الطاعن الثاني... قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث ان مبنى الطعن هو ان الحكم المطعون فيه اذ دان الطاعن بجريمة الشروع في خطف انثى تبلغ سنها أكثر من ست عشرة سنة كاملة قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون. ذلك أنه عول في ادانته على تعرف المجنى عليها الاولى عليه بالرغم من بطلان عملية العرض لعدم أدلائها بأوصافه التي تؤدى الى امكان التعرف عليه فضلا عن رؤيتها له بقسم الشرطة قبل اجراء عملية العرض والتفت الحكم عن دفاعه - ايرادا وردا - باستحالة وقوع الحادث بالصورة التي روتها المجنى عليهما اذ لا يتصور اقتيادهما الى مكان آهل بالناس مما يقطع بكذب روايتهما. كما دانه الحكم بوصفه فاعلا اصليا استنادا الى اقوال المجنى عليهما رغم تضاربها وخلوها من تحديد أي دور له في ارتكاب الجريمة - كل ذلك مما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
وحيث ان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الشروع في خطف انثى تبلغ سنها اكثر من ست عشرة سنة كاملة التي دان الطاعن الثاني بها واقام عليها في حقه ادلة مستمدة من اقوال المجنى عليهما.. وباقي شهود الاثبات واعتراف المتهم الأول بالتحقيقات وتعرف المجنى عليها الاولى على المتهمين الثاني - الطاعن - والثالث في عملية عرض قانونية اعترف فيها المتهم الثالث بتواجده في مكان الحادث وفراره الى أحد الازقة، وهى ادلة سائغة من شأنها ان تؤدى الى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان القانون لم يرسم للتعرف صورة خاصة يبطل اذا لم يتم عليها، وكان من حق محكمة الموضوع ان تأخذ بتعرف الشاهد على المتهم ما دامت قد اطمأنت اليه اذ العبرة هي باطمئنان المحكمة الى صدق الشاهد نفسه، فلا على المحكمة ان هي اعتمدت على الدليل المستمد من تعرف المجنى عليها الأولى على الطاعن ما دام تقدير قوة الدليل من سلطة محكمة الموضوع وحدها، وتكون المجادلة في هذا الخصوص غير مقبولة، لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع ان تستخلص من اقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى اليه اقتناعها ما دام استخلاصها سائغا مستندا الى ادلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها من الاوراق وان وزن اقوال الشهود وتقديرها مرجعه الى محكمة الموضوع بغير معقب، وكان لا يعيب الحكم تناقض رواية الشهود في بعض تفاصيلها ما دام استخلص الحقيقة من اقوالهم استخلاصا سائغا لا تناقض فيه، وكانت المحكمة قد بينت في حكمها واقعة الدعوى على الصورة التي استقرت في وجدانها واوردت ادلة الثبوت المؤدية اليها. ومن ثم فلا محل لتعييب الحكم في صورة الواقعة التي اعتنقتها المحكمة واقتنعت بها ولا في تعوليه في قضائه بالإدانة على اقوال شهود الاثبات بدعوى تضارب اقوالهم ومن ثم فان ما يثيره الطاعن في ذلك انما ينحل الى جدل موضوعي في تقدير الادلة مما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه ولا مصادرة عقيدتها بشأنه امام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكانت جريمة الشروع في خطف انثى تبلغ سنها أكثر من ست عشرة سنة كاملة بالإكراه المنصوص عليها في المواد 45، 46، 290 من قانون العقوبات تتحقق بمحاولة انتزاع هذه الانثى وابعادها عن المكان الذى وقع فيه محاولة الخطف أيا كان هذا المكان بقصد العبث بها وذلك عن طريق استعمال أية وسائل مادية او أدبية من شأنها سلب ارادتها، واذ كان الحكم المطعون فيه قد استظهر ثبوت الفعل المادي للشروع في الخطف وتوافر ركن الاكراه، وكان ما اثبته في مدوناته كافيا للتدليل على اتفاق الطاعن مع باقي المتهمين على خطف المجنى عليهما بالإكراه من معيتهم في الزمان والمكان ونوع الصلة بينهم واتجاههم جميعا وجهة واحدة في تنفيذ جريمتهم وان كلا منهم قصد قصد الآخر في ايقاعها ومن ثم يصبح طبقا للمادة 39 من قانون العقوبات اعتبار الطاعن فاعلا أصليا في تلك الجريمة ويضحى منعاه في هذا الشأن غير سديد، لما كان ما تقدم، فان الطعن برمته يكون على غير اساس متعينا رفضه موضوعا.

الطعن 16992 لسنة 85 ق جلسة 9 / 12 / 2015 مكتب فني 66 ق 124 ص 833

 جلسة 9 من ديسمبر سنة 2015

برئاسة السيد القاضي / أحمد عبد القوي أيوب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أبو بكر البسيوني ، إبراهيم عوض ومحمد العشماوي نواب رئيس المحكمة ومحمود إبراهيم .
---------

(124)

الطعن رقم 16992 لسنة 85 القضائية

(1) ولى طبيعي . وكالة . محاماة . نقض " الصفة في الطعن " .

الطعن في الأحكام الجنائية . وجوب رفعه من المحكوم عليه شخصيًا أو من وكيله الخاص لهذا الغرض .

الولي الطبيعي . نائب جبري عن ولده القاصر بحكم القانون ينظر في شئونه الخاصة بالنفس أو المال . له أن يرفع بهذه الصفة الطعن بطريق النقض وغيره في الأحكام التي تصدر على قاصره .

التقرير بالطعن بالنقض من محام بصفته وكيلاً عن والد المحكوم عليه القاصر وخلو الأوراق من دليل على أن الأخير قاصراً . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً . علة ذلك؟

(2) إرهاب " الانضمام لجماعة أُسست على خلاف أحكام القانون " . حكم " بيانات التسبيب " " بيانات حكـم الإدانة " " تسبيبـه . تسبيب معـيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .

حكم الإدانة طبقاً للمادة 310 إجراءات جنائية . بياناته ؟

المراد بالتسبيب المعتبر ؟

إدانة الحُكم للطاعنين بجريمة الانضمام لعصابة هاجمت المواطنين وقاومت بالسلاح رجال السُلطة العامة القائمين على تنفيذ أحكام القوانين دون التدليل على وجود تلك العصابة والعلم بالغرض من تأسيسها قبل الانضمام إليها وكيفية الانضمام لها . قصور . يوجب نقضه .

(3) إثبات " أوراق رسمية " " خبرة " . طفل . محكمة الطفل . اختصاص " الاختصاص الولائي " . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . قانون " تفسيره " " تطبيقه " . محكمة النقض " سلطتها " . حكم " بطلانه " " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .

      صدور القانون 12 لسنة 1996 المُعدَّل بالقانون 126 لسنة 2008 . أثره : نسخه لأحكام القانون 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث .

     المواد 2 ، 122 من القانون 12 لسنة 1996 المعدل ، 127 من القانون 126 لسنة 2008 بشأن الطفل . مفادها ؟

وجوب تحديد المحكمة سن الطفل على وجه الدقة . علة ذلك : تحديد الاختصاص الولائي وتوقيع العقوبة المناسبة عليه وفقاً لسن الطفل .

تعرض محكمة النقض لتقدير سن الأطفال المُتهمين . غير جائز . علة وحد ذلك؟

خلو الحكم من استظهار سن الأطفال الطاعنين ومن وضع تقرير المراقب الاجتماعي ومناقشة واضعه . قصور يبطله ويوجب نقضه .

(4) إثبات " بوجه عام " . تجمهر . تعطيل المواصلات . حكم " بيانات حكم الإدانة " " بيانات التسبيب " "تسبيبه . تسبيب معيب " . تظاهر . جريمة " أركانها " . قصد جنائي.

عبارة بيان حكم الإدانة للواقعة الواردة بالمادة 310 إجراءات . المقصود بها ؟

القصد الجنائي في جريمة تعريض وسائل النقل العام للخطر وتعطيل سيرها . تحققه : بارتكاب الجاني الفعل كما صوره القانون عمداً بقصد تعطيل وسائل النقل وتعريضها للخطر . وجوب تحدث الحكم عنه استقلالاً .

مثال لتسبيب معيب لحكم صادر بالإدانة بجرائم التظاهر والتجمهر وتعطيل المواصلات عمداً .

(5) إثبات " بوجه عام " " خبرة " . سلاح . جريمة " أركانها " . تظاهر . قصد جنائي . عقوبة " تطبيقها " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " " أثر الطعن " .

جريمة إحراز وحيازة الأسلحة النارية . ماهيتها ؟

إدانة الحكم الطاعنين بجريمة حيازة وإحراز أسلحة نارية استعملت في الإطلاق على قوات الأمن بتظاهرة دون تحديد شخص مُحرزها أو القبض عليه وخلوه من دليل فني يحدد نوع السلاح وصلاحيته للاستعمال . قصور . علة وأثر ذلك ؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- لمَّا كَان المُحَامي / .... قَرَّر بالنقض بصفته وكيلاً عن والد المحكوم عليه " .... " باعتباره ولياً طبيعياً عليه ، وكَان الطعن في الأحكام الجنائية يجب أن يُرفَع من المحكوم عليه شخصياً ، أو ممن يُوكله توكيلاً خاصًا لهذا الغرض ، ولئن كَان الولي الشرعي نائباً جبرياً عن ولده القاصر بحُكم القانون ، ينظر في شئونه الخاصة بالنفس أو المال ، فله أن يَرفع بهذه الصفة الطعن بطريق النقض وغيره في الأحكام التي تَصدر على قاصره ، إلَّا أنه لمَّا كَانت الأوراق خلواً من دليل على أن المحكوم عليه قاصر ، وكَان التوكيل الصَادر من والد المحكوم عليه لمُحَاميه لا يُعَد حاسماً في هذا الخصوص ، فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً للتقرير به من غير ذي صفة .

2- لمَّا كَان الشارع يُوجب في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يَشتمل الحُكم على الأسباب التي بُني عليها وإلَّا كَان باطلاً ، والمُرَاد بالتسبيب المُعتَبر تَحديد الأسانيد والحجج المبني هو عليها والمُنتجة هي له ، سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون ، ولكي يَتحقق الغرض منها يجب أن يكون في بيان جلي مُفصَّل ، بحيث يُستطاع الوقوف على مسوغات ما قضى به ، أما إفراغ الحُكم في عبارات عامة مُعماة ، أو وضعه في صورة مُجمَلة مُجهَّلة ، فلا يُحقق الغرض الذي قصده الشارع من استيجاب تسبيب الأحكام ، ولا يُمكِّن محكمة النقض من مُرَاقبة تَطبيق القانـــون على الواقعة كما صار إثباتها في الحُكم . وكَان لحُكم المطعون فيه قد دان الطاعنين بجريمة الانضمام إلى عصابة ألَّفها مجهولون هاجمت المواطنين بشوارع مدينة .... ، وقاومت بالسلاح رجال السُلطة العامة المُكلَّفين بتنفيذ القوانين ، دون أن يُدلِّل على وجود تلك العصابة ، والغرض من تأسيسها ، قبل انضمامهم إليها ، وكيفية انضمامهم لتلك العصابة ، وعلمهم بالغرض من تأسيسها ، مُكتفيًا بإيراد عبارات عامة مُجمَلة ، مُجهَّلة ، - لدى بيانه لتلك الجريمة – لا يبين منها مدى تأييدها للواقعة التي اقتنعت بها المحكمة ، ومبلغ اتفاقها مع باقي الأدلة في الدعوى ، ومن ثم فإنه – والأمر كذلك – لا يُحقق الغرض الذي قصده الشارع من استيجاب تَسبيب الأحكام ، ولا يُمكِّن محكمة النقض من مُرَاقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحُكم ، الأمر الذي يصمه بالقصور ، ويوجب نقضه .

3- لمَّا كَان الحُكم المطعون فيه قد أورد ضمن المواد المُنطَبقة على الجرائم المُسنَدة إلى المُتَهمين المواد 2 ، 95 ، 111 ، 122 ، 129 ، 140 من القانون رقم 12 لسنة 1996 بشأن الطفل ، والمُعدَّل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 ، وانتهى إلى إعمالها في حق المُتَهمين الأحداث ، وإعفائهم من المصاريف الجنائية ، كما أنه تم تأجيل نَظر الدعوى ، لجلسة .... كطلب الدفاع للاطلاع والاستعداد ... ولإرفاق تقارير الباحث الاجتماعي للمُتَهمين الأحداث ، الأمر الذي يَقطع أن من بين المُتَهمين أطفالاً ، في حين أنه لم يشر إلى وجودهم في الدعوى ، فلم يعْن بتحديدهم ، واستظهار سنهم . وكَان القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل، المُعدَّل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 ، قد صَدر ناسخاً لأحكام القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث ، ونص في مادته الثانية أنه : " يقصد بالطفل في مجال الرعاية المنصوص عليها في هذا القانون كُل من لم تتجاوز سنه الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة ، وتثبت السن بموجب شهادة الميلاد أو بطاقة الرقم القومي أو أي مستند رسمي آخر ، فإذا لم يوجد المستند الرسمي أصلاً قدرت السن بمعرفة إحدى الجهات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الصحة " ، مما مفاده أن كُل من لم يتجاوز ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة كَان طفلاً ، تراعى في حالته كَافة الضوابط التي وضعها الشارع سياجاً لحمايته ، ويلزم المحكمة وجوباً وتنصيصاً أن تثبت بأسبابها المُستند الرسمي الذي ارتكنت إليه في تَحديد سن الطفل ، وكَانت المادة 111 من القانون رقم 126 لسنة 2008 المُستَبدلة بالمادة 112 من القانون رقم 12 لسنة 1996 ، قد أجازت الحُكم عـلى المُتَهم الطفل إذا زاد سنه على خمس عشرة سنة ولم يتجاوز الثامنة عشرة سنة بعقوبة السجن ، مع عدم الإخلال بسُلطة المحكمة في تطبيق أحكام المادة 17 من قانون العقوبات ، كما أن المادة 122 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 ، تقضي باختصاص محكمة الأحداث ، دون غيرها ، بالنظر في أمر الطفل عند اتهامه في إحدى الجرائم ، إلَّا أنها استثنت الطفل الذي يتجاوز سنه خمس عشرة سنة ، ويَرتكب جنــــــاية ، متى أسهَّم في الجريمة غير طفل ، واقتضى الأمر رفع الدعوى الجنائية عليه مع الطفل ، حيث يَنعقد الاختصاص حينئذ لمحكمة الجنايات . لمَّا كَان ذلك ، فإن تَحديد سن الطفل على وجه الدقة يضحى أمراً لازماً لتَحديد الاختصاص الولائي ، ولتوقيع العقوبة المُنَاسبة ، حسبما أوجب القانون ، ومن ثم بات مُتعيَّناً على المحكمة ، قَبل توقيع أية عقوبة على الطفل ، أن تَستظهر سنه وفق ما رَسمه القانون ، هذا إلى أن المادة 127 من القانون رقم 126 لسنة 2008 بشأن الطفل ، قد أوجبت على المحكمة قَبل الحُكم على الطفل في الحالات التي أوردها النص ، ومنها مواد الجنايات على إطلاقها ، مُنَاقشة المُرَاقب الاجتماعي بعد تَقديمه تقريراً يَتضمَّن فحصاً كاملاً لحالة الطفل التعليمية والنفسية والعقلية والبدنية والاجتماعية ، وهو في تكييفه الحق ووضعه الصحيح إجراء من الإجراءات الجوهرية ، قَصد به الشارع مصلحة المُتَهم الطفل بما يتغياه من إحاطة المحكمة بالظروف الاجتماعية والبيئية والعوامل التي دَفعت الطفل إلى ارتكاب الجريمة ، وذلك حتى تكون على بينة من تلك العوامل ، وما لها من أثر في تقدير العقاب المُلائم للطفل بغية إصلاحه ، وأن عدم وضع ذلك التقرير ، ومُنَاقشة المُرَاقب الاجتماعي بشأنه ، يكون قعوداً عن هذا الإجراء الجوهري يَترتَّب عليه البُطلان . لمَّا كَان ذلك ، وكَان البين من محاضر الجلسات ومن مدونات الحُكم المطعون فيه ، أنها خَلت كُلية من أي إشارة إلى الأطفال المُتَهمين في الواقعة محل الاتهام ، أو إلى أي مُستَند أو وثيقة رسمية تفيد سنهم ، أو إرفاق تقرير المُرَاقب الاجتماعي ومُنَاقشة واضعه بشأنه ، ولمَّا كَان الأصل أن تقدير السن أمر مُتعلِّق بموضوع الدعوى لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض له ، إلَّا أن تكون محكمة الموضوع قد تناولته بالبحث والتقدير ، وأتاحت للمُتَهم وللنيابة العامة إبداء مُلاحظاتهما في خصوصه ، وإذ كَان الحُكم المطعون فيه لم يعْن البتة في مدوناته بتحديد هؤلاء الأطفال ، واستظهار سنهم ، - على النحو السالف بسطه ، كما خَلت مدوناته ومحاضر الجلسات من وضع تقرير المُرَاقب الاجتماعي ، ومُنَاقشة واضعه فيه ، قَبل الحُكم على الطاعنين ، فإن الحُكم يكون قد تَعــيَّب بالبُطلان ، المُوجب لنقضه ، فوق قصوره في التسبيب ، الذي يُعجز محكمة النقض عن مُرَاقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة .

4- لمَّا كَان من المُقرَّر أن المقصود ببيان واقعة الدعوى التي تَطلَّبتها المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية في كُل حُكم بالإدانة ، هو أن يثبت قاضي الموضوع في حُكمه كُل الأفعال والمقاصد التي تَتَكوَّن منها الجريمة ، وكَانت جريمة تعريض وسائل النقل العام للخطر عمدًا أو تَعطيل سيرها المُؤثَّمة بنص المادة 167 من قانون العقوبات هي جريمة عمدية ، يَتحقق القصد الجنائي فيها متى تَعمَّد الجاني ارتكاب الفعل المنهي عنه بالصورة التي صَوَّرها القانون ، واتجاه إرادته إلى تعريضها للخطر أو تَعطيلها ، وعلمه بأنه يحدثه بغير حق ، وهو ما يقتضي أن يَتحدَّث الحُكم عنه استقلالاً ، وأن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يَكفي للدلالة على قيامه ، وكَان الحُكم المطعون فيه قد دان الطاعنين بهذه الجريمة واقتصر على القول بأنهم قاموا بالتظَاهُر والتَجمهُّر بشوارع مدينة .... ، وهو الأمر الذي من شأنه أن يُعرض السلم العام للخطر ، وقد تَرتَّب عليه تَعطيل حركة المرور والمواصلات العامة بالطرق دون أن يُبيِّن نوع وسيلة النقل ، وكيفية تَعريضها للخطر ، أو تَعطيل سيرها ، وهل هي من وسائل النقل التي كَفل القانون حمايتها بالنص المُشَار إليه ، أم أنها غير ذلك ، والأفعال المادية التي أتاها الطاعنون وتَرتَّب عليها تَعطيل تلك الوسيلة ، أو تَعريضها للخطر ، كما لم يَستظهر القصد الجنائي المُتطلَّب في هذه الجريمة ، وما يفيد تَعمُّد الطاعنين تَعريض تلك الوسائل للخطر أو تَعطيلها ، الأمر الذي يكون معه الحُكم المطعون فيه مشوبًا بالقصور في البيان - من هذه الناحية – أيضاً .

5- لمَّا كَان الحُكم المطعون فيه قد دان الطاعنين بجريمة إحراز وحيازة أسلحة نارية " بنادق آلية " مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها ، وكَان من المُقرَّر أن مناط العقاب على جريمة إحراز وحيازة الأسلحة النارية هو الحيازة المادية طالت أم قصرت ، ويَتحقق القصد الجنائي العام المُتطلَّب في هذه الجريمة بإدراك وعلم الجاني بأنه يحوز ويحرز ذلك السلاح مما لا يجوز له حيازته أو إحرازه ، وكَان الإحراز أو الحيازة في صحيح القانون يتم بالاستيلاء على السلاح استيلاءً مادياً ، أو بسط سُلطان الجاني عليه ، مع علمه بأن الاستيلاء أو بسط السُلطان واقع على سلاح مما لا يجوز حيازته أو إحرازه ، وكَان الحُكم المطعون قد أطلق القول بإطلاق المُتظاهرين النار على قوات الأمن من أسلحة آلية ، ثم عاد فأورد أنه تم ضبــــط ســـــــلاح أبيض مع أحد المُتَهمين ، وثلاثة أفردة خرطوش بمكان التَجمهُّر ، بينما انتهى إلى ثبوت حيازتهم وإحرازهم للسلاح الآلي - فقط - دون أن يعْن بتحديد من منهم قد ثبت في حقه إحراز أو حيازة تلك الأسلحة الآلية مادياً أو بسط سُلطانه عليها ، فجاء قاصراً في بيان الرُكنين المادي والمعنوي ، سيما وأنه لم يتم ضبط أي منهم مُحرزاً أو حائزاً لأسلحة آلية ، كما خلا من دليل فني يُحدد نوع السلاح المُستَخدم في الإطلاق وصلاحيته للاستعمال ، وهي من المسائل الفنية البحتة التي لا تَستطيع المحكمة أن تشـــق طريقها فيها بنفسها ، الأمر الذي يعيبه من هذه الناحية - كذلك - ، فضلاً عن التنَاقُض ، والقصور في بيان أركان تلك الجريمة ، مما يَتعيَّن معه نقضه والإعادة بالنسبة للطاعنين وللمحكوم عليهما حضوريًا " .... ، و.... " لاتصال أوجه الطعن التي بُني عليها النقض بهما ، ودون كُل من الطاعن الواحد والثلاثين - الذي قُضي بعدم قبول طعنه شكلاً - ، وباقي المحكوم عليهم معه في جُنحـــة السرقة - ، الخامس والتسعين ، والسادس والتسعين ، والسابع والتسعين ، والثامن والتسعين ، والتاسع والتسعين ، والمائة وواحد لصدور الحُكم عليهم في تلك الجُنحة المُستقلة عن باقي واقعات الدعوى ، وباقي المحكوم عليهم لصدور الحُكم عليهم غيابياً من محكمة الجنايات .

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائـع

اتهــمت النيابـة العامـة الطاعنين - وآخرين – بأنهم :

أولاً - المُتَهمون من الأول حتى الثاني عشر :

1 - دبَّروا تَجمهُّراً مُؤلَّفاً من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يَجعل السلم العام في خطر وكَان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص ، والمُمتلكات العامة والخاصة ، والتأثير على رجال السُلطة العامة في أداء عملهم بالقوة والعُنف ، واتحدت إرادتهم على ارتكابها فوقعت الجرائم محل باقي الاتهامات بناءً على ذلك .

2 - ألَّفوا عصابة هاجمت المواطنين بشوارع مدينة .... ، وقاومت بالسلاح رجال السُلطة العامة في تنفيذ القوانين ، على النحو المُوضَّح بالأوصاف التالية .

ثانياً - المُتَهمون من الثالث عشر حتى الرابع والتسعين : اشتركوا وآخرون مجهولون في تَجمهر مُؤلَّف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر ، وكَان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص ، والمُمتلكات العامة والخاصة ، والتأثير على رجال السُلطة العامة في أداء عملهم بالقوة والعُنف ، حال حمل بعضهم أسلحة نارية وأدوات مما تُستَــــعمل في الاعـــتداء على الأشخاص ، وقد وقعت تنفيذاً للغرض المقصود من التَجمهر ، مع علمهم ، به الجرائم الآتية :

1 – استعملوا هم وآخرون مجهولون القوة والعُنف مع موظفين عموميين - ضباط وأفراد الشرطة بقسمي .... وقوات مديرية أمن .... - لحملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم ، وهدَّدوهم بالأسلحة النارية والبيضاء ، وتَعدوا عليهم ، فأحدّثوا بهم الإصابات الواردة بتقرير الطب الشرعي ، وقد بلغوا من ذلك مقصدهم بأن مَكَّنوا آخرين من أنصارهم من الهَرب .

2 – استعرضوا هم وآخرون مجهولون القوة ولوَّحوا بالعُنف ضد المجني عليهم ، وكَان ذلك بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى المادي والمعنوي بهم وفرض السطوة عليهم ، بأن تَجمَّع المُتَهمون وآخرون مجهولون من أعضاء الإخوان المُسلمين والموالين لهم بشوارع دائرتي قسمي .... ، .... وكَان بعضهم حاملاً أسلحة نارية وبيضاء وأدوات مُعدَّة للاعتداء على الأشخاص ، وما إن تَمكَّنوا من المجني عليهم حتى باغتوهم بالاعتداء بتلك الأسلحة والأدوات ، مما تَرتَّب عليه تَعريض حياة المجني عليهم وسلامتهم وأموالهم للخطر ، وتَكدير الأمن والسكينة العامة .

3 – انضموا إلى العصابة المنسوب تأليفها إلى المُتَهمين من الأول حتى الثاني عشر والتي هاجمت المواطنين بشوارع دائرتي قسمي .... وقاومت بالسلاح رجال السُلطة العامة المُكلَّفين بتنفيذ القوانين .

4 – خرَّبوا وأتلفوا هم وآخرون مجهولون عمداً مباني وأملاكاً عامة " نُقطة شرطة .... ، ونقطة .... ، والسيارات الخاصة بمديرية أمن .... ، وبنك .... ، ومصرف .... ، وبنك .... " ، وكذا أموال منقولة " سيارات خاصة مملوكة للمجني عليهم المستشار / .... ، والمستشار / .... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... " ، ونادي قضاة .... ، ومحطة .... للبترول المملوكة لـ .... ، وأموال ثابتة - دار .... - ، وفندق .... ، والمنازل المملوكة لـ .... ، و.... ، و.... ، ومحلات .... ، وشركة .... ، وحوانيت خاصة بالمجني عليهم " .... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... " ، والكنائس " .... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... " ، بأن اقتحموا المقرات المذكورة وحطموا كَافة محتوياتها وأضرموا النيران في المركبات سالفة البيان ، مما تَرتَّب عليه تعطيل أعمال مصلحة ذات منفعة عامة وجعل حياة الناس وأمـــــنهم في خطر وكَان ذلك تنــــفيذًا لغــرض إرهابي في زمن هياج ، بقصد إشاعة الفوضى .

5 – حازوا وأحرزوا بالذات والواسطة أسلحة مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها " بنادق آلية " ، وأسلحة نارية مُششخنة " مسدسات " ، وغير مُششخنة " بنادق وأفردة خرطوش" بغير ترخيص ، وكَان ذلك بأحد أماكن التجمعات وبقصد استعمالها في الإخلال بالنظام والأمن العام .

6 – حازوا وأحرزوا بالذات والواسطة ذخائر مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو بإحرازها ، وكَان ذلك بأحد أماكن التجمعات بقصد استعمالها في الإخلال بالنظام والأمن العام .

7 – حازوا وأحرزوا بالذات والواسطة أسلحة بيضاء وأدوات مما تُستَعمل في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني أو مُبرِّر من الضرورة المهنية أو الحرفية ، وكَان ذلك بأحد أماكن التجمعات ، وبقصد استعمالها في الإخلال بالنظام والأمن العام .

ثالثا- المُتَهمون من الخامس والتسعين حتى الأخير :

1 – سرقوا هم وآخرون مجهولون المنقولات المُبيَّنة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة لنادي قضاة .... ، وكَان ذلك بطريق الإكراه ، بأن اقتحموه حال حملهم أسلحة بيضاء ، وتَمكَّنوا بهذه الوسيلة من الإكراه من الاستيلاء على مُحتوياته ، كما هو مُبيَّن بالتحقيقات .

2 – حازوا وأحرزوا بالذات والواسطة أسلحة بيضاء وأدوات مما تُستَعمل في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني أو مُبرِّر من الضرورة المهنية أو الحرفية ، وكَان ذلك بأحد أماكن التجمعات ، وبقصد استعمالها في الإخلال بالنظام والأمن العام .

وأحالتهم إلى محكمة جنايات .... لمُحَاكمتهم وفقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

وادعى كُل من : " .... زوجة المرحوم / .... ، و.... ، و.... ، .... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... " قِبَل المُتَهمين المحبوسين بمبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المُؤقت ، كما ادعى / .... بصفته وكيلاً عن كنيسة .... مدنيًا قِبَل المُتَهمين ذاتهم بمبلغ خمسين ألف جُنيه على سبيل التعويض المدني المُؤقت .

والمحكمة المذكورة قَضت حضورياً للمُتَهمين من الأول حتى الخـــامس ، والحـــادي عشر ، ومن الثالث عشر حتى الثامن عشر ، والعشرين ، والواحد والعشرين ، والسادس والعشرين ، ومن التاسع والعشرين حتى الخامس والثلاثين ، ومن السابع والثلاثين حتى الواحد والخمسين ، ومن الرابع والخمسين حتى الثاني والستين ، والرابع والستين ، ومن السادس والستين حتى الواحد والسبعين ، ومن الرابع والسبعين حتى التاســــــع والثمانين ، والــواحد والتسعين ، والثاني والتسعين ، ومن الرابع والتسعين حتى الأخير، وغيابياً للمُتَهمين من السادس حتى العاشر ، والثاني عشر ، والتاسع عشر ، ومن الثاني والعشرين حتى الخامس والعشرين ، والسابع والعشرين ، والثامن والعشرين ، والسادس والثلاثين ، والثـــاني والخمسين والثالث والخمسين والثالث والستين ، والخامس والستين ، والثاني والسبعين ، والثالث والسبعين ، والتسعين ، والثالث والتسعين ، أولاً : بمُعَاقبة المُتَهمين / .... ، و.... بالسجن المُشدَّد لمُدة خمس عشرة سنة عمَّا أُسند إليهما . ثانيًا : بمُعَاقبة المُتَهمين / .... ، و.... ، و.... بالسجن المُشدَّد لمُدة عشر سنوات عمَّا أُسند إليهم . ثالثًا: بمُعَاقبة المُتَهمين / .... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... بالسجن المُشدَّد لمُدة خمس سنوات عمَّا أُسند إليهم . رابعاً: بمُعَاقبة المُتَهمين / .... ، و.... ، و.... محمد بالسجن المُشدَّد لمُدة ثلاث سنوات عمَّا أُسند إليهم . خامساً : بمُعَاقبة المُتَهمين / .... ، و.... ، و.... بالسجن لمُدة ثلاث سنوات عمَّا أُسند إليهم . سادساً : بإلزام المحكوم عليهم سالفي الذكر مُتضَامنين بدفع مبلغ 844011,75 فقط " ثمانمائة وأربعـة وأربعين ألفاً وأحد عشر جُنيه وخمسة وسبعين قرشاً " قيمة المباني والأملاك التي خَرَّبوها . سابعاً : بوضع المحكوم عليهم سالفي الذكر تَحت مُرَاقبة الشرطة لمُدة سنتين . ثامناً : بإلزام المحكوم عليهم بالمصاريف الجنائية عدا الأحداث بالبند خامساً ، وأمرت بمُصَادرة المضبوطات . تاسعاً : وفي الدعاوى المدنية المُقَامة قِبَل المحكوم عليهم سالفي الذكر - عدا الأحداث بالبند خامساً - بإحالتها إلى المحكمة المدنية المُختصة بلا مصاريف . عاشرًا : بمُعَاقبة المُتَهمين / .... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... بالحبس مع الشُغل لمُدة سنة واحدة عمَّا أُسند إليهم ، وألزمتهم بالمصاريف الجنائية عدا الأحداث . حادي عشر : ببراءة كُلٍ من / .... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، .... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... مما أُسند إليهم ، وبمُصَادرة المضبوطات .

فطعن من المحكوم عليهم في هذا الحُكم بطريق النقض .... إلخ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

أولاً : عن الطعن المُقدَّم من الطاعن / .... :

حيث إن المُحَامي / .... قَرَّر بالنقض ، بصفته وكيلاً عن والد المحكوم عليه " .... " باعتباره ولياً طبيعياً عليه ، وكَان الطعن في الأحكام الجنائية يجب أن يُرفَع من المحكوم عليه شخصياً ، أو ممن يُوكله توكيلاً خاصاً لهذا الغرض ، ولئن كَان الولي الشرعي نائباً جبرياً عن ولده القاصر بحُكم القانون ، ينظر في شئونه الخاصة بالنفس أو المال ، فله أن يَرفع بهذه الصفة الطعن بطريق النقض وغيره في الأحكام التي تَصدر على قاصره ، إلَّا أنه لمَّا كَانت الأوراق خلواً من دليل على أن المحكوم عليه قاصر ، وكَان التوكيل الصَادر من والد المحكوم عليه لمُحَاميه لا يُعَد حاسماً في هذا الخصوص ، فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً للتقرير به من غير ذي صفة .

ثانياً : عن الطعن المُقدَّم من الطاعنين من الأول حتى الثلاثين :

حيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحُكم المطعون فيه – بمُذكرات أسباب طعونهم - إنه إذ دانهم بجرائم الاشتراك في تَجمهُّر مُؤلَّف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يَجعل السلم العام في خطر ، وكَان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص ، حال حمل بعضهم لأسلحة نارية وأدوات مما تُستَعمل في الاعتداء ، ووقعت منهم تنفيذًا للغرض من التَجمهُّر جرائم الانضمام إلى عصابة ألَّفها مجهولون لمُهَاجمة المواطنين ، وإحراز وحيازة أسلحة نارية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها بالذات والواسطة " بنادق آلية " وأسلحة مُششخنة وغير مُششخنة بغير ترخيص ، وذخائر مما تُستَعمل عليها ، بأحد أماكن التَجمُعات ، وبقصد استعمالها في الإخلال بالنظام العام ، واستعمال القوة والعُنف مع رجال الضبط لحملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم ، مع تَهديدهم بالأسلحة النارية والبيضاء ، والاعتداء عليهم بها ، فأحدثوا ببعضهم الإصـــــابات الــــــواردة بتــــقرير الطب الشرعي ، وقد بلغوا مقصدهم بأن مَكَّنوا آخرين من أنصارهم من الهرب ، واستعراض القوة والتلويح بالعُنف ضد المجني عليهم بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى المادي والمعنوي بهم ، والتخريب والإتلاف العمدي لمبانٍ وأملاك عامة وخاصة ، وتَعريض سلامة وسائل النقل العامة البرية للخطر ، قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، وران عليه البُطلان ، ذلك بأن اعتوره الغموض والتَعميم وعدم الإلمام بوقائع الدعوى وأدلتها ، ولم يَستظهر في بيانٍ وافٍ أركان الجرائم التي دانهم بها ، كما أورد بمدوناته المواد الخاصة بقانون الطفل وأعملها في حقهم ، ولم يلزمهم بالمصـاريف الجنائية ، بما مفاده أن من بين المُتَهمين أطفالاً ، بيد أنه خلا كُليةً من الإشارة إليهم ، أو تحديدهم ، أو بيان سنهم ، ولم يثبت تقرير المُرَاقب الاجتماعي بحالتهم ، ومُنَاقشته فيه ، مما يعيب الحُكم ويستوجب نقضه .

حيث إن الشارع يُوجب في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يَشتمل الحُكم على الأسباب التي بُني عليها وإلَّا كَان باطلاً ، والمُرَاد بالتسبيب المُعتَبر تَحديد الأسانيد والحجج المبني هو عليها والمُنتجة هي له ، سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون ، ولكي يَتحقق الغرض منها يجب أن يكون في بيان جلي مُفصَّل ، بحيث يُستطاع الوقوف على مسوغات ما قضى به ، أما إفراغ الحُكم في عبارات عامة مُعماة ، أو وضعه في صورة مُجمَلة مُجهَّلة ، فلا يُحقق الغرض الذي قصده الشارع من استيجاب تسبيب الأحكام ، ولا يُمكِّن محكمة النقض من مُرَاقبة تَطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحُكم . وكَان الحُكم المطعون فيه قد دان الطاعنين بجريمة الانضمام إلى عصابة ألَّفها مجهولون هاجمت المواطنين بشوارع مدينة .... ، وقاومت بالسلاح رجال السُلطة العامة المُكلَّفين بتنفيذ القوانين ، دون أن يُدلِّل على وجود تلك العصابة ، والغرض من تأسيسها ، قبل انضمامهم إليها ، وكيفية انضمامهم لتلك العصابة ، وعلمهم بالغرض من تأسيسها ، مُكتفيًا بإيراد عبارات عامة مُجمَلة ، مُجهَّلة ، - لدى بيانه لتلك الجريمة – لا يبين منها مدى تأييدها للواقعة التي اقتنعت بها المحكمة ، ومبلغ اتفاقها مع باقي الأدلة في الدعوى ، ومن ثم فإنه – والأمر كذلك – لا يُحقق الغرض الذي قصده الشارع من استيجاب تَسبيب الأحكام ، ولا يُمكِّن محكمة النقض من مُرَاقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحُكم ، الأمر الذي يصمه بالقصور ، ويوجب نقضه . لمَّا كَان ذلك ، وكَان الحُكم المطعون فيه قد أورد ضمن المواد المُنطَبقة على الجرائم المُسنَدة إلى المُتَهمين المواد 2 ، 95 ، 111 ، 122 ، 129 ، 140 من القانون رقــــــم 12 لسنة 1996 بشأن الطفل ، والمُعدَّل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 ، وانتهى إلى إعمالها في حق المُتَهمين الأحداث ، وإعفائهم من المصاريف الجنائية ، كما أنه تم تأجيل نَظر الدعوى ، لجلسة .... كطلب الدفاع للاطلاع والاستعداد ... ولإرفاق تقارير الباحث الاجتماعي للمُتَهمين الأحداث ، الأمر الذي يَقطع أن من بين المُتَهمين أطفالاً ، في حين أنه لم يشر إلى وجودهم في الدعوى ، فلم يعْن بتحديدهم ، واستظهار سنهم ، وكَان القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل ، المُعدَّل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 ، قد صَدر ناسخاً لأحكام القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث ، ونص في مادته الثانية أنه : " يقصد بالطفل في مجال الرعاية المنصوص عليها في هذا القانون كُل من لم تتجاوز سنه الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة ، وتثبت السن بموجب شهادة الميلاد أو بطاقة الرقم القومي أو أي مستند رسمي آخر ، فإذا لم يوجد المستند الرسمي أصلاً قدرت السن بمعرفة إحدى الجهات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الصحة " ، مما مفاده أن كُل من لم يتجاوز ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة كَان طفلاً ، تراعى في حالته كَافة الضوابط التي وضعها الشارع سياجاً لحمايته ، ويلزم المحكمة وجوباً وتنصيصاً أن تثبت بأسبابها المُستند الرسمي الذي ارتكنت إليه في تَحديد سن الطفل ، وكَانت المادة 111 من القانون رقم 126 لسنة 2008 المُستَبدلة بالمادة 112 من القانون رقم 12 لسنة 1996 ، قد أجازت الحُكم على المُتَهم الطفل إذا زاد سنه على خمس عشرة سنة ولم يتجاوز الثامنة عشرة سنة بعقوبة السجن ، مع عدم الإخلال بسُلطة المحكمة في تطبيق أحكام المادة 17 من قانون العقوبات ، كما أن المادة 122 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 ، تقضي باختصاص محكمة الأحداث ، دون غيرها ، بالنظر في أمر الطفل عند اتهامه في إحدى الجرائم ، إلَّا أنها استثنت الطفل الذي يتجاوز سنه خمس عشرة سنة ، ويَرتكب جنــــــاية ، متى أسهَّم في الجريمة غير طفل ، واقتضى الأمر رفع الدعوى الجنائية عليه مع الطفل ، حيث يَنعقد الاختصاص حينئذ لمحكمة الجنايات . لمَّا كَان ذلك ، فإن تَحديد سن الطفل على وجه الدقة يضحى أمراً لازماً لتَحديد الاختصاص الولائي ، ولتوقيع العقوبة المُنَاسبة ، حسبما أوجب القانون ، ومن ثم بات مُتعيَّناً على المحكمة ، قَبل توقيع أية عقوبة على الطفل ، أن تَستظهر سنه وفق ما رَسمه القانون ، هذا إلى أن المادة 127 من القانون رقم 126 لسنة 2008 بشأن الطفل ، قد أوجبت على المحكمة قَبل الحُكم على الطفل في الحالات التي أوردها النص ، ومنها مـــــواد الجـــــــنايات عـــلى إطلاقها ، مُنَاقشة المُرَاقب الاجتماعي بعد تَقديمه تقريراً يَتضمَّن فحصاً كاملاً لحالة الطفل التعليمية والنفسية والعقلية والبدنية والاجتماعية ، وهو في تكييفه الحق ووضعه الصحيح إجراء من الإجراءات الجوهرية ، قَصد به الشارع مصلحة المُتَهم الطفل بما يتغياه من إحاطة المحكمة بالظروف الاجتماعية والبيئية والعوامل التي دَفعت الطفل إلى ارتكاب الجريمة ، وذلك حتى تكون على بينة من تلك العوامل ، وما لها من أثر في تقدير العقاب المُلائم للطفل بغية إصلاحه ، وأن عدم وضع ذلك التقرير ، ومُنَاقشة المُرَاقب الاجتماعي بشأنه ، يكون قعوداً عن هذا الإجراء الجوهري يَترتَّب عليه البُطلان . لمَّا كَان ذلك ، وكَان البيِّن من محاضر الجلسات ومن مدونات الحُكم المطعون فيه ، أنها خَلت كُلية من أية إشارة إلى الأطفال المُتَهمين في الواقعة محل الاتهام ، أو إلى أي مُستَند أو وثيقة رسمية تفيد سنهم ، أو إرفاق تقرير المُرَاقب الاجتماعي ومُنَاقشة واضعه بشأنه ، ولمَّا كَان الأصل أن تقدير السن أمر مُتعلِّق بموضوع الدعوى لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض له ، إلَّا أن تكون محكمة الموضوع قد تناولته بالبحث والتقدير ، وأتاحت للمُتَهم وللنيابة العامة إبداء مُلاحظاتهما في خصوصه ، وإذ كَان الحُكم المطعون فيه لم يعْن البتة في مدوناته بتحديد هؤلاء الأطفال ، واستظهار سنهم ، - على النحو السالف بسطه - ، كما خَلت مدوناته ومحاضر الجلسات من وضع تقرير المُرَاقب الاجتماعي ، ومُنَاقشة واضعه فيه ، قَبل الحُكم على الطاعنين ، فإن الحُكم يكون قد تَعيَّب بالبُطلان ، المُوجب لنقضه ، فوق قصوره في التسبيب ، الذي يعجز محكمة النقض عن مُرَاقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة . لمَّا كَان ذلك ، وكَان من المُقرَّر أن المقصود ببيان واقعة الدعوى التي تَطلَّبتها المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية في كُل حُكم بالإدانة ، هو أن يثبت قاضي الموضوع في حُكمه كُل الأفعال والمقاصد التي تَتَكوَّن منها الجريمة ، وكَانت جريمة تعريض وسائر النقل العام للخطر عمداً أو تَعطيل سيرها المُؤثَّمة بنص المادة 167 من قانون العقوبات هي جريمة عمدية ، يَتحقق القصد الجنائي فيها متى تَعمَّد الجاني ارتكاب الفعل المنهي عنه بالصورة التي صَوَّرها القانون ، واتجاه إرادته إلى تعريضها للخطر أو تَعطيلها ، وعلمه بأنه يحدثه بغير حق ، وهو ما يقتضي أن يَتحدَّث الحُكم عنه استقلالاً ، وأن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يَكفي للدلالة على قيامه ، وكَان الحُكم المطعون فيه قد دان الطاعنين بهذه الجريمة واقتصر على القول بأنهم قاموا بالتظَاهُر والتَجمهُّر بشوارع مدينة .... ، وهو الأمر الذي من شأنه أن يُعرِّض السلم العام للخطر ، وقد تَرتَّـــب علــيه تَعطيل حركة المرور والمواصلات العامة بالطرق دون أن يُبيِّن نوع وسيلة النقل ، وكيفية تَعريضها للخطر ، أو تَعطيل سيرها ، وهل هي من وسائل النقل التي كَفل القانون حمايتها بالنص المُشَار إليه ، أم أنها غير ذلك ، والأفعال المادية التي أتاها الطاعنون وتَرتَّب عليها تَعطيل تلك الوسيلة ، أو تَعريضها للخطر ، كما لم يَستظهر القصد الجنائي المُتطلَّب في هذه الجريمة ، وما يفيد تَعمُّد الطاعنين تَعريض تلك الوسائل للخطر أو تَعطيلها ، الأمر الذي يكون معه الحُكم المطعون فيه مشوباً بالقصور في البيان - من هذه الناحية - أيضًا - . لمَّا كَان ذلك ، وكَان الحُكم المطعون فيه قد دان الطاعنين بجريمة إحراز وحيازة أسلحة نارية " بنادق آلية " مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها ، وكَان من المُقرَّر أن مناط العقاب على جريمة إحراز وحيازة الأسلحة النارية هو الحيازة المادية طالت أم قصرت ، ويَتحقق القصد الجنائي العام المُتطلَّب في هذه الجريمة بإدراك وعلم الجاني بأنه يحوز ويحرز ذلك السلاح مما لا يجوز له حيازته أو إحرازه ، وكَان الإحراز أو الحيازة في صحيح القانون يتم بالاستيلاء على السلاح استيلاءً مادياً ، أو بسط سُلطان الجاني عليه ، مع علمه بأن الاستيلاء أو بسط السُلطان واقع على سلاح مما لا يجوز حيازته أو إحرازه ، وكَان الحُكم المطعون قد أطلق القول بإطلاق المُتظاهرين النار على قوات الأمن من أسلحة آلية ، ثم عاد فأورد أنه تم ضبط سلاح أبيض مع أحد المُتَهمين ، وثلاثة أفردة خرطوش بمكان التَجمهُّر ، بينما انتهى إلى ثبوت حيازتهم وإحرازهم للسلاح الآلي - فقط - دون أن يعْن بتحديد من منهم قد ثبت في حقه إحراز أو حيازة تلك الأسلحة الآلية مادياً أو بسط سُلطانه عليها ، فجاء قاصراً في بيان الرُكنين المادي والمعنوي ، سيما وأنه لم يتم ضبط أي منهم مُحرزاً أو حائزاً لأسلحة آلية ، كما خلا من دليل فني يُحدد نوع السلاح المُستَخدم في الإطلاق وصلاحيته للاستعمال ، وهي من المسائل الفنية البحتة التي لا تَستطيع المحكمة أن تشـــق طريقها فيها بنفسها ، الأمر الذي يعيبه من هذه الناحية - كذلك - ، فضلاً عن التنَاقُض ، والقصور في بيان أركان تلك الجريمة ، مما يَتعيَّن معه نقضه والإعادة بالنسبة للطاعنين وللمحكوم عليهما حضورياً " .... ، و.... " لاتصال أوجه الطعن التي بُني عليها النقض بهما ، ودون كُل من الطاعن الواحد والثلاثين - الذي قُضي بعدم قبول طعنه شكلاً - ، وباقي المحكوم عليهم معه في جُنحـــة السرقة - ، الخامس والتسعين ، والسادس والتسعين ، والسابع والتسعين ، والثامن والتسعين ، والتاسع والتسعين ، والمائة وواحد لصدور الحُكم عليهم في تلك الجُنحة المُستقلة عن باقي واقعات الدعوى ، وباقي المحكوم عليهم لصدور الحُكم عليهم غيابياً من محكمة الجنايات .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 8589 لسنة 81 ق جلسة 10 / 1 / 2015 مكتب فني 66 ق 5 ص 97

 جلسة 10 من يناير سنة 2015

برئاسة السيد القاضي / عبد الفتاح حبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / على سليمان ، محمود عبد الحفيظ ، نـبـيـل مسعود وعباس عبد السلام نـواب رئيس المحكمة .
-----------

(5)

الطعن رقم 8589 لسنة 81 القضائية

دعوى البطلان . قانون " تطبيقه " " تفسيره " . نقض " ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام " . حكم " بطلانه " . محكمة النقض " اختصاصها " " سلطتها في الرجوع عن أحكامها ". قضاة " صلاحيتهم " . التماس إعادة النظر .

أحكام محكمة النقض . باتة . الطعن فيها بأي طريق . غير جائز . حد ذلك ؟

طلب الحكم ببطلان حكم محكمة النقض برفض التماس إعادة النظر في حكمها الصادر بقبول الطعن شكلاً ورفضه دون توافر موجبه . حقيقته : طلب بسحب الحكم الأول . غير مقبول .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لما كان الطاعن قد تقدم بطلبه أمام هذه المحكمة طالباً بطلان الحكم الصادر من محكمة النقض في الطعن رقم .... لسنة .... ق على سند من القول أن السيد المستشــــار رئيس الدائرة مصدرة الحكم في الطعن المذكور الصادر بشأن الالتماس رقم .... لسنة .... قد امتنع عليه نظر الالتماس لاشتراك سيادته في أعمال لجنة شئون الأحزاب بشأن حزب ....، وما تضمنه من إبداء رأى سيادته في الطالب ، وكونه وكيل مؤسسي هذا الحزب الذي قضى بعدم قبول أوراق الحزب ورفض قيده ، كما أن سيادته قد أصبح ممنوعاً من نظر الالتماس أو المداولة فيه أو المشاركة في إصدار حكمه منذ قيامه بالطعن في قرار اللجنة بالطعن رقم .... لسنة .... ق إدارية عليا استناداً إلى نص المادتين 146 ، 147 من قانون المرافعات .

وحيث إن البيِّن من مطالعة الأوراق أن الطاعن سبق وأن قرر بالطعن بطريق النقض في الحكم الصادر ضده بتاريخ .... بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات .... إلخ حيث قضت محكمة النقض بتاريخ .... بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه ، فتقدم المحكوم عليه بطلب التماس إعادة النظر في هذا الحكم ، وقضي فيه بجلسة .... بقبول الالتماس شكلاً وفي الموضوع برفضه ، فأقام المحكوم عليه طلبه الماثل أمام هذه المحكمة طالباً بطلان الحكم الصادر من محكمة النقض في الالتماس المذكور استناداً إلى الأسباب آنفة البيان . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن أحكام محكمة النقض تعتبر أحكاماً نهائية لا يجوز الطعن عليها بأي طريق من طرق الطعن ، إلَّا إذا توافرت حالة من حالات إعادة النظر المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية ، وهو ما نصّت عليه المادة 47 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المضافة بالقانون رقم 74 لسنة 2007 أو إذا قام لدى أحد أعضاء الدائرة مصدرة الحكم سبب من أسباب عدم الصلاحية وفقاً لما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 147 من قانون المرافعات ، وكان القانون رقم 57 لسنة 1959 آنف البيان قد خلت نصوصه من حكم هذه الحالة ، فإنه يتعيّن الرجوع إلى نصوص قانون المرافعات المنظمة لقواعد الطعن بالنقض في المواد المدنية والتجارية باعتباره قانوناً عاماً يُرجع إليه لسد ما في القانون رقم 57 لسنة 1959 من نقص. لما كان ذلك ، وكانت المادة 272 من قانون المرافعات تنص على أنه " لا يجوز الطعن في أحكام محكمة النقض بأي طريق من طرق الطعن" مؤداه ـــ وعلى ما جرى به قضاء النقض ــــ أن محكمة النقض هي خاتمة المطاف في مراحل التقاضي وأحكامها باتة ولا سبيل إلى الطعن فيها ، وأن المشّرع اغتني عن النص على منع الطعن في أحكام محكمة النقض بسائر طرق الطعن العادية وغير العادية لعدم إمكان تصورها على أحكام هذه المحكمة ، ولم يستثن من ذلك الأصل إلَّا ما أورده في نص الفقرة الثانية من المادة 147 من قانون المرافعات من جواز الطعن ببطلان الحكم الصادر من محكمة النقض إذا قام بأحد القضاة الذين أصدروه سبب من أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها في المادة 146 من هذا القانون زيادة في الاصطيان والتحوط لسمعة القضاة ، وسبيل الخصم على الطعن ببطلان حكم النقض - طبقاً لهذا النص - يكون بطلب يقدمه لمحكمة النقض التي اختصّها المشرع بنظره غير مقيدة في تقديمه بميعاد حتمي أخذاً بعموم النص وإطلاقه ، ولأنه لا يعد طعناً بطريق النقض وإنما هو بمثابة دعوى بطلان أصلية ، ومن ثم فلا يجرى عليه الميعاد المقرر للطعن - طبقاً لهذا النص - فإذا ثبت لمحكمة النقض أن الطلب قد توافرت فيه موجبات قبوله ألغت الحكم الصادر منها في الطعن وأعادت نظر الطعن أمام دائرة أخرى ، وإن تبيّن لها أن الطلب لم يكن كذلك حكمت بعدم قبوله . لما كان ذلك ، وكان الثابت من المستندات التي أمرت المحكمة بضمّها أن السيد المستشار .... لم يكن من بين الهيئة التي أصدرت القرار الخاص بلجنة الأحزاب الذي تناوله الطاعن في طعنه وخلت الأوراق من ثمّة خصومة قائمة بينه وبين الطاعن ، ومن ثم يكون الطعن المقدم من الطاعن هو في حقيقته طلب سحب حكم محكمة النقض في الالتماس رقم .... لسنة ..... الصادر في الطعن رقم ..... لسنة .... لا يستند إلى سبب يندرج ضمن أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها تحديداً وحصراً في المادة 146 من قانون المرافعات ، ومن ثم يكون طلب الطاعن بطلان الحكم الصادر في الالتماس آنف البيان على غير أساس ، بما يتعّين معه رفض الطعن مع مصادرة الكفالة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الـوقــائــع

اتهمت النيابة العامة كلاً من : 1ـــ .... " طاعن " 2ـــ .... 3ــــ .... 4ــــ .... 5ـــــ .... 6ــــ .... 7ــــ .... بأنهم : أولاً: المتهمون من الأول وحتى الرابع :

قلدوا بأنفسهم وبواسطة الغير أختام وعلامات مصالح حكومية بأن قلّدوا أختام شعار الجمهورية والأختام الكودية والعلامات الخاصة بمكاتب توثيق .... و.... و.... ، واستعملوها بأن وضعوا بصماتها على التوكيلات الخاصة المصطنعة المنسوبة إلى بعض مؤسسي حزب .... مع علمهم بتزويرها ، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

ثانياً: المتهمون من الثاني وحتى السابعة :

ارتكبوا تزويراً في محررات رسمية هي التوكيلات الخاصة المنسوبة لبعض مؤسسي حزب .... والتي بلغ عددها .... توكيلاً ، وكان ذلك بطريق الاصطناع وبإثبات بيانات مخالفة ، وأثبتوا بها على خلاف الحقيقة أن الموكلين فيها قد أوكلوا إلى المتهم الأول وآخر اتخاذ إجراءات تأسيس حزب .... وتمثيلهم أمام لجنة شئون الأحزاب السياسية على خلاف الحقيقة ، ومهروها على خلاف الحقيقة ، ومهروها بأختام وتوقيعات نسبوها زوراً إلى مكاتب توثيق .... و.... و.... وموظفيها.

ثالثاً: المتهم الأول أيضاً:

1ــــ اشترك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الثاني وحتى السابعة في ارتكاب جريمة التزوير المبيّنة بالتهمة ثانياً بأن حرّضهم واتفق معهم على تزوير المحررات سالفة البيان وساعدهم على ذلك بأن سلّمهم عدداً من التوكيلات الصحيحة بغيّة اصطناع التوكيلات المضبوطة على غرارها ، وأمدّهم بمبالغ نقدية للإنفاق منها على تدبير الوسائل والأدوات اللازمة لإحداث التزوير.

2ــــ استعمل التوكيلات الخاصة المزورة موضوع التهمة ثانياً والبند (1) ثالثاً بأن قدمها ضمن .... توكيلاً للموظف المختص بلجنة شئون الأحزاب السياسية للحصول منها على قرار بالموافقة على تأسيس حزب .... مع علمه بتزويرها.

وأحالتهم إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.

وادعّت المتهمة ..... مدنياً قبل المتهم ..... بإلزامه بأن يؤدى لها مبلغ مليون جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت.

والمحكمة المذكورة قضت غيابياً للمتهم الخامس وحضورياً للباقين عملاً بالمواد 30 ، 40 ، 41/1 ، 206 ، 211 ، 212 ، 214 من قانون العقوبات . مع إعمال نص المادة 32 من ذات القانون . أولاً: بمعاقبة المتهم / .... بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات عما أسُند إليه. ثانياً: بمعاقبة كل من / .... (طاعن) ، .... ، .... بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات . ثالثاً: بمعاقبة كل من ..... ، .... ، ..... بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات عمّا أسُند إليهم . رابعاً: بمصادرة الأوراق المزورة . خامساً: بإحالة الدعوى المدنية المقامة من .... ضد .... إلى محكمة .... الابتدائية.

فطعن المحكوم عليه / .... في هذا الحكم بطريق النقض . ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه .

فتقدم الطاعن بالتماس إعادة النظر، وقيد التماسه برقم .... لسنة .... . ومحكمة النقض قضت بقبول الالتماس شكلاً وفي الموضوع برفضه.

فطعن الأستاذ/ .... المحامي ــــ بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه ــــ في هذا الحكم بطريق النقض ـــ .... إلخ.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمــة

حيث إن الطاعن قد تقدم بطلبه أمام هذه المحكمة طالباً بطلان الحكم الصادر من محكمة النقض في الطعن رقم .... لسنة .... ق على سند من القول أن السيد المستشــــار رئيس الدائرة مصدرة الحكم في الطعن المذكور الصادر بشأن الالتماس رقم .... لسنة .... ذقد امتنع عليه نظر الالتماس لاشتراك سيادته في أعمال لجنة شئون الأحزاب بشأن حزب ....، وما تضمنه من إبداء رأى سيادته في الطالب ، وكونه وكيل مؤسسي هذا الحزب الذي قضى بعدم قبول أوراق الحزب ورفض قيده ، كما أن سيادته قد أصبح ممنوعاً من نظر الالتماس أو المداولة فيه أو المشاركة في إصدار حكمه منذ قيامه بالطعن في قرار اللجنة بالطعن رقم .... لسنة .... ق إدارية عليا استناداً إلى نص المادتين 146 ، 147 من قانون المرافعات.

وحيث إن البيِّن من مطالعة الأوراق أن الطاعن سبق وأن قرر بالطعن بطريق النقض في الحكم الصادر ضده بتاريخ .... بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات .... الخ حيث قضت محكمة النقض بتاريخ .... بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه ، فتقدم المحكوم عليه بطلب التماس إعادة النظر في هذا الحكم ، وقضي فيه بجلسة .... بقبول الالتماس شكلاً وفي الموضوع برفضه ، فأقام المحكوم عليه طلبه الماثل أمام هذه المحكمة طالباً بطلان الحكم الصادر من محكمة النقض في الالتماس المذكور استناداً إلى الأسباب آنفة البيان . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن أحكام محكمة النقض تعتبر أحكاماً نهائية لا يجوز الطعن عليها بأي طريق من طرق الطعن ، إلَّا إذا توافرت حالة من حالات إعادة النظر المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية ، وهو ما نصّت عليه المادة 47 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المضافة بالقانون رقم 74 لسنة 2007 أو إذا قام لدى أحد أعضاء الدائرة مصدرة الحكم سبب من أسباب عدم الصلاحية وفقاً لما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 147 من قانون المرافعات ، وكان القانون رقم 57 لسنة 1959 آنف البيان قد خلت نصوصه من حكم هذه الحالة ، فإنه يتعيّن الرجوع إلى نصوص قانون المرافعات المنظمة لقواعد الطعن بالنقض في المواد المدنية والتجارية باعتباره قانوناً عاماً يُرجع إليه لسد
ما في القانون رقم 57 لسنة 1959 من نقص. لما كان ذلك ، وكانت المادة 272 من قانون المرافعات تنص على أنه " لا يجوز الطعن في أحكام محكمة النقض بأي طريق من طرق الطعن" مؤداه ـــ وعلى ما جرى به قضاء النقض ــــ أن محكمة النقض هي خاتمة المطاف في مراحل التقاضي وأحكامها باتة ولا سبيل إلى الطعن فيها ، وأن المشّرع اغتني عن النص على منع الطعن في أحكام محكمة النقض بسائر طرق الطعن العادية وغير العادية لعدم إمكان تصورها على أحكام هذه المحكمة ، ولم يستثن من ذلك الأصل
إلَّا ما أورده في نص الفقرة الثانية من المادة 147 من قانون المرافعات من جواز الطعن ببطلان الحكم الصادر من محكمة النقض إذا قام بأحد القضاة الذين أصدروه سبب من أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها في المادة 146 من هذا القانون زيادة في الاصطيان والتحوط لسمعة القضاة ، وسبيل الخصم على الطعن ببطلان حكم النقض - طبقاً لهذا النص - يكون بطلب يقدمه لمحكمة النقض التي اختصّها المشرع بنظره غير مقيدة في تقديمه بميعاد حتمي أخذاً بعموم النص وإطلاقه ، ولأنه لا يعد طعناً بطريق النقض وإنما هو بمثابة دعوى بطلان أصلية ، ومن ثم فلا يجرى عليه الميعاد المقرر للطعن - طبقاً لهذا النص - فإذا ثبت لمحكمة النقض أن الطلب قد توافرت فيه موجبات قبوله ألغت الحكم الصادر منها في الطعن وأعادت نظر الطعن أمام دائرة أخرى ، وإن تبيّن لها أن الطلب لم يكن كذلك حكمت بعدم قبوله . لما كان ذلك ، وكان الثابت من المستندات التي أمرت المحكمة بضمّها أن السيد المستشار .... لم يكن من بين الهيئة التي أصدرت القرار الخاص بلجنة الأحزاب الذي تناوله الطاعن في طعنه وخلت الأوراق من ثمّة خصومة قائمة بينه وبين الطاعن، ومن ثم يكون الطعن المقدم من الطاعن هو في حقيقته طلب سحب حكم محكمة النقض في الالتماس رقم .... لسنة ..... الصادر في الطعن رقم ..... لسنة .... لا يستند إلى سبب يندرج ضمن أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها تحديداً وحصراً في المادة 146 من قانون المرافعات ، ومن ثم يكون طلب الطاعن بطلان الحكم الصادر في الالتماس آنف البيان على غير أساس ، بما يتعّين معه رفض الطعن مع مصادرة الكفالة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ