الجريدة الرسمية - العدد 37 (تابع) - في 10 سبتمبر سنة 2020
رئيس الهيئة
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014
وتعديلاته؛
وعلى قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 198 لسنة 2017 في شأن الهيئة الوطنية للانتخابات المعدل بالقانون
رقم 140 لسنة 2020؛
وعلى الحكم الصادر في الطعن رقم 20868/69 ق الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة
20/1/2015؛
وعلى الحكم الصادر في الطعن رقم 25226/61 ق عليا الصادر من المحكمة الإدارية
العليا بجلسة 11/2/2015؛
وعلى قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 53 لسنة 2020 بشأن الجدول الإجرائي
والزمني لتلك الانتخابات؛
وعلى قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 54 لسنة 2020 بشأن بفتح باب الترشح
ومواعيده وإجراءاته في انتخابات مجلس النواب؛
وعلى قرار وزير الصحة والسكان رقم 594 لسنة 2020 المؤرخ 9/9/2020 بشأن توقيع الكشف
الطبي على طالبي الترشح من الأشخاص ذوي الإعاقة؛
وعلى كتاب السيد الدكتور المشرف العام على المجلس القومي لشئون الإعاقة؛
وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات بجلسته المعقودة بتاريخ
10/9/2020.
قـــــــــــــــرر:
مادة رقم 1
تجرى الفحوص والتحاليل الطبية اللازمة للترشح لانتخابات مجلس النواب
خلال الفترة من يوم الخميس الموافق 10/9/2020 وحتى يوم السبت الموافق 26/9/2020
مادة رقم 2
تتولى الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة توقيع
الكشف الطبي على طالب الترشح لعضوية مجلس النواب من الأشخاص ذوي الإعاقة، ويقدم
طلب توقيع الكشف الطبي وفقا للإجراءات المنصوص عليها في قرار وزير الصحة والسكان
رقم 594 لسنة 2020 المرفق.
مادة رقم 3
تعد الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة تقريرا بنتيجة الكشف
الطبي على طالب الترشح من ذوي الإعاقة يتضمن بيان ما إذا كان يعاني من إعاقة
وماهيتها وما إذا كانت تمنعه من مباشرة حقوقه المدنية والسياسية من عدمه.
ويجب أن يشتمل التقرير الطبي على بيانات طالب الترشح كاملة، مع أخذ بصمة إبهام يده
اليمنى، ووضع صورة شخصية حديثة له، ويعتمد التقرير والصورة بخاتم شعار الجمهورية
الخاص بالإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة، ويسلم التقرير الطبي إلى طالب
الترشح شخصيا بعد توقيعه بالاستلام.
مادة رقم 4
يجوز قبول المستند الدال على إجراء الفحوص والتحاليل الطبية المطلوبة
مع أوراق الترشح، على أن يستكمل المترشح أوراقه بتقديم التقارير بالنتيجة قبل
انتهاء فترة تلقي طلبات الترشح.
مادة رقم 5
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى المدير التنفيذي للهيئة
تنفيذه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق