الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 2 يونيو 2025

القرار الجمهوري 163 لسنة 2007 باتفاقية إعادة التوطين بين مصر وإيطاليا،

الجريدة الرسمية - العدد 26 - السنة الحادية والخمسون 22 جمادى الآخرة سنة 1429هـ، الموافق 26 يونيه سنة 2008 م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 163 لسنة 2007
بشأن اتفاقية التعاون في مجال إعادة التوطين بين حكومتي
جمهورية مصر العربية وجمهورية إيطاليا،
والموقعة في روما بتاريخ 9/ 1/ 2007

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة (151) من الدستور؛

قـــرر:
(مادة وحيدة)
ووفق على اتفاقية التعاون فى مجال إعادة التوطين بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية إيطاليا، والموقعة فى روما بتاريخ 9/ 1/ 2007، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 6 جمادى الأولى سنة 1428 هـ
(الموافق 23 مايو سنة 2007 م).
حسنى مبارك

وافق مجلس الشعب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 16 صفر سنة 1429 هـ
(الموافق 23 فبراير سنة 2008 م).

اتفاقية
للتعاون فى مجال إعادة التوطين
بين جمهورية مصر العربية وجمهورية إيطاليا

إن حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية إيطاليا عزمًا منهما على تقويه التعاون بينهما من أجل مواجهة الهجرة غير المشروعة بشكل إيجابي.
وإذ يسترجع الطرفان اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية وما تقضى به المادتان 68 و69 من تلك الاتفاقية والتي دخلت حيز النفاذ في الأول من يونيو 2004، والاتفاقية الثنائية حول تعاون الشرطة والتي تم توقيعها في 18 يونيو 2000 والتي دخلت حيز النفاذ في 18 يناير 2005، قد اتفقتا على ما يلى:

القسم الأول
تعريف
(المادة الأولى)
التعريفات لأغراض تنفيذ هذه الاتفاقية:
1 - "الطرفان المتعاقدان" يعنى حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا.
2 - "الطرف الطالب" يعنى الطرف المتعاقد الذى يقدم طلبًا لإعادة توطين مواطنى الطرف الآخر.
3 - "الطرف المطلوب منه" يعني الطرف الذي يقدم إليه طلب إعادة التوطين.
4 - "مواطن" يعني من يحمل جنسية أحد الطرفين المتعاقدين دون أن يشمل ذلك عديمي الجنسية أو مواطني دولة ثالثة.
5 - "عديم الجنسية" يعني شخص لا يحمل جنسية ما.
6 - "مواطن دولة ثالثة" يعني أي شخص لا يحمل جنسية أي من الطرفين المتعاقدين.

القسم الثاني
إعادة توطين مواطني الطرفين المتعاقدين
(المادة الثانية)
إجراءات إعادة التوطين
1 - يعمل أي من الطرفين المتعاقدين - بناء على طلب كتابي من الطرف المتعاقد الآخر - على إعادة توطين مواطنيه الذين لا تتوافر في حقهم الشروط المنصوص عليها في قانون الهجرة الساري في أي من الدولتين متى ثبت بالدليل القاطع أو وجود دليل مفترض على الجنسية - وفقا للمادة الرابعة من هذه الاتفاقية - أنهم من مواطني الدولة المطلوب منها وذلك وفقًا للإجراءات التالية:
(أ) فى حالة توافر دليل قاطع على الجنسية دون أى شك - بموجب المادة (4 - 1) من هذه الاتفاقية - يقوم الطرف المطلوب منه بالرد على طلب إعادة التوطين خلال 7 أيام عمل من تاريخ تسلم الطلب، ويعتبر عدم الرد كتابة خلال المهلة السابقة موافقة على الطلب.
(ب) فى حالة وجود دليل مفترض على الجنسية وفقا للمادة (4 - 2) من هذه الاتفاقية، يقوم الطرف المطلوب منه بالرد على طلب إعادة التوطين خلال 21 يوم عمل من تاريخ تسلم الطلب، على أن يتضمن طلب إعادة التوطين الدليل الذى تم على أساسه افتراض الجنسية وكل المعلومات الممكنة الخاصة بالشخص المراد إعادة توطينه، وفقا لمواد البروتوكول التنفيذى الخاص بهذه الاتفاقية، ويعتبر عدم الرد كتابة خلال المهلة السابقة موافقة على الطلب.
(جـ) فى حالة عدم توافر أى من وسائل إثبات الجنسية المدرجة فى المادة الرابعة من هذه الاتفاقية، يقوم التمثيل الدبلوماسى والقنصلى الممثل للدولة المطلوب منها، أو السلطات التى تحددها الدولة المطلوب منها، بالتعاون مع وبمساعدة الدولة الطالبة بإجراء مقابلة مع الشخص المطلوب إعادة توطينه خلال 5 أيام عمل من تاريخ تسلم الطلب، على أن يقوم الطرفان المتعاقدان بالاتفاق على إجراءات المقابلة، ثم يقوم الطرف المطلوب منه بالرد على طلب إعادة التوطين خلال 30 يوم عمل من تاريخ تسلم الطلب، وفى حالة عدم الرد على طلب إعادة التوطين خلال المدة المنصوص عليها فإن الطلب سيتم اعتباره غير مقبول، وتبقى إمكانية عمل تحقيقات أخرى لاحتمال قبول الطلب ذاته فى حالة توافر أدلة جديدة على الجنسية التى يقدمها الطرف الطالب.
2 - يقوم الطرف المطلوب منه - بدون تأخير - بإصدار وثائق السفر المطلوبة لإعادة توطين المواطنين الذين تمت الموافقة على إعادة توطينهم بموجب المادة (2 - 1) من هذه الاتفاقية.
3 - فى حالة موافقة "الطرف المطلوب منه" على طلب إعادة التوطين، فإن تنفيذ عملية إعادة التوطين تتم بموجب تنسيق ثنائى بين الطرفين عبر القنوات الدبلوماسية يحدد تاريخ وعدد الرحلات وعدد الأشخاص الذين سيتم إعادة توطينهم.

(المادة الثالثة)
إعادة التوطين الخاطئ

تلتزم الدولة الطالبة - على الفور - باستعادة أى شخص قامت الدولة المطلوب منها بإعادة توطينه بموجب المادة الثانية من هذه الاتفاقية، وتبين لها فيما بعد أن هذا الشخص ليس من مواطنى الدولة المطلوب منها.

(المادة الرابعة)
وسائل إثبات الجنسية
1 - يعتبر دليلاً قاطعًا على الجنسية - وفقًا لما ورد بالمادة (2 - 1 - أ) من هذه الاتفاقية - أي من المستندات الأصلية السارية التالية الصادرة عن سلطات الدولة المطلوب منها:
(أ) شهادة الجنسية.
(ب) بطاقة الهوية.
(جـ) المستندات الرسمية الأخرى التي تذكر أو تشير بوضوح إلى جنسية الشخص.
2 - يُعد دليل مفترض على الجنسية من أجل إعادة التوطين أى من المستندات التالية:
( أ ) جوازات أو وثائق السفر أو أى وثيقة مدرجة بالمادة (4 - 1) من هذه الاتفاقية إذا ما أصبحت منتهية الصلاحية.
(ب) الصور الضوئية لجوازات أو لوثائق السفر أو لأى من الوثائق المدرجة بالمادة (4 - 1) من هذه الاتفاقية.
(جـ) رخصة القيادة أو صورتها الضوئية.
(د) شهادة الميلاد أو صورتها الضوئية.
(هـ) شهادة الخدمة العسكرية أو صورتها الضوئية.
(و) أى وثيقة رسمية أخرى قد تساعد فى إثبات جنسية الشخص المعنى.

(المادة الخامسة)
أساليب النقل
1 - تجرى عملية إعادة توطين الأشخاص الذين تمت الموافقة على إعادة توطينهم بموجب المادة الثانية والمادة الثالثة من هذه الاتفاقية بواسطة خطوط الطيران المدنية فقط.
2 - يتعين على الدولة الطالبة توفير أفراد أمن لمرافقة الأشخاص المراد إعادة توطينهم خلال رحلات الطيران.

(المادة السادسة)
النفقات
يتحمل الطرف الطالب كافة نفقات النقل المتعلقة بإعادة التوطين.

القسم الثالث
المرور العابر لمواطني دولة ثالثة
(المادة السابعة)
المرور العابر (الترانزيت)
1 - تسمح الدولة المطلوب منها بالمرور العابر لمواطني دولة ثالثة عبر أراضيها بحد أقصى ثلاثة أفراد فقط في الرحلة الواحدة من خلال الإجراءات التالية:
(أ) طلب كتابي يقدم من الدولة الطالبة ويتضمن الآتي:
جميع البيانات الممكنة بشأن مواطني الدولة الثالثة المراد إعادة توطينهم وصورة ضوئية من وثائق سفرهم.
مسار رحلة المرور العابر، والدول الأخرى التي من المحتمل أن يمر عبر أراضيها، ودولة المقصد النهائي.
(ب) تقديم موافقات الدول التالية بالسماح بالمرور عبر أراضيها وموافقة دولة المقصد النهائى على إعادة التوطين.
(جـ) تتحمل الدولة الطالبة كافة نفقات المرور العابر لمواطنى الدولة الثالثة بموجب هذه الاتفاقية.
(د) تقوم الدولة الطالبة دون أى تأخير ودون أية إجراءات شكلية أخرى باستعادة مواطنى الدولة الثالثة إذا تبين لأى سبب أن قبول دولة المقصد النهائى لدخوله غير مؤكد.
(هـ) ألا يستغرق وقت المرور العابر (الترانزيت) أكثر من 24 ساعة.
(و) تتم مصاحبة مواطنى الدولة الثالثة بأفراد أمن من قبل الدولة طالبة الترحيل.
(ى) الاستدلال على عدم إمكانية ترحيل مواطنى الدولة الثالثة مباشرة إلى دولتهم.
3 - تقوم الدولة المطلوب منها بإبلاغ الدولة الطالبة كتابيا بموافقتها ونقطة العبور الحدودية فى هذه الحالة، أو رفضها، وفقًا لما سيتم تفصيله في البروتوكول التنفيذي.

القسم الرابع
أحكام عامة
(المادة الثامنة)
لجنة الخبراء
1 - يمد الطرفان المتعاقدان كل منهما الآخر بالمساعدة المتبادلة لتفسير وتطبيق هذه الاتفاقية وبروتوكولها التنفيذي، ولهذا الغرض ينشئ الطرفان لجنة من الخبراء بهدف:
(أ) مراقبة تطبيق هذه الاتفاقية وبروتوكولها التنفيذي.
(ب) تقديم مقترحات لحل المشكلات المصاحبة لتطبيق وتفسير هذه الاتفاقية وبروتوكولها التنفيذي.
(جـ) اقتراح التعديلات على هذه الاتفاقية وبروتوكولها التنفيذى.
(د) التوصية بالإجراءات المناسبة للتعاون فى مجال مكافحة الهجرة غير المشروعة.
2 - تتألف اللجنة من ثلاثة ممثلين عن كل من الطرفين المتعاقدين، وتجوز الاستعانة بخبراء إضافيين كاستشاريين.
3 - تجتمع اللجنة بناء على طلب أى من الطرفين المتعاقدين مرة واحدة سنويا على الأقل بالتبادل بين مصر وإيطاليا.

(المادة التاسعة)
البروتوكول التنفيذى

يغطى البروتوكول التنفيذى لهذه الاتفاقية الأحكام المتعلقة بما يلى:
إجراءات طلب إعادة التوطين، وطلب المرور العابر (الترانزيت) وإجراءات الرد عليهما، والنماذج المستخدمة خلال هذه الإجراءات.
تحديد السلطات المختصة ونقاط الاتصال ونقاط العبور الحدودية.
أية موضوعات أخرى متعلقة بتطبيق هذه الاتفاقية فى حالات الضرورة.

(المادة العاشرة)
حماية البيانات

يتم تقديم البيانات الشخصية فقط لأغراض هذه الاتفاقية بواسطة السلطات المختصة فى الطرفين المتعاقدين، وبما يتوافق مع القانون الوطنى فى الدولتين المتعاقدتين.

(المادة الحادية عشرة)
مبدأ عدم التعارض

1 - يتم تطبيق هذه الاتفاقية دون الإخلال بحقوق والتزامات ومسئوليات الطرفين المتعاقدين إزاء القانون الدولى وخاصة اتفاقيات حقوق الإنسان، واتفاقية 28 يوليو 1951 الخاصة باللاجئين، والبروتوكول الملحق بها فى 31 يناير 1967، والاتفاقيات الدولية الخاصة بتسليم المجرمين.
2 - لا شئ فى هذه الاتفاقية يمنع إعادة توطين مواطن أحد الطرفين المتعاقدين فى حالات الطوارئ والضرورة القصوى بعد الاتفاق على ذلك بينهما وفقا لما جاء بالبروتوكول التنفيذى لهذه الاتفاقية.

القسم الخامس
الأحكام الختامية
(المادة الثانية عشرة)

1 - تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ بعد ثلاثين يومًا من تاريخ تلقى آخر إخطار كتابى - من خلال القنوات الدبلوماسية - بإتمام الطرفين المتعاقدين للإجراءات القانونية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.
2 - تسرى هذه الاتفاقية لمدة غير محددة ما لم يخطر أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر برغبته كتابة فى إنهاء العمل بهذه الاتفاقية عبر القنوات الدبلوماسية، ويسرى ذلك بعد ثلاثين يومًا من تاريخ تلقى هذا الإخطار.
3 - يجوز باتفاق الطرفين المتعاقدين أو فى ضوء التوصيات المقدمة من لجنة الخبراء وعبر القنوات الدبلوماسية تعديل أحكام هذه الاتفاقية أو بروتوكولها التنفيذى، ويدخل هذا التعديل حيز النفاذ باتباع ذات الإجراءات القانونية الواردة بالمادة (12 - 1) من هذه الاتفاقية.
4 - يمكن لأى من الطرفين المتعاقدين تعليق العمل بهذه الاتفاقية كليًا أو جزئيًا بإخطار الطرف الآخر كتابة من خلال القنوات الدبلوماسية، ويسرى هذا التعليق من تاريخ استلام الطرف الآخر للإخطار، ويمكن إلغاء التعليق بإخطار الطرف الآخر بذلك، ويسرى ذلك الإلغاء من تاريخ استلام هذا الإخطار.
5 - يعتبر البروتوكول التنفيذى الملحق بهذه الاتفاقية جزءًا لا يتجزأ منها.
6 - تتم تسوية أى خلاف بشأن تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية من خلال القنوات الدبلوماسية.
تم توقيع هذه الاتفاقية فى روما يوم 9 يناير 2007 من نسختين أصليتين باللغات العربية والإيطالية والإنجليزية لكل منها ذات الحجية وفى حالة وجود خلاف يعتد بالنص المحرر باللغة الإنجليزية.
وإشهادًا على ذلك تم توقيع هذه الاتفاقية، والتوقيع عليها من جانب ممثلى الدولتين المفوضين فى ذلك.
عن حكومة
جمهورية مصر العربية
السفير/ محمد محمد منيسى
مساعد وزير الخارجية عن حكومة
جمهورية إيطاليا
السفير/ أوجو إنتينى
نائب وزير الخارجية


البروتوكول التنفيذى
لاتفاقية التعاون فى مجال إعادة التوطين بين
حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا

إن حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية إيطاليا، اتساقًا مع ما ورد بنص المادة التاسعة من اتفاقية التعاون فى مجال إعادة التوطين بين حكومتى البلدين، المشار إليها فيما بعد بالاتفاقية، قد اتفقتا على ما يلى:

(المادة الأولى)
السلطات المختصة

1 - السلطات المختصة المنوط بها تطبيق ما نص عليه فى كل من القسمين الثانى والثالث من اتفاقية إعادة التوطين هى:
( أ ) عن الجانب المصرى:
مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية.
(ب) عن الجانب الإيطالى:
وزارة الداخلية
إدارة الأمن العام
الإدارة المركزية للهجرة وشرطة الحدود
خدمة الهجرة
2 - وفقا لما نصت عليه المادة الثانية من الاتفاقية، وبالإضافة إلى ما نص عليه فى المادة (1 - 1) من هذا البروتوكول، فإن السلطات التى سيلى ذكرها فيما بعد لها الحق فى تقديم طلب إعادة التوطين لسلطات الطرف الآخر للشخص المطلوب إعادة توطينه عبر القنوات الدبلوماسية.
( أ ) عن الجانب المصرى:
مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية
(ب) عن الجانب الإيطالى:
وزارة الداخلية
إدارة الأمن العام
الإدارة المركزية للهجرة وشرطة الحدود
خدمة الهجرة
- المراكز الرئيسية لشرطة المقاطعات The Questure of the Republic
3 - يتم توجيه طلب إعادة التوطين إلى البعثات الدبلوماسية والقنصلية، وذلك على النحو التالى:
( أ ) عن الجانب المصرى:
سفارة جمهورية مصر العربية فى روما.
(ب) عن الجانب الإيطالى:
السفارة الإيطالية بالقاهرة
القنصلية الإيطالية بالقاهرة

(المادة الثانية)
نقاط العبور الحدودية

إن إعادة توطين مواطنى الطرفين المتعاقدين وإجراءات المرور العابر (الترانزيت) لمواطنى دولة ثالثة سيتم عبر نقاط العبور الحدودية التالية:
( أ ) عن الجانب المصرى:
مطار القاهرة الدولى.
(ب) عن الجانب الإيطالى:
مطار روما فيوميتشينو الدولى.
مطار ميلانو مالبنزا الدولى.

(المادة الثالثة)
إجراءات إعادة التوطين

1 - يتم تحرير طلب إعادة التوطين على النموذج المرفق (ملحق رقم 1)، ويتم إرساله إلى الطرف المطلوب منه عبر القنوات الدبلوماسية.
2 - لا بد أن يشتمل طلب إعادة التوطين على كل البيانات الخاصة بالتحقق من هوية الشخص المطلوب إعادة توطينه مع صورتين فوتوغرافيتين له، وأية معلومات تسمح بالتثبت من الجنسية أو افتراضها طبقًا لما هو وارد بالمادة (4) من الاتفاقية.
3 - فى حالة توافر دليل قاطع على الجنسية بموجب المادة (4 - 1) من الاتفاقية يقوم الطرف المطلوب منه بالرد على طلب إعادة التوطين خلال 7 أيام عمل من تاريخ تسلم الطلب الكتابى، ويعتبر عدم الرد موافقة على الطلب.
4 - فى حالة توافر دليل مفترض على الجنسية طبقًا لما هو وارد بالمادة (4 - 2) من الاتفاقية يقوم الطرف المطلوب منه بالرد على طلب إعادة التوطين خلال 21 يوم عمل من تاريخ تسلم الطلب الكتابى ويعتبر عدم الرد موافقة على الطلب.
5 - أما فى حالة عدم توافر أى من وسائل الإثبات فطبقًا لنص المادة (2 - 1 - ج) من الاتفاقية فإن البعثات الدبلوماسية أو القنصلية للطرف المقدم إليه طلب إعادة التوطين ستقوم بالتنسيق مع وبمساعدة من الطرف الآخر بعقد مقابلة شخصية مع الشخص المراد إعادة توطينه خلال 5 أيام عمل من تاريخ استلام طلب إعادة التوطين، وبعد الانتهاء من عقد المقابلة الشخصية، فإن الطرف المطلوب منه يقوم بالرد خلال 30 يوم عمل من تاريخ تسلم طلب إعادة التوطين، وفى حالة عدم الرد خلال هذه الفترة يعتبر طلب إعادة التوطين غير مقبول، على أن يؤخذ فى الاعتبار وبشكل استثنائى إمكانية قيام الطرف الطالب بتقديم طلب آخر لإعادة التوطين مرفقًا به أدلة أو مستندات جديدة تفيد فى بحث الجنسية.
6 - فى حالة التثبت من الجنسية أو انقضاء المواعيد النهائية بالرد والمنصوص عليها فى المادتين (2 - 1 - أ) و (2 - 1 - ب) من الاتفاقية دون قيام الطرف المقدم إليه طلب إعادة التوطين بالرد، فإن البعثات الدبلوماسية أو القنصلية للطرف المقدم إليه طلب إعادة التوطين ستقوم وبدون تأخير بإصدار وثائق السفر لإعادة توطين الشخص موضوع الطلب.
7 - تتفق سلطات الطرفين المتعاقدين المذكورة فى المادة الأولى من هذا البروتوكول كتابيًا عبر القنوات الدبلوماسية على تاريخ تنفيذ عملية إعادة التوطين وعدد الأشخاص الذين سيتم إعادة توطينهم وعدد الرحلات الجوية اللازمة لإعادة توطينهم، وذلك عند نقاط العبور الحدودية المذكورة فى المادة الثانية من هذا البروتوكول.

(المادة الرابعة)
الإخطار بتنفيذ عملية إعادة التوطين

1 - فى حالة التثبت من جنسية الشخص المراد إعادة توطينة من قبل سلطات الطرف المقدم إليه طلب إعادة التوطين والرد بالإيجاب على الطرف الطالب بذلك، وقيام هذه السلطات بمنحه وثيقة السفر المناسبة، فإن سلطات الطرف الطالب المشار إليها فى المادة (1 - 1) والمادة (1 - 2) من هذا البروتوكول ستقوم بإخطار البعثة الدبلوماسية أو القنصلية التى قامت بإصدار وثيقة السفر بموعد تنفيذ عملية إعادة التوطين للشخص محل الموضوع وجميع الإجراءات الأخرى ذات الصلة.
2 - وفقًا للفقرة السابقة فإنه يتعين على السلطات المختصة بالبلد الطالب إخطار السلطات المختصة بالبلد المطلوب منه كتابيًا عبر القنوات الدبلوماسية باستخدام النموذج المرفق (ملحق رقم 2) قبل 48 ساعة على الأقل من موعد تنفيذ عملية إعادة التوطين.

(المادة الخامسة)
إجراءات إعادة التوطين فى حالات الطوارئ والضرورة القصوى

فى حالة موافقة الطرفين المتعاقدين على وجود حالات ضرورية وقصوى أو لحالات إنسانية، فإن الإجراءات المتبعة للتأكد من الهوية يمكن أن تتم على أراضى الطرف المطلوب منه إعادة التوطين، وفى هذه الأحوال يتفق الطرفان على موعد وإجراءات النقل وكذلك الضمانات الكفيلة بإعادة من لم تثبت لهم جنسية الدولة المطلوب منها إعادة التوطين، وذلك طبقًا للشروط التالية:
( أ ) سيتم اللجوء للإجراءات المذكورة عاليه فقط فى الحالات الملحة والضرورية والإنسانية، والتى سيتم تقديرها بمعرفة البعثة الدبلوماسية أو القنصلية للطرف المطلوب منه إعادة التوطين وفقًا للمادة (1 - 3) من هذا البروتوكول.
(ب) عدم مغادرة الطائرة الناقلة المقلة للمطلوب إعادة توطينهم لأراضى الدولة المطلوب منها إلا بعد انتهاء عمليات الفحص والمراجعة ذات الصلة من قبل سلطات هذه الدولة، وذلك حتى يمكن إعادة من لم تثبت لهم الجنسية على نفس الطائرة الناقلة، أما فى حالات الطوارئ غير المتوقعة التى لا يتيسر معها اتباع الإجراءات السابقة، فإن الطرف الطالب سيضمن إعادة الأشخاص الذين ثبت عدم حملهم جنسية البلد المطلوب منه إعادة التوطين إلى أراضيه بدون تأخير، وذلك باستخدام أقرب رحلة طيران متاحة.
(جـ) تلتزم الدولة الطالبة بتوفير قوة أمنية على متن الطائرة الناقلة مع الأشخاص المطلوب إعادة توطينهم.

(المادة السادسة)
المرور العابر (الترانزيت)

1 - السلطات المختصة باستلام طلبات المرور العابر (الترانزيت) لمواطنى دولة ثالثة عبر أراضيها وفقًا لما نص عليه فى المادة السابعة من الاتفاقية، هى السلطات المذكورة فى المادة (1 - 1) من هذا البروتوكول.
2 - سيتم تحرير طلبات المرور العابر وفقًا للنموذج المرفق (ملحق رقم 3) (وهذه الطلبات يتعين إرسالها إلى السلطات المذكورة فى المادة (1 - 1) من هذا البروتوكول عبر القنوات الدبلوماسية، قبل 72 ساعة على الأقل من التاريخ المحدد للمرور العابر.
3 - وفى جميع الأحوال فإن طلبات المرور العابر لا بد أن تتضمن المعلومات التالية:
التأكيد على عدم وجود وسيلة طيران مباشر إلى دولة المقصد النهائى إلا عبر البلد المطلوب منه.
البيانات الخاصة بهوية وجنسية الأشخاص محل الموضوع.
وثيقة سفر للشخص محل الموضوع وصورة ضوئية منها.
نوعية التدابير الأمنية وخط سير رحلة العودة للأشخاص محل الموضوع.
البيانات الخاصة بوسائل النقل وتتضمن التاريخ والتوقيت ومكان الوصول لأراضى الدولة المطلوب منها السماح بالمرور العابر، وكذلك تاريخ وتوقيت المغادرة من أراضيها بالإضافة إلى دولة ومكان المقصد النهائى.
البيانات الخاصة بجميع أفراد الطاقم الأمنى المرافق.
الضمانات الخاصة بقبول استقبال الشخص محل الموضوع سواء من دولة المقصد النهائى أو من دولة العبور التالية.
4 - يقوم الطرف المطلوب منه السماح بالمرور العابر بالرد بالقبول أو الرفض على الطلب الكتابى خلال 48 ساعة من تاريخ تسلمه.
5 - السماح بالمرور العابر لمواطنى دولة ثالثة سيتم فى إحدى نقاط العبور الجوية المذكورة فى المادة الثانية من هذا البروتوكول.

(المادة السابعة)
النفقات

1 - يمكن حصر نفقات إعادة التوطين لمواطنى الأطراف المتعاقدة، على النحو التالى:
رسوم الأعمال القنصلية أو الضرائب المحصلة لإصدار وثيقة سفر للشخص المراد إعادة توطينه.
تكاليف النقل لإحدى نقاط العبور الحدودية المذكورة فى المادة الثانية من هذا البروتوكول.
نفقات انتقال أحد أعضاء البعثة الدبلوماسية - فى حالة إذا ما تطلب الأمر - إجراء مقابلة شخصية مع الشخص المطلوب إعادة توطينة وفقًا للمادة (2 - 1 - ج) من الاتفاقية.
2 - النفقات الناتجة عن "المرور العابر" لمواطنى دولة ثالثة وهى نفقات النقل إلى نقاط العبور الحدودية مع دولة المقصد النهائى.
3 - جميع النفقات المذكورة بالفقرات المشار إليها سابقًا سيتحملها الطرف الطالب وفقًا لما تنص عليه المادة السادسة من الاتفاقية.
4 - الطرف الطالب سيقوم برد أية نفقات يتحملها الطرف المطلوب منه إعادة التوطين طبقًا للمواد أرقام (2)، (3)، (7) من الاتفاقية وذلك خلال 60 يومًا من استلام فواتير المصروفات، وبما يتفق مع الإجراءات الإدارية المحاسبية المتبعة فى تشريعاتهما الوطنية.

(المادة الثامنة)
النماذج

1 - يتم استيفاء طلبات إعادة التوطين أو المرور العابر وفقا للملاحق أرقام (1)، (2)، (3) المرفقة بهذا البروتوكول.
2 - جميع النماذج المذكورة فى البند السابق يتم تحريرها من قبل سلطات الأطراف المتعاقدة المذكورة فى المادة الأولى من هذا البروتوكول باللغة الرسمية للطرف الطالب مع ترجمة للغة الإنجليزية و/ أو ترجمة للغة الطرف المطلوب منه (إن أمكن ذلك).
3 - وباتفاق الأطراف المتعاقدة يمكن إدماج أو تعديل النماذج المذكورة فى البند الأول من هذه المادة.

(المادة التاسعة)
دخول البروتوكول حيز النفاذ وفترة سريانه

يدخل هذا البروتوكول حيز النفاذ كما يجوز تعديله وفقًا لأحكام المادة الثانية عشرة من الاتفاقية، وتسرى صلاحيته طوال فترة صلاحية الاتفاقية.
حرر ووقع فى مدينة روما بتاريخ 9 يناير 2007 من أصلين باللغات العربية والإيطالية والإنجليزية، ولكل منها ذات الحجية، وفى حالة وجود خلاف يعتد بالنص المحرر باللغة الإنجليزية.
عن حكومة
جمهورية مصر العربية
السفير/ محمد محمد منيسى
مساعد وزير الخارجية عن حكومة
جمهورية إيطاليا
السفير/ أوجو إنتينى
نائب وزير الخارجية


ملحق رقم (1)
اتفاقية التعاون فى مجال إعادة التوطين
بين جمهورية مصر العربية وجمهورية إيطاليا
طلب إعادة التوطين لمواطنى الطرفين المتعاقدين

رقم الملف: ----------------- التاريخ: -----------------
- السلطة المتقدمة بطلب إعادة التوطين:
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
تليفون: ----------------- فاكس: -----------------
بريد إلكترونى: ----------------------------------
( أ ) البيانات عن الأشخاص المطلوب إعادة توطينهم:
- الاسم رباعيًا/ ----------------------------------
- تاريخ ومحل الميلاد: ----------------------------------
- المهنة وجهة العمل فى بلده الأصلى: -----------------
- محل الإقامة ببلده الأصلى: ---------------------
- تاريخ آخر مغادرة لبلده الأصلى: -----------------
(ب) البيانات الأخرى المتاحة:
- اسم الوالد ثلاثيا/ ----------------- مهنته: -----------------
- تاريخ ومكان ميلاده: ----------------- محل إقامته: -----------------
- اسم الأم ثلاثيا/ ----------------- تاريخ وجهة الميلاد: -----------------
- أسماء الأشقاء/ -----------------
1 - ------------------------------- جهة وتاريخ ميلاده: ----------
محل إقامته: ------------------------------- رقم التليفون: -------------
2 - ------------------------------- جهة وتاريخ ميلاده: ----------
محل إقامته ------------------------------- رقم التليفون: -------------
3 - ------------------------------- جهة وتاريخ ميلاده: ----------
محل إقامته ------------------------------- رقم التليفون: -------------
أقرب الأقارب الذين يمكن الرجوع إليهم:
1 - ------------------------------- جهة وتاريخ ميلاده: ---------
محل إقامته: ------------------------------- رقم التليفون: -------------
2 - ------------------------------- جهة وتاريخ ميلاده: ----------
محل إقامته: ------------------------------- رقم التليفون: -------------
(جـ) عناصر تسمح بإثبات أو افتراض الجنسية:
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
(د) عناصر إضافية و/ أو مرفقات أخرى (علاوة على عدد 2 صورة فوتوغرافية للشخص):
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
(هـ) مكان وتاريخ انعقاد المقابلة القنصلية (إذا استدعت الضرورة):
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
اسم ووظيفة
المسئول بالسلطة
المتقدمة بطلب إعادة التوطين
-----------------
التوقيع: ------------

قرار
السلطة المطلوب منها إعادة التوطين

رقم الملف: ------------ التاريخ: -------------
نعم  سيتم استصدار وثيقة السفر فى ------------------------------
- طلب إجراء مقابلة قنصلية 
فى: المكان ----------------------------
التاريخ ------------------------------
التوقيت ------------------------------
لا  أسباب الرفض: -----------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
اسم ووظيفة
المسئول بالسلطة المطلوب منها إعادة التوطين
--------------------------------------
التوقيع:-------------------------------

ملحق رقم (2)
اتفاقية التعاون في مجال إعادة التوطين
بين جمهورية مصر العربية وجمهورية إيطاليا
إخطار بتنفيذ عملية إعادة توطين

رقم الملف: ------------------ التاريخ: ------------------
سلطات الطرف المتقدم بطلب إعادة التوطين: -------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
تليفون: ----------------------------
فاكس: -----------------------------
بريد إلكترونى: ---------------------
( أ ) بيانات مفصلة عن الأشخاص المطلوب إعادة توطينهم:
- الاسم رباعيا/ ---------------
- تاريخ ومحل الميلاد: -----------
- المهنة وجهة العمل: ------------
- رقم وثيقة السفر: --------------
جهة وتاريخ صدورها: ------------
(ب) بيانات عملية إعادة التوطين:
- تاريخ وتوقيت ومكان المغادرة من أراضى الطرف الطالب لإعادة التوطين:
رقم الرحلة: ------------------
شركة الطيران: ----------------
- تاريخ وتوقيت ومكان الوصول إلى أراضى الدولة المطلوب إعادة التوطين إليها:
---------------------------------------
---------------------------------------
(جـ) الوفد الأمنى المرافق:
لا 
نعم  عدد أفراد الأمن المرافقين: ------------------
- أسماء أفراد الأمن المرافقين ودرجاتهم: ----------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
(د) عدد الملاحق أو المرفقات:
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
اسم ووظيفة المسئول
بالسلطة الطالبة لإعادة التوطين
------------------
التوقيع: -------------

ملحق رقم (3)
اتفاقية التعاون فى مجال إعادة التوطين
بين جمهورية مصر العربية وجمهورية إيطاليا
طلب "المرور العابر" لمواطن دولة ثالثة

رقم الملف: -------------- التاريخ: -------------
سلطة الطرف المتقدم بطلب المرور العابر:
----------------------------------------
----------------------------------------
تليفون: -------------- فاكس: ----------------
بريد إلكترونى: ------------------------------
( أ ) بيانات تفصيلية عن الأشخاص المراد السماح لهم بالمرور العابر:
- اسم العائلة/ --------------------------------
- الاسم/ -----------------------------------
- محل الميلاد: -------------------------------
- تاريخ الميلاد: -------------------------------
- الجنسية: ----------------------------------
- اسم الشهرة أو الاسم المستعار/ ---------------------
- رقم جواز السفر (أو أية وثيقة سفر أخرى): --------------
- صدر فى --------------- عن طريق ------------
(ب) بيانات رحلة العبور:
- تاريخ وتوقيت ومكان المغادرة من أراضى الدولة المتقدمة بالطلب: ---------
------------------------------------------
رقم الرحلة: ----------------------------------
شركة الطيران: --------------------------------
- تاريخ وتوقيت وموعد الوصول لأراضى البلد المطلوب منه السماح "بالمرور العابر":
------------------------------------------
------------------------------------------
- تاريخ وتوقيت المغادرة من أراضى البلد المطلوب منه السماح "بالمرور العابر":
-----------------------------------------
-----------------------------------------
رقم الرحلة: ------------- شركة الطيران: -----------
- تاريخ وتوقيت ومكان الوصول لبلد المقصد النهائى أو بلد عبور آخر:
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
(جـ) الوفد الأمنى المرافق:
لا 
نعم 
أسماء أفراد الأمن المرافقين ودرجاتهم: -----------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
نشهد بأن جميع الشروط الواجب توافرها لإتمام "المرور العابر" وفقا للمادة (7 - 1) من اتفاقية إعادة التوطين قد تم استيفاؤها.

اسم ووظيفة
المسئول بالسلطة الطالبة بإتمام المرور العابر
-----------------------
-----------------------
التوقيع
----------------------


قرار
السلطة المطلوب منها السماح بالمرور العابر

رقم الملف: ------------- التاريخ: --------------
نعم 
لا 

اسم ووظيفة
المسئول بالسلطة المطلوب منها السماح بالمرور العابر
----------------------------
---------------------------
التوقيع
---------------------

قرار وزير الخارجية
رقم 34 لسنة 2008
وزير الخارجية
بعد الاطلاع على قرار السيد رئيس الجمهورية رقم (163) الصادر بتاريخ 23/ 5/ 2007 بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون في مجال إعادة التوطين بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية إيطاليا، الموقعة في روما بتاريخ 9/ 1/ 2007؛
وعلى موافقة مجلس الشعب بتاريخ 23/ 2/ 2008؛
وعلى تصديق السيد رئيس الجمهورية بتاريخ 26/ 2/ 2008؛

قـــرر:
(مادة وحيدة)
تُنشر في الجريدة الرسمية اتفاقية التعاون في مجال إعادة التوطين بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية إيطاليا، الموقعة في روما بتاريخ 9/ 1/ 2007
ويعمل بهذه الاتفاقية اعتبارًا من 25/ 4/ 2008
صدر بتاريخ 21/ 5/ 2008

وزير الخارجية
أحمد أبو الغيط

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق