الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 2 يونيو 2025

الطعن 169 لسنة 21 ق جلسة 30 / 6 / 1955 مكتب فني 6 ج 3 ق 178 ص 1328

جلسة 30 من يونيه سنة 1955
برياسة السيد الأستاذ عبد العزيز محمد رئيس المحكمة، وبحضور السادة الأساتذة: محمد نجيب أحمد وكيل المحكمة، وعبد العزيز سليمان، ومحمود عياد، ومحمد عبد الواحد على المستشارين.
----------------
(178)
القضية رقم 169 سنة 21 القضائية
دعوى. إجارة. اختصاص. 
تقدير قيمة الدعوى. دعوى بطلب إخلاء المستأجر من الأرض وتسليمها خالية من المباني. وجوب إضافة قيمة المباني إلى طلب الإخلاء والتسليم. المادة 30 وما بعدها من قانون المرافعات.
------------------
إذا كانت الدعوى قد رفعت من المؤجر بطلب إخلاء المستأجر من الأرض المؤجرة وتسليمها خالية مما عليها من مبان فإنه يجب وفقا لقواعد تقدير قيمة الدعوى الواردة فى المادة 30 وما بعدها من قانون المرافعات إضافة قيمة المباني إلى طلب الإخلاء والتسليم سواء أعتبر طلب إزالة هذه المباني طلبا ملحقا أو تابعا لطلب الإخلاء عملا بنص المادة 30 مرافعات أو طلبا أصليا باعتبار أن طلبات المؤجر وقد تعددت فإن منشأها جميعا هو عقد الإيجار مما يتعين معه أن تقدر قيمة الدعوى بمجموع هذه الطلبات وفقا للمادة 41 من قانون المرافعات. وإذن فمتى كان الثابت بالحكم أن قيمة المباني المقضي بإزالتها تزيد عن المائتين وخمسين جنيها وهو طلب يخرج عن ولاية محكمة المواد الجزئية ولا تملك الفصل فيه لتعلقه بالنظام العام فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتأييد الحكم الصادر برفض الدفع بعدم الاختصاص يكون قد خالف القانون.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد وكيل المحكمة المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
... ومن حيث إن الوقائع تتحصل - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - فى أن الشركة المطعون عليها أقامت الدعوى رقم 2434 سنة 1948 لدى محكمة عابدين الجزئية على الطاعنين طلبت فيها الحكم بإلزام الطاعنين بإخلاء الأرض المؤجرة لهما البالغ مسطحها 52 م مربع الواقعة بعطفة الديب رقم 1 بحى معروف - وتسليمها خالية ومنع التعرض لها فى الانتفاع بها وإلزامهما بالمصروفات واستندت المطعون عليها فى دعواها إلى أن المرحوم حسن حمده مورث الطاعنين استأجر من السيدة فاطمة القلعاوية قطعة الأرض موضوع الطلب لمدة سنة ابتداء من شعبان سنة 1336 وأن هذه الإجارة ظلت تتجدد وأن هذا المقدار المؤجر كان جزءا مما يملكه وقف القلعاوى بالمشاع مع وقفين آخرين وقد انتهى هذا المقدار إلى وقف الجداوى بحكم قسمة بين الأوقاف الثلاثة ونفذ بالتسليم - وأن مورث الطاعنين اعترف بهذه الصفات المختلفة بإقرارات كتابية - وأنه عقب القسمة استبدلت أرض معروف بالنقد بقرار صدر من المحكمة الشرعية ثم آل إلى الشركة بموجب عقد بيع، ومن ثم آلت إليها جميع الحقوق السابقة للوقف على مستأجرى أعيانه ومنها قطعة الأرض موضوع النزاع ولذلك طلبت إخلاء الأرض المؤجرة إلى مورث الطاعنين تأسيسا على أنها بوصفها المالكة - وقد حلت محل المؤجر، لها الحق فى استرداد الأرض وفقا للبند الرابع من عقد الإيجار وبجلسة 20 من فبراير سنة 1949 عرض الطاعنان على المطعون عليها - رغم اعترافهما للمطعون عليها بملكية الأرض - المبلغ الذى قررا أن ذمتهما مشغولة به مقابل الحكر عن هذه العين فرفضته الشركة قائلة إنها تبنى طلبها بالإخلاء على ما جاء بالعقد من أن المستأجر ليس له حق البقاء فى الأرض وأن للمؤجر الحق فى استرداد العين المؤجرة فى أى وقت - ودفع الطاعنان الدعوى بعدم اختصاص المحكمة الجزئية بنظرها تأسيسا على أن طلب إزالة ما على العين من مبان هو نزاع عينى يتعلق بالعقار وأن قيمة البناء المطلوب إزالته تبلغ خمسة آلاف جنيه - وأن العلاقة بين الطاعنين وبين الوقف - الذى حلت المطعون عليها محله بالشراء - هى علاقة محكر ومحتكر وأن المحتكر لا تزال مبانيه ما دام قائما بدفع مقابل الحكر - وأضافا بأن عقد الإيجار الذى تستند إليه المطعون عليها قد ألغى باتفاق طرفيه بدليل ما جاء فى الخطاب الصادر من مورث الطاعنين فى 23 من أغسطس سنة 1924 فى الدعوى رقم 2654 سنة 1940 عابدين الذى قضى فيها بالإيجار، كما استندا تأييدا لدفعهما بعدم اختصاص المحكمة الجزئية بنظر الدعوى إلى المادة 33 من قانون المرافعات - وفى 6 من نوفمبر سنة 1949 قررت المحكمة الانتقال إلى العين مصحوبة بخبير هندسى معمارى. وأثبتت أن الطاعنين استحدثا قبل رفع الدعوى بشهور وجيزة عمارة مكونة من ثلاثة أدوار وأن قيمة المبانى تبلغ ألفا وخمسمائة جنيه - وبعد أن ناقشت المحكمة حجة كل من الطرفين فى تكييف العلاقة القانونية القائمة بينهما هل هى الإيجار أم الحكر، انتهت إلى أن العلاقة هى علاقة مؤجر بمستأجر وقضت فى 11 من ديسمبر سنة 1949 برفض الدفع بعدم الاختصاص وباختصاصها بنظر الدعوى. ثم قضت فى موضوع الدعوى في 26 من فبراير سنة 1950 بإخلاء الأرض المؤجرة وتسليمها خالية من المباني والأنقاض للمطعون عليها وذلك بعد مرور ثلاثة شهور من تاريخ إعلانهم بالحكم. استأنف الطاعنان الحكم القاضي برفض الدفع بعدم الاختصاص وقيد استئنافهما برقم 1613 سنة 1949 كما استأنفا الحكم الصادر في الموضوع وقيد استئنافهما برقم 423 سنة 1950 - ونظرا لوجود عدة قضايا مماثلة ضمت جميع هذه الاستئنافات بعضها لبعض. وفي 26 من فبراير سنة 1951 قضت محكمة الاستئناف أولا - فيما يختص بالاستئناف رقم 1613 سنة 1949 بعدم جوازه تأسيسا على أنه حكم صادر قبل الفصل في الموضوع ولا تنتهي به الخصومة كلها أو بعضها عملا بنص المادة 378 مرافعات. ثانيا - بقبول الاستئناف الثاني رقم 423 سنة 1950 بالنسبة للاختصاص وفى موضوعه برفضه وتأييد الحكم المستأنف. ثالثا - بقبول الدفع من المطعون عليها بالنسبة للحكم فى هذا الاختصاص وبعدم جواز الاستئناف عنه وبإلزام الطاعنين بمصروفات الاستئنافين. فقرر الطاعنان الطعن فى هذا الحكم بطريق النقض.
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بتأييد الحكم الابتدائى القاضى برفض الدفع بعدم اختصاص محكمة عابدين الجزئية بنظر الدعوى وباختصاصها بنظره أخطأ فى القانون. ذلك أن الطاعنين أسسا دفعهما بعدم الاختصاص على أن المادة 41 من قانون المرافعات تنص على أنه "إذا تضمنت الدعوى طلبات متعددة ناشئة عن سبب قانونى واحد كان التقدير باعتبار قيمتها جملة، فإن كانت ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة كان التقدير باعتبار قيمة كل منها على حدة" - وأنه لما كانت طلبات الشركة المطعون عليها قد تعددت، وهى فى الواقع ذاته ناشئة عن سبب قانونى واحد، هو العقد المبرم بين مورث الطاعنين والوقف - مع أنه غير مسلم بصحته - فإنه كان من المتعين إعمالا لحكم هذا النص أن تقدر قيمة الدعوى بمجموع قيمة الطلبات فيها والتى من بينها طلب إزالة المبانى والتى قدرت قيمتها بمبلغ يتجاوز نصاب المحكمة الجزئية أما ما ذهبت إليه المحكمة من أن النص الذى يحكم التقدير فى هذه الحالة هو نص المادة 46 من قانون المرافعات - فهو فى غير محله - لأن حكم هذه المادة لا يحل إشكال تعدد الطلبات وتقدير قيمة الدعوى - بل حكمها ينصرف إلى ما هو داخل من دعاوى فى اختصاص المحكمة الجزئية ولا شأن له بقواعد التقدير التى جاءت قبل توزيع الاختصاص وقبل الكلام عن نصاب الاستئناف وأنه إذ قرر الحكم فى معرض الرد على تعدد الطلبات بأن طلب تسليم الأرض خالية مما عليها من مبان ومنع التعرض فى الانتفاع - تعتبر كلها من ملحقات طلب الإخلاء ولا تدخل فى تقدير قيمة الدعوى، فقد فاته أن قانون المرافعات الجديد قيد أتى بقواعد للتقدير فنص فى المادة الثلاثين منه على أنه يدخل فى تقدير قيمة الدعوى ما يكون مستحقا يوم رفعها من فوائد وتضمينات وغيرها من الملحقات مما مفاده أن طلب إزالة ما يكون على الأرض من بناء - وهو من ملحقات الطلب الأصلى - يجب أن يدخل فى تقدير قيمة موضوع الدعوى وإذ أقام الحكم قضاءه على خلاف هذه القواعد وأيد الحكم القاضى برفض الدفع بعدم اختصاص محكمة عابدين الجزئية بنظر الدعوى وباختصاصها بنظرها وإذ رتب على ذلك قضاءه بعدم جواز استئناف الحكم الصادر بالإخلاء والتسليم والإزالة، فإنه يكون مخالفا للقانون.
ومن حيث إنه بالرجوع إلى الحكم المطعون فيه يبين أن المحكمة بعد أن حصلت فهم الواقع من أوراق الدعوى وأقوال الخصوم حسب ما هو ثابت فى صدد إيراد الوقائع، حصرت نقطة النزاع فى معرفة ما إذا كان طلب "تسليم الأرض خالية من المبانى والأنقاض ومنع التعرض للشركة فى الانتفاع" - من الملحقات ومن ثم لا يدخل ضمن تقدير قيمة الدعوى أو أنه طلب لا يجوز إغفال قيمته فى التقدير. ثم انتهت إلى القول بأنه طلب لا يعتد به في تقدير قيمة الدعوى فلا يصح التحدي بقيمة البناء وإدخاله كعنصر من عناصر تقدير قيمة الدعوى الأصلية لتحديد الاختصاص أو نصاب الاستئناف بانية قضاءها بذلك على الأسباب الآتية: "وحيث إنه وإن كانت تلك الدعاوى قد رفعت قبل يوم 15/ 10/ 1949 والبعض الآخر بعده إلا أن سيرها جميعا قد امتد حتى حكم فيها من محكمة أول درجة بجلسة 14/ 11/ 1949 فقانون المرافعات الجديد هو المتعين التطبيق وفقا للمادة الأولى" ثم قالت في خصوص النزاع المتعلق بالمباني ما يلي "وحيث إنه عن السبب الثاني المتعلق بالمباني وفقا للمادة 31/ 1 مرافعات الواردة في الفصل الخاص بتقدير الدعاوى إنما يكون حيث يتنازع الطرفان ملكية المباني سواء أكان النزاع قاصرا عليها وقائما بذاته أم تابعا للنزاع فى ملكية الأرض القائمة عليها المباني فتكون لقيمة المباني أيضا اعتبار في تقدير الدعوى نزولا على نص المادة 33 مرافعات أما أن ترفع الدعوى كمثل هذه بطلب إخلاء أرض فضاء مؤجرة وتسليمها خالية مما عليها من مبان وأنقاض وكف التعرض وإلا قامت طالبة إخلاء الأرض بإزالة ما عليها بمصاريف ترجع بها على المستأجر فهذا كله مما تختص به المحكمة الجزئية بالفصل فيه وفقا لصريح المادة 46 مرافعات طالما أن الإيجار السنوي لا يتجاوز مائتين وخمسين جنيها ويكون حكمها انتهائيا أو ابتدائيا حسب الأحوال وفقا لنص المادة المذكورة. وحيث إنه مما ينبغي الإشارة إليه فى هذا الصدد أن طلب إخلاء المؤجرة وتسليمها خالية من مبان أو أنقاض لا يدخل في تقدير قيمة المباني والأنقاض وهي القيمة التي نصت عليها المادة 33 مرافعات لأن طلب إخلاء أرض مما عليها من مبان أو أنقاض وإن كان ينطوي على معنى إزالة المباني أو الأنقاض فإن إزالتها نتيجة ضمنية له أي لطلب إخلاء الأرض مما يشغلها بغض الطرف عن طبيعة هذه الشواغل بناء كانت أو غيره، فالإزالة هنا ليست هي القصد المباشر من الطلب وإنما هو الإخلاء وتسليم الأرض أما كونها وقت التسليم خالية مما يشغلها ففي المقام الثاني من المقصود بالطلب بل إن طلب الإزالة في الواقع غير قابل للتجزئة أو الانفصال عن طلب إخلاء العين المؤجرة مما عليها من مبان كانت أو غيرها".
ومن حيث إنه لما كان قانون المرافعات الجديد قد جمع في الفصل الأول من الباب الأول للكتاب الأول قواعد تقدير الدعاوى لكى يرجع إليها في تعيين المحكمة المختصة اختصاصا نوعيا وفى تقدير نصاب الاستئناف بخلاف القانون القديم إلى كان يوزع هذه القواعد بين بابي الاختصاص والاستئناف وكذلك جعل القانون الجديد عدم اختصاص المحكمة بسبب نوع الدعوى أو قيمتها مما تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها كما جوز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى ولو في الاستئناف (م 134 مرافعات) كما أن القانون الجديد وضع لتقدير الدعاوى ضوابط تختلف عنها في القانون القديم - فأوجب أن يضاف - عند تقدير قيمة الدعوى - إلى الطلب الأصلى ملحقاته وتوابعه المستحقة إلى يوم رفع الدعوى (م 30 مرافعات) كما نص فى المادة 41 على أنه إذا تضمنت الدعوى طلبات متعددة ناشئة عن سبب قانونى واحد كان التقدير باعتبار قيمتها جملة فإن كانت ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة كان التقدير باعتبار قيمة كل منهما على حدة - لما كان ذلك - وكان الحكم قد أقام قضاءه على أن أحكام قانون المرافعات الجديد هى الواجبة التطبيق على واقعة الدعوى - وكان تقدير قيمة الدعوى على حسب القواعد السابق إيرادها - توجب إضافة قيمة المباني إلى طلب الإخلاء والتسليم، سواء أعتبر طلب إزالة هذه المباني - طلبا ملحقا أو تابعا لطلب الإخلاء عملا بنص المادة 30 من قانون المرافعات أو طلبا أصليا باعتبار أن طلبات الشركة المطعون عليها وقد تعددت فإن منشأها جميعا هو عقد الإيجار مما كان يتعين معه أن تقدر قيمة الدعوى بمجموع هذه الطلبات (م 41 مرافعات) - لما كان ذلك - وكان الثابت بالحكم المطعون فيه أن قيمة المباني المقضي بإزالتها تزيد عن المائتين وخمسين جنيها وهو طلب يخرج عن ولاية محكمة المواد الجزئية لا تملك الفصل فيه لأنه متعلق بالنظام العام. لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتأييد الحكم الصادر برفض الدفع بعدم الاختصاص يكون مخالفا للقانون متعينا نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن لأن نقض الحكم فى الاختصاص يترتب عليه لزوما زوال الأحكام المترتبة عليه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق