محكمة النقـض
الدائـرة المدنية
دائرة السبت ( د ) المدنية
محضر جلسة
برئاسة السيد القاضي/ محمـود محمد العيسوي نائـب رئيس المحكمة وعضوية
السادة القضاة/ أسـامة جعفر محمـد ، باسم أحمـد عزات ، نـادر جـلال إبراهيم نواب
رئيس المحكمـة والسيد القاضي/ محمود عبد الرحيم على وأمين السر السيد / محمد نصر
كامل .
فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم السبت 28 من رجب سنة 1444 هـ الموافق 18 من فبراير سنة 2023 م .
أصدرت القرار الآتـى :
فـى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 5884 لسنـة 71 ق .
المرفوع مــن
وزير الدفاع والإنتاج الحربى بصفته .
ويعلن بموطنه القانوني بهيئة قضايا الدولة - بالمبنى المجمع الحكومى -
ميدان التحرير - قسم قصر النيل ــ محافظة القاهرة .
ضــــــــــد
1ـــ ..... عن نفسه وبصفته ولياً طبيعياً على أولاده القصر / ...... .
2ــ .... .
المقيمين ..... ــ قويسنا ــ محافظة المنوفية .
---------------
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .
لما كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن استخلاص علم المضرور
بحدوث الضرر، وبشخص المسئول عنه - والذى يبدأ من تاريخه سريان التقادم الثلاثي
المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة ۱۷۲ من القانون المدني - هو من المسائل
المتعلقة بالواقع التي يستقل بها قاضى الموضوع متى كان استخلاصه سائغاً ومن شأنه
أن يؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها ، وأن التقادم الثلاثي الذى تسقط به دعوى
التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع لا يبدأ في السريان إلا من تاريخ العلم
الحقيقي الذى يحيط به المضرور بوقوع الضرر وبشخص المسئول عنه ، باعتبار أن انقضاء
ثلاث سنوات من يوم ثبوت هذا العلم ينطوي على تنازل المضرور عن حق التعويض الذى
فرضه القانون على المسئول ، بما يستتبع سقوط دعوى التعويض بمضي مدة التقادم ، ولا
وجه لافتراض هذا التنازل من جانب المضرور وترتيب حكم السقوط في حالة العلم الظني
الذى لا يحيط بوقوع الضرر أو بشخص المسئول عنه ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام
قضاءه بتأييد الحكم المستأنف برفض الدفع بسقوط الدعوى بالتقادم الثلاثي وبإلزام
الطاعن بصفته في الدعوى الأصلية بمبلغ التعويض الذى قدره ، وفي الدعوى الفرعية
بإلزام المدعى عليه فيها بأن يؤدى للطاعن بصفته ما عسى أن يُقضى به عليه نهائياً
في الدعوى الأصلية ، على سند مما استخلصه من أن المطعون ضدهما لم يكونا ممثلين
بالجنحة العسكرية المحررة بشأن واقعة وفاة مورثهما ، وأن التصديق على الحكم الصادر
في تلك الجنحة وإعلان المتهم به لا يعتبر قرينة على علم المطعون ضدهما بحدوث الضرر
وبالشخص المسئول عنه ، ولا ينال من ذلك ما أثاره الطاعن بصفته من أن الحكم المطعون
فـيــه لــم يـحــدد الـعـنــاصــر الـمـكــونــة لـلضرر والتي على أساسها قضى
بالتعويض ، فلما كان المقرر - بقضاء محكمة النقض - أنه بحسب الحكم أن يكون قد بيّن
عناصر الضرر الذي يقدر التعويض عنه فلا يعيبه - متى عرض لكافة العناصر المكونة
للضرر قانوناً والتي يجب أن تدخل في حساب التعويض - أن ينتهي إلى تقدير التعويض
الذي يستحقه المضرور في حدود السلطة التقديرية للمحكمة وما تراه كافيًا لجبر الضرر
، وأن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة
والمستندات المقدمة فيها وتقدير أقوال الشهود دون رقابة عليها في ذلك متى أقامت
قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحملها . لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائي -
المؤيد بالحكم المطعون فيه - قد أقام قضاءه بالتعويض المادي والأدبي على ما
استخلصه من أوراق الجنحة رقم ۹۳ لسنة ۱۹۹۱ عسكرية الغردقة والحكم الصادر فيها
واطمئنانه إلى أن المطعون ضدهما قد لحقهما أضراراً مادية من جراء الحادث تتمثل في
فقدانهما مورثهما الذي كان يعولهما حسبما ثبت من أقوال شاهديهما من أن مورثهما كان
يعولهما على نحو دائم ، كما بَيَّنَ عناصر الضرر الأدبي الذي لحق المطعون ضدهما
والذي تمثل فيما أَلَّمَ بهما من ألم وحزن من جراء وفاة مورثهما ، ورتب على ذلك
إلزام الطاعن بصفته بالتعويض الذي قدره وارتأى أنه جابراً للضرر ، وهى أسباب سائغة
لها أصل ثابت بالأوراق وكــافـيــة لحمل قضاء الحكم ، فإن ما يثيره الطاعن بصفته
في هذا الخصوص يكون قد جاء على غير أساس ، بما يكون معه الطعن غير مقبول .
لذلك
أمرت المحكمة - في غرفة مشورة - بعدم قبول الطعن وألزمت الطاعن بصفته
المصروفات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق