الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 31 مارس 2020

الطعن 700 لسنة 46 ق جلسة 22 / 11 / 1976 مكتب فني 27 ق 207 ص 915


جلسة 22 من نوفمبر سنة 1976
برياسة السيد المستشار حسن على المغربي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد صلاح الدين الرشيدي، وقصدي إسكندر عزت، وإسماعيل محمود حفيظ، ومحمد صفوت القاضي.
---------------
(207)
الطعن رقم 700 لسنة 46 القضائية

 (1)دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره. حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". إثبات. "بوجه عام".
كفاية الأخذ بأدلة الإدانة. ردا على الدفاع الموضوعي. تعرض المحكمة بالرد على هذا الدفاع. وجوب استناد حكمها إلى أصل صحيح في الأوراق.
 (2)إجراءات. "إجراءات المحاكمة". حكم "بيانات الحكم. محضر الجلسة".
تكملة الحكم محضر الجلسة. بالنسبة لإجراءات المحاكمة. فحسب.
(3) محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل". دفوع "الدفع بتعذر الرؤية". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره".
النعي بعدم قدرة الشاهد على الرؤية من أربعين مترا. حالة كونه طاعنا في السن. يتضمن المنازعة في قدرته على الإبصار.

---------------
( 1، 2، 3  ) من المقرر أنه وإن كان الأصل أن محكمة الموضوع لا تلتزم بالرد على كل دفاع موضوعي للمتهم اكتفاء بأخذها بأدلة الإدانة إلا أنها إذا ما تعرضت بالرد على هذا الدفاع وجب أن يكون ردها صحيحا مستندا إلى ما له أصل في الأوراق ذلك بأن الأصل أنه يجب على المحكمة ألا تبنى حكمها إلا على أسس صحيحة من أوراق الدعوى وعناصرها وأن يكون دليلها فيما انتهت إليه قائما في تلك الأوراق، لما كان ذلك وكانت المحكمة قد استندت في اطراحها ما كان الدفاع قد أثاره إلى ما ثبت لها من سلامة إبصار الشاهد الوحيد الذى ادعى رؤية الحادث واستندت أساسا إلى أقواله وإلى أنه لا يشوب إبصاره أية علة مرضية تحول دون رؤية الواقعة على بعد أربعين مترا منه مع أن الأوراق كافة خلت مما يفيد التحقيق من سلامة إبصاره. ومدى مقدرته على الرؤية على تلك المسافة لما كان ذلك كان في هذا الذى أورده الحكم لا يمكن أن يرد لي ما قد تكون المحكمة لاحظته على الشاهد المذكور عندما أدى شهادته أمامها ما دام أن محضر الجلسة قد خلا من إثبات ذلك وطالما أنه من المقرر أن الحكم إنما يكمل محضر الجلسة في خصوص إجراءات المحاكمة دون أدلة الدعوى التي يجب أن يكون لها مصدر ثابت في الأوراق. ولا يغنى عن هذا النظر ما عقبت به المحكمة من أن الدفاع لم يكن له أي منعى على سلامة إبصار الشاهد ذلك بأن منازعة الدفاع في مقدرة ذلك الشاهد على رؤية الحادث على بعد أربعين مترا لكونه طاعنا في السن يتضمن حتما النعي على مقدرته على الإبصار والتحقق مما يقع أمامه على تلك المسافة. لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بما يوجب نقضه والإحالة.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخر بأنهم بدائرة مركز دشنا محافظة قنا أولا: قتلوا ...... عمدا مع سبق الإصرار بأن عقدوا العزم على قتله وأعدوا لذلك أسلحة نارية مششخنة "بنادق" وتوجهوا بها إلى حيث أيقنوا بوجوده. وما أظفروا به حتى أطلقوا عليه عدة أعيرة نارية قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. ثانيا - أحرزوا بغير ترخيص أسلحة نارية مششخنة (بنادق). ثالثا - أحرزوا بغير ترخيص ذخيرة نارية "طلقات" مما تستعمل في الأسلحة النارية سالفة الذكر دون أن يكون مرخصا لأى منهم حيازة السلاح أو إحرازه. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمواد 230 و231 من قانون العقوبات و1/ 1 و6 و26/ 2 و4 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958 والبند ب من القسم الأول من الجدول 3 فقرر ذلك في 18 أبريل سنة 1973. ومحكمة جنايات قنا قضت في الدعوى غيابيا للرابع وحضوريا للباقين عملا بمواد الاتهام بمعاقبة كل منهم بالأشغال الشاقة مدة خمس عشرة سنة. فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.

المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعنون الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار، قد جاء معيبا بالخطأ في الإسناد والفساد في الاستدلال ذلك بأن دفاعهم كان قد قام - من بين ما قام عليه - على منازعتهم في قدرة الشاهد ..... وهو يبلغ الخامسة والسبعين من عمره على رؤية الحادث الذى وقع على بعد أربعين مترا منه، فأطرحت المحكمة هذا الدفاع بما ذكرته من أنه ثبت لديها سلامة إبصار ذلك الشاهد وأنه لا يشوبه أي علة مرضية كانت تحول دون رؤية الواقعة على تلك المسافة في حين أن هذا ما يرتد إلى أصل صحيح من الأوراق.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على محضر الجلسة أن من بين ما أثاره الدفاع أن الشاهد ........ يبلغ الخامسة والسبعين من عمره فلا يستطيع أن يرى الحادث حسبما ادعى لوقوعه على بعد أربعين مترا منه، وقد عرض الحكم لهذا الدفاع ورد عليه بقوله "أن الثابت أن الحادث وقع في رابعة النهار مما يكون معه في الإمكان رؤيته على بعد حوالى أربعين مترا" وفقا لما ذهب إليه شاهد الإثبات الأول خاصة وأنه لم يكن هناك ما يحجب الرؤية ولا يعنى كون هذا الشاهد في السبعين من عمره عدم إمكان الرؤية على هذه المسافة خاصة وأن الثابت أن إبصار العينين لديه لا يشوبه ضعف يحول دون الرؤية على تلك المسافة أو أية شائبة مرضية وليس للدفاع أى معنى في هذا الخصوص. ولما كان من المقرر أنه وإن كان الأصل أن محكمة الموضوع لا تلتزم بالرد على كل دفاع موضوعي للمتهم اكتفاء بأخذها بأدلة الإدانة إلا أنها إذا ما تعرضت بالرد على هذا الدفاع وجب أن يكون ردها صحيحا مستندا إلى ما له أصل في الأوراق ذلك بأن الأصل أنه يجب على المحكمة ألا تبنى حكمها إلا على أسس صحيحة من أوراق الدعوى وعناصرها وأن يكون دليلها فيما انتهت إليه قائما في تلك الأوراق، لما كان ذلك وكانت المحكمة قد استندت في إطراحها ما كان الدفاع قد أثاره إلى ما ثبت لها من سلامة إبصار الشاهد الوحيد الذى أوعى رؤية الحادث واستندت أساسا إلى أقواله وإلى أنه لا يشوب إبصاره أية علة مرضية تحول دون رؤية الواقعة على بعد أربعين مترا منه مع أن الأوراق كافة خلت مما يفيد التحقيق من سلامة إبصاره ومدى مقدرته على الرؤية على تلك المسافة وكان هذا الذى أورده الحكم لا يمكن أن يرد إلى ما قد تكون المحكمة لاحظته على الشاهد المذكور عندما أدى شهادته أمامها ما دام أن محضر الجلسة قد خلا من إثبات ذلك وطالما أنه من المقرر أن الحكم إنما يكمل محضر الجلسة في خصوص إجراءات المحاكمة دون أدلة الدعوى التي يجب أن يكون لها مصدر ثابت في الأوراق، ولا يغض من هذا النظر ما عقبت به المحكمة من أن الدفاع لم يكن له أي منعى على سلامه إبصار الشاهد المذكور ذلك بأن منازعة الدفاع في مقدرة ذلك الشاهد على رؤية الحادث على بعد أربعين مترا لكونه طاعنا في السن يتضمن حتما النعي على مقدرته على الإبصار والتحقق مما يقع أمامه على تلك المسافة، لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بما يوجب نقضه والإحالة دون حاجة لبحث سائر أوجه الطعن الأخرى.

الطعن 961 لسنة 46 ق جلسة 15 / 11 / 1976 مكتب فني 27 ق 206 ص 912


جلسة 15 من نوفمبر سنة 1976
برياسة السيد المستشار حسن على المغربي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد صلاح الدين الرشيدي، وقصدي إسكندر عزت، وفاروق محمود سيف النصر، ومحمد صفوت القاضي.
------------
(206)
الطعن رقم 961 لسنة 46 القضائية

تبغ. دخان. تهريب جمركي. حكم. "بيانات حكم الإدانة". "تسبيب. تسبيب معيب". إثبات. "بوجه عام".
إدانة الطاعن في جريمة زراعة دخان. لمجرد أنه الحائز للأرض المزروعة. عدم كفايته. أساس ذلك.

------------
لما كان من المقرر أنه يجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على أدلة الثبوت في الدعوى حتى يفصح عن وجه استدلاله بها، وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه لم يبين الدليل على اتصال الطاعن بالدخان المضبوط ومدى سلطانه عليه، وكان لا يكفى في ذلك ما أضافه الحكم المطعون فيه لأسباب الحكم الابتدائي من عدم اطمئنانه للشهادة المقدمة من الجمعية التعاونية الزراعية بأن المتهم الآخر هو الحائز للأرض، إذ أن ذلك لا يؤدى بطريق اللزوم إلى أن الطاعن هو الذى زرع الدخان المضبوط أو أن له سلطانا مبسوطا عليه خاصة وأن ما جاء بمحضر ضبط الواقعة كما أثبته الحكم لا يفيد اتصال الطاعن بهذه الزراعة مما يعيب الحكم بالقصور.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلا من: 1 - ..... 2 - ...... (الطاعن) بأنهما بدائرة مركز قليوب محافظة القليوبية هربا التبغ على النحو المبين بالمحضر. وطلبت عقابهما بالمواد 1، 2، 3، 4 من القانون 52 لسنة 1964. وادعت مصلحة الجمارك مدنيا بمبلغ 16275ج على سبيل التعويض قبل المتهمين متضامنين. ومحكمة جنح قليوب الجزئية قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بتغريم كل من المتهمين مائة جنيه وإلزامهما متضامنين بتعويض قدره 16275 ج لمصلحة الجمارك. عارض المتهم الثاني وقضى في معارضته بقبولها شكلا ورفضها موضوعا وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف المتهمان هذا الحكم. ومحكمة بنها الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بالنسبة إلى المتهم الأول وغيابيا بالنسبة للمتهم الثاني بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الأستاذ ...... المحامي بصفته وكيلا عن المحكوم عليه .... في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.

المحكمة
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تهريب التبغ قد شابه قصور في التسبيب، ذلك بأنه لم يبين الدليل على قيام الطاعن بزراعة الدخان المضبوط خاصة وأن تحريات مصلحة الجمارك قد انصبت على المتهم الآخر مستأجر الأرض الذى ضبط بواسطها شجيرات من الدخان واعترف بأنه هو الذى قام بزراعتها.
وحيث إنه يبين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه بعد أن حصل واقعة الدعوى بما مفاده ضبط رجال الجمارك لشجيرات دخان وسط زراعة خضروات مساحتها ربع فدان قال "إنها خاصة بالمتهم الأول (غير الطاعن) وبسؤاله قال إنه لا يعرف بأنها ممنوع زراعتها وأنه يستأجر هذ الزراعة من المتهم "الثاني" وبعد أن أثبت الحكم مضمون تقرير المعامل عن الدخان المضبوط قال "إن التهمة ثابتة ثبوتا كافيا قبل المتهمين، ومن ثم يتعين إدانتهما طبقا لمواد الاتهام..." لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على أدلة الثبوت في الدعوى حتى يتضح وجه استدلاله بها، وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه لم يبين الدليل على اتصال الطاعن بالدخان المضبوط ومدى سلطانه عليه، وكان لا يكفى في ذلك ما أضافه الحكم المطعون فيه لأسباب الحكم الابتدائي من عدم اطمئنانه للشهادة المقدمة من الجمعية التعاونية الزراعية بأن المتهم الآخر هو الحائز للأرض، إذ أن ذلك لا يؤدى بطريق اللزوم إلى أن الطاعن هو الذى زرع الدخان المضبوط أو أن له سلطانا مبسوطا عليه خاصة وأن ما جاء بمحضر ضبط الواقعة كما أثبته الحكم لا يفيد اتصال الطاعن بهذه الزراعة مما يعيب الحكم بالقصور ويوجب نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 682 لسنة 46 ق جلسة 15 / 11 / 1976 مكتب فني 27 ق 205 ص 905


جلسة 15 من نوفمبر سنة 1976
برياسة السيد المستشار/ حسن على المغربي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد صلاح الدين الرشيدي، وقصدي إسكندر عزت، وإسماعيل محمود حفيظ، ومحمد صفوت القاضي.
----------------
(205)
الطعن رقم 682 لسنة 46 القضائية

 (1)قتل عمد. قصد جنائي. إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع. سلطتها في تقدير الدليل.
قصد القتل أمر خفى لا يدرك بالحس الظاهر. إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه.
استخلاص هذه النية من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع. في حدود سلطته التقديرية.
(2) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل ". إثبات. "خبرة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إليها موضوعي.
عدم التزام المحكمة بإجابة الدفاع إلى طلب مناقشة إخصائي العيون أو تقديم تقرير استشاري. ما دامت الواقعة قد وضحت لديها ولم تر من جانبها ما يدعو لاتخاذ هذا الإجراء.
 (3)إجراءات. "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
حق المتهم في الكلمة الأخيرة. عدم مطالبته بهذا الحق. اعتباره متنازلا عنه. أساس ذلك؟.
(4)محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل". دفوع. الدفع بتعذر الرؤية. حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الدفع بتعذر الرؤية موضوعي. لا يستلزم ردا صريحا.
 (5)محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل". سلطتها في تقدير توافر الارتباط. ارتباط".
تقدير توافر الارتباط. موضوعي. طالما يتفق ووقائع الدعوى.

-------------
1 - لما كان قصد القتل أمر خفيا لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه فإن استخلاص هذه النية من عناصر الدعوى موكول إلى قاضى الموضوع في حدود سلطته التقديرية.
2 - إن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه في هذا شأن سائر الأدلة فلها مطلق الحرية في الأخذ بما تطمئن إليه منها والالتفات عما عداه ولا تقبل مصادرة المحكمة في هذا التقرير، وإذ كان ذلك، وكانت المحكمة قد اطمأنت في حدود سلطتها التقديرية إلى ما ورد بتقرير الطبيب الشرعي واستندت إلى رأيه الفني من وجود آثار التئام تام التكوين مستديرة الشكل على غرار ما يتخلف من مقذوفات الرش الناري منتشرة بمقدم فروة رأس المجنى عليه وبالجبهة والوجه وأعلى الصدر على الجانبين وأعلى وحشية العضد الأيسر وظهر الساعد الأيسر وقد تخلف لدى المجنى عليه من جراء إصابته بالعينين في الحادث عاهة مستديمة أدت إلى فقد إبصار العين اليسرى تماما ونهائيا وضعف شديد في قوة أبصار العين اليمنى فإنه لا يجوز مجادلة المحكمة في ذلك أمام محكمة النقض وهى غير ملزمة بإجابة الدفاع إلى طلب مناقشة إخصائي العيون أو تقديم تقرير استشاري ما دام أن الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هي من جانبها حاجة لاتخاذ هذا الإجراء.
3 - إذا كانت المحكمة قد فاتها أن تعطى المتهم الكلمة الأخيرة أمامها فله أن يطالبها بذلك فإذا هو لم يفعل فإنه يعد متنازلا عن حقه في أن يكون آخر من يتكلم باعتبار أنه لم يكن عنده أو لم يبق لديه ما يقوله في ختام المحاكمة ومن ثم فلا يقبل منه الاعتراض على ذلك لدى محكمة النقض.
4 - إذا كانت المحكمة قد قطعت أن الحادث قد وقع قبل غروب الشمس وكانت الرؤية متيسرة وكان تحديد وقت وقوع الحادث لا تأثير له في ثبوت الواقعة ما دامت المحكمة قد اطمأنت بالأدلة التي ساقتها إلى أن شهود الإثبات قد رأوا الطاعن وهو يصوب بندقيه في اتجاه المجنى عليه وكان الدفع بتعذر الرؤية وتحديد الضارب من الدفوع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل ردا صريحا من الحكم ما دام الرد مستفاد ضمنا من القضاء بالإدانة استنادا إلى أدلة الثبوت التي أوردها فإن نعى الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد.
5 - الأصل أن تقدير قيام الارتباط بين الجرائم هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع إلا أنه متى كانت وقائع الدعوى كما أوردها الحكم المطعون فيه لا تتفق قانونا مع ما انتهى إليه من عدم قيام الارتباط بين الجرائم وتوقيعه عقوبة مستقلة عن كل منهما فإن ذلك يكون من قبيل الأخطاء القانونية التى تستوجب تدخل محكمة النقض لإنزال القانون على وجهه الصحيح.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة مركز رشيد محافظة البحيرة (أولا) شرع في قتل...... عمدا بأن أطلق عليه عيارا ناريا قاصدا قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو مداركة المجنى عليه بالعلاج (ثانيا) أحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا غير مششخن "بندقية خرطوش" (ثالثا) أحرز ذخائر مما تستعمل في الأسلحة دون أن يكون مرخصا له في حيازة السلاح أو إحرازه. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 45 و46 و234/ 1 من قانون العقوبات والمواد 1/ 1 و6 و26/ 1 - 4 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958 والجدول رقم 2 الملحق به... فقرر ذلك. وادعى المجنى عليه مدنيا قبل المتهم بمبلغ ألفين من الجنيهات على سبيل التعويض ومحكمة جنايات دمنهور وقضت حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات (أولا) بمعاقبة المتهم عن التهمة الأولى بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات: (ثانيا) بمعاقبته عن التهمتين الثانية والثالثة بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وتغريمه عشرة جنيهات: (ثالثا) بإلزامه أن يدفع للمدعى بالحقوق المدنية......... مبلغ ألف جنيه على سبيل التعويض والمصاريف المناسبة وعشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.. الخ

المحكمة
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الشروع في القتل العمد وإحراز سلاح ناري غير مششخن وذخيرة بدون ترخيص قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال وخطأ في الإسناد وإخلال بحق الدفاع ذلك أن الحكم المطعون فيه دلل على توافر نية القتل لدى الطاعن بما لا ينتجه ملتفتا عن دلالة تفاهة الإصابة وموقعها من جسم المجنى عليه وما قرره الأخير من عدم وجود عداء بينه وبين الطاعن غير تلك المشادة التي أجمع الشهود على بساطتها وهى كلها أمور تؤكد أن الطاعن كان يصوب سلاحه إلى أعلا بقصد الإرهاب خشية الاعتداء عليه ولم يكن يقصد قتلا وأن أحدا من الشهود لم يقل أن الطاعن صوب سلاحه إلى المجنى عليه كما أغفل الحكم ذكر الوقت الذى وقع فيه الحادث حتى يبين ما إذا كانت الرؤية محكمة من عدمه هذا فضلا عن أن المحكمة التفتت عن طلب مناقشة أخصائي العيون لمصلحة الطب الشرعي والتصريح له بتقديم تقرير استشاري للدلالة على وجود حالة مرضية بعيني المجنى عليه قبل إطلاق النار عليه والحال أن النيابة عقبت عليه فكانت بذلك آخر من تكلم في الدعوى على خلاف المقرر من أن المتهم هو آخر من يتكلم - وحيث أن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به عناصر جريمة الشروع في القتل التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال المجنى عليه وشهود الإثبات ومن التقرير الطبي الشرعي وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها لما كان ذلك وكان قصد القتل أمر خفيا لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه فإن استخلاص هذه النية من عناصر الدعوى موكول إلى قاضى الموضوع في حدود سلطته التقديرية وإذ ما كان الحكم قد دلل على قيام هذه النية تدليلا سائغا واضحا في إثبات توافرها لدى الطاعن في قوله "وحيث أنه عن نية القتل فقد توافرت في حق المتهم مما ثبت على لسان الشهود من وقوع تماسك بينه وبين المجنى عليه أثار حفيظته على الأخير فانتوى معه قتله وانصرف على اثره إلى منزله وعاد حاملا بندقية وهى سلاح قاتل بطبيعته وأطلق عليه في مقتل بعد التصويب عليه رغم محاولة شهود الحادث أن يثنوه عن الإطلاق ووقوف بعضهم حائلا بينه وبين المجنى عليه فتفادى هؤلاء إصرارا منه على الوصول إلى ما انتواه من إزهاق روح المجنى عليه انتقاما لما بدر منه في حقه وأثار حفيظته ولا ينال من توافر هذا القصد لديه إطلاقه العيارين التاليين في الهواء إذ الثابت من أقوال المجنى عليه والشهود أن المذكور سقط على الأرض أثر إصابته وهو ما جعل المتهم يعتقد أنه حقق ما استهدفه من إطلاقه العيار الأول وهو مصرع المجنى عليه وحدا به إلى إطلاق العيارين في الهواء رغبة في الفرار بنفسه والحيلولة بين الموجودين بمكان الحادث وبين القبض عليه ودون اعتداد بما أثاره الدفاع عنه من أن تصويبه السلاح كان إلى أعلا عن الإطلاق وبهدف الإرهاب إزاء ما أجمع عليه الشهود الذين اطمأنت المحكمة إلى أقوالهم من أن من أن المتهم صوب بندقيته تماما إلى المجنى عليه وفى مواجهته ثم أطلق عليه النار وقد تأيد ذلك بما ورد بالتقرير الطبي الشرعي من أن الضارب كان أساسا لحظة الإطلاق على يسار وفى مواجهة المجنى عليه" "فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد ولا محل له - أما عن تعيب الحكم بالخطأ في الإسناد فلا أصل له في الأوراق إذ يبين من الاطلاع على المفردات أن شهود الحادث قد أجمعوا على أن الطاعن صوب بندقيته إلى المجنى عليه فأصابه ومن ثم يتعين الالتفات عما أثاره الطاعن في هذا الشأن. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه في هذا شأن سائر الأدلة فلها مطلق الحرية في الأخذ بما تطمئن إليه منها والالتفات عما عداه ولا تقبل مصادرة المحكمة في هذا التقرير. وإذ كان ذلك، وكانت المحكمة قد اطمأنت في حدود سلطتها التقديرية إلى ما ورد بتقرير الطبيب الشرعي واستندت إلى رأيه الفني من وجود آثار التئام تام التكوين مستديرة الشكل على غرار ما يتخلف من مقذوفات الرش الناري منتشرة بمقدم فروة رأس المجنى عليه وبالجبهة والوجه وأعلى الصدر على الجانبين وأعلى وحشية العضد الأيسر وظهر الساعد الأيسر وقد تخلف لدى المجنى عليه من جراء إصابته بالعينين في الحادث عاهة مستديمة أدت إلى فقد إبصار العين اليسرى تماما ونهائيا وضعف شديد في قوة إبصار العين اليمنى فإنه لا يجوز مجادلة المحكمة في ذلك أمام محكمة النقض وهى غير ملزمة بإجابة الدفاع إلى طلب مناقشة أخصائي العيون أو تقديم تقرير استشاري ما دام أن الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هي من جانبها حاجة لاتخاذ هذا الإجراء ومن ثم يتعين الالتفات عما أثاره الطاعن في هذا الشأن. لما كان ذلك، وكان على المتهم إذا كانت المحكمة قد فاتها أن تعطيه الكلمة الأخيرة أمامها أن يطالبها بذلك فإذا هو لم يفعل فإنه يعد متنازلا عن حقه في أن يكون آخر من يتكلم باعتبار أنه لم يكن عنده أو لم يبق لديه ما يقوله في ختام المحاكمة ومن ثم فلا يقبل منه الاعتراض على ذلك لدى محكمة النقض. لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد قطعت بأن الحادث قد وقع قبل غروب الشمس وكانت لرؤية متيسرة وكان تحديد وقت وقوع الحادث لا تأثير له في ثبوت الواقعة ما دامت المحكمة قد اطمأنت بالأدلة التي ساقتها إلى أن شهود الإثبات قد رأوا الطاعن وهو يصوب بندقيته في اتجاه المجنى عليه، وكان الدفع بتعذر الرؤية وتحديد الضارب من الدفوع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل ردا صريحا من الحكم ما دام الرد مستفاد ضمنا من القضاء بالإدانة، استنادا إلى أدلة الثبوت التي أوردها فإن نعى الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد لما كان ما تقدم جميعه فإن منعى الطاعن لا يكون له محل إذ هو لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلا موضوعيا لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ويتعين رفض الطعن موضوعا، لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه وإن كان الأصل أن تقدير قيام الارتباط بين الجرائم هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع إلا أنه متى كانت وقائع الدعوى كما أوردها الحكم المطعون فيه لا تتفق قانونا مع ما انتهى إليه من عدم الارتباط بين الجرائم وتوقيعه عقوبة مستقلة عن كل منهما فإن ذلك يكون من قبيل الأخطاء القانونية التى تستوجب تدخل محكمة النقض لإنزال القانون على وجهه الصحيح - ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بمعاقبة الطاعن بعقوبة مستقلة عن كل من جريمتي الشروع في القتل وإحراز سلاح ناري غير مششخن وذخيرة بدون ترخيص اللتين دانه بهما رغم ما تنبئ عنه صورة الواقعة كما أوردها الحكم على نحو ما سلف من أن الجريمتين قد انتظمتهما خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض فتكونت منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التي عناها الشارع بالحكم الوارد بالفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات مما كان يوجب الحكم على الطاعن بعقوبة الجريمة الأشد وحدها وهى العقوبة المقررة للجريمة الأولى، لما كان ذلك، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيها نقضا جزئيا وتصحيحه بإلغاء عقوبتي الحبس والغرامة المقضي بهما عن الجريمتين الثانية والثالثة المسندتين إلى الطاعن عملا بالحق المخول لمحكمة النقض بالمادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض من نقض الحكم لمصلحة المتهم إذا تعلق الأمر بمخالفة القانون ولو لم يرد هذا الوجه في أسباب الطعن.

الطعن 681 لسنة 46 ق جلسة 15 / 11 / 1976 مكتب فني 27 ق 204 ص 903


جلسة 15 من نوفمبر سنة 1976
برياسة السيد المستشار حسن على المغربي، وعضوية السادة المستشارين/ محمد صلاح الدين الرشيدي، وقصدي إسكندر عزت، وإسماعيل محمود حفيظ، ومحمد صفوت القاضي.
------------
(204)
الطعن رقم 681 لسنة 46 القضائية

مواد مخدرة. دفاع "الإحلال بحق الدفاع". "ما يوفره". حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". إثبات. "بوجه عام".
الدفع بأن ما ضبط من مخدر يغاير ما تم تحليله. ثبوت الفرق الملحوظ بين الوزنين.
اعتبار الدفاع جوهريا يشهد له الظاهر. أثر ذلك.

--------------
متى كان مخدر الحشيش وزن عند ضبطه فبلغ وزنه خمسة جرامات بما في ذلك ورق السلوفان المغلفة به، وذلك بحسب الثابت في تحقيقات النيابة وشهادة الوزن الصادرة في صيدلية المحمودية بينما الثابت في تقرير معامل التحليل أن زنته قائما عشرة جرامات وخمسون سنتيجراما. وقد قام دفاع الطاعن على أن الخلاف يشهد لإنكاره حيازة المخدر. لما كان ذلك، وكان الفرق بين وزن المخدر عند ضبطه، ووزنه عند تحليله فرقا ملحوظا، فإن ما دفع به الطاعن في دلالة هذا الفارق البين على الشك في التهمة إنما هو دفاع يشهد له الواقع ويسانده في ظاهر دعواه، ومن ثم فقد كان يتعين على المحكمة أن تحقق هذا الدفاع الجوهري - في صورة الدعوى - بلوغا إلى غاية الأمر فيه أو ترد على ما ينفيه، أما وقد سكتت وأغفلت الرد عليه فإن حكمها يكون قاصر البيان واجب النقض والإحالة.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة مركز المحمودية محافظة البحيرة أحرز بقصد الإتجار جوهرا مخدرا (حشيشا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1/1 و2 و34/ 1 و42 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 40 لسنة 1966 والبند 12 من الجدول أ المرافق. فقرر ذلك. ومحكمة جنايات دمنهور قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وتغريمه ثلاثة آلاف جنيه والمصادرة فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.


المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجناية إحراز مخدر الحشيش بقصد الإتجار قد شابه القصور في التسبيب، ذلك بأنه أغفل الرد على دفاعه المؤسس على اختلاف وزن المخدر عند ضبطه عنه عند تحليله اختلافا ملحوظا يشهد بأن ما أحرز منه غير ما ضبط.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على المفردات المنضمة أن مخدر الحشيش وزن عند ضبطه فبلغ وزنه خمسة جرامات بما في ذلك ورق السلوفان المغلفة به، وذلك بحسب الثابت في تحقيقات النيابة وشهادة الوزن الصادرة في صيدليه المحمودية، بينما الثابت في تقرير معامل التحليل أن زنته قائما عشرة جرامات وخمسون سنتيجراما. وقد قام دفاع الطاعن على أن الخلاف يشهد لإنكاره حيازة المخدر. لما كان ذلك، وكان الفرق بين وزن المخدر عند ضبطه، ووزنه عند تحليله فرقا ملحوظا، فإن ما دفع به الطاعن في دلالة هذا الفارق البين على الشك في التهمة إنما هو دفاع يشهد له الواقع ويسانده في ظاهر دعواه ومن ثم فقد كان يتعين على المحكمة أن تحقق هذا الدفاع الجوهري - في صورة الدعوى - بلوغا إلى غاية الأمر فيه أو ترد على ما ينفيه، أما وقد سكتت وأغفلت الرد عليه فإن حكمها يكون قاصر البيان واجب النقض والإحالة بغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن.

الطعن 674 لسنة 46 ق جلسة 15 / 11 / 1976 مكتب فني 27 ق 203 ص 900


جلسة 15 من نوفمبر سنة 1976
برياسة السيد المستشار حسن على المغربي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد صلاح الدين الرشيدي، وقصدي إسكندر عزت، وفاروق محمود سيف النصر، وإسماعيل محمود حفيظ.
--------------
(203)
الطعن رقم 674 لسنة 46 القضائية

حكم "بيانات حكم الإدانة". تسبيبه. تسبيب معيب". إثبات. "بوجه عام". كحول. رسوم إنتاج.
وجوب اشتمال الحكم بالإدانة على أدلة الثبوت في الدعوى.
مؤاخذة المتهم بتهمة إنتاج خمور لم يؤد عليها رسوم. دون بيان الأدلة التي تفيد ذلك. قصور.

------------------
لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا كافيا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح واستدلاله بها وسلامة المأخذ وإلا كان قاصرا، وكان ما أجمله الحكم من مؤدى ما ورد في تقرير مراقب الإنتاج ومحضر الضبط لا يكفى بيانا لواقعة الدعوى على النحو الذى تطلبه القانون إذ أنه لا يفصح عن الظروف التي أحاطت بضبط تلك الخمور والحالة التي ضبطت عليها وما إذا كانت معبأة في زجاجات مغلقة أم لا ولم يورد الأدلة التي استخلصت منها المحكمة أن تلك الخمور في مصنع المتهم الثاني والطاعنة استجلاء لمساءلة هذه الأخيرة عنها ولم يكشف الحكم عما جاء في نتيجة التحليل ومدى أوجه الخلاف التي أسفر عنها عن العينات المضبوطة وبين العمليات الإنتاجية التي قورنت بها مما يعيب الحكم بالقصور ويوجب نقضه.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة في قضية الجنحة رقم 6630 لسنة 1972 كلا من: 1- .... و2 - .... و3 - .... (الطاعنة) بأنهم بدائرة قسم الساحل محافظة القاهرة: لم يؤدوا رسوم الإنتاج المقرر على الكحول المبين بالمحضر في الميعاد المقرر. وطلبت عقابهم بالمواد 1 و2 و3 و20 و21 و22 من المرسوم بقانون 363 لسنة 1956 والمادة الأولى من القانون 320 لسنة 1952. ومحكمة جنح الساحل الجزئية قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بتغريم كل من المتهمين عشرين جنيها والمصادرة وبإلزام المتهمين الأول والثاني متضامنين بدفع تعويض قدره 63.200 جنيه والأول والثالثة متضامنين بدفع تعويض قدره 18.360 جنيه وبلا مصاريف جنائية. عارض المتهم الثاني، وقضى في معارضته بقبولها شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه بلا مصاريف جنائية. فاستأنف المتهمان الثاني والثالثة (الطاعنة) وقيد استئنافهما برقم 799 لسنة 1974. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الأستاذ..... المحامي بصفته وكيلا عن المحكوم عليها الثالثة ..... في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.

المحكمة
حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه - أنه إذ دانها بجريمة إنتاجها خمورا دون سداد الرسوم المستحقة عليها - قد جاء معيبا بالقصور، ذلك بأنه لم يورد مؤدى ما اثبته محرر الضبط في محضره وما اشتمل عليه تقرير التحليل ولا النتيجة التي انتهت إليها ولم يبين وجه الخلاف بين نتيجة تحليل العينات المضبوطة وبين العمليات الإنتاجية التي قورنت بها.
وحيث أن الحكم الغيابي الذى تبنى الحكم المطعون فيه أسبابه قد اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها في حق الطاعنة والمتهمين الآخرين على قوله "حيث أن الاتهام المسند للمتهمين ثابت في حقهم مما ورد بتقرير مراقب إنتاج القاهرة المؤرخ 5 يونية سنة 1972 وما ثبت بمحضر الضبط المؤرخ من أول مايو سنة 1971 ومؤداها أنه ضبطت خمور من إنتاج المتهمين الثاني والثالثة لدى المتهم الأول تختلف عن العمليات الإنتاجية المنسوبة إليها من حيث الدرجة الكحولية والمستلزمات الأخرى بالسوائل وبالتالي تكون مهربة من الرسوم الإنتاجية" ولما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا كافيا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة المأخذ وإلا كان قاصرا، وكان هذا الذى أجمله الحكم فيما تقدم من مؤدى ما ورد في تقريره مراقب الإنتاج ومحضر الضبط لا يكفى بيانا لواقعة الدعوى على النحو الذى تطلبه القانون إذ أنه لا يفصح عن الظروف التي أحاطت بضبط تلك الخمور والحالة التي ضبطت عليها وما إذا كانت معبأة في زجاجات مغلقة أم لا ولم يورد الأدلة التي استخلصت منها المحكمة أن تلك الخمور في مصنع المتهم الثاني والطاعنة استجلاء لمساءلة هذه الأخيرة عنها ولم يكشف الحكم عما جاء في نتيجة التحليل ومدى أوجه الخلاف التي أسفر عنها من العينات المضبوطة وبين العمليات الإنتاجية التي قورنت بها مما يعيب الحكم بالقصور ويوجب نقضه مع الإحالة دون حاجة لبحث سائر أوجه الطعن.

الطعن 791 لسنة 46 ق جلسة 14 / 11 / 1976 مكتب فني 27 ق 202 ص 892


جلسة 14 من نوفمبر سنة 1976
برياسة السيد المستشار محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ ويعيش رشدى، ومحمد وهبة، وأحمد طاهر خليل، وفاروق راتب.
------------
(202)
الطعن رقم 791 لسنة 46 القضائية

 (1)ضرب. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
عدم لزوم تحدث الحكم. إلا عن الإصابة التي رفعت عنها الدعوى.
 (2)إثبات. "بوجه عام. شهادة. خبرة ". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
تطابق الدليل القولي. مع الدليل الفني. غير لازم متى كان الجمع بينهما لا يستعصى على الملاءمة والتوفيق.
 (3)إثبات "خبرة". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
متى لا تلتزم المحكمة بإجابة طلب استدعاء الخبير لمناقشته.
 (4)مستشار الإحالة. دفاع. "الإخلال بحق الدفاع ما لا يوفره".
تولى المحامي المنتدب للدفاع عن المتهم. الدفاع عن المدعى بالحق المدني لا عيب، متى تولى الدفاع عن المتهم. محام آخر موكلا.
 (5)إثبات "خبرة" ضرب. "أحدث عاهة".
إيراد التقرير الطبي. أن العاهة مستديمة. انتهاء الحكم إلى أنها فوق ذلك يستحيل برؤها. لا خطأ. أساس ذلك.

---------------
1 - لا تثريب على الحكم إذ هو اقتصر على ذكر إصابة رأس المصاب في الضرب البسيط التي نسب إلى الطاعن أحداثها وذلك بفرض أن هذا المصاب كانت به إصابات أخرى - لأن الأصل أن الحكم متى اقتصر على إصابة بعينها أثبت التقرير الطبي وجودها واطمأنت إلى أن المتهم هو محدثها، فليس به من حاجة إلى التعرض لغيرها من إصابات لم ينسب إلى المتهم إحداثها.
2 - من المقرر من أنه ليس بلازم أن تتطابق أقوال الشاهد ومضمون الدليل الفني على الحقيقة - التي وصلت إليها المحكمة - بجميع تفاصيلها على وجه دقيق بل يكفى أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع جوهر الدليل الفني تناقضا يستعصى على الملاءمة والتوفيق.
3 - لا تلتزم المحكمة بإجابة طلب استدعاء الخبير لمناقشته ما دامت الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هي من جانبها اتخاذ هذا الإجراء.
4 - أن قيام المحامي الذى ندب من مستشار الإحالة للمدافعة عن الطاعن - بفرض حصول هذا الندب - بالمرافعة عن المدعى بالحقوق المدنية، ليس من شأنه أن يقدح في صحة الحكم أو يؤثر على سلامته ما دام الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن قد وكل محاميا تولى المدافعة بالفعل عنه، ذلك بأن ندب مستشار الإحالة محاميا للمتهم بجناية - وعلى ما يبين من المادة 188 من قانون الإجراءات الجنائية - لا يكون إلا إذا لم يكن المتهم قد وكل من يقوم بالدفاع عنه.
5 - إن نص المادة 240 من قانون العقوبات إذ أردف عبارة "عاهة مستديمة" بعبارة "يستحيل برؤها" فقد أكد - فحسب - معنى الاستدامة الظاهر من العبارة الأولى، ومن ثم فلا يحول دون تطبيق هذا النص اقتصار التقرير الطبي الشرعي على وصف العاهة بأنها مستديمة وسكوته عن الإفصاح باستحالة برئها طالما أن هذه الاستحالة - ولو لم تذكر - صفة ملازمة ونتيجة حتمية لاستدامة العاهة.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلا من (1)..... (الطاعن)، (2)....... بأنهما بدائرة مركز نجع حمادي محافظة قنا (المتهم الأول) ضرب...... بعصا على زراعه الأيسر فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي إعاقة في معظم حركة كب الساعد الأيسر مما يقلل من كفاءته على العمل بنسبة 5% (خمسة في المائة)، (المتهم الأول أيضا) ضرب المتهم الثاني فأحدث به الإصابة المبينة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوما، (المتهم الثاني) ضرب...... فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوما، وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما بالمادتين 240/ 1 و242/ 1 من قانون العقوبات، وادعى.... (المجنى عليه) مدنيا قبل المتهم (الطاعن) بمبلغ 250 ج على سبيل التعويض النهائي، ومحكمة جنايات قنا قضت حضوريا عملا بمادتي الاتهام والمادتين 32 و17 من قانون العقوبات بالنسبة للمتهم الأول (أولا) بمعاقبة المتهم الأول بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وبإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحق المدني مبلغ خمسين جنيها على سبيل التعويض النهائي (ثانيا) بمعاقبة المتهم الثاني بالحبس مع الشغل لمدة شهر واحد. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ

المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمتي ضرب نشأت عنه بأحد المجنى عليهما عاهة مستديمة، قد شابه قصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع كما أخطأ في تطبيق القانون. ذلك بأنه لم يشتمل على بيان الواقعة - بما في ذلك البلاغ المقدم وآلات الاعتداء المضبوطة - ولا الظروف التي وقعت فيها والباعث لدى الطاعن على الاعتداء، ولو أنه فعل لظهر أن الطاعن كان في حالة دفاع شرعي عن المال تبيح له استعمال القوة اللازمة لرد ما قارفه المصاب بالعاهة من إزالة حد بين ملكين هذا إلى إغفال الحكم إيراد ما ذكره أحد الشهود عن سبب الحادث، وإعراضه عن شهادة آخر استقر في التحقيقات وجلسة المحاكمة على نفى وجود الطاعن وقت حصوله، واقتصاره على ذكر إصابة رأس المصاب في الضرب البسيط - التي نسب إلى الطاعن أحداثها - بالرغم من وجود إصابات أخرى بجسمه، وعدم رده على دفاع الطاعن القائم على أن ما ذكره هذا المصاب من ضربة بقبضة اليد في رأسه لا يتفق وما جاء بالتقرير الطبي من حدوث إصابة الرأس من الضرب بجسم صلب راض، وعلى أن المصاب بالعاهة قد تناقض في أقواله، وأن شيخ العزبة قدم البلاغ خلوا من اسم الطاعن وكشف عن سوء سلوكه المجنى عليهما وعن أن الواقعة مشاجرة استعملت فيها العصى والطوب كما أوضح أنه لا توجد للطاعن زراعة في مكان وقوعها. هذا إلى أن المحكمة قعدت عن تحقيق موضع الإصابة التي نشأت عنها العاهة - والتي جاء بالحكم أنها بالساعد مع أنها بالزند - وذلك على الرغم مما وقع في هذا الصدد من تناقض بين قول المصاب وبين الدليل الفني من جهة، ومن خلط في التقارير الطبية الشرعية ذاتها بين الزند والساعد من جهة أخرى، ولم تستجب إلى طلب الدفاع مناقشة الطبيب الشرعي في هذا الخصوص - مع أن التقارير الطبية غير قاطعة في كيفية حدوث إصابات هذا المصاب وفى عددها والآلة المستعملة في إحداثها - وردت على ذلك الطلب بما لا يصلح ردا، فضلا عن أنها سمحت لمحامي المدعى بالحقوق المدنية بالمرافعة مع أنه كان قد ندب من مستشار الإحالة للمرافعة عن الطاعن، ولم تلتفت إلى أن التقرير الطبي الشرعي لم يصف العاهة المستديمة بأنها يستحيل برؤها مع أن هذا الوصف هو المناط في تخلف تلك العاهة.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله: "حيث إن واقعة الدعوى استقرت في يقين المحكمة مستخلصة من أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة على أنه في الصباح من يوم 25/ 5/ 1972 بناحية بهجورة مركز نجع حمادي محافظة قنا وبينما المجنى عليه... يقوم بسقاية الأرض التي يعمل بها أقبل عليه... وتلاعنا عند اللقاء ثم وقعت ملحمة بسبب النزاع على الحد الفاصل للأرض، التقيا فيها مع المتهمين الأول - الطاعن - والثاني.. واستطال من خلالها المتهم الأول ثم تطاول واعتدى على المجنى عليه... بعصا بأن أنزل به من الضربات ما عدته ثلاث اتبع بعضها بعضا فأصابه بالإصابات لموصوفة بالتقريرين الطبيين الابتدائي والشرعي بالساعد الأيسر والتي نشأت عن إحداها عاهة مستديمة بالساعد الأيسر، كما اعتدى على المتهم الثاني ... بأن ضربه بقبضه يده على رأسه فأحدث به الإصابة المبينة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوما" وساق الحكم على ثبوت هذه الواقعة أدلة مستمدة من شهادة كل من المجنى عليهما - المصاب بالعاهة والمصاب في الضرب البسيط - ومما ثبت من التقارير الطبية الابتدائية والشرعية وهى أدلة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتب عليها. لما كان ذلك، وكان مجموع ما أورده الحكم - على النحو المتقدم بيانه - كافيا لتفهم واقعة الدعوى وظروفها، حسبما استخلصتها المحكمة وتتوافر به كافة
الأركان القانونية لجريمتي الضرب اللتين دين بهما الطاعن، فإن ذلك يحقق حكم القانون إذ هو لم يرسم شكلا أو نمطا يسوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها. ومن ثم فإن ما يعيبه الطاعن على الحكم في هذا الخصوص لا يكون له محل. أما ما يثيره بشأن الباعث لديه على الاعتداء، فإنه مردود بأن الباعث على ارتكاب الجريمة ليس ركنا من أركانها فلا يعيب الحكم إغفاله جملة. لما كان ذلك، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن أيا من الطاعن أو المدافع عنه لم يثر شيئا عن حالة الدفاع الشرعي، فلا يحق مطالبة المحكمة - من بعد - بأن تبحث واقعة من الوقائع التي تتصل بها أو تورد في حكمها بالإدانة بيانا بخصوصها ما دامت لم تر من جانبها بعد تحقيق الدعوى قيام هذه الحالة. لما كان ذلك، وكانت المحكمة لا تلتزم - بحسب الأصل - بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم قضاءها عليه، كما أن لها أن تعرض عن قالة شاهد النفي ما دامت لا تثق بها، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من إغفاله إيرادا قول الشاهد عن سبب الحادث ومن أعراضه عن شهادة آخر نفى وجود الطاعن وقت حصوله يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان لا تثريب على الحكم إذ هو اقتصر على ذكر إصابة رأس المصاب في الضرب البسيط التي نسب إلى الطاعن إحداثها - وذلك بفرض أن هذا المصاب كانت به إصابات أخرى - لأن الأصل أن الحكم متى اقتصر على إصابة بعينها أثبت التقرير الطبي وجودها واطمأنت إلى أن المتهم هو محدثها، فليس به من حاجة إلى التعرض لغيرها من إصابات لم ينسب إلى المتهم أحداثها لما كان ذلك وكان قول المصاب المذكور بحدوث إصابة الرأس هذه من الضرب بقبضة اليد لا يتعارض - خلافا لدفاع الطاعن أمام محكمة الموضوع - بل يتفق مع ما نقله الحكم عن التقرير الطبي من أن هذه الإصابة عبارة عن كدمات رضية، إذ أن الإصابات الرضية يجوز حدوثها من الضرب بالأيدي ومن فلا جناح على الحكم إذ هو التفت عن ذلك الدفاع فلم يرد عليه لأنه قانوني ظاهر البطلان كل ذلك بالإضافة إلى أنه متى كان الثابت أن الحكم قد اعتبر جريمتي الضرب - المفضي إلى العاهة المستديمة والبسيطة اللتين دان الطاعن بهما جريمة واحدة أعمالا للفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات، وأوقع عليه تبعا لذلك العقوبة المقررة للجريمة الأولى الأشد وحدها، فإنه لا جدوى للطاعن من كافة ما يعيبه عليه في خصوص جريمة الضرب البسيط. لما كان ذلك وكان دفاع الطاعن المتعلق بتناقض المصاب بالعاهة في أقواله وبما أثبته أو قاله شيخ العزبة لا يعدو في جملته أن يكون دفاعا موضوعيا لا تلتزم المحكمة بتعقبه والرد عليه، لأن في اطمئنانها أو الأدلة التي عولت عليها ما يدل على إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها. لما كان ذلك وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يطلب تحقيق موضع الإصابة التي نشأت عنها العاهة أو يثر شيئا البتة عن تناقض الدليليين القولي والفني في خصوص هذا الموضع بالذات، أو عن وجود خلط في التقارير الطبية الشرعية بشأنه، فلا يقبل النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها لما كان ذلك وكان قصارى مراد الدفاع من طلب مناقشة الطبيب الشرعي حسبما أثبت بذلك المحضر إنما هو ما ادعاه من وجود خلاف بين الدليلين القولي والفني في خصوص عدد الضربات التي تلقاها المصاب بالعاهة، ومن عدم تحدث هذا الأخير عن إصاباته بالعضد الأيسر، وقد رد الحكم على الطلب بقوله "أما عن قالة التناقض بين الدليلين القولي والفني فإنها كرة خاسرة، ذلك أنه وإن يكن التقرير الطبي الشرعي قد أثبت وجود كدمات وسحجات رضية عديدة بمنتصف الساعد الأيسر بالمجنى عليه ..... ووصفها بأنها عديدة فان التقرير لم يحصها أو يعدها عدا بالأرقام. من هنا فإنها تقل وتكثر حسب الأحوال فلو أن الضربات الثلاث التي تلقاها المجنى عليه نجم عنها ثلاث إصابات فهذا العدد في منطق الكثرة بصدق عليه لفظ عديدة بنفس المنطق الذى يصدق على المزيد من الإصابات. هذه واحدة وأخرى أن المجنى عليه المذكور أفصح منذ فجر التحقيق أنه تلقى الضربات على ذراعه الأيسر ولا مراء في أن الذراع الأيسر ينتظم لعضد الأيسر. إذ كان ذلك. وكانت المحكمة قد انتهت إلى نفى التناقض المدعى بين الدليل الفني والدليل القولي - نفيا قاطعا - وكانت الحقائق التي انطوى عليها التقريران الطبيان الابتدائي والشرعي واضحه لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد فقد تعين الالتفات عن طلب مناقشة الطبيب الشرعي". وإذ كان هذا الذى رد به الحكم كافيا ويسوغ به رفض طلب مناقشة الطبيب الشرعي - سالف البيان - طالما أن المحكمة قد أوضحت انتفاء الخلاف المدعى بين الدليلين القولي والفني ولم تجد هي قصورا في التقارير الطبية - على النحو الذى يثيره الطاعن لأول مرة في منعاه - يبرر إجابة ذلك الطلب، لما هو مقرر من أنه ليس بلازم أن تتطابق أقوال الشاهد ومضمون الدليل الفني على الحقيقة - التي وصلت إليها المحكمة - بجميع تفاصيلها على وجه دقيق بل يكفى أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع جوهر الدليل الفني تناقضا يستعصى على الملاءمة والتوفيق، ومن أن المحكمة لا تلتزم بإجابة طلب استدعاء الخبير لمناقشة ما دامت الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هي من جانبها اتخاذ هذا الإجراء. لما كان ذلك، وكان قيام المحامي الذى ندب من مستشار الإحالة للمدافعة عن الطاعن - بفرض حصول هذا الندب - بالمرافعة عن المدعى بالحقوق المدنية، ليس من شأنه أن يقدح في صحة الحكم أو يؤثر على سلامته ما دام الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن قد وكل محاميا آخر تولى المدافعة بالفعل عنه، ذلك بأن ندب مستشار الإحالة محاميا للمتهم بجناية - وعلى ما يبين من نص المادة 188 من قانون الإجراءات الجنائية - لا يكون إلا إذا لم يكن المتهم قد وكل من يقوم بالدفاع عنه. لما كان ذلك، وكان نص المادة 240 من قانون العقوبات إذ أردف عبارة "عاهة مستديمة" بعبارة "يستحيل برؤها" فقد أكد - فحسب - معنى الاستدامة الظاهر من العبارة الأولى، ومن ثم فلا يحول دون تطبيق هذا النص اقتصار التقرير الطبي الشرعي على وصف العاهة بأنها مستديمة وسكوته عن الإفصاح باستحالة برئها طالما أن هذه الاستحالة - ولو لم تذكر - صفة ملازمة ونتيجة حتمية لاستدامة العاهة. هذا إلى أنه لا جدوى للطاعن من جميع ما يثيره بشأن العاهة المستديمة ما دام الحكم قد أثبت في حقه أنه أحدث بالمصاب بالعاهة ضربتين أخريين خلاف الضربة التي نشأت عنها هذه العاهة - من جهة - وأوقع عليه في الوقت ذاته عقوبة الحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر، وهى عقوبة تدخل في نطاق العقوبة المقررة بجريمة الضرب البسيط - من جهة أخرى - لما كان ما تقدم، فان الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

الطعن 889 لسنة 46 ق جلسة 27 / 12 / 1976 مكتب فني 27 ق 227 ص 1012


جلسة 27 من ديسمبر سنة 1976
برياسة السيد المستشار جمال صادق المرصفاوي رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد صلاح الدين الرشيدي، ومحمد صفوت القاضي، ومحمد عبد الحميد صادق، ومحمد على بليغ.
---------------
(227)
الطعن رقم 889 لسنة 46 القضائية

 (1)محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل". إجراءات. "إجراءات التحقيق". "مواجهة. استجواب". استدلالات.
المواجهة كالاستجواب. من إجراءات التحقيق. يحظر قانونا على مأمور الضبط القضائي إجراؤها.
(2) محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره ". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
عدم التزام المحكمة بالرد على دفع قانوني ظاهر البطلان.

--------------
1 - إن ما يثيره الطاعن بشأن بطلان محضر الضبط لخلوه من مواجهته بباقي المتهمين مردود بأن المواجهة كالاستجواب تعد من إجراءات التحقيق المحظور قانونا على مأمور الضبط القضائي اتخاذها.
2 - لا إلزام على الحكم بالرد على دفع قانوني ظاهر البطلان.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة كل من: 1 - ..... 2 - ..... 3 - .... 4 - ..... 5 - ..... 6 - ..... بأنهم بدائرة قسم النزهة محافظة القاهرة: المتهمين الأربعة الأول - سرقوا الأنابيب المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة...... من متجره وذلك بطريق الكسر من الخارج حالة كون المتهم الأول عائدا سبق الحكم عليه بست عقوبات مقيدة للحرية لسرقات وشروع فيها الأخيرة منها بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة سنتين في الجناية رقم 1757 سنة 1963 بولاق. المتهم الخامس اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأربعة الأول في ارتكاب جريمة السرقة سالفة الذكر بأن اتفق معهم على ارتكابها وقدم عربة نقل لاستخدامها في نقل المسروقات.. المتهم السادس أخفى المسروقات المتحصلة من جريمة السرقة سالفة الذكر مع علمه بذلك. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بتقرير الاتهام، فقرر ذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا بالنسبة إلى المتهمين الأول والثاني والثالث وغيابيا بالنسبة إلى المتهمين الخامس والسادس عملا بالمواد 49/ 1 و51 و7 و3/ 2 - 4 - 5 من قانون العقوبات بالنسبة للمتهم الأول والمادة 317/ 2 - 4 - 5 من القانون ذاته بالنسبة للمتهمين الثاني والثالث والمواد 4/ 2 - 3 و41 و317/ 2 - 4 - 5 من القانون عينه بالنسبة إلى المتهم السادس (أولا) بانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة إلى المتهمين الرابع....... بوفاته. (ثانيا) بمعاقبة المتهم الأول بالأشغال الشاقة ثلاث سنوات ومعاقبة كل من المتهمين الثاني والثالث والخامس والسادس بالحبس مع الشغل لمدة سنتين. عارض الطاعن و....... المحكوم عليهما غيابيا في هذا الحكم وقضى في معارضتهما بقبولها شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه وبمعاقبة كل من المتهمين بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة. فطعن الأستاذ ...... المحامي بصفته وكيلا عن المحكوم عليه ...... في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.

المحكمة
وحيث إن المحكوم عليه ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الاشتراك في سرقة قد شابه قصور في التسبيب وخطأ في الإسناد وخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه اعرض عن دفاع الطاعن ببطلان محضر الضبط الذى جحد فيه الاتهام الموجه إليه لعدم مواجهته بباقي المتهمين ليقولوا كلمتهم في إنكاره كما أن الحكم المطعون فيه اعتنق أسباب الحكم الغيابي الذى أقام قضاءه على ما نسبه من إقرار إلى كل من المتهمين الأول والسادس....... و...... بأن الطاعن كان ينقل المسروقات حالة أن أيا منهما لم يقل بذلك هذا فضلا عن أن التكييف القانوني الصحيح للواقعة هي أنها إخفاء أشياء مسروقة ولم يبحث الحكم توافر باقي أركانها.
وحيث إن الحكم المطعون فيه ساق واقعة الدعوى بما تتوافر به عناصر جريمة الاشتراك في السرقة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها - أما ما يثيره الطاعن بشأن بطلان محضر الضبط لخلوه من مواجهته بباقي المتهمين فلما كان من المقرر أن المواجهة كالاستجواب تعد من إجراءات التحقيق المحظور قانونا على مأمور الضبط القضائي اتخاذها، وأنه لا إلزام على الحكم بالرد على دفع قانوني ظاهر البطلان، فإن هذا النعي من الطاعن يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم الغيابي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه كان قد أورد في معرض حصره للأدلة التي أقام عليها قضاءه بالنسبة لجميع المتهمين إقرارات كل من المتهمين الأول والسادس....... و....... إلا أنه حينما فصل إقراري هذين المتهمين لم يورد من بينهما ما يشكل دليلا قبل الطاعن ذلك بأن ما أورده الحكم في مدوناته للتدليل على اشتراكه الطاعن في السرقة هو ما جاء في تحصيله لشهادة الضابط من إقرار المتهمين الثلاثة الأول له بأن، الطاعن كان يساعدهم في نقل المسروقات على عربة صندوق يملكها وما حصله من إقرار المتهم الثاني في محضر الشرطة بأن المسروقات نقلت بعرية الطاعن الذى سلمها إياه لهذا الغرض وهو ما لم ينف فيه الطاعن أن له أصل في الأوراق ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه من خطأ في الإسناد يكون على غير أساس متعين الرفض، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى ثبوت اشتراك الطاعن مع باقي المتهمين في جريمة السرقة وذلك بطريق الاتفاق والمساعدة بأن قدم لهم عربة الصندوق لنقل المسروقات عليها وأقام قضاءه على ذلك بأدلة سائغة لها معينها الصحيح في الأوراق، وتؤدى إلى ما رتبه عليها من نتيجة فإن ما يثيره الطاعن من جدل وحول التكييف القانوني للواقعة يكون على غير أساس معين الرفض، لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير سند صحيح واجب الرفض.