الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

‏إظهار الرسائل ذات التسميات تعليمات إدارية للنيابة العامة. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات تعليمات إدارية للنيابة العامة. إظهار كافة الرسائل

الاثنين، 16 مارس 2015

الباب الثاني عشر التنفيذ ج 2


الفصل الثالث 
تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية 

مادة 652 
تنفذ الاحكام الصادرة بالعقوبات المقيدة بالحرية فى السجون والاماكن المعدة لذلك بمقتضى اوامر تنفيذ تصدرها النيابة العامة على النماذج الخاصة بتلك العقوبات والمبينة بالمادة 610 من هذه التعليمات ويراعى ان يثبت بهذه النماذج سوابق المتهم الواردة بصحيفة حالته الجنائية . 

مادة 653 
يكون الحد الادنى لسن من يودع بالسجون العمومية ثمانى عشر سنة اما من تجاوزت سنة خمس عشرة سنة فيكون تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية عليه داخل المؤسسات العقابية الخاصة على النحو الوارد بباب المتهمين الاحداث بهذه التعليمات . 

مادة 654 
تحرر اوامر التنفيذ الصادرة بعقوبة مقيدة للحرية باستعمال الكربون ذى الوجهين من اصل وصورتين بالنسبة للاحكام القاضية باقل من سنة ومن اصل وثلاث صور للاحكام الصادرة بسنة فاكثر وهى التى يجوز فيها الافراج تحت شرط دولى الاولى . 
وبالنسبة للاولى ترسل صورة منها مباشرة الى قسم شئون المسجونين بمصلحة السجون وترسل الصورة الثانية مع الاصل الى السجن الذى يجرى فيه تنفيذ العقوبة ويقوم السجن باثبات رقم قيد المحكوم عليه وتاريخ دخوله فيه على اصل النموذج ويعيده الى النيابة فورا للتاشير بمقتضاه فى الدفاتر والجداول وارفاقه بعد ذلك بالقضية وعندما يتم تنفيذ العقوبة يقوم السجن باعادة الصورة الى النيابة موضحا عليها تاريخ الافراج ويتعين على كاتب التنفيذ مراجعة بيانات تلك الصورة على بيانات اصلها المرفق بالقضية والتاكد من مطابقتها لها قبل ارفاقها هى الاخرى بالقضية فاذا لم تكن مطابقة تعين عرض الامر فورا على المحامى العام للنيابة الكلية أو مدير النيابة الجزئية لاتخاذ الاجراءات اللازمة فى هذا الشان . 
اما بالنسبة لاوامر التنفيذ التى تحرر من اصل وثلاث صور فانه يتبع بشانها مانص عليه بشان الافراج تحت شرط فى المادة 679 من التعليمات فضلا عن الصورة التى ترسل لمصلحة السجون حسب التفصيل السابق . 
واذا ثبت عند تنفيذ احد الاحكام المقيدة للحرية ان المحكوم عليه محبوس باحد السجون تنفيذا لحكم اخر . تعين الاستعلام من السجن عن تاريخ الافراج عنه وتحرير نماذج التنفيذ عن الحكم المطلوب تنفيذه موضحا بها تاريخا بداية ونهاية التنفيذ وارسالها الى هذا السجن لاتخاذ الاجراءات اللازمة نحو تنفيذ الحكم الجديد عند الافراج عنه فى القضية المنفذ حكمها اصلا دون حاجة الى احضار المحكوم عليه الى النيابة . 

مادة 655 
يراعى ان يتم تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية التى تصدر ضد افراد هيئة الشرطة وجنود الدرجة الثانية غير المفصولين من الخدمة بالسجون التالية :- 
(اولا) بالنسبة للاحكام التى لاتقل عن سته شهور . 
السجن العسكرى بابى زعبل ويجوز ان يودع به من تقل عقوبتهم عن سته شهور اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك وكانت حالة هذا السجن تسمح بقبولهم . 
(ثانيا) بالنسبة للاحكام التى لاتقل عن سته شهور عدا المحكوم عليهم التابعين لمصلحة السجون:- 
السجون العسكرية المحلية الكائنة بمديريات الامن وهى :- 
1- السجن العسكرى بادارة الامن المركزى بمديرية امن القاهرة . 
2- السجن العسكرى بقسم الشرطة روض الفرج . 
3- السجن العسكرى بمركز تدريب قوات الامن بمديرية امن القاهرة 
4- سجن قسم الترحيلات بمديرية امن الاسكندرية . 
5- سجن قسم قوات الامن ببنى سويف . 
6- سجن قسم قوات الامن بالمينا . 
7- سجن قوات الامن بالقليوبية . 
8- سجن قوات الامن ببو سعيد 
9- سجن قسم قوات الامن بمطروح 
10- سجن مرز شرطة سوهاج . 
(ثالثا) المحكوم عليه بالحبس من افراد هيئة الشرطة وجنود الدرجة الثانية التابعين لمصلحة السجون لمدة تقل عن 6 شهور . 
1- ليمان طره :- للمحكوم عليهم من قوات منطقة طره وسجون الاستئناف وبنى سويف والفيوم ومرز تدريب الضباط والموظفين ومركز تدريب المجندين والديوان العام . 
2- ليمان ابى زعبل :- للمحكوم عليهم من قوات منطقة ابى زعبل وسجن المرج . 
3- سجن القناطر الخيرية :- للمحكوم عليهم من قوات منطقة القناطر الخيرية وسجن القناطر وسجون معسكرات العمل بمديرية التحرير . 
4- سجن طنطا :- للمحكوم عليهم من قوات منطقة سجون الوجة البحرى . 
5- سجن اسيوط : للمحكوم عليهم من قوات منطقة سجون المبنا واسيوط وسوهاج وقنا . 

مادة 656 
تبدأ مدة العقوبة المقيدة للحرية من يوم القبض على المحكوم عليه بناء على الحكم الواجب تنفيذ مع مراعاة انقاصها بمقدار مدد الحبس الاحتياطى ومدة القبض ويراعى اثبات تلك المدد بنموذج التنفيذ . 
ويحسب اليوم الذى يبدأ فيه التنفيذ من مدة العقوبة ويفرج عن المحكوم عليه فى اليوم التالى ليوم انتهاء العقوبة فى الوقت المحدد للافراج عن المسجونين. 
واذا كانت مدة عقوبة الحبس المحكوم بها على المتهم اربعا وعشرون ساعة فينتهى تنفيذها فى اليوم التالى للقبض عليه فى الوقت المحدد للافراج عن المسجونين . 

مادة 657 
تسحب مدة العقوبة بالتقويم الميلادى واذا كانت مدة العقوبة مقررة بالنسنبن فانها تحسب من تاريخ حبس المحكوم عليه لغاية التاريخ المقابل له من السنة الميلادية الاخيرة واذا كانت بالاشهرة فتحسب مدة الحبس من اليوم الذى يبدأ فيه التنفيذ حتى اليوم المقابل له من الشهر الذى ينتهى فيه التنفيذ فاذا لم يوجد يوم مقابل فى هذا الشهر ينتهى التنفيذ فى اخر يوم فيه . 
وبيان ذلك انه اذا حكم بحبس المتهم شهرا وبدأ التنفيذ فى يوم 15 ديسمبر فان مدة العقوبة تنتهى فى 15 يناير واذا ابدا التنفيذ فى 29 أو 30 أو 31 يناير فان مدة العقوبة تنتهى فى اليوم الاخير من شهر فبراير اى فى يوم 28 منه اذا كانت السنة بسيطة أو فى يوم 29 منه اذا كانت السنة كبيسة وكذلك اذا حكم بحبس المتهم مدة عشرة شهور وبدأ التنفيذ فى يوم 28 فبراير فيجب ان تنهتى مدة العقوبة فى يوم 28 ديسمبر واذا حكم بالحبس اربعة شهور وبدأ التنفيذ فى يوم 30 نوفمبر فيكون انتهاء العقوبة فى يوم 30 مارس . 
واذا حكم بالحبس شهرا ونصف شهرا وبدأ التنفيذ فى يوم 28 فبراير فان الشهر ينتهى فى يوم 28 مارس ويضاف 15 يوم فيكون انتهاء العقوبة فى 12 ابريل فاذا كان التنفيذ قد بدأ فى 28 يناير فيكون انتهاء العقوبة فى يوم 15 مارس اذا كانت السنة بسيطة وفى 14 مارس اذا كانت السنة كبيسة . 
وتتبع القواعد نفسها اذا دخل المحكوم عليه السجن تنفيذا لامر بحبسه احتياطيا اتصل بعد ذلك بالحبس التنفيذى على ان يعتبر يوم القبض بدءا للمدة المحكوم بها . 
اما اذا كان المحكوم عليه قد قضى فى الحبس الاحتياطى مدة أو مددا لم تتصل بالحبس التنفيذى فيعتبر يوم الحبس التنفيذى بداية للمدة وتطبق القواعد المذكورة لتحديد اليوم الذى تنتهى فيه المدة المحكوم بها ثم تخصم مدة الحبس الاحتياطى من نهاية التنفيذ . 
اما اذا كان للمحكوم عليه مدة حبس احتياطى متصلة بالحبس التنفيذى سبقتها مدة أو مدد منفصلة عنها فيعتبر تاريخ القبض المتصل بالحبس الاحتياطى الاخير بداية للتنفيذ ثم تخصم مدة أو مدد الحبس الاحتياطى المنفصلة من نهاية التنفيذ . 
وبيان ذلك انه اذا قضى المتهم عشرة ايام فى الحبس الاحتياطى وافرج عنه ثم قبض عليه ثانية فى 30 ديسمبر واعيد حبسه احتيطيا حتى تاريخ الحكم عليه بالحبس لمدة شهرين فان مبدأ الحبس التنفيذى يكون يوم 30 ديسمبر ويعتبر الشهران منتهيان فى يوم 28 فبراير اذا كانت السنة بسيطة ثم يخصم مدة العشرة ايام التى قضاها بالحبس المنفصل فتنتهى مدة العقوبة فى 18 فبراير ان كانت السنة بسيطة وتزيد يوما ان كانت كبيسة . 

مادة 658 
اذا حكم ببراءة المتهم فى الجريمة التى حبس احتياطيا من اجلها فتخصم مدة الحبس الاحتياطى من المدة المحكوم بها فى اية جريمة اخرى يكون قد ارتكبها أو حقق معه فيه اثناء الحبس الاحتياطى اذ انه فى هذه الحالة يعتبر محبوسا احتياطيا على ذمة الجريمة المذكورة . 

مادة 659 
اذا تعددت العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها على المتهم المحبوس احتيطيا فيتعين استنزال مدة الحبس الاحتياطى من العقوبة الاخف اولا . 

مادة 660 
اذا ادعت محكوم عليها بعقوبة مقيدة انها حبلى فى الشهر السادس من الحمل على الاقل تعين على كاتب التنفيذ عرض الامر فورا على عضو النيابة المختص ليامر بعرضها على مفتش الصحة للتحقق من ذلك فاذا تبين صحته يجوز بامر من عضو النيابة تاجيل التنفيذ عليها حتى تضع حملها وتمضى مدة شهرين على الوضع . 
اما اذا رائى التنفيذ على المحكوم عليها أو ظهر فى اثناء التنفيذ انها حبلى فيجب معاملتها فى السجن معاملة المحبوسين احتياطيا حتى تمضى المدة المقررة بالفترة السابقة . 

مادة 661 
اذا ادعى الجنون محكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية ولم يكن قد بدىء فى تنفيذ هذه العقوبة فيجب على النيابة ان ترسل المحكوم عليه الى النائب العام المساعد لارساله الى مستشفى الامراض العقلية والنفسية لفحص حالته فاذا تبين انه مصاب فعلا بالجنون فيجب على النيابة المختصة ان تؤجل تنفيذ العقوبة وتامر بادياعه فى ذلك المستشفى حتى يتم شفاؤه وعليها ارسال امر الايداع الى مكتب النائب العام المساعد لارساله الى المستشفى واتخاذ اللازم نحو تنفيذه . 
اما اذا كان المحكوم عليه موجودا فى السجن نفاذا للعقوبة المقيدة للحرية الصادرة ضده وتبين لطبيب السجن انه مصاب بخلل فى قواه العقلية فيعرض امره على مدير القسم الطبى بمصلحة السجون لفحصه فاذا راى ارساله لمستشفى الامراض العقلية للتثبت من حالته فاذا اتضح من الفحص انه مختل العقل فيظل بالمستشفى مع ابلاغ النائب العام المساعد ليصدر امرا بايداعه ذلك المستشفى حتى يتم شفاؤه . 
وفى جميع الاحوال تقوم ادارة المستشفى بابلاغ النائب العام المساعد بمجرد شفاء المحكوم عليه ليامر باعادته للسجن . 
وفى جميع الاحوال تستنزل المدة التى يقضيها المحكوم عليه المذكور بمستشفى الامراض العقلية والنفسية من مدة العقوبة المحكوم بها . 

مادة 662 
اذا ثبت الفحص الطبى سلامة المحكوم عليه من المرض العقلى يتعين تنفيذ الحكم عليه مع ارفاق صورة من التقرير الطبى بنموذج التنفيذ ليكون السجن على بينة من حالته اذا تظاهر اثناء التفنيذ بالاصابة بالجنون . 

مادة 663 
اذا كان المحكوم عليه مصابا بمرض يهدد بذاته أو بسبب التنفيذ حياته للخطر ولم يكن قد اودع السجن بعد لتنفيذ العقوبة عليه فيجب على النيابة ندب الطبيب الشرعى لفحص حالته فاذا ماثبت اصابته بهذا المرض جاز تاجيل تنفيذ العقوبة عليه . 
اما اذا تبين بعد دخوله السجن تنفيذ للعقوبة المحكوم بها عليه اصابته بمرض يهدد حياته للخطر أو يعجره عجزا كليا فيعرض امره على مدير القسم الطبى بمصلحة السجون لفحصة بالاشتراك مع الطبيب الشرعى للنظر فى الافراج عنه وينفذ قرار الافراج بعد اعتماده من مدير عام السجون وموافقة النائب العام . 
ولاتعتبر الطلبات التى تقدم لتاجيل التنفيذ فى الحالات المذكورة اشكالات فى التنفيذ . 
ويتعين على جهة الادارة التى يقيم بدائرتها من تاجل تنفيذ العقوبة عليه أو التى يطلب المفرج عنه الاقامة فى دائراتها فى الحالتين السابقتين عرض كل ستة اشهر على طبيب الصحة لتوقيع الكشف الطبى عليه وتقديم تقرير عن حالته يبلغ الى النيابة المختصة كما ترسل صورة منه الى مصلحة السجون للنظر فى استمرار تاجيل تنفيذ العقوبة واستمرار الافراج . 
كما يجوز لمدير عام السجون ندب مدير القسم الطبى بمصلحة السجون والطبيب الشرعى للكشف على المفرج عنه لتقرير حالته الصحية كلما رئى ذلك . 
وفى جميع الاحوال يرسل المحكوم عليه الى السجن بعد استطلاع راى النائب العام لتنفيذ العقوبة أو استيفاء المدة الباقية بمجرد زوال الاسباب الصحية التى دعت الى تاجيل التنفيذ أو الافراج وكذلك اذا غير المفرج عنه محل اقامته دون اخطار الجهة الادارية التى يقيم فى دائرتها ويراعى انه اذا كان المحكوم عليه قد ادخل السجن لتنفيذ العقوبة الصادرة ضده وافرج عنه بسبب مرضه المشار اليه ثم اعيد الى السجن بعد شفائه لاستيفاء العقوبة فيجب احتساب المدة الى قضاها خارج السجن من مدة عقوبته . 

مادة 664 
اذا تبين لطبيب الليمان ان المحكوم عليه بالاشغال الشاقة عاجز عن العمل فى الليمان فيعرض امره على مدير القسم الطبى بمصلحة السجون لفحصه بالاشتراك مع الطبيب الشرعى للنظر فى نقله الى سجن عمومى وينفذ قرار النقل بعد اعتماده من مدير عام السجون وموافقة النائب العام المساعد . 
ويقوم السجن الذى نقل اليه المسجون المريض بمرقبة حالته وتقديم تقرير طبى عنه الى مدير القسم الطبى للسجون فاذا تبين ان الاسباب الصحية التى دعت لهذا النقل قد زالت يقوم مدير القسم الطبى بالاشتراك مع الطبيب الشرعى بفحصه فاذا قرار اعادته الى الليمان اصدر النائب المساعد امرا بذلك . 
وتستنزل المدة التى يقضيها المحكوم عليه فى السجن من مدة العقوبة بالليمان . 

مادة 665 
اذا صدر حكم رجل وزجته بالحبس لمدة لاتزيد على سنة ولو عن جرائم مختلفة ولم يكونا مسجونين من قبل فيجوز تاجيل تنفيذ العقوبة على احدهما حتى يفرج عن الاخر وذلك اذا كانا يكفلان صغيرا لم يتجاوز خمس عشرة سنة كاملة وكان لهما محل اقامة معروف فى مصر . 

مادة 666 
للنيابة العامة اذا رات تاجيل تنفيذ العقوبة على المحكوم عليه فى الاحوال التى يجوز لها فيها ذلك ان تطلب منه تقديم كفالة بانه لن يهرب من التنفيذ عند زوال سبب التاجيل مع تقدير مبلغ الكفالة فى الامر الصادر بالتاجيل كما يجوز للنيابة ايضا ان تشترط لتاجيل التنفيذ ماتراه من الاحتياطات الكفيلة بمنع المحكوم عليه من الهرب ومن ذلك ان تخطر على المحكوم علية السفر من الجهة التى يقيم بها أو ان تشترط وجوده فى مستوصف ومستشفى على حسب الاحوال أو ان يتقدم للنيابة أو للشرطة فى اوقات معينة ونحو ذلك من الاحتياطات المانعة من هرب المحكوم عليه . 

مادة 667 
تنص المادة رقم 35 من قانون العقوبات على ان عقوبة الاشغال الشاقة تجب بمقدار مدتها كل عقوبة اخرى مقيدة للحرية محكوم بها لجريمة وقعت قبل الحكم عليه بالاشغال الشاقة المذكورة فهى اذن لاتجب عقوبة السجن أو الحبس المحكوم عليه بها لجريمة وقعت قبل الحكم بها ولاتجب اشغال شاقة اخرى كما انها لاتجب من عقوبتى السجن والحبس الا مدة مساوية لمدتها ويبدأ اولا بالخصم من مدة السجن ثم من مدة الحبس ومثال ذلك انه اذا حكم على متهم بالاشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وبالسجن لمدة ثلاث سنوات وبالحبس لمدة ثلاث سنوات لجرائم وقعت قبل الحكم بالاشغال الشاقة فان عقوبة الاشغال الشاقة تجب عقوبة السجن وحدها وتنفذ عقوبة الحبس كلها . 
ولاتطبق هذه الاحكام الا على العقوبات المحكوم بها من المحاكم العادية وعقوبة الاشغال الشاقة المحكوم بها من المجالس العسكرية لاتجب عقوبة السجن أو الحبس الصادرة من المحاكم العادية الا اذا كانت عقوبة الاشغال الشاقة المذكورة صادرة عن جريمة من جرائم القانون العام . 

مادة 668 
ينشا بكل نيابة دفتر تثبت به بارقام متتابعة فور تحرير اوامر التنفيذ جميع الاحكام القاضية بالحبس مع الشغل وتلك القاضية بوضع المتهم تحت مراقبة الشرطة ويسند القيد به الى كاتب التنفيذ المختص وتكون خانات ها الدفتر كما يلى ( رقم مسلسل – رقم الحصر بالتفيذ – رقم القضية – اسم المحكوم عليه – الحكم وتريخه – تاريخ التنفيذ – اسم وصفة من سلم اليه المحكوم عليه واوراق التنفيذ – توقيع المستلم بخط يقرا – رقم قيد المحكوم عليه بالسجن أو الشرطة ) . 
وتحرر كشوف شهرية من صورتين بمضمون بيانات هذا الدفتر وترسل الى السجن المختص لمابقتها على دفاتر السجن لاثبات ارقام التنفيذ على المحكوم عليهم بالسجن وتعاد صورة هذه الكشوف الى النيابة موقعا عليها من المسئولين فى السجن بما يفيد المطابقة ويتبع ذات الاجراء بشأن تنفيذ احكام المراقبة بالشرطة وفور ورود تل الكشوف للنيابة يؤشر بارقام السجن والمراقبة فى الدفتر المنوه عنه وبالجداول الخاصة . 

مادة 669 
يتعين على كاتب التنفيذ عند تنفيذ الحكم على المحكوم عليه فى جرائم المخدرات – ان يوضح بنموذج التنفيذ نوع التهمة ان كانت جلبا أو انتاجا أو زراعة أو حيازة أو احرازا بقصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى أو بغير هذه القصود وذلك من واقع مانتهت اليه المحكمة . 

مادة 670 
يجب الا تزيد مدة الاشغال الشاقة المؤقتة على عشرين سنة والا تزيد مدة السجن أو مدة السجن والحبس على عشرين سنة والا تزيد مدة الحبس وحدة على ست سنين وذلك طبقا لما نصت عليه المادة 36 عقوبات مالم تكن احدى عقوبات الحبس المحكوم بها تزيد على ذلك فهى وحدها التى تنفذ . 

مادة 671 
اذا حكم بعقوبة الحبس البسيط مدة لاتتجاوز ثلاثة اشهر فيجب على النيابة طبقا للمادة رقم 479 من قانون الاجراءات الجنائية تخبير المحكوم عليه بين تنفيذ عقوبة الحبس عليه داخل السجن أو تشغيله خارجه وفقا لما هو مقرر بالمادة 520 ومابعدها من هذا القانون وذلك مالم ينص فى الحكم على حرمان المحكوم عليه من هذا الخيار . 

مادة 672 
اذا اختار المحكوم عليه الشغل بدلا من الحبس البسيط فينفذ عليه بمقتضى النموذج المعد لذلك واذا قدرت المحكمة الجزئية فى الحكم الصادر بالحبس كفالة لايقاف تنفيذه فيجب على النيابة قبول الكفالة المقدرة فى الحكم طالما ان الحكم لم يصبح نهائيا واذا كان المحكوم عليه لم يتمكن من دفع الكفالة فى يوم الجلسة وطلب امهاله الى اليوم التالى فيتعين عرض الامر على عضو النيابة المختص بالاشراف على التنفيذ للنظر فى اجابة طلبه اذا تبين له ان لاخوف من هرب المحكوم عليه وان مقدوره دفع الكفالة المذكورة . 

مادة 673 
يجوز للنيابة ان تطلب من محكمة اصدار الامر بالقبض على المحكوم عليه غيابيا بالحبس مدة شهر فاكثر وحبسه اذا لم يكن له محل اقامة معين بمصر أو اذا كان صادرا ضده امر بالحبس الاحتياطى فاذا اصدرت المحكمة امرها بذلك يحبس المتهم عند القبض عليه حتى يحكم فى المعارضة التى يرفعها أو حتى ينقضى الميعاد المقرر لها ولايجوز باية حال ان يبقى فى الحبس مدة تزيد عن المدة المحكوم بها وذلك مالم تقرر المحكمة المرفوعة اليها المعارضة الافراج عنه قبل الفصل فيها . 
مادة 674- لايجوز فى غير الاحوال المبينة فى القانون اخلاء سبيل المسجون المحكوم عليه قبل ان يستوفى مدة العقوبة . 

مادة 675 
يحول المحكوم عليهم بالادياع فى ملجا الى مؤسسة من المؤسسات التالية :- 
مؤسسة الرعاية الاجتماعية بحلوان : بالنسبة لمحافظات القاهرة والجيزة والقنال . 
مؤسسة الهداية بالاسكندرية :- بالنسبة للاسكندرية وكفر الشيخ والغربية والبحرية . 
مؤسسة الرعاية الاجتماعية للرجال بنبروه :- بالنسبة لمحافظات الدقهلية ودمياط والشرقية . 
مؤسسة العجزة بمنوف :- بالنسبة لمحافظة المنوفية 
مؤسسة المسنين بطنطا : بالنسبة لمحافظة الغربية 
مؤسسة الرعاية الاجتماعية للرجال باسيوط :- بالنسبة لمحافظات اسيوط والفيوم وبنى سويف والمينا وسوهاج وقنا واسوان . 

مادة 676 
اذا كان الحكم قد قضى ابتدائيا بالغرامة ونذ على المحكوم عليه بالاكراه البدنى أو التشغيل واستؤنف هذا الحكم وتعدل استئنافيا الى الحبس مع الشغل فتخصم مدة الاكراه أو التشغيل من عقوبة الحبس المحكوم بها استنئافيا . 

مادة 677 
اذا صدر حكم استئنافى مؤيدا لحكم صادر بالحبس وكان المحكوم عليه محبوسا تنفيذا للحكم الابتدائى فلا لزوم لتحرير امر تنفيذ جديد بل يكتفى بالتاشير على ظهر الامر الاول بما يفيد التاييد . 
وكذلك اذا ايد مثل هذا الحكم من حيث العقوبة الاصلية ولكن عدل من حيث مدة المراقبة فيكفى ايضا التنويه بذلك على نحو ماسلف . 
واما اذا عدل مثل هذا الحكم من حيث العقوبة الاصلية فيجب تحرير امر تنفيذ جديد للحكم الاستئنافى ( نموج رقم 8 ) 
وكذلك يلزم تحرير امر تنفيذ جديد للحكم الاستئنافى الصادر بالحبس اذا لم يكن الحكم الابتدائى منفذا تنفيذا مؤقتا ( نموذج رقم 9 ) .

الفصل الرابع 
الافراج تحت شرط 

مادة 678 
يجوز بامر من مدير عام السجون الافراج تحت شرط عن كل محكوم عليه نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية اذا امضى فى السجن ثلاثة ارباع مدة العقوبة وكان سلوكه اثناء وجوده فى السجن يدعو الى الثقة ولايجوز ان تقل المدة التى تقضى فى السجن عن تسعة اشهر على اية حال واذا كانت العقوبة هى الاشغال الشاقة المؤبدة فلا يجوز الافراج الا اذا قضى المحكوم عليه فى السجن عشرين سنة على الاقل . 

مادة 679 
تنص المادة 56 من القانون رقم 396 لسنة 1956 فى شأن تنظيم السجون على انه لايجوز منح الافراج تحت شرط الا اذا وفى المحكوم عليه الالتزامات المالية المحكوم بها عليه من المحكمة الجنائية فى الجريمة وذلك مالم يكن من المستحيل عليه الوفاء بها . 
ويؤخذ عن عموم هذا النص ان الالتزامات المالية تشمل المصاريف المستحقة للحكومة والمبالغ المستحقة للمدعى المدنى والغرامة وماتستحقه الحكومة من الرد والتعويض . 
فعلى النيابات اعمال هذا النص على وجه يكفل تحقيق الغرض منه اتباع القواعد الاتية :- 
( اولا ) تحرر نماذج التنفيذ من اصل وثلاث صور باستعمال الكربون ذى الوجهين على ان تودع صورة منه ملف القضية ويبقى الاصل مع الصورة الثانية بالسجن وترسل الصورة الثالثة الى مصلحة السجون . 
(ثانيا) يثبت فى اصل النموذج وصورته مايحكم به من الالتزامات المالية المذكورة واسم المدعى المدنى ومحل اقامته . 
( ثالثا ) ترسل ادارة السجن صورة نموذج التنفيذ المحفوظة لديها الى النيابة المختصة قبل الميعاد المحدد للافراج تحت شرط بوقت كاف . 
وعلى هذه النيابة ان تبادر بالتحقق من الوفاء بالالتزمات المالية المحكوم بها والتحرى فى حالة عدم الوفاء عن ميسرة المحكوم عليه واسباب عجزه عن السداد واخطار ادارة السجن بالنتيجة خلال اسبوعين على الاكثر من تاريخ وصول صورة نموذج التنفيذ اليها . 

مادة 680 
اذا خالف المفرج عنه الشروط التى وضعت للافراج عنه ولم يقم بالواجبات المفروضة عليه الغى عنه واعيد الى السجن ليستوفى المدة الباقية من العقوبة المحكوم بها عليه . ويكون الغاء الافراج فى هذه الحالة بامر من مدير عام السجون بناء على طلب المحامى العام للنيابة الكلية فى الجهة التى بها المفرج عنه . 
ويجب ان تبين فى الطلب الاسباب المبررة له وللمحامى العام للنيابة الكلية من تلقاء نفسه أو بناء على طلب المحافظ اذا راى الغاء الافراج ان يامر بالقبض على المفرج عنه وحبسه الى ان يصدر مدير عام السجون قرارا بشانه ولايجوز ان تزيد مدة الحبس على خمسة عشر يوما الا باذن من النائب العام المساعد . 
واذا الغى الافراج خصمت المدة التى قضيت فى هذا الحبس من المدة الواجب التنفيذ بها بعد الغاء الافراج . 
ويجوز بعد الغاء الافراج ان يفرج عن المسجون مرة اخرى اذا توافرت شروط الافراج السابق الاشارة اليها وفى هذه الحالة تعتبر المدة الباقية من العقوبة بعد الغاء الافراج كانها مدة عقوبة محكوم بها من جديد . 
فاذا كانت العقوبة المحكوم بها الاشغال الشاقة المؤبدة فلا يجوز الافراج قبل مضى خمس سنوات . 

مادة 681 
اذا لم يلغ الافراج تحت شرط حتى التاريخ الذى كان مقررا لانتهاء مدة العقوبة المحكوم بها اصبح الافراج نهائيا فاذا كانت العقوبة المحكوم بها هى الاشغال الشاقة المؤبدة اصبح الافراج نهائيا بعد مضى خمس سنوات من تاريخ الافراج المؤقت . 
ومع ذلك اذا حكم فى اى وقت على المفرج عنه فى جناية أو جنحة من نوع الجريمة السابق الحكم عليه من اجلها يكون قد ارتكبها فى المدة المبينة فى الفقرة السابقة جاز الغاء الافراج اذا لم يكن قد مضى خمس سنوات من تاريخ الحكم الثانى . 
مادة 682 
ترسل الى المكتب الفنى للنائب العام جميع الشكاوى التى تقدم بشان الافراج تحت شرط للنظر فيها وفحصها واتخاذ مايلزم بشانها . 

الفصل الخامس 
مراقبة الشرطة والانذار والتدابير الاخرى 

الفرع الاول مراقبة الشرطة :- 

مادة 683 
لاتنفذ الاحكام الصادرة بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة كعقوبة اصلية الا بعد صيروتها نهائية . 
واذا كان المحكوم عليه فى الخدمة العسكرية عند التنفيذ فتحسب مدة الخدمة العسكرية من مدة المراقبة . 
وتراعى احكام المادة 689 من التعليمات فيما يتعلق بعقوبة الوضع تحت مراقبة الشرطة كعقوبة تبعية . 

مادة 684 
تدرج احكام المراقبة الخاصة التى لاتنفذ يوم الجلسة بدفاتر الحصر اسوة باحكام الحبس التى لم تنفذ ويتخذ بشأنها الاجراءات عينها التى تتخذ بالنسبة الى احكام الحبس . 

مادة 685 
تحسب مدة المراقبة من اليوم المحدد فى الحكم الواجب التنفيذ أو من تاريخ الحكم اذا لم يحدد فيه بدء تنفيذ المراقبة متى كان المحكوم عليه تحت تصرف السلطات الموكول اليها التنفيذ ولم يكن هاربا أو منفذا عليه بعقوبة اخرى مقيدة للحرية فان كان هاربا اختسبت مدة المراقبة ابتداء من تاريخ ضبطة وان كان ينفذ عليه بعقوبة اخرى مقيدة للحرية اختسبت ابتداء من نهاية هذه العقوبة . 

مادة 687 
لايمتد التاريخ المحدد لانقضاء مدة المراقبة بسبب قضاء المحكوم عليه فى مدة الحبس أو بسبب غيابه عن محل اقامته لسبب اخر . 
ويراعى ذلك بالنسبة الى المراقبة التى يجرى تنفيذها فعلا فاذا لم يكن قد بدىء فى تنفيذها فلا يؤثر فى مدتها غياب المراقب أو حبسه . 
ويقصد بالحبس فى هذا الخصوص كل عقوبة مقيدة للحرية كما يقصد به الحبس الاحتياطى والاعتقال تنفيذا لقانون الطواى . 
وكذلك المراقبة الخاصة اذا قضى بها اثناء تنفيذ مراقبة عادية . 
وفى هذه الحالة الاخيرة يوقف تنفيذ المراقبة العادية وتنفذ المراقبة الخاصة وتخصم مدتها من مدة المراقبة العادية . 

مادة 688 
عند تنفيذ الاحكام الصادرة بوضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة يكونون رهن الاعتقال يتعين احتساب مدة الاعتقال من مدة المراقبة ولو لم يكن قد بدىء فى تنفيذها وذلك نظرا لان الغرض من وضع المحكوم عليه تحت المراقبة يتحقق فعلا باعتقاله . 

مادة 689 
اذا تعددت الاحكام الصادرة بالمراقبة فيجب تنفيذها على المحكوم عليه على التوالى بشرط الا تزيد مدة المراقبة العادية على خمس سنوات طبقا لاحكام المادة رقم 38 من قانون العقوبات ولاتزيد مدة المراقبة الخاصة على ست سنوات . 
ويلاحظ ان تنفيذ احد الاحكام الصادرة بالمراقبة يعتبر مانعا قانونيا يحول دون تنفيذ احكام المراقبة الاخرى ويحول تبعا لذلك دون سقوطها بمضى المدة . 

مادة 690 
تنص المادة رقم 28 من قانون العقوبات على ان كل من يحكم عليه بالاشغال الشاقة أو بالسجن لجناية مخلة بامن الحكومة أو تزييف نقود أو سرقة أو قتل فى الاحوال المبينة فى الفقرةى الثانية من المادة رقم 234 من هذا القانون أو لجناية من الجنايات المنصوص عليها فى المواد ارقام 356 , 366 ، 368 منه يجب وضعه بعد انقضاء مدة عقوبته تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة عقوبته دون ان تزيد مدة المراقبة على خمس سنين ومع ذلك يجوز للقاضى ان يخفض مدة المراقبة أو يقضى بعدمها جملة . 
فعلى النيابات ان تبين فى نماذج تنفيذ الاحكام الصادرة بالاشغال الشاقة أو بالسجن فى الجنايات المشار اليها مدة المراقبة التى يجب وضع المحكوم عليهم تحت احكامها طبقا للمادة المذورة مع ايضاح تواريخ بدايتها ونهايتها . 
ويراعى ان احكام المادة رقم 28 عقوبات تسرى على كل من يحكم عليه بالاشغال الشاقة أو السجن لشروع فى ارتكاب احدى الجنايات المبينة بها . 

مادة 691 
تقضى المادة رقم 15 من القانون رقم 10 سنة 1961 بشأن مكافحة الدعارة بان الحكم بالادانه فى احدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون يستتبع وضع المحكوم عليه أو المحكوم عليها تحت مراقبة الشرطة مساوية لمدة العقوبة التى حكم بها . 
كما تقضى المادة التاسعة من هذا القانون بانه يجوز الحكم بوضع المحكوم عليها بعد انقضاء مدة العقوبة فى اصلاحية خاصة الى ان تامر الجهة الادارية باخراجها ولايجوز بقاؤها فى الاصلاحية اكثر من ثلاث سنوات . 
وفى هذه الحالة فانه يراعى تنفيذ عقوبتى الوضع تحت المراقبة والوضع فى الاصلاحية معا بمجرد امكان تنفيذهما بحيث تنقضيان معا اذا تساوت مدة المراقبة المساوية لمدة الحبس ) بالمدة التى رات الجهة الادارية بقاء المحكوم عليها خلالها فى الاصلاحية ويجب ان تستنزل مدة الوضع فى الاصحية من مدة المراقبة اذا رات الجهة الادارية اخراج المحكوم عليه من الاصلاحية قبل استكمال تنفيذ المراقبة ويكون وضع المحكوم عليه فى الاصلاحية وجوبيا فى حالة العود . 

الفرع الثانى – الانذار 

مادة 692 
اذا حكم حضوريا بالانذار فى جريمة تشرد عملا بالمادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 فلا محل لاعلان المحكوم عليه بذلك الحكم ويكتفى باخطار الجهة الادارية به لقيده بدفتر المنذرين بالشرطة الذى يوضح به رقم التنفيذ واسم المحكوم عليه ومحل اقامته ومنطوق الحكم وتريخه ويؤشر برقم القيد بالجداول الخاصة بالنيابة . 
اما اذا صدر الحكم غيابيا فيجب اعلانه بالطرق المقررة لاعلان الاحكام الغيابية لان هذا الحكم يجوز الطعن فيه للخطار فى تطبيق القانون ولانه من جهة اخرى لايترتب عليه اثره فى حالة العود الا اذا علم المحكوم عليه بما قضى به وفقا للقواعد العامة فى المسئولية الجنائية . 
ويراعى ان تدرج الاحكام الغيابية بدفتر الحصر المخصص لاحكام الحبس ويخطر مكتب تنفيذ الشرطة للبحث عن المحكوم عليه اسوة بالاحكام الاخرى وعندما تصبح نهائية تقيد بدفتر المنذرين بالشرطة وفقا لما نص عليه بصدر هذه المادة . 
وينتهى اثر الانذار بمضى ثلاث سنوات من تاريخ صدوره حضوريا كان أو غيابيا . 

الفرع الثالث 
التدابير الاخرى 

مادة 692مكرر 
بالاضافة الى مانص عليه قانون الاحداث رقم 31 لسنة 1974 من تدابير توقع على الاحداث سبق ذكرها فى الفصل المخصص للاحداث من هذه التعليمات فقد نص القانون رقم 195 لسنة 1983 الصادر بتعديل بعض احكام المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 بشأن المتشردين والمشتبه فيهم على تدابير اخرى منها الايداع فى احدى مؤسسات العمل وتحديد الاقامة فى مكان معين وابعاد الاجانب . 

الفصل السادس 
المعتقلون 

مادة 693 
يتبع بشأن ترحيل المتهمين المعتقلين وتنفيذ الاحكام الصادرة ضدهم القواعد االاتية :- 
1- يرحل المعتقل المتهم فى جناية الى النيابة المختصة لحضور جلسات التحقيق والمحاكمة . 
فاذا تعذر ترحيله فى وقت المناسب تخطر النيابة لتحديد جلسة اخرى . 
وفى حالة الحكم على المعتقل بالادانة تنفذ عليه العقوبة بالليمان أو السجن حسب الاحوال . 
ويكون طلب ترحيل المعتقلين لاداء الشهادة عن طريق مكتب النائب العام المساعد بمقتضى خطاب صادر من عضو النيابة المختص وموقع عليه منه بامضاء ظاهر ومختوم بخاتم شعار الجمهورية . 

2- ينفذ على المعتقل الاحكام النهائية الصادرة فى قضايا الجنح بحبسه مدة ستة اشهر فاكثر وعلى الكاتب المختص ارسال نماذج التنفيذ الى مكتب المعتقلين بوزارة الداخلية لاتخاذ اللازم نحو ترحيل المعتقلين الى سجن المحافظة التى تقع فى دائراتها المحكمة التى ادانتهم ولاعادة صور هذه النماذج بعد ذلك الى النيابة لارفاقها بالقضايا الخاصة . 
3- الاحكام الصادرة بالوضع تحت المراقبة وبالحبس مدة تقل عن ستة اشهر أو بالغرامة يرجا تنفيذها حتى يتم الافراج عن المعتقل . 
4- الاحكام الغيابية والاحكام المعتبرة حضوريا والاوامر الجنائية التى تصدر ضد اشخاص معتقلين يرجا اعلانها لحين الافراج عن المعتقلين على ان تعلن بعد ذلك ان لم تكن قد سقطت بمضى المدة . 
ويلاحظ انه اذا كان المعتقل مسجونا باحد السجون تنفيذا للقواعد سالفة الذكر فينفذ عليه مااستجد من الاحكام مهما كانت مدتها كما تنفذ عليه ايضا احكام الغرامات بطريق الاكراه البدنى طبقا للقانون . 

مادة 694 
تستنزل مدة الاعتقال التىقضاها المحكوم عليه بسبب القضية المحكوم عليه فيها من مدة العقوبة المقيدة للحرية المقضى بها اما اذا زادت مدة الاعتقال على مدة هذه العقوبة فينقض مايقابل هذه الزيادة من العقوبات المالية التى حكم عليه بها فى تلك القضية طبقا للتعليمات الواردة فى شأن تنفيذ المبالغ المحكوم بها بهذه التعليمات . 

الفصل السابع 
تنفيذ المبالغ المحكوم بها 

مادة 695 
الاحكام التى تصدر بالمبالغ المستحقة للحكومة عن الغرامة وما يجب رده دون ان تقدر هذه المبالغ والتعويضات والمصاريف يتعين اتخاذ اجراءات تقديرها قبل التنفيذ بها على المحكوم عليه وتعلن له على النموذج المعد لذلك عملا بالمادة 505 من قانون الاجراءات والحكمة من الاعلان هى تمكين المحكوم عليه من الوفاء بما هو مطلوب منه اختياريا اذ هو لايكلف باهة بسداد مبلغ لايعرف مقداره . 

مادة 696 
يجوز تحصيل المبالغ المستحقة للحكومة بالتنفيذ على اموال المحكوم عليه سواء بالطرق المقررة فى قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية أو بالطرق الادارية المقررة لتحصيل الاموال الاميرية . 
ولايجوز التنفيذ بالطرق المشار اليها على اموال المحكوم عليه الا اذا كان المبلغ المطلوب منه كبيرا وكان من الميسور تحصيله بواسطتها ويراعى فى ذلك الاحكام المقررة بباب اعمال المطالبة بهذه التعليمات . 

مادة 697 
اذا حكم بالغرامة ومايجب رده والتعويضات والمصاريف معا وكانت اموال المحكوم عليه لانفى بذلك كله فيجب توزيع مايتحصل منها بين ذوى الحقوق على الترتيب الاتى :- 
( اولا) المصاريف المستحقة للحكومة 
(ثانيا) المبالغ المستحقة للمدعى المدنى 
(ثالثا) الغرامة وماتستحقه الحكومة من الرد والتعويض 

مادة 698 
اذا حبس شخص احتياطيا ولم يحكم عليه الا بالغرامة فيجب ان ينقص من الغرامة عند التنفيذ مائة قرش عن كل يوم من ايام الحبس المذكور واذا كان الحكم بالحبس والغرامة معا وكانت المدة التى قضاها المحكوم عليه فى الحبس الاحتياطى تزيد على مدة الحبس المحكوم به فيجب ان ينقص من الغرامة المبلغ المذكور عن كل يوم من ايام الزيادة المذكورة . 

مادة 699 
اذا تبين وجود ضمان افراج أو كفالة لمتهم فى قضية حكم فيها بعقوبات مالية أو تعويضات أو مصاريف وكان المحكوم عليه لم يخل بشرط من شروط الضمان أو الكفالة فانه يجب تسوية الضمان أو الكفالة للايرادات خصما من المبالغ المحكوم بها . 
ويسوى ثمن المضبوطات التى لم يحكم بمصادرتها خصما من تلك المبالغ اما اذا كان قد حكم بمصادرة المضبوطات فيتم بيعها ويورد الثمن للايرادات على ذمة حكمة المصادرة دون احتسابه من المبلغ المطلوب . 

مادة 700 
يتعين على كاتب التنفيذ بالنيابة حال تقدم المحكوم عليه أو من ينوب عنه بالمبالغ المطلوبة ( غرامات ورسوم ... الخ ) ان يقوم بتدوين المبالغ المحكوم بها على الاوراق التى ستقدم الى خزانة المحكمة لتوريدها ويكون التوريد بمعرفة المحكوم عليه أو من ينوب عنه أو من يتقدم لسداد تلك المبالغ نيابة عن المحكوم عليه وذلك الى خزانة اية محكمة ويتم استخراج قسيمة التحصيل طبقا لاجراءات التوريد المتعبة .

مادة 701 
يتعين على موظفى الاقلام الجنائية المختصين عدم قبول اوراق توريد المبالغ المذكورة بالمادة السابقة الى خزانة المحكمة مالم تكن اشارة التوريد للخزانة موقعا عليها من كاتب اول المحكمة أو من يقوم مقامة وموضحا قرينها تاريخ التوريد ومبصومة بخاتم المحكمة . 

مادة 702 
يجب على كاتب التنفيذ ان يخطر اقلام المرور المختصة بالاحكام التى تصدر ضد مالكى وقائدى السيارات على ان يوضح بالاخطار رقم القضية ورقم الرخصة واسم المالك للسيارة وقائدها والعقوبة المحكوم بها وكافة البيانات اللازمة . 

مادة 703 
يجوز ان يقوم مندوبو مكاتب التنفيذ باقسام ومراكز الشرطة بتحصيل المبالغ المحكوم بها من المحكوم عليهم أو من ينوب عنهم بناء على مكاتبات رسمية صادرة من النيابة الى مكاتب التنفيذ بالشرطة . 
وذلك بموجب قسائم تحصيل 155ع ح تصرف اليهم من المحكمة المختصة ويختار هؤلاء المندوبون من بين جنود الشرطة الذين يجيدون القراءة والكتابة وممن حسنت سمعتهم . 

مادة704 
تتولى رقابة اعمال المندوبين المشار اليهم بالمادة السابقة جهات عملهم والنيابات المختصة والمشرفون على تحصيل المبالغ بالمحاكم ويجرى عمل مندوبى التحصيل المذكورين وفقا للقواعد التالية :- 
1- يحظر ان يتوجه مندوبو التنفيذ الى النيابة لاستلام اية بيانات أو مكاتبات خاصة بالاحكام والاوامر الجنائية الصادرة بل يتعين ارسالها بكتب رسمية الى مكتب التنفيذ بالشرطة ليقوم كاتب أو صف ضباط ذلك المكتب باستلامها واثبات بياناتها بنفسه بالدفاتر الخاصة دون تدخل احد مندوبى التنفيذ ثم يقوم بتسليم كل مندوب مايخصه منها لتحصيل المبالغ المنصوص عليها بالاوراق الواردة من النيابة دون نقص أو زيادة . 
2- يقوم الموظف المختص بالمحكمة بتسليم كل من مندوبى التنفيذ دفتر قسائم تحصيل 155 ع ح بعد قيده بالدفتر رقم 118 ع ح المخصص لذلك بالمحكمة ويوضح بالدفتر الاخير رقم اول واخر قسيمة بالدفتر واسم المستلم وتوقيعه وتاريخ الاستلام ولايسلم الى المندوب اكثر من دفتر قسائم تحصيل 155 ع ح فى المرة الواحدة . 
3- يقوم الموظف المختص بالمحكمة باخطار مكتب تنفيذ الشرطة المختص اول باول ببيان دفاتر قسائم التحصيل المذكورة المسلمة لمندوبى التنفيذ ليقوم هذا المكتب من جانبه برقابة مجريات العمل بها ويبين بالاخطار ارقام القسائم التى يحتويها الدفتر واسم المستلم وتاريخ الاستلام . 
ولايجوز تسليم دفتر ثان لمندوب التنفيذ قبل انتهاء العمل بالدفتر الاول وملء جميع قسائمه وتوريد جميع المبالغ المحصلة واعادة الدفتر المنتهى الى المحكمة وفقا للبند العاشر من هذه المادة . 
4- يقوم مندوب التنفيذ بالتوجه لمحل اقامة المحكوم عليه الثابت بالاوراق الواردة من النيابة وتحصيل المبلغ ان سدهه المحكوم عليه أو ذووه وملء خانات قسيمة السداد وهى من اصل ابيض اللون وصرتين الاولى حمراء اللون تسلم للدافع فورا والثانية زرقاء اللون تلصق على المكاتبة الخاصة بالحكم أو الامر الجنائى مع استعمال الكربون ذى الوجهين فى تحرير القسائم والتزام الدقة فى تحصيل المبلغ الوارد باوراق النيابة لااكثر ولااقل منه وذلك بخلاف الدمغة المستحقة . 
5- على مندوب التنفيذ ان يقدم يوميا دفتر قسائم التحصيل 155 ع ح الى رئيس مكتب تنفيذ الشرطة ليقوم بمراجعة قسائم التحصيل الثابتة به على اصول الاخطار الواردة من النيابة بشانها وكذلك على دفاتر حصر الغرامات الخاصة بالشرطة – ومراجعة مفردات تلك المبالغ ومجموعها بالقسائم التى تم استعمالها ، ثم يقوم رئيس المكتب المذكور بالتوقيع على ظهر اخر قسيمة تم تحصيلها ويقوم بتحرير حافظة توريد رقم 37 ع ح ببيان المبالغ المتحصلة وانواعها ومجموعها ويتم التوقيع عليها منه ومن مندوب التنفيذ المختص ليتوجه المندوب بها الى خزينة المحكمة ومعه اوراق الاحكام والاوامر الجنائية المنفذة ودفتر قسائم التحصيل 155 ع ح المبالغ التى قام بتحصيلها. 
6- يجب ان يبادر مندوب التنفيذ الى توريد المبالغ التى قام بتحصيلها ايا كانت قيمتها الى خزانة القسم أو المركز التباع له فى يوم تحصيلها على ان يتم توريد كل مايتم تحصيله طوال ايام الاسبوع الى خزانة المحكمة يوم الخميس من كل اسبوع وعلى رئيس مكتب التنفيذ بقسم أو مركز الشرطة ان يتاكد من ان جميع عمال التنفيذ قد قدموا يوميا لخزينة القسم أو المركز جميع ماقاموا بتحصيله من مبالغ فى نفس اليوم وذلك بمراجعة دفاتر قسائم السداد المسلمة لعمال التنفيذ من المحاكم يوميا ومطابقة المبالغ المحصلة عليها ولايسمح لاى منهم بابقاء اية مبالغ محصلة فى عهدته كما يجب عليه التحقق من تمام توريد جميع المبالغ المحصلة صباح كل يوم خميس خزائن المحاكم مع موافاة النيابة المختصة يوم السبت التالى مباشرة ، بجميع قسائم السداد . 
7- يقوم كاتب مراجعة التحصيل بالمحكمة أو كاتب الحسابات بها فور تقديم الاوراق المذكورة اليه من مندوب التنفيذ – بمراجعة المبالغ الثابتة بالاوراق المنفذة على اصول قسائم التحصيل بالدفتر 155 ع ح الواردة بها المبالغ المحصلة للتحقق من صحة ورودها بها ثم يطابق القسائم على ماهو مدون بالحافظة 37 ع ح للتحقق من تطابقها ويراجع تفقيط الغرامات والجمع والترحيل . 
ثم يقوم بدرج تلك المبالغ مبلغا بدفتر ( متحصلات مندوبى التنفيذ ) المخصص لذلك بالمحكمة مع ذكر ارقام قسائم التحصيل وتواريخها به . 
وبعد ان يتحقق من مطابقة المبالغ المحصلة على المقيد بالدفتر المذكور يقوم مراجع المحكمة بالتاشير على اخر قسيمة تم تحصيلها بدفتر 155 ع ح – بما يفيد القيام بهذه المراجعة والمطابقة ويوقع على ذلك ثم يقوم بختم سائر اوراق التنفيذ بالختم النصفى المخصص لمراجعة اعمال التحصيل اسفل اشارة التوريد وكذلك التوقيع على جميع القسائم الزرقاء المرفقة بمكاتبات المبالغ وايضا التوقيع على حافظة التوريد المقدمة اصلا اليه من مندوب التنفيذ بما يفيد قيامه بهذه المراجعة والمطابقة واذا ماتبين للمراجع اى تاخير فى توريد المبالغ من جانب مندوب التنفيذ بتعين عليه اخطار مامور الشرطة المختص بذلك . 
ثم يكلف المراجع مندوب التنفيذ بان يتقدم فورا بحافظة التوريد 37 ع ح المنوه عنها ومعها البمالغ المبينة بها الى صراف المحكمة أو الكاتب الاول بها لتوريد المبالغ الى خزانة المحكمة واستخراج علم خبر ( استمارة رقم 37 مكرر ع ح ) بكامل المبلغ المدفوع وتلصق صورة علم الخبر الاحمر على ظهر اخر قسيمة تحصيل نوردت مبالغها للخزانة وتلصق صورته الزرقاء على حافظة التوريد 37 ع ح المحررة بمعرفة رئيس مكتب تنفيذ الشرطة عن الاحكام المنفذة . 
8- يتعين على رئيس مكتب تنفيذ الشرطة مراجعة جميع الاوراق المنوه عنها بعد انتهاء عملية توريد المبالغ على النحو السابق للتاكد من ايداع المبالغ المحصلة خزانة المحكمة وان يلاحظ دائما عدم استبقاء شىء من المبالغ التى تم تحصيلها ايا كانت قيمتها مع مندوب التنفيذ . 
9- يقوم مندوب التنفيذ بعد ذلك بتسليم افادات التوريد الملصق عليها قسائم التوريد الزرقاء الى مكاتب التنفيذ بالنيابة المختصة لمراجعتها من جانبه والتاشير بها بالدفاتر والجداول الخاصة واتخاذ اللازم نحو ارفاقها بالقضايا الخاصة . 
10- يجب على مندوب التنفيذ بمجرد ان ينتهى من استعمال جميع قسائم التحصيل بالدفتر 155 ع ح المسلم اليه من المحكمة وبعد توريد جميع ماتحصل على ذمته ان يبادر بعرضه على رئيس مكتب تنفيذ الشرطة لمراجعته ثم التوقيع منه بظهر اخر قسيمة بما يفيد قيامه بالمراجعة وبانه قد تم توريد جميع المتحصلات ثم يعرض هذا الدفتر على كاتب اول المحكمة المختصة لمراجعته والتوقيع منه على اخر قسيمة به بما يفيد ذلك ايضا ثم يسلم هذا الدفتر للمسئول عن قلم الحفظ بالمحكمة لحفظه به . 
ويعد ذلك يستطيع مندوب التنفيذ استلام دفتر جديد ليستأنف العمل به حسبما سبق بيانه . 

مادة 704 مكرر 
اذا كانت الجرائم المحكوم بها مختلفة الانواع تستنزل المبالغ المدفوعه أو التى حصلت بطريق التنفيذ على ممتلكات المحكوم عليه اولا من المبالغ المحكوم بها فى الجنايات ثم الجنح ثم المخالفات . 
مادة 705- لايجوز رد ما سدده المحكوم عليه من غرامات سابقة على صدور امر العفو عن العقوبة مالم ينص الامر على خلاف ذلك . 
اما العفو الشامل فانه يزيل عن العفل صفته الجنائية ويمحو الحكم ويسقط كافة العقوبات والاثار الجنائية المترتبة عليه طبقا لنص المادة 76 عقوبات ومن ثم يجيز رد ما سدده المحكوم عليه من غرامات سابقة على صدور الامر به . 

الفصل الثامن 
تقسيط المبالغ المحكوم بها . 

مادة 706 
اذا طلب المحكوم عليه اجلا لدفع المبالغ المستحقة للحكومة والمقضى بها من المحكمة الجنائية أو طلب الاذن له بدفعها على اقساط نظرا لظروفه المالية فانه يتعين عليه ان يحرر هذا الطلب على ورقة مدموغة وان يبين به الظروف المبررة لاجابته ويعرض هذا الطلب على عضو النيابة المختص الذى يبدى رايه عليه كتابة بالموافقة أو الرفض ثم يعرض الطلب على قاضى المحكمة الجزئية التى يجرى التنفيذ فيها وللقاضى ان يمنح المحكوم عليه فى الاحوال الاستثنائية اجلا لدفع المبالغ المذكورة أو ياذن له بدفعها على اقساط بشرط الا تزيد المدة على تسعة اشهر . 
والامر الذى يصدر من القاضى بقبول الطلب أو رفضه لايجوز الطعن فيه باى حال من الاحوال ويراعى عدم السير فى اجراءات التقسيط قبل اتخاذ هذا الاجراء . 
ويجوز للنيابة ان تطلب من القاضى الرجوع فى الامر الصادر منه اذا جد مايدعو الى ذلك واذا تاخر المحكوم فى دفع قسط فى موعده حلت باقى الاقساط . 

مادة 707 
تختص النيابة العامة وحدها باصدار الامر بتاجيل أو تقسيط المبالغ المستحقة للحكومة اذا كانت المحكمة المدنية هى التى قضت بها . 
ولايجوز للنيابة ان تقبل تاجيل أو تقسيط الرسوم والغرامات فى المواد المدنية الا اذا ثبت ان المدين غير قادر على دفعها كلها فورا أو تبين ان ممتلكاته لاتفى بها وبمصاريف الاجراءات القانونية لو اتخذت . 
ويراعى دائما تكليف المدين بتقديم كفيل عند قبول طلبه . 
وعلى النيابات استطلاع راى المحامى العام المختص فى التاجيل أو التقسيط اذا كانت المبالغ المذكورة كبيرة . 

مادة 708 
على النيابات ان تعمل على تحصيل الغرامات والمبالغ المستحقة للحكومة فى المواعيد المحددة وان تثبت على ملفات المطالبة اجراءات التحصيل اولا باول . 
ويتولى اعضاء النيابة الاشراف بانفسهم على تحصيل المبالغ المذكورة ومراقبة الاجراءات التى تتخذ فيها . 

مادة 709 
يراعى فضلا عما سلف اتخاذ الخطوات التالية فى شأن تقسيط وسداد المبالغ المذكورة :- 
(أ‌) ينشأ فى كل نيابة كلية وجزئية دفتر يسمى ( دفتر تقسيط المبالغ المستحقة للحكومة والمقضى بها من المحكمة الجنائية ) ويعهد به لرئيس القلم الجنائى فى النيابات الجزئية وكاتب التنفيذ بالنيابة الكلية ويرصد به تباعا وبارقام مسلسلة جميع الاحكام التى تنفذ بطرق الاجل أو التقسيط ويؤشر بالدفتر بجميع الاجراءات التى اتخذت نحو تحصيل تلك المبالغ وماتم نحو ضبط المحكوم عليه اذا مااخل بشروط التقسيط . 
(ب‌) يعمل لكل حكم ملف خاص اسوة بملفات المطالبة ( ويجوز ان يعمل ملف واحد للشخص الواحد عن احكام صادرة ضده فى عدة قضايا بمناسبة التنفيذ عليه بها جملة واحدة اذا ما طلب تقسيطها دمغة واحدة ويوضح على هذا الملف ماجميع البيانات المنوه عنها سلفا وغيرها مما يفيد فى الاستدلال على المحكوم عليه من واقع بطاقته الشخصية أو العائلية ويؤشر بتلك البيانات ايضا بدفتر التقسيط وترفق بالملف جميع الاوراق وقسائم السداد الخاصة اذا ما كان الملف خاصا باكثر من حكم لشخص واحد فيتم تسديد المستحق عن كل حكم بقسيمة مستقلة فاذا كان مقدار القسط الواحد لايفى بالحكم يورد على ذمته ثم يستكمل السداد من القسط التالى حتى يتم سداد المستحقات وان كان القسط الواحد يزيد على المطلوب فى الحكم الواحد يتم التوريد بقدر المطلوب فى كل حكم على حدة ويورد الباقى منه على ذمة باقى الاحكام حتى يستمكل السداد ثم يرفق قسائم السداد والاوراق بالقضايا الخاصة بها . 
(ت‌) تقيد جميع الغرامات النهائية المقسطة بدفاتر المطالبة مهما كانت قيمتها ويؤشر بارقامها بدفاتر التقسيط ويعمل عنها ملفات مطلبة ويستثنى مما سلف الاحكام الصادرة لصالح وزارة العمل والهيئة العامة للتامينات وصندوق تمويل مشروعات الاسكان الاقتصادى والغرامات المحصلة لحساب اعادة خطوبة وتسحين الاراضى الزراعية وزيادة انتاجها . 
(ث‌) يؤشر بجميع الاجراءات التى تتم اولا باول بالجداول ودفاتر الحصر ودفاتر المطالبة . 
(ج‌) يخصص بمكاتب التنفيذ بالشرطة دفاتر تقسيط وملفات مماثلة لدفاتر النيابة وملفاتها ويؤشر بها بجمبع الاجراءات التى تتم فضلا عن التاشير بدفاتر حصر الاحكام الخاصة بالشرطة ويتعين على مكتب التنفيذ بالشرطة عدم التاشير باعتباره الاحكام المقسطة منتهية الا بعد ان تخطره النيابة المختصة بسداد اخر قسط منها أو بوجود مانع من تنفيذها . 
(ح‌) يقوم رؤساء الاقلام الجنائية فى اليوم الاول من كل شهر بمراجعة دفاتر التقسيط للتحقق من التاشير بالدفتر قرين الاحكام التى اخل المحكوم عليهم بشرط التقسيط فيها وذلك التاشير بملفات التقسيط بالاجراءات التى تتخذ لضبطهم فضلا عن الاستمرار فى اجراءات المطالبة وعند ضبط من اخل بشرط التقسيط وعجره عن سداد باقى الغرامة يختص قلم المطالبة باتخاذ اجراءات التنفيذ عليه بالتشغيل أو الاكراه البدنى وفقا لما نص عليه القانون . 
وان تبقى شىء بعد ذلك ينفرد قلم المطالبة بالنيابة المختصة باتخاذ اجراءات تحصيله وفقا لما هو وارد بباب المطالبة بالتعليمات .