الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 24 أكتوبر 2019

الطعن 4870 لسنة 51 ق جلسة 9/ 3/ 1982 مكتب فني 33 ق 64 ص 310


جلسة 9 من مارس سنة 1982
برياسة السيد المستشار/ محمد عبد العزيز الجندي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد أحمد حمدي وأحمد محمود هيكل ومحمد عبد المنعم البنا ومحمد الصوفي عبد الجواد.
---------
(64)
الطعن رقم 4870 لسنة 51 القضائية

1 - إثبات "بوجه عام". اشتراك تزوير. "أوراق رسمية". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
تمام الاشتراك في التزوير غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة. كفاية الاعتقاد بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها. وما دام سائغاً.
2 - تزوير "الأوراق الرسمية". جريمة. "أركانها" "قصد جنائي. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
القصد الجنائي في جريمة التزوير. مناط تحققه؟ تحدث الحكم استقلالاً عن توافره. غير لازم.
3 - تزوير "تزوير الأوراق الرسمية" إثبات "إثبات بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
افتراض الضرر في تزوير الأوراق الرسمية. علته؟.
4 - تزوير. ضرر. تقليد - إثبات "شهود".
إتقان التزوير ليس بلازم لتحقق الجريمة.
5 - تزوير "تزوير الأوراق الرسمية". إثبات "بوجه عام".
إمكان كشف التزوير ممن لديهم دراية خاصة. عدم انتفاء الجريمة ما دام أنه ينخدع بالمحرر بعض الناس.
6 - تزوير "تزوير المحررات الرسمية". أوراق رسمية". موظفون عموميون".
جريمة التزوير في محرر رسمي. إمكان تحققها باصطناع المحرر ونسبته كذباً إلى موظف عام.
7 - تزوير المحرر الرسمي.
صفة الرسمية لا يشترط لإسباغها على الورقة أن تكون محررة على نموذج خاص.
8 - تزوير. استعمال محرر مزور. جريمة "أركانها".
الركن المادي في جريمة استعمال محرر مزور. مناط تحققه؟
9 - تزوير "استعمال الورقة المزورة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
إثبات مساهمة الطاعن في مقارفة جريمة التزوير. كفايته لإثبات علمه بتزوير المحرر الذي أسند إليه استعماله.
10 - إجراءات المحاكمة. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
ثبوت فض المحكمة المظروف المحتوى على المحرر المزور في حضور الطاعن والمدافع عنه. اعتبار المحرر معروضاً على بساط البحث.
11 - إجراءات "إجراءات التحقيق". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
إجراءات التحريز المنصوص عليها في المواد 55، 56، 57 من قانون الإجراءات الجنائية. تنظيمية. عدم ترتب البطلان على مخالفتها.

--------------
1 - من المقرر أن الاشتراك في التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليها ومن ثم يكفي لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون اعتقادها سائغاً تبرره الوقائع التي أثبتها الحكم.
2 - القصد الجنائي في جريمة التزوير يتحقق متى تعمد الجاني تغيير الحقيقة في المحرر مع انتواء استعماله في الغرض الذي من أجله غيرت الحقيقة فيه، وأنه لا يلزم أن يتحدث الحكم صراحة واستقلالاً عن توافر هذا الركن ما دام قد أورد من الوقائع ما يشهد بقيامه.
3 - من المقرر أن الضرر في تزوير الأوراق الرسمية مفترض لما في التزوير من تقليل الثقة بها على اعتبار أنها من الأوراق التي يعتمد عليها في إثبات ما ورد فيها.
4 - لا يلزم في التزوير المعاقب عليه أن يكون متقناً بحيث يلزم لكشفه دراية خاصة بل يستوي أن يكون واضحاً لا يستلزم جهداً في كشفه أو متقناً يتعذر على الغير أن يكشفه ما دام أن تغيير الحقيقة في الحالتين يجوز أن ينخدع به بعض الناس.
5 - إمكان كشف التزوير لمن تكون لديهم دراية خاصة تسهل لهم إدراك هذه الحقيقة لا ينفي صفة الجريمة ما دام المحرر ذاته يجوز أن ينخدع به بعض الناس.
6 - لا يشترط في جريمة تزوير المحررات الرسمية أن تصدر فعلاً من الموظف المختص بتحريرها بل إن الجريمة - كما هو الحال في الدعوى الماثلة - تتحقق باصطناع المحرر ونسبته كذباً إلى موظف عام للإيهام برسميته.
7 - لا يشترط - كيما تسبغ الرسمية على الورقة - أن تكون محررة على نموذج خاص ذلك أن صفة الورقة إنما يسبغها عليها محررها وليس طبعها على نموذج خاص.
8 - الركن المادي في جريمة استعمال محرر مزور يتم مجرد تقديم ورقة تكون في ذاتها مزورة تزويراً يعاقب عليه القانون.
9 - إثبات مساهمة الطاعن في مقارفة جريمة التزوير يفيد حتماً توافر علمه بتزوير المحرر الذي أسند إليه استعماله.
10 - لما كان البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن المحكمة فضت الحرز المحتوي على المحرر المزور في حضور الطاعن والمدافع عنه ومن ثم فقد كان المحرر معروضاً على بساط البحث والمناقشة في حضور الخصوم وكان في مكنة الطاعن الاطلاع عليه إذا ما طلب من المحكمة ذلك.
11 - من المقرر أن إجراءات التحريز المنصوص عليها في المواد 55، 56، 57 من قانون الإجراءات الجنائية إنما قصد بها تنظيم العمل للمحافظة على الدليل خشية توهينه ولم يرتب القانون على مخالفتها بطلاناً بل ترك الأمر في ذلك إلى اطمئنان المحكمة إلى سلامة الدليل.


الوقائع
اتهمت النيابة الطاعن في قضية الجنائية بأنه بدائرة دمنهور محافظة البحيرة - 1 - اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو رخصة القيادة بطريق الاصطناع ووضع إمضاءات وأختام مزورة بأن اتفق مع هذا المجهول وساعده على اصطناع هذا المحرر فأثبت به كافة البيانات اللازمة للرخص الصحيحة ووقعها بإمضاءات وأختام نسبها زوراً إلى موظفي إدارة قسم مرور البحيرة فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. 2 - استعمل المحرر المزور سالف الذكر بأن قدمه لرجال المرور مع علمه بذلك. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بتقرير الاتهام، فقرر ذلك. ومحكمة جنايات دمنهور قضت حضورياً عملاً بالمواد 40/ 2 - 3، 41، 206، 211، 214، 32/ 2 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة
وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة الاشتراك في تزوير محرر رسمي واستعماله قد شابه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون والبطلان في الإجراءات ذلك أن الحكم لم يستظهر الأركان القانونية لجريمة التزوير، إذ لم يبين الطريقة التي اتبعت في تزوير المحرر، ولم يدلل على توافر القصد الجنائي في حق الطاعن، ولم يعرض لركن الضرر رغم ما هو ثابت من أن التزوير كان مفضوحاً بحيث اكتشفه ضابط المرور بمجرد اطلاعه على الرخصة المزورة، كما لم يعن الحكم ببيان الصفة الرسمية للورقة حالة كونها مصطنعة بأكملها ولم تحرر على النموذج المعد لذلك، وكذلك فقد أغفل الحكم التحدث عن جريمة الاستعمال، ولم يدلل تدليلاً كافياً على توافر الركن المعنوي فيها، هذا إلى أن المحكمة لم تثبت حالة الحرز المحتوي على المحرر المزور خاصة وقد خلت التحقيقات مما يفيد حصول التحريز بمعرفة وكيل النيابة المحقق وأنه قد اتبعت فيه الإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية، وأيضاً قد خلا محضر الجلسة من إثبات محتوى الحرز ووصف الورقة المزورة وإثبات عرضها على الطاعن ومحاميه وذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين الواقعة بما مجمله أن الطاعن - الذي لم يكن يتحقق فيه شرط الإلمام بالقراءة والكتابة اللازم توافره للحصول على رخصة قيادة - اتفق مع مجهول على أن يزور له رخصة قيادة درجة ثالثة وساعده على ذلك بأن أمده بالبيانات المتعلقة بشخصه، فاصطنع له ذلك المجهول رخصة قيادة وضع عليها إمضاءات وأختام مزورة، وتسلم الطاعن هذه الرخصة وظل يستعملها إلى أن ضبط لارتكابه عدة مخالفات مرور فأرسلت الرخصة مع أورنيك مجازاة إلى قسم مرور البحيرة المنسوب صدور الرخصة إليه، وإذ عرضت الرخصة على الضابط المختص في قسم المرور فقد اكتشف تزويرها، وساق الحكم على ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة أدلة مستمدة من أقوال الملازم أول.......، ومن تقرير مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية، وبما أظهر اختبار الطاعن من عدم إلمامه بالقراءة والكتابة. لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم من أن المتهم المجهول اصطنع الرخصة ووضع عليها إمضاءات وأختام مزورة كافياً في بيان الطريقة التي اتبعت في ارتكاب التزوير، وكان من المقرر أن الاشتراك في التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليها ومن ثم يكفي لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون اعتقادها سائغاً تبرره الوقائع التي أثبتها الحكم، وكان الحكم المطعون فيه دلل على اشتراك الطاعن في تزوير الرخصة في قوله "إن ملابسات الدعوى قاطعة الدلالة في أنه يجهل القراءة والكتابة وأن الإلمام بالقراءة والكتابة لازم لاستخراج الرخصة قانوناً الأمر الذي يستخلص منه باللزوم العقلي - والمتهم صاحب المصلحة الوحيدة في الحصول على الرخصة والمستفيد من ذلك دون سواه - أن استخراجها على ذلك النحو المزور لا يمكن أن يكون إلا باتفاقه مع شخص مرتكب التزوير ومساعدته إياه بإمداده بالبيانات الخاصة بشخصه"، وكان ما أورده الحكم - فيما تقدم - سائغاً في التدليل على اشتراك الطاعن في ارتكاب جريمة التزوير، وكان القصد الجنائي في الجريمة يتحقق متى تعمد الجاني تغيير الحقيقة في المحرر مع انتواء استعماله في الغرض الذي من أجله غيرت الحقيقة فيه، وأنه لا يلزم أن يتحدث الحكم صراحة واستقلالاً عن توافر هذا الركن ما دام قد أورد من الوقائع ما يشهد بقيامه، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن الطاعن قد اشترك في اصطناع الرخصة ونسبة صدورها إلى الموظف بقسم المرور ثم استعملها بالفعل مما يشهد بتوافر القصد الجنائي في حقه، وكان من المقرر أن الضرر في تزوير الأوراق الرسمية مفترض لما في التزوير من تقليل الثقة بها على اعتبار أنها من الأوراق التي يعتمد عليها في إثبات ما ورد فيها، فإن كافة ما ينعاه الطاعن بشأن عدم استظهار الحكم لأركان جريمة التزوير يكون على غير أساس. لما كان ذلك، وكان لا يلزم في التزوير المعاقب عليه أن يكون متقناً بحيث يلزم لكشفه دراية خاصة بل يستوي أن يكون واضحاً لا يستلزم جهداً في كشفه أو متقناً يتعذر على الغير أن يكشفه ما دام أن تغيير الحقيقة في الحالتين يجوز أن ينخدع به بعض الناس، وكان البين من الحكم المطعون فيه أن الطاعن ظل فترة يستعمل الرخصة المزورة قبل كشف تزويرها مما يفيد انخداع البعض بالتزوير الحاصل فيها فإن ما يثيره الطاعن من أن التزوير كان مفضوحاً لا يكون له محل. ولا يقدح في ذلك أن يكون الضابط المختص بقسم المرور قد اكتشف تزوير الرخصة بمجرد اطلاعه عليها ذلك أن إمكان كشف التزوير لمن تكون لديهم دراية خاصة تسهل لهم إدراك هذه الحقيقة لا ينفي صفة الجريمة ما دام المحرر ذاته يجوز أن ينخدع به بعض الناس. لما كان ذلك، وكان لا يشترط في جريمة تزوير المحررات الرسمية أن تصدر فعلاً من الموظف المختص بتحريرها بل إن الجريمة - كما هو الحال في الدعوى الماثلة - تتحقق باصطناع المحرر ونسبته كذباً إلى موظف عام للإيهام برسميته. كما أنه لا يشترط - كيما تسبغ الرسمية على الورقة - أن تكون محررة على نموذج خاص ذلك أن صفة الورقة إنما يسبغها عليها محرر وليس طبعها على نموذج خاص، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن من منازعة حول رسمية الورقة موضوع الجريمة يكون على غير أساس. لما كان ذلك، وكان الركن المادي في جريمة استعمال محرر مزور يتم بمجرد تقديم ورقة تكون في ذاتها مزورة تزويراً يعاقب عليه القانون، وهو ما لم يخطئ الحكم في تقديره، وكان لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن ركن العلم في هذه الجريمة ما دامت مدوناته تكفي لبيانه، وكان إثبات مساهمة الطاعن في مقارفة جريمة التزوير يفيد حتماً توافر علمه بتزوير المحرر الذي أسند إليه استعماله فإن ما يثيره الطاعن من أن الحكم لم يتحدث عن جريمة الاستعمال ولم يدلل على توافر ركنها المعنوي يكون غير سديد، هذا إلى أنه لا جدوى مما ينعاه الطاعن في خصوص جريمة الاستعمال ما دامت العقوبة التي أنزلها به الحكم مبررة بثبوت اشتراكه في جريمة التزوير. لما كان ذلك، وكان البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن المحكمة قضت الحرز المحتوي على المحرر المزور في حضور الطاعن والمدافع عنه ومن ثم فقد كان المحرر معروضاً على بساط البحث والمناقشة في حضور الخصوم وكان في مكنة الطاعن الاطلاع عليه إذا ما طلب من المحكمة ذلك، وكان من المقرر أن إجراءات التحرير المنصوص عليها في المواد 55، 56، 57 من قانون الإجراءات الجنائية إنما قصد بها تنظيم العمل للمحافظة على الدليل خشية توهينه ولم يرتب القانون على مخالفتها بطلاناً بل ترك الأمر في ذلك إلى اطمئنان المحكمة إلى سلامة الدليل، وكان الطاعن لا يذهب إلى أن يد العبث قد امتدت إلى الحرز المحتوي على المحرر المزور على نحو معين فإن كافة ما يثيره بشأن الإجراءات التحريز، وفض الحرز وعرضه بالجلسة لا يكون له محل. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس فيتعين رفضه موضوعاً.

الطعن 4423 لسنة 51 ق جلسة 8/ 2/ 1982 مكتب فني 33 ق 33 ص 165


جلسة 8 من فبراير سنة 1982
برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد الحميد صادق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد سالم يونس وفؤاد بدر ومسعد الساعي وأحمد سعفان.
-------------
(33)
الطعن رقم 4423 لسنة 51 القضائية

1 - اختصاص "الاختصاص الولائي" "اختصاص محاكم أمن الدولة". أوامر عسكرية".
وقوع الجريمة في فترة سريان أمر عسكري. مؤداه؟
المحاكم العادية هي صاحبة الولاية العامة. لم يسلبها قانون الطوارئ شيئاً من اختصاصها. أساس ذلك. وأثره؟
2 - عقوبة "أنواعها" "عقوبة تكميلية". تعويض.
عقوبة الرد المنصوص عليها في المادة الأولى من أمر نائب الحاكم العسكري رقم 6 لسنة 1973 طبيعتها: عقوبة تكميلية. تنطوي على عنصر التعويض. الحكم بها حتمي تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها على المسئول عن الجريمة.
3 - إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
العبرة في الإثبات في المواد الجنائية باقتناع قاضي الموضوع من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها.
4 - محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
نفي التهمة. دفاع موضوعي. أثر ذلك؟
5 - محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
عدم التزام المحكمة بتعقب المتهم في كل جزئية من جزئيات دفاعه.
6 - استئناف. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". "بيانات التسبيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
إحالة الحكم الاستئنافي إلى أسباب الحكم المستأنف. كفايتها تسبيباً لقضائه.
7 - حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". عقوبة. نقض. محكمة النقض "سلطتها".
خطأ الحكم في ذكر مادة العقاب الواجبة التطبيق. لا يبطله ما دامت العقوبة لم تخرج عن حدود تلك المادة.
متى يكون لمحكمة النقض تصحيح أسباب الحكم المطعون فيه؟

-------------
1 - لما كانت التهمة المسندة للطاعن قد وقعت في غضون المدة من يوليو سنة 1974 حتى يونيو سنة 1975 أي فترة سريان أمر نائب الحاكم العسكري العام رقم 6 لسنة 1973 وهو القانون الواجب التطبيق على واقعة الدعوى، لما هو مقرر من أنه يعاقب على الجريمة بمقتضى القانون الذي كان معمولاً به وقت ارتكابها ما دام القانون اللاحق لم يعدل من أحكامها. لما كان ذلك وكانت المحكمة ملزمة بأن تنزل الحكم الصحيح للقانون على الواقعة التي رفعت بها الدعوى غير مقيدة في ذلك بالوصف الذي أسبغته النيابة العامة عليها ولا بالقانون الذي طلبت عقاب المتهم طبقاً لأحكامه وكان إنزال المحاكم للأحكام الواردة بالأوامر العسكرية على الوقائع الجنائية غير ممتنع عليها بل هو من واجبها لما هو مقرر من أن المحاكم العادية هي صاحبة الولاية العامة في حين أن محاكم أمن الدولة ليست إلا محاكم استثنائية ذلك لأن قانون الطوارئ الذي صدرت على أساسه الأوامر العسكرية لم يسلب المحاكم صاحبة الولاية العامة شيئاً البتة من اختصاصها الأصيل الذي أطلقته الفقرة الأولى من المادة 15 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون 46 سنة 1972 ليشمل الفصل في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر العسكرية التي يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه عملاً بأحكام قانون الطوارئ حتى ولو لم تكن في الأصل مؤثمة بالقوانين المعمول بها.
2 - أن الرد المنصوص عليه في المادة الأولى من أمر نائب الحاكم العسكري العام 6 لسنة 1973 يعتبر عقوبة تكميلية تنطوي على عنصر التعويض وتلازم عقوبتي الحبس والغرامة التي يحكم بها على الجاني تحقيقاً للغرض المقصود من العقوبة من ناحية كفايتها للردع والزجر ولا يجوز الحكم بها إلا من محكمة جنائية والحكم بها حتمي تقضي بها المحكمة من تلقاء نفسها على المسئول عن ارتكاب الجريمة.
3 - من المقرر أن العبرة في الإثبات في المواد الجنائية هي باقتناع القاضي واطمئنانه إلى الأدلة المطروحة عليه، وقد جعل القانون من سلطته أن يأخذ بأي دليل أو قرينة يرتاح إليها.
4 - نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
5 - بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها.
6 - من المقرر أن المحكمة الاستئنافية إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بني عليها فليس في القانون ما يلزمها أن تذكر تلك الأسباب في حكمها بل يكفي أن تحيل عليها - إذ الإحالة عن الأسباب تقوم مقام إيرادها وتدل على أن المحكمة قد اعتبرتها صادرة منها.
7 - متى كان الحكم قد وصف الفعل وبين الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً كافياً وقضى بعقوبة لا تخرج عن حدود المادة الواجبة التطبيق فإن خطأه في ذكر مادة العقاب لا يبطله ولا يقتضي نقضه اكتفاء بتصحيح أسبابه عملاً بالمادة 40 من القانون 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة قسم مصر الجديدة: - بصفته مالكاً لعقار تقاضى من..... و..... المبالغ المالية المبينة بالمحضر خارج نطاق عقد الإيجار "خلو رجل" وطلبت معاقبته بالمادتين 17، 45 من القانون رقم 52 لسنة 1969. ومحكمة جنح مصر الجديدة قضت حضورياً بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لإيقاف التنفيذ وتغريمه خمسمائة جنيه وبإلزامه برد المبالغ المتحصلة من كل من المجني عليهم ومبلغ أربعمائة وخمسين جنيهاً لكل من.... و.... ومبلغ أربعمائة جنيه لـ.... استأنف المحكوم عليه ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات. فقرر الأستاذ..... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه الطعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.

المحكمة
من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تقاضي مبالغ نقدية خارج نطاق عقد الإيجار قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه قصور في التسبيب ذلك أنه قضى بالرد استناداً إلى أحكام القانون رقم 49 سنة 1977 مع أن الوقائع المسندة إليه سابقة على صدور هذا القانون ومخالفاً بذلك قواعد الإثبات المقررة في القانون 25 لسنة 1968 هذا إلى أن الحكم المطعون فيه لم يعرض لما ساقه الطاعن من قرائن تقطع بأن الاتهام ملفق وكان رداً من المبلغين على موقفه من الطعن في تقدير القيمة الإيجارية.
وحيث إنه يبين من الأوراق أن النيابة العامة أسندت للطاعن أنه في غضون المدة من يوليو سنة 1974 حتى سنة 1975 بصفته مالكاً تقاضى من..... وآخرين المبالغ المثبتة بالمحضر خارج نطاق عقد الإيجار. وطلبت عقابه بالقانون 52 لسنة 1969 ومحكمة أول درجة قضت حضورياً بجلسة 7 من يونيو سنة 1979 بحبس المتهم ستة أشهر وكفالة خمسون جنيهاً لإيقاف التنفيذ وبتغريمه خمسمائة جنيه وبإلزامه برد المبالغ المتحصلة من كل من المجني عليهم، فاستأنف الطاعن هذا الحكم وقضت المحكمة الاستئنافية بتأييد الحكم الابتدائي لأسبابه وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس. لما كان ذلك وكانت التهمة المسندة للطاعن قد وقعت في غضون المدة من يوليو سنة 1974 حتى يونيو سنة 1975 أي فترة سريان أمر نائب الحاكم العسكري العام رقم 6 لسنة 1973 وهو القانون الواجب التطبيق على واقعة الدعوى، لما هو مقرر من أنه يعاقب على الجريمة بمقتضى القانون الذي كان معمولا به وقت ارتكابها ما دام القانون اللاحق لم يعدل من أحكامها. لما كان ذلك وكانت المحكمة ملزمة بأن تنزل الحكم الصحيح للقانون على الواقعة التي رفعت بها الدعوى غير مقيدة في ذلك بالوصف الذي أسبغته النيابة العامة عليها ولا بالقانون الذي طلبت عقاب المتهم طبقاً لأحكامه وكان أنزل المحاكم للأحكام الواردة بالأوامر العسكرية على الوقائع الجنائية غير ممتنع عليها بل هو من واجبها لما هو مقرر من أن المحاكم العادية هي صاحبة الولاية العامة في حين أن محاكم أمن الدولة ليست إلا محاكم استثنائية ذلك لأن قانون الطوارئ الذي صدرت على أساسه الأوامر العسكرية لم يسلب المحاكم صاحبة الولاية العامة شيئاً البتة من اختصاصها الأصيل الذي أطلقته الفقرة الأولى من المادة 15 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون 46 سنة 1972 ليشمل الفصل في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر العسكرية التي يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه عملاً بأحكام قانون الطوارئ حتى ولو لم تكن في الأصل مؤثمة بالقوانين المعمول بها. لما كان ذلك وكانت المادة الأولى من أمر نائب الحاكم العسكري رقم 6 لسنة 1973 الذي وقعت الجريمة المسندة للطاعن في ظل سريانه قد رصدت لها عقوبات الحبس والغرامة التي لا تجاوز خمسمائة جنيه ولا تقل عن قيمة المبالغ المدفوعة زيادة عن الحق المذكور مع رد المبالغ التي حصل عليها. فإن الحكم المطعون فيه يكون قد قضى بعقوبات لا تخرج عن المادة المذكورة ومن ثم فقد أصاب صحيح القانون. لما كان ذلك وكان الرد المنصوص عليه في المادة الأولى من أمر نائب الحاكم العسكري العام 6 لسنة 1973 يعتبر عقوبة تكميلية تنطوي على عنصر التعويض وتلازم عقوبتي الحبس والغرامة التي يحكم بها على الجاني تحقيقاً للغرض المقصود من العقوبة من ناحية كفايتها للردع والزجر ولا يجوز الحكم بها إلا من محكمة جنائية والحكم بها حتمي تقضي بها المحكمة من تلقاء نفسها على المسئول عن ارتكاب الجريمة ومن ثم فإن الحكم الابتدائي المؤيد بأسبابه بالحكم المطعون فيه إذ قضى بالرد يكون قد أصاب صحيح القانون بتوقيعه للعقوبات المقررة للجريمة التي دان الطاعن بها عملاً بنص المادة الأولى من الأمر رقم 6 لسنة 1973 لنائب الحاكم العسكري العام. لما كان ذلك وكان من المقرر أن العبرة في الإثبات في المواد الجنائية هي باقتناع القاضي واطمئنانه إلى الأدلة المطروحة عليه - وقد جعل القانون من سلطته أن يأخذ بأي دليل أو قرينة يرتاح إليها. لما كان ذلك وكانت جريمة خلو الرجل التي دين الطاعن بها من الجرائم التي يجوز إثباتها بكافة الطرق فإنه لما تقدم يكون منعى الطاعن من أن الحكم بالرد جاء من محكمة غير مختصة أو أنه قضي به دون طلبه من الخصوم وأنه لم تجر على إثبات تقاضي الطاعن له القواعد المنصوص عليها في القانون 25 لسنة 1968 يكون غير سديد. لما كان ذلك وكان النعي بالتفات المحكمة عن الرد على دفاع الطاعن بعدم ارتكاب الجريمة مردوداً بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم. وبحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها. ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن من قول بأن المحكمة لم تعرض لما ساقه من قرائن على عدم اقترافه الجريمة وأن الاتهام ملفق لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض - لما كان ما تقدم وكان من المقرر أن المحكمة الاستثنائية إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بني عليها فليس في القانون ما يلزمها أن تذكر تلك الأسباب في حكمها بل يكفي أن تحيل عليها - إذ الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها وتدل على أن المحكمة قد اعتبرتها كأنها صادرة منها وكان الحكم الابتدائي قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأقام في حقه أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه عليها فإن ما يثيره الطاعن من دعوى القصور في التسبيب لا يكون له محل. لما كان ما تقدم جميعه فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعين رفضه موضوعاً مع تصحيح أسباب الحكم المطعون فيه في شأن مادة العقاب باستبدال المادة الأولى من أمر نائب الحاكم العسكري العام رقم 6 لسنة 1973 الواجبة التطبيق على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم بمواد القانون 52 لسنة 1969 التي طبقها عليه خطأ متى كان الحكم قد وصف الفعل وبين الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً كافياً وقضى بعقوبة لا تخرج عن حدود المادة الواجبة التطبيق فإن خطأه في ذكر مادة العقاب لا يبطله ولا يقتضي نقضه اكتفاء بتصحيح أسبابه عملاً بالمادة 40 من القانون 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.

الطعن 2132 لسنة 51 ق جلسة 3/ 2/ 1982 مكتب فني 33 ق 25 ص 130


جلسة 3 من فبراير سنة 1982
برياسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم حسين رضوان وحسين كامل حنفي ومحمد رفيق البسطويسي ومحمود سامي البارودي.
-----------
(25)
الطعن رقم 2132 لسنة 51 القضائية

محاكم أمن الدولة. طعن "طرق الطعن في الأحكام". نقض "ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام".
عدم جواز الطعن في الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة المشكلة وفقاً لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ. بأي وجه.
انغلاق باب الطعن بالاستئناف. أثره: عدم جواز الطعن بالنقض. الحكم خطأ من محكمة الجنح المستأنفة في الاستئناف المرفوع من الطاعن بقبوله شكلاً لا ينشئ للمحكوم عليه طريقاً من طرق الطعن حظره القانون.

-----------
لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 9 من يناير سنة 1979 من محكمة أمن الدولة الجزئية المشكلة وفقاً لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ، وكانت المادة الثانية عشرة من هذا القانون تقضي بعدم جواز الطعن بأي وجه في الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة، فإن الطعن المقدم من المحكوم عليه يكون غير جائز لأنه ما كان يجوز له أن يطعن في الحكم الصادر من محكمة أمن الدولة الجزئية، ومن المقرر أنه حيث ينغلق باب الطعن بطريق الاستئناف ينغلق - ومن باب أولى - باب الطعن بطريق النقض، ولا يغير من ذلك أن يكون الحكم المطعون فيه قد صدر من محكمة الجنح المستأنفة بناء على استئناف الطاعن وقضى بقبول الاستئناف شكلاً، ذلك بأن قضاء المحكمة الاستئنافية وما تردى فيه من خطأ، ليس من شأنه أن ينشئ للمهتم المحكوم عليه طريقاً من طرق الطعن حظره القانون.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجنحة: بأنه في يوم.. بدائرة مركز المنيا محافظتها: حاز شاياً مما يوزع استرشاداً بالبطاقات التموينية، وطلبت عقابه بالمادتين 2، 5 من القرار 71 لسنة 1971 المعدل بالقرار رقم 40 لسنة 1976 و56 من القانون رقم 95 لسنة 1945.. ومحكمة جنح أمن الدولة الجزئية قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة شهور وتغريمه مائة جنيه والمصادرة وشهر ملخص الحكم لمدة مساوية لمدة العقوبة.. فاستأنف المحكوم عليه ومحكمة المنيا الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.. فطعن الأستاذ/ ..... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.. إلخ.

المحكمة
من حيث إنه لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 9 من يناير سنة 1979 من محكمة أمن الدولة الجزئية المشكلة وفقاً لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ، وكانت المادة الثانية عشرة من هذا القانون تقضي بعدم جواز الطعن بأي وجه في الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة، فإن الطعن المقدم من المحكوم عليه يكون غير جائز لأنه ما كان يجوز له أن يطعن في الحكم الصادر من محكمة أمن الدولة الجزئية، ومن المقرر أنه حيث ينغلق باب الطعن بطريق الاستئناف ينغلق - ومن باب أولى - باب الطعن بطريق النقض، ولا يغير من ذلك أن يكون الحكم المطعون فيه قد صدر من محكمة الجنح المستأنفة بناء على استئناف الطاعن وقضى بقبول الاستئناف شكلاً، ذلك بأن قضاء المحكمة الاستئنافية وما تردى فيه من خطأ، ليس من شأنه أن ينشئ للمهتم المحكوم عليه طريقاً من طرق الطعن حظره القانون.

قرار رئيس مجلس الوزراء 2424 لسنة 2019 بندب بعض السادة رجال القضاء للعمل بمكتب شئون أمن الدولة


منشور بالجريدة الرسمية العدد 43 السنة الثانية والستون  25صفر سنة 1441هـ، الموافق 24 أكتوبر سنة 2019م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2424 لسنة 2019

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون حالة الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958؛
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رمق 279 لسنة 2018 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات؛
وعلى موافقة مجلس القضاء الأعلى بجلسته 1/ 10/ 2019؛
وبعد أخذ رأى وزير العدل؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تجديد ندب بعض السادة رجال القضاء الواردة أسماؤهم بعد، للعمل بمكتب شئون أمن الدولة، لمدة تنتهى في 30/ 9/ 2020 طول الوقت وهم:
السيد القاضي/ هشام محمد عباس أو علم – نائب رئيس محكمة النقض، رئيسًا للمكتب.
السيد القاضي/ مدحت سيد أمين محمد أبو الهدى – رئيس الاستئناف، عضوًا بالمكتب.
السيد القاضي/ صفوت عبد المنعم محمد أبو الخير – رئيس الاستئناف، عضوًا بالمكتب.
السيد القاضي/ هيثم عمر محمد جاد المولى – رئيس الاستئناف، عضوًا بالمكتب.
السيد القاضي/ يوسف موسى يوسف أبو الخير – رئيس الاستئناف، عضوًا بالمكتب.
السيد القاضي/ أحمد محمد محمد أحمد أبو الليل – رئيس الاستئناف، عضوًا بالمكتب.
السيد/ أحمد حسن عثمان عبد الله – رئيس محكمة ( أ )، عضوًا بالمكتب.

(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى وزير العدل تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 13 صفر سنة 1441هـ
                (الموافق 12 أكتوبر سنة 2019م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولي

قرار رئيس مجلس الوزراء 2425 لسنة 2019 بندب بعض أعضاء التفتيش القضائي بالنيابة العامة للعمل بمكتب شئون أمن الدولة


منشور بالجريدة الرسمية العدد 43 - السنة الثانية والستون 25 صفر سنة 1441هـ، الموافق 24 أكتوبر سنة 2019م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2425 لسنة 2019

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون حالة الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958؛
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات؛
وعلى موافقة مجلس القضاء الأعلى بجلسته 30/ 9/ 2019؛
وبعد أخذ رأى وزير العدل؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تجديد ندب وندب بعض السادة أعضاء التفتيش القضائي بالنيابة العامة الواردة أسماؤهم بعد، للعمل بمكتب شئون أمن الدولة، لمدة تنتهى في 30/ 9/ 2020 بالإضافة إلى العمل وهم:
أولاً – تجديد ندب:

الدرجة
الاسم
المحكمة
السيد القاضي
إيهاب عبد الرؤوف عبد الكريم أبو عيطة
المحامي العام الأول
السيد القاضي
هشام جعفر عبد السلام على
المحامي العام
السيد القاضي
محمد سيد بخيت حسن
المحامي العام
السيد الأستاذ
كريم نبيل صادق مرجان
رئيس نيابة ( أ )
السيد الأستاذ
عمرو محمد رضا عبد المعطى بدير
رئيس نيابة ( أ )
السيد الأستاذ
عمر صابر عمر فكار
رئيس نيابة ( أ )
ثانيًا – ندب:
الدرجة
الاسم
المحكمة
السيد القاضي
محمد سيد عبد العال محمد
المحامي العام الأول
السيد القاضي
أحمد محمود أحمد أحمد إبراهيم محمود
المحامي العام
السيد القاضي
محمد أبو السعود لاجوده عبد الجواد
المحامي العام
السيد الأستاذ
محمد الحسين محمد عثمان
رئيس نيابة ( أ )
السيد الأستاذ
عمرو نظمى يوسف غراب
رئيس نيابة ( أ )
السيد الأستاذ
أسامة طه محمد الشاعر
رئيس نيابة ( أ )
السيد الأستاذ
شريف أسامة عبد المنعم البدوى
رئيس نيابة ( أ )
السيد الأستاذ
محمد موسى محمد عبد الفتاح
رئيس نيابة ( أ )
السيد الأستاذ
محمود محمد صلاح على إبراهيم عمار
رئيس نيابة ( أ )
السيد الأستاذ
عمرو عبد العظيم محمد عوض الله
رئيس نيابة ( أ )

(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى وزير العدل تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 13 صفر سنة 1441هـ
            (الموافق 12 أكتوبر سنة 2019م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولي