الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الثلاثاء، 17 يونيو 2025

مرسوم رقم (68) لسنة 2024 بشأن إلغاء بعض التشريعات المُنظِّمة لخدمات معلومات الائتمان في إمارة دبي

مرسوم رقم (68) لسنة 2024

بشأن

إلغاء بعض التشريعات المُنظِّمة لخدمات معلومات الائتمان في إمارة دبي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن      محمد بن راشد آل مكتوم            حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على المرسوم رقم (8) لسنة 2010 بشأن شركة الإمارات للمعلومات الائتمانيّة،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (6) لسنة 2006 بشأن إجراءات تأسيس هيئة لمعلومات الائتمان في إمارة دبي،

 

نرسم ما يلي:

 

إلغاء التشريعات

المادة (1)

 

يُلغى بموجب هذا المرسوم، المرسوم رقم (8) لسنة 2010 بشأن شركة الإمارات للمعلومات الائتمانيّة وقرار المجلس التنفيذي رقم (6) لسنة 2006 بشأن إجراءات تأسيس هيئة لمعلومات الائتمان في إمارة دبي.

 

السّريان والنّشر
المادة (2)

 

يُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

حاكم دبي

                                                                                                                           

صدر في دبي بتاريخ 10 ديسمبر 2024م

الموافــــــــــق 9 جمادى الآخرة 1446هـ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق