الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 14 يونيو 2025

مرسوم رقم (13) لسنة 2025 بشأن إعارة وتعيين الأمين العام المُساعِد للمجلس القضائي لإمارة دبي

مرسوم رقم (13) لسنة 2025

بشأن

إعارة وتعيين الأمين العام المُساعِد للمجلس القضائي لإمارة دبي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن      محمد بن راشد آل مكتوم            حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (13) لسنة 2016 بشأن السُّلطة القضائيّة في إمارة دبي وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2021 بشأن إدارة الموارد البشريّة للمُديرين التنفيذيين في حُكومة دبي،

وعلى المرسوم رقم (26) لسنة 2013 بشأن مركز فض المُنازعات الإيجاريّة في إمارة دبي،

وعلى المرسوم رقم (42) لسنة 2024 بشأن ترقية وتعيين أمين عام المجلس القضائي لإمارة دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (43) لسنة 2021 باعتماد الهيكل التنظيمي للأمانة العامّة للمجلس القضائي لإمارة دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (57) لسنة 2021 بشأن تسكين الأمين العام المُساعِد للمجلس القضائي لإمارة دبي،

 

نرسم ما يلي:

 

الإعارة والتعيين

المادة (1)

 

يُعار القاضي الدكتور/ عبدالرحمن جمعه محمد شرف، قاضي ابتدائي أوّل، من مركز فض المُنازعات الإيجاريّة في إمارة دبي، ويُعيّن مُساعِداً للأمين العام للمجلس القضائي لإمارة دبي، ويُمنح درجة مُدير تنفيذي وفقاً لأحكام القانون رقم (8) لسنة 2021 المُشار إليه والقرارات الصّادرة بمُوجبه.

 

تسكين الأمين العام المُساعِد

المادة (2)

 

يُسكّن الأمين العام المُساعِد للمجلس القضائي لإمارة دبي على الفئة الوظيفيّة المُعتمدة بمُوجب قرار المجلس التنفيذي رقم (57) لسنة 2021 المُشار إليه، وتُصرف له الحُقوق الوظيفيّة والمُخصّصات الماليّة المُعتمدة لتلك الفئة الوظيفيّة بمُوجب القانون رقم (8) لسنة 2021 المُشار إليه والقرارات الصّادرة بمُوجبه.

 

السّريان والنّشر

المادة (3)

 

يُعمل بهذا المرسوم اعتباراً من تاريخ 1 مارس 2025، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 3 مارس 2025م

الموافــــــــــــــــق 3 رمضان 1446هـ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق