الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الثلاثاء، 17 يونيو 2025

مرسوم رقم (38) لسنة 2024 بشأن نادي دبي لسباقات الهجن

مرسوم رقم (38) لسنة 2024

بشأن

نادي دبي لسباقات الهجن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن      محمد بن راشد آل مكتوم          حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (15) لسنة 2005 في شأن تنظيم المُشاركة في سباقات الهجن وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن النِّظام المالي لحكومة دبي، ولائحته التنفيذيّة وتعديلاتهما،

وعلى القانون رقم (4) لسنة 2018 بشأن جهاز الرقابة الماليّة،

وعلى القانون رقم (26) لسنة 2023 بشأن المجلس التنفيذي لإمارة دبي،

وعلى القرار رقم (6) لسنة 2008 بشأن إنشاء نادي دبي لسباقات الهجن،

 

نرسم ما يلي:

 

التعريفات

المادة (1)

 

تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثُما وردت في هذا المرسوم، المعاني المُبيّنة إزاء كُلٍّ منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:

الدولة

:

دولة الإمارات العربية المتحدة.

الإمارة

:

إمارة دبي.

المجلس التنفيذي

:

المجلس التنفيذي للإمارة.

المكتب

:

مكتب زعبيل لصاحب السُّمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

النادي

:

نادي دبي لسباقات الهجن.

الرئيس

:

رئيس النادي.

المجلس

:

مجلس إدارة النادي.

المُدير التنفيذي

:

المُدير التنفيذي للنادي.

 


 

سريان المرسوم على النادي

المادة (2)

 

تسري أحكام هذا المرسوم على النادي، المُنشأ بموجب القرار رقم (6) لسنة 2008 المُشار إليه، باعتباره مُؤسّسة عامّة تتمتّع بالشخصيّة الاعتباريّة والأهليّة القانونيّة اللازمة لمُباشرة الأعمال والتصرُّفات التي تكفل تحقيق أهدافه، ويُعتبر أحد الجهات التابعة للمكتب.

 

مقر النادي

المادة (3)

 

يكون المقر الرئيس للنادي في الإمارة، ويجوز بقرار من الرئيس إنشاء فُروع ومكاتب للنادي داخل الإمارة وخارجها.

 

أهداف النادي

المادة (4)

 

يهدف النادي إلى تحقيق ما يلي:

1.      المُساهمة في ترسيخ مكانة الإمارة لتكون مركزاً إقليمياً وعالمياً لرياضة سباقات الهجن.

2.      تطوير وتعزيز ونشر رياضة سباقات الهجن للارتقاء بها إلى المُستويات الدوليّة.

3.      المُحافظة على رياضة الهجن باعتبارها موروثاً تاريخياً وعربياً أصيلاً للدولة، وتشجيع الأجيال القادمة للمُحافظة على هذا الموروث وضمان استدامته.

4.      تعزيز ثقافة الهجن العربية الأصيلة، وتوسيع القاعدة المعرفية عن رياضة الهجن، ونشر هذه القاعدة على مُستوى العالم.

5.      الاهتمام بسلالات الهجن العربية الأصيلة، وحفظ وتوثيق بياناتها للأجيال القادمة.

 

اختصاصات النادي

المادة (5)

 

يكون للنادي في سبيل تحقيق أهدافه، المهام والصلاحيّات التالية:

1.      تملُّك وإدارة النادي، وأي مرافق أخرى يُنشئها، وكذلك امتلاك أي مرافق أو أندية أخرى لسباقات الهجن داخل الإمارة.

2.      القيام بالمُعاملات والأعمال المُرتبِطة بطبيعة نشاط النادي واللازمة لتحقيق أهدافه، بما في ذلك مُزاولة الأعمال التجاريّة.

3.      تطبيق الأسس والمعايير الدولية المُتعلِّقة برياضة سباقات الهجن.

4.      إعداد الدِّراسات والبُحوث ذات العلاقة برياضة الهجن، وتطوير الأنشطة المُتعلِّقة بها.

5.      تنظيم والمُشاركة في تنظيم المُسابقات المحلية والدولية لرياضة سباقات الهجن بالتنسيق مع الجهات الحُكوميّة المعنيّة.

6.      وضع الأنظمة واللوائح والأحكام المُتعلِّقة برياضات ومُسابقات الهجن، المُتوافقة مع الأسس والمعايير الدولية المُرتبطة بهذه الرياضات والمُسابقات، وتحديثها بشكلٍ دوري.

7.      تنظيم والمُشاركة في تنظيم الفعاليّات والمعارض والمُؤتمرات وورش العمل والبرامج المُتخصِّصة، في المجالات ذات الصِّلة بتحقيق أهداف النادي.

8.      التنسيق والتعاون والمُشاركة مع الجهات الحُكوميّة المعنيّة لوضع المعايير والضوابط المُتعلِّقة بترخيص مُنشآت الهجن والأنشطة التابعة لها في الإمارة، على النحو الذي يُسهِم في تحقيق أهداف النادي.

9.      التنسيق والتعاون والمُشاركة مع الجهات الحُكوميّة المعنيّة لوضع الضوابط المُتعلِّقة بالعزب المُخصّصة لرياضة سباقات الهجن، ورفعها إلى المجلس لإقرارها تمهيداً لاعتمادها من الرئيس.

10. إصدار ونشر الكُتُب والمطبوعات والنّشرات الدوريّة والتسجيلات المرئيّة والمسموعة ذات العلاقة برياضة الهجن.

11. إقامة وتنظيم مزادات الهجن والإشراف عليها، ووضع الاشتراطات والضوابط اللازمة لتنظيمها.

12. إنشاء قاعدة بيانات لحفظ سلالات الهجن العربية الأصيلة، واستخدامها للأغراض التي تُحقِّق أهداف النادي.

13. تأسيس الشّركات والمُؤسّسات ذات الصِّلة بمجال عمل النادي، سواءً بمُفردِه أو مع الغير وفقاً للتشريعات السارية.

14. تملُّك وتأجير واستئجار واستثمار واستعمال وتطوير واستغلال الأموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق أهداف النادي.

15. أي مهام أو صلاحيّات أخرى تُمكّن النادي من تحقيق أهدافه المنصوص عليها في هذا المرسوم، يتم تكليفُه بها من الحاكم أو رئيس المجلس التنفيذي أو الرئيس.

 

رئيس النادي

المادة (6)

 

يكون للنادي رئيس يُعيّن بقرار يُصدره الحاكم.

 

اختصاصات الرئيس

المادة (7)

 

‌أ-        يتولى الرئيس مُهِمّة الإشراف العام على النادي، وإصدار القرارات اللازمة لإدارته وتمكينه من تحقيق أهدافه والقيام بالمهام والصلاحيّات المنوطة به بمُوجب هذا المرسوم والقرارات الصّادرة بمُقتضاه والتشريعات السارية في الإمارة، ويكون له في سبيل ذلك القيام بالمهام والصلاحيّات التالية:

1.      اعتماد السياسة العامة للنادي، وخططه الإستراتيجية والتطويرية.

2.      الإشراف العام على تحقيق أهداف النادي.

3.      اعتماد الهيكل التنظيمي للنادي وحوكمة أعمال المجلس.

4.      اعتماد مشروع المُوازنة السنوية للنادي.

5.      إنشاء أي كيان تابع للنادي، يكون ضرورياً لتحقيق أهداف النادي.

6.      أي مهام أو صلاحيات أخرى يتم تكليفُه بها من الحاكم أو رئيس المجلس التنفيذي.

‌ب-   للرئيس تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا المرسوم للمجلس أو المُدير التنفيذي، على أن يكون هذا التفويض خطّياً ومحدداً.

 

مجلس إدارة النادي

المادة (8)

 

يكون للنادي مجلس إدارة، يتألف من رئيس ونائب لرئيس المجلس، وعدد من الأعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة والاختصاص، يتم تعيينهم بقرار يُصدره الرئيس، وتكون مُدّة العُضويّة في المجلس (3) ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

 

اختصاصات مجلس الإدارة

المادة (9)

 

‌أ-        يتولّى المجلس الإشراف العام على شُؤون النادي وأنشطته وتنظيم أعماله بما يتّفق وتحقيق أهدافه، ويكون له على وجه الخُصوص المهام والصلاحيّات التالية:

1.      إقرار السياسة العامّة للنادي وخططه الإستراتيجيّة والتطويريّة والتشغيليّة، ورفعها إلى الرئيس لاعتمادها.

2.      اعتماد الخدمات والأعمال والمشاريع والأنشطة التي يقوم بها النادي، والمُرتبطة بتحقيق أهدافه.

3.      مُناقشة واعتماد القرارات واللوائح المُنظِّمة لعمل النادي والمجلس والجهاز التنفيذي في النّواحي الإداريّة والماليّة والفنّية.

4.      إقرار اللوائح المُنظِّمة لسباقات الهجن والقواعد المُنظِّمة للمُشاركة في هذه السباقات، بالإضافة إلى أي لوائح أو قواعد مرتبطة بالأنشطة والمشاريع التي يقوم بها النادي، ورفعها إلى الرئيس لاعتمادها.

5.      تشكيل اللجان المُنظِّمة لسباقات الهجن، وتحديد مهامها وصلاحياتها، واقتراح المُكافآت المُستحقّة لأعضاء هذه اللجان، ورفعها إلى الرئيس لاعتمادها.

6.      مُناقشة وإقرار الهيكل التنظيمي للنادي وحوكمة أعمال المجلس، ورفعه للرئيس لاعتماده.

7.      مُناقشة مشروع المُوازنة السنويّة للنادي، ورفعه للمكتب لإقراره ضمن المُوازنة السنويّة للمكتب.

8.      مُناقشة الحساب الختامي السّنوي للنادي، ورفعه للمكتب للمُصادقة عليه وفقاً للتشريعات السارية.

9.      توزيع المهام على أعضاء المجلس لتمكينه من أداء المهام المنوطة به بكفاءة وفاعلية.

10. تعيين مُقرِّر المجلس وتحديد مهامِّه.

11. اعتماد الخطط السنويّة والمرحليّة للأعمال التنفيذيّة المُرتبِطة بتحقيق أهداف النادي، وتوجيه المُدير التنفيذي نحو تنفيذ تلك الخطط.

12. تشكيل اللجان وفرق العمل المُتخصِّصة الدائمة أو المُؤقّتة وفق مُتطلّبات أنشطة النادي وأهدافه، لمُعاونة المجلس في أداء مهامِّه، ووضع اللوائح المُنظِّمة لأعماله وتحديد مُكافآت ومُخصّصات أعضاء تلك اللجان وفرق العمل.

13. مُراجعة تقارير الأداء السنوية للنادي، وعرضها على الرئيس.

14. أي مهام أو صلاحيّات أخرى ذات صلة بتحقيق أهداف النادي، يتم تكليفُه أو تفويضُه بها من الرئيس.

‌ب-   للمجلس تفويض أي من صلاحيّاته المُقرّرة له بمُوجب الفقرة (أ) من هذه المادة لرئيس المجلس أو أي من أعضائه أو المُدير التنفيذي، على أن يكون هذا التفويض خطّياً ومُحدّداً.

 


 

اختصاصات رئيس مجلس الإدارة

المادة (10)

 

يتولى رئيس المجلس المهام والصلاحيّات التالية:

1.      القيادة والتوجيه، بما يضمن تنفيذ جميع الاختصاصات المنُوطة بالمجلس بكفاءةٍ وفعاليّة، وبما يُمكّن النادي من تحقيق أهدافه ومُزاولة مهامه واختصاصاته المُقرّرة له بمُوجب هذا المرسوم والقرارات الصادرة بمُقتضاه والتشريعات السارية في الإمارة.

2.      رئاسة وإدارة اجتماعات المجلس، بشكل يضمن تفعيل مُشاركة أعضاء المجلس في إبداء رأيهم بالمواضيع التي تُطرَح عليهِم، وتقديم اقتراحاتِهم وتوصِياتهم بشأنِها.

3.      اعتماد مواعيد الاجتماعات العاديّة والاستثنائيّة، واعتماد جدول أعمال الاجتماعات، مع الأخذ بعين الاعتبار أي مسألة مُستجدّة يطرحها أحد أعضاء المجلس.

4.      تمثيل المجلس أمام الغير.

5.      إدارة عمليّة تقييم المجلس، ومُتابعة التقييم الدّوري لأداء أعضاء المجلس واللجان الفرعية وفِرَق العمل، ورفع نتائج تقييم الأداء وتقرير الأعمال السّنوي إلى الرئيس للتوجيه بما يراه مُناسِباً بشأنه.

6.      مُراجعة تكوين المجلس لضمان فعاليّة الأداء، واقتراح أسماء أعضاء المجلس، ورفعها إلى الرئيس للتوجيه بما يراه مُناسِباً بشأنها.

7.      العمل على مُعالجة أي خلاف قد يحدُث بين أعضاء المجلس، للوصول إلى قرارات وتوصِيات مُتوافِقة قدر الإمكان.

8.      أي مهام أو صلاحيات أخرى يتم تكليفُه أو تفويضه بها من الرئيس.

 

اجتماعات مجلس الإدارة

المادة (11)

 

‌أ-        يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه، أو نائبه في حال غيابه، مرّتين على الأقل كُل سنة، أو كُلّما دعت الحاجة إلى ذلك، في الزمان والمكان اللذيْن يُحدِّدهما رئيس الاجتماع.

‌ب-   يختار المجلس في أوّل اجتماعٍ له نائباً لرئيس المجلس، يتولّى مُمارسة مهام وصلاحيّات رئيس المجلس في حال غيابِه أو شُغور منصِبه لأي سببٍ كان.

‌ج-    تكون اجتماعات المجلس صحيحة بحُضور أغلبيّة أعضائه، على أن يكون رئيس المجلس أو نائبه من بينهم، ويُصدِر المجلس قراراته وتوصياته بأغلبيّة أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يُرجّح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.

‌د-      تُدوّن قرارات وتوصيات المجلس في محاضر يُوقِّع عليها رئيس الاجتماع ومُقرّر المجلس.

‌ه-       يجوز في حالة الاستعجال أن يُصدِر المجلس قراراته وتوصياته بالتمرير، ويُشترط في هذه الحالة مُوافقة ثُلثي أعضاء المجلس على القرار أو التوصية، على أن تُعرض هذه القرارات والتوصيات على المجلس في أوّل اجتماعٍ له لتضمينها بمحضر اجتماعه.

 

حوْكمة أعمال مجلس الإدارة

المادة (12)

 

يُطبّق على المجلس في كُل ما يتعلّق بحوْكمة أعماله، بما في ذلك واجبات رئيسه وأعضاء المجلس، وتقييم أدائه، أحكام النظام الذي يعتمده الرئيس في هذا الشأن.

 

تعيين المُدير التنفيذي وتحديد اختصاصاته

المادة (13)

 

‌أ-        يكون للنادي مُدير تنفيذي، يُعيّن بقرار من رئيس المجلس التنفيذي بناءً على توصية الرئيس.

‌ب-   يكون المُدير التنفيذي مسؤولاً مُباشرةً أمام رئيس المجلس عن تحقيق أهداف النادي وأداء المهام والصلاحيّات المنوطة به بمُوجب هذا المرسوم والقرارات الصادرة بمُقتضاه والتشريعات السارية في الإمارة.

‌ج-    يتولّى المُدير التنفيذي الإشراف على الأعمال اليوميّة للنادي وإدارة وتنظيم أعماله، ويكون مسؤولاً عن تنفيذ السياسات المُعتمدة للنادي والقرارات التي يُصدِرها المجلس، ويُمارس السُّلطات والصلاحيّات اللازمة لتحقيق أهداف النادي، ويكون له على وجه الخُصوص المهام والصلاحيّات التالية:

1.      اقتراح السياسة العامّة للنادي وخططه الإستراتيجيّة والتطويريّة والتشغيليّة، وعرضها على المجلس لإقرارها، ومُتابعة تنفيذها بعد اعتمادها من الرئيس.

2.      اقتراح الهيكل التنظيمي للنادي بالتنسيق مع المكتب، ورفعه للمجلس لمُناقشته وإقراره، تمهيداً لاعتماده من الرئيس.

3.      اقتراح القرارات واللوائح المُنظِّمة لعمل النادي والمجلس والجهاز التنفيذي في النواحي الإداريّة والماليّة والفنّية، ورفعها للمجلس لاعتمادها.

4.      اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس، وأحكام التشريعات السارية في الإمارة والقرارات والأنظمة الصادرة بمُقتضى أيٍّ منها، وبأحكام أي تشريع يتعلّق بأعمال النادي وأنشطته.

5.      إعداد مشروع المُوازنة السنويّة والحساب الختامي للنادي بالتنسيق مع المكتب، ورفعهما للمجلس لمُناقشتهما.

6.      اقتراح اللوائح المُنظِّمة لسباقات الهجن والقواعد المُنظِّمة للمُشاركة في هذه السباقات، بالإضافة إلى أي لوائح أو قواعد مُرتبطة بالأنشطة والمشاريع التي يقوم بها النادي، وعرضها على المجلس لإقرارها.

7.      اعتماد المُعاملات الماليّة، بما فيها الحوالات والشيكات المصرفيّة، في حُدود ما تنص عليه الأنظمة واللوائح الماليّة المعمول بها في النادي، ومنظومة تفويض الصلاحيّات المُعتمدة في هذا الشأن.

8.      التوقيع باسم النادي ونيابةً عنه على العقود والاتفاقات ومُذكّرات التفاهُم وفقاً للصلاحيّات الممنوحة له من المجلس في هذا الشأن.

9.      الإشراف على أداء الجهاز التنفيذي للنادي للمهام المنوطة به بموجب هذا المرسوم والقرارات الصادرة بمُقتضاه واللوائح والأنظمة المُعتمدة في هذا الشأن.

10. الإشراف على الوحدات التنظيميّة التي يتكوّن منها النادي ضمن الهيكل التنظيمي المُعتمد، وإعداد التقارير الدوريّة والسنوية المُتعلّقة بسير العمل فيه ورفعِها إلى المجلس.

11. الإشراف والتوجيه والمُتابعة لأنشطة العمل المُتّصِلة بتحقيق أهداف النادي.

12. إعداد التقارير السنويّة ذات العلاقة بأنشطة النادي المُختلفة، وعرضها على المجلس لاتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأنها.

13. تشكيل اللجان الفرعيّة وفرق العمل الدائمة والمُؤقّتة، لمُعاونته في أداء مهامِّه وتحقيق أهداف النادي، وتحديد مهام وصلاحيّات تلك اللجان وفرق العمل ومُدّة عملها.

14. أي مهام أو صلاحيّات أخرى يتم تكليفُه أو تفويضُه بها من الرئيس أو المجلس تكون ذات صلة بتحقيق أهداف النادي.

‌د-      للمُدير التنفيذي تفويض أي من صلاحيّاته المُقرّرة له بموجب الفقرة (ج) من هذه المادة إلى أي من مسؤولي الوحدات التنظيميّة المعنيّة في النادي، على أن يكون هذا التفويض خطّياً ومُحدّداً.

 


 

الجهاز التنفيذي للنادي

المادة (14)

 

‌أ-        يتكوّن الجهاز التنفيذي للنادي من المُدير التنفيذي وعدد من المُوظّفين والعامِلين.

‌ب-   يُناط بالجهاز التنفيذي للنادي القيام بكافّة الأعمال التشغيليّة للنادي وتقديم الدعم اللازم للمجلس، وفقاً للوائح والأنظمة والقرارات التي يعتمدها المجلس والمُدير التنفيذي في هذا الشأن.

‌ج-    يسري على مُوظّفي الجهاز التنفيذي للنادي نظام شُؤون الموارد البشريّة الذي يعتمده المجلس في هذا الشأن، على أن يُراعى في هذا النظام أن يكون مُتوافقاً في أحكامه مع أحكام التشريعات المُتعلِّقة بشُؤون الموارد البشريّة المُطبّقة في حكومة دبي.

 

الموارد الماليّة للنادي

المادة (15)

 

تتكوّن الموارد الماليّة للنادي مِمّا يلي:

1.      الاعتمادات الماليّة المُقرّرة للنادي في المُوازنة السنويّة للمكتب.

2.      الرُّسوم والبدلات التي يستوفيها نظير الخدمات التي يُقدّمها.

3.      الغرامات الماليّة التي يفرضها نظير المُخالفات المُرتبطة برياضة سباقات الهجن.

4.      حصيلة مزادات الهجن.

5.      عوائد استثمار أموال النادي.

6.      المِنح والهِبات والتبرُّعات والوصايا التي تُقدّم للنادي ويقبلها المجلس.

7.      أي موارد أخرى يُوافق عليها الرئيس.

 

حسابات النادي وسنته الماليّة

المادة (16)

 

‌أ-        يُطبِّق النادي في تنظيم حساباته وسِجِلاته أصول ومبادئ المُحاسبة الحُكوميّة.

‌ب-   يكون التوقيع على العُقود والاتفاقات والحوالات والشيكات المصرفية وإدارة الحسابات البنكيّة الصادرة عن النادي إلى البُنوك والمصارف المعنيّة في الدولة وفقاً للائحة الصلاحيّات الماليّة التي يُقرّها المجلس ويعتمدها المكتب وفقاً للتشريعات السارية في هذا الشأن.

‌ج-    تبدأ السنة الماليّة للنادي في اليوم الأول من شهر يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من كُل سنة.

‌د-      تخضع حسابات النادي للرّقابة والتدقيق من قبل جهاز الرقابة الماليّة.

 

التعاون مع النادي

المادة (17)

 

على جميع الجهات الحكومية في الإمارة وغيرها من الجهات التعاون التام مع النادي، لتمكينه من تحقيق أهدافه والقيام بالاختصاصات المنوطة به بمُوجب هذا المرسوم والقرارات الصادرة بمُقتضاه والتشريعات السارية في الإمارة، وتقديم الدعم اللازم له متى طُلِب منها ذلك.

 

إصدار القرارات التنفيذيّة

المادة (18)

 

باستثناء القرارات التي يختص الرئيس بإصدارها وفقاً لأحكام هذا المرسوم، يُصدر رئيس المجلس أو من يُفوِّضه القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم، بعد المُوافقة عليها من المجلس.

 

الإلغاءات

المادة (19)

 

‌أ-        يُلغى القرار رقم (6) لسنة 2008 المُشار إليه، كما يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا المرسوم.

‌ب-   يستمر العمل باللوائح والقرارات والأنظمة والتعليمات الصادرة تنفيذاً للقرار رقم (6) لسنة 2008 المُشار إليه، إلى المدى الذي لا تتعارض فيه مع أحكام هذا المرسوم، وذلك إلى حين صُدور اللوائح والقرارات والأنظمة والتعليمات التي تحل محلّها.

 

السّريان والنّشر

المادة (20)

 

يُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

 

محمد بن راشد آل مكتوم

حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 12 يونيو 2024م

الموافــــــــــــــق 6 ذو الحجة 1445هـ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق