قانون رقم (21) لسنة 2024
بتعديل
بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 2020
بشأن
تنظيم الملكية العائلية في إمارة دبي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون اتحادي رقم (37) لسنة 2022 بشأن الشركات العائلية،
وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (31) لسنة 2023 بشأن العهدة،
وعلى القانون رقم (4) لسنة 2013 بشأن الكاتب العدل في إمارة دبي وتعديلاته،
وعلى القانون رقم (9) لسنة 2020 بشأن تنظيم الملكية العائلية في إمارة دبي، ويُشار إليه فيما بعد بـِ "القانون الأصلي"،
وعلى القانون رقم (20) لسنة 2021 بإنشاء دائرة الاقتصاد والسياحة في إمارة دبي،
وعلى المرسوم رقم (45) لسنة 2022 بإنشاء مركز الشركات العائلية في إمارة دبي،
وعلى القرار رقم (14) لسنة 2023 بشأن تشكيل لجنة فض منازعات الشركات العائلية والملكيات العائلية في إمارة دبي،
نُصدر القانون التالي:
المواد المستبدلة
المادة (1)
تُستبدل بنُصوص المواد (2)، (6)، (17) و(23) من القانون الأصلي، النصوص التالية:
التعريفات
المادة (2)
تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثُما وردت في هذا القانون، المعاني المُبيّنة إزاء كُلٍّ منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:
الإمارة | : | إمارة دبي. |
الحاكم | : | صاحب السُّمو حاكم دبي. |
العائلة | : | الزّوج والأقارب بالدم والنّسب حتى الدرجة الرابعة. |
الملكيّة العائليّة | : | الأموال المنقولة وغير المنقولة، وحُقوق المُؤلِّف والحُقوق المُجاوِرة وحُقوق الملكيّة الصناعيّة لبراءات الاختراع والرُّسوم والنّماذج الصناعيّة والعلامات التجاريّة وغيرها من الحُقوق الأخرى التي تكون محلاً لعقد الملكيّة العائليّة. |
عقد الملكيّة العائليّة | : | اتفاق يتم إبرامُه بين أفراد العائلة، الذين تجمعُهُم وحدة العمل أو المصلحة، يتم بمُوجبِه تنظيم الملكيّة العائليّة بوصفها مالاً شائعاً بينهُم، وكذلك تحديد كيفيّة إدارة هذه الملكيّة. |
الشريك | : | كُل طرف في عقد الملكيّة العائليّة، وكذلك الوارث الذي يُبدي رغبته سواء بنفسه أو من خلال من يُمثِّلُه قانوناً أن يكون طرفاً في عقد الملكيّة العائليّة. |
الوارث | : | الوريث الشّرعي في تركة الشريك. |
المُدير | : | الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يختارُه الشُّركاء لإدارة الملكيّة العائليّة. |
اللجنة | : | لجنة فض منازعات الشركات العائلية والملكيات العائلية في إمارة دبي، المُشكّلة بموجب القرار رقم (14) لسنة 2023 المُشار إليه. |
شروط عقد الملكية العائلية
المادة (6)
يُشترط في عقد الملكية العائلية حتى يكون صحيحاً، توفُّر ما يلي:
1. أن يكون أطرافه أعضاءً في العائلة.
2. أن يجمع بين أطرافه عمل واحد أو مصلحة مشتركة.
3. أن يتم تحديد نصيب وحصة كل شريك في عقد الملكية العائلية.
4. أن تكون الأموال التي تُمثِّل محل عقد الملكية العائلية مملوكة لأطرافه أو لديهم حق التصرُّف بها.
5. أن تتم المُصادقة عليه لدى الكاتب العدل، وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم (4) لسنة 2013 المُشار إليه.
6. أن يتم قيده لدى دائرة الاقتصاد والسياحة في السجل المنشأ لديها لهذه الغاية، وفقاً للآليات والضوابط والإجراءات التي يعتمدها مديرها العام في هذا الشأن.
7. ألا يكون مخالفاً للنظام العام.
اختصاصات المدير
المادة (17)
يُحدِّد عقد الملكية العائلية مهام وصلاحيات المدير، ويكون له على وجه الخصوص، وفيما لم يتم الاتفاق على غير ذلك في عقد الملكية العائلية، القيام بما يلي:
1. اقتراح الفرص الاستثمارية، والمشاريع الهادفة إلى نمو الملكية العائلية.
2. الإدارة المباشرة للملكية العائلية.
3. توزيع الأرباح والمنافع المُتأتية من المال المشترك على الشُّركاء بالشكل والنِّسب التي ينص عليها عقد الملكية العائلية.
4. اقتطاع المبالغ المستحقة بذمة أي شريك لصالح الملكية العائلية من الأرباح أو المنافع مُستحقة الدفع له.
5. الطلب من اللجنة إخراج أي شريك من عقد الملكية العائلية وبيع حصته في الملكية العائلية لباقي الشُّركاء، في حال عدم وفاء الشريك بالتزاماته المنصوص عليها في هذا القانون والتشريعات السارية في الإمارة وعقد الملكية العائلية.
6. تمثيل الملكية العائلية أمام الجهات القضائية والجهات الحكومية والغير.
7. فتح وإدارة الحسابات المصرفية بصفته مُمثِّلاً عن الملكية العائلية.
8. استصدار الرُّخص والتصاريح والمُوافقات اللازمة من الجهات الحكومية المعنيّة لمزاولة أي من الأنشطة المتعلقة باستغلال الملكية العائلية، متى تطلبت التشريعات السارية ذلك.
9. استصدار المُوافقات من الجهات المعنيّة، لتمكين الشُّركاء من تأجير وإدارة العقارات التي تدخل ضمن الملكية العائلية.
10. الاستعانة بمن يراه مناسباً لمعاونته في إدارة الملكية العائلية.
تسوية المُنازعات
المادة (23)
مع مُراعاة أحكام المادة (3) من القرار رقم (14) لسنة 2023 المشار إليه، يتم نظر جميع المُنازعات التي تنشأ عن عقد الملكيّة العائليّة من اللجنة، وفقاً للإجراءات والقواعد المعتمدة لديها في هذا الشأن.
السّريان والنّشر
المادة (2)
يُعمل بهذا القانون من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.
محمد بن راشد آل مكتوم
حاكم دبي
صدر في دبي بتاريخ 4 سبتمبر 2024م
الموافـــــــــــــق 1 ربيع الأول 1446هـ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق